مدى مشروعية التحکيم في النزاعات الثأرية " دراسة فقهية مقارنة "

المساهمين

المؤلف

قسم الفقه - کلية الشريعة والقانون بأسيوط - جامعة الأزهر - مصر

المستخلص

قمت بعون الله " تعالى " في هذا البحث بالحديث عن مفهوم التحکيم وحجيته وأدلته، وکذلک الحديث عن المحکم وشروطه، وحدوده في التحکيم، ومدى تقيده بالعرف والعادة، والعلاقة بين حکمه والإجراءات القانونية التي تتم من خلال السلطات المختصة للدولة، وقسمته إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتشتمل على أهمية البحث وتقسيمه، والتمهيد عبارة عن: مفاهيم عامة حول التحکيم والمحکم، وتناولت في المبحث الأول: شروط التحکيم، وحدود حکم المحکم، والمبحث الثاني: مدى تقيد المحکم بالعرف والعادة، والمبحث الثالث: حکم المحکم والإجراءات القانونية، وتوصلت الي عدة نتائج وتوصيات منها: أن التحکيم هو عبارة عن تولية الخصمين شخصاً يحکم بينهما، وأن المحکم هو شخص يتمتع بثقة الخصوم، اختاروه بعناية للفصل في الخصومة القائمة بينهم، فهو الشخصية المهمة في مجال التحکيم ، إذ يتوقف عليه فشل أو نجاح مهمة التحکيم، وأن فقهاء المذاهب الأربعة أجازوا التحکيم بشروط معينة أهمها أن يکون موافقاً لما جاء به الشرع الحنيف، وقبول طرفي الخصومة بالتحکيم، وأيضاً اشترطوا في المحکم شروطاً، أهمها: کونه معلوماً، ومکلفاً، وعدم وجود قرابة بينه وبين طرفي الخصوم، وأن يکون عالماً بما يحکم فيه، وللمحکم حدوداً في المنازعات التي يحکم فيها لا يجب عليه أن يتعداها، فلا تحکيم بناء على الرأي الراجح في الحدود، ولا في القصاص؛ لأن الاختصاص الأصيل فيها لولي الأمر أو نائبه، وأن العرف هو: کل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، وأن العادة هي: غلبة معنى من المعاني على الناس، ويجوز للمحکم أن يحتکم إلى العرف والعادة الغالبين في المجتمع، وبشروط لابد من توافرها عند الفقهاء وأهمها: أن يکون غالباً وعاماً ، وأن لا يخالف أصول الشرع وقواعده، وکذلک فإن حکم المحکم لا يؤثر على الإجراءات القانونية التي تقوم بها أجهزة الدولة المعنية وصاحبة الاختصاص الأصيل في هذه القضايا، بل يکون بالتوازي معها وعدم معارضتها.
This research discusses the concept of arbitration and arbitrators. The research consists of an introduction, a preface, three sections, and a conclusion. The first section deals with the conditions of arbitration, the limits of the arbitrator's judgment; the second section tackles the extent of the arbitrator's adherence to custom and norms; and the third section discusses the ruling of the arbitrator and the legal procedures. Among the results reached is that that the jurists of the four schools of jurisprudence permit arbitration under certain conditions, the most important of which is that it be in agreement with the Sharia, and that the two parties to the dispute accept arbitration. They also stipulate conditions regarding the arbitrator, the most important of which are: that he be known to both parties, that he be responsible, that there should be no kinship between him and either of them, and that he must have knowledge that enables him to make a decision. In addition, the arbitrator’s decision should not contradict the legal procedures of the state.
 

الكلمات الرئيسية