الضوابط العامة لأخلاقيات البحث الحيوي على الإنسان وأثر مخالفتها في النظام السعودي

المساهمين

المؤلف

قسم الفقه، کلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملک خالد، أبها، السعودية

المستخلص

يقصد بالأخلاقيات الحيوية: المبادئ والقيم والمعايير التي تعد أساسا لسلوک الأطباء والباحثين على ً المخلوقات الحية،ً والتي يجب عليهم الالتزام بها شخصيا ومؤسسيا لتحقيق الجودة والإتقان،  وتهدف هذه الأخلاقيات إلى وضع ميزان عادل بين ضرورة استمرار البحث العلمي والتجريبي،  وبين ترسيخ حقوق الإنسان وکرامته، وأخذت القوانين المعاصرة - ومنها السعودي-  في سن أنظمة تکرس  هذه الأخلاقيات وتضبط تطبيقها، وقد تناول هذا البحث الضوابط النظامية لأخلاقيات البحوث الحيوية على الإنسان، وأثر مخالفتها في النظام السعودي، وظهر للباحث أن البحوث الحيوية تخضع لضوابط متنوعة لضمان مشروعية العمل البحثي، وتلک الضوابط منها ما يتعلق بالباحث والفريق البحثي، ومنها ما يتعلق بالمنشأة التي تجرى فيها البحوث الحيوية، ومنها ما يتعلق بالشخص محل البحث، وأن مخالفة هذه الضوابط النظامية ينجم عنه تحمل المسئولية  التي تتنوع طبيعتها بتنوع موجباتها، ويترتب على إثباتها الجزاء الجنائي والتأديبي والتعويض، وبهذا يظهر أهمية نشر الوعي النظامي القانوني في الوسط البحثي الطبي بالوسائل المتاحة.

الكلمات الرئيسية


مقدمة البحث

استیقظ العالم على جملة من الکوارث والفظائع بعد الحرب العالمیة الثانیة، کان من ضمنها استخدام الأسرى لتجارب المستحضرات الطبیة والأسلحة وغیرها، فبادر الاتحاد العالمی الطبی  بإصدار وثیقة (هلسنکی) عام 1964م،متضمنةً الضوابط الأخلاقیة لاستخدام الإنسان فی البحوث الطبیة والتجریبی، ومع تنامی البحث العلمی التجریبی تنامى الوعی الحقوقی وإعلانات حقوق الإنسان والهیئات المتخصصة ، وفی عام 1970م کانت ولادة مصطلح وعلم الأخلاقیات الحیویة، وبادرت دول العالم بإصدار القوانین المنظمة لذلک، وأعلنت منظمات حقوق الإنسان والهیئات الطبیة العالمیة عدداً من المبادرات والاتفاقیات.

وانطلاقاً من مبادئ ومقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء، ومضامینها المتعلقة بحقوق الإنسان، وجّه المقام السامی الکریم عام 1422هـ،بتشکیل ( اللجنة الوطنیة لأخلاقیات البحوث الحیویة والطبیة)، ثم صدر نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة" عام 1431هـ، ثم صدرت اللائحة التنفیذیة عام 1433هـ، وتم تعدیلها عام 1436هـ، وبعد اطلاعی على النظام ولائحته وبعض البحوث العلمیة المنشورة فی مجال الأخلاقیات الحیویة، اخترت المساهمة فی هذا المیدان، ولسعة موضوع الأخلاقیات الحیویة وشموله للإنسان والحیوان والنبات، قَصرْت هذا البحث على الإنسان، واتجهت لدراسة الضوابط العامة للبحوث الحیویة دون الضوابط الخاصة لبعض أنواعها، وأتبعت ذلک بدراسة الآثار المترتبة على مخالفتها، فکان عنوان البحث:(الضوابط العامة لأخلاقیات البحث الحیوی على الإنسان وأثر مخالفتها فی النظام السعودی) وأرجو الله وأدعوه أن یوفقنی للصواب والسداد.

 

أهمیة الموضوع:

تظهر أهمیة البحث من نواحٍ عدة أهمها:

  1. علاقته بالکائن البشری الذی کرمه الله.
  2. صلته بفروع علمیة مختلفة کالطب والأحیاء والدین والقانون والأخلاق.
  3. حداثة البحث الحیوی واهتمام الدول بوضع الإطار القانونی لإجراءاته، لغرض معالجة الإشکالات التی یثیرها.
  4. اهتمام المملکة العربیة السعودیة بهذا النوع من البحوث وصدور نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة بالمرسوم الملکی رقم (م/59) وتاریخ 14/09/1431هـ وصدور لائحته التنفیذیة (المعدلة)* بالقرار رقم (3600393- 2- 161) وتاریخ 20/04/1436هـ.

أهداف البحث:

1-  دراسة الجانب النظامی للموضوع فی إطار النظام السعودی ولائحته، حیث لم أقف على دراسات نظامیة بخصوص ضوابط أخلاقیات البحوث الحیویة والمسؤولیة الناشئة عنها.

2-  تأصیل نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة وفقاً للقواعد العامة فی النظام المدنی ،وما تم الأخذ به فی النظام المدنی الموحد لدول مجلس التعاون الخلیجی.

3-  تحقیق الفائدة العلمیة الشخصیة وتطویر ملکات الباحث.

4-  إثراء المکتبة الفقهیة والقانونیة بمثل هذا النوع من الأبحاث المقارنة.


مشکلة البحث وتساؤلاته:

  إن حمایة الجسد البشری وحفظ کرامة الإنسان وحرمته مبدأ شرعی قانونی، وإن مقتضیات التطور الطبی والعلمی وطموحات العلماء والباحثین یجب أن تکون محاطة بسیاج متین من الحمایة الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة، فما هی الضوابط العامة لأخلاقیات البحث الحیوی فی النظام السعودی؟ وما المسؤولیة التی تنشأ عن مخالفتها؟

ویتفرع عن هذا السؤال عدد من التساؤلات، أهمها:

1-  ما مفهوم أخلاقیات البحث الحیوی؟ وما ظروف نشأتها وتطورها؟

2-  ما الإطار العام لأخلاقیات البحوث الحیویة؟

3-  ما الضوابط النظامیة المتعلقة بالمنشأة والباحث والفریق البحثی الذی سیقوم بالبحث الحیوی؟

4-  ما أهمیة موافقة الشخص محل البحث؟ وما مفهوم الالتزام بالتبصیر؟ وما مضمونه وإجراءاته؟

5-  ما الضوابط النظامیة الضامنة لحفظ کرامة الإنسان وحرمة جسده؟

6-  ما الضوابط الخاصة بأخلاقیات البحوث الحیویة على فئات الحالات الخاصة کالقاصر وناقص الأهلیة والمعاق ذهنیاً؟

7-  ما الضوابط النظامیة المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة فی مجال البحوث الحیویة؟

8-  ما المسؤولیة الناشئة عن مخالفة الضوابط النظامیة لأخلاقیات البحوث الحیویة؟


الدراسات السابقة:

لحداثة صدور "نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة" فی المملکة العربیة السعودیة  – نسبیاً- وحداثة إصدار لائحته التنفیذیة، لم أقف على دراسة تتناول النظام السعودی ولائحته من الناحیة النظامیة، على الرغم من وجود عدد من الدراسات التی أفدت منها فی عدد من القوانین المعاصرة کالمصری والجزائری والسوری وغیرها، وقد وقفت على بعض الرسائل العلمیة والمؤلفات التی تتناول الموضوع إمّا من الناحیة الفقهیة الشرعیة وأهمها بحث: "التجارب الطبیة على الإنسان" د. عبد الرحمن العثمان – رسالة دکتوراه – إصدار دار الیمان عام 1435هـ. أو من ناحیة الثقافة الطبیة العامة، ومن المؤلفات المهمة فی هذا الموضوع "موسوعة أخلاقیات مهنة الطب " لمجموعة مؤلفین من إصدار کرسی محمد حسین العمودی لأخلاقیات الممارسة الطبیة بجامعة الملک عبد العزیز، وصدرت الطبعة الأولى منه عام 1433هـ،عن مکتبة کنوز المعرفة بجدة،وهی مجموعة من البحوث قُدِّم بعضها إلى دورات مجمع الفقه الإسلامی، ولکنها بحوث عامة وأقرب ما تکون إلى الثقافة الطبیة ولیست بحوثاً فقهیة أو قانونیة تخصصیة،  کما أنها لم تتناول النظام السعودی لأخلاقیات البحوث الحیویة بالدراسة النظامیة.

الجدید فی البحث:

1-  التعریف بمفهوم الأخلاقیات الحیویة وتاریخ الاهتمام به فی النظام السعودی وتطوره.

2-  تحدید الضوابط النظامیة لأخلاقیات البحث الحیوی على الإنسان فی النظام السعودی وتأصیلها نظاماً.

3-  دراسة أنواع المسؤولیة الناشئة عن مخالفة أخلاقیات البحوث الحیویة وما یترتب علیها من إجراءات.

منهج البحث

اقتضت طبیعة البحث الاعتماد على منهج الاستقراء لأنظمة واتفاقیات الأخلاقیات الحیویة ،ثم استعراضها بواسطة المنهج الوصفی التحلیلی ،ملتزماً بالکتابة العلمیة والتوثیق وفق شروط الناشر.

خطة البحث:

جاء البحث فی مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، کما یلی:

المقدمة: وفیها توطئة للموضوع وأهمیته وأسباب اختیاره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.

المبحث الأول: التعریف بمصطلحات البحث والإطار العام لأخلاقیات البحث الحیوی وتاریخها، وفیه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعریف بمصطلحات البحث.

    المطلب الثانی: الإطار العام لأخلاقیات البحث الحیوی.

    المطلب الثالث: علاقة القانون بالأخلاق.

    المطلب الرابع: تاریخ المصطلح.

المبحث الثانی: الضوابط العامة للبحث الحیوی على الإنسان ، وفیه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الضوابط السابقة لإجراء البحث الحیوی.

    المطلب الثانی: الضوابط المتعلقة بالإرادة الشخصیة.

    المطلب الثالث: الضوابط المتعلقة بالکرامة الإنسانیة وحرمة الإنسان.

    المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بالمصلحة العامة (النظام العام).

المبحث الثالث: أثر مخالفة ضوابط أخلاقیات البحوث الحیویة:

الخاتمة : وفیها أهم النتائج ، ففهرس المراجع والموضوعات.

شکر وتقدیر: أشکر عمادة البحث العلمی بجامعة الملک خالد على تبنّیها ودعمها هذا المشروع البحثی، کما أشکر لجامعة الأزهر ممثلة فی مجلة کلیة الشریعة والقانون بأسیوط قبولها تحکیم هذا العمل العلمی وقبوله للنشر ، والله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، نافعاً لمن یطالعه، وهو الموفق والهادی، والحمد والشکر أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً لله رب العالمین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

المبحث الأول

التعریف بمصطلحات البحث والإطار العام لأخلاقیات البحث الحیوی وتاریخها

وفیه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعریف بمصطلحات البحث.

المطلب الثانی: الإطار العام لأخلاقیات البحث الحیوی.

المطلب الثالث: علاقة القانون بالأخلاق.

المطلب الرابع: تاریخ المصطلح.

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول

 التعریف بمصطلحات البحث([1]):

-        البحث الحیوی: استقصاء منهجی تجریبی یهدف إلى تقدم العلوم الحیویة أو إثراء المعرفة العامة أو تطویرها باستخدام المخلوق الحی أو أجزاء منه([2]). ویخرج عنه البحث العلاجی.

-        الإنسان العادی: الشخص الذی یتمتع بالأهلیة الکاملة، ویخرج عنه فئات الحالات الخاصة الذین یحتاجون إلى حمایة إضافیة بسبب انعدام أهلیتهم أو نقصها أو فقدهم حریة الاختیار أو بسبب الإعاقة أو السجن([3]).

-        الباحث: کل شخص مؤهل علمیاً فی موضوع ذی صلة بالبحث وحاصل على دورة أخلاقیات البحث ([4]).

-        الإنسان موضوع البحث: هو کل شخص أعطى موافقته أو وافق ولیه على إجراء أبحاث أو تجارب سریریة أو غیر سریریة أو علاجیة علیه([5]).

-        الأخلاقیات المهنیة: المبادئ والقیم والمعاییر التی تعد أساساً لسلوک العاملین فی مجال مّا، ویجب علیهم الالتزام بها شخصیاً ومؤسسیاً([6]) لتحقیق الجودة والإتقان.

-        الضابط: الضبط لغة: الحصر والحبس والقوة والحزم والإتمام والإتقان والحفظ([7]).

واصطلاحاً: عُرّف الضابط الفقهیّ تعریفات متنوعة – تتفاوت توسیعاً وتضییقاً - أختار منها لمناسبة هذا البحث تعریفه بأنه: "کل ما یَحصرُ جزئیاتِ أمرٍ معین"([8]). فیدخل فیه: المعنى الکلی، والمقیاس (المعیار) الذی یدل على تحقق معنى من المعانی، والصور المتشابهة یجمعها باب واحد أو حکم واحد.

-        ومفهوم الضوابط العامة لأخلاقیات البحث الحیوی على الإنسان فی النظام السعودی: حصْر الحدود العامة التی نص علیها النظام أو استقر علیها شُرّاحه، والمعاییر التی تحقق العمل بأخلاقیات البحوث الحیویة، وتجب مراعاتها فیها بما یجلب المصالح ویدفع لمفاسد.


المطلب الثانی

 الإطار العام لأخلاقیات البحث الحیوی:

یتلخص الإطار العام لهذه الدراسة فی أن التشریع الإسلامی قدّم للبشریة أصولاً وقواعد عامة فی مجال حقوق الإنسان وفی مجال الطب والعلاج، وترک لهم الاجتهاد فی ترجمتها إلى إجراءات وترتیبات حسب ظروف الزمان والمکان، وتقوم الدولة بدورها فی ذلک تنظیماً ورقابة وقضاء،ولذا یمکن القول أن الحدود العامة لأخلاقیات البحث الحیوی تتمثل فی([9]):

1-  الضوابط الشرعیة.

2-  الأخلاقیات المهنیة المرعیة.

3-  مبادئ حقوق الإنسان.

4-  الرقابة النظامیة.

ومن خلال استعراض القواعد الفقهیة وما تفرّع عنها من أحکام، ومواد النظام ولائحته التنفیذیة –إجمالاً- وتأمّل القواعد المستقرة فی الأخلاقیات الطبیة وحقوق المرضى وقواعد الممارسة الطبیة المهنیة، وما صدر عن المنظمات المتخصصة فی هذا المجال[10]، وانعکاسها على النظام الداخلی السعودی، أرى أن أخلاقیات البحث الحیوی تقوم على المکونات والأسس التالیة:

1-   حفظ کرامة الإنسان واحترام کیانه.

2-  العدل.

3-  تحقیق المصلحة ودفع الضرر [11].

4-  مشروعیة العمل البحثی وأهدافه وإجراءاته.

ولتحقیق هذه الأخلاقیات ووضع الأسس والضوابط اللازمة للتعامل مع المخلوقات الحیة، ولمراقبة تنفیذها، سنّ النظام السعودی جملة من الضوابط والإجراءات التزاماً بالقواعد الشرعیة والنظامیة وضماناً لحقوق الإنسان، حیث صدر نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة ولائحته التنفیذیة.وبصدورهما تکون المملکة العربیة السعودیة أعلنت موقفها المحلی والدولی من هذا النوع من البحوث ووضعت الإطار القانونی لممارسته.

 


المطلب الثالث

 علاقة القانون بالأخلاق

  إن الغایة من تنظیم أخلاقیات الأبحاث الحیویة هی وضع إطار أخلاقی للممارسات الطبیة والتجریبیة والبحثیة،التی تقودها ثورة البیولوجیا الجزئیة والهندسة الوراثیة، وذلک للحدِّ من إساءة استعمال الطاقة العلمیة والدوافع البحثیة ضد الإنسان وکرامته وحقوقه.

  وقد أسهم المنظم السعودی فی تطویر هذه الأخلاقیات لتکون نظاماً عاماً ملزماً مقترناً بالجزاء حال مخالفته، ومجسِّداً للمرجعیة الشرعیة –أصولاً وفروعاً ومقاصداً وأخلاقاً-.

       وإذا کان النظام ضروریاً لتنظیم علاقات المجتمع فإن رعایة مصالح الأفراد والمجتمع تقوم على أساس ثابت من رعایة الأخلاق الفاضلة والمثل العلیا ،التی تسمو بالفرد والمجتمع وتحقق لهم الحیاة الکریمة على أساس من العدل وحفظ الحقوق([12]).

  وفی حین یرى علماء القانون -فی السائد عندهم- التمییز بین القواعد الأخلاقیة وبین القواعد القانونیة من حیث الغایة والنطاق والجزاء والطبیعة وغیر ذلک([13])، إلا أن بعض الباحثین حدیثاً یتجهون إلى التقریب بینهما وعدم المغالاة فی التفریق والتمییز بینهما لاعتبارات عدة، منها أن القانون یستلهم تطوره من مبادئ الأخلاق وکلما تطوّرت أخلاق المجتمع واستقامت فإن القواعد الأخلاقیة تتحول إلى قواعد قانونیة،کما أن القانون یبطل کل اتفاق أو تصرف یخالف الآداب العامة وهذا مما یقرِّب الفجوة بین القواعد القانونیة وبین الأخلاقیة([14])، ولعل من الشواهد المناسبة لهذا الاتجاه تطوّر النظر إلى البحوث البیولوجیة (الحیویة) ومدى أخلاقیة بعض أنواعها أو الممارسات التی تکون فیها وانعکاسه على الاتفاقات الدولیة والمهنیة والقوانین المعاصرة حتى أصبحت لها مبادئ وقواعد قانونیة تحکم أخلاقیاته.

  ومهما یکن التوافق أو التمایز بین القواعد الأخلاقیة وبین القواعد القانونیة فإن الذی یظهر لی أن قوانین الأخلاقیات الحیویة لم تکن ولیدة لرقی الأخلاق البشریة ومثالیتها، بل هی ولیدة لحقوق الإنسان واحترامها وحمایتها وذلک لعلاقتها بحق الإنسان فی الکرامة البشریة والسلامة الشخصیة وحقه فی الحیاة وحظر الاعتداء علیه وإیذائه جسدیاً ومعنویاً، وهذه حقوق تنص علیها دساتیر غالبیة الدول الیوم، وهو الذی مهّدَ الطریق للمنظمات الدولیة والمهنیة لإصدار مجموعة من الإعلانات والمواثیق لحمایة المرضى وللتأطیر الأخلاقی للممارسات الطبیة والبحوث التجریبیة([15])، وعلى إثرها سارت القوانین الداخلیة فی تشریع الأخلاقیات الحیویة.

  بقیت الإشارة إلى أنه من الناحیة التاریخیة، وبخصوص وضع الأسس القانونیة للتجارب الطبیة على الإنسان وأنها قد بدأت عام 1949م وأن القانون الفرنسی قد نظمها بشکل مفصل ومتکامل عام 1988م([16])، فإن أحکام الشریعة الإسلامیة قد سبقت لذلک عموماً وخصوصاً، فالعموم من جهة اعتبارها لحقوق الإنسان وإعلانها کرامة بنی آدم وضمانها لحقوقه وحریاته من الاعتداء والعدوان سواء فی المجال الطبی أم غیره، والخصوص من جهة اشتمالها على أحکام وقواعد ومقاصد خاصة للممارسات الطبیة والبحوث الحیویة ،أو یمکن تنزیلها علیها ،وسیتم إیرادها فی محلها المناسب ضمن هذه الدراسة([17])، والله ولی التوفیق.


المطلب الرابع

تاریخ الأخلاقیات الحیویة

  مصطلح الأخلاقیات الحیویة أو"أخلاقیات البیولوجیا": مصطلح حدیث العهد ویُقصد به "مجموعة القواعد التی یقوم المجتمع بوضعها لنفسه لمواجهة المشکلات الناجمة عن التقدم العلمی السریع الناشئة عن الثورة البیولوجیة الجزیئیة فی مجالات الطب وعلم الأحیاء والتقانة الحیویة بهدف ضمان کرامة الإنسان وحفظ حقوقه"([18]). وأول ظهور لهذا المصطلح کان عام 1970م فی أمریکا، وتم اعتماده فی القوامیس والموسوعات منذ عام 1982م.

  ولقد أثارت البحوث الحیویة حول الإنسان جدلاً بین متطلباته البیولوجیة فی مجالات الطب والجراحة والبحوث التجریبیة والعلمیة وبین حتمیة توافر الکرامة الإنسانیة وحفظ حقوق الآدمی، وذلک لا یکون إلا بصیاغة مواد قانونیة تحدد ضوابط تلک البحوث والأخلاقیات التی یجب أن تتوافر علیها، فظهرت نتیجة لذلک مجموعة من الإعلانات والمواثیق الدولیة لحمایة المرضى وللتأطیر الأخلاقی لمهنة الطب والممارسات البحثیة([19])، وظهرت تبعاً لذلک نصوص قانونیة فی عدد من الدساتیر والقوانین الداخلیة للدول المعاصرة والتی منعت أو قیدت ونظمت الأبحاث الحیویة([20]).

وقد تفاوت اهتمام الدول العربیة بوضع إطار قانونی مناسب للإشکالات الناتجة عن الثورة البیولوجیة.

أما المنظم السعودی فقد ظهر اهتمامه بهذا الجانب منذ وقت مبکر، ویستند هذا الاهتمام إلى مرجعیة الشریعة الإسلامیة للأنظمة واللوائح للنظام الأساسی للحکم فی المملکة العربیة السعودیة بحقوق الإنسان واعتبار حفظ النفس أحد مقاصدها الکبرى فی الأنظمة الصادرة فی المملکة، حیث نصت المادة (26) من النظام الأساسی للحکم على أن "تحمی الدولة حقوق الإنسان وفق الشریعة الإسلامیة" وجاء فی المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائیة أن "للأشخاص ومساکنهم ومکاتبهم ومراکبهم حرمة تجب صیانتها، وحرمة الشخص تحمی جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة....".ونص نظام مزاولة المهن الصحیة([21]) فی مادته الخامسة على أن "یزاول الممارس الصحی مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع فی نطاق احترام حق الإنسان فی الحیاة وسلامته وکرامته مراعیاً فی عمله العادات والتقالید السائدة فی المملکة مبتعداً عن الاستغلال" هذا فضلاً عن الضوابط التفصیلیة التی اشتمل علیها نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة – وهو موضوع هذه الدراسة وسیتم تناولها فیما یأتی من هذا البحث.

والنظام السعودی فی هذا ینطلق  بهذه الأخلاقیات من التکریم الإلهی للإنسان، الذی یقضی بأن الإنسان یحتل أعلى المراتب بین المخلوقات شرفاً ونبلاً ومکانة وقدراً، کما فی قول الله تعالى(ولقد کرمنا بنی آدم...)([22])،ویتفرع عن ذلک منع استعمال الإنسان کوسیلة أو سلعة، ومنع امتهان کرامته أو إنسانیته وتمتعه بحقوق فطریة لا یُقبل التنازل عنها، وما یُعد فی الفلسفة الغربیة حقوقاً إنسانیة طبیعیة هو فی الإسلام حقوق ذات مصدر إلهی مقدس، سابقة على الدساتیر والتعاقدات والمواثیق المعاصرة.

 


 

 

 

 

 

 

المبحث الثانی

الضوابط العامة للبحث الحیوی على الإنسان

 وفیه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الضوابط السابقة لإجراء البحث الحیوی.

المطلب الثانی: الضوابط المتعلقة بالإرادة الشخصیة.

المطلب الثالث: الضوابط المتعلقة بالکرامة الإنسانیة وحرمة الإنسان.

المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بالمصلحة العامة (النظام العام).

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول

 الضوابط السابقة على إجراء البحث الحیوی:

  یتعلق هذا النوع من الضوابط بالشروط والإجراءات اللازم مراعاتها والعمل بها قبل الشروع فی البحث الحیوی ومباشرته، سواء منها ما کان کضوابط عامة للأبحاث الحیویة، أم ما یتعلق بالمنشآت التی تجری داخلها هذه الأبحاث، أم بالشخص الذی یباشرها وهو الباحث، وأهمها ما یلی:

أولاً: مراعاة الضوابط الشرعیة والأخلاقیات المهنیة المرعیة.

  یهدف نظام أخلاقیات البحث الحیوی السعودی إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة فی هذا المجال والإلزام بها حمایة لحقوق الإنسان وکرامته، ولعدم الإضرار به([23])، ولذا تم النص على هذا الضابط فی مواضع متعددة من النظام ولائحته([24]) ؛ لیکون معیاراً عاماً لسلامة تطبیق النظام، ولیمتد هذا الضابط إلى ما سکت عنه النظام أو أجمله، حیث أخضع أحکام النظام واللائحة- تفسیراً وتطبیقاً- للضوابط والأحکام الشرعیة ومبادئ حقوق الإنسان بما لا یتعارض مع الأحکام الشرعیة([25])، کما نصت اللائحة على معیار الأخلاقیات المهنیة وهی التی تراعیها "الهیئات المعتمدة فی المملکة وما تضعه اللجنة الوطنیة من ضوابط وإجراءات..."([26])،وتأکیداً لاعتبار الضوابط الشرعیة قیداً على ممارسات الباحثین على المخلوقات الحیة نص النظام ولائحته على عدد من الضوابط الشرعیة کالضوابط المتعلقة بالموافقة الحرة المستنیرة على إجرائها، وکالمنع من بحوث الاستنسال وبنوک الحیوانات المنویة ونحوها. کما أقر النظام ولائحته عدداً من الإجراءات والقیود الضامنة لحقوق الإنسان وحفظ کرامته، وهی ضمانة دستوریة تتعلق بالنظام الأساسی للحکم فی المملکة کما تقدم([27]).

ثانیاً: مراعاة الضوابط والإجراءات التی وضعتها اللجنة الوطنیة لتطبیق النظام ولائحته:

  تم تشکیل اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویة فی مدینة الملک عبد العزیز للعلوم والتقنیة وفقاً لأحکام المواد (4-5-6-7) من النظام، وتختص بوضع معاییر أخلاقیات البحوث الحیویة ومتابعة تنفیذها للمحافظة على حقوق الإنسان موضع البحث، وإعداد اللوائح الخاصة بأخلاقیات البحوث الحیویة ومراجعتها واقتراح تعدیلها ومراقبة إجراء البحوث والتأکد من مشروعیتها([28]).

  وقد نص النظام ولائحته فی عدة مواضع على مرجعیة الشروط والقیود والموافقات التی تصدرها اللجنة الوطنیة، ووجوب الأخذ بها فی البحوث الحیویة([29])، وإشرافها ورقابتها على التنفیذ([30])،کما اعتبرت اللائحة التنفیذیة([31]) ما تضعه اللجنة من ضوابط وإجراءات فی تطبیق أحکام النظام ولائحته مما یجب مراعاته.

  وتعتبر لجان الأخلاقیات مسؤولة عن حمایة حقوق وسلامة ومصلحة حالات البحث، والرقابة علیها علمیاً وأخلاقیاً، ویجب أن یتم تشکیلها على أساس الأمانة والکفاءة وأن تمارس عملها بالعدل والنزاهة فلا یکون لها تربّح من عملها أو مصالح شخصیة تسعى لتحقیقها([32]).

  ولولی الأمر أن ینیب أو یفوض من یقوم ببعض مسؤولیاته وأعماله، وقد أناط المسؤولیة عن البحوث الحیویة إلى اللجنة الوطنیة کما جاء فی قرار مجلس الوزراء الذی صدر به النظام.

  کما أن عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات المنصوصة یکون سبیلاً لوقوع الضرر بالغیر، والضرر یزال([33]).

ثالثاً: الترخیص للمنشأة التی تجری البحوث الحیویة:

المراد بالترخیص هنا: ترخیص القانون (النظام)([34])،بمعنى: الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة قبل ممارسة النشاط الذی یکون محظوراً قبل الإذن([35]).

ومنح التراخیص یعتبر جزءًا من العمل الرقابی ویستهدف تنظیم الممارسة حفظاً للمصلحة العامة ومنعاً للمفاسد، حیث أن جهة إصداره لا تمنحه إلا بعد استیفاء متطلباته وشروطه بما یمثل ضمانة لجودة الممارسة للعمل المقصود.

  ویُقصد بالمنشأة هنا "کل جهة ذات صفة اعتباریة عامة أو خاصة تمارس نشاطات بحثیة على المخلوقات الحیة"([36]) وتنص المادة الثالثة من النظام على أنه "لا یجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث على المخلوق الحی إلا بعد استکمال الإجراءات اللازمة وفق النظام وتخضع الأبحاث لرقابة دوریة من اللجنة الوطنیة...."  کما أنه "لا یجوز لأی منشأة السماح بإجراء الأبحاث على المخلوقات الحیة إلا بعد تسجیل لجنة محلیة لإعطاء التراخیص لإجراء البحوث...."([37]) حیث تختص اللجان المحلیة بالموافقة على إجراء البحث من الناحیة الأخلاقیة([38])، والغایة من وضع هذا الضابط هی تحدید مسؤولیة المنشأة عن أی بحث یجری لدیها ومسؤولیتها فی التأکد من التزام فریق البحث بالضوابط والإجراءات والأحکام الواردة فی النظام ولائحته([39]).

  کما اعتبر النظام إجراء الأبحاث الحیویة خارج نطاق المنشآت المرخص لها مخالفة لأحکام النظام واللائحة([40]).

  وظاهرٌ أن هذا الضابط یهدف إلى الاحتیاط لحقوق الإنسان وحفظ المصالح ومنع کل ما یخل بها لأدنى عارض، فاشتراط الترخیص للمنشأة التی تجری البحوث الحیویة، قرینة قیام المسؤولیة القانونیة عند حصول الخطأ أو الاعتداء على حقوق الإنسان.

  کما أن اشتراط الترخیص للمنشأة یمنحها صفة قانونیة وتکون أهلاً للحقوق والواجبات([41]). وهو یتضمن اشتراط الأهلیة اللازمة لها لمباشرة مثل هذا النوع من البحوث بما تتطلبه هذه الأهلیة من الإمکانات العلمیة والبشریة والفنیة والتقنیة والأخلاقیة، بما یحقق إسناد الأمور إلى أهلها المختصین بها الذین یقومون بها على وجه الجودة والإتقان([42]). وقد درجت أغلب الدول على اعتبار مثل هذا الشرط مما یجعله فی درجة الأمر المتعارف علیه الذی تجب مراعاته حتى وإن لم یکن تصریح بذکره، فکیف إذا نص علیه النظام، والقاعدة الفقهیة أن المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً" "والعادة محکمة"([43]).

  ولأن مزاولة الأعمال الطبیة دون إذن یعتبر تفریطاً وتعدیاً، وافتئاتاً على ولی الأمر، ومخالفة للنظام، تجعل المخالف تحت طائلة المسؤولیة والعقوبة شرعاً ونظاماً.

رابعاً: الالتزام بالأصول العلمیة فی تصمیم البحث وأهدافه وإجراءاته ومتطلباته ومتابعة مراحله:

  تختص اللجنة الوطنیة بمراقبة قواعد التعامل مع المواد الحیویة ومراقبة إجراءات البحوث والتأکد من مشروعیتها([44]) ،وعند تقدیم طلب الموافقة على إجراء البحث یجب ملائمة تصمیم الدراسة لأهدافها([45]) کما نصت اللائحة التنفیذیة على ما یجب أن یتضمنه مقترح البحث من معلومات وإجراءات وخطط([46])  لضمان الالتزام بالأصول العلمیة فی تصمیم البحث فی جمیع مراحله بما فیها توصیف الرعایة الطبیة خلال فترة البحث وبعد انتهائه، ووصف التعویض أو العلاج الذی یمکن تقدیمه للإنسان موضع البحث فی حال الإصابة أو العجز أو الوفاة الناتجة عن البحث([47])، کما نصت اللائحة على أن تتحقق اللجنة من أن اختیار الإنسان موضع البحث قد تم من خلال الإحاطة بأهداف البحث ومکان وزمان وکیفیة إجرائه([48])، ولم یکتفِ المنظم السعودی باعتبار هذا الضابط وتدوینه بل إنه وکضمانة لحصول الإنسان موضع البحث على تصور کامل عن مراحل البحث؛ یجب أن یشتمل نموذج الموافقة لمباشرة العمل البحثی على تبصیر الشخص موضع البحث بجمیع المعلومات المتعلقة بالبحث کأهدافه ومنافعه والأخطار المتوقعة ووصف طرق العلاج البدیلة والإجراءات والمعالجات الطبیة التابعة للبحث ونحو ذلک ([49]).

ومن توابع هذا الضابط ما نصت علیه اللائحة التنفیذیة([50]) أنه یشترط قبل إجراء البحث السریری على الإنسان ما یلی:

1-  أن یحدد الباحث أهدافه ومنهجیته بشکل واضح ومحدد ودقیق.

2-  أن تسبقه تجارب کافیة على الحیوان إذا کانت طبیعة البحث تقتضی ذلک.

3-  ألا یکون الخطر المحتمل أکبر من المنفعة المتوقعة.

ویعتبر هذا الضابط من الأصول التی أرساها شراح الأنظمة ویترتب على مخالفته أو الخروج علیه مسؤولیة الباحث أو الطبیب([51]) وهذا یجعله بمنزلة العرف المتبع، وله أثر فی تضمین الطبیب أو الباحث، فإن عمله الموافق للأصول النظریة والعملیة التی تعارف علیها أهل الاختصاص یرفع عنه مسؤولیة التفریط([52]) لأن المطلوب هو القیام بالعنایة المعتادة –ومردها العرف-([53]) کما أن عدم الالتزام بالأصول العلمیة والإجراءات والمراحل البحثیة یوقع الباحث فی سوء التقدیر واستعجال النتائج وقد یترتب علیه تضمینه والقاعدة الفقهیة "أن من استعجل الشیء قبل أوانه عوقب بحرمانه"([54])، والحرمان هنا هو عدم الموافقة من الجهة المختصة على إجراء البحث، کما یظهر فی الشروط التی نصت علیها اللائحة أعلاه أنها تقصد إلى أن تکون هذه البحوث مبنیة على الیقین أو غلبة الظن فی نجاحها لأعلى الاحتمال، فإنه لا عبرة للتوهم([55]) ولا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دلیل، وذلک منعاً للتهمة([56]).

خامساً: کفاءة الباحثین علمیاً وأخلاقیاً:

  إن کفاءة الباحثین علمیاً وأخلاقیاً سبیل إلى التزامهم بالأصول العلمیة والقواعد الأخلاقیة فی مباشرة البحوث الحیویة وهی ضمانة من الوقوع فی الخطأ الذی هو مناط مسؤولیة الباحث فی هذا المجال، ولذا فقد تطلب النظام أن تتأکد اللجنة المحلیة للأخلاقیات من کفاءة الباحثین ومقدرتهم على القیام بالبحث([57])، ولها أن تطلب من الباحث وصف لتأکید کفایة الإشراف الطبی والنفسی والاجتماعی على کل من یُجرى علیهم البحث([58])، وأن یرفق السیر الذاتیة للباحث الرئیس والمعاونین([59]) ، وقد فصل النظام بذکر معاییر کفاءة الباحثین فی الجانب العلمی وهی التخصص والخبرة الکافیة والکفاءة العلمیة فنص على أنه "یجب أن یکون الباحث أو الفریق البحثی الذی سیجری العملیات الجراحیة التجریبیة والأبحاث الطبیة التجریبیة متخصصاً وعلى قدر کاف من الخبرة والکفاءة العلمیة"([60])، واشترط فی الجانب الأخلاقی أن یُرفق بطلب المقترح البحثی ما یفید اجتیاز دورة أخلاقیات البحث ساریة المفعول([61])، وهذا الضابط فیه تحقیق لمقاصد الشریعة فی حفظ النفوس حین لا یباشر الطب – أو البحث الطبی- إلا مَنْ کان أهلاً لذلک، وإسناد الأمر إلى غیر أهله إضاعة للأمانة وسبیل إلى فساد الأمور وضیاع الحقوق([62]) ؛ ولأن نقص الکفاءة العلمیة والأخلاقیة سبب لحصول الأضرار والإخلال بکرامة الإنسان وحقه فی السلامة وکلها مقاصد شرعیة معتبرة یُمنع الإخلال بها ویجب رفع والاحتیاط فی وقوعها، ویجوز الحجر علیه وتعزیره دفعاً للضرر العام([63]).

سادساً: توافر شروط الاعتراف أخلاقیاً بمختبرات البحوث الحیویة:

  تختص اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویة بوضع القواعد والأسس للاعتراف أخلاقیاً بمختبرات البحوث العاملة فی المجالات الحیویة والطبیة والتقویم الدوری والرقابة علیها([64])، وقد فصلت اللائحة شروط الاعتراف أخلاقیاً بالمختبرات العاملة فی المجالات الطبیة والحیویة، حیث یجب توافر الشروط الآتیة([65]):

1-  أن تکون المختبرات تحت إشراف منشأة حکومیة أو أهلیة مرخصة من الجهات المختصة.

2-  أن تکون المختبرات البحثیة تحت إدارة مختصین مؤهلین للقیام بواجباتهم ومسؤولیاتهم الفنیة والإداریة.

3-  أن تکون المختبرات البحثیة – إذا کانت تابعة لمنشأة حکومیة – مستوفیة للشروط الواردة فی (نظام المختبرات الخاصة).

4-  أن تکون المنشأة قادرة على تحمل المسؤولیة القانونیة تجاه أی أضرار ناتجة عن الممارسات التی تتم فی المختبرات التابعة لها.

5-  أن تکون المختبرات مستوفیة لشروط السلامة والإجراءات الوقائیة المتبعة فی إنشاء مختبرات البحوث الحیویة والطبیة.

6-  الالتزام بحفظ السریة والخصوصیة المتعلقة بالمخلوقات الحیة أو معلومات المادة الوراثیة الموجودة لدیها.

  کما أن العرف الطبی جرى باعتبار مثل هذه الشروط وحیث لا یخالف حکماً شرعیاً فإن العادة محکَّمة شرعاً ([66]) ویجب العمل بها وعدم مخالفتها، سیّما أن المنظم قد ألزم به نصّاً مراعاة لحفظ کرامة الإنسان وحرمته، قال القرافیّ رحمه الله "إن قاعدة الشرع أن الشیء إذا عظم قدره شدّد فیه وکثرت شروطه..."([67]).

سابعاً: الالتزام بضوابط إرسال العیِّنات الحیویة إلى خارج المملکة وهی([68]):

أ- فی حال إرسال العینات إلى الخارج لأغراض بحثیة:

  1. أن ترسل العینات إلى جهات بحثیة عالمیة معروفة بخبرتها فی المجالات البحثیة.
  2. أن تحرر اتفاقیة تضمن حقوق الأشخاص موضع البحث والباحث السعودی والحقوق الوطنیة، وتعرض على شکل مشارکة فی بحث توافق علیه اللجنة المحلیة فی الجهة التی ینتمی إلیها الباحث وتُعتمد من قبل المسؤول عن الجهة التی ینتمی إلیها الباحث.
  3. إذا تبین أن هناک باحثاً أو هیئة سعودیة أجرت أو تُجری البحث نفسه، وجب عدم إرسال العینات الحیویة خارج المملکة، ویجب التعاون مع البحث الجاری داخل المملکة، إلا إذا کان هناک مسوغ مقبول من قبل اللجنة المحلیة لعدم إمکانیة التعاون الداخلی.
  4. ألا تکشف البیانات المرسلة مع العینات الحیویة عن هویة صاحب العینة "کأن ترسل بأرقام مشفرة".
  5. إخطار اللجنة الوطنیة خطیاً بمضمون البحث وأهدافه والجهات الداعمة له والمشارکة فیه بعد موافقة اللجنة المحلیة، ویجوز للجنة الوطنیة إیقاف إجراء البحث أو استکماله إذا تبین عدم فائدته للمجتمع السعودی أو إضراره بشکل مباشر أو غیر مباشر، ویجب النص على ثبوت هذا الحق للجنة الوطنیة فی الاتفاقیة المبرمة بین الجهة المحلیة المرسلة للعینات وأیة جهة خارجیة.

ب- بالإضافة إلى ما ورد فی أولاً وثانیاً، على الباحث – عند إرسال العینات للخارج- الالتزام بالتالی:

  1. أخذ الموافقة الخطیة من اللجنة الوطنیة على إرسال العینات للخارج، وذلک بإرسال خطاب رسمی موضحاً فیه مسببات الإرسال وکمیة ونوع العینات والجهة المرسل إلیها.
  2. بعد أخذ موافقة اللجنة یلتزم الباحث بإرفاق نسخة منها ضمن مستندات الإرسال للجهات المختصة کالجمارک والشرکات الناقلة.
  3. ضمان سلامة العینات الوراثیة فی أثناء عملیة التخزین والنقل.
  4. التخلص من العینات الوراثیة الزائدة بالطرق العلمیة المتعارف علیها.
  5. تخضع العینات الوراثیة الواردة من خارج المملکة لنفس الضوابط والأحکام الخاصة بالتعامل مع العینات الوراثیة المأخوذة فی داخل المملکة.

إن الأصل هو إجراء البحوث الحیویة داخل المملکة وفق أنظمتها وإجراءاتها وتحت إشراف الجهات المختصة کما تقدم، ولکن من الممکن والمتصور أن تقوم الحاجة إلى إرسال العینات الحیویة إلى خارج المملکة ،لعدم الإمکانات الفنیة أو البشریة أو العلمیة فإذا لم یمکن إجراء البحث إلا بإرساله فإن هذه الحالة تأخذ حکم الحاجة أو الضرورة و "المشقة تجلب التیسیر" و "إذا ضاق الأمر اتسع([69])، وإذا تعذر الأصل یصار إلى البدل"([70]) وما وضعه المنظم السعودی من قیود وشروط إزاء إرسال العینات إلى الخارج فهو احتیاط مشروع لکونه أمراً زائداً على الحاجة العلاجیة المشروعة، وأنه فی نطاق البحث الحیوی وحتى لا تقع أضرار أکبر من مصالح البحث، وإذا کان أصل إرسال العینات للخارج محظوراً نظاماً فإن فعله یکون بقدر ما تندفع به الضرورة([71]).


المطلب الثانی

 الضوابط المتعلقة بالإرادة الشخصیة

  إن ما کان مملوکاً للغیر أو کان لهم حقّ اختصاص به فالقاعدة أنه               لا یجوز لغیرهم أن یتصرف فیه إلا بإذنهم ووفق إراداتهم الشخصیة([72])، وبما أن الإرادة أمر نفسی فإنها تحتاج فی الاستدلال علیها إلى مظهر مادی([73])، وقد تناول نظام أخلاقیات البحوث الحیویة السعودی اشتراط (موافقة) الشخص محل البحث بعد (التبصیر) ومضامینها وعوارضها وإجراءاتها وحالات اشتراطها وعدم اشتراطها والرقابة علیها ومخالفاتها، کما أولتها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة أهمیة خاصة ،وفیما یلی أتناول هذه الضوابط:

أولاً: مفهوم "الموافقة بعد التبصر" وعناصرها:

  "الموافقة بعد التبصیر"([74]) أو "الرضا المستنیر أو المتبصر"([75]) عرفها النظام بأنها "إعطاء الشخص موافقته بمطلق حریته دون استغلال أو إکراه، بعد أن أدرک ما یطلب منه، وأدرک أهداف البحث واحتمالات الخطر فیه، وما یترتب على مشارکته من حقوق وواجبات"([76])، ویُلاحظ من سیاق التعریف أعلاه أنه یشتمل على عدد من العناصر التی لابد أن یحتویها، وفیما یلی بیانها:

1- الموافقة: وهی رضا الإنسان (محل البحث) وإذنه بإجراء البحث علیه، والرضا هو اتجاه الإرادة لإحداث أثر (هدف) قانونی معین([77]).

وهو شرط أساسی لمشروعیة التجربة البحثیة إذ إن تنفیذ البحث الحیوی دون رضا الإنسان محل البحث یعتبر خطأً موجباً للمسؤولیة، ولم یکتف النظام بمجرد حصول الموافقة بل نص على أن تکون صادرة من ذی أهلیة یدرک آثارها وأن تکون موافقة حرة خالیة مما یشوبها، وأن تجاوز هذه الضوابط موجب للمسؤولیة وما یترتب علیها، وبیان ذلک کما یلی:

  • ·        أن تصدر من ذی أهلیة: الأصل أن یکون الخاضع للبحث کامل الأهلیة صحیح التصرف، فلا یُعتدّ بموافقة مَن لیس أهلاً، لأن موافقته ورضاه غیر صالح لإبرام التصرفات([78])،إذ لا وجود للرضا  ویسمى الرضا المعدوم([79])، وقد ورد تعریف الأهلیة فی النظام بأنها:بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة مع قدرته العقلیة على مباشرة التصرفات النظامیة بنفسه([80]). وعرّفها الشرّاح بأنها:"صلاحیة الشخص لأن تتعلق بذمته حقوق له أو علیه، ولأن یباشر بنفسه الأعمال القانونیة والقضائیة المتعلقة بهذه الحقوق"([81]) وهی              قسمان:


أ‌-     أهلیة الوجوب: وهی "صلاحیة الشخص لأن تکون له حقوق وعلیه التزامات"([82]) ومناطها الإنسانیة وتثبت للإنسان بمجرد ولادته([83]).

ب-أهلیة الأداء: وهی "صلاحیة الشخص لصدور الأفعال والأقوال عنه على وجه یعتد به شرعاً وقانوناً" ([84]). والمراد هنا أهلیة الأداء الکاملة وفقاً للمادة (1) من النظام التعریفات، ومناطها التمییز وتکتمل بالبلوغ مع الرشد([85])، فمن قامت به فتصرفاته معتبرة شرعاً. حیث نص النظام على أنه "لا یجوز إجراء البحث على القاصر أو ناقص الأهلیة أو المعوّق إلا إذا کانت مصلحة هذه الفئات تقتضی ذلک"([86])، وذهبت اللائحة مراعاة لهذه الفئات إلى أنّ لللّجنة المحلیة أن تشترط تعیین محام لهذه الفئات بهدف مراعاة مصلحة القاصر([87]).

   ونصت اللائحة على مسؤولیة اللجنة المحلیة على التأکد من أن الشخص الذی سیُجرى علیه البحث کامل الأهلیة دون الإخلال بأحکام البحث على القاصر وناقص الأهلیة([88]).

أما فی حالة نقص الأهلیة أو فقد حریة الاختیار فقد جعل النظام لها أحکاماً خاصة سیأتی بیانها.

2- حریة الاختیار:

بمعنى الموافقة الحرة والرضا الحر بإجراء البحث الحیوی وأن تکون موافقة الإنسان محل البحث سلیمة من الغش أو الضغط أو الخداع وألا تکون صادرة تحت تأثیر الخوف أو الاستغلال أو الإغراء وکل ما من شأنه أن یعیب حریة الاختیار.

ولذا نصت اللائحة تحقیقاً لذلک على أن یتضمن نموذج الموافقة بعد التبصیر "عبارة تنص صراحة على أن: المشارکة فی البحث أمر طوعی وأن رفض المشارکة لن یترتب علیه أیة عقوبة أو خسارة لمنفعة یستحقها الشخص موضع البحث بسبب آخر، وأن للشخص أن ینسحب من البحث فی أیة مرحلة من مراحله دون أن یتعرض لخسارة أو فوات منفعة یستحقها لأی سبب"([89]).

  وأکدت اللائحة أن على الباحث عدم استخدام أسلوب الإغراء للحصول على الموافقة([90]). وعدت اللائحة "فاقدی حریة الاختیار" ضمن فئات الحالات الخاصة التی تحتاج إلى حمایة إضافیة واعتبرت منها السجین والموقوف ونزلاء الإصلاحیات([91]) وأنه لا یجوز استغلال ظروفه وأوضاعه الناتجة عن تقیید حریته لحمله على الموافقة على أن یکون موضعاً للبحث([92]).

  ویستند اشتراط حریة الاختیار -إضافة إلى کونها شرطاً لإبرام التصرفات عموماً – أنه فی مجال إجراء البحوث الحیویة غیر متعیّنٍ على شخص بعینه، فلا یمکن اعتبار رفض الخضوع له رفضاً غیر مبرر أو ممنوع شرعاً أو نظاماً، إذا کان لا یعرض صحة المریض أو حیاته للخطر، فحیث لم یتعین إجراؤه على الشخص فله حریة الاختیار تجاهه([93]).

عیوب الإرادة وعوارضها:

قد تصدر الإرادة عن إنسان لا یملکها لذاته کالطفل ،أو لعارض کالجنون مثلاً،،فتکون معدومة ویکون الرضا باطلاً،وقد تصدر عمن یملکها لکنها تکون معیبة ویکون الرضا قابلاً للإبطال([94])، وقد نص النظام ولائحته على عیوب الإرادة التی تعرض للشخص محل البحث فی البحوث الحیویة وهی: الإکراه، الإغراء، الاستغلال، الغلط. وأتناول ما یعرِض للإرادة ثم عیوبها فیما یلی:

  1. نقص الأهلیة: سبق تعریف الأهلیة، وقد نص النظام على تعریف ناقص الأهلیة بأنه: "کل شخص لا تتوافر فیه أهلیة الأداء الکاملة لکونه قاصراً أو بسبب إصابته بأحد عوارض نقص الأهلیة التی تؤثر على سلامة الإدراک والتمییز لدیه أو الذی قضت المحکمة الشرعیة باستمرار الولایة أو الوصایة علیه ومنعه من مباشرة التصرفات النظامیة بنفسه"([95]). فنقص الأهلیة وفقاً للتعریف السابق یرجع إلى أحد الأوصاف التالیة:

‌أ)       القاصر: وهو  الشخص الذی لم یبلغ سن الثامنة عشرة([96]).

وعرفت اللائحة الطفل بأنه: کل شخص ذکر أو أنثى لم یبلغ سن الثامنة عشرة التی تخوله إعطاء الموافقة بعد التبصیر([97]).

فالقاصر والطفل لا تعتبر موافقتهم لعدم إدراکهم طبیعة تصرفاتهم وما تنطوی علیه فکأنها غیر موجودة ولا یترتب علیها أثر([98]). وینتقل الحق بإصدارها إلى الولی وهو: الشخص الذی یملک الولایة الشرعیة على النفس([99]).

‌ب)   الإصابة بأحد عوارض الأهلیة، وعوارض الأهلیة هی الجنون والعته، والسَّفه، والغفلة، وما یلحق بها لو کان الشخص تحت تأثیر التخدیر أو السُّکرْ لغیاب العقل وعدم الإدراک([100])، وناقص الأهلیة أو المعوّق لا یعتبر تصرفه            ولا رضاه فی مجال البحوث الحیویة إلا بموافقة الوالدین أو الولی وفقاً للنظام([101]).

‌ج)    حکم القضاء باستمرار الولایة أو الوصایة على شخص معین ومنعه من مباشرة التصرفات بنفسه: ومن حالات هذا الوصف إصابة الإنسان بعاهة أو اجتماع أکثر من عاهة تؤثر على سلامة إدراکه وتمییزه فتعین له المحکمة شخصاً یتولى عنه التصرفات أو یساعده فی إبرامها([102]).

 

  1. عیوب الإرادة:

أ‌-     الإکراه([103]): وهو التهدید بغیر حق لإجبار الشخص على تصرف لم یکن لیقبله اختیاراً، بمعنى أنه ضغط مادی أو أدبی تجاه شخصٍ بخطر جسیم محدق بنفسه أو ماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا یحتملها، ولا یمکن التخلص منها، فیولّد فی نفسه الخوف والرهبة مما یجبره على القیام بتصرف لم یکن لیقدم علیه فی الظروف العادیة([104]).

وفی مجال البحوث الحیویة - ولخصوصیتها - فإن مجرد الموافقة لا تکفی لنفی المسؤولیة عن القائم بالبحث لأن الرضا بالبحث یعتبر من نوعیة خاصة ومتشددة ولذا یتعین أن یکون کاملاً وحراً([105]) فمتى تحقق الإکراه -سواء أکان ملجأ أم غیر ملجئ وسواء أکان واقعاً على الشخص محل البحث أم على مَنْ له به صلة أو على مصلحة له وسواء أکان واقعاً من طرف الباحث أم من غیره- وحصل التأثیر به على الشخص محل البحث فإنه یعتبر عیباً من عیوب الإرادة وبه تبطل الموافقة على إجراء البحث الحیوی لکونه عمل تطوعی (تبرع) -کما تقدم- ویتحمل المکره مسؤولیة عمله وما ینتج عنه ([106]).

ب‌- الإغراء (م12/1 لائحة) أو التغریر([107])، ویسمى فی بعض القوانین التدلیس([108])، هو أن یخدع أحد المتعاقدین الآخر بوسائل احتیالیة قولیة أو فعلیة تحمله على الرضا بما لم یکن لیرضى به بغیرها([109]).وقد یکون التغریر إیجابیاً وقد یکون سلبیاً.

والتغریر الإیجابی: قولی وفعلی([110]).

فالفعلی یکون بقیام الباحث أو من له صلة به أو مصلحة من البحث الحیوی بأفعال من شأنها إظهار البحث على غیر حقیقته وتدفع الشخص محل البحث للموافقة وتشجیعه علیها.

والقولی یکون بإعطاء بیانات أو معلومات غیر حقیقیة عن البحث أو آثاره أو مخاطره بهدف تحفیز الباحث للموافقة.

أما التغریر السلبی فیکون بالسکوت وعدم الإدلاء بالبیانات والمعلومات التی یجب التصریح بها وتبصیر محل البحث بها والتی من شأنها أن تؤثر فی رأی الشخص محل البحث.

وقد أوضحت اللائحة التنفیذیة([111]) المعلومات التی یجب إحاطة الشخص محل البحث بها، بل ألزمت بالإجابة على أی استفسار یطرحه وشرح أی معلومات إضافیة یتطلبها الحال والتأکد من استیعاب الشخص محل البحث لها ولیس مجرد إحاطته بها، ومتى حصل الإغراء (التغریر) فإنه یعیب الموافقة التی تصدر من الشخص محل البحث ویسلب الموافقة إن حصلت لزومَها، وتنعقد المسؤولیة على من حصل منه.

ت‌- الغلط: وهو "وهم یقوم فی ذهن الشخص فیصوّر له الأمر على غیر حقیقته"([112]). کأن یعتقد وجود صفة أو عمل مع أنها لیست کذلک أو یعتقد خلو الاتفاق من صفة أو قید مع أنه موجود([113]).

ویمیز فقهاء النظام بین أنواع ثلاثة من الغلط یمکن تنزیلها على موضوعنا([114]):

1-  الغلط المانع للرضا کالغلط فی ماهیة العقد ،ومن صوره اعتقاد أن موضوع العقد معاوضة وهو تبرع، أو اعتقاد أن العمل علاجی وحقیقته أنه بحثی، وکالغلط فی المحل (محل إجراء البحث من الجسم) ففی هذا النوع لا ینعقد الرضا ولا تعتبر الموافقة.

2-  الغلط المعیب للرضا کغلط الشخص محل البحث فی أمر یهمه کشخص الباحث أو صفته أو صفة المحل، ففی هذا النوع للشخص محل البحث سحب موافقته ولا تلزمه، وله طلب التعویض إذا لحقه ضرر متى ظهر سوء نیة الباحث([115]). لأن الأصل أن مقصود هذه البحوث السلامة وتحقیق النتیجة.

3-  الغلط غیر المؤثر لأنه یقع فی أمر غیر جوهری کالغلط فی الحساب أو الکتابة أو فی الباعث على الرضا فهذا النوع لا یؤثر على صحة الرضا ویکون لازماً.ویبدو أن هذا النوع من الغلط غیر وارد فی إجراء الموافقة بعد التبصیر فی البحوث الحیویة نظراً لما یحتفّ بها من الاحتیاطات ومراحل الإجراءات والنماذج ونحو ذلک مما یقتضیه افتراض حسن النیة فی مثل هذا العمل، فإن ظهر سوء النیة من الباحث أو من له به صلة أو کان الغلط غیر المؤثر ناتجاً عن غلط آخر فی صفة مرغوبة للشخص موضع البحث فیلحق بالنوع الثانی السابق ذکره.

ث‌- الاستغلال: وهو "انتهاز ضعف المتعاقد الآخر والحصول منه على موافقة فی عقد معاوضة أو على تبرع"([116]). وقد یکون ضعف الطرف الآخر نتیجة حاجة ملجئة أو طیش بیّن أو ضعف ظاهر أو هوى جامح أو ممارسة سلطة أدبیة تجاهه، ویفضی به إلى الموافقة على تصرف لیس له نیة منفعة أو لا تناسب منفعته ما یلتزم به([117]). فمتى توافر فی الشخص محل البحث فی البحوث الحیویة ولکونها عمل تطوعی (تبرعی) استغلال العنصر النفسی کان لمن وقع علیه وفقاً للنظام ومراعاة للعدالة وظروف الحال أن یرجع عن موافقته أو شیء منها، وله المطالبة بالتعویض متى لحقه الضرر تبعاً لذلک.

2- التعبیر عن الموافقة (التعبیر عن الإرادة):

  وهو کل عمل یقصد به إظهار نیّة الشخص فی الموافقة على إجراء البحث الحیوی على شخصه. والأصل أن تصدر الموافقة على خضوع الشخص للبحث الحیوی من الشخص محل البحث ذاته([118])، وقد تحل إرادة شخص آخر محل إرادة الشخص الذی سیُجرى البحث فی حالات محددة وهو ما یطلق علیه الموافقة من النائب.

  وإذا کان الأصل أنه لیس هناک شکل معین للتعبیر عن الإرادة وأنها تصح بما یدل علیها من اللفظ أو الکتابة أو الإشارة المفهومة أو المبادرة الفعلیة             ولا تحتاج شکلاً معیناً([119]) إلا أن النظام ولائحته اشترطا حصول الموافقة صراحة وفق نموذج مکتوب وشکل معین وذلک للتنبیه إلى خطورة التصرف، کما حدد النظام (النائب) الذی یجوز صدور الموافقة منه وشروط ذلک واحتیاطاته، وأتناول ذلک فیما یلی:

أ- حالات امتناع صدور الموافقة من الشخص محل البحث، وصدورها من النائب وذلک فی حال کان الشخص محل البحث:

1-  قاصراً.

2-  ناقص الأهلیة.

3-  معوّقًا ذهنیاً([120])

ففی هذه الحالات لا یعتد بأهلیة الشخص ویکون إعطاء الموافقة من النائب.

ب- "النائب" فی إعطاء الموافقة: "أشخاص النیابة":

   یجوز إعطاء الموافقة نیابة عن الأشخاص الذین یمتنع صدورها عنهم من الوالدین أو الولی([121]).

ج- ضوابط صدور الموافقة من الولی أو أحد الوالدین، وتتمثل فی:

1-  إحاطتهم علماً بمقدار الخطر واحتمالاته.

2-  قبول الشخص نفسه وعدم ممانعته، والمقصود به الشخص محل البحث.

3-  عدم وجود ضرر ووجود مصلحة للقاصر أو ناقص الأهلیة أو المعوق ذهنیاً، وإذا تبین للنائب تعارض البحث مع مصلحة من ینوب عنه أو انحراف عن أهداف البحث فله سحب موافقته.

4-  أن توافق اللجنة المحلیة على إجراء البحث على هذه الفئات ولها اشتراط تعیین محام إن رأت ذلک([122]).

د- طریق التعبیر عن الموافقة بعد التبصیر (شکل الموافقة)

   لابد أن یکون التعبیر صریحاً مکتوباً وذلک بأن یدرک الشخص محل البحث، ویستوعب معلوماته ویأخذ الفرصة المناسبة للتفکیر فی الموافقة([123])، ثم التوقیع علیه وإثبات التاریخ والمکان([124])، ولا یجوز استخدام أی مستند أو نموذج آخر للحصول على الموافقة بعد التبصیر([125]).

هـ- نُسخ نموذج الموافقة بعد التبصیر (توثیق الموافقة بعد التبصیر):

   یحرر الباحث الرئیس - أو من یفوضه- النموذج من ثلاث نسخ، یحتفظ الباحث الرئیس بإحداها وتُسلم الأخرى إلى الشخص محل البحث، وتحفظ الثالثة لدى اللجنة المحلیة، وفی حال کان الشخص محل البحث مریضاً فیجب حفظ نسخة من النموذج فی ملفه الطبی([126])، ویجوز للجنة المحلیة تکلیف من ترى لحضور مقابلة نموذج الموافقة بعد التبصیر للتأکد من تطبیق النظام([127]).

3-التبصیر:

  مفهومه وأهمیته: یعتبر مفهوم تبصیر المریض وتنویره بما تُطلب موافقته علیه مفهوم حدیث نسبیاً فی الطب، حیث کان یکفی الحصول على إذن المریض وموافقته، دون اشتراط إحاطة المریض بالمعلومات الواضحة والتفاصیل الإجرائیة وأغراض البحث وفوائده وأخطاره ثم یُعطى فرصة للتفکیر واتخاذ القرار([128]).

  وقد أورد النظام مفهوماً للتبصیر بأنه إدراک الشخص محل البحث – أو ولیه- ما یُطلب منه وأهداف البحث واحتمالات الخطر فیه وما یترتب على مشارکته من حقوق وواجبات([129]).

  وترجع أهمیة التبصیر لاعتبار الطابع الخاص لمجال البحوث الحیویة والذی لا یکتفی فیه بمجرد الرضا بل یتشدد فی ذلک لیکون إذناً مستنیراً متبصراً.

ومما یدل على أهمیة التبصیر واهتمام المنظم السعودی به ما یلی:

1-  النص على اعتباره شرطاً لمباشرة البحوث الحیویة([130]).

2-  اعتماد نموذج محدد لا یجوز استخدام بدیل عنه أو تعدیله للحصول على الموافقة بعد التبصیر([131]).

3-  تفصیل اللائحة للعناصر التی یجب أن یتضمنها التبصیر وسیأتی إیرادها قریباً.

4-  رقابة اللجنة المحلیة على سلامة إجراءات الحصول على الموافقة بعد التبصیر([132]).


المسئول عن "التبصیر والحصول على الموافقة"

   تقع مسؤولیة تبصیر الشخص (محل البحث) على الباحث الرئیس وفقاً للنظام([133])، وله أن یفوض فی الحصول علیها أحد مساعدیه ممن لدیهم إلمام کامل بجوانب البحث ویستطیعون الإجابة عن تساؤلات الشخص (محل البحث)([134])، فإن تعذر اتخاذ إجراءات الموافقة بعد التبصیر من الباحث الرئیس أو أحد مساعدیه جاز للباحث الرئیس تقدیم طلب إلى اللجنة المحلیة لتفویض شخص آخر من فریق البحث أو على درایة به، لمباشرة ذلک الإجراء بعد التأکد من معرفة المفوَّض بکافة جوانب البحث، ولللّجنة قبول الطلب أو رفضه([135])، وفی حال کان الشخص الذی سیُجرى علیه البحث مریضاً فیتولى شخص آخر غیر الطبیب المعالج أخذ الموافقة بعد التبصیر بشرط أن یکون على إلمام تام بالبحث وقادر على الإجابة عن تساؤلات المریض([136]).

محتوى التبصیر وما یتضمنه:

  أوردت اللائحة بشکل تفصیلی المعلومات التی یجب أن یتضمنها نموذج الموافقة بعد التبصیر والتی یجب على الباحث شرحها للشخص محل البحث والتأکد من استیعابه لها، وهی([137]):

  1. عبارة بخط واضح فی أعلى الصفحة الأولى منه، مضمونها (أنت مدعو، أنت مدعوة) من قبل (اسم الباحث الرئیس) فی بحث علمی.
  2. عنوان البحث.
  3. اسم المنشأة التی اعتمدت البحث.
  4. أهداف البحث.
  5. وصف لأیة منفعة قد یتوقع أن یحصل علیها الشخص موضع البحث.
  6. وصف لأی خطر أو ضرر متوقع قد یلحق بالشخص موضع البحث أو بالمجتمع.
  7. وصف لطرق العلاج البدیلة المتوفرة خارج نطاق البحث إن وجدت.
  8. بیان بدرجة المحافظة على سریة المعلومات التی یمکن أن تؤدی إلى تحدید هویة الشخص الذی سیجرى علیه البحث، مع إقرار الباحث بالالتزام بالمحافظة على سریتها.
  9. توضیح لجمیع الإجراءات والمعالجات الطبیة التابعة للبحث أو التی یتقرر إجراؤها بسببه فقط إن وجدت.
  10. مدة إجراء البحث.
  11. توضیح للمطلوب من الشخص موضع البحث.
  12. توضیح نوع العینات التی ستؤخذ من الشخص موضع البحث وکمیتها، وکیفیة استخدامها إن وجدت. مع الالتزام بالتخلص من العینات الزائدة عن الحاجة بالطرق العلمیة المتعارف علیها.
  13. عبارة تنص صراحة على أن: "المشارکة فی البحث أمر طوعی، وأن رفض المشارکة لن یترتب علیه أیة عقوبة أو خسارة لمنفعة یستحقها الشخص موضع البحث بسبب آخر، وأن للشخص موضع البحث الحق فی الانسحاب من البحث فی أیة مرحلة من مراحله دون أن یتعرض لخسارة أو فوات منفعة یستحقها لأی سبب".
  14. توضیح المخاطر أو الأضرار التی یمکن أن تترتب على الانسحاب من البحث إن وجدت.
  15. تعهد الباحث بأن الشخص موضع البحث (المشارک – المتطوع) سیحاط علماً بجمیع المعلومات التی قد تستجد خلال فترة إجراء البحث، والتی یمکن أن تؤثر معرفته لها فی استمرار مشارکته فی البحث کظهور أضرار أو اختلاطات لم تذکر فی "الموافقة بعد التبصیر" مثلاً.
  16. أرقام وعناوین اتصال تمکن الشخص موضع البحث من الحصول على أیة معلومات تتعلق بالبحث، أو بحقوقه، أو التبلیغ فی حال إصابته بضرر، ویجب أن تشتمل تلک الأرقام والعناوین على أرقام اتصال بکل من اللجنة المحلیة، والباحث، وعناوین البرید الإلکترونی لهما.
  17. توقیع الشخص الذی سیُجرى علیه البحث (ذکراً کان أو أنثى) أو ولیه، والباحث، وأی شخص یجب أن یوقع على النموذج وفقاً لما تقضی به أحکان النظام واللائحة.
  18. تاریخ الموافقة ومکانها.
  19. کیفیة تعویض الشخص الذی سیُجرى علیه البحث فی حال وقع ضرر ناتج عن إجراء البحث علیه.

کما کان النظام واضحاً فی اشتراط أن یکون التبصیر وما یتضمنه نموذج الموافقة مفهوماً للشخص محل البحث – أو ولیه- وأن یکون التبصیر مناسباً للمستوى العلمی والثقافی للشخص محل البحث وأن یشرح أی معلومات إضافیة یتطلبها الأمر حتى لو کانت غیر واردة فی النموذج وأن یتأکد من استیعاب الشخص محل البحث لجمیع ذلک قبل التوقیع والموافقة، وألا یتسرّع فی الحصول على الموافقة أو التأثیر على اختیار الشخص الذی سیجرى علیه البحث([138]). وتتفق القوانین المعاصرة والمواثیق الدولیة على أن نطاق "التبصیر" یتسع فی نطاق البحوث الحیویة لیشمل کل العناصر التی قد لا یتطلبها الحال فی الحالات العلاجیة وأن یکون إعلاماً شاملاً، وذلک على أساس أن الشخص محل البحث لا یحقق مصلحة علاجیة، ولیس هناک ضرر أو خوف من رفضه للخضوع لبحث فی حال عدم موافقته([139]).

ثانیاً: اشتراط "الموافقة بعد التبصیر"

  یعتبر الحصول على الموافقة بعد التبصیر شرطاً أساسیاً ومبدئیاً لمباشرة البحوث الحیویة، فلا یجوز إجراء البحث قبل الحصول علیه([140])، ویجب إرفاق النموذج الخاص به مع المقترح البحثی للجنة المحلیة([141]) ومع أن هذا الشرط یعتبر عاماً فی کل البحوث الحیویة فقد أکدّ النظام على وجوب أخذ الموافقة بعد التبصیر فی أنواع خاصة من البحوث الحیویة ومنها:

1-        البحث على الأنسجة والخلایا الحیة والأجزاء المنفصلة ویشمل ذلک الخلایا الجذعیة المستخلصة من الحبل السری أو الخلایا الجذعیة الکهلة([142]).


2-   الاستفادة من الأعضاء التی یتم استئصالها لغرض طبی بحت فی البحث العلمی([143]).

3-  الاستخدام المتعدد لعینة المادة الوراثیة نفسها فی مشروعات بحوث مختلفة الأغراض دون الحصول على الموافقة بعد التبصیر لکل غرض إذا کان الاستخدام یرتبط بشخصیة المصدر.

واستثناء من هذا الأصل المتقرر، أجاز النظام إجراء أنواعٍ من البحوث الحیویة دون الحصول على الموافقة بعد التبصیر ومنها:

  • ·  البحوث التی سیکون من غیر الممکن ربط المعلومات التی سیحصل علیها الباحث من المادة الوراثیة السجلات أو العینات الحیویة المرضیة (الباثولوجیة) بالشخص الذی کان مصدراً لها أو کانت النتائج المتعلقة بالأفراد متوافرة للعامة([144])، على أن النظام اشترط فی مثل هذه الحالات الحصول على موافقة اللجنة المحلیة على البحث([145]).
  •  التخلص من الأنسجة والإفرازات التی تم إزالتها وتشکل خطراً على الصحة العامة فیجب التخلص منها وفق الأنظمة الصحیة والبیئیة الساریة([146]).

ثالثاً: مخالفات الحصول على الموافقة بعد التبصیر:

1-   عدم إرفاق نموذج الموافقة بعد التبصیر ضمن المستندات التی یجب توافرها مع نموذج طلب إجراء لبحث الحیوی الذی یتم رفعه إلى اللجنة المحلیة([147]).

2-  التسرع فی الحصول على الموافقة([148]).

3-  استغلال ظروف الشخص الذی سیجرى علیه البحث أو استخدام أسلوب الإکراه أو الإغراء للحصول علیها([149]).

4-  عدم التبصیر بأسلوب واضح مفهوم ویتناسب مع فهم الشخص واستیعابه أو عدم الإجابة على تساؤلاته أو المعلومات التی یطلبها([150]).

5-  تضمین نموذج الموافقة بعد التبصیر أیة عبارة تعفی الباحث أو المنشأة من المسؤولیة تجاه أی خطأ أو ضرر غیر متوقع یحدث أثناء البحث([151]).

رابعاً: الرقابة على إجراءات الحصول على الموافقة بعد التبصیر:

أسند النظام إلى اللجنة المحلیة لکل منشأة مهمة التأکد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصیر([152]) واعتماد نموذج الموافقة بعد التبصیر([153])، ویجب أن یکون ضمن مرفقات طلب البحث([154]) وعلیها أن تتأکد من أن نموذج الموافقة بعد التبصیر متضمن جمیع العناصر الأساسیة المطلوبة([155])،ویجب أن یرفق مع قرار اللجنة حیال الطلب نموذج الموافقة بعد التبصیر موضحاً علیه رقم قرار الموافقة([156])، علماً أن اللجان المحلیة یتم تسجیلها لدى مکتب مراقبة أخلاقیات البحث بمدینة الملک عبد العزیز للعلوم والتقنیة بمدینة الریاض ویتولى المکتب الإشراف على اللجان ومراقبة تنفیذ أخلاقیات البحوث الحیویة من خلال اللجان المحلیة، وله القیام بالزیارات المیدانیة والاطلاع على السجلات والوثائق الخاصة بالأبحاث والاتصال بالأشخاص المشارکین فی البحوث وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنظام ولائحته([157]).

وامتداداً لرقابة اللجنة المحلیة على سلامة إجراءات الحصول على الموافقة بعد التبصیر([158]) فلها اتخاذ ما تقرره من الإجراءات التالیة:

1-  تکلیف من تراه لحضور المقابلة التی یتم فیها شرح نموذج الموافقة بعد التبصیر إذا وجدت ضرورة لذلک ویشارک هذا الشخص فی توقیع نموذج الموافقة([159]).

2-   تکلیف من یراقب صدور الموافقة ویتأکد من أهلیة الشخص محل البحث([160]).

3-   الموافقة على طلب الباحث الرئیس أو أحد مساعدیه مباشرتها، والتأکد من معرفة الشخص الآخر بجوانب البحث وعناصر النموذج([161]).

4-  اتخاذ قرار الموافقة على البحث فی الحالات التی لا تشترط فیها موافقة الشخص محل البحث، وقد سبق بیانها([162]).

5-  تعیین محامٍ له مؤهل علمی وخبرة مناسبة عند الحاجة إلى ذلک فی حال کان الشخص محل البحث قاصراً أو ناقص الأهلیة أو معوّقاً ذهنیاً([163]).

 

المطلب الثالث

 الضوابط المتعلقة بالکرامة الإنسانیة وحرمة الإنسان

  إن حرمة جسد الإنسان ومعصومیته وضمان سلامته الجسدیة والنفسیة وکرامته الآدمیة، هی من أهم الحقوق التی یتمتع بها الفرد (الحق الخاص) والمجتمع (الحق العام) على السواء، وهو من أهم الحقوق الشرعیة السامیة([164])، وحتى لا یکون التقدم العلمی والتقنی مهدداً لکرامة الإنسان وحرمته اهتمت التشریعات المعاصرة والمواثیق الدولیة بإرساء هذا المبدأ فی قوانین الأخلاقیات الطبیة([165])، وتنص علیه معظم الدساتیر فی العالم صراحة أو بشکل ضمنی لأهمیته ومکانته، حتى بات یوصف بأنه مبدأ عالمی وقیمة علیا تسعى إلى تکریسه المنظمات المحلیة والإقلیمیة والدولیة([166])، ومنها النظام السعودی کما تقدم([167]).

  وتعتبر الکرامة الإنسانیة "غریزة طبیعیة متأصلة فی الکائن البشری بما یتطلب عدم التعامل معه کشیء أو وسیلة وإنما یجب الاعتراف به کصاحب حق وأنه غایة بذاته"([168]).

وهذا المبدأ أصل لغیره من الحقوق کالحق فی الحیاة وسمو الکائن البشری ومعصومیة الجسد وسلامته وغیاب الطابع المادی له وضمان سلامة الجنس البشری([169]).

ویستند هذا المبدأ لدى فقهاء وشراح القانون إلى فکرة قانونیة هی "الوضع القانونی لجسم الإنسان أو الطبیعة القانونیة له" ، فمحل التعامل القانونی فی فقه القانون هو الأشیاء، وهی تنقسم إلى: أشیاء تدخل فی نطاق التعامل القانونی، وأشیاء تخرج عن ذلک النطاق فلا یمکن إبرام العقود بصددها لأنها خارجة عن نطاق التعامل، وذلک کالأشیاء التی تخرج عن نطاق التعامل القانونی بطبیعتها حیث لا یمکن الاستئثار  بها کالشمس والهواء والإنسان، أو لکونها خارج نطاق التعامل القانونی بنص القانون لکون التعامل بها یتنافى مع غرضها کالأموال والأملاک العامة وجسم الإنسان مستبعد عن هذا النطاق کذلک، ومع وجود بعض الآراء القانونیة التی تستثنی بعض أنواع التعامل وأشکاله، إلا أن الفقه القانونی قد استقر على خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل، وأنه یُحظر على الشخص أن یتصرف فی جسده وبدنه تصرفاً غیر مشروع کما یُحظر ذلک على الغیر بالنسبة له، وهذا مبدأ متعلق بالنظام العام ویقع باطلاً بطلاناً مطلقاً کل تصرف یجعل من جسم الإنسان شیئاً أو قطعة أو بضاعة لها قیمة مالیة ونقدیة، وبهذا صرّحت إعلانات حقوق الإنسان والقوانین المعاصرة حمایة لمصلحة الإنسان وحقه، وضماناً لسلامة المجتمع واستقراره([170]).

  ولقد کانت الشریعة الإسلامیة رائدة فی تأکید کرامة الإنسان وحرمته وضمان عدم الاعتداء علیه یقول تعالى: (ولقد کرمنا بنی آدم)([171]). ونهى عن قتل النفس فقال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسکم)([172]).وعن تعریضها للهلاک فقال: (ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلکة)([173]). بل جعل من مقاصد الشریعة الضروریة حفظ النفوس وتحریم الاعتداء علیها([174]) وقد قال صلى الله علیه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَیْکُمْ دِمَاءَکُمْ وَأَمْوَالَکُمْ "([175]). واتفق الفقهاء على أن المعقود علیه فی المعاملات یشترط فیه أن یکون مالاً متقوّماَ أو منتفعاً به انتفاعاً مشروعاً([176]).

ونصوا على أن الإنسان الحر لا یعتبر مالاً([177])، وینظر الفقه الإسلامی إلى جسد الإنسان أنه ملک لله تعالى، وفیه حق للعبد، فهو مشتمل على حق الله وحق العبد، وإسقاط الإنسان لحقه هنا مشروط بعدم إسقاط حق الله، إذ لا یلزم من ثبوت حق العبد بوجهٍ مّا إسقاط حق الله بإتلاف نفسه أو عقله إلا بإذن الشرع([178]).

وضماناً لتحقیق هذا المبدأ وتکریساً لحضوره فی ممارسات البحوث الحیویة نجد أن النظام ولائحته قد رکّزا على أهمیته واعتباره هدفاً للنظام وشکلت اللجان المختصة لضمان حقوق الإنسان محل البحث ویتضح ذلک مما یلی:

1-  خضوع أحکام نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة ولائحته التنفیذیة لمبادئ حقوق الإنسان بما لا یتعارض مع الشریعة الإسلامیة([179])، حیث تعتبر مبادئ حقوق الإنسان أحد موجّهات النظام ومصادره، ولا غرابة فی ذلک إذ أنها تعتبر مبدأ دستوریاً وفقاً للنظام الأساسی للحکم کما تقدم.

2-  أن النظام – ذاته- یهدف إلى حمایة حقوق الإنسان موضع البحث وضمان سلامته وصون کرامته([180]).

3-  أسند النظام إلى اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویة وضع معاییر الأخلاقیات ومتابعة تنفیذها والإشراف والرقابة علیها للمحافظة على حقوق الإنسان([181]).

4-  تقوم اللجان المحلیة – فی المنشآت التی تباشر البحوث الحیویة – بالسعی لحمایة حقوق الإنسان موضع البحث وضمان سلامته وعدم استغلاله([182]).

   کما نص النظام على عدد من الضوابط الضامنة لکرامة الإنسان وحفظ حرمته، وبیانها کما یلی:

1-  أن یکون البحث على الإنسان لأهداف علمیة واضحة، وأن تتأکد اللجان المحلیة من أهداف البحث العلمی ومنهجیته([183])،بمعنى أن یکون هناک مسوّغ مشروع لإجراء البحث الحیوی وأن یکون الهدف ذا أهمیة تُسهم فی إثراء المعرفة الطبیة([184]).

   فلا یجوز إجراء البحوث الحیویة لأهداف وهمیة أو غیر مشروعة أو قلیلة الأهمیة أو لها عواقب وخیمة على الفرد والأمة أو الدین([185]).

2-  أن یکون البحث على الإنسان مسبوقاً بتجارب معملیة کافیة على الحیوان إذا کانت طبیعة البحث تقتضی ذلک([186]) فإذا أمکن تطبیق التجربة على الحیوان والخروج بنتائج کافیة ومفیدة فلا یسوغ إجراؤها على الإنسان ، کما أن إجراءها على الحیوان قبل الإنسان یکشف للباحثین بعض الجوانب التی تفیدهم فی مباشرة البحث على الإنسان([187])، وقد أصبح هذا الأمر مما تحتمه الأصول العلمیة فی الممارسات الطبیة([188]).

3-  أن تکون مصلحة الإنسان – محل البحث – المتوقعة أو المنتظرة من إجراء البحث العلمی علیه، أکبر من الضرر المحتمل حدوثه([189])، بمعنى ألا یکون الخطر المحتمل أکبر من المنفعة المتوقعة([190])، ویجب على الباحث تقدیر ذلک وفق تقویم علمی یقدّمه إلى اللجنة المحلیة([191]). فهی صاحبة الاختصاص فی تقدیر منافع البحث وأضراره بناء على القواعد العلمیة والعرف الطبی، وإذا تبین للجنة المحلیة أن الخطر المتوقع أکبر من المنفعة وجب علیها رفض الموافقة على البحث([192]).

           وقد نصت اللائحة على أهمیة اعتبار هذا الضابط کضمانة لحقوق الإنسان حیث جاء فیها: "على اللجنة المحلیة التأکد من التزام الباحث بمراعاة حق الإنسان موضع البحث فی الحیاة الطبیعیة وسلامة جسده من جمیع أنواع الأذى المادی والمعنوی، وعدم المساس به کلیاً أو جزئیاً إلا بموافقة وبما یتفق مع أحکام الشریعة الإسلامیة والأنظمة المرعیة..."([193]).

        ولیس الضرر قاصراً على البدنی فحسب بل یشمل النفسی والاجتماعی([194]) ولا یجوز التقصیر فی تقدیر الضرر أو التهاون فیه لأن "الاحتیاط فی باب الحرمة واجب"([195]) فیجب على اللجنة المحلیة تحری المصلحة والتأکد من  وجودها وتقدیرها واستمرارها([196]) وفرض ما تراه من قیود إذا کان البحث یمکن أن یعرض الشخص محل البحث للخطر([197]).

4-  یحق للإنسان – موضع البحث – المطالبة بالتعویض عن أی ضرر جرّاء البحث علیه عن طریق شکوى یرفعها إلى اللجنة المحلیة، وفی حال عدم تجاوبها یجوز له أن یرفع الشکوى لمکتب المراقبة باللجنة الوطنیة فی مدینة الملک عبد العزیز للعلوم والتقنیة بمدینة الریاض([198]).

   ولا شک أن فی تعدد جهات الشکوى بهذا الترتیب ضمانة لحقوق المضرور وصیانة لها من الضیاع أو عدم الاهتمام، ویبقى للمضرور حق التقدم للجهات القضائیة کحق عام مکفول دستوریاً([199]).

5-  مراعاة أحکام وضوابط الموافقة بعد التبصیر([200]) لأنها مبنیة على حق الإنسان فی الحیاة الطبیعیة وسلامته من جمیع أنواع الأذى وفقاً لأحکام الشریعة الإسلامیة([201]). وقد اشتملت ضوابط الحصول على الموافقة بعد التبصیر على شروط حصولها باختیار الشخص محل البحث وإرادته دون استغلال أو إغراء أو إکراه وبناء على الرضا المستنیر والإرادة الحرة الواعیة([202])  ولا شک أن تحقیق تلک الضوابط ضمانة لکرامة الإنسان – محل البحث – وحرمته الشخصیة.

6-  حظر استغلال الإنسان – محل البحث- لأجل الإتجار بالأمشاج واللقائح الآدمیة أو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة أو أجزائها أو البیانات الوراثیة من المشتقات والمنتجات الآدمیة([203])، فظاهر أن اشتراط هذا الضابط لمنع تحویل الإنسان أو أعضائه إلى سِلعٍ تجری علیها المعاوضة، لما فی ذلک من إهدار مقاصد الشریعة فی حفظ النفوس، وحتى لا تکون مثل هذه التعاملات ذریعة إلى الإخلال بالإرادة الحرة للشخص محل البحث لانطوائها على الإغراء المادی([204]).

7-  مراعاة خصوصیة وسریة المعلومات المتعلقة بالأشخاص محل البحث([205])، ویعتبر الباحث الرئیس مسؤولاً عن ذلک فی حال وقوع ضرر لحق بهم أو بالمجتمع([206])، ویجب أن یشتمل نموذج الموافقة على بیان درجة المحافظة على سریة المعلومات ومسؤولیة الباحث عنها([207])، بل ذهب النظام إلى أبعد من مجرد وضع هذا الضابط إلى اشتراط الحصول على الموافقة بعد التبصیر حال الاستخدام المتعدد لعینة المادة الوراثیة إذا کان الاستخدام یرتبط بشخصیة المصدر ویمکن ربط المعلومات به([208])، وهذا فیه حفظ لخصوصیة وسریة معلومات الأشخاص محل البحث وهی متعلقة بالکرامة. فإذا أذن الشخص محل البحث بإفشاء نتائج البحث أو ترتب على کتمانه مفسدة أعظم من إفشائه سواء أکانت خاصة أم عامة فتراعى قواعد ارتکاب أخفهما والضرر الأشد یُزال بالأخف کما یُتحمل الضرر الخاص لدفع العام([209])، فیجوز الإفشاء بما تندفع به الحاجة والضرورة ([210])، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامی على أن "الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً([211]).

8-  یُحظر القیام بإجراء البحث من أجل استنسال الإنسان([212]) (الاستنساخ) وذلک للمضار والمحاذیر الشرعیة والأخلاقیة والصحیة الناتجة عنه([213]).وحیث تنطوی إجراءات ومراحل الاستنساخ ونواتجه على المساس بکرامة الإنسان وحرمته کاستخدام النساء کحیوانات اختبار ومادة للإتجار وانتشار الفاحشة وبعض الممارسات الإجرامیة ومجافاة الفطرة السویة([214]) فقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامی بتحریمه([215]).

9-  إذا کان الشخص محل البحث ضمن مسمى "فئات الحالات الخاصة" کالقاصر وناقص الأهلیة وفاقد حریة الاختیار([216])، فقد نص النظام على إجراءات خاصة تجب مراعاتها([217])، حفظاً لکرامتهم الشخصیة، وحتى لا یکون ذلک سبباً إلى إهدار حقوقهم واستغلال ضعفهم وقصورهم. وهذه مصالح شرعیة معتبرة مبنیة على أحکام الولایة، وإذا سنّها النظام وألزم بها وجب العمل بها من باب السیاسة الشرعیة.


المطلب الرابع

الضوابط المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة([218])

  تهدف الأنظمة والقوانین إلى حفظ المصالح وتکثیرها ودرء المفاسد وتقلیلها، ومعالجة حالات تعارضها أو المنازعة فیها، وإن تنظیم إجراءات البحوث الحیویة وکیفیة ممارستها لا یعتبر حجراً على حریة البحث العلمی بقدر ما هو تنظیم وضبط لها، حتى لا یتم استغلالها فی تقویض مصلحة الأفراد واستقرار المجتمع، نتیجة إساءة استخدامها فی أغراض أو بطرق تنافی المشروعیة، ولأجل المحافظة على المصلحة العامة وجدت فکرة النظام العام والآداب العامة کضابط لحدود تصرفات الأفراد([219]). وإذا أصدرت السلطة العامة أنظمة أو لوائح معینة لتنظیم أمر ما وجب مراعاته والالتزام به، وفی مجال البحوث الحیویة نص النظام على أنه "لا یجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث الحیوی إلا بعد استکمال الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام وتخضع الأبحاث لرقابة دوریة من اللجنة الوطنیة."([220]) ونص نظام مزاولة المهن الصحیة الصادر بالمرسوم (م/59) فی 14/11/1426هـ، على أن "یزاول الممارس الصحی مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع فی نطاق احترام حق الإنسان فی الحیاة وسلامته وکرامته مراعیاً فی عمله العادات والتقالید السائدة فی المملکة..."([221]). وفی هذا النص إشارة إلى بعض عناصر النظام العام والآداب التی یجب مراعاتها، ومن أهم ضوابط أخلاقیات البحوث الحیوانیة المتعلقة بالنظام والآداب ما یلی:

1- ضوابط إرسال العیّنات الحیویة إلى الخارج، حیث یلتزم الباحث أو من ینیبه عند إرسال العینات الحیویة إلى خارج المملکة بعدد من الضوابط([222])، ویهدف النظام ولائحته من وضع هذه الضوابط زیادة على الضوابط التی یتم العمل بها داخلیاً إلى زیادة الاهتمام بشأنها حفظاً لسریة المعلومات واستقرار الأمن الشخصی والاجتماعی.

2- إشراف اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویة فی مدینة الملک عبد العزیز للعلوم والتقنیة على اللجان المحلیة، وتراقب الالتزام بالضوابط الشرعیة والنظامیة عند التعامل مع المادة الحیویة وفق أحکام النظام واللائحة وما تضعه اللجنة الوطنیة فی هذا الشأن([223])، وهذه اللجنة هی المعنیة بوضع الضوابط الأخلاقیة ومتابعة تنفیذها للمحافظة على حقوق الإنسان محل البحث([224]).

3- تنشأ بالمدینة قاعدة بیانات لحفظ واسترجاع المعلومات الوطنیة المتعلقة بالمادة الوراثیة للمجتمع السعودی، وتتولى المدینة الإشراف علیها ومتابعتها وفق ما یلی:

1)    توفیر المرافق والموارد البشریة والأجهزة الخاصة بقواعد البیانات.

2)    استقبال بیانات المادة الوراثیة من البنوک المحلیة لحفظ المادة الوراثیة الموجودة لدى المنشآت البحثیة.

3)    إنشاء بنک مرکزی لحفظ واسترجاع معلومات المادة الوراثیة، وتوفیرها للبنوک المحلیة لحفظ المادة الوراثیة.

4)    وضع ضوابط وإجراءات حفظ معلومات المادة الوراثیة واسترجاعها وضمان سریتها.

5)    وضع ضوابط وإجراءات حفظ معلومات المادة الوراثیة من البنک المرکزی للمعلومات الوراثیة.

تخضع آلیات حفظ واسترجاع بیانات ومعلومات المادة الوراثیة لأحکام النظام واللائحة([225]).

   ولللّجنة المحلیة تقیید تصرف الباحث بالنتائج المستخلصة من إجراء البحث على المادة الوراثیة إذا کانت تضر بالمصلحة العامة على أن توافق اللجنة الوطنیة على ذلک([226]).

4- یُشترط للاعتراف أخلاقیاً بمختبرات البحوث العاملة فی المجالات الحیویة والطبیة، أن تتوافر فیها عدد من الشروط والضوابط، تقدّم إیراها فی هذا البحث.([227])

5- یُحظر إنشاء بنوک لحفظ الخلایا التناسلیة المذکرة أو المؤنثة بقصد إجراء التجارب علیها([228]).

6- یحظر إجراء البحوث التی یمکن أن تؤثر تأثیراً سیئاً على المجتمع وبخاصة تلک التی تکرس مفهوم التفرقة على أساس العرق([229])، أو الانتماء الأسری أو العشائری أو القبائلی([230])، وکذا تسریب نتائجها إلى وسائل الإعلام إذا کان من الممکن أن تؤدی إلى ذلک([231])، ولا یعد من قبیل ذلک إجراء أبحاث على أمراض تنتشر لدى فئة من الناس بقصد علاجها أو تحلیل آلیة إمراضها وطرق انتشارها([232]).

وبالنظر فی هذه الضوابط یظهر جلیاً أنها إجراءات وتراتیب وضعها المنظم حمایة للمصلحة العامة واستقرار المجتمع وأمنه الاجتماعی وحفظ حقوق الإنسان، وهذه کلها مقاصد شرعیة معتبرة مآلها إلى حفظ النفوس والأعراض والمجتمع ومنع الأضرار التی قد تلحق بالشخص محل البحث أو أسرته أو عشیرته فوجب اعتبارها وحفظها، وحیث أصبحت الآن فی شکل نظام ملزم فیجب العمل به وعدم مخالفته.


المبحث الثالث

 أثر مخالفة ضوابط أخلاقیات البحوث الحیویة

  تقع مسؤولیة ضبط المخالفات المتعلقة بنظام أخلاقیات البحوث الحیویة ولائحته التنفیذیة على (موظفی ضبط) یسمّون بقرار من رئیس المدینة وفق الإجراءات التی حددتها اللائحة([233]).

  وتقوم المسؤولیة تجاه المخالف أو المنشأة – بحسب الحال([234])- إذا ثبت موجب لها، وموجب المسؤولیة عموماً وفق النظام هو "مخالفة أحکام النظام ولائحته"([235]). وهو ضابط عام تندرج تحته موجبات المسؤولیة المتعلقة بمخالفة الضوابط والإجراءات التی نص علیها النظام -والتی سبق بحثها فی المبحث الأول- فیدخل فیها عدم الترخیص للمنشأة بإجراء البحوث الحیویة، وعدم الالتزام بالأصول العلمیة ،ومخالفة الضوابط التی وضعتها اللجنة الوطنیة لبعض الإجراءات، ویعتبر منها قصد الإضرار بالشخص محل البحث، وإجراء التجارب التی یترجح ضررها وعدم کفاءة الباحثین، وکذا إذا شاب إجراء (الموافقة بعد التبصیر) استغلال أو إغراء أو إکراه ،أو مخالفة إجراءات الحصول علیها، وکذا الإخلال بسریة المعلومات وأهداف البحث ومنهجیته ومراحله.

فإذا ثبت شیء من موجبات المسؤولیة فإنه یترتب علیها رفـع الدعـوى مـن ممثـل الادعـاء العـام([236]) إلـى اللجنـة المختصـة بنظر مخالفات أحکام


النظام([237]) وللمتضرر کذلک حق اللجوء إلى القضاء.

  ویتعلق بمخالفات أحکام النظام ولائحته نوع أو أکثر من الدعاوى التی سماها النظام وهی:

1-        الدعوى التأدیبیة.

2-        الدعوى المدنیة.

3-        الدعوى الجزائیة (الحق الخاص والعام) وفیما یلی بیان لهذه الأنواع فی المطالب التالیة:


المطلب الأول

  (الدعوى التأدیبیة)

الدعوى بشکل عام هی "وسیلة قانونیة یتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على تقریر حق أو حمایه([238]) والدعوى التأدیبیة هنا هی الدعوى التی تحرکها سلطة الادعاء لإیقاع العقوبة ضد المخالفین لأحکام النظام ولائحته أمام اللجنة المختصة([239]).

  ویعاقب کل من ثبت مخالفته لأحکام النظام واللائحة بعقوبة أو أکثر من العقوبات التالیة:

  1. الإنذار.
  2. تعلیق البحث حتى یتم تجاوز آثار المخالفة.
  3. منع الباحث الرئیس من ممارسة البحث الذی حدثت فیه المخالفة.
  4. غرامة مالیة لا تزید على (200.000) مائتی ألف ریال.
  5. السجن مدة لا تزید على ستة أشهر.

    وهذه الدعوى هی من قبیل دعاوى التأدیب التی یتم إیقاعها على المرفق أو المنشأة أو الموظف الذی خرج عن القواعد النظامیة التی یجب علیه الالتزام بها أثناء قیامه بعمله حمایة لمصالح المجتمع([240]).

فالذی یرتکب المخالفة المتعلقة بأحکام هذا النظام ولائحته ینتمی إلى هیئة أو منشأة معینة، وترتب على مخالفته إخلال بالقواعد التی یُلزمه بها انتماؤه العملی أو الوظیفی([241])، وتنظر الطعون فی قرارات اللجنة أمام دیوان المظالم([242]).


المطلب الثانی

(الدعوى المدنیة)

  وهی هنا الدعوى التی ترفع لطلب التعویض عن الأضرار التی حصلت للشخص محل البحث ضد الباحث أو المنشأة([243])، وتعرّف المسؤولیة المدنیة بأنها نظام یهدف إلى جبر الضرر الذی یحدث للشخص نتیجة فعل ارتکبه شخص آخر([244]). فالشخص الذی یرتکب أمراً مخالفاً لقواعد النظام أو الالتزام التعاقدی  یکون فی حالة المسؤولیة التی تهدف إلى إزالة الضرر أو جبره عن طریق التعویض دون أن تستهدف عقوبته، حیث تنشأ المسؤولیة المدنیة عن کل فعل یشکل  إضراراً بالغیر([245]). وتختص لجنة النظر فی المخالفات بالنظر فی الدعاوى المقامة لدیها بطلب التعویض من أصحاب الحقوق الخاصة وتقدیر التعویض المناسب عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص متى تبین لها موجبه وذلک بعد سماع أقوال المدعى علیه([246])، وله بعد ذلک حق اللجوء إلى القضاء وفقاً للقواعد العامة وعموم الولایة القضائیة على الدعاوى إذا لم یتم إنصافه أمام اللجنة.

  وإذا طلب المدعی بالتعویض الاستعانة بجهة خبرة لإبداء رأیها فی النواحی الفنیة فلِلَجنة المخالفات النظر فی ذلک، ولها وفقاً لتقدیرها أن تستجیب لطلبه وإحالة القضیة لتلک الجهة([247]).

ویختلف فقه القانون فی طبیعة المسؤولیة المدنیة الناشئة عن مخالفة أخلاقیات الأبحاث الحیویة، وهل هی مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة أم غیر ذلک؟

  إن مسؤولیة الباحث أو المنشأة تختلف من حالة لأخرى، ففی حالة وجود عقد بین الباحث أو المنشأة وبین الشخص محل البحث أو تمت إجراءات البحث فی مستشفى أو مرکز بحثی خاص فإن المسؤولیة تکون عقدیة، أما فی حالة إجراء البحث فی مستشفى أو مرکز بحثی حکومی فإن المسؤولیة تکون تقصیریة، مع الإشارة إلى أن الفقه القانونی وأحکام القضاء کانت تتجه إلى تبنی المسؤولیة التقصیریة کأصل عام والاستثناء أن تکون عقدیة، ویجمع الشراح على عدم جواز الجمع بینهما لأنه لا یجوز الجمع بین تعویضین عن ضرر واحد، ویؤید غالب فقهاء القانون ترجیح العقدیة عند اجتماعهما([248]).

  وسواء أکانت المسؤولیة المدنیة تقصیریة أم عقدیة فمحلها التعویض بمعنى أنها تفید تعویض المضرور لجبر الضرر الحاصل عن الإخلال بالعقد أو القانون([249])، وهنالک ثلاثة أرکان – فی فقه الأنظمة- لقیامها وهی: الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما.

1- الخطأ:

وهو الانحراف عن سلوک الشخص المعتاد، فهو إخلال بالتزام سابق فی مجال المسؤولیة العقدیة، والإخلال بالتزام (واجب) هو عدم الإضرار بالغیر فی المسؤولیة التقصیریة، وهذا الإخلال لا یقع من الشخص الیقظ إذا وُجد فی نفس الظروف الخارجیة التی أحاطت بالمسؤول([250])، والخطأ الطبی أحد أنواع الخطأ، ویُعرَّف فی مجال الأعمال الطبیة والعلاجیة بأنه: "إخلال الطبیب أو مساعدیه أو التقصیر فی سلوک قواعد العمل الطبی وبذل العنایة الیقظة"([251])، أما فی مجال التجارب الطبیة والبحث الحیوی بسبب خصوصیتها وطبیعتها فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار مسوؤلیة الطبیب إذا حصل الضرر حتى بدون خطأ، وهی إحدى حالات المسؤولیة المدنیة التی لا تقوم على أساس الخطأ وتعرّف بأنها "مؤاخذة مَنْ یُنسب إلیه إحداث الضرر الذی لحق بالمضرور استقلالاً عن وجود خطأ ثابت أو مفترض"([252]) حیث یُسأل الباحث أو المنشأة عن کل خطأ دون الالتفات إلى قصد الإضرار أو وجود الإهمال لأن القائم بالتجربة أو البحث ملتزم بتحقیق نتیجة، بحیث تقوم المسؤولیة بمجرد تخلّف هذه النتیجة، لأن البحث لا یهدف إلى تحقیق نفع مباشر للشخص الذی یجرى علیه([253]).

وتتجه بعض القوانین – کالأردنی- إلى الأخذ بفکرة (الفعل الضار) فی المسؤولیة التقصیریة ولم یأخذ بالخطأ فکل فعل أو عدم الفعل الذی ألحق ضرراً بالغیر یوجب المسؤولیة، لأن الإضرار یعنی العمل غیر المشروع أو المخالف للقانون وهو إخلال بالواجب القانونی العام بعدم الإضرار بالغیر واتباع سلوک الاحتراز والتبصر وترک الإهمال ومخالفة القانون([254]).

 

2- الضرر:

وهو الأذى الذی یلحق بالمضرور نتیجة خطأ الغیر، وقد یکون ضرراً مادیاً محسوساً (کتعطیل عضو من الإنسان أو إنقاص منفعته) وقد یکون أدبیاً معنویاً (کالآلام النفسیة أو ما یتعلق بالأمور الاجتماعیة فی حال تسریب المعلومات الخاصة) وقد یکون فوات مصلحة أو حصول مفسدة (کامتداد وقت إجراء البحث لوقت أطول من المتوقع وترتب علیه خسارة مادیة) وقد توسع النظام فی مسؤولیة الباحث عن الأضرار المحتملة إذا وقعت، وقد یکون الضرر مباشراً من فعل المباشر دون تدخل فعل آخر کخطأ الباحث أو أحد مساعدیه بإتلاف عضو فی الشخص محل البحث، کما قد یکون الضرر غیر مباشر وهو الإضرار بالتسبب وهو الفعل الذی یباشره (المتسبب) فی شیء یؤدی إلى حدوث ضرر فی شیء آخر کخطأ المنشأة بعدم توفیر جهاز معین أو عدم جاهزیته مما ألحق الضرر بالشخص محل البحث([255]).

              فإذا حصل للشخص محل البحث ضرر نشأ عن البحث أو لخلل فی إجراءاته أو تعدٍّ من الباحث أو أحد مساعدیه أو إخلال بشروط إجرائه، فقد استقر فقه القانون على أن القائم بتجربة علمیة أو بحث حیوی، ملتزم بتحقیق نتیجة وأنه مسؤول عند تخلفها دون الالتفات إلى قصد الإضرار أو وجود الإهمال لأن الشخص محل البحث متبرع بمشارکته فیها فلا یجوز أن تکون سبباً للإضرار به([256])،وهدف التعویض هو إزالة أثر الفعل الضار،             ولا یهدف إلى الزجـر أو العقوبـة الذی تتغیّاه المسؤولیة الجزائیة([257])، وقد جاء نص اللائحة ([258])عامّاً مطلقاً بالتعویض عن أی ضرر نتج عن البحث، "لأن التزام الباحث هنا هو التزام بتحقیق نتیجة لأنه لا یتدخل لأجل مصلحة الشخص محل البحث حتى یتم الاکتفاء ببذل العنایة"([259])،وأوضحت اللائحة الجهة المختصة بالتقدم  إلیها وهی اللجنة المحلیة فی المنشأة التی تم إجراء البحث الحیوی فیها، وفی حال عدم تجاوبها فللمضرور رفع الشکوى إلى مکتب المراقبة باللجنة الوطنیة...

   بقیت الإشارة إلى أن المسؤولیة المدنیة ولکونها مناطة بالحق الشخصی (الخاص) فإن للمتضرر أن یتنازل عن حقه أو یُصالح علیه، ولا یؤثر ذلک على دعوى الحق العام([260]).

3- علاقة السببیة بین الخطأ والضرر:

   بمعنى أن یکون الضرر ناشئاً عن الخطأ (أو الفعل الضار) ومترتباً علیه، وعلى المضرور إثبات هذه الرابطة، فإذا أثبت المدعى علیه أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبی لا ید له فیه انتفت مسؤولیته وکان غیر مُلزم بالتعویض ما لم یوجد نص نظامی یقضی بخلافه([261]).

   وقد تقدم بیان أن المسؤولیة فی الأبحاث الحیویة تکون قائمة إذا حصل ضررٌ للشخص محل البحث حتى لو لم یحصل خطأ من الباحث أو المنشأة([262])، فلا تظهر أهمیة علاقة السببیة فی هذه الحالة.

 

المطلب الثالث

 ( الدعوى الجزائیة)

   وهی "مجموعة الإجراءات النظامیة التی تهدف إلى الوصول إلى حکم قضائی بشأن جریمة معینة"([263])، وهذه الدعوى تتم إحالتها إلى المحکمة المختصة من قِبل لجنة النظر فی المخالفات إذا رأت فی المخالفة ما یتضمن جریمة فتحیل النظر فیما یشکل جرماً للجهات المختصة([264])، حیث یتم رفعها للقضاء عن طریق النیابة العامة، فیما یخص الحق العام، وهذه دعوى الحق العام([265])، ویجوز للمجنی علیه أو نائبه أو ورثته مباشرة هذه الدعوى إذا تضمنت عدواناً على الحق الخاص أمام المحکمة المختصة([266])،  وهذه دعوى الحق الخاص إذا اختار المضرور رفعها أمام المحکمة الجزائیة مع أن اللائحة نصت على أن اللجنة إذا أحالت ما یشکل جرماً للجهات المختصة فإنها تفصل فی المخالفة محل النظر ما لم یتبین لها أنه لا یمکن الفصل فی إحداهما دون الأخرى"([267]).

       ویکون المخالف مسؤولاً جزائیاً عن الفعل الذی یعتبر جریمة إذا توافرت أرکان المسؤولیة الجزائیة وهی إجمالاً:

1-  الرکن الشرعی وهو النص الشرعی أو النظامی الذی یحرم الفعل ویعاقب على إتیانه، فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص([268])،وفی مجال نظام أخلاقیات البحوث الحیویة فقد ورد النص على وجوب الالتزام بأحکام النظام وسریانه([269]) وحظر مخالفته ونص النظام على الضوابط التی تجب مراعاتها، کما حدد جهة ضبط مخالفاته([270])، وتشکیل لجنة للنظر فی مخالفاته([271]) والنص على عقوباته([272])، والعلم بالتجریم والعقوبة مفترض عموماً ([273]).

2-  الرکن المادی: وهو الواقعة أو المظهر المادی للجریمة، ویتمثل فی نشاط فاعل الجریمة أو المشارک فیها بإتیان الفعل المحظور سواء أکان فعلاً أم ترکاً (الجریمة إیجابیة أم سلبیة) وسواء أکان فعلاً انتهى إلى نتیجة إجرامیة تامة أم اعتبر شروعاً فیها، فلابد لاعتبار الجریمة من وجود مادیات تُمکِّن من إثباته([274])،ویتحقق الرکن المادی بحصول مخالفة أخلاقیات البحوث الحیویة المنصوص علیها کالقیام ببحث له أضرار محققة بالشخص محل البحث أو تأخیر التدخل المناسب فی بعض مراحل البحث أو تجاوز حدود موافقة الشخص محل البحث واستغالها فی غیر الأمور التی تم التبصیر بها، فهذه الحالات تعتبر من العدوان فیما یخص البحوث الحیویة التی یتطوع الشخص محل البحث بالمشارکة فیها ولا تحقق له فائدة مباشرة فتکون من باب الجنایة([275]).

3-  الرکن المعنوی: هو العلاقة التی تربط بین الجانی وأفعاله المادیة، فهی الجوانب النفسیة أو الداخلیة المرتبطة بالواقعة المادیة، وینتج عنها القصد الجنائی أو الخطأ غیر العمدی([276]).والقصد الجنائی هو توجّه الإرادة لإحداث أمر یعاقب علیه الشرع أو النظام، وهذا هو الفعل الإجرامی العمد، وقیام المسؤولیة فیه ظاهر([277]).

      أما الخطأ غیر العمدی کالذی یکون نتیجة الإهمال وعدم التحرز والعنایة الیقظة فقد تقدم أن الباحث أو المنشأة یُسألون عنه مراعاة لطبیعة المسؤولیة فی البحوث الحیویة، ولکونه خالف نظاماً موضوعاً لحفظ الحقوق الخاصة والمصالح العامة فیکون مسؤولاً جنائیاً عن الفعل الذی یشکل جریمة ویتحمل تبعته([278]).


خاتمة البحث

أهم النتائج:

1-         تطوُّر وتنامی الاهتمام بموضوع أخلاقیات المهن عموماً، والأخلاقیات الطبیة والحیویة خصوصاً، حیث أصبح هذا المجال یتبوّأ حیّزاً مستقلاً : تنظیماً وتعلیماً وبحثاً علمیاً وتدریباً وممارسة.

2-        تعتبر أخلاقیات البحوث الحیویة وآداب المهن الطبیة إعادة صیاغة وتوظیفٌ معاصر للمبادئ الأخلاقیة العامة فی الإسلام، ولما ورد فی تراثنا الشرعی من أحکام وأخلاقیات خاصة بمهنة الطب.

3-        یهدف النظام إلى الممارسة البحثیة التجریبیة المنضبطة دون حجرٍ وتضییق وبلا مغامرة واعتداء على الکرامة الإنسانیة والحرمات المعصومة.

4-        للبحوث الحیویة ضوابط متنوعة، بعضها یشمل عموم البحوث الحیویة، وبعضها خاص بنوع منها، وهو قدر زائد على الضوابط العامة من باب مراعاة خصوصیة بعض أنواع البحث الحیوی.

5-        استنبط الباحث من خلال النظام –محل الدراسة ولائحته-  ووفق اعتبارات عدّة ،"الضوابط العامة لأخلاقیات البحوث الحیویة" وهی:

-        مراعاة الضوابط الشرعیة والأخلاقیات المهنیة المرعیة.

-        مراعاة الضوابط والإجراءات التی وضعتها اللجنة الوطنیة لتطبیق النظام ولائحته.

-        الترخیص للمنشأة التی تجری البحوث الحیویة.

-        الالتزام بالأصول العلمیة فی تصمیم البحث وأهدافه والتجارب السابقة له،وإجراءاته ومتطلباته ومتابعة مراحله .

-        کفاءة الباحثین علمیاً وأخلاقیاً.

-        توافر شروط الاعتراف أخلاقیاً بمختبرات البحوث الحیویة.

-        الالتزام بضوابط إرسال العیِّنات الحیویة إلى خارج المملکة.

الحصول على موافقة الشخص -محل التجربة البحثیة - وأن تکون صادرة وفق الشکل النظامی من ذی أهلیة یدرک آثارها ،وأن تکون موافقة حرّة خالیة مما یشوبها من عیوب الإرادة وعوارض الأهلیة،ومراعاة الإجراءات إذا کان الشخص محل البحث ضمن مسمى"فئات الحالات الخاصة".

أن تکون مصلحة الإنسان – محل البحث – المتوقعة أو المنتظرة من إجراء البحث العلمی علیه، أکبر من الضرر المحتمل حدوثه.

-        مراعاة خصوصیة وسریة المعلومات المتعلقة بالأشخاص محل البحث.

-        تهدف ضوابط الأخلاقیات الحیویة –ضمن ما تهدف إلیه- إلى حمایة المصلحة العامة واستقرار المجتمع وأمنه الاجتماعی وحفظ النظام العام.

6-        أهمیة الدور الرقابی الذی تباشره اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویة ومکاتبها الإشرافیة .

7-        إن مخالفة أحکام النظام ولائحته موجب للمسؤولیة التی تتنوع حسب الضرر الناتج عن المخالفة، ویترتب على إثباتها الجزاء الجنائی والتأدیبی والتعویض.

8-        أهمیة نشر الوعی النظامی والثقافة القانونیة الطبیة فی الوسط البحثی الطبی عن طریق الملخصات البحثیة والملتقیات العلمیة والوسائط التقنیة.

9-        ظهر جلیّاً –للباحث- أثر السیاسة الشرعیة والقواعد الفقهیة ومراعاة مقاصد الشریعة الإسلامیة فی صیاغة النظام ولائحته . والله الموفق والهادی إلى سواء السبیل.




* حیث صدرت النسخة الأولى من اللائحة التنفیذیة للنظام عام 1433هـ ، وحیث أطلقتُ فی هذا البحث مصطلح "النظام" أو " اللائحة" فالمقصود بهما النظام واللائحة المشار إلیهما فی هذه الفقرة أعلاه.

([1]) إذا ورد تعریف للمصطلح فی نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة السعودی أو لائحته التنفیذیة فأکتفی به، وإذا لم یرد فیهما أوردت تعریفاً مختاراً مع الإشارة إلى مصدره.

([2])  م1 نظام أخلاقیات البحث.

([3])  م1 من النظام ومن اللائحة.

([4])  م1 من النظام ومن اللائحة.

([5])  م1 من النظام ومن اللائحة.

([6]) ینظر: أخلاقیات المهنة والسلوک الوظیفی د. عبد العزیز الترکستانی ص 86.

[7] ینظر: لسان العرب29، المصباح المنیر 2/2  ،  تاج العروس 19/439.

[8] القواعد الفقهیة د. یعقوب الباحسین ص66.

([9]) ینظر المادة (1/2) من اللائحة، و (م2/1 – 1-2) من اللائحة.

([10]) کالإعلان العالمی بشأن الجین البشری وحقوق الإنسان، منظمة الیونسکو 1997م واتفاقیة حمایة حقوق الإنسان وکرامة الکائن البشری بمواجهة تطبیقات علم الأحیاء والطب بالمجلس الأوروبی 1997م، وقرار المجموعة الأوروبیة لأخلاقیات العلوم والتقانات الجدیدة سنة 2000م،  والقواعد الإرشادیة الأخلاقیة العالمیة لأبحاث الطب الحیوی لمجلس المنظمات الدولیة للعلوم الطبیة والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 2004م.

[11] سواءٌ أکانت المصالح عامة أم  خاصة، وسواء أکان الضرر عاماً أم خاصاً.

([12]) ینظر: المدخل للأنظمة والحقوق فی المملکة د فؤاد عبدالمنعم ص24.

([13]) ینظر: المدخل إلى علم القانون د. بکر سرحان ص 47.

([14]) ینظر: المدخل لدراسة القانون د محمد حسن قاسم ص66.

([15]) ینظر هامش رقم (10) ص11 من البحث.

([16]) ینظر: رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دراسة مقارنة، د. مأمون عبد الکریم ص 690.

([17]) توجد عدد من الدراسات المتخصصة فی ذلک، سبقت الإشارة إلى بعضها فی الدراسات السابقة فی مقدمة البحث ویأتی بعضها الآخر فی هوامش البحث وقائمة المراجع.

([18]) مبدأ احترام الکرامة الإنسانیة فی مجال الأخلاقیات الحیویة د. فواز صالح بحث منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد(27)العدد الأول ص 247عام 2011م.

([19]) سبقت الإشارة إلى أهمها ص 11من البحث، هامش(10).

([20]) الجوانب الأخلاقیة والدینیة والقانونیة لإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة د. فواز صالح، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد (25) ص 415،ینایر 2006م.

([21]) الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م/59) وتاریخ 4/11/1426هـ ، وصدرت لائحته التنفیذیة عام 1427هـ.

([22]) من الآیة (70) سورة الإسراء.

([23]) ینظر م2 من النظام ولائحته التنفیذیة.

([24]) على سبیل المثال : م1/3، م6، م18، م21، م24، م25، م26، م30، م37، م38.

([25]) م1/3.

([26]) م2/2.

([27]) ص :        من البحث.

([28]) ینظر م6 من النظام.

([29]) ینظر على سبیل المثال: م27، م35، م1/3.

([30]) ینظر: م3، م6 من النظام، م6/5 من اللائحة.

([31]) ینظر م2/2.

([32]) ینظر: القواعد الإرشادیة الأخلاقیة العالمیة لأبحاث الطب الحیوی "رؤیة إسلامیة" المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 2004م ص27.

([33]) الأشباه والنظائر لابن نجیم  ص72،الأشباه والنظائر للسیوطی ص83.

([34]) ینظر: المسؤولیة المدنیة والجنائیة فی الأخطاء الطبیة د. منصور عمر المعایطة، ص 22.

([35]) ینظر: التجارب الطبیة على الإنسان ، د. عبد الرحمن العثمان ص  68،حیث أورد عدة تعریفات للإذن أفدت منها فی صیاغة هذا التعریف.

([36]) م1 من النظام.

([37]) م3/1 من اللائحة.

([38]) م 3/2 من اللائحة.

([39]) م3/2 اللائحة.

([40]) م1/4 اللائحة.

([41]) ینظر : بیع الحقوق المجردة للشیخ  محمد تقی العثمانی ،مجلة مجمع الفقه الإسلامی 5/3/2385 .

([42]) ینظر: مقاصد الشریعة لابن عاشور ص 150 .

([43]) ینظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم  ص 79،الأشباه والنظائر للسیوطی ص 89 .

([44]) م6 النظام.

([45]) م10/13 لائحة حیث تتولى اللجنة تقییم المقترح البحثی بعد اکتماله واستیفاء الشروط العلمیة المتبعة فی المنشأة.

([46]) م10/14من اللائحة.

([47]) م10/15 لائحة.

([48]) م10/17.

([49]) م11، 12 من النظام ولائحتها التنفیذیة.

([50]) م15/2.

([51]) ینظر: مشکلات المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح الصناعی، دراسة مقارنة بین القانون الوضعی والفقه الإسلامی د. عامر القیسی ص 74.

([52]) ینظر: أحکام الجراحة الطبیة ص 473.

([53]) ینظر: القواعد والضوابط الفقهیة المؤثرة فی العمل الطبی ، هانی الجبر ص 16.

([54]) الأشباه والنظائر لابن نجیم  132،الأشباه والنظائر للسیوطی ص 152.

([55]) المدخل الفقهی العام، مصطفى الزرقا 2/975.

([56]) المرجع السابق 2/975.

([57]) م10 من النظام و م10/6/7 من اللائحة.

([58]) م10/15/3 من اللائحة.

([59]) م10/16/3/ ب من اللائحة.

([60]) م 15/4 من اللائحة التنفیذیة.

([61]) م10/16/3/هـ من اللائحة التنفیذیة.

([62]) إشارة إلى حدیث: "إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة، قیل کیف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غیر أهله" رواه البخاری 8/104   ،رقم (6496) کتاب الرقاق باب رفع الأمانة، ولفظه عام فی إسناد الأمور العامة والخاصة.

([63]) القواعد الفقهیة للزرقا ص 198، الوجیز فی القواعد للبورنو 263.

([64]) م6 من النظام.

([65]) م6/7 من اللائحة.

([66])  الأشباه والنظائر لابن نجیم  ص 79،الاشباه والنظائر للسیوطی ص 89 .

([67]) الفروق لشهاب الدین القرافی  3/144 .

([68]) م6/4/ أولاً وثالثاً من اللائحة.

([69]) الأشباه والنظائر لابن نجیم  ص72، الأشباه والنظائر للسیوطی ص 83.

([70]) الأشباه والنظائر لـابن الوکیل تحقیق د.أحمد العنقری د. عادل الشویخ 1/312 ، المنثور فی القواعد للزرکشی محمد بن بهادر ،ت.تیسیر فائق محمود 1/178 .

[71] نظریة الضرورة الشرعیة ص  67.

([72]) ینظر: الفروق 1/140، الموافقات فی أصول الشریعة لأبی إسحاق الشاطبی، تحقیق عبدالله دراز  2/248-285 .

([73]) ینظر: نظریة الالتزام  ، الجزء الأول مصادر الالتزام د. محمد جبر الألفی ص45.

([74]) عنوان الفصل السابع من النظام واللائحة.

([75]) إعلان هلسنکی 1975م المادة (10)، وکذا تسمیته فی القانون الفرنسی م9/209 من قانون الصحة العامة، بواسطة ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة بن النوى خالد ص 85.

([76]) م 1 من النظام: التعریفات.

([77]) ینظر: الموجز فی النظریة العامة للالتزامات  د. عبد الودود یحیى ص 28.

([78]) المسؤولیة الطبیة وأخلاقیات الطبیب د. محمد البار  ص 86.

([79]) ینظر: مصادر الالتزام د بلحاج العربی ص242.

([80]) م1 من النظام: التعریفات.

([81]) الموجز فی النظریة العامة للالتزامات  د. عبد الودود یحیى ص64.

([82]) مصادر الالتزام فی القانون المدنی د. یوسف عبیدات ص98.

([83]) ینظر: المرجع السابق ص98، الموجز فی النظریة العامة للالتزامات  د. عبد الودود یحیى ص 65.

([84]) ینظر:ا لمرجعین السابقین  .

([85]) ینظر: المدخل الفقهی العام 2/763.

([86]) م 25 من النظام، ویعامل المعوق جسمیاً دون إعاقة ذهنه کالشخص الطبیعی فی الحصول على الموافقة بعد التبصیر (م25/6 من اللائحة).

([87]) م 25/5 من اللائحة.

([88]) م 13/2 من اللائحة.

([89]) م11/2/13 من اللائحة.

([90]) م 12/1/هـ من اللائحة.

([91]) م 1 من اللائحة: التعریفات.

([92]) م 24/1 من اللائحة.

([93]) ینظر: دور الإرادة فی العمل الطبی، دراسة مقارنة د. جابر محجوب علی ص 346.

([94]) ینظر: مصادر الالتزام د بلحاج العربی، ص234.

([95]) م 1 من النظام: التعریفات.

([96]) م 1 من النظام واللائحة: التعریفات.

([97]) م 1 من النظام واللائحة.

([98]) ینظر: الموجز فی النظریة العامة للالتزامات عبد الودود ص 86.

([99]) م1 من النظام: التعریفات.والولایة هی صلاحیة الشخص للقیام بأعمال قانونیة تنتج أثرها فی حق الغیر (الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 66).

([100]) ینظر: مصادر الالتزام فی القانون المدنی د. یوسف عبیدات ص106، الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 78.

([101]) م25/1 اللائحة.

([102]) ینظر: الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 83، مصادر الالتزام فی القانون المدنی ص 106.

([103]) تعریفه فی النظام المدنی الموحد، (م12/1 لائحة، م 17 نظام).

([104]) مصادر الالتزام فی القانون المدنی ص 108.

([105]) ینظر: إرادة المریض فی العقد الطبی، زینة العبیدی ص 172.

([106]) ینظر: مصادر الالتزام، أنور سلطان، ص 71، مجلة الأحکام الشرعیة، أحمد بن عبد الله القاری، ت عبد الوهاب أبو سلیمان ومحمد إبراهیم، المواد (1452 – 1456).

([107]) ینظر: المدخل الفقهی العام 1/379.

([108]) کالمصری والکویتی.

([109]) ینظر: م185 من النظام المدنی الموحد، م 143 من القانون المدنی الأردنی.

([110]) ینظر:الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 96، مصادر الالتزام فی القانون المدنی ص 120.

([111]) م 12/1 من اللائحة.

([112]) الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 87.

([113]) مصادر الالتزام فی القانون المدنی ص 127.

([114]) الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 90، مصادر الالتزام د. الألفی ص 62.

([115]) شرح القانون المدنی محمد وحید الدین سوار 1/63 الزرقا فی المدخل  1/392.

([116]) الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 108.

([117]) مصادر الالتزام فی القانون المدنی ص 108.

([118]) م 15/1 من اللائحة.

([119]) ینظر: الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 29،  مصادر الالتزام للألفی ص 40.

([120]) م 25 من النظام وسبق تعریفهم.

([121]) م 25/1 من  اللائحة.

([122]) م 25/1، 2، 5 من اللائحة.

([123]) م 12/1/هـ، و من اللائحة

([124]) م 11/2/17، 18من اللائحة.

([125]) م 11/1 من اللائحة.

([126]) م 13/4 من اللائحة.

([127]) م 13/1 من اللائحة.

([128]) ینظر: أخلاقیات البحوث الطبیة د. محمد البار د. حسان باشا ص 58، 62.

([129]) م1 من النظام: التعریفات.

([130]) م 11 من النظام.

([131]) م 11/1 من اللائحة.

([132]) م 13/1/ 2/ 3 من اللائحة/ م10 من النظام.

([133]) م 12 من النظام.

([134]) م 13/3/1 من اللائحة.

([135]) م 13/3/2 من اللائحة.

([136]) م 12/1/2 من اللائحة.

([137]) م 11/2 من اللائحة.

([138]) م 12/1 من اللائحة.

([139]) ینظر: ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة على جسم الإنسان وأثرها على المسؤولیة المدنیة، ابن النوى خالد، ص 100، رسالة ماجستیر، جامعة سطیف بالجزائر، 2013م.

([140]) م 11من النظام.

([141]) م 11/1 من اللائحة.

([142]) م 23 من النظام، وینظر تعریف هذه المصطلحات فی المادة الأولى من النظام ولائحته: "تعریفات".

([143]) م 20 من النظام.

([144]) م 14،33 من النظام وکذا م 20/3 من اللائحة.

([145]) م 20/3 من اللائحة، م 33 من النظام.

([146]) ینظر: المسؤولیة الطبیة وأخلاقیات الطبیب د. محمد البار ص 88.

([147]) م 10/16/3/د من اللائحة.

([148]) م 12/1/هـ من اللائحة.

([149]) م 17 من النظام.

([150]) م 12/1/ من اللائحة.

([151]) م 12/2 من اللائحة.

([152]) م 10 من النظام.

([153]) م 11/1 من اللائحة.

([154]) م 10/16/3 /د  من اللائحة.

([155]) م 10/16/7 من اللائحة.

([156]) م 10/16/10 من اللائحة.

([157]) م 9  من النظام ولائحتها التنفیذیة.

([158]) م 13/2 من اللائحة.

([159]) م 13/1 من اللائحة.

([160]) م 13/2 من اللائحة.

([161]) م 13/3/2 من اللائحة.

([162]) ینظر ص 31 من البحث.

[163] م 25/5 من اللائحة.

([164]) ینظر : حق الحیاة البشریة، بو مدین أحمد بلختیر ص104.

([165]) ینظر ص11 من البحث.

([166]) مبدأ احترام الکرامة الإنسانیة، د. فوزی صالح ص 250.

([167]) ینظر ص 14 من البحث.

([168]) مبدأ احترام الکرامة الإنسانیة، د. فوزی صالح ص 251، 252.

([169]) المرجع السابق، ص 252.

([170]) ینظر: النظام القانونی لحمایة جسم الإنسان، د. حبیبة الشامی، ص 15، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانونی د. أحمد عبد الدائم، ص 44.

([171]) الآیة (70) من سورة الإسراء.

([172]) الآیة (29) من سورة النساء.

([173]) الآیة (195) من سورة البقرة.

([174]) ینظر: الموافقات  2/7.

([175]) أخرجه مسلم فی صحیحه فی کتاب الحج باب حجة النبی صلى الله علیه وسلم 2/886 رقم (1218)، والبخاری فی صحیحه فی کتاب المغازی باب حجة الوداع 5/176 رقم (4402).

([176]) ینظر: الفروق 3/239، المغنی 6/359.

([177]) ینظر: بدائع الصنائع 5/140، المغنی 6/359، المحلى 7/503.

([178]) ینظر: الموافقات 2/285، الفروق 1/140، قواعد الأحکام 1/110.

([179]) م 1/3 من اللائحة.

([180]) م 2/1 من اللائحة.

([181]) م 6/6 من النظام.

([182]) م 10/5 من اللائحة.

([183]) م 15 من النظام ولائحته.

([184]) ینظر: أخلاقیات البحوث الطبیة ص 56.

([185]) الوثیقة الإسلامیة لأخلاقیات الطب والصحة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ، الکویت ص 24، الموسوعة الطبیة الفقهیة لأحمد محمد کنعان ص 133 .

([186]) م15 من النظام.

([187]) ینظر: أحکام التجارب الطبیة د. عبد الإله المزروع ص 218.

([188]) ینظر: أخلاقیات البحوث الطبیة ص 50.

([189]) م 16 من النظام.

([190]) م 15/2/3 من اللائحة.

([191]) م 16/1/1 من اللائحة.

([192]) م 16/1/2 من اللائحة.

([193]) م 16/2/1 من اللائحة.

([194]) التجارب الطبیة على الإنسان د العثمان ص 236.

([195]) المبسوط 30/293.

([196]) م16/1/2،3 من اللائحة.

([197]) م 16/2/4 من اللائحة.

([198]) م 16/3 من اللائحة، م8 من النظام.

([199]) المادة 47 من النظام الأساسی للحکم.

([200]) م 18/1 من اللائحة.

([201]) م 18 من النظام.

([202]) ینظر ص 33من البحث وما بعدها.

([203]) م 19 من النظام.

([204]) مجلة مجمع الفقه الإسلامی ع (7) ج3 عام 1412هـ ص 730.

([205]) م 34 من النظام.

([206]) م 34/1 من اللائحة.

([207]) م11/2 من اللائحة.

([208]) م14/33 من النظام.

([209]) الأشباه والنظائر لابن نجیم  ص 75،الأشباه والنظائر للسیوطی ص 118، المدخل الفقهی 2/983.

([210]) التجارب الطبیة على الإنسان د. العثمان ص 527 وما بعدها.

([211]) قرار رقم 79 (10/8) الدورة الثامنة ،برونای دار السلام، 1414هـ.

([212]) م 22 من النظام.

([213]) م 22/1 من اللائحة.

([214]) موسوعة أخلاقیات مهن الطب د. البار وزمیلیه، 3/162.

([215]) قرار رقم 94 (2/10) الدورة العاشرة، جدة،  1418هـ.

([216]) م1 من اللائحة: التعریفات.

([217]) تقدم بحثها ص 30   .

([218]) النظام العام هو "مجموعة الأسس التی یقوم علیها تنظیم المجتمع والتی یتعارض الإخلال بها مع الصالح العام الذی یجب تقدیمه على الصالح الخاص" أما الآداب العامة فهی:  "مجموعة الأسس الأخلاقیة الضروریة لکیان المجتمع وبقائه سلیماً من الانحلال وهی نابعة من المعتقدات الدینیة والعادات والأعراف التی تواضع علیها الناس" ینظر: المدخل إلى القانون حسن کیرة ص 51 .

([219]) ینظر: القیود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة فی العقود المدنیة حمدی محمد سلطح             ص 204.

([220]) م 3من النظام.

([221]) م5 من النظام المشار إلیه.

([222]) م6 من النظام، م6/4 من اللائحة التنفیذیة، وقد أوردتها ص22 من البحث.

([223]) م 6/5 من اللائحة.

([224]) م 6/6 من النظام.

([225]) م 6/7 من النظام، م 6/6 من النظام.

([226]) م 35 من النظام.

([227]) ینظر ص 22 من البحث.

([228]) م 29 من النظام.

([229]) م 36 من النظام.

([230]) م 36/2 من اللائحة.

([231]) م 36/2 من اللائحة.

([232]) م 36/1 من اللائحة.

([233]) م 41 من النظام ، م41/1 من اللائحة، وأوردت اللائحة إجراءات ذلک م 41/2 ، 3، 4.

([234]) م 41/3 من اللائحة.

([235]) م 41 من النظام.

([236]) نص النظام ولائحته على تعیینه واختصاصه (م 43 من النظام ولائحته).

([237]) نص النظام ولائحته على تشکیلها (م 42 من النظام) واختصاصاتها (م 42/4).

([238]) ینظر: شرح المرافعات المدنیة والتجاریة، عبد المنعم الشرقاوی 1/36.

([239]) م 43 من النظام ولائحته، م 42/4 من اللائحة، وسلکة الادعاء هنا هی السلطة التابعة للمرفق الإداری ولیست النیابة العامة.

([240]) القضاء الإداری: قضاء التأدیب د. سلیمان الطماوی ص 7.

[241] النظام الإجرائی فی المملکة العربیة السعودیة د. محمد عید الغریب ص 17.

[242] م 47 من النظام.

([243]) م 42/15 من اللائحة، م 16/3 من اللائحة.

([244]) مصادر الالتزام د. محمد الألفی ص 141.

([245]) ینظر: مصادر الالتزام فی القانون المدنی یوسف عبیدات ص 289.

([246]) م 42/8 من اللائحة.

([247]) م 42/8 من اللائحة.

([248]) ینظر: الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 227.

([249]) مصادر الالتزام فی القانون المدنی ص 289.

([250]) ینظر: الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 231، مصادر الالتزام للألفی ص 145.

([251]) ینظر: الخطأ الطبی فی ضوء الفقه والقضاء، ناول عبد الهادی، مجلة الأمن، العدد 44 عام 1417هـ ص 33، المسؤولیة المدنیة للطبیب فی ضوء النظام القانونی الأردنی والنظام القانونی الجزائری، أحمد حسن الحیاری، ص 105.

([252]) مشکلات المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إجراء الاستنساخ على البشر د. نسرین سلیمان، ص 403.

([253]) المسؤولیة المدنیة للطبیب  للحیاری ص 82، دور الإرادة فی العمل الطبی ص  423.

([254]) مصادر الالتزام فی القانون المدنی ص 301.

([255]) ینظر: الموجز فی النظریة العامة للالتزامات ص 251، مصادر الالتزام للألفی ص 145.

([256]) ینظر: دور الإرادة فی العمل الطبی د. جابر محجوب ص 454.

([257]) ینظر: مصادر الالتزام فی الفقه الإسلامی والأنظمة السعودیة د. خالد السید محمد عبد المجید ص 218.

([258]) م 42/8 من اللائحة.

([259]) دور الإرادة فی العمل الطبی – جابر محجوب ص 405، 454.

([260]) مصادر الالتزام فی القانون المدنی عبیدات ص 290.

([261]) ینظر: مصادر الالتزام للألفی ص 146، مصادر الالتزام فی القانون المدنی عبیدات ص 330.

([262]) ص          من البحث.

([263]) ینظر: الوسیط فی قانون الإجراءات الجنائیة، د. أحمد فتحی سرور ص 150 .

([264]) م 42/18.

([265]) م 13، 15 من نظام الإجراءات الجزائیة.

([266]) م 16 من نظام الإجراءات الجزائیة السعودی الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م/2) وتاریخ 22/1/1435هـ.

([267]) م 42/18 من اللائحة.

([268]) الجریمة والعقوبة فی الإسلام، الشیخ محمد أبو زهرة، ص133، وقد نص على هذه القاعدة النظام الأساسی للحکم (م38).

([269]) م 1/2، 4 من اللائحة.

([270]) م 41 من النظام.

([271]) م 42 من النظام.

([272]) م 44 من النظام ولائحته.

([273]) حیث یفترض العلم به بمجرد صدور النظام ونشره رسمیاً وسریانه.

([274]) ینظر: شرح قانون العقوبات (القسم العام) د. محمود نجیب حسنی ص 333 .

([275]) ینظر: التجارب الطبیة على الإنسان د. عبد الرحمن العثمان ص 583.

([276]) ینظر: شرح قانون العقوبات (القسم العام) د. محمود نجیب حسنی ص 588.

([277]) ینظر: شرح قانون العقوبات (القسم العام) د. محمود مصطفى ص 390.

([278]) ینظر: ص 48من البحث.

  1. قائمة المراجع

    1. اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان وکرامة الکائن البشری لمواجهة تطبیقات علم الأحیاء والطب، المجلس الأوروبی 1997م.
    2. أحکام التجارب الطبیة ،د. عبد الإله المزروع ، دار کنوز إشبیلیا، الریاض، ط1،  1433هـ.
    3. أحکام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها، د.محمد  الشنقیطی،مکتبة الصحابة،ط3،  1424هـ.
    4. أخلاقیات البحوث الطبیة، د. محمد البار د. حسان باشا، دار القلم ، دمشق ط1،  1429هـ .
    5. أخلاقیات المهنة والسلوک الوظیفی ، د. عبد العزیز الترکستانی ، دار المفردات للنشر، الریاض، ط1، 1429هـ.
    6. إرادة المریض فی العقد الطبی، زینة العبیدی ،دار النهضة العربیة 2007م.
    7. الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنیفة النعمان ،لابن نجیم ،وضع حواشیه وخرج أحادیثه: الشیخ زکریا عمیرات ، دار الکتب العلمیة، بیروت ، ط 1، 1419 هـ.
    8. الأشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقه الشافعیة ،للسیوطی ،دار الکتب العلمیة ط 1، 1411هـ .
    9. الأشباه والنظائر، لابن الوکیل ، تحقیق د.أحمد العنقری، د. عادل الشویخ مکتبة الرشد، الریاض، ط 1،  1413هـ .
    10. أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانونی، د. أحمد عبد الدائم، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 1999م.
    11. الإعلان العالمی بشأن الجین البشری وحقوق الإنسان، منظمة الیونسکو 1997م .
    12. إعلان هلسنکی 1975م .
    13. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، للإمام علاء الدین الکاسانی، دار الکتاب العربی، بیروت، ط2 ، 1402هـ .
    14. بیع الحقوق المجردة، للشیخ  محمد تقی العثمانی، مجلة مجمع الفقه الإسلامی ع 5/3.
    15. تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن مرتضى الزبیدی، ت:عبدالستار فرّاج وآخرین، مطبوعات وزارة الإعلام بالکویت، ط1/1386هـ.
    16. التجارب الطبیة على الإنسان، د. عبد الرحمن العثمان، دار المیمان، الریاض، ط1، 1435هـ.
    17. الجریمة والعقوبة فی الإسلام، الشیخ محمد أبو زهرة، دار الفکر العربی، مصر .
    18. الجوانب الأخلاقیة والدینیة والقانونیة لإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة، د. فواز صالح، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد (25) – ینایر 2006م.
    19. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر، لمحمد بن عرفة الدسوقی،مطبعة عیسى الحلبی بمصر.
    20. حق الحیاة البشریة، بو مدین أحمد بلختیر ،دار ابن حزم، بیروت،ط1، 1430هـ.
    21. الخطأ الطبی فی ضوء الفقه والقضاء، ناول عبد الهادی، مجلة الأمن، العدد (44) عام 1417هـ.
    22. الخلایا الجذعیة والقضایا الأخلاقیة والفقهیة، مجلة المجمع الفقهی الإسلامی، الدورة (17) المجلد (3) عام 2003م.
    23. دور الإرادة فی العمل الطبی، د. جابر محجوب علی، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة.
    24. رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دراسة مقارنة، د. مأمون عبد الکریم، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، 2006م.
    25. شرح القانون المدنی، محمد وحید الدین سوار ، منشورات ج دمشق ط 8، 1996م.
    26. شرح القواعد الفقهیة، لأحمد محمد الزرقا ، دار القلم،دمشق،ط2، 1409هـ.
    27. شرح المرافعات المدنیة والتجاریة، عبد المنعم الشرقاوی، دار النهضة، القاهرة.
    28. شرح قانون العقوبات (القسم العام)، د. محمود مصطفى محمود، دار نشر الثقافة،ط2، 1954م.
    29. شرح قانون العقوبات (القسم العام)، د. محمود نجیب حسنی، دار النهضة العربیة ط2، 1963م.
    30. صحیح البخاری ،لأبی عبدالله البخاری، دار طوق النجاة، بیروت ، ط1، 1422هـ.
    31. صحیح مسلم ، لمسلم بن الحجاج القشیری، ت:محمد فؤاد عبدالباقی، دار الإفتاء بالریاض،1400هـ.
    32. ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة على جسم الإنسان وأثرها على المسؤولیة المدنیة، ابن النوى خالد، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة سطیف بالجزائر، 2013م.
    33. الفروق  لشهاب الدین القرافی، دار عالم الکتب، بیروت.
    34. القانون المدنی الأردنی.
    35. قرار المجموعة الأوروبیة لأخلاقیات العلوم والتقانات الجدیدة سنة 2000م. 
    36. القضاء الإداری: قضاء التأدیب، د. سلیمان الطماوی، دار الفکر العربی، القاهرة ، 1971م.
    37. قواعد الأحکام  فی مصالح الأنام، لعز الدین بن عبدالسلام،دار الکتب العلمیة،بیروت.
    38. القواعد الإرشادیة الأخلاقیة العالمیة لأبحاث الطب الحیوی، مجلس المنظمات الدولیة للعلوم الطبیة والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 2004م.
    39. القواعد الفقهیة ، د. یعقوب الباحسین ،مکتبة الرشد، الریاض، ط1، 1418هـ.
    40. القواعد والضوابط الفقهیة المؤثرة فی العمل الطبی ،هانی الجبیر ، ندوة تطبیق القواعد الفقهیة فی المسائل الطبیة ، وزارة الصحة، الریاض.
    41. القیود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة فی العقود المدنیة ، حمدی محمد سلطح، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة 2006م.
    42. کشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور البهوتی، مراجعة هلال مصلحی، مکتبة النصر الحدیثة ، الریاض   .
    43. اللائحة التنفیذیة لنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة بالقرار رقم (3600393- 2- 161) وتاریخ 20/04/1436هـ.
    44. لسان العرب لابن منظور ، مطبعة دار المعارف.
    45. مبدأ احترام الکرامة الإنسانیة فی مجال الأخلاقیات الحیویة د. فواز صالح بحث منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 27، العدد الأول ، 2011م.
    46. مجلة الأحکام الشرعیة، أحمد بن عبد الله القاری، ت عبد الوهاب أبو سلیمان ومحمد إبراهیم، مطبوعات تهامة، جده، 1401هـ.
    47. مجلة مجمع الفقه الإسلامی ع (7) ج3، عام 1412هـ.
    48. المحلى بالآثار للإمام ابن حزم الأندلسی،تحقیق: عبد الغفار البغدادی، دار الکتب العلمیة، بیروت 1408هـ .
    49. المدخل الفقهی العام، ، مصطفى أحمد الزرقا ،دار الفکر ، دمشق، 1387هـ .
    50. المدخل إلى القانون حسن کیرة ،منشأة المعارف،الإسکندریة،ط5 ،1993م
    51. المدخل إلى علم القانون د. بکر سرحان ، دار المسیرة – عمان، ط1، 2012م.
    52. المدخل لدراسة القانون د محمد حسن قاسم ،منشورات الحلبی الحقوقیة ،بیروت، ط1، 2006م.
    53. المدخل للأنظمة والحقوق فی المملکة العربیة السعودیة  د فؤاد عبدالمنعم منشور على موقع الألوکة على شبکة المعلومات 1425هـ.
    54. المسؤولیة الطبیة وأخلاقیات الطبیب د. محمد البار دار المنارة للنشر، جده، ط1، 1416هـ.
    55. المسؤولیة المدنیة للطبیب فی ضوء النظام القانونی الأردنی والنظام القانونی الجزائری، أحمد حسن الحیاری، دار الثقافة، عمان 2005م.
    56. المسؤولیة المدنیة والجنائیة فی الأخطاء الطبیة، د. منصور عمر المعایطة، مطبوعات جامعة نایف ، الریاض 1425هـ.
    57. مشکلات المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح الصناعی، دراسة مقارنة بین القانون الوضعی والفقه الإسلامی،د.عامر القیسی الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع،عمّان،2001م.
    58. مشکلات المسؤولیة المدنیة الناجمة عن إجراء الاستنساخ على البشر د. نسرین سلیمان، رسالة دکتوراه کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 2008م.
    59. مصادر الالتزام د بلحاج العربی ، دار الثقافة، الأردن، ط1، 2015م.
    60. مصادر الالتزام د.محمد جبر الألفی،دار التحبیر للنشر،الریاض،ط1، 1439هـ.
    61. مصادر الالتزام فی الفقه الإسلامی والأنظمة السعودیة د. خالد السید محمد عبد المجید دار الکتاب الجامعی، الریاض، ط1،  1438هـ.
    62. مصادر الالتزام فی القانون المدنی د. یوسف عبیدات دار المسیرة، الأردن ط2، 2011م.
    63. مصادر الالتزام، أنور سلطان، دار الثقافة، عمان 2002م.
    64. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر لأحمد بن محمد بن علی الفیومی ،المکتبة العلمیة ،بیروت.
    65. معالم السنن للخطابی ،ت: أحمد شاکر ومحمد الفقی، المکتبة الأثریة ،باکستان ط2، 1399هـ.
    66. المغنی لابن قدامة المقدسی ، ت: الترکی والحلو، دار هجر، بیروت ،ط2،  1412ه.
    67. مقاصد الشریعة لابن عاشور  الشرکة التونسیة للتوزیع ط3، 1988م.
    68. المنثور فی القواعد للزرکشی محمد بن بهادر،ت:تیسیر فائق محمود،نشر وزارة الشؤون الإسلامیة بدولة الکویت ط1، 1402هـ.
    69. الموافقات  فی أصول الشریعة لأبی إسحاق الشاطبی، تحقیق عبدالله دراز ، دار الکتب العلمیة.
    70. الموجز فی النظریة العامة للالتزامات  د. عبد الودود یحیى، دار النهضة العربیة، القاهرة 1992م.
    71. الموسوعة الطبیة الفقهیة  لأحمد محمد کنعنان، دار النفائس، بیروت، ط2، 1427هـ.
    72. الموسوعة العربیة العالمیة ، ط2، 1419هـ، الریاض، مؤسسة أعمال الموسوعة.
    73. نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م/59) وتاریخ 14/09/1431هـ.
    74. نظام الإجراءات الجزائیة السعودی الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م/2) وتاریخ 22/1/1435هـ
    75. النظام الإجرائی فی المملکة العربیة السعودیة د. محمد عید الغریب مکتبة مصباح، جدة، 1990م.
    76. النظام الأساسی للحکم الصادر بالمرسوم الملکی رقم( أ/90) وتاریخ27/8/1412هـ.
    77. النظام القانونی لحمایة جسم الإنسان، د. حبیبة الشامی، مطبوعات جامعة الإمارات 2006م.
    78. نظام مزاولة المهن الصحیة الصادر بالمرسوم (م/59) فی 14/11/1426هـ.
    79. نظریة الضرورة الشرعیة لوهبة الزحیلی، دار الفکر، دمشق، ط4، 1418.
    80. الوثیقة الإسلامیة لأخلاقیات الطب والصحة ، المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ، الکویت .
    81. الوجیز فی إیضاح قواعد الفقه الکلیة،لمحمد البورنو ،مؤسسة الرسالة ، بیروت ط5،              1422هـ.
    82. الوسیط فی قانون الإجراءات الجنائیة، د. أحمد فتحی سرور دار النهضة العربیة القاهرة 1980م.