خلاف الأصوليين في دلالة الأمر المطلق على التکرار وأثره في الفروع الفقهية

المساهمين

المؤلف

قسم أصول الفقه، کلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، أسيوط، مصر

المستخلص

تناولت في بحثى هذا أحد أهم مباحث علم أصول الفقه, وهو باب الأمر؛ لأن بمعرفته تتم معرفة الأحکام ويتميز الحلال من الحرام، وقد تضمن البحث تعريف الأمر لغة واصطلاحاً, وکذلک صيغ الأمر، ثم تناولت ما يتعلق بالتکرار والقرائن الدالة عليه، أما صلب البحث ففي تحرير محل النزاع في موضوع البحث، والأدلة، وبيان الراجح، وأما المبحث الثاني ففي الثمرة الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء في موضوع البحث؛ ومن أهم النتائج: أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على طلب الماهية من غير إشعار بمرة  أو  تکرار، ومن أهم التوصيات أيضاً: أن تتجه أقلام الباحثين المجددين في علم أصول الفقه إلى مثل هذه الموضوعات الأصيلة الهامة وربطها بالفقه مما يکون له عظيم الفائدة، وحتى لا تقف النصوص جامدة أمام ما يستجد من أحداث ووقائع.

الكلمات الرئيسية


 

 قَالَ تَعَالَى :

 

   ( قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْد کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ ) صدق الله العظیم .   

  (سورة الأعراف الآیة 29)

قَالَ تَعَالَى :

   ( الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ ) صدق الله العظیم .  

                (سورة الأعراف من الآیة 157)

 

 

المقدمــة

  الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – وعلى آله وصحبه وسلم ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى یوم الدین.

    أما بعد ... ،

   فإن العلوم الشَّرْعِیَّة لها مکانتها العظیمة ومنزلتها الرفیعة وقــد رفـع الله  ـ تَعَالَى – منزلة الْعُلَمَاء وأستشهد – جل جلاله – بهم على أجل مشهود علیه وهو توحیده سبحانه وتَعَالَى فَقَالَ : " شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ  ".([1])

  وقد هیأ الله – تَعَالَى – من أبناء هذه الأمة رجالاً نهضوا بعلوم الشریعة الإسلامیة عامة، وبعلم أصول الْفِقْه خاصة ، والذی یعد بحق قاعدة الْأَحْکَام الشَّرْعِیَّة وأساس الفتاوى الفرعیة التی توصل إلى معرفة الْأَحْکَام الشَّرْعِیَّة .

 هذا :

  ویعتبر علم أصول الْفِقْه من العلوم المهمة فی الشریعة السمحاء فَهُوَ من أشرف العلوم قدراً وأجلها منزلة وهو طریق الْفِقْه الذی قال عنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ– : " من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین" ([2]).

  ویحمل علم أصول الْفِقْه بین طیاته وفی ثنایاه قواعد ومسائل وأدلة  وأحکام یحتاج إلیها طالب العلم الشرعی وغیره ، ومن المسلم به أن مباحث الأمر والنهی من أهم موضوعات علم أصول الْفِقْه بل وأعظمها قیمة علمیة وأجلها ثمرة ، وذَلِکَ لأن علیهما مدار الْأَحْکَام ویتمیز بهما الحلال والحرام إذ أن الأمر شطر التکلیف ، وله مقام التشریف وأن أول ما نزل من القرآن الکریم على الحبیب          – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – کان بصیغة الأمر وهو قوله تَعَالَى : "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ  "([3]).

   وفی هذا یقول الإمام السَّرَخْسِیّ : " أحق ما یبدأ به فی البیان الأمر والنهی ، لأن معظم الابتلاء بهما ، وبمعرفتهما تتم معرفة الْأَحْکَام ، ویتمیز الحلال من الحرام ، وهما مدار التکلیف وإلیهما یرتکز" (2).

هذا :

    ومن المسائل المهمة فی باب الأمر مسألة دلَالَة الأمر على التّکْرَار وقد قمت بالکتابة فی هذا الموضوع مستعیناً بالله  ـ تَعَالَى ـ على بیانه وإبراز ما یتعلق به من المباحث النظریة وتطبیق هذه المباحث على الفروع الْفِقْهیة حَتَّى تتم الفائدة فکان بحثی بعنوان :

[خلاف الأصولیین فى دلالة الأمر المطلق على التکرار وأثره فى الفروع الفقهیة]

   وتکمن أهمیة هذا البحث فی الحاجة الماسة إلى فهم مراد الله تَعَالَى فیما یتعلق بالتکالیف الشَّرْعِیَّة بسهولة ویسر ؛ لأن هذا الفهم ینعکس أثره على حیاة المسلمین وسلوکهم ، لأن من أعظم مشکلات هذه الأمة هی فهمها لدینها وکتاب ربها لما یترتب على ذَلِکَ من عظیم الأثر فی الاعتقاد والعمل .

   وسأحاول من خلال هذا البحث المتواضع إبراز مذاهب الْعُلَمَاء وتسویغ اختلافهم بصورة مبسطة واضحة مذیلاً البحث – بإذن الله – تَعَالَى – بتطبیقات فقهیة عملیة توضح حقیقة هذا الاختلاف مراعیا – قدر جهدی – تنسیق مادة البحث وعرضها بشکل یساعد على استیعابها وفهمها بکل سهولة ویسر لزملائی من طلاب العلم مع اعترافی بقلة بضاعتی وضحالة معرفتی وقصر باعی ، فقد استعنت بالله – تَعَالَى – الذی منه العون وعلیه التکلان أن یوفقنی إلى ما أصبوا إلیه وأن یسدد قلمی ویثبت قدمی وییسر أمری ویذلل عقبتی مبتغیا بذَلِکَ الأجر والمثوبة من الله – تَعَالَى – إنه نعم المعین .

وصل اللهم وسلم على سیدنا محمد النبی الأواب, الناطق بالصدق والصواب, وعلى أصحابه والآل والأحباب, صلاةً وسلاماً دائمین متلازمین بدوام ملک الله العزیز الوهاب .

 

 

 

خطة البحث

    لقد قمت بتقسیم بحثی هذا فجعلته فی مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة :

أما المقدمة : ففی بیان أهمیة الموضوع وخطته .

أما التمهید : فتناولت فیه تَعْرِیف الأمر وصیغه ، وتَعْرِیف الدلَالَة وأنواعها ، وتَعْرِیف التّکْرَار ، وفیه أربعة مطالب .

الْمَطْلَب الْأَوَّل : فی تَعْرِیف الأمر لغة واصطلاحاً وصیغه .

الْمَطْلَب الثَّانِی : فی تَعْرِیف الدلَالَة لغة واصطلاحاً وأنواعها .

الْمَطْلَب الثَّالِث : فی مفَهُوَم التّکْرَار وأنواعه .

الْمَطْلَب الرَّابِع : فی الْقَرَائِن الدالة على التّکْرَار .

أما الْمَبْحَث الْأَوَّل : فکان فی دلَالَة الأمر على التّکْرَار ، وفیه ثلاثة مطالب:   الْمَطْلَب الْأَوَّل : تحریر محل النزاع بین الْعُلَمَاء فی هذه المسألة .

الْمَطْلَب الثَّانِی : أَقْوَال الْعُلَمَاء فى المسألة.

الْمَطْلَب الثَّالِث : الأدلة والمناقشة والترجیح .

أما الْمَبْحَث الثَّانِی : ففی الفروع الْفِقْهیة وتطبیقاتها المترتبة على هذا الخلاف بین العلماء فى المسألة ، وفیه خمسة مطالب :

الْمَطْلَب الْأَوَّل : حکم تکرار غسل النجاسة .

الْمَطْلَب الثَّانِی : حکم الصلاة بتیمم واحد أکثر من فریضة .

الْمَطْلَب الثَّالِث : حکم تکرار قراءة الفاتحة من المأموم .

الْمَطْلَب الرَّابِع : الوکالة فی البیع .

الْمَطْلَب الخامس : حکم قطع ید السارق الیسرى.

أما الخاتمة :  فقد تناولت فیها أهم نتائج هذا البحث التی هدانی الله – تَعَالَى – ووفقنی للوصول إلیها والتی ظهرت أمام عینی وحسب جهدی .

 

 

 

 

 

 

التمهید

فی تَعْرِیف الأمر وصیغه وتَعْرِیف الدلَالَة والتّکْرَار

   وفیه أربعة مطالب:

الْمَطْلَب الْأَوَّل : فی تَعْرِیف الأمر لغة واصطلاحاً وصیغه .

الْمَطْلَب الثَّانِی : فی تَعْرِیف الدلَالَة لغة واصطلاحاً وأنواعها .

الْمَطْلَب الثَّالِث : فی مفَهُوَم التّکْرَار وأنواعه .

الْمَطْلَب الرَّابِع : فی الْقَرَائِن الدالة على التّکْرَار .

 

 

الْمَطْلَب الْأَوَّل

فی تَعْرِیف الأمر لغة واصطلاحًا وصیغ الأمر

أولاً : تَعْرِیف الأمر لغة :

   هو مصدر من أمر یأمر أمرًا ، أی طلب منه فعل شیء أو إنشاءه فَهُوَ أمر وذاک مأمور وجمعه أوامر ، فالهمزة والمیم والراء أصل , وقیل : یجمع على أمور .

   یقَالَ : فلان مستقیم وأموره مستقیمة ، فیکون جمعه أمور ([4]).

هذا :

  ویأتی الأمر أیضاً بعدة معانٍ منها على سبیل المثال :

1- الشأن  ومنه قوله تَعَالَى : "وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا کَلَمْحِ الْبَصَرِ "([5])  .

2- الموت کقوله تَعَالَى : " وَغَرَّتْکُمُ الْأَمَانِیُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ "([6]).

3- الحادثة ومنه قوله تَعَالَى : " أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ "([7]).

4- القول ومنه قوله تَعَالَى : " إِذْ یَتَنَازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ "([8]).

5- المشاورة ومنه قوله تَعَالَى:"وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ "([9]). اى مشاورتهم .

6- طلب الْفِعْل وهو ضد النهی ومنه قوله تَعَالَى:"إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"([10]). اى یطلب منهم .

    وهذا الاطلاق الاخیر هو محل اهتمام عُلَمَاء الْأُصُولِ ، وذَلِکَ لوجود اطلاقات کثیرة أخرى غیر التی ذکرت کالنماء والبرکة مثلا کقولنا : أَمِرَ بنو فلان أی کثروا ، وأمِرَ القوم أی کثروا ([11]).

   وکالحکم أیضاً کقوله تَعَالَى : "فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ "([12])وغیر ذَلِکَ من الاطلاقات .

ثانیاً : تَعْرِیف الأمر اصطلاحًا :

  اختلفت عبارات الْأُصُولِیِّین فی تَعْرِیف الأمر فی الِاصْطِلَاح فعرفوه بتَعْرِیفات کثیرة أهمها ما یأتی :

1- التَعْرِیف الْأَوَّل : وهو للقاضی الْبَیْضَاوِیّ ومن وافقه  قَالَوا :

   الأمر هو : القول الطالب للفعل مطلقاً ([13]).

 وهذا التَعْرِیف للأمر اللَّفْظِیّ أو اللسانی وإن زاد بعض الْعُلَمَاء شرط العلو أو الاستعلاء کالبصری وابن الحاجب والآمدی مثلا ، حَیْثُ  قَالَ فی حد الأمر أنه طلب الْفِعْل على جهة الاستعلاء وهو ما صححه الرَّازِیّ([14]).

شرح تَعْرِیف القاضی الْبَیْضَاوِیّ :

   " القول " أی اللفظ المستعمل سـواء أکان مفرداً أم مرکباً فَهُوَ أعم من الکـلام وهو جنس فی التَعْرِیف یشمل کل قول سواء أکان لفظیا أم نفسیاً ، وسواء کان طلباً للفعل أم طلبا للترک أم کان لا طلب فیه أصلاً کالخبر وما فی معناه .

  وهو بذَلِکَ قید خرج به اللفظ المهمل وأیضاً الطلب بالإشارة أو الْقَرَائِن المفهمة فکل ذَلِکَ لا یسمى أمراً حقیقة([15]).   وقوله "الطالب" قید فی التَعْرِیف احترز به عن الخبر وما فی معناه کالترجی والتمنی ؛ لِأَنَّه لا طلب فیها وعن الأمر النفسی والقول سبب والطالب وهـو الفاعـل إنما یطلب بالقول فیکون الطالب صفة للقول.

    وقوله "الْفِعْل" قید احترز به عن النهی فإنه قول طالب للترک ،  والمراد بالْفِعْل ما قابل الکف والترک فإن الکف إن کان فعلا ، لکنه فعل الضد وهو الترک ولهذا قیده ابن الحاجب عِنْد تَعْرِیفه لحد الأمر فَقَالَ هو اقتضاء فعل غیر کف على جهة الاستعلاء ، لیخرج بذَلِکَ النهی ، لأن النهی یَقْتَضِی الکف والأمر یَقْتَضِی  الْفِعْل([16]).

2- التَعْرِیف الثَّانِی : وهو للقاضی الباقلانی واختاره إمام الحرمین الجوینی والغزالی ونسبه إلیه الإمام الرَّازِیّ وابن الحاجب والشوکانی وارتضاه جمهور الأشاعرة ، حَیْثُ  قَالَ الأمر هو : القول المقتضى طاعة الْمَأْمُور بفعل الْمَأْمُور به "وزاد إمـام الحرمیـن قیـد "بنفسه" فَقَالَ فی البرهان الأمر هو : القول المقتضى

بنفـسه طاعة الْمَأْمُور بفعل الْمَأْمُور به" ([17]).

    وهذا التَعْرِیف وإن کان ظاهراً فی الأمر اللَّفْظِیّ لکنه تَعْرِیف له بلازمه ولیس تَعْرِیفا للأمر من حَیْثُ هو ، وَقَالَ عنه ابن قدامه وغیره بأنه تَعْرِیف فاسد إذ تتوقف معرفة الْمَأْمُور على معرفة الأمر والحد ینبغی أن یعرف المحدود فیفضی إلى الدور([18]).

شرح التَعْرِیف : قوله "القول" جنس فی التَعْرِیف  یتناول کل قول سواء أکان أمراً أم نهیا أم خبرا أم تمنیا أم ترجیاً أوغیر ذَلِکَ .

  وقوله "المقتضى طاعة الْمَأْمُور" قید احترز به عن النهی لأن متعلق الطاعة فی النهی الکف والترک ومتعلق الطاعة فی الأمر الْفِعْل([19])  .

هذا :  

   ولم یسلم أی تَعْرِیف للأمر من التَعْرِیفات السابقة عن الاعتراضات ولکن أمیل إلى ترجیح تَعْرِیف القاضی الْبَیْضَاوِیّ للأمر فَهُوَ ما علیه جمع من الْأُصُولِیِّین بأنه القول الطالب للفعل مطلقا مجرداً عن الْقَرَائِن وهو ما اصطلح علیه عُلَمَاء اللُّغَة کابن القاسم المالکی حَیْثُ  قَالَ حد الأمر ما دل على الطلب وقبل نونی التوکید الخفیفة والثقیلة فهذا التَعْرِیف یقتصر على جعل الأمر هو اللفظ الدال على الطلب([20]).

ثالثاً صیغ الأمر : ([21])

   إن المقصود بصیغ الأمر عِنْد الجمهور من الحنفیة والمالکیة وأکثر الشافعیة والحنابلة والظاهریة أی الألفاظ التی تستعمل فی لغة العرب ویستفاد من مفَهُوَمها الأمر وهی صیغة إفعل وما یجری مجراها أو ما یقوم مقامها، وذَلِکَ کإسم فعل الأمر کصه بمعنى إسکت وکقوله تَعَالَى : " علیکم أنفسکم" ([22])فإن علیکم اسم فعل أمر بمعنى أی الزموا . وکالمضارع المقرون بلام الأمر کقوله تَعَالَى : " لینفق ذو سعة من سعته"([23]) وقوله تَعَالَى: " فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" ([24]). وکالمصدر النائب عن فعل الأمر کقوله تَعَالَى : " فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ"([25]). هـذا :

   والمراد بالصیغة العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس والمقصود به العبارة الموضوعة للدلَالَة على الأمر فی اللُّغَة هی صیغة إفعل نحو إضرب وأکرم ، ویقصد بها کل ما یدل على الأمر من صیغة ، فیدخل فیه إفعلی ، وإفعلا وأفعلوا وأفعلن وغیرها، کما تشمل أیضاً کل ما یقوم مقامها من اسم فعل الأمر کصه والمضارع المقرون بلام الأمر نحو لتفعل وغیرها کما ذکرته .وقد ذکر الْأُصُولِیون معانٍ عدیدة لصیغة الأمر أوصلها بعضهم کالرَّازِیّ والغزالی إلى خمسة عشر معنى وأوصلها الْبَیْضَاوِیّ ومعه الإسنوی إلى تسعة عشر معنى ، أما ابن السبکی فقد ذکر أن صیغة إفعل ترد لستة وعشرین معنى ، بل أوصلها بعضهم إلى خمسة وثلاثین معنى ، ومن أهمها وأشهرها وأکثرها شیوعاً ما یلی : ([26])

(1)          الوجوب أو الإیجاب :

 وسماه السَّرَخْسِیّ الإلزام وهو الأصل فیها دون قرینة کقوله تَعَالَى : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ " ([27]) ، وقوله تَعَالَى : وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة"([28]).

(2)        الندب :

 کقوله تَعَالَى " فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا "([29])، وقوله تَعَالَى :                  " وَافْعَلُوا الْخَیْرَ "([30]).

(3)        الإباحة :

  وتکون فی مقام الإذن فلا تکون دالة على الطلب للفعل بل على الإذن بفعله وذَلِکَ نحو قوله تَعَالَى : "وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ


مِنَ الْفَجْرِ"([31]).

(4)          الإرشاد والنصح :

   کقوله تَعَالَى "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ"([32]) ، وکقوله تَعَالَى: "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ "([33])   .

     قَالَ الآمدی : " وَهُوَ قَرِیبٌ مِنَ النَّدْبِ لِاشْتِرَاکِهِمَا فِی طَلَبِ تَحْصِیلٍ المصلحة ، غَیْرَ أَنَّ النَّدْبَ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَوِیَّةٍ، وَالْإِرْشَادَ لِمَصْلَحَةٍ دُنْیَوِیَّةٍ. ، وهو ما  قَالَه الغزالی والبصرى والرَّازِیّ وغیرهم والعلاقة بین الواجب وبین المندوب والإرشاد هی المشابهة الْمَعْنَوِیّة لاشتراکهما فی الطلب([34]) .

(5)             الدعاء أو السؤال :

  کقوله تَعَالَى : " رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا "([35]).

  یقول السکاکی فی مفتاح العلوم :

  ( إذا استعملت الصیغة على سبیل التضرع ولدت الدعاء ) .

  ویسمیه أبن فارس مسألة([36]).


 

(6)             التأدیب :

  کقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – لعمر بن أبی سلمة : " یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک"([37]).

  وهو داخل فی الندب مثل له الزرکشی بقوله تَعَالَى : " ولا تنسوا الفضل بینکم"([38]).

  ولیس فی القرآن غیره ، وقیل إن الأدب أخص من الندب ، فإن التأدیب یختص بإصلاح الأخلاق فکل تأدیب ندب من غیر عکس ، لأن الأدب مندوب إلیه ، وقد نص الشافعی – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ – على أن الأکل مما لا یلیه حرام([39]).

(7)           الالتماس :

  ویکون استعمال الصیغة على سبیل التلطف وذَلِکَ کقول الرجل لغیره – إفعل – من غیر استعلاء والالتماس یکون إلى النظیر والمساوی فی الرتبة ([40]).

(8)           التمنی :

   کقول امرئ القیس [ البحر الطویل ]


أَلَا أَیُّهَا اللَّیْلُ الطَّوِیلُ أَلَا انْجَلِى         بِصُبْحٍ  وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْکَ بِأَمْثَلِ ([41])

(9)           التهدید :

  وهو التخویف کقوله تَعَالَى : " اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ"([42]).

(10)     الإکرام :

    کقوله تَعَالَى : " ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ "([43])  .

   فالسلام والأمن قرینة على کون الصیغة للإکرام ([44]).

(11)     الامتنان :

   کقوله تَعَالَى : " وَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّبًا "([45]).

  والفرق بین الامتنان والإباحة أن الإباحة تکون فی الذی سیوجد بخلاف الامتنان  وهناک من سمی الامتنان بالإنعام وهو التذکیر بالنعمة .

(12)     الإنذار :

  وهو الإبلاغ ، ولا یکون إلا فی التخویف کقوله تَعَالَى : " قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَکُمْ إِلَى النَّارِ"([46]).


هذا :

  وبعض الْعُلَمَاء عده من التهدید وعِنْد أهل اللُّغَة التهدید التخویف ، والإنذار الإبلاغ فهما متقابلان ([47]).

(13)     التعجیز :

    ومعناه إظهار العجز کقوله تَعَالَى : " فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ "([48]).

(14)     التسخیر :

  وهو التذلل والامتهان والانتقَالَ من حالة حسنة إلى حالة  ممتهنة ، کقوله تَعَالَى : " کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ "([49])  .

(15)     التسویة :

  أی التسویة بــین الشیئین کـقوله تَـعَالَـى  : " فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَیْکُمْ "([50]).

   والفرق بین التسویة والإباحة أن المخاطب بالإباحة کأنه توهم أنه لیس                 له الإتیان بالْفِعْل فأبیح له ، وفی التسویة توهم رجحان الطرفین فدفع              بالتسویة .


(16)     الإهانة :

  کقوله تَعَالَى  : " ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ "([51]).

(17)     التکوین :

  وهو الإیجاد من العدم بسرعة([52])کقوله تَعَالَى : " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ "([53]).

(18)     التعجب :

  أی تعجب المخاطب ومنه قوله تَعَالَى :    " انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْأَمْثَالَ "([54]).

وبعـد:

   فهذه أغلب المعانی التی ذکرها الْأُصُولِیون للأمر، إلا أن الجدیر بالذکر أن  منهم من ینکر بعضًا منها بل ویرى أنها متداخلة مع غیرها وفی ذَلِکَ یقول الغزالی بعد أن عدها خمسة عشر، وهذه الأوجه عددها الْأُصُولِیون شغفاً منهم بالتکثیر وبعضها کالمتداخل فإن قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - :" وکل مما یلیک" جعل للتأدیب وهو داخل فی الندب والآداب مندوب إلیها وقوله تَعَالَى : " تَمَتَّعُوا " للإنذار قریب من قوله تَعَالَى : " اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ " الذی هو للتهدید ([55]).

 

 

الْمَطْلَب الثَّانِی

فی تَعْرِیف الدلَالَة لغة واصطلاحاً وأنواعها :

أولاً : تَعْرِیف الدلَالَة لغة :

  تَعْرِف الدلَالَة فی اللُّغَة بأنها مأخوذة من دل ودلل واسم الفاعل دال ودلیل والمصدر دلَالَة وله أصلان :

أحدهما : إبانة الشیء بأمارة تتعلمها.

وثانیهما : اضطراب الشیء ، کأن تقول فی الْأَوَّل دللت فلان على الطریق ، والدلیل الأمارة فی الشیء وهو بین الدلَالَة ، والدلَالَة ، والأصل الثَّانِی قولهم تدلدل الشیء إذا اضطرب([56]).

  ومن الشواهد على معنى الإرشاد والهدایة والأمانة قوله تَعَالَى : " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى تِجَارَةٍ "([57]) ، وقوله تَعَالَى : " وَحَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ "([58]).

  فهذه الآیات وغیرها ذات معنى لغوی أساسی واحد وهو أن الدلَالَة تعنی الهدایة إلى الطریق والإرشاد إلیه .

  ودلَالَة اللفظ : هی هدایته إلى معناه ، یقَالَ دال علیه دلَالَة أی أرشدهم إلى ما یستدل به من نص أو غیره([59]).

ثانیاً : تَعْرِیف الدلَالَة اصطلاحًا :

أ – عِنْد عُلَمَاء اللُّغَة :

   هی ما یمکن أن یستدل به ، بخلاف الاستدلال ؛ لِأَنَّه طلب الشیء من جهة غیره ، فالاستدلال فعل المستدل([60]).

ب- وعِنْد المناطقة :

   هی فهم أمر من أمر أو کون أمر بحَیْثُ یفهم منه أمر آخر فهم بالْفِعْل أو لم یفهم ولابد للدلَالَة عِنْدهم من تحقق عنصرین أحدهما الدال ، والثَّانِی المدلول([61]).

جـ- عِنْد عُلَمَاء الْأُصُولِ:  

   عرفت بتَعْرِیفات متقاربة ومنها : 

(1)                          الدلَالَة هی : کون الشیء یلزم من فهمه فهم شیء آخر([62]).

(2)            وقیل : هی کون الشیء بحاله یلزم من العلم به العلم بشیء آخر  والشیء الْأَوَّل الدال ، والثَّانِی المدلول ، وسواء أکان ذَلِکَ بلفظ أو غیره([63]).

(3)             وقیل : هی کون اللفظ بحَیْثُ إذا أرسل علم  منه المعنى للعلم بوضع ذَلِکَ اللفظ لهذا المعنى ، فالدلَالَة عِنْدهم باللفظ والمقصود باللفظ ما تحقق نطقه وتأکد سماعه ،  والدلَالَة قسمان : دلَالَة لفظیة ، ودلَالَة غیر لفظیة ، واللَّفْظِیّة قد تکون طبیعیة أو عقلیة أو وضعیة ، أما الدلَالَة غیر اللَّفْظِیّة فلا تکون إلا وضعیة أو عقلیة فقط([64]).

 

الْمَطْلَب الثَّالِث

فی مفَهُوَم التّکْرَار وأنواعه والعلاقة بینه وبین الإعادة :

[ مفَهُوَم التّکْرَار ]

أولاً : التّکْرَار لغة :

   التّکْرَار بفتح التاء مصدر کرّ یکر تکرار أو تکریر، فالتّکْرَار بالکسر اسم مأخوذ من الکر ، وهو کما یقول ابن فارس مؤلف من الکاف والراء الدال على الجمع والتردید .

   قَالَ : کررت الحدیث إذا رددته مرة أخرى ، وتکریر الشیء هو إعادته مرة أخرى .

  ویأتی التّکْرَار بمعنى العطف والرجوع یقَالَ : کرر الشیء تکرارًا وتکریرًا بفتح الراء أی أعاده مرة أخرى ورجع علیه ، یقَالَ : کر الفارس کرًا إذا فر للجولان ثم عاد للقتال([65]).

  ومنه قوله تَعَالَى : " ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ "([66]) أی رجعتین أی رجعة بعد رجعة.

   فکل ما سبق یدور حول معنى واحد مشترک وهو الإعادة والتردید .

ثانیاً : التّکْرَار اصطلاحًا :

  عرف التّکْرَار اصطلاحًا بتَعْرِیفات متقاربة ، منها :


أ - التّکْرَار هو : الإتیان بالشیء مرة أخرى ، أو الإتیان بالْفِعْل مرة بعد أخرى([67])

 وهو بهذا المعنى عِنْد الْفِقْهاء والْأُصُولِیِّین .

ب- ویطلق التّکْرَار أیضًا : فیما یقابل المرة الْوَاحِدة ، فالمرة بالنسبة له بمنزلة الخاص من العام فالمرة والتّکْرَار وصفان خارجیان للفعل ، کما یوصف بأنه کثیراً أو قلیلاً ، ولذَلِکَ تبرأ الذمة بالمرة الْوَاحِدة([68]).

جـ- وقیل أیضاً : إن التّکْرَار هو تکرار کلمة أو جملة أکثر من مرة لمعانٍ متعددة کالتوکید والتهویل والتعظیم وغیرها ([69]).

   لکن مراد الْأُصُولِیِّین بالتّکْرَار فی هذه المسألة وهی دلَالَة الأمر على التّکْرَار أو اقتضاء الأمر للتکرار لیس إیجاد الْفِعْل مرة أخرى ، و هو المعنى اللغوی ، بل المراد إیجاد مثل ذَلِکَ الْفِعْل مرة أخرى أی تکرار المطلوب([70]).

 وفی ذَلِکَ یقول صفی الدین الهندی :

   " ولا یخفى علیک أنه لیس المراد من التّکْرَار هاهنا معناه الحقیقی وهو إعادة الْفِعْل الْأَوَّل ، فإن ذَلِکَ غیر ممکن من المکلف ، بل المرد منه تحصیل مثل الْفِعْل الْأَوَّل ([71]).

د – وقیل التّکْرَار هو : أن یفعل فعلاً وبعد فراغه منه یعود إلیه ، أو هو : أن یوجب فعلا ثم آخر ثم آخر فصاعداً([72]).

ثالثاً : العلاقة بین التّکْرَار والإعادة :

   هناک فارق بین التّکْرَار والإعادة ، لأن التّکْرَار یقع على إعادة الشیء مرة وعلى إعادته مرات ، أما الإعادة فللمرة الْوَاحِدة بدلَالَة أن یقول القائل أعاد فلان کذا ولا یفید إلا إعادته مرة واحدة ، أما قول کرر فلان کذا فإنه کلام مبهم لا یُدری أعاده مرتین أو مرات ، وأیضاً فإنه یقَالَ : أعاده مرات ولا یقَالَ کرره مرات إلا أن یقول ذَلِکَ عامی لا یعرف الکلام .

  وقیل : التّکْرَار هو الإعادة من أجل التأکید على اللفظ المکرر حَتَّى إن بعض عُلَمَاء اللُّغَة جعلوا التکریر والإعادة فعلاً واحداً ([73]).

رابعًا : أنواع التّکْرَار :

  إن تنوع التّکْرَار ینصب على ما یؤدیه من سیاق الکلام ، وهو نوعان :

1-  تکرار یوجد فی اللفظ والمعنى ویعرف بالتّکْرَار اللَّفْظِیّ .

2-  تکرار یوجد فی المعنى دون اللفظ وهو التّکْرَار الْمَعْنَوِیّ .

  فالنوع الْأَوَّل وهو المعول علیه منقسم من حَیْثُ إفادته إلى قسمین مفید ، وغیر مفید ، والمفید ما ورد فی المواطن التی تستدعیه تبعاً لحاجة المتکلم فی إیصال ما یریده من معنى وهو ینقسم إلى أربعة أقسام :

أ – تکرار مفید یوجد فی اللفظ والمعنى وَیَدُلُّ عَلَى معنى واحد والمقصود به غرضان مختلفان کقوله تَعَالَى : " قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *  وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ "([74]).

ب – تکرار مفید یوجد فی اللفظ والمعنى وَیَدُلُّ عَلَى معنى واحد والمقصود غرض واحد کقوله تَعَالَى : " فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ "([75])  . فالتّکْرَار هنا دلَالَة على التعجب من تقدیره .

جـ- تکرار مفید یوجد فی المعنى فقط وَیَدُلُّ عَلَى معنیین مختلفین کقوله تَعَالَى : "وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"([76]). فالأمر بالمعروف خبر ولیس کل خبر أمرًا بالمعروف ، لأن الخبر أنواع وهو من جملتها.

د- تکرار مفید یوجد فی المعنى فقط ، وَیَدُلُّ عَلَى معنى واحد کقولنا : لا إله إلا الله وحده لا شریک له .

  فهما فی المعنى سواء یدلان على أمر واحد وهو وحدانیة الله – تَعَالَى – وإنما کررنا بالقول فیه لتأکید المعنى وإثباته .

ومن فوائد التّکْرَار :

   التأکید والتأسیس وتقویة الحکم والاحتیاط وفهم الْأَحْکَام والأسماء الشَّرْعِیَّة واستقرار العادات وغیرها ، حیت  قَالَ عنه السیوطی هو أبلغ من التوکید وهو من محاسن الفصاحة([77]).

هذا :

وهناک الفاظ ذات صلة بالتّکْرَار منها :

    العموم , التوکید ، الدوام ، الکثرة ، التعدد وذَلِکَ حَیْثُ یشترک التّکْرَار مع الکثرة والتعدد فی مفَهُوَم الزیادة ، ویقع التفریق بینهما من جهة ما یقابل هذه الألفاظ ، فاللفظ المقابل للکثرة هو القلة ، واللفظ المقابل للتکرار هو لفظ المرة ، واللفظ المقابل للتعدد هو لفظ الوحدة ، کذَلِکَ التّکْرَار متعلق بالْفِعْل الْوَاحِد من جنس واحد ، بینما التعدد متعلق بالجنس الْوَاحِد سواء أکان المتعدد نوعا واحداً من ذَلِکَ الجنس أو أنواعاً ، أما الکثرة فهی متعلقة بالنوع الْوَاحِد وبالأنواع من جنس واحد أو من أجناس .

  کما أن هناک فرقاً بین العموم والتّکْرَار حَیْثُ العموم هو شمول جمیع الأفراد والتّکْرَار هو وقوع الْفِعْل مرة بعد مرة أخرى وذَلِکَ بإیقاع الْفِعْل متماثلاً فی أوقات مختلفة ومتعددة([78]).

  أما الدوام فَهُوَ من أقرب الألفاظ والمصطلحات إلى التّکْرَار ویتداخل معه إلى حد کبیر کما ذهب إلى ذَلِکَ کثیر من عُلَمَاء الْأُصُولِ([79]).

 

الْمَطْلَب الرَّابِع

الْقَرَائِن الدالة على التّکْرَار  

   قبل ذکر الْقَرَائِن الدالة على التّکْرَار وکذَلِکَ ذکر الْقَرَائِن الدالة على عدم التّکْرَار  أذکر نبذة مختصرة عن مفَهُوَم الْقَرَائِن والحکمة من مشروعیتها فأقول:

تَعْرِیف الْقَرَائِن فی اللُّغَة :

   الْقَرَائِن جمع قرینة على وزن فعیلة ،  وهی مأخوذة من الْفِعْل قرن بمعنى جمع  تقول قرنت بین الحج والعمرة أی جمعت بینهما بإحرام واحد ، وقرنت بین البعیرین أی جمعت بینهما بحبل واحد ، وکل ما یقرن به بین شیئین فَهُوَ القران ، لذا یقَالَ لعقد الزواج عقد القران ، ؛ لِأَنَّه یقرن فیه بین الزوج والزوجة .

  کذَلِکَ فإن الْفِعْل قرن یدل على المصاحبة ، حَیْثُ یقَالَ للزوجة قرینة فلان لمصاحبتها إیاه على الدوام ، ویقَالَ للصدیق قرین لملازمته لصدیقه باستمرار ، وهی أیضاً تطلق على الدلَالَة على الشیء([80]).

تَعْرِیف القرینة اصطلاحًا :

  تباینت تَعْرِیفات القرینة فی الِاصْطِلَاح وإن کانت تدور حول إن القرینة هی :

  علامة ظاهرة یستدل من خلالها على ما خفی من أمور .

ومن تَعْرِیفات القرینة :

1-  هی : بیان لما أرید باللفظ فی عرف الشرع والعادة([81]).

2-  وقیل هی : کل أمارة ظاهرة تقارن شیئاً خفیاً فتدل علیه([82]).

3-  وقیل هی : أمر یشیر إلى المطلوب([83]).

  هذا :

   ومن المعلوم أن القرینة مشروعة وهناک من الأدلة على مشروعیتها الکثیر ومنها قوله تَعَالَى : "وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ  "([84]).

  ففی الآیة أمتن الله – تَعَالَى – على عباده بأن جعل لهم علامات مادیة یهتدون بها ومنها النجوم فی أسفارهم ، فإذا کان الشرع قد رضی هذه العلامات وتلک الْقَرَائِن فی الأمور المادیة المحسوسة فمن باب أولى أن تکون تلک الْقَرَائِن دلائل على الأمور الخفیة .

 حکمة مشروعیتها :

  إن فی مشروعیة الْقَرَائِن حفظاً لحقوق العباد وانسجاماً مع مقاصد الشرع الذی یرمی إلى حفظ هذه الحقوق بکل وسیلة تظهر الحق ،  قَالَ ابن القیم : "والحاکم إذا لم یکن فقیه النفس فی الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفی الْقَرَائِن المقالیة و الحالیة کفقهه فی جزئیات وکلیات الْأَحْکَام أضاع حقوقاً کثیرة على أصحابها وحکم بما یعلم الناس ببطلانه "([85])  .

  والْقَرَائِن تنقسم إلى قرائن حالیة وإلى قرائن لفظیة ، وأیضاً قد تکون القرینة شرعیة أو عرفیة ، أو عقلیة ([86]).


هذا :

  ومن الْقَرَائِن الدالة على التّکْرَار :

1-  فعل الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – وذَلِکَ إذا أمر بأمر ثم داوم علیه ، کان ذَلِکَ دلیلاً على أن المراد به التّکْرَار ومن أمثله ذَلِکَ : أنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – یصوم رمضان فی کل سنة ، وکان یغتسل لکل جنابة وغیر ذَلِکَ([87]).

2-  الإجماع :

 وذَلِکَ إذا وقع الإجماع على وجوب تکرار فعل الْمَأْمُور به کان ذَلِکَ دلیلاً على أنه أرید بالأمر التّکْرَار ، وذَلِکَ کحصول الإجماع على تکرار الصلاة بتکرر أوقاتها ، وتکرار الصوم والزکاة بتکرر الأعوام ونحو ذَلِکَ مما علم من الدین بالضرورة([88]).

3-  العرف :

   قد یَقْتَضِی العرف تکرار فعل الْمَأْمُور به فیلزم حینئذ تکراره ومن ذَلِکَ لو  قَالَ رجل لغیره أحسن عشرة فلان وخالط الناس بحسن السیرة وأجمل فی الطلب فإنه یفید التّکْرَار وذَلِکَ لما دلت علیه القرینة العرفیة من أحوال الناس من أنه لا یکفی لحسن العشرة والمخالطة بحسن السیرة ونحوها مرة واحد بل لابد من التّکْرَار والدوام لتحصیل الأخلاق الفاضلة والسیرة الحسنة ونحوها

4-   قصد الشارع :

   إذا کان قصد الشارع من الأمر لا یتحقق إلا بتکرار فعل الْمَأْمُور به کان ذَلِکَ قرینة حالیة دالة على أن مراده التّکْرَار ، ومن الأمثلة على ذَلِکَ :

   تکرار ضرب الصحابة – رضوان الله علیهم أجمعین – لشارب الخمر .

 قَالَ الشیرازی مبینا سببه : " إنما عقلوا التّکْرَار من قرینة اقترنت بالخطاب وهو أنهم علموا أنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – قصد بضربه الردع والزجر وذَلِکَ لا یحصل بمرة واحدة وإنما یحصل بتکرار الْفِعْل والضرب([89]).

5-  تعلیق الأمر بشرط أو صفة قد ثبت کونهما علة :

   لو کان الأمر کذَلِکَ فالاتفاق واقع على تکرار فعله عِنْد کل من یقول بحجیة القیاس نظراً إلى تکرار العلة ([90])، مثال تکرار الحکم بتکرار شرطه قوله تَعَالَى : " وإن کنتم جنباً فاطهروا"([91]) ، ومثال الصفة قوله تَعَالَى : "والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما"([92]).

هـذا :

  وقد ذکر طائفة من الْأُصُولِیِّین بعض الْقَرَائِن الدالة على عدم إرادة التّکْرَار ومنها :

1-  أن یکون التّکْرَار ممتنعاً عقلاً کالأمر بالقتل وذبح شاة فهذا مما لا یمکن تکراره إذ لا یقتل الحی إلا مرة واحدة ولا تذبح الشاة إلا مرة واحدة .   وعلى هذا لو کرر الآمر الأمر فَقَالَ : اقتل زیداً اقتله کان المراد بتکرار الأمر تأکیده بفعل الْمَأْمُور به لاستحالة قتلین فی شخص واحد([93]).

 

2-    أن یکون هناک دلَالَة حال أو عرف متعارف یدل على ان المراد بالأمر فعل الْمَأْمُور به مرة واحدة وذَلِکَ نحو أن یقول السید لعبده: ادخل الدار واشتر تمراً ، فإنه لا یعقل منه التّکْرَار عرفاً ، وغیر ذَلِکَ من الْقَرَائِن الدالة على عدم إرادة التّکْرَار([94]).

 

 

 

 

 

 

الْمَبْحَث الْأَوَّل

فی دلَالَة الأمر على التّکْرَار

 

     وفیه ثلاثة مطالب :

الْمَطْلَب الْأَوَّل : فی تحریر محل النزاع بین الْعُلَمَاء فی دلالة الأمر على التکرار .

الْمَطْلَب الثَّانِی : فی أَقْوَال الْعُلَمَاء فی دلالة الأمر على التکرار .

الْمَطْلَب الثَّالِث : فی الأدلة والمناقشة والترجیح .

 

الْمَطْلَب الْأَوَّل

فی تحریر محل النزاع بین الْعُلَمَاء فی دلالة الأمر على التکرار

   اتفق الْعُلَمَاء على أن الأمر المقید بالمرة یدل على المرة مثل افعل ذَلِکَ مرة ، والأمر المقید بالتّکْرَار أو المرات یدل على التّکْرَار والمرات عملاً بذَلِکَ القید مثل اکتب الدرس ثلاث مرات مثلاً .

  والأمر المقید بشرط أو صفة لا یدل على التّکْرَار لفظاً ولکن یدل علیه قیاسا مثل قوله تَعَالَى : " وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا  "([95]).

  وقوله تَعَالَى : " الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ "([96]).

  أما أنه لا یدل علیه لفظاً : فإنه لو  قَالَ رجل لوکیله طلق زوجتی ولا تطلقها إلا إذا دخلت الدار " لم یتکرر الطلاق فی هذه الصورة بتکرر الدخول ، ولو دل علیه لفظاً لتکرر ، کما لو  قَالَ : کلما دخلت زوجتی الدار فطلقها .

  وأما أنه یدل علیه قیاساً – أی عقلا واستنباطاً – فلأن ترتیب الحکم على الشرط أو الصفة یفید علیة ذَلِکَ الشرط وتلک الصفة لذَلِکَ الحکم ، ولا شک أن المعلول وهو الحکم یتکرر بتکرر علته .

  فإن قیل : إن هذا التعلیل منقوض بقول الشخص لوکیله : إن دخلت زوجتی الدار فطلقها فإن الأمر معلق على شرط فیقضی أن دخول الدار علة فی الطلاق ومع ذَلِکَ لم یتکرر الطلاق بتکرر الدخول .


وأجیب عن ذَلِکَ :

  بأن الذی جعل الطلاق معلولاً هنا هو الزوج ولا عبرة بجعله ، لأن لیس له سلطة التشریع فی الْأَحْکَام حَتَّى لو صرح بالتعلیل([97]) .

  أما الأمر الْمُطلق وهو العاری عن هذه القیود السابقة ودال على طلب الماهیة بلا قید کقولنا : أعط زیداً درهما وهو محل – البحث إن شاء الله – تَعَالَى - ، فقد اختلف الْعُلَمَاء فی دلالته على المرة أو التّکْرَار أو غیرهما .

وسبب اختلافهم فى هذا : 

   یرجع إلى أن أوامر الله – تَعَالَى – جاء منها ما هو دال على التّکْرَار کالأمر بالصلاة والزکاة والصـوم وغیرها ، ومنها ما جاء دالاً على المرة کالأمر بالحج مثلا .

  وقد أجمع الْعُلَمَاء على مثل هذه الأوامر .

وعلى هذا :

  فمحل النزاع فی التّکْرَار الذی لا یؤدی إلى مستحیل عقلاً أو شرعاً ، وفی الأمر الْمُطلق الذی لیس مقیداً بمـرة  ولا بتکرار ولا معلقا على شرط ولا صفة([98]).

 

الْمَطْلَب الثَّانِی

فی أَقْوَال الْعُلَمَاء فی دلالة الأمر على التکرار

  للعُلَمَاء فی اقتضاء الأمر الْمُطلق وهو العاری عن القیود السابقة ، فی دلالته على المرة أو التّکْرَار أَقْوَال کثیرة ، أوصلها الزرکشی إلى سبعة أَقْوَال([99])، وأهمها ما یلی:

1- القول الْأَوَّل :

   أن الأمر الْمُطلق لا یدل بذاته على المرة أو التّکْرَار ولا یَقْتَضِیهما ، وإنما یفید طلب الماهیة للفعل الْمَأْمُور به وإیجاده من غیر تعرض للمرة أو المرات ، ولما کان لا یمکن إدخال الماهیة فی الوجود بأقل من مرة ، کانت المرة الْوَاحِدة من ضروریات وجود الماهیة وتحققها .

  وهو مذهب الجمهور من الحنفیة ، والحنابلة ، وأکثر الشافعیة والمعتزلة والظاهریة ، واختیار الغزالی ، والرَّازِیّ وکثیر من الْعُلَمَاء([100]).

2- القول الثَّانِی :

   أن الأمر الْمُطلق یدل على التّکْرَار المستوعب لزمان العمر ویوجبه ، واشترط أصحاب هذا القول : أن یکون الزمان مما یمکن إیقاع الْمَأْمُور به فیه .

  وهذا المذهب منسوب لمالک وروایة للإمام أحمد والأستاذ أبو إسحاق الإسفرایین والشیرازی وبعض الحنفیة والباقلانی وبعض الْفِقْهاء والمتکلمین([101]).

3-     القول الثَّالِث :

   أن الأمر الْمُطلق یدل بوصفه وذاته على المرة ویحمل على التّکْرَار بقرینة أو قام دلیل علیه .

  وهذا هو مذهب الشافعی وبعض المالکیة وروایة لأحمد وبعض الظاهریة والجبائی والبصری وبعض قدماء الحنفیة([102]).

  وهؤلاء  اختلقوا : فمنهم من  قَالَ یَقْتَضِیها لفظا ومنهم من نفى ذَلِکَ وزعم أن اقتضاءه لها إنما هی بحسب الدلَالَة الْمَعْنَوِیّة([103]).

4-           القول الرَّابِع :

   أن الأمر الْمُطلق مشترک لفظی بین المرة والتّکْرَار ، فلا یفهم منه واحد منهما بخصوصه إلا بقرینة تعینه ، فإن لم توجد القرینة لم یعمل به فی واحد منهما بل یتوقف فی فهم المراد منه حَتَّى تقوم القرینة([104]).

  وهو قول لبعض الْعُلَمَاء کما  قَالَ صاحب شرح الکوکب المنیر(1) .

5-           القول الخامس :

   التوقف أی بعدم القطع بکون الأمر دالاً على المرة أو التّکْرَار, لکون الأدلة لکل فریق متعادلة , وقد حملوا التوقف على أمرین :

أحدهما : لکونه مشترکاً بین المرة والتّکْرَار .

ثانیهما : أنه لأحدهما ولا نعرفه ، فیتوقف لجهلنا بالواقع وقد نسب الشوکانی هذا المذهب إلى القاضی أبو بکر وجماعة وروی عن الجوینی  ([105]).

 

الْمَطْلَب الثَّالِث

فی الأدلة والمناقشة والترجیح

أولاً : أدلة أصحاب القول الْأَوَّل :

  استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بأدلة کثیرة ، منهـا :

1- الدلیل الْأَوَّل  :

  أن أهل اللُّغَة أجمعوا على أن هیئة الأمر لا تدل إلا على الطلب فی المستقبل فی خصوص زمان معین ، کما أن مادة الأمر، أی المصدر لا دلَالَة لها إلا على مجرد الْفِعْل ، فلزم من مجموع هیئة الأمر ومادته أن تمام مدلول الصیغة طلب الْفِعْل فقط ، وإن کان حصول المرة من ضرورة مقتضیات الصیغة .

   فمثلاً لو  قَالَ قائل لغیره : ادخل الدار کان معناه أطلب منک الدخول فی زمان ما ، وبدخوله مرة  واحدة یوصف بأنه داخل فکان ممتثلاً للأمر فکان الأمر ساقطاً عنه ([106]).

2- الدلیل الثَّانِی :

   أن الأمر استعمل فی الشرع دالاً على المرة ، کأمر الله - تَعَالَى -  بالحج والعمرة وهی للمرة الْوَاحِدة ، کما استعمل الأمر للتکرار شرعاً فأمر الله – تَعَالَى – بالصلاة والزکاة وهی للتکرار ، کما أن الأمر استعمل فی العرف أیضاً جاء دالاً على کل واحد من القسمین ، فالسید إذا أمر عبده بدخول السوق وشراء اللحم مثلاً ، فامتثل العبد لمرة واحدة اعتبر مطیعاً لأمر سیده أما إذا کرر الدخول إلى السوق وشراء اللحم لامه العقلاء على ذَلِکَ .

  وکذَلِکَ جاء الأمر دالاً على التّکْرَار فی عرف اللُّغَة ، فلو أمر السید عبده بحفظ دابته مثلا ، فحفظها مرة واحدة أو لحظة واحدة ثم ترک حفظها لامه العقلاء على ذَلِکَ ؛ لِأَنَّه یفهم من هذا الأمر ضرورة التّکْرَار والاستمرار فی فعل الْمَأْمُور به.

   هذا :  

   ولما کان الأمر یدل على المرة والتّکْرَار فی الشرع والعرف فإنه یوضع للقدر المشترک بینهما وهو طلب إیجاد الْفِعْل [طلب الماهیة] دون حمله لا على المرة ولا على التّکْرَار وهو المطلوب ([107]).

مناقشة هذا الدلیل :

  نوقش هذا الدلیل : بأن اللفظ لو کان موضوعاً للقدر المشترک الذی هو مطلق الطلب ، ثم استعمل فی طلب خاص فقد استعمل فی ما وضع له ، لأن الأعم مغایر للأخص لکونه مشتمل على ما وضع له فیجوز مجازاً فوجب الرجوع إلى القول بأنه حقیقة فی أحدهما مجاز فی الأخر تقلیلاً للمجاز بقدر الإمکان([108]).

ویجاب عن ذَلِکَ :

  بأن استعمال الأمر فی المرة أو التّکْرَار لیس استعمالاً له فی الأخص من حَیْثُ خصوصه حَتَّى یکون مجازاً فیهما وإنما هو استعمال للأعم فی الأخص من حَیْثُ إن الأعم یتحقق فی الأخص ، ولا نسلم أن استعمال الأعم فی الأخص من حَیْثُ إن الأخص یحقق الأعم یکون مجازاً وکیف یکون مجازاً والأخص من الأفراد التی وضع لها اللفظ ، فاستعمال الأعم فى الأخص من حَیْثُ إن الأخص یحققه من قبیل الحقیقة ولیس من قبیل المجاز([109]).

الدلیل الثَّالِث :

  أن الأمر الْمُطلق لو کان دالاً على المرة الْوَاحِدة وموضوعاً لها لکان تقییده بالمرات تکراراً کما إذا قلت صم یوماً واحداً ، ولو کان دالاً على التّکْرَار لکان تقییده بالمرات تکراراً کما إذا قلت صم أسبوعاً مثلا ، فثبت أنه دال على مطلق الطلب وهو المدعی ([110]).


وقد نوقش هذا :

  بأنه لا یثبت به المدعی لأن عدم التّکْرَار والنقض قد لا یکون لکونه موضوعاً للماهیة من حَیْثُ هی ، بل لکونه مشترکاً أو لأحدهما ولا نعرفه کما قد قیل به ، فیکون التقیید للدلَالَة على أحدهما([111]).

الدلیل الرَّابِع :

    أن الأمر الْمُطلق لو کان دالاً على التّکْرَار للزم من ذَلِکَ أمران :

الْأَوَّل : أن یکون الْفِعْل الْمَأْمُور به مستغرقًا لجمیع الأزمنة التی یعیشها المکلف لأن الأمر لم یعین زمنا للفعل – فتخصیصه ببعض الأزمنة دون البعض – یعتبر تحکماً وترجیحاً بلا مرجح ولاشک أن ذَلِکَ تکلیف بما لا یطاق .

وثانیهما : أن یکون الأمر الثَّانِی ناسخاً للأمر الْأَوَّل ، إذا لم یمکن الجمع بین الأمرین ، کما لو أمره بصلاة ثم بصلاة أخرى ، أو أمره بصوم ثم أمره بصوم آخر ؛ لأن استغراق الْفِعْل الْأَوَّل للزمان یزول باستغراق الْفِعْل الثَّانِی لهذا الزمان  فیکون المتأخر ناسخاً للمتقدم .

    وکلا الأمرین باطل :

   أما الْأَوَّل : فلأن وقوع التکلیف بما لا یطاق متفق على منعه لقوله تَعَالَى : "لا یکلف الله نفساً إلا وسعها" ([112]).

   وأما الثَّانِی : فلِأَنَّهُ لم یوجد من یقول إن الأمر الثَّانِی لا یعتبر ناسخاً للأمر الْأَوَّل ، إذا کان الأمران بفعلین من جنس واحد .

  وإذا ثبت بطلان دلَالَة الأمر على التّکْرَار کان الأمر دالاً على مطلق الطلب من غیر تقیید بمرة أو مرات وهو المطلوب .

ونوقش هذا الدلیل :

   بأنا لا نسلم أن هذا الدلیل یلزم منه التکلیف بما لا یطاق؛ لأن من یقول بأن الأمر یفید التّکْرَار اشترط لذَلِکَ شرطاً ، وهو أن یکون الإتیان بالْفِعْل ممکنا ، ومع وجود هذا الشرط لا یکون هناک تکلیف بما لا یطاق .

  وأیضاً لا یلزم منه النسخ ؛ لأن النسخ إنما یلزم إذا کان الأمر الثَّانِی مطلقًا غیر مخصص ببعض الأوقات شرعاً أو عقلاً ، ومثل هذا غیر واقع فی الشرع ولو وقع لالتزم الخصم وقوع النسخ ، وأما إذا کان الأمر الثَّانِی مخصوصاً ببعض الأوقات فلا یلزم منه نسخ الْأَوَّل بل تخصیصه ولا امتناع من ذَلِکَ على أنه غیر واقع على الوجه المفروض([113]).

ثانیاً : أدلة أصحاب القول الثَّانِی القائلین بأن الأمر الْمُطلق یدل على التّکْرَار المستوعب لزمان العمر مع الإمکان .

   حَیْثُ إن الأمر الْمُطلق المجرد عن الْقَرَائِن التی تفید الوحدة أو التّکْرَار یَقْتَضِی التّکْرَار مطلقاً ، فیدل على تکرار الْفِعْل الْمَأْمُور به طوال العمر ولکن بشرط القدرة والإمکان ، فلابد من قید الإمکان لتخرج أزمنة ضروریات الإنسان ، فجاء فی المسودة [ الأمر الْمُطلق یَقْتَضِی التّکْرَار والدوام حسب الطاقة ] ([114]).

   فالأمر وفَقَاً لهذا المذهب هو للتکرار المستوعب لزمان العمر ، فصیغة الأمر تدل على استغراق الأزمنة التی یمکن إیقاع الْفِعْل فیها فی الاستقبال وهی غیر محصورة أو غیر محددة فی وقت أو مرة واحدة ، إلى أن یدل دلیل على أنه یراد منه المرة الْوَاحِدة فقط ، فَهُوَ للتکرار مطلقاً ولا یحمل على المرة إلا بقرینة دالة علیها أو المراد بالتّکْرَار هو أن یفعل الْفِعْل ثم بعد فراغه منه یعود لفعله   مجدداً([115]).

وقد استدلوا على ذَلِکَ بأدلة کثیرة منها :

(1) أن أبا بکر الصدیق – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ – تمسک بقتال أهل الردة وهم مانعی الزکاة على وجوب تکرار إخراج الزکاة منهم بظاهر قوله تَعَالَى:" وآتوا الزکاة"([116]).

   ولم ینکر علیه أحد من الصحابة ذَلِکَ ، فکان إجماعاً منهم على أنها للتکرار وإلا لما سکتوا على هذه المخالفة ، ولکان لهم الامتناع عن أداء الزکاة مرة بعد مرة محتجین بأن الآیة ما دلت على التّکْرَار ، ولما صح لأبی بکر محاربتهم على ذَلِکَ لکونهم قد امتثلوا دفع الزکاة فی عهد  الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ-([117]).


مناقشة هذا الدلیل :

   نوقش هذا الدلیل من وجهین :

الْأَوَّل : أنه لعل النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – بین للصحابة أن قوله تَعَالَى : "وآتوا الزکاة"([118])   یفید التّکْرَار فتمسک أبو بکر – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ – ومن معه من الصحابة مستندین إلى ما بینه النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – وأن هذا على خلاف الأصل ، إذا الأصل أنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – لم یبین ، لکن یجب المصیر إلیه جمعاً بین الأدلة .

أما الوجه الثَّانِی : فإن الأمر بالصلاة والزکاة والصوم معلوم التّکْرَار بالضرورة من دین  سیدنا محمد – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – أو بأن صیغة الأمر مع غیرها .

  هو أن القاعدة : تکرار الحکم بتکرار سببه وسبب وجوب نعمة الزکاة نعمة الملک فلما تکررت تکرر موجب الزکاة وهذا مقتضى للتکرار غیر الأمر ، والأمر إذا انضمت إلیه قرینة تدل على التّکْرَار فإنه یفید التّکْرَار اتفاقاً ولیس ذَلِکَ فی محل النزاع([119]).

(2) أن الاحتیاط یَقْتَضِی تکرار الْمَأْمُور به ؛ لِأَنَّه لا ضرر على المکلف فیه ولا نأمن الضرر من ترک التّکْرَار لجواز أن یکون الأمر للتکرار وذَلِکَ تبرئة للذمة وخوفاً على النفس من عدم أداء أمر الله([120]).

مناقشة الدلیل :

  نوقش هذا الدلیل بأن المتکلم إذا علم أن الأمر لیس على التّکْرَار أمن الضرر لفقـد التّکْرَار ومتى أهمل النظر فی ذَلِکَ لم یأمن الضرر فی اعتقاد وجوب التّکْرَار

وإیقاع التّکْرَار بنیة الوجوب .

 (3) قول الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - : " یا أیها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا ، فَقَالَوا فی کل عام یا رسول الله ، فسکت حَتَّى  قَالَوها ثلاثاً ، فَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم "([121]) .

وجه الدلَالَة من الحدیث :

   أن الصحابة – رضوان الله علیهم – وهم من فصحاء العرب فهموا أن الأمر دل على التّکْرَار فلو لم یکن الأمر دالا على التّکْرَار عِنْد العرب ومقتضیًا له لما تبادر السؤال فی ذهن الرجل أو السائل من الصحابة وهو الأقرع بن حابس من عظماء وبلغاء العرب ،  ولما کان للسؤال داعٍ أو معنى ، ولکن لما کان الأمر یحتمل دلَالَة التّکْرَار فی عرف اللُّغَة فقد سأل  الرجل عن وجوب تکرار   الحج([122]).

ونوقش هذا الدلیل :

   بأن ما ذکر نحوه مقابل بما استدل به القائلون باقتضاء الأمر للمرة ، حَیْثُ  قَالَوا : لو کان الأمر مقتضیا للتکرار لما سأل عنه ، إذ لیس لسؤاله حینئذ معنى فکل جواب لکم عن سؤاله عن التّکْرَار هو جوابنا عن سؤاله المرة الْوَاحِدة ، وقد علم بدلَالَة الواقع عِنْد الصحابة أن الحج فی العمر مرة واحدة ([123]).

(4) الأمر کالنهی بجامع أن کلاً منهما یفید الطلب ، فهما مشترکان فی إفادة الطلب ، والنهی یفید التّکْرَار ، فیکون الأمر مفیدًا للتکرار کذَلِکَ قیاساُ علیه .

مناقشة هذا الدلیل :

  نوقش هذا الدلیل بما یأتی :

أ – أن هذا إثبات اللُّغَة بالقیاس، واللُّغَة لا تثبت بالقیاس فیکون غیر صحیح .

ب – لو سلمنا أن اللُّغَة تثبت بالقیاس ، فهذا القیاس غیر صحیح لوجود الفارق بین الأمر والنهی ، وذَلِکَ لأن النهی یَقْتَضِی عدم وجود الماهیة ، وعدمها إنما یکون بعدم الإتیان  بها فی أی فرد من أفرادها بخلاف الأمر ، فإنه یَقْتَضِی طلب الماهیة ، والماهیة تتحقق ولو بفرد من أفرادها فمتقضى التّکْرَار موجود فی النهی ، ولیس موجوداً فی الأمر .

جـ- یمنع أن یکون النهی مقتضیا للتکرار ، بل نقول أن النهی کالأمر ، فما              ثبت للأمر یثبت للنهی ونحن نتنازع فی أن الأمر یفید التّکْرَار فیکون النهی مثله([124]).


 (5) إن أکثر أوامر الشرع کالصلاة والزکاة والصوم وغیرها محمولة على التّکْرَار ، فوجب أن یکون حقیقة فیه ، وهذا یدل على أن الأمر الْمُطلق یَقْتَضِی التّکْرَار([125]).

مناقشة هذا الدلیل :

   نوقش هذا الدلیل : بأن التّکْرَار لم یفهم من ظاهر الأمر ، وإنما فهم من أدلة أخرى ، وذَلِکَ کحدیث الإسراء فی الصلاة ، وقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - : "صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته " ([126])فی الصوم .

 (6) أن الأمر لو لم یکن دالاً على التّکْرَار لما صح الاستثناء منه لاستحالة الاستثناء من المرة الْوَاحِدة ، ولکن الاستثناء صحیح ، فإنک تقول مخاطبا غیرک : صم إلا یوم الخمیس ، وأیضا لو کان الأمر دالاً على المرة الْوَاحِدة لکان قول الآمر لغیره : صل مرة واحدة غیر مفید ولکان قوله : صل مراراً تناقضاً .

مناقشة هذا الدلیل :

  نوقش هذا الدلیل : بأن الاستثناء لا یجوز وروده عِنْد من  قَالَ باقتضاء الأمر للفور أما من  قَالَ باقتضاء الأمر للتراخی فلا یمنع من استثناء بعض الأوقات التی خیر المکلف فی إیقاع الْفِعْل فیها ، وأما القول بعدم الإفادة والتناقض فی المثالین السابقین ، فإن التقیید فیهما دلَالَة الدلیل على إرادة الأمر بما یحتمل([127]).

 (7) أن من  قَالَ لآخر : احفظ دابتی ، فحفظها ساعة ثم ترکها لم یکن ممتثلاً للأمر ، واستحق الذم والتوبیخ ، ولو کان الأمر یَقْتَضِی مرة واحدة لما حسن لومه وقد فعل ما یَقْتَضِیه الأمر فدل ذَلِکَ على أنه یَقْتَضِی التّکْرَار والدوام .

مناقشة هذا الدلیل :

   نوقش هذا الدلیل : بأنه حمل على التّکْرَار هنا لوجود قرینة قد اقترنت باللفظ ، وهو قصد المتکلم الآمر للمأمور بذَلِکَ ألا یضیعها ویحافظ علیها دوماً ، فمتى ترکها ولم یحفظها توجه اللوم إلیه ، ومن ثم فإن هذا الدلیل خارج عن محل النزاع ؛ لأن محل النزاع فی الأمر الْمُطلق المجرد عن القرینة ، وهنا وجدت القرینة فکان الدلیل خارجاً عن محل النزاع([128]).

 (8)  أن الأمر الْمُطلق لو لم یدل على التّکْرَار ودل على المرة لم یرد النسخ ، لأن النسخ قبل الْفِعْل یلزم منه البداء وهو ظهور المصلحة بعد خفائها وهو محال على الله – تَعَالَى – فبعد الْفِعْل لیس هناک تکلیف حَتَّى یجوز نسخه والنسخ جائز وواقع فدل على أن الأمر یفید التّکْرَار ، وهو المطلوب ، وقد دمج بعض الْأُصُولِیِّین هذا الدلیل مع الدلیل السادس فجعلهما دلیلاُ واحداً .

مناقشة هذا الدلیل :

   نوقش هذا الدلیل : بأنه خارج عن محل النزاع ، لأن محل النزاع فی الأمر الْمُطلق المجرد عن القرینة ، فالنسخ قرینة على إفادة الأمر للتکرار وهو جائز.

   کما لا نسلم عدم جواز النسخ قبل الْفِعْل ، بل هو جائز ولا یلزم منه البداء وهو واقع فقد أمر الله – تَعَالَى – سیدنا إبراهیم ـ علیه السلام ـ بذبح ابنه إسماعیل والأمر بالذبح لا یفید التّکْرَار ، ومع ذَلِکَ نسخ الأمر قبل الْفِعْل ، فبطلت دعواکم من الأمر الْمُطلق یفید التّکْرَار وثبت أنه موضوع لمطلق الطلب وهو المطلوب([129]).

ثالثاً : أدلة أصحاب المذهب الثَّالِث القائلین :

  بأن الأمر یدل بوصفه وذاته على المرة ویحمل على التّکْرَار بقرینة أو قام دلیل علیه.([130])

   وبناءً على هذا القول ، فإن الشخص لو قیل له افعل کذا فإنه یکفیه أن یفعله مرة واحده فقط فیکون ممتثلاً للأمر ، ولا یکرر فعل الأمر إلا بوجود دلیل آخر یدل على ضرورة تکراره على اعتبار أنه یفید المرة الْوَاحِدة .

وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة منها:

(1)           أنّ الأمر عِنْد إطلاقه یتبادر منه المرة کما ذکرت ، ولذَلِکَ تبرأ ذمة المکلف بالْفِعْل مرة واحدة ، والتبادر أمارة الحقیقة ، فکان الأمر حقیقة فی المرة ، وإذا استعمل فی غیرها کان مجازاً .


مناقشة هذا الدلیل :

   نوقش هذا الدلیل بأننا نمنع هذا التبادر وکون الْمَأْمُور تبرأ ذمته بالمرة فلم یکن بسبب الصیغة للمرة وإنما جاء من جهة أخرى وهی أن المرة هی أقل ما یتحقق به الامتثال فهی من ضروریات وجود الماهیة فی الخارج([131]).

(2) أنّ الرجل إذا  قَالَ لوکیله طلق زوجتی ، اقتضى هذا الأمر طلاقاً واحداً ولا یَقْتَضِی التّکْرَار إلا بقرینة أو دلیل یدل علیه . وکذَلِکَ لو قَالَ لزوجته طلقی نفسک اقتض ذَلِکَ طلاقا واحد ولا یَقْتَضِی التّکْرَار .

مناقشة هذ الدلیل :

  نوقش هذا الدلیل : بأن هذا ثبت بالشرع والخلاف فی موجب الأمر وموضوعه فی اللُّغَة ، وأن الوکیل لم یملک ما زاد على الطلقة لعدم ظهور الأمر فیما عدا الْوَاحِدة لا لعدم الاحتمال لغة([132]).

(3) إن الامثال والمخالفة فی الأمر والنهی بمنزلة البر والحنث فی الیمین؛ لأن کل واحد منهما یعتبر فیه موافقة موجب اللفظ ومخالفته فإذا  قَالَ والله لأصلین أو لأصومن أو  قَالَ لغیره ذَلِکَ، اقتضى ذَلِکَ فعلاً واحداً ولا یَقْتَضِی التّکْرَار، ویکون من فعله قد بر بیمینه مما یدل على أن الأمر یدل بذاته على المرة .

ونوقش هذا الدلیل :

  بأن البر والحنث من أحکام الشرع والخلاف فی موجب الأمر وموضوعه فی اللُّغَة ، فلم یجز اعتبار أحدهما بالآخر بما أن التّکْرَار لیس بمراد للحالف ، وکذَلِکَ أن اعتقاد الْفِعْل فی القسم لا یَقْتَضِی الدوام واعتقاد أداء الْفِعْل فی الأمر یَقْتَضِی الدوام والتّکْرَار([133]).

 (4) أن من حلف لیصلین أو لیصومن برأت یمینه بصلاة واحدة وصوم یوم واحد وعد آتیا بما التزم به ، فکذَلِکَ فی الالتزام بالأمر .

ونوقش هذا الدلیل :

  بأن ذَلِکَ قیاس فی اللغات وهو لا یصح ولا یقبل ([134]).

رابعاً : أدلة القائلین بأنه مشترک لفظی بین المرة والتّکْرَار :

  استدلوا على ما ذهبوا إلیه : بأن الأمر قد استعمل فی المرة کما استعمل فی التّکْرَار والأصل فی الاستعمال الحقیقة ، فکان اللفظ حقیقة فی کل منهما على أنه موضوع لکل منهما ولا معنى للاشتراک اللَّفْظِیّ إلا هذا ویتوقف إعماله فی أحدهما على وجود القرینة .

نوقش هذا الدلیل :

   بأننا نسلم أن الأصل فی الاستعمال الحقیقة وهذا یوجب أن یکون اللفظ حقیقة فی کل منهما ویمنع أن یکون حقیقة فی أحدهما مجازاً فی الأخر ، ولکن لا یصلح أن یقَالَ أن اللفظ قد وضع لکل منهما بوضع مستقل ؛ لأن هذا یوجب تعدداً فی الوضع وتعدداً فی القرینة وهو خلاف الأصل ، فوجب أن یکون حقیقة فی              القدر المشترک بینهما وکل من المرة والتّکْرَار فرد من أفراد الموضوع له ، وهو


ما یعرف بالاشتراک الْمَعْنَوِیّ ، وهو خیر من الاشتراک اللَّفْظِیّ والمجاز([135]).

خامساً : أدلة أصحاب القول الخامس القائلین بالتوقف أی بعدم القطع بکون الأمر دالاً على المرة أو التّکْرَار لتعادل أدلة کل فریق ، وهم على قولین :

1- القول الْأَوَّل : أنه لا یدری إن کان الأمر وضع للمرة أو للتکرار فالتوقف من باب الجهل بالحقیقة ، فیتوقف إلى أن ترد قرینة تبین المقصود منه .

2- القول الثَّانِی : أن الأمر الْمُطلق مشترک لفظی بین المرة والتّکْرَار ولما کان مشترکًا بینهما فإنه لا یتم ترجیح أحدهما على الآخر إلا بوجود قرینة تدل على کون الأمر جاء للدلَالَة على أحدهما وهو ما علیه غالبیة الواقفیة([136]).

هذا : واستدل القائلون بالتوقف بعدة أدلة منها :

أ – أن الأمر الْمُطلق لا یدل بلفظه لا على مرة ولا تکرار ، لهذا فإنه یجوز ویحسن أن یستفهم الْمَأْمُور من الآمر عِنْد قوله افعل فیقول له مرة أو مراراً ، ولو کان الأمر ظاهراً فی الوحدة والکثرة لما حسن الاستفهام عن المراد به([137]).

  ومما یؤکد هذا : حدیث الأقرع بن حابس المتقدم ، وإقرار النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – على استفهامه دلیل على حسنه لغة وشرعاً .

   قَالَ الباقلانی : " والذی یدل على صحة دعوى وجوب الوقف فی إطلاق الأمر اتفاق أهل اللُّغَة على حسن الاستفهام للأمر عما نریده بمجرد الأمر من فعل مرة أو عدد محصور أو الدوام ، فذَلِکَ لا مانع أن یقَالَ لمن  قَالَ لعبده : " اضرب زیداً" أردت به فعل مرة أو مرات محصورة فى الدوام أو التّکْرَار ، وهذا مالا خلاف فی حسن استفهامه .

مناقشة هذا الدلیل :

  نوقش هذا الدلیل بأن اللفظ متى کان محتملاً للمرة أو التّکْرَار ولم توجد قرینة تعین المطلوب والمراد فإنه یحسن الاستفسار والاستفهام من المتکلم باللفظ مما أراده منه بخصوصه حَتَّى یحصل عِنْده العلم بما أراده ، ولا یکون حسن الاستفسار فی ذَلِکَ دالاً على الجهل بالموضوع فإذا  قَالَ شخص أعتقت رقبة فإنه یصح أن یقَالَ له أمؤمنة أم کافرة ، سلیمة أم معیبة ؛ لأن الرقبة محتملة لکل ذَلِکَ قبل الاستفسار ، لکون اللفظ غیر معروف مدلوله ، أو لکونه معروفاً ولکن یراد خصوص ما قصده المتکلم منه فحسن الاستفسار ولا یدل على الجهل بالموضوع([138]).

(ب) أن صیغة الأمر ترد لعدة معانی ومحامل والدلیل على استعمالها لأحد هذه المحامل دون غیره إما أن یکون عقلیا والعقل لا مدخل له فی هذه الأمور ، وإما نقلیاً والنقل آحاد ومتواتر فنقل الآحاد غیر معتبر وغیر مقبول لکونه لا یفید العلم  أما نقل التواتر فَهُوَ مفتقد وغیر حاصل؛ لِأَنَّه لو حصل لما کان الاتفاق معروفاً والاختلاف ثابتاً فمعنى هذا أن التواتر لم یقع لعدم صلاحیة کل هذه الأدلة ، فلم یبق إلا التوقف فی المسألة إلى أن یرد الدلیل ([139]).

مناقشة هذا الدلیل :

  نوقش هذا الدلیل : بأنا نختار أن الأمر موضوع لمطلق الطلب ، وهو لا یتحقق إلا بوجود الْفِعْل مرة ، وثبت هذا بدلیل ظنی وهو کافٍ هنا. ([140])

الـراجــح

  بعد عرض وذکر مذاهب الْعُلَمَاء وأدلة کل مذهب وذکر ماورد علیها من مناقشات یترجح عِنْدی مذهب الجمهور وهم اصحاب المذهب الْأَوَّل القائلین :

بأن الأمر الْمُطلق لا یدل بذاته على المرة أو التّکْرَار ولا یَقْتَضِیهما ، وإنما یدل على طلب الماهیة للفعل من غیر تعرضه للمرة أو التّکْرَار ، ولما کان لا یمکن إدخال الماهیة فی الوجود بأقل من المرة الْوَاحِدة ، کانت تلک المرة الْوَاحِدة من ضروریات وجود الماهیة وتحققها ، ولیست المرة مما وضع للأمر ؛ لأن المتبادر من الأمر طلب إیجاد حقیقة الْفِعْل والمرة والتّکْرَار خارجان عن حقیقته کالزمان والمکان ونحوهما ، وهذا ما علیه جمهور الْأُصُولِیِّین کما حکى ذَلِکَ کثیر من الْعُلَمَاء([141]).

  وذَلِکَ لقوة أدلة الجمهور وظهورها فی إثبات مدعاهم بالرغم مما ورد على بعضها من مناقشات وضعف أدلة باقی المذاهب ومناقشتها ، کما أن منها ما هو خارج عن محل النزاع .

    ومما یعضد ذَلِکَ ما  قَالَه الإمام الشوکانی فی إرشاده بعد ذکر المذاهب وأدلتها: " وإذا عرفت جمیـع ما حررناه تبین أن القول الْأَوَّل هــو الحق الذی لا محـیص عنه ، وأنه لم یأت أهل الأَقْوَال المخـالفة لــه بشیء یعتد به"([142]).

 

 

 

 

 

الْمَبْحَث الثَّانِی

فی الفروع الْفِقْهیة وتطبیقاتها المترتبة على الخلاف بین الْأُصُولِیِّین فی هذه المسالة

  حَیْثُ إن الخلاف فی هذه المسالة خلاف معنوی ترتب علیه کثیر من الفروع الْفِقْهیة([143])کما اشار إلى ذَلِکَ عُلَمَاء الأصول، وقد تضمن فروعا" ، تناولتها فى خمسة مطالب :

الْمَطْلَب الْأَوَّل : حکم تکرار غسل النجاسة .

الْمَطْلَب الثَّانِی : حکم الصلاة بتیمم واحد أکثر من فریضة .

الْمَطْلَب الثَّالِث : حکم تکرار قراءة الفاتحة من المأموم .

الْمَطْلَب الرَّابِع : الوکالة فی البیع .

الْمَطْلَب الخامس : حکم قطع ید السارق الیسرى.


الْمَطْلَب الْأَوَّل

فی حکم تکرار غسل النجاسة

  اختلف الْعُلَمَاء فی غسل النجاسة وإزالتها بالماء على قولین ([144]):

القول الْأَوَّل : وهو مذهب الجمهور وبعض الحنفیة  قَالَوا : إنه یشترط الماء لإزالة النجاسة ، ؛ لِأَنَّه لم یثبت ولم ینقل عن النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – أنه أزال النجاسة بغیر الماء ، ولم یثبت دلیل صحیح فی إزالتها بغیر الماء ، فوجب اختصاصه , إذ لو جاز بغیره لبینه – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – مرة أو مرات لیعلم جوازه کما فعل فی غیره لقوله تَعَالَى : " وأنزلنا من السماء ماءً طهورا"([145]) .

القول الثَّانِی : وهو مذهب أبی حنیفة وروایة لأحمد ومن وافقهم  قَالَوا :             لا یشترط الماء لإزالة النجاسة .

   فالشمس تطهر المتنجس ، ولأن إزالة النجاسة لیست من باب الْمَأْمُور به ، بل من اجتناب المحظور فإذا حصل بأی سبب کان فیکون قد ثبت الحکم ، ولهذا لا یشترط لإزالة النجاسة نیة ، ولقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - : " إذا جاء أحدکم المسجد فلینظر فإن رأى فی نعلیه قذراً أو أذى فلیمسحه ولیصل فیهما "([146]).

  فالظاهر أنه لا فرق بین أنواع بکل ما علق بالْفِعْل مما یطلق علیه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب([147]).

   أما تکرار الغسل فی إزالة النجاسة فمن  قَالَ إن الأمر یَقْتَضِی التّکْرَار  قَالَ              لا یشترط العدد فی غسل النجاسة فمتى زالت زال حکمها ویطهر بها المحل ، فإذا لم تزل بغسلة واحدة زاد علیها مرات وکرر الغسل حَتَّى یطهر المحل لوجود ما یؤید ذَلِکَ ومنها : " أن امرأة سألت النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – عن دم الحیض یکون فی الثوب  قَالَ لها – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – حکیه بضلع واغسلیه بماء سدر" ([148]).

  کما أن النجاسة عین خبیثة متى زالت زال حکمها فلا معنى لاشتراط العدد .

  ومن قَالَ: إن الأمر یَقْتَضِی المرة :  قَالَ یکفی غسلها مرة واحدة تذهب بعین النجاسة ویطهر بها المحل لحصول الامتثال به وحدوث الإنقاء واعتباراً بالحدث ؛ لِأَنَّه لم یرد الاعتبار بالعدد فی غسل النجاسة إلا نجاسة الکلب فیغسل سبعاً إحداهن بالتراب ، وذَلِکَ کمن اشتبهت علیه ثیابه بنجاسة أحدهما فإنه یکفیه صلاة واحدة فی أحدهما طالما تحرى ، ولِأَنَّه – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – أمر بصب الماء على بول الأعرابى الذی بال فی المسجد مرة واحدة ، فکذَلِکَ الثیاب یکفی فی تطهیرها مرة واحدة تذهب بعین النجاسة دفعاً للحرج والمشقة([149]).


الْمَطْلَب الثَّانِی

فی حکم الصلاة بتیمم واحد أکثر من فریضة

  التیمم لغة : هو القصد([150])ومنه قوله تَعَالَى  : " فیتمموا صـعیدا طـیباً "([151]) أی اقصدوا الصعید الطیب .

  أما التیمم اصطلاحاً : فقد عرف بتَعْرِیفات عدة منها :

1-  عِنْد الحنفیة : هو قصد صعید مطهر واستعماله بصیغة مخصوصة([152]).

2-  عِنْد المالکیة : هو طهارة ترابیة تشمل مسح الوجه والیدین بنیة([153]).

3-  عِنْد الحنابلة : هو استعمال تراب مخصوص لوجه ویدین على وجه مخصوص([154]).

  هذا :

  وقد اختلف الْعُلَمَاء فیما یجوز التیمم به :

   فالجمهور أنه یجوز التیمم بالتراب الطاهر الیابس غیر المحترق ذی الغبار .

 أما الحنفیة ومن وافقهم من المالکیة وغیرهم أنه یجوز التیمم بکل ما هو من جنس الأرض الطاهرة ومن أجزائها کالتراب والحجر والرمل وغیرها([155]).

 

  أما الجمع بین فریضتین بتیمم واحد فقد اختلف الْفِقْهاء فیه إلى ثلاثة مذاهب:

1-  المذهب الْأَوَّل : وهو مذهب الحنفیة ومن وافقهم  قَالَوا :

   إن المتیمم یصلی ما شاء من الفرائض والنوافل ولا ینقض التیمم إلا بما ینقض به الوضوء، لأن الأمر لا یدل على التّکْرَار وذَلِکَ قیاساً على الوضوء حَیْثُ لا یجب الوضوء لکل فریضة فکذَلِکَ التیمم([156])  .

  وکذَلِکَ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - : " الصعید الطیب طهور المسلم"([157]).

 وجه الدلَالَة : أن النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – قد جعل التیمم وضوءُا عِنْد عدم الماء فوجب أن یکون حکمه کحکم الوضوء .

2-  المذهب الثَّانِی : وهو مذهب المالکیة والشافعیة  قَالَوا : لا یصلی المتیمم بتیممه أکثر من فرض وله أن یصلی ما شاء من النوافل وذَلِکَ بناءًا على أن الأمر یَقْتَضِی التّکْرَار فیتکرر التیمم لکل فریضة دون الوضوء لنسخ تکرار الوضوء ، کما أن التیمم طهارة ضرورة([158])لقول ابن عباس – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - :" من السنة ألا یصلی الرجل بالتیمم إلا صلاة واحدة" ثم یتیمم للصلاة الأخرى([159]).

3-  المذهب الثَّالِث : وهو مذهب الحنابلة  قَالَوا : إن المتیمم یصلی الصلاة التی حضر وقتها ویجوز له أن یجمع بین صلاتین من الفوائت إن کانت علیه ولا یجمع بین الفرضین فی وقتین مختلفین بتیمم واحد([160]).

وعلى ذَلِکَ :

  فمن ذهب إلى أن الأمر لا یَقْتَضِی التّکْرَار لم یوجب التیمم لکل فریضة ،    ومن ذهب إلى أن الأمر یَقْتَضِی التّکْرَار أوجب تکرار الوضوء والتیمم لکل فریضة([161]).

والراجح :

   من وجهة نظری هو المذهب الثَّانِی القائل أن المتیمم لا یصلی إلا فریضة واحدة وله أن یصلی ما شاء من النوافل ، وهو ما مال إلیه ابن جریر الطبری وغیره حَیْثُ  قَالَ : " والصواب قول من  قَالَ بتیمم المصلی لکل صلاة لأن الله تَعَالَى أمر کل قائم إلى الصلاة بالتطهیر بالماء فإذا لم یجد الماء فلیتیمم"([162])، لقوله تَعَالَى : " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  ..... الآیة "([163]).


الْمَطْلَب الثَّالِث

حکم تکرار قراءة الفاتحة من المأموم

   أجمع الْفِقْهاء على أن قراءة الفاتحة فی کل رکعات الصلاة واجبة على المصلی، بینما ذهب الحنفیة إلى أن القراءة للفاتحة تجب فی رکعتین فقط من الصلاة ([164]).

  أما تکرار قراءة الفاتحة عمداً قبل رکوع الإمام فمحل خلاف بین الْعُلَمَاء إلى أَقْوَال :

1-  القول الْأَوَّل : للمالکیة ووجه للشافعیة وروایة للحنابلة أن تکرار الفاتحة من المأموم یبطل الصلاة ویکفی قراءتها مرة واحدة ؛ لِأَنَّه زیادة فی الرکن فی الصلاة کزیادة فعل تکرار الرکوع والسجود فتبطل الصلاة .

2-  القول الثَّانِی : لأکثر الشافعیة والحنابلة ومن وافقهم  قَالَوا : بکراهة تکرار الفاتحة فی الصلاة من المأموم ؛ لِأَنَّه خلاف السنة من باب الاحتیاط .

3-  القول الثَّالِث : للمالکیة  قَالَوا : إن تکرار الفاتحة من المأموم یحرم ولکنه لا یبطل الصلاة .

4-  القول الرَّابِع : عدم بطلان الصلاة بتکرار قراءة الفاتحة وذَلِکَ لعدم الدلیل ؛ لأن الأصل صحة الصلاة ، ولا یخرج الإنسان من صلاته إلا بیقین ، ولأن التّکْرَار فی السنة له أصل .


 ونوقش دلیل المبطلین : بأن قیاس الزیادة فی الأَقْوَال على الأفعال لا یصح لوجود الفـارق ، ولأن تکرار التشهد لا یبطل الصلاة سواء قیل واجب أو رکن والتفریق یحتاج إلى دلیل([165]).

   ویظهر أثر ذَلِکَ الخلاف فیمن  قَالَ بالتّکْرَار فذهب إلى عدم بطلان الصلاة ، ومن  قَالَ إن الأمر یَقْتَضِی المرة أو إیجاد الماهیة  قَالَ بکفایة قراءتها مرة واحدة  لِأَنَّه قد أصاب بها وهو أقل ما تصح به الصلاة ولم یثبت عن النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – ولا أصحابه تکرار الفاتحة ونحن مأمورون باتباعه  قَالَ تَعَالَى : "قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ  ...... الآیة"([166]).

 

 

الْمَطْلَب الرَّابِع

الوکـــالة فــی الـــبیع

تمهید :

   یعتبر عقد الوکالة من عقود التفویضات التی تضمن تفویض الغیر وإطلاق یده فی عمل کان ممنوعاً علیه قبل تلک الوکالة وهی تنتهی بالفسخ أو بموت أحد المتعاقدین، الوکیل أو الموکل .

تَعْرِیف الوکالة :

الوکالة لغة : مأخوذة من التوکیل بمعنى التفویض والاعتماد .

واصطلاحاً : عرفت بتَعْرِیفات کثیرة متقاربة منها :

أ – الوکالة هی : عقد یتم فیه تفویض شخص ماله فعله مما یقبل النیابة إلى غیره لیفعله فی حیاته .

ب – وقیل : هی استنابة جائز التصرف مثله فیما تدخله النیابة کالبیع والعتق والطلاق وغیرها([167]).

جـ - وقیل : هی تفویض التصرف والحفظ إلى الوکیل([168]).

د – وقیل : هی عقد یلزم بالإیجاب والقبول([169]).

 والوکالة من العقود المشروعة والأدلة على ذَلِکَ کثیرة ومنها :

1-  قوله تَعَالَى : "فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا "([170])  .

 

2-  قوله تَعَالَى : " أَمْ مَنْ یَکُونُ عَلَیْهِمْ وَکِیلًا "([171]).

 وبناء" على هذا :

  فلو  قَالَ الموکل لوکیله بع هذه السیارة مثلاً فباعها فردت علیه بالعیب ، أو  قَالَ له : بع بشرط الخیار ففسخ المشتری العقد .

  فمن  قَالَ : إن الأمر یَقْتَضِی التّکْرَار  قَالَ یجوز للوکیل بیع السیارة مرة أخرى وکذا یجوز له البیع مرة أخرى فی حالة الفسخ من المشتری بشرط الخیار .

  ومن  قَالَ : إن الأمر لا یَقْتَضِی التّکْرَار  قَالَ لیس له بیعها ثانیا إلا بتوکیل جدید، وهذا ما جزم بع الإمام الرافعی فی آخر باب الوکالة ([172]).

وکذا :

  لو قَالَ الزوج لزوجته طلقی نفسک ونوى عدداً فَهُوَ على ما نوى وإذا لم ینو عدداً لم تملک الزوجة إلا إن تطلق نفسها طلقة واحدة .

  وکذَلِکَ لو وکل أجنبیاً فی طلاق زوجته بأن  قَالَ له طلق زوجتی فلا یملک إلا طلقة واحدة وذَلِکَ بناءاً على أن الأمر الْمُطلق یتحقق بأقل ما یقع علیه اللفظ وهو واحدة على الرأی الراجح ، وقیل یملک أن تطلق نفسها أکثر من مرة وکذا الوکیل بناءًا على أن الأمر یَقْتَضِی التّکْرَار والْأَوَّل أرجح([173]).

 

 

    

 

الْمَطْلَب الخامس

حکم قطع ید السارق الیسرى

   إن السرقة من جرائم الحدود وعقوبتها قطع الید جزاء الاعتداء على مال الغیر لقوله تَعَالَى: " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّهِ"([174]).

وقد عرفت بتَعْرِیفات کثیرة تکاد تکون متفقة فی جوهرها ومنها :

أ – السرقة : هی أخذ مال الغیر على سبیل الخفیة نصاباً محرزاً بلا شبهة([175]).

ب – وقیل : هی أخذ مال الغیر مستتراً من غیر أن یؤتمن علیه أو أخذه خفیة ظلما من حرزه بشروطه([176]).

جـ - وقیل : هی أخذ مال على وجه الاختفاء من مالکه أو نائبه([177]).

هذا :

  وقد أجمع المسلمون على وجوب قطع الید فی السرقة فی الجملة .

  فإن کان السارق صحیح الأطراف وسرق أول مرة فباتفاق الأئمة تقطع یده الیمنى من مفصل الکف ثم تغمس فی الزیت المغلی وذَلِکَ لأن غالب السرقة تکون بالیمنى ، ولأن النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – فعل ذَلِکَ عِنْد قطع ید من أقام علیه حد السرقة([178]).

  وذَلِکَ لقوله تَعَالَى : " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا "([179]).

  وأیضاً لحدیث عائشة – رَضِیَ اللَّهُ عَنْها – أن النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ –  قَالَ : " تقطع الید فی ربع دینار فصاعداً " ([180]).

 فإذا عاد السارق وسرق مرة ثانیة فإن تقطع رجله الیسرى من مفصل القدم وتغمس فی الزیت.

   ولکن ؟ لو سرق مرة ثالثة هل تقطع یده الیسرى أم لا ؟

اختلف الْعُلَمَاء فی ذَلِکَ على مذهبین :

1-  المذهب الْأَوَّل : أن السارق فی المرة الثَّالِثة لا تقطع یده الیسرى ، بل یضمن السرقة ویحبس ویضرب حَتّــَى یتــوب عن السرقة وهو مذهب الحنفیة وروایة لأحمد ([181]).

2-المذهب الثَّانِی : أن السارق تقطع یده الیسرى فی المرة الثَّالِثة ، بل إن عاد وسرق رابعاً قطعت رجله الیمنى ولا یحبس ولا یعذر إلا إذا سرق خامساً ، وهذا ما ذهب إلیه المالـکیة والشافعیة وروایة لأحمد ([182]).


الأدلة :

أولاً : أدلة أصحاب المذهب الْأَوَّل : -

  استدلوا على مدعاهم :

أ – بقوله تَعَالَى : " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا "([183]).

وجه الدلَالَة من الآیة :

   أن الأمر فی هذه الآیة لا یَقْتَضِی التّکْرَار ولا یحتمله فلا تقطع إلا یده الیمنى فقط ولذَلِکَ أیــضاً لقراءة ابن مسعود  – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ – الشاذة [ فاقطعوا أیمانهما]. ([184])

ب- ما روی عن علی – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ – أنه أوتی إلیه بسارق قطع یده الیمنى ورجله الیسرى ثم سرق ثالثاً فلم یقطع یده الیسرى وَقَالَ : بأی شیء یتمسح ویأکل وإن قطعت رجله الیمنى فبأی شیء یمشی إنی لأستحی من الله ، ثم ضربه وسجنه "([185]).

ثانیاً : أدلة أصحاب المذهب الثَّانِی :

  استدلوا على ما ذهبوا إلیه بأدلة منها  :

أ – قوله تَعَالَى : " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا "([186]).

وجه الدلَالَة من الآیة :

   أن الأمر فی الآیة یَقْتَضِی التّکْرَار فیتکرر القطع بتکرر السرقة .

ب – ما روی عن أبی هریرة – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ –  قَالَ ،  قَالَ : رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - : " إذا سرق السارق فاقطعوا یده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا یده الیسرى فإن عاد فاقطعوا رجله "([187]).

وجه الدلَالَة :

  أن النبی – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – أمر بتکرر القطع بتکرر السرقة .

هذا :

  وأثر الخلاف یظهر فیمن  قَالَ بالتّکْرَار  قَالَوا بقطع یده الیسرى ومن  قَالَ الأمر لا یَقْتَضِی التّکْرَار أوقف الحد وَقَالَ بحبسه ولا تقطع یده الیسرى .

والراجح : فی نظری القول بعدم تکرار القطع وذَلِکَ للطعن فی حدیث قطع الأربع وضعف رواتـه ومراعاة لحال السارق وجعله ینتفع بیده الیسرى فی قضاء حاجاته ([188]).

 

الخـاتمـــة

   بعد إلقاء الضوء على بیان ما یتعلق بمسألة دلَالَة الأمر الْمُطلق على التّکْرَار وبیان اختلاف عُلَمَاء الأصول فی ذَلِکَ من المباحث التی وقفت علیها بقدر ما تیسر لی – بعون الله وفضله وتوفیقه وکرمه – یمکن أن اسجل فی ختام هذا العمل المتواضع أهم النتائج الآتیة :

1-  إن الأمر والنهی من أهم مباحث علم أصول الْفِقْه ، ؛ لِأَنَّهما مدار الْأَحْکَام ومتعلق التکالیف وهما المعتبران فی بحث إفادة الحکم الشرعی وثبوته ومعرفته.

2-  اهتمام عُلَمَاء الشریعة باللفظ العربی من حَیْثُ معانیه ودلالاته والعنایة باللُّغَة لکونه العمدة فی عملهم ومناط الحکم الشرعی ودلیله فتتبعوه مفرداً ومرکباً ، مطلقاً ومقیداً خاصاً وعاماً ، أمراً ونهیاً ، مما یوصل إلى وضع القواعد التی تعین على فهم النص الشرعی فهما صحیحاً یحکم حیاة ومصالح العباد بما یوافق مقاصد الشرع وخصوصاً فی هذا العصر .

3-  صیغ الأمر أربعة باتفاق أهل اللُّغَة وإقرار من الْأُصُولِیِّین وهی : صیغة فعل الأمر ، المضارع المقرون بلام الأمر ، اسم فعل الأمر ، المصدر النائب عن فعل الأمر .

4-  أن صیغة الأمر تستعمل فی معانٍ کثیرة أوصلها بعض الأصولیین إلى خمسة وثلاثین معنى .

5-  أن للتکرار أنواع کثیرة وأن هناک ألفاظ ذات صلة به کالعموم والتوکید والإعادة والدوام والتعدد وغیرها .

6-  أن هناک قرائن دالة على التّکْرَار وکذَلِکَ قرائن دالة على عدمه .

7-  اتفاق عُلَمَاء الْأُصُولِ على أن الأمر المقید بقرائن لا دلَالَة له إلا من خلال ما تقتضیه الْقَرَائِن المصاحبة لما لها من أهمیة وتأثیر فی الأمر من حَیْثُ تحدیدها وتقییدها لمدلولاته .

8-  اختلاف الْعُلَمَاء فی دلَالَة الأمر الْمُطلق المجرد عن القرینة فی دلالته على المرة أو التّکْرَار إلى خمسة أَقْوَال .

9-  بعد ذکر أَقْوَال الْعُلَمَاء وأدلتهم ترجح أن الأمر الْمُطلق المجرد عن القرینة یدل على طلب الماهیة من غیر إشعار بمرة أو تکرار .

10-  إن الاختلاف بین الْأُصُولِیِّین فی هذه المسألة له أثره فی الفروع الْفِقْهیة ، وأن المقصود الأکبر من المسائل والقواعد الْأُصُولِیة هو التطبیق الْفِقْهی.

11-  على المجددین من الباحثین فی علم أصول الْفِقْه أن تتجه أقلامهم وأبحاثهم إلى مثل هذه الموضوعات الأصیلة الهامة ودراسة الأمثلة الفقهیة والتطبیقات علیها حتى تتم الفائدة ویربط الْفِقْه بالْأُصُولِ مما یکون معه عظیم الفائدة.

وفی الختام :

   فإن هذا جهد المقل العاجز فالکمال لله – تَعَالَى – وحده فإن کنت قد أصبت فذَلِکَ من فضل الله علیّ وإن کانت الأخرى فمن نفسى ومن الشیطان ، وأسأله تَعَالَى أن یعلمنا ما ینفعنا ، وأن ینفعنا بما علمنا ، وأن یخلص نیاتنا ، وأن یتقبل هذا العمل منی إنه نعم المولى ونعم النصیر .

   وآخـر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا"([189]) .

وصل اللهم وسلم على سیدنا محمد خیر خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم .

 

 

الواضح د/ بکر إسماعیل – ط ثانیة دار المنار مصر سنة 1997م

67_الْفِقْه على المذاهب الأربعة لعَبْد الرَّحْمَنِ عوض ت سنة 1360هـ - ط دار ابن الهیثم بمصر . 

68_فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشکور ت سنة 1119هـ - الأمیریة مصر .

69_القاموس المحیط للفیروزآبادی ت سنة 817هـ - ط أولى مؤسسة الرسالة سنة 1986م .

70_الْقَرَائِن عِنْد الْأُصُولِیِّین رسالة دکتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود – للباحث / محمد عبد العزیز المبارک سنة 2005م السعودیة – الریاض.

71_قواطع الأدلة لابن السمعانى ت سنة 489هـ - ط أولى سنة 1418هـ .

72_القواعد والفوائد الْأُصُولِیة لابن اللحام ت سنة 803هـ - ط السنة المحمدیة مصر سنة 1956م .

73_کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوی لعلاء الدین البخاری ت سنة 730هـ - ط دار الکتاب العربی بیروت .

74_الکلیات لأبی البقاء الکفوی ت سنة 1094هـ - ط مؤسسة الرسالة بیروت.

75_لسان العرب لابن منظور ت سنة 711هـ ط دار صادر بیروت سنـة 1973م .

76_اللمع فی اصول الْفِقْه للشیرازی ت سنة 476هـ - ط المکتبة التوفیقیة .

77_مبادئ الوصول إلى علم الأصول لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف سنة 726هـ - ط أولى دار الأضواء بیروت سنة 1999م .

78_المبسوط للإمام السَّرَخْسِیّ ت سنة 483هـ - ط دار المعرفة بیروت .

79_المجموع للإمام النووی ت سنة 676 هـ - ط دار الفکر .

80_محاضرات فی أسباب الاختلاف لعلی الخفیف – مطبعة الرسالة سنة 1956م 81_المحصول فی علم الْأُصُولِ للفخر الرَّازِیّ ت سنة 606هـ - ط دار الکتب العلمیة بیروت سنة 1420هـ.

82_مختار الصحاح للرازی ت سنة 666هـ - ط دار الرسالة الکویت ط المستقبل .

83_المدخل الْفِقْهی العام د/ مصطفى الزرقا – ط أولى – مکتبة البیان – دمشق.

84_مدخل إلى علم المنطقْ د/ مهدی فضل الله – ط دار الطلیعة مصر .

85_المدونة الکبرى للإمام مالک ت سنة 179هـ - ط السعادة مصر .

86_مذکرة أصول الْفِقْه على روضة الناظر للشیخ محمد الأمین الشنقیطی – ط أولى سنة 1995م ، سنة 1415هـ .

87_مرآة الْأُصُولِ فی شرح مرقاة الوصول للعلامة ملاخسرو ت سنة 885هـ - ط المکتبة الأزهریة مصر سنة 513هـ .

88_المستصفى للإمام الغزالی ت سنة 505هـ - ط المطبعة الأمیریة ، دار التراث بیروت .

89_المسودة فی أصول الْفِقْه لآل تیمیة .

  • أ مجد الدین عبد السلام بن عبد الله بن تیمیة ت سنة 652هـ .
  • ب شهاب الدین بن تیمیة ت سنة 682 هـ .
  • جـ شیخ الإسلام بن تیمیة تـ سنة 728 هـ . ط المدنى مصر .

90_المصباح المنیر لمحمد الفیومی ت سنة 770هـ - ط ثانیة المکتبة العصریة.

91_المعتمد فی أصول الْفِقْه لأبی الحسین البصری المعتزلی ت سنة 436هـ - المطبعة الکاثولیکیة بیروت سنة 1964م .

92_معجم البلاغة العربیة د/ طبانة بدوی – ط دار المنار جدة سنة 1997م .

93_معجم المصطلحات البلاغیة لدار الشئون الثقافیة بغداد سنة 1986م.

94_المعجم المفصل د/ أنعام فوال – ط دار الکتب العلمیة بیروت .

95_المعجم الوسیط تألیف مجمع اللُّغَة العربیة – ط دار الکتب المصریة.

96_معجم لغة الْفِقْهاء لمحمد رواس وحامد صادق – ط ثانیة دار النفائس بیروت سنة 1408هـ .

97_معجم مقاییس اللُّغَة لابن فارس ت سنة 395هـ - ط دار الجیل بیروت سنة 1999م .

98_المغنی فی فقه الحنابلة لابن قدامه ت سنة 620هـ - ط تاسعة مکتبة القاهرة سنة 1968م .

99_مفتاح العلوم لأبی یعقوب یوسف بن محمد السکاکی ت سنة 626هـ - ط أولى دار الکتب العلمیة بیروت سنة 1420هـ .

100_مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الْأُصُولِ للتلمسانی ت سنة 771هـ - ط أولى مؤسسة الریان بیروت سنة 1998م .

101_المفردات فی غریب القرآن للأصفهانی ت سنة 502هـ - ط أولى دار القلم دمشق سنة 1412هـ .

102_المنطق الواضح لمحمد عبد الوهاب فاید – ط مکتبة صبیح القاهرة .

103_المنهاج للقاضی الْبَیْضَاوِیّ ت سنة 685هـ - ط محمد على صبیح .

104_المهذب فی علم أصول الْفِقْه المقارن د/ عبد الکریم النملة – ط أولى مکتبة الرشد بالریاض سنة 1420هـ .

105_میزان الْأُصُولِ للسمرقندی ت سنة 539هـ - ط ثانیة مکتبة التراث القاهرة .

106_المیسر فی أصول الْفِقْه الإسلامی د/ إبراهیم سلقینی – ط دار الفکر دمشق سنة 1996م .

107_نفائس الْأُصُولِ فی شرح المحصول للقرافی ت سنة 684هـ - ط أولى مصطفى الباز مکة المکرمة سنة 1995م .

108_نهایة السول شرح منهاج الوصول للإسنوی ت سنة 772هـ - ط دار ابن حزم بیروت ط أولى سنة 1420هـ - 1999م .

109_نهایة الوصول فی درایة الْأُصُولِ لصفی الدین الهندی ت سنة 715هـ - ط أولى المکتب التجاریة مکة المکرمة سنة 1416هـ .

110_نیل الأوطار للإمام الشوکانی ت سنة 1250هـ - ط أولى دار الحدیث مصر سنة 1413هـ .

111_الواضح فی أصول الْفِقْه لابن عقیل الحنبلی ت سنة 513هـ - ط أولى مؤسسة الرسالة بیروت سنة 1420هـ .



([1]) سورة آل عمران آیة 18 .

([2]) الحدیث أخرجه البخاری فی صحیحه عن معاویة بن أبی سفیان – صحیح البخاری جـ1/25 برقم 71 – کتاب العلم – باب من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین.

([3]) سورة العلق آیة 1.

(2) أصول السَّرَخْسِیّ جـ1/11 ، أثر الاختلاف للخن  ص295 ، تفسیر النصوص جـ2/232 .

([4]) معجم مقاییس اللغة جـ1/137، لسان العرب جـ4/26 – 27 ، المصباح المنیر ص22  مختار الصحاح ص24 ، تاج العروس جـ10/69 ،القاموس المحیط جـ1/265 ، المعجم الوسیط جـ1/26 .

([5]) سورة النحل من الآیة 77 .

([6]) سورة الحدید من الآیة 14 .

([7]) سورة الشورى من الآیة 53 .

([8]) سورة الکهف من الآیة 21 .

([9]) سورة الشورى من الآیة 38 .

([10]) سورة النحل من الآیة 90 .

([11]) المفردات فی غریب القرآن جـ1/89  .

([12]) سورة الحجرات من الآیة 9 .

([13]) نهایة السول جـ1/375 وما بعدها ، أصول زهیر جـ2/122.

([14]) الإحکام للآمدی جـ2/204 ، المحصول جـ1/190 ، نهایة السول جـ1/380 ، إتحاف ذوی البصائر جـ5/180  .

([15]) نهایة السول جـ1/378 ، أصول زهیر جـ2/222 .

([16]) المرجعین السابقین ومعهما شرح العضد جـ2/76 – 77  .

([17]) التقریب والإرشاد جـ2/5 ، البرهان جـ1/151 ، المستصفى جـ2/61 ، المحصول جـ1/190 ، شرح العضد جـ2/77 ، میزان الأصول جـ1/200 ، روضة الناظر ص98 ، اللمع ص7 ، إرشاد الفحول ص92.

([18]) روضة الناظر ص98 ، شرح العضد جـ2/77 ، فواتح الرحموت جـ1/370 ، إتحاف ذوی البصائر جـ5/184 .

([19]) إتحاف ذوی البصائر جـ5/183  .

([20]) شرح کتاب الحدود للآبدی لابن القاسم المالکی ص44  .

([21]) کشف الأسرار للبزدوی جـ1/441 ، المستصفى جـ1/417 ، حاشیة البنانی جـ1/378  التمهید للإسنوی ص73 ، البرهان جـ1/312 ، الإحکام لابن حزم جـ22/269 ، إرشاد الفحول ص80 ، أثر اللغة فی اختلاف المجتهدین ص419 – 420 .

([22]) سورة المائدة من الآیة 105 .

([23]) سورة الطلاق من الآیة 7 .

([24]) سورة البقرة من الآیة 185 .

([25]) سورة محمد من الآیة 4 .

([26]) المراجع السابقة ومعها المحصول جـ1/202 ، جمع الجوامع جـ1/272 – 274 ، فواتح الرحموت جـ1/372 ، نهایة السول جـ1/388 ، البحر المحیط جـ2/256 ، أصول زهیر جـ2/129 ، اصول الفقه للزحیلی جـ1/219  .

([27]) سورة الإسراء من الآیة 78 .

([28]) سورة النور من الآیة 56 .

([29]) سورة النور من الآیة 33 .

([30]) سورة الحج من الآیة 77 .

([31]) سورة البقرة من الآیة 187 .

([32]) سورة الأعراف من الآیة 199 .

([33]) سورة البقرة من الآیة 282 .

([34]) المحصول جـ2/39 ، الإبهاج جـ1/17 – 18 ، المستصفى جـ1/419 ، نهایة السول جـ1/389 ..

([35]) سورة نوح من الآیة 28 .

([36]) مفتاح العلوم ص428 ، محاضرات فی أسباب الاختلاف ص119 .

([37]) الحدیث أخرجه البخاری ومسلم فی صحیحهما : صحیح البخاری جـ7/68 برقم 5378 کتاب الأطعمة – باب الأکل مما یلیه ، صحیح مسلم جـ3/1599 برقم 2022 کتاب الأشربة باب أداب الطعام والشراب ، سنن ابن ماجه جـ1/1087 برقم 3267 .

([38]) سورة البقرة من الآیة 237 .

([39]) البحر المحیط جـ3/276 ، الأم للشافعی جـ7/266 – 277 ، نهایة السول جـ1/389  شرح الکوکب المنیر جـ3/22 ، کشف الأسرار للبخاری جـ1/107 ، فواتح الرحموت جـ1/372 .، الإبهاج جـ2/16 .

([40]) مفتاح العلوم ص428.

([41]) هذا البیت السادس والأربعون من دیوان إمرئ القیس ص117  من معلقته المشهورة التی مطلعها :

قفانبک من ذکرى حبیب ومنزل         بسقط اللوى بین الدخول فحومل  .

([42]) سورة فصلت من الآیة 40 .

([43]) سورة الحجر آیة 46 .

([44]) الإبهاج جـ2/18 ، شرح مختصر الروضة جـ2/355 ، مذکرة الشنقیطی ص188 .

([45]) سورة المائدة من الآیة 88 .

([46]) سورة إبراهیم من الآیة 30 .

([47]) المعجم المفصل ص223 .

([48]) سورة البقرة من الآیة 23 .

([49]) سورة البقرة من الآیة 65 .

([50]) سورة الطور من الآیة 16 .

([51]) سورة الدخان آیة 49 .

([52]) شرح الورقات ص98 .

([53]) سورة یس آیة 82 .

([54]) سورة الإسراء من الآیة 48 .

([55]) المستصفى جـ1/417 وما بعدها ، حاشیة البنانی جـ1/214 ، التلویح على التوضیح جـ1/292 ، کشف الأسرار جـ1/108 .

([56]) معجم مقاییس اللغة جـ2/259 .

([57]) سورة الصف من الآیة 10 .

([58]) سورة القصص من الآیة 12 .

([59]) لسان العرب جـ4/394 مادة دلل ، مختار الصحاح ص106 ، المصباح المنیر ص105 ، المعجم الوسیط جـ1/294 ، الکلیات ص439 ، تاج العروس جـ28/498 مـادة                  د ل ل)  .

([60]) الفروق اللغویة للعسکری ص67 .

([61]) مدخل إلى علم المنطق ص41 – 42 ، المنطق الواضح ص11.

([62]) نهایة السول جـ1/193 ، الإبهاج جـ1/204 .

([63]) شرح الکوکب المنیر جـ1/125 ، التحبیر شرح التحریر جـ1/36 ، التعریفات للجرجانی ص109 .

([64])الإبهاج جـ1/204 ، نهایة السول جـ1/174،  تیسیر التحریر جـ1/79 -80 ، دلالة الألفاظ عند الأصولیین ص11 ، أصول زهیر جـ2/50 .

([65]) لسان العرب جـ5/135 ، مقاییس اللغة جـ5/126  مادة کرر ، الصحاح جـ2/688 ، المصباح المنیر ص273 ، القاموس المحیط جـ2/125 .

([66])سورة الملک من الآیة 4 .

([67]) حاشیة البنانی جـ2/29 ، التعریفات للجرجانی ص90 ، معجم لغة الفقهاء ص143 ، تحریر ألفاظ التنبیه للنووی ص40 .

([68]) تقویم الأدلة للدبوسی ص41 ، أصول السَّرَخْسِیّ جـ1/20 ، ، رفع الحاجب جـ2/512  کشف الأسرار للبخاری جـ1/282 ، إرشاد الفحول ص98 .

([69]) معجم المصطلحات البلاغیة ص120 – 121 ، دار الشئون الثقافیة بغداد ، البرهان للزرکشی جـ1/221 .

([70]) إرشاد الفحول ص98 – 99 . .

([71]) نهایة الوصول للهندی جـ3/922 ، البحر المحیط جـ3/313 .

([72]) قواطع الأدلة جـ1/120 ، کشف الأسرار للبخاری جـ1/282.

([73]) الفروق اللغویة للعسکری ص138 ، فقه اللغة للثعالبی ص421 ، تاج العروس جـ8/444 ، الإنصاف للمرداوی جـ3/532 .

([74]) سورة الکافرون .

([75]) سورة المدثر آیة 19- 20 .

([76]) سورة آل عمران آیة 104 .

([77]) معجم البلاغة د/ طبانه بدوی ص585 ، التکرار فی شعر محمود درویش ص27 ، العمدة لابن رشیق القیروانی جـ2/90 ، الإتقان للسیوطی جـ3/199 .

([78]) التلویح جـ1/347 ، کشف الأسرار للبخاری جـ1/281 – 282 .

([79]) قواطع الأدلة جـ1/116 ، رفع الحاجب جـ3/56 ، العدة جـ1/294 .

([80]) لسان العرب جـ11/139 – مادة قرن - ، مختار الصحاح ص532 ، المصباح المنیر ص258 ، التعریفات ص174 ، معجم مقاییس اللغة جـ5/76  .

([81]) التمهید للکلوذانی جـ1/183.

([82]) المدخل الفقهی للزرقا جـ2/936 ، الفقه الإسلامی جـ6/644 .

([83]) التعریفات للجرجانی ص174 .

([84]) سورة النحل آیة 16 .

([85]) الطرق الحکمیة لابن القیم ص4 .

([86]) البرهان جـ1/253 .

([87]) نهایة الوصول جـ3/ 932 ، شرح اللمع جـ1/202 ، حاشیة العطار جـ1/481  .

([88]) التبصرة ص49 ، الإبهاج جـ2/52 – 53 . 

([89]) شرح اللمع جـ1/193 ، إحکام الفصول جـ1/90 ، القرائن عند الأصولیین ص605 .

([90]) المستصفى جـ2/8 ، نهایة الوصول جـ3/942 ، شرح الکوکب المنیر جـ3/46 ، القرائن عند الأصولیین ص606  .

([91]) سورة المائدة من الآیة 6 .

([92]) سورة المائدة من الآیة 38 . 

([93]) التقریب والإرشاد جـ2/141 ، التلخیص جـ1/316 ، الواضح جـ3/14 ، شرح اللمع جـ1/206 ، نفائس الأصول جـ3/1355 ، القرائن عند الأصولیین ص608 .

([94])التقریب والإرشاد جـ2/141 ، التلخیص جـ1/316 ، الواضح جـ3/14 ، شرح اللمع جـ1/206 ، نفائس الأصول جـ3/1355 ، القرائن عند الأصولیین ص608.

([95]) سورة المائدة من الآیة 6 .

([96]) سورة النور من الآیة 2 .

([97]) اصول السرخسى جـ1/21 ,شرح الکوکب المنیر جـ3/46 ,اصول زهیر جـ2/152 .

([98]) التلویح جـ1/347 ، شرح المحلى جـ1/482 ، الإحکام للآمدی جـ2/298 ، حاشیة البنانی جـ1381 ، نهایة السول جـ1/418 ، المستصفى جـ2/8 ، القواعد لابن اللحام ص172 ، شرح الکوکب المنیر جـ3/46 – 47 ، روضة الناظر ص104 ، أصول الفقه لأبی النور زهیر جـ2/152 ، البحر المحیط جـ3/313 ، أصول الفقه الذی لا یسع الفقیه جهله جـ1/231 ، أثر الاختلاف للحن ص319 .

([99]) مرآة الأصول جـ1/187 ، البحر المحیط جـ3/312 – 316  .

([100]) أصول السَّرَخْسِیّ جـ1/20 ، تیسیر التحریر جـ1/380 ، التوضیح جـ2/68 ، المعتمد جـ1/108 ، المحصول جـ1/203 ، البرهان جـ1/164 ، المستصفى جـ2/2 ، الإحکام للآمدی جـ2/378 ، الإبهاج جـ2/47 ، اللمع ص8 ، إحکام الفصول ص89 ، روضة الناظر ص103 ، الإحکام لابن حزم جـ3/70 ، إرشاد الفحول ص97 ، المهذب للنملة جـ3/137 ، شرح مختصر الروضة جـ1/374 . 

([101]) المراجع السابقة ومعها : أصول الجصاص جـ1/314 ، کشف الأسرار للبخاری جـ1/184 ، التمهید للأسنوی ص282 ، إتحاف ذوی البصائر جـ5/273 ، شرح الکوکب المنیر جـ3/43 ، العدة جـ1/264 ، أصول الفقه لابن مفلح جـ2/670 – 671 ، شرح اللمع جـ1/220 ، شرح العضد جـ2/82 ، نهایة السول جـ2:37 ، التقریر والتحبیر جـ1/311 ، المسودة ص20 ، الواضح جـ2/569 ، شرح تنقیح الفصول ص130

([102]) المراجع السابقة  .

([103]) نهایة الوصول جـ3/923 ، شرح الکوکب المنیر جـ3/45 . 

([104]) الإبهاج جـ2/50 ، نهایة السول جـ1/422 ، شرح الکوکب المنیر جـ3/44 ، منهاج الفصول جـ2/36 ، أصول زهیر جـ2/153.

(1|) شرح الکوکب المنیر جـ 3/46.

(2) التلخیص جـ1/299 ، الأحکام للآمدی جـ2/155 ، المستصفى جـ2/3 ، البحر المحیط جـ2/388 ، البرهان جـ1/164 ، العدة جـ1/265 ، کشف الأسرار جـ1/122 ، إرشاد الفحول ص98 ، التقریب والإرشاد الصغیر جـ2/116 ، التذکرة فی أصول الفقه هامش ص208 ، أثر الاختلاف ص319 .

([106]) نهایة الوصول جـ3/940 ، تیسیر التحریر جـ1/351 ، المعتمد جـ1/100 ، روضة الناظر ص103 ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـ2/82 ، إرشاد الفحول ص98 ، أثر اللغة فی اختلاف المجتهدین ص433 المیسر فی أصول الفقه ص340 ، ألامر ودلالته على الأحکام د/ محمود عبد الله ص91 ، أصول الفقه للزحیلی جـ1/225 .

([107]) الإحکام للآمدی جـ2/226 ، أصول السَّرَخْسِیّ جـ/20 ، نهایة السول جـ1/419 ، المحصول جـ1/204 ، الإبهاج جـ2/50 ، أصول الفقه لابن مفلح جـ2/673 ، أثر اللغة ص433 ، تفسیر النصوص جـ2/290 ، أصول زهیر جـ1/154 ، أصول الزحیلی جـ1/225 . 

([108]) المراجع السابقة  .

([109]) المراجع السابقة  .

([110]) المحصول جـ2/165 ، نهایة السول جـ1/419 ، الإبهاج جـ2/50 ، نهایة الوصول جـ3/940 ، إحکام الفصول ص208 ، تیسیر الوصول جـ3/194 ، الأمر ودلالته على الأحکام الشرعیة ص91 ، الأمر وأثره فی الأحکام ص85 .

([111]) المحصول جـ2/165 ، نهایة السول جـ1/419 ، الإبهاج جـ2/50 ، نهایة الوصول جـ3/940 ، إحکام الفصول ص208 ، تیسیر الوصول جـ3/194 ، الأمر ودلالته على الأحکام الشرعیة ص91 ، الأمر وأثره فی الأحکام ص85 .

([112]) سورة البقرة من الآیة  286  .

([113]) المحصول جـ1/166 ، نهایة الوصول جـ3/940 ، المنهاج للبیضاوی ص29 ، نفائس الأصول جـ3/1284 الإبهاج جـ2/50 – 52 ، تیسیر الوصول جـ3/197 ، نهایة السول جـ1/420 ، مناهج العقول جـ2/491 ، إرشاد الفحول ص97 .

([114]) المسودة لآل تیمیة ص20

([115]) البرهان جـ1/224 ، البحر المحیط جـ2/385 ، الإحکام للآمدی جـ2/225، تقویم الآدلة ص41 ، رفع الحاجب جـ2/510، إتحاف ذوی البصائر جـ5/274 ، الواضح جـ2/547، إرشاد الفحول ص98، شرح الکوکب المنیر جـ3/43 ، التذکرة فی أصول الفقه ص207 – 209 ، أثر الاختلاف للخن ص317 ، المیسر فی أصول الفقه ص340.

([116]) سورة البقرة من الآیة 43 .

([117]) المحصول جـ1/169 ، نهایة السول جـ1/420 – 421 ، نهایة الوصول جـ2/925 ، المسودة ص20 ، الإبهاج جـ2/52 ، تیسیر الوصول جـ3/197 – 198 ،  الأمر وأثره فی الأحکام ص89 – 90 ، الأمر ودلالته على الأحکام ص95. 

([118]) سورة البقرة من الآیة 43 .

([119]) المراجع السابقة ومعها نهایة السول جـ1/421 .

([120]) المراجع السابقة ومعها الإحکام للآمدی جـ2/228 .

([121]) هذا الحدیث أخرجه الإمام البخاری ومسلم فی صحیحهما وأصحاب السنن : فتح الباری شرح صحیح البخاری جـ13/251 ، کتاب الاعتصام ، صحیح مسلم جـ2/975 برقم 1337 – کتاب الحج – باب فرض الحج مرة فی العمر ، سنن النسائی جـ5/110 کتاب مناسک الحج – باب وجوب الحج ، سنن أبی داود جـ2/344 برقم 1721 کتاب المناسک.

([122]) أصول السَّرَخْسِیّ جـ1/22 ، المعتمد جـ1/100 ، قواطع الأدلة جـ1/115 ، تقویم الأدلة ص40 ، الواضح لابن عقیل جـ2/547 ، شرح اللمع جـ1/224 ، مفتاح الوصول ص388 ، أثر الاختلاف للخن ص318 ، الأمر ودلالته على الأحکام ص94  .

([123]) المراجع السابقة ومعها أصول الجصاص جـ2/140 ، کشف الأسرار للبخـاری جـ1/131 .

([124]) البرهان جـ1/64 ، التقریب والإرشاد جـ2/125 ، نهایة السول جـ1/421 ، الإبهاج جـ2/52 ، شرح العضد جـ2/515 ، العدة جـ1/ 266 ، البحر المحیط جـ2/255 ، تیسیر التحریر جـ1/352 ، أصول الفقه لزهیر جـ1/157 ، الإحکام لابن حزم جـ2/113 .

([125]) الإحکام للآمدی جـ2/378 ، شرح اللمع جـ1/225 .

([126]) الحدیث أخرجه البخاری ومسلم فی صحیحهما : صحیح البخاری جـ3/27 برقم 1909 کتاب الصوم ، صحیح مسلم جـ2/759 برقم 1080 – کتاب الصیام . 

([127]) المعتمد جـ1/101 ، نهایة الوصول جـ2/930 ، المحصول جـ2/103 ، أثر الاختلاف للخن ص317 ، الإحکام للآمدی جـ2/143 ، الإبهاج جـ2/53 ، شرح الورقات ص83  إرشاد الفحول ص98 الأمر ودلالته على الأحکام ص93 ، الأمر وأثره ص92 .

([128]) نهایة الوصول جـ3/92 ، الواضح لابن عقیل جـ2/548 ، شرح اللمع جـ1/226 – 227 ، أصول ابن مفلح جـ2/673 – 674 ، التبصرة ص45 ، إرشاد الفحول ص99 .

([129]) المحصول جـ1/170 ، المعتمد جـ1/101، تیسیر التحریر جـ1/352 ، قواطع الأدلة جـ1/122 ، الإحکام للآمدی جـ2/379 وما بعدها ، نهایة السول جـ!/422 ، الإبهاج جـ2/52 ، تیسیر الوصول جـ3/201 ، أصول ابن مفلح جـ2/675 ، مناهج لعقول جـ2/53 ، إرشاد الفحول ص99 ، الأمر ودلالته على الأحکام ص91.

([130]) المحصول جـ1/306 ، إتحاف ذوى البصائر جـ5/272 ، التقریب والإرشاد جـ2/116  قواطع الأدلة جـ1/115 ، فواتح الرحموت جـ1/383 ، تفسیر النصوص جـ2/287 ، شرح العضد جـ2/82 ، شرح الکوکب المنیر جـ3/45 ، الأمر وأثره فی الأحکام ص88.

([131]) المراجع السابقة .

([132]) الإحکام للآمدی جـ2/380 – 383 ، روضة الناظر ص104 ، العدة جـ1/186 ، أصول ابن مفلح جـ1/686 وما بعدها ، الإبهاج جـ2/52 ، الأمر ودلالته على الأحکام ص92 – 93 ، الأمر وأثره فی الأحکام ص89 .

([133]) التبصرة جـ1/53 – 54 ، شرح اللمع جـ1/221 ، العدة جـ1/185- 186 ، أصول الفقه لابن مفلح جـ2/677 ، إرشاد الفحول ص98 – 99 .

([134]) الأمر وأثره فی الأحکام ص89 .

([135]) شرح الکوکب المنیر جـ3/44 ، الإبهاج جـ2/50 ، نهایة السول جـ1/419 ، مناهج العقول جـ2/26 ، التمهید ص282 ، الأمر وأثره ص94 ، دراسات فی أصول الفقه د/ السید صالح ص20 .

([136]) البحر المحیط جـ2/388 ، الإحکام للآمدی جـ2/155 ، الإبهاج جـ2/50 ، المحصول جـ1/306 ، البرهان جـ1/164 ، شرح العضد جـ2/513 ، تیسیر الوصول جـ3/194 ، الواضح جـ2/546 ، التقریب والإرشاد الصغیر جـ2/116 ، أثر الاختلاف للخن ص319 ، إرشاد الفحول ص98 ، نهایة السول جـ1/422 ، التمهید ص282 .

([137]) المراجع السابقة .

([138]) المراجع السابقة ومعها المستصفى جـ2/2 ، العدة جـ1/265 ، أصول السَّرَخْسِیّ جـ1/20 ، روضة الناظر ص104 ، أصول زهیر جـ2/160 ، تیسیر التحریر جـ1/354 ، الأمر وأثره ص93 – 94 .

([139]) شرح العضد جـ2/83 ، مناهج العقول جـ2/54، تفسیر النصوص جـ2/314 ، الأمر ودلالته على الأحکام ص97 .

([140]) المراجع السابقة .

([141]) المراجع السابقة فی أقوال العلماء بالمسألة فی المطلب الثانی  .

([142]) إرشاد الفحول ص99 ، مبادئ الوصول ص94 .

([143]) التمهید ص283 ، تخریج الفروع للزنجانی ص77  .

([144]) بدایة المجتهد جـ1/90 ، المجموع جـ1/86 ، المغنی جـ1/9 ، بدائع الصنائع جـ1/87 ، الإنصاف جـ1/309.

([145]) سورة الفرقان من الآیة 48 .

([146]) الحدیث رواه أصحاب السنن وقال الحاکم إنه صحیح على شرط مسلم : المسند جـ3/20 ، سنن أبی داود جـ1/246 برقم 650 – کتاب الصلاة ، المستدرک جـ26 ، نیل الأوطار جـ1/63 برقم 29 – کتاب الطهارة – باب ما جاء فی اسفل النعل .

([147]) نیل الأوطار جـ1/64 .

([148]) الحدیث رواه أصحاب السنن وقال ابن القطان إسناده فی غایة الصحة ولا أعلم له علة : فتح الباری جـ2/300 کتاب الوضوء - باب غسل الدم ، سنن أبی داود جـ1/100 برقم 363 – کتاب الطهارة ، نیل الأوطار جـ1/57 کتاب الطهارة – ابواب المیاه .

([149]) المجموع جـ2/567 ، الروض المربع ص37 ، الإنصاف جـ1/315 ، بدایة المجتهد جـ1/93 ، الشرح الممتع جـ1/421 ، نیل الأوطار جـ1/581 ، الفقه المیسر على ضوء الکتاب والسنة جـ1/54 ، أصول الفقه لذی لایسع الفقیه جهله  ص533 .

([150]) مختار الصحاح ص744 ، المصباح المنیر ص261  .

([151]) سورة النساء من الآیة 43  .

([152]) الدرر المختار جـ1/135 .

([153]) حاشیة الدسوقی جـ1/147 .

([154]) المغنی جـ1/244.

([155]) المجموع جـ2/211 ، المغنی جـ1/247 ، المبسوط جـ1/108 ، حاشیة الدسوقی جـ1/55 ، نیل الأوطار  جـ1/161  .

([156]) تبیین الحقائق جـ 1 /42, بدائع الصنائع جـ 1/93 .

([157]) الحدیث أخرجه الترمذی وقال صحیح حسن : سنن الترمذی جـ1/211 - برقم 124.

([158]) المدونة جـ1/86 ، الذخیرة جـ1/358 ، المجموع جـ2/293 ، مغنی المحتاج جـ1/315 ، البحر الرائق جـ1/164 ، الإنصاف جـ2/239 ، الحاوی جـ1/285   .

([159]) الحدیث أخرجه البیهقی وقال الدارقطنی والألبانی ضعیف موضوع : سنن البیهقی جـ1/339 برقم 1557 – باب التیمم لکل فریضة ، سلسلة الأحادیث الضعیفة للألبانی جـ1/612 .

([160]) المغنی جـ1/194 ، الحاوی الکبیر جـ1/285 .

([161]) تخریج الفروع للزنجانی ص77 ، أثر الاختلاف للخن ص321 ، أثر اللغة فی اختلاف المجتهدین ص436 ، أصول الفقه للزحیلی جـ1/227.

([162]) تفسیر الطبری جـ5/115 ، مفتاح الوصول ص36 ، الأمر ودلالته على الأحکام الشرعیة ص99.

([163]) سورة المائدة من الآیة 6 .

([164]) بدایة المجتهد جـ1/128 ، المجموع جـ3/318 ، المغنی جـ2/156 وما بعدها ، المبسوطجـ1/24 ، بدائع الصنائع جـ1/681 ، رد المحتار جـ1/479 .

([165]) تبیین الحقائق جـ1/128 ، حاشیة الدسوقی جـ1/297 ، حلیة العلماء للشاشی جـ2/132 ، المجموع جـ3/285 ، الإنصاف جـ2/99 ، الشرح الممتع جـ3/244 ، أصول الفقه الذی لا یسع الفقیه جهله ص533 .

([166])سورة آل عمران آیة 31 .

([167]) نهایة المحتاج جـ5/14 ، الروض المربع ص238 - 239 .

([168]) المبسوط جـ6/19 ، بدائع الصنائع جـ7/499 .

([169]) بدایة المجتهد جـ2/53 .

([170]) سورة النساء من الآیة 35 .

([171])سورة النساء من الآیة 109 .

([172])فتح العزیز للرافعی جـ11/70 ، روضة الطالبین جـ4/332 ، التمهید للإسنوی ص283 ، أثر الاختلاف للخن ص322 .

([173])المغنی جـ7/142 ، الاختیار جـ3/90 ، حاشیة الدسوقی جـ2/409 ، القوانین الفقهیة ص245 .

([174]) سورة المائدة من الآیة 38 .

([175]) البحر الرائق جـ5/54 ، البنایة جـ5/527 .

([176]) بدایة المجتهد جـ2/445 ، مغنی المحتاج جـ 4/158.

([177]) الروض المربع ص394 .

([178]) المغنی جـ8/240 ، أحکام القرآن للجصاص جـ2/518 ، سبل السلام جـ4/53 ، الفقه الواضح جـ2/248 .

([179]) سورة المائدة من الآیة 38 .

([180]) الحدیث اخرجه البخاری ومسلم فی صحیحهما : صحیح البخاری جـ8/160  - کتاب الحدود رقم 6789 ، صحیح مسلم جـ3/1312 برقم 1684 .

([181]) المبسوط جـ9/166 ، کشف الأسرار للبزدوی جـ1/131 ، أحکام القرآن للجصاص جـ2/527 ، الروض المربع ص396 ، معالم السنن جـ4/368 ، سبل السلام جـ4/54 ، الفقه الواضح جـ2/248 .

([182]) المدونة جـ4/626 ، الذخیرة جـ12/197 – 198 ، المجموع جـ18/333 ، رد المحتار جـ4/104 ، المنی جـ10/264 ، الإنصاف جـ2/950 ، الفقه على المذاهب الأربعة ص1227 .

([183]) سورة المائدة من الآیة 38 .

([184]) المبسوط جـ9/167 ، أحکام القرآن جـ2/528

([185]) رواه الدارقطنی والبیهقی بمعناه وقال إسناده ضعیف : سنن الدارقطنی جـ3/127- رقم 3355 ، سنن البیهقی جـ8/477 ، سبل السلام جـ4/54 ، نصب الرایة جـ3/374 .

([186]) سورة المائدة من الآیة 38 .

([187]) الحدیث أخرجه الدارقطنی فی سننه وقال إسناده ضعیف : سنن الدارقطنی جـ3/128 برقم 3359 ، سبل السلام جـ4/53 ، أرواء الغلیل جـ8/86 ، معرفة السنن والآثار للبیهقی برقم 17187 .

([188]) شرح فتح القدیر جـ5/395 ، رد المحتار جـ4/104 ، الإبهاج جـ2/53 وما بعدها ، تخریج الفروع للزنجانی ص78 ، أثر الاختلاف للخن ص322 .

([189]) سورة البقرة من الآیة 286 .

  • فهرس المراجع

    1_  الإبهاج فی شرح المنهاج لابن السبکی ت سنة 771هـ - ط الکلیات الأزهریة مصر سنة 1401هـ - الطبعة الاولى .

    2_ إتحاف ذوی البصائر بشرح روضة الناظر فی أصول الْفِقْه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشیخ عبد الکریم النملة – ط دار العاصمة بالریاض – ط أولى سنة 1417هـ - 1996م .

    3_ الإتقان فی علوم القرآن للسیوطی ت سنة 911هـ - ط المکتبة العصریة بیروت سنة 1988م  .

    4_ أثر الاختلاف فی القواعد الْأُصُولِیة فی اختلاف الْفِقْهاء د/ مصطفى سعید الخن – ط مؤسسة الرسالة سنة 1418هـ .

    5_ أثر اللُّغَة فی اختلاف المجتهدین د/ عبد السلام طویلة – ط دار السلام بیروت.

    6_ إحکام الْأَحْکَام شرح عمدة الْأَحْکَام لابن دقیق العید ت سنة 703هـ ط عالم الکتب بیروت سنة 2004م .

    7_ إحکام الفصول فی أحکام الْأُصُولِ لأبی الولید الباجی ت سنة 474هـ ط أولى مؤسسة الرسالة بیروت سنة 1409هـ .

    8_ الْإحْکَام فی أصول الْأَحْکَام لابن حزم الظاهری ت سنة 456هـ - ط دار الجیل بیروت .

    9_ الْإحْکَام فی أصول الْأَحْکَام للآمدی ت سنة 631هـ - ط دار المعارف مصر سنة 1332هـ .

    10_ الاختیار لتعلیل المختار للموصلی ت سنة 683هـ - ط المعاهد الأزهریة سنة 1981م .

    11_ إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الْأُصُولِ للإمام الشوکانی ت سنة 1255هـ - ط دار الفکر بیروت .

    12_ أصول الْفِقْه الإسلامی لوهبة الزحیلی ط دار الفکر دمشق سنة 2001م.

    13_ أصول الْفِقْه الذی لا یسع الفقیه جهله د/ عیاض السلمی – ط أولى دار التدمریة بالریاض سنة 1426هـ .

    14_ أصول الْفِقْه لأحمد بن على الرَّازِیّ المشهور بالجصاص ت سنة 370هـ - ط أولى دار الکتب العلمیة بیروت .

    15_ أصول الْفِقْه لشمس الدین محمد بن مفلح ت سنة 763هـ - ط أولى مکتبة العبیکان بالریاض سنة 1420هـ .

    16_ أصول الْفِقْه للإمام السَّرَخْسِیّ ت سنة 483هـ - ط دار الکتب العلمیة بیروت سنة 1414هـ .

    17_ أصول الْفِقْه لمحمد أبو النور زهیر – ط المکتبة الأزهریة مصر.

    18_ الأمر وأثره فی الْأَحْکَام عِنْد الْأُصُولِیِّین د/ ربیع جمعة – ط الصفا والمروة سنة 1998م .

    19_ الأمر ودلالته على الْأَحْکَام د/ محمود أحمد عبد الله – ط أولى دار المنار القاهرة سنة 1986م .

    20_ الإنصاف للإمام المرداوی ت سنة 885هـ - ط دار إحیاء التراث بیروت.

    21_ البحر المحیط للإمام الزرکشی ت سنة 794هـ - ط دار الکتبی سنة 1994م .

    22_ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد ت سنة 595هـ - ط دار الحدیث مصر سنة 2004م .

    23_ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للکاسانی ت سنة 587هـ - ط دار الکتب العلمیة بیروت سنة 1986م .

    24_ البرهان فی علوم القرآن للزرکشی ت سنة 794هـ - ط دار إحیاء الکتب العربیة سنة 1957م .

    25_ البرهان لإمام الحرمین الجوینی ت سنة 478هـ - ط دار الوفاء المنصورة

    26_ تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدی ت سنة 1205هـ - ط دار الهدایة.

    27_ التحبیر شرح التحریر لعلاء الدین المرداوی ت سنة 885هـ - ط أولى مکتبة الرشد الریاض .

    28_ تحریر ألفاظ التنبیه لأبی زکریا النووی ت سنة 676هـ - ط أولى دار القلم دمشق سنة 1988م .

    29_ تخریج الفروع على الْأُصُولِ للإمام الزنجانی ت سنة 656هـ - ط ثانیة مؤسسة الرسالة بیروت سنة 1978م .

    30_ التذکرة فی اصول الْفِقْه لبدر الدین المقدسی ت سنة 773هـ - ط أولى مکتبة الرشد بالریاض سنة 2008م .

    31_ التَعْرِیفات للشریف الجرجانی ت سنة 740هـ - ط مکتبة ناشرون لبنان .

    32_ تفسیر الطبرى [ جامع البیان ] للإمام الطبری ت سنة 310هـ - ط ثالثة الحلبی مصر سنة 1968م .

    33_ تفسیر النصوص فی الْفِقْه الإسلامی د/ محمد أدیب صالح 0 ط المکتب الإسلامی بیروت سنة 1413هـ .

    34_ التقریب والإرشاد الصغیر للقاضی أبی بکر الباقلانی ت سنة 403هـ -               ط مؤسسة الرسالة ط أولى سنة 1418هـ سنة 1998م .

    35_تقویم الأدلة فی أصول الْفِقْه لابی زید الدبوسی ت سنة 430هـ - ط دار الکتب العلمیة بیروت سنة 2008م .

    36_ التّکْرَار فی شعر محمود درویش لهند عاشور – ط المؤسسة العربیة للنشر بیروت سنة 2004م .

    37_التلخیص فی أصول الْفِقْه للإمام الجوینی ت سنة 478هـ - ط دار البشائر بیروت .

    38_التلویح لسعد الدین التفتازانی ت سنة 792هـ على التوضیح لصدر الشریعة عبید الله بن مسعود - ط صبیح القاهرة .

    39_التمهید فی أصول الْفِقْه لأبی الخطاب الکلوزانی ت سنة 510 هـ - ط ثانیة – مؤسسة الریان بیروت سنة 1411هـ .

    40_تیسیر التحریر لأمیر باد شاه ت سنة 972هـ - ط الحلبی مصر 1350هـ

    41_تیسیر الوصول إلى منهاج الْأُصُولِ لابن إمام الکاملیة ت سنة 874هـ -            ط أولى مطبعة الفاروق الحدیثة القاهرة سنة 2002م

    42_الجامع الصحیح أو المسند الصحیح للإمام مسلم ت سنة 269هـ - ط دار إحیاء التراث العربی بیروت .

    43_الجامع الصحیح للإمام البخاری ت سنة 256هـ - ط دار طوق النجاة مصـر .

    44_حاشیة العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع للشیخ حسن العطار ت سنة 1250هـ - ط دار الفکر .

    45_حاشیة العلامة البنانی عَبْد الرَّحْمَنِ بن جاد الله ت سنة 1198هـ  على شرح المحلى على جمع الجوامع لابن السبکی ت سنة 771هـ - المطبعة الأزهریة مصر .

    46_الدرر المختار شرح تنویر الأبصار لعلاء الدین الحصکفی ت سنة 1088هـ مطبوع مع رد المحتار .

    47_دلَالَة الألفاظ عِنْد الْأُصُولِیِّین لمحمود توفیق سعد – ط أولى مطبعة الأمانة مصر سنة 1981م .

    48_دیوان جندح بن الحارث المعروف بامرئ القیس ت سنة 80 ق.م  ضبط مصطفى عبد الشافعی – ط خامسة دار الکتب العلمیة بیروت .

    49_رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب لابن السبکی ت سنة 771هـ - ط عالم الکتب بیروت سنة 1419هـ.

    50_الروض المربع للبهوتی ت سنة 1051هـ - ط ثانیة دار الکتب العلمیة بیروت .

    51_روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ت سنة 620هـ - ط دار الکتب العلمیة بیروت ط ثانیة سنة 1414هـ - 1994م .

    52_سنن ابن ماجه لأبی عبد الله القزوینی ابن ماجه ت سنة 273هـ - طبعة إحیاء الکتب العربیة عیسى الحلبی مصر .

    53_شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإیجی ت سنة 756هـ - ط الکلیات الأزهریة مصر .

    54_شرح الکوکب المنیر لابن النجار محمد بن أحمد الفیومى الحنبلی ت سنة 973هـ - ط مکتبة العبیکان الریاض سنة 1413هـ .

    55_شرح المحلى على الورقات للجوینی ت سنة 478هـ - ط دار الفکر بیروت .

    56_الشرح الممتع مع زاد المستنقع للشیخ محمد بن عثیمین ت سنة 1491هـ - ط أولى ابن الجوزی سنة 1422هـ .

    57_شرح تنقیح الفصول للقرافی ت سنة 684هـ - ط أولى دار الفکر بیروت سنة 1393هـ .

    58_شرح کتاب الحدود للأبَّدی لعَبْد الرَّحْمَنِ بن محمد ابن القاسم المالکی ت سنة 920هـ - ط مکتبة الإسکندریة سنة 1413هـ - 1993م .

    59_شرح مختصر الروضة لنجم الدین الطوفی ت سنة 716هـ - ط مؤسسة الرسالة بیروت .

    60_الطرق الحکمیة لابن القیم الجوزیة ت سنة 751هـ - مکتبة دار البیان – دمشق.

    61_العدة فی أصول الْفِقْه لأبی یعلى الفراء ت سنة 458هـ - ط مؤسسة الرسالة بیروت سنة 1400هـ .

    62_العمدة لابن رشید القیروانی ت سنة 463هـ - ط أولى المکتبة العصریة بیروت سنة2001م .

    63_الفروق اللغویة لأبی هلال العسکری ت سنة 395هـ - ط المکتبة التوفیقیة مصر .

    64_فقه اللُّغَة لأبی منصور الثعالبی ت سنة 429هـ - ط أولى دار الجیل بیروت سنة 1996م .

    65_الْفِقْه المیسر على ضوء الکتاب والسنة ط وتألیف مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف .

    66_الْفِقْه 

    الواضح د/ بکر إسماعیل – ط ثانیة دار المنار مصر سنة 1997م

    67_الْفِقْه على المذاهب الأربعة لعَبْد الرَّحْمَنِ عوض ت سنة 1360هـ - ط دار ابن الهیثم بمصر . 

    68_فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشکور ت سنة 1119هـ - الأمیریة مصر .

    69_القاموس المحیط للفیروزآبادی ت سنة 817هـ - ط أولى مؤسسة الرسالة سنة 1986م .

    70_الْقَرَائِن عِنْد الْأُصُولِیِّین رسالة دکتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود – للباحث / محمد عبد العزیز المبارک سنة 2005م السعودیة – الریاض.

    71_قواطع الأدلة لابن السمعانى ت سنة 489هـ - ط أولى سنة 1418هـ .

    72_القواعد والفوائد الْأُصُولِیة لابن اللحام ت سنة 803هـ - ط السنة المحمدیة مصر سنة 1956م .

    73_کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوی لعلاء الدین البخاری ت سنة 730هـ - ط دار الکتاب العربی بیروت .

    74_الکلیات لأبی البقاء الکفوی ت سنة 1094هـ - ط مؤسسة الرسالة بیروت.

    75_لسان العرب لابن منظور ت سنة 711هـ ط دار صادر بیروت سنـة 1973م .

    76_اللمع فی اصول الْفِقْه للشیرازی ت سنة 476هـ - ط المکتبة التوفیقیة .

    77_مبادئ الوصول إلى علم الأصول لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف سنة 726هـ - ط أولى دار الأضواء بیروت سنة 1999م .

    78_المبسوط للإمام السَّرَخْسِیّ ت سنة 483هـ - ط دار المعرفة بیروت .

    79_المجموع للإمام النووی ت سنة 676 هـ - ط دار الفکر .

    80_محاضرات فی أسباب الاختلاف لعلی الخفیف – مطبعة الرسالة سنة 1956م 81_المحصول فی علم الْأُصُولِ للفخر الرَّازِیّ ت سنة 606هـ - ط دار الکتب العلمیة بیروت سنة 1420هـ.

    82_مختار الصحاح للرازی ت سنة 666هـ - ط دار الرسالة الکویت ط المستقبل .

    83_المدخل الْفِقْهی العام د/ مصطفى الزرقا – ط أولى – مکتبة البیان – دمشق.

    84_مدخل إلى علم المنطقْ د/ مهدی فضل الله – ط دار الطلیعة مصر .

    85_المدونة الکبرى للإمام مالک ت سنة 179هـ - ط السعادة مصر .

    86_مذکرة أصول الْفِقْه على روضة الناظر للشیخ محمد الأمین الشنقیطی – ط أولى سنة 1995م ، سنة 1415هـ .

    87_مرآة الْأُصُولِ فی شرح مرقاة الوصول للعلامة ملاخسرو ت سنة 885هـ - ط المکتبة الأزهریة مصر سنة 513هـ .

    88_المستصفى للإمام الغزالی ت سنة 505هـ - ط المطبعة الأمیریة ، دار التراث بیروت .

    89_المسودة فی أصول الْفِقْه لآل تیمیة .

    • أ مجد الدین عبد السلام بن عبد الله بن تیمیة ت سنة 652هـ .
    • ب شهاب الدین بن تیمیة ت سنة 682 هـ .
    • جـ شیخ الإسلام بن تیمیة تـ سنة 728 هـ . ط المدنى مصر .

    90_المصباح المنیر لمحمد الفیومی ت سنة 770هـ - ط ثانیة المکتبة العصریة.

    91_المعتمد فی أصول الْفِقْه لأبی الحسین البصری المعتزلی ت سنة 436هـ - المطبعة الکاثولیکیة بیروت سنة 1964م .

    92_معجم البلاغة العربیة د/ طبانة بدوی – ط دار المنار جدة سنة 1997م .

    93_معجم المصطلحات البلاغیة لدار الشئون الثقافیة بغداد سنة 1986م.

    94_المعجم المفصل د/ أنعام فوال – ط دار الکتب العلمیة بیروت .

    95_المعجم الوسیط تألیف مجمع اللُّغَة العربیة – ط دار الکتب المصریة.

    96_معجم لغة الْفِقْهاء لمحمد رواس وحامد صادق – ط ثانیة دار النفائس بیروت سنة 1408هـ .

    97_معجم مقاییس اللُّغَة لابن فارس ت سنة 395هـ - ط دار الجیل بیروت سنة 1999م .

    98_المغنی فی فقه الحنابلة لابن قدامه ت سنة 620هـ - ط تاسعة مکتبة القاهرة سنة 1968م .

    99_مفتاح العلوم لأبی یعقوب یوسف بن محمد السکاکی ت سنة 626هـ - ط أولى دار الکتب العلمیة بیروت سنة 1420هـ .

    100_مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الْأُصُولِ للتلمسانی ت سنة 771هـ - ط أولى مؤسسة الریان بیروت سنة 1998م .

    101_المفردات فی غریب القرآن للأصفهانی ت سنة 502هـ - ط أولى دار القلم دمشق سنة 1412هـ .

    102_المنطق الواضح لمحمد عبد الوهاب فاید – ط مکتبة صبیح القاهرة .

    103_المنهاج للقاضی الْبَیْضَاوِیّ ت سنة 685هـ - ط محمد على صبیح .

    104_المهذب فی علم أصول الْفِقْه المقارن د/ عبد الکریم النملة – ط أولى مکتبة الرشد بالریاض سنة 1420هـ .

    105_میزان الْأُصُولِ للسمرقندی ت سنة 539هـ - ط ثانیة مکتبة التراث القاهرة .

    106_المیسر فی أصول الْفِقْه الإسلامی د/ إبراهیم سلقینی – ط دار الفکر دمشق سنة 1996م .

    107_نفائس الْأُصُولِ فی شرح المحصول للقرافی ت سنة 684هـ - ط أولى مصطفى الباز مکة المکرمة سنة 1995م .

    108_نهایة السول شرح منهاج الوصول للإسنوی ت سنة 772هـ - ط دار ابن حزم بیروت ط أولى سنة 1420هـ - 1999م .

    109_نهایة الوصول فی درایة الْأُصُولِ لصفی الدین الهندی ت سنة 715هـ - ط أولى المکتب التجاریة مکة المکرمة سنة 1416هـ .

    110_نیل الأوطار للإمام الشوکانی ت سنة 1250هـ - ط أولى دار الحدیث مصر سنة 1413هـ .

    111_الواضح فی أصول الْفِقْه لابن عقیل الحنبلی ت سنة 513هـ - ط أولى مؤسسة الرسالة بیروت سنة 1420هـ .