النقود الإلکترونية أحکام فقهية و آثار اقتصادية دراسة مقارنة

المساهمين

المؤلف

قسم الفقه المقارن، کلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، أسيوط، مصر.

المستخلص

لقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وقد تحدثت في مقدمته عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره والمنهج الذي اتبعته في إعداده وخطة البحث فيه، ثم جعلت المبحث الأول في بيان هذا المنتج الجديد حيث تناولت فيه المفهوم اللغوي والاصطلاحي للنقود الإلکترونية، وتاريخها وخصائصها وإجراءات استخدامها، وأطراف التعامل بها، والفرق بينها وبين ما يشبهها، ثم يأتي المبحث الثاني في الأحکام الفقهية للتعامل بالنقود الإلکترونية حيث: التکييف الفقهي والاقتصادي لها، وللعلاقة بين أطراف التعامل بها، ثم بيان أحکام شرعية متعلقة بالتعامل بالنقود الإلکترونية کحکم إصدارها والتبادل بها وتزکيتها، ثم تناولت في المبحث الثالث الآثار الاقتصادية للنقود الإلکترونية، کتأثيرها على الطلب على العملة، والاستهلاک وسعر الصرف، ومعدل التضخم، ثم تقييمها کوسيلة من وسائل الدفع،  ثم ضوابط إصدارها والتعامل بها، ثم ذيلت البحث بفهارس شاملة تتيح للمطلع سهولة الرجوع إلى ما يريد والاستفادة منه.
 

الكلمات الرئيسية


 

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین وعلى من سلک سبیلهم وسار على منوالهم إلى یوم الدین.

وبعد ،،،

   فإن من نعم الله تعالى علینا أن جعل الشریعة الإسلامیة تستوعب الحوادث مهما کانت جدیدة ، والقضایا مهما کانت خطیرة ، وبذلک تکون صالحة لکل زمان ومکان ، وتفی بحاجات ومتطلبات کل عصر مهما تطورت وسائل التکنولوجیا الحدیثة عن طریق قواعدها الکلیة ومبادئها العامة وأدلتها التی تضبط الأمور المستحدثة وتبین أحکامها نصاً أو استنباطاً ، ذلک لأن الشارع قد اشار إلى هذه الأمور والمستجدات فی کتابه الکریم فی عدة مواضع منها قوله تعالى : (مَّا فَرَّطْنَا فی الکِتَبِ مِن شیء) ([1])، وقوله تعالى : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ) ([2])، وقوله تعالى : (أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ) ([3])، وعلیه فقد أصبح الإنترنت فی حیاتنا واقعاً لا یمکننا إنکاره أو التغاضی عنه ، وعن طریقه أصبح العالم کله کقریة صغیرة ، ویستطیع أی شخص – بعد إعطاء تعلیمات للجهاز (الکمبیوتر) أن یلتقى بالآخر مباشرة دون مانع من زمان أو مکان ، وبظهور الإنترنت انتقل مجال التجارة من المجال الحقیقی إلى المجال الافتراضی وأصبحت شبکة الإنترنت مسرحاً للعملیات التجاریة بدلاً من أرض الواقع وهذا بدوره حث على ظهور تجارة جدیدة تسمى بالتجارة الإلکترونیة.

   وبطبیعة الحال فکر المتعاملون فی هذه التجارة الجدیدة فی طرق الدفع والتسویة عبر شبکة الإنترنت ، ونظراً لأن معاملات التجارة الإلکترونیة تتم بین شخصین غائبین فلا ینفع معها النقود الورقیة لأن هذه النقود الورقیة تتطلب حضوراً مادیاً بین المتعاقدین ، وإزاء التطور السریع لمعاملات التجارة الإلکترونیة لجأت الشرکات والمؤسسات الدولیة المهتمة بالتجارة الإلکترونیة إلى وسیلة جدیدة لتسویة المعاملات التی تتم أو تنشأ عن هذه التجارة ألا وهی "النقود الإلکترونیة" .

    وتتمثل هذه النقود فی وحدات رقمیة إلکترونیة یتم انتقالها من حساب شخص لآخر بطریقة معینة ، ومن ثم یمکن القول بأن النقود الإلکترونیة تعتبر شکل جدید من أشکال وسائل الدفع بدأ ینمو وینتشر بشکل سریع بحیث یتوقع أنه سیؤدی إلى اختفاء کامل للنقود العادیة فی المستقبل وتصبح بدیلاً لها ، إذ تتمیز هذه النقود الإلکترونیة بأنها تقوم بالوظائف التی تقوم بها النقود العادیة ، فلم یعد هناک مجال لأی دولة ترید أن تواکب العصر وتسیر على خطى الدول المتقدمة خیار سوى الاتجاه نحو المعرفة التقنیة واستخدامها بالشکل الأمثل ، إذ تتمیز المعاملات التی تتم بواسطة النقود الإلکترونیة بإیجابیات جمّة ، تتمثل فی سهولة إنجاز العملیة التجاریة بأقل جهد وتکالیف وزمن أقصر لذا کان لزاماً على طلاب العلم الذین شرفهم الله تعالى بحمل میراث النبوة أن یبذلوا جهدهم فی بیان ماهیة هذه النقود الإلکترونیة وما یتعلق بها من أحکام وآثار نظراً لما تشهده من تطور وانفتاح ، ومن ثم معرفة ضوابطها الشرعیة وتقییمها کوسیلة من وسائل الدفع.


أهمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره :-

    یُعدّ موضوع "النقود الإلکترونیة" من مواضیع الاقتصاد الإسلامی الحدیث  والذی یتعلق بمقصد أساسی من مقاصد الشریعة ألا وهو حفظ المال ؛ لذا فإنه یستوجب الإهتمام والترکیز من أجل محاولة الوصول إلى الحکم الشرعی الصحیح والمناسب للعلاقات المختلفة الناشئة عنها.

    ثم إن هذا الموضوع یتوافق مع روح الشریعة الإسلامیة إذ أن هذه النقود الإلکترونیة التعاقد بها یوفر الجهد والوقت على المتعاملین بها لذلک وجدت أرضیة متینة لاستقبالها مما اقتضى بیان الوصف الشرعی لها.

ومن ثم تتمثل أسباب اختیاری للموضوع فیما یلی:-

1-   حداثة موضوع "النقود الإلکترونیة" فهو من المواضیع المعاصرة ولیدة العصر التی تحتاج إلى دراسة وبیان.

2-   الاهتمام الدولی بموضوع النقود الإلکترونیة بعد التغلغل المتزاید لأنظمة الاتصال التکنولوجیة الحدیثة إذ قدمت هذه التقنیة إمکانیة تحقق التواصل الإنسانی وإنجاز المعاملات بسهولة ویسر.

3-   المشارکة فی استجلاء الغموض الذی یحیط بالنقود الإلکترونیة فی تحدید المقصود بها وتمییزها عن غیرها من وسائل الدفع الحدیثة وبیان ما إذا کان هناک مجال لتطبیقها أم لا تزال محل افتراض نظری لم یجد طریقه إلى التطبیق بعد.

4-   الرغبة فی إثراء المکتبة الاقتصادیة الإسلامیة ببعض الدراسات التی یمکن أن تساهم فی إضاءة الطریق أمام المهتمین بهذا المجال.


منهجی فی البحث:-

تقوم منهجیة هذا البحث على أساس وصفی استقرائی من خلال وصف الظاهرة موضوع البحث وتحلیل عناصرها کما استخدم المنهج المقارن فی بعض النقاط من خلال عرض الأقوال والمذاهب والأدلة والمناقشات ثم ترجیح ما یتبین لی أنه الصواب والأقرب إلى تحقیق المصلحة ومقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء  مع عنایتی والتزامی بالنقاط التالیة :-

1-   جمع المادة العلمیة من المراجع والمصادر المعتمدة .

2-   عزو الآیات القرآنیة بذکر اسم السورة ورقم الآیة .

3-   تخریج الأحادیث الواردة فی البحث من مصادرها حسب المنهج العلمی المعتمد

4-   عزو أقوال العلماء إلى أصحابها مع ذکر أدلتها ووجه الاستدلال منها وما ورد علیها من مناقشة – ما أمکن ذلک -.

5-   الترجیح بین الأقوال مع ذکر وجه الاختیار.

6-   ذکر اسم المرجع واسم مؤلفه کاملین ثم الجزء والصفحة عند وروده أول مرة بالهامش مع ذکر دار النشر ورقم وسنة الطبعة إن وجد ، وإن تکرر اکتفی باسم الکتاب ومؤلفه مختصراً مع ذکر رقم الجزء والصفحة فقط منعاً للإطالة.

7-   وضع فهارس متنوعة فی آخر البحث بإذن الله تعالى.

الدراسات السابقة :-

سبق بحث هذا الموضوع "النقود الإلکترونیة" من قبل مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبی الإمارات العربیة المتحدة بتاریخ 9 – 11 ربیع الأول الموافق 10 – 12 مایو 2003م ، ومؤتمر الجدید فی أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة بکلیة الحقوق جامعة بیروت 2002م.

وقد شارک فی هذه المؤتمرات العدید من الباحثین فی الفقه والقانون والاقتصاد وأثروا ببحوثهم فی هذا الموضوع.

کذلک وجدت دراسات أخرى منها : -

    التکییف الفقهی والقانونی للصیرفة الإلکترونیة د/ آمنة عثمان على إدریسای، والنقود الافتراضیة أنواعها وآثارها د/عبد الله بن سلیمان بن عبد العزیز ، المصارف والنقود الإلکترونیة د/ نادر عبد العزیز شافعی ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع القحطانی جامعة الکویت ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان العقابی ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت جامعة غزة ، النقود الإلکترونیة أداة وفاء د/ ضیاء أحمد نعمان.

وقد استفدت کثیراً من هذه الأبحاث وهذه المؤتمرات وإن کان یؤخذ على أکثرها أنها تناولت موضوع النقود الإلکترونیة بصفة عامة قانونیة اقتصادیة دون الخوض فی الأحکام الشرعیة المتعلقة بالتعامل بهذه النقود الحدیثة -  بشیء من التفصیل -  کالتکییف الفقهی لها وللعلاقة بین أطرافها ، والحکم الشرعی لإصدارها ، والتعامل والتبادل بها ، وحکم تزکیتها باعتبارها نقوداً مستقلة بذاتها، والتقییم لها بذکر مالها من ممیزات وما تواجهه من عقبات.

وهذا ما قمت بتفصیل الحدیث عنه فی هذا البحث على قدر ما تیسر لی.

خطة البحث :-

اقتضت طبیعة البحث أن اقسمه إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

أما المقدمة : - فقد تناولت فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره ، والمنهج المتبع فی إعداده، والدراسات السابقة، وخطة البحث .

المبحث الأول :- مفهوم النقود الإلکترونیة وتاریخها ، وخصائصها ، وصورها وإجراءات استخدامها وأطراف التعامل بها والفرق بینها وبین غیرها.

  ویشتمل على ثلاثة مطالب :-

1-  المطلب الأول : مفهوم النقود الإلکترونیة فی اللغة والاصطلاح.

2-  المطلب الثانی : تاریخ النقود الإلکترونیة ، وأنواعها وخصائصها.

3-  المطلب الثالث : اجراءات استخدام النقود الإلکترونیة وأطراف التعامل بها والفرق بینها وبین ما یشبهها .

المبحث الثانی :-   الأحکام الفقهیة للتعامل بالنقود الإلکترونیة .

  ویشتمل على ثلاثة مطالب :-

1-  المطلب الأول : التکییف الاقتصادی للنقود الإلکترونیة.

2-  المطلب الثانی : التکییف الفقهی للنقود الإلکترونیة.

3-  المطلب الثالث : أحکام فقهیة متعلقة بالنقود الإلکترونیة.

 المبحث الثالث :-  الآثار الاقتصادیة للتعامل بالنقود الإلکترونیة وتقییمها .

  ویشتمل على ثلاثة مطالب :-

1-  المطلب الأول : الآثار الاقتصادیة للنقود الإلکترونیة.

2-  المطلب الثانی : تقییم النقود الإلکترونیة کوسیلة من وسائل الدفع.

3-  المطلب الثالث : ضوابط التعامل بالنقود الإلکترونیة.

الخاتمة : وبها أهم نتائج البحث.


 

 

المبحث الأول

    مفهوم النقود الإلکترونیة وتأریخها ، وخصائصها ،

وأنواعها وإجراءات استخدامها ،

 وأطراف التعامل بها والفرق بینها وبین غیرها

ویشتمل على ثلاثة مطالب:-

المطلب الأول :- مفهوم النقود الإلکترونیة فی اللغة ، والاصطلاح .

المطلب الثانی :- تاریخ النقود الإلکترونیة ، وأنواعها وخصائصها.

   ویشتمل على ثلاثة فروع .

الفرع الأول : تاریخ النقود الإلکترونیة

الفرع الثانی : صور النقود الإلکترونیة

الفرع الثالث : خصائص النقود الإلکترونیة

المطلب الثالث :- إجراءات استخدام النقود الإلکترونیة ، وأطراف التعامل بها والفرق بینها وبین غیرها مما یشبهها.

   ویشتمل على ثلاثة فروع :

الفرع الأول : إجراءات استخدام النقود الإلکترونیة

الفرع الثانی : أطراف التعامل بالنقود الإلکترونیة

الفرع الثالث : الفرق بین النقود الإلکترونیة وبین غیرها مما یشبهها


المطلب الأول

مفهوم النقود الإلکترونیة فی اللغة والاصطلاح

النقود فی اللغة :-

    جمع نقد والنقد فی اللغة یطلق على عدة معان منها :-

  التعجیل ، والاختیار والتمییز ، والقبض([4]) والعملة من الذهب أو الفضة وغیرها مما یتعامل به([5]).

النقود فی الاصطلاح :-

   للفقهاء فی إطلاق کلمة النقود واستعمالها عدة إتجاهات هی :-

1_إطلاق النقود على المضروب من الذهب والفضة فقط.

2_إطلاق النقود على الذهب والفضة مضروبین أو غیر مضروبین. ([6])  

ومن ثم فالنقد اصطلاحاً :-

هو کل ما نال ثقة الناس فی التعامل وأصبح ثمناً ومعیاراً للأموال .

  أو هو " کل شیء یلقى قبولاً عاماً کوسیط للتبادل مهما کان ذلک الشیء وعلى أی حال یکون".([7])

ویؤید ذلک قول الإمام مالک : " ولو أن الناس أجازوا بینهم الجلود حتى تکون لها سکة (أی تکون هی العملة التی یتعاملون بها) وعین لکرهتها أن تباع بالذهب والورق (أی الفضة) نظرة (أی مؤجلة) . ([8]) 

وبهذا التعریف للنقد یلتقى اصطلاح الفقهاء فی تعریفهم للنقد مع اصطلاح الاقتصادیین الذین یعرفون النقود بأنها "أی وسیلة أو واسطة متداولة للتداول مقبولة على نطاق واسع کمعیار أو مقیاس لقیمة الأشیاء".([9])

مفهوم لفظ الإلکترونیة :-

    الإلکترون هو عبارة عن شحنات کهربائیة رقمیة دقیقة جداً دائمة الحرکة حول جسم هو النواة الذی هو جزء من الذرة([10]).

   وقد استخدمت الإلکترونیات فی التصنیع ، ودخلت فی کثیر من المجالات فظهر الرادیو الذی یستقبل الموجات الإلکترونیة ثم ظهر التلیفزیون ، والهاتف والفاکس والحاسب الآلی والإنترنت التی تعمل عن طریق الإلکترونیات ، ومن ثم فالمقصود بها النظم الحدیثة فی الاتصالات ونقل المعلومات([11]).

النقود الإلکترونیة کمرکب إضافی :-

لهذا المصطلح أسماء کثیرة ومتعددة وکلها تشیر إلى النقود الإلکترونیة مثال ذلک :-

-         العملة الرقمیة        monnaie numberique

-         النقود الإلکترونیة elctroinique la monnaie

-         نقود الإنترنت         nrgent cybernetique

-         نقود الشبکة              cnets dargent frais

وبغض النظر عن الإصطلاح المستخدم فإن هذه التعبیرات المختلفة کلها تشیر إلى مفهوم واحد وهو النقود الإلکترونیة . ([12])  

    وکما اختلفوا حول اصطلاح النقود الإلکترونیة اختلفوا أیضاً حول وضع تعریف محدد لها وکان ذلک على اتجاهین :

1- الاتجاه الأول :-

    ویرى أنصاره أن النقود الإلکترونیة تشمل کل أنظمة الدفع الإلکترونی.

   ومن ثم یعرفونها بأنها "تلک النقود التی یتم تداولها عبر الوسائل             الإلکترونیة.

-         أو هی "قیمة نقود مخزنة بطریقة إلکترونیة على وسیلة إلکترونیة کبطاقة أو ذاکرة کمبیوتر ومقبولة کوسیلة للدفع بواسطة متعهدین غیر المؤسسة التی أصدرتها ویتم وضعها فی متناول المستخدمین لاستعمالها کبدیل عن العملات النقدیة والورقیة وذلک بهدف إحداث تحویلات إلکترونیة لمدفوعات ذات قیمة محددة. ([13])

-         أو هی "البدیل الرقمی للأوراق النقدیة والعملات المعدنیة".([14]

   لکننا إذا نظرنا إلى هذا الاتجاه نجده قد توسع فی مفهوم النقود              الإلکترونیة. وجاء بتعریفات إذا نظرنا إلیها نجدها لا تستبعد دخول وسائل دفع إلکترونیة أخرى.

2- الاتجاه الثانی :-

       ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن النقود الإلکترونیة هی "قیمة مخزنة على وسیلة إلکترونیة مدفوعة مقدماً وغیر مرتبطة بحساب بنکی وتحظى بقبول واسع وتستعمل کأداة للدفع لتحقیق أغراض مختلفة"([15]).

   إلا أنه یؤخذ على هذا التعریف أنه تضمن تحدیداً لبعض الخصائص للنقود الإلکترونیة ولم یبین ماهیة هذه النقود.

وهناک تعریفات أخرى کثیرة للنقود الإلکترونیة مقاربة لما سبق منها :-

أ – تعریف مؤتمر بازل سنة 1996م .

-         قیمة نقدیة فی شکل وحدات أئتمانیة مخزونة بشکل إلکترونی أو على أداة إلکترونیة یحوزها المستهلک.

ب- تعریف البنک المرکزی الأوربی.

-         مخزون إلکترونی لقیمة نقدیة على وسیلة تقنیة یستخدم بصورة شائعة للقیام بمدفوعات لمتعهدین غیر من أصدرها دون الحاجة إلى وجود حساب بنکی عند إجراء الصفقة وتستخدم کأداة محمولة مدفوعة مقدماً. ([16])

جـ- منتجات دفع متنوعة مخصصة للمستهلک تستخدم لدفع المستحقات بطریقة إلکترونیة بدلاً من استخدام الطرق التقلیدیة. ([17])  

د- نقود غیر ملموسة تأخذ صور وحدات إلکترونیة تخزن على القرص الصلب لجهاز الحاسب الآلی فی مکان یسمى المحفظة الإلکترونیة ، ویمکن استخدام هذه الوحدات فی إتمام التعاملات المالیة والتجاریة عبر شبکة الإنترنت بما فی ذلک شراء المستلزمات الیومیة ودفع ثمنها فی شکل وحدات من النقود الإلکترونیة([18]).

هـ- "مستودع للقیمة النقدیة یحتفظ به فی شکل رقمی بحیث یکون متاحاً للتبادل الفوری فی المعاملات"([19]).

 

و- وقیل هی "مجموعة من البروتوکولات والتوقعات الرقمیة التی تتیح للرسائل الإلکترونیة أن تحل فعلیاً محل تبادل العملات التقلیدیة([20]).

ز- عبارة عن أرقام تتداول إلکترونیاً ویمثل کل رقم قیمة مالیة فی حد ذاته وتستخدم هذه القیم للوفاء بأثمان السلع والمنتجات التی یبتاعها المستهلک بدلاُ من النقود الحقیقیة([21]).

-         ومن مجمل ما سبق من تعریفات للنقود الإلکترونیة یمکن أن نضع تعریفاً جامعاً فنقول : النقود الإلکترونیة "هی وسیلة جدیدة من وسائل الدفع بدیلة عن العملات التقلیدیة کقیمة مخزنة على أداة إلکترونیة غیر ملموسة تأخذ صورة وحدات إلکترونیة یمکن للعمیل استخدامها فی عملیات البیع والشراء أو التحویل أو الخدمات.

-         وتتولى مهمة إصدارها البنوک التقلیدیة لکن لیس فی صورة قطع نقدیة ملموسة وإنما فی شکل وحدات أو رسائل مکونة من سلسلة متتالیة من الأرقام السریة غیر قابلة للتکرار ، وعلى عکس النقود التقلیدیة فالنقود الإلکترونیة تستطیع إرسالها عبر الإنترنت أی نقلها إلکترونیاً من جهاز المدین إلى جهاز الدائن([22]).

-         ومن ثم فالنقود الإلکترونیة عبارة عن وحدات تمثل نقوداً قام شخص بشرائها وبإمکانه حفظها فی بطاقة أو ذاکرة کمبیوتر ، وفی الواقع یفتح الشخص لدى البنک حسابین واحد بالعملة النقدیة والثانی بالعملة الإلکترونیة فیقوم بتحویل أمواله من حسابه الأول إلى الثانی ، وتکون النقود الإلکترونیة عبارة عن بیانات جزافیة ینتجها أحد البرامج لمدة واحدة بحیث لا یمکن أن تتطابق الأرقام فی الإصدارات اللاحقة ویرسلها ذلک الشخص إلى البنک للمصادقة علیها حیث یتم إضافة بیانات أخرى علیها وتعاد للعمیل کوحدات دفـع إلکترونیة یحق له استعمالها للدفع لدى التجار بعد تحققهم من صحتها


    عبر توقیع البنک المرکزی الإلکترونی علیها([23])  .

وتعتبر النقود الإلکترونیة أحدث وسائل الدفع المستعملة عن طریق نظام تحویل الأموال بشکل إلکترونی لإنجاز المدفوعات أو تسدید الدیون وتتمیز بالسرعة الفائقة والتکلفة المنخفضة([24]).


المطلب الثانی

تاریخ النقود الإلکترونیة ، وصورها وخصائصها

الفرع الأول

تاریخ النقود الإلکترونیة

کما أن النقود التقلیدیة أو الورقیة ولیدة الحاجة ، وارتبطت نشأتها بالصعوبات التی واجهها النظام البشری فی عملیة التقابض ؛ فإن نشأة النقود الإلکترونیة أیضاً ولیدة الحاجة نظراً للتطور الإلکترونی والتکنولوجی الذی ألقى بآثاره فی عملیة التبادل التجاری والعملیات المصرفیة ، ومن ثم فإن ظهور هذه النقود هی بمثابة ردة فعل على هذا التطور ومجاراة له واستغلالاً للفوائد التی یلقى بظلالها على العلمیات التجاریة بما یحقق مصالح التجاروالمصرفیین ویلبی رغبات المتعاملین وحاجاتهم.([25])

ونشأة النقود الإلکترونیة بلا شک مرتبط بالتطور التقنی لوسائل الاتصال ونظم الدفع.

وقد وقع الخلاف بین الاقتصادیین فی تحدید أصل نشأة النقود الإلکترونیة وکان ذلک إلى عدة اتجاهات.

أ‌-      الاتجاه الأول :-

   أن نشأة النقود الإلکترونیة مرتبط بنظام الدفع الإلکترونی الذی یرجع إلى عام 1918م عندما أصدر البنک الفیدرالی الأمریکی نظام الدفع عن طرق التلغراف (telegraph) ، وقیل إن أصل النقود الإلکترونیة یرجع إلى اختراع الکتابة المشفرة الذی کان یستخدم لأغراض عسکریة([26]).

ب- الاتجاه الثانی :-

   أن نشأة النقود الإلکترونیة مرتبط بأول بدایة حقیقیة لاستخدام المدفوعات الإلکترونیة ، وکان ذلک فی بدایة السبعینات ، ذلک من خلال اتباع نظام المقاصة الإلکترونی بین البنوک ، وتبادل النقود بین البنوک إلکترونیاً ، وربطها بتأسیس دار المقاصة الآلیة عام 1972م إذ تولت مؤسسة (Automated ciaring House)  إمداد خزانة الولایات المتحدة وأیضاً البنوک التجاریة ببدل إلکترونی لإصدار الشیکات وعلى غرار هذا النظام انتشر وجود أنظمة مشابهة فی أوروبا ونتج عن هذا استخدام النقود الإلکترونیة بصورة شائعة فی کل الأنحاء([27]).

جـ- الاتجاه الثالث :-

أن نشأة النقود الإلکترونیة یرجع إلى البطاقات البلاستیکیة لأنها تعد الصورة الرئیسیة للنقود الإلکترونیة التی عرفت عام 1970م على ید الیابانی Kunit aka Arimura   الذی رکز جهده على تطویر الشریحة الإلکترونیة التی تثبت على البطاقة البلاستیکیة والتی تحتوی على المخزون النقدی أو أی بیانات أخرى.

وفی عام 1974 طور العالم الفرنسی Roland norens  هذا الاختراع من خلال تطویر أوجه استخدام هذه البطاقات الإلکترونیة .

ویعد Honeyweel Bull  أول من اخترع البطاقة الذکیة Smart card عام 1979م والتی تمثل أحد أهم أشکال النقود الإلکترونیة .

ولکن هذه البطاقات کانت تتسم برداءة التصمیم وهذا ما دفع شرکة     French card Associon  إلى استخدام تکنولوجیا أکثر تقدماُ لإنتاج البطاقات الذکیة ،و ظهرت بالفعل أول بطاقة ذکیة تقلیدیة عام 1986م.

ومن أشهر أنواعها بطاقة (موندکس) وهی بطاقة عالمیة تابعة لمؤسسة (ماستر کارد) العالمیة وقد لاقت قبولاً کثیراً على الإنترنت وعلى موقع السوق العام([28]).

د – الاتجاه الرابع :-  

إن نشأة النقود الإلکترونیة مرتبط بالإنترنت لأن النقود الإلکترونیة إنما ظهرت لمواجهة احتیاجات المتعاملین عبر شبکة الإنترنت کوسیلة مناسبة لتسویة المدفوعات – صغیرة القیمة - ، حیث ظهرت باسم النقود الشبکیة ویرجع ظهورها أول مرة إلى أکتوبر 1995م على ید شرکة هولندیة باسم    (Digicash)  وقد أطلقت الشرکة على هذه النقود الاسم نفسه نسبة إلیها وقدعرفت الیابان رسمیا عام 1995م النقود الإلکترونیة وأصدرت بعض صور منها حین أصدر بنک Marktwain بـ (سان لویس) نقوداً إلکترونیة  بالدولار([29]).

ولقد کان النقد الإلکترونی یمثل فی بدایاته مشکلة مثیرة للکتابة المشفرة حیث کان استعماله وانتشاره منخفضاً نسبیاً إلى أن لاقى نظام – بطاقة أخطبوط هونغ کونغ (Octopus card) الذی بدأ کنظام دفع ونما إلى نقد إلکترونی کثیر الاستعمال – نجاحاً کبیرًا ثم توالت النجاحات حیث طورت شبکة Intrerac  فی کندا نظام النقد الإلکترونی حتى فاق استعماله فی نقاط البیع المفرد نظام الدفع التقلیدی نقداً عام 2000م.

کما ظهرت فی هذه الأونة (فی سنغافورة) تجربة تطبیقیة للنقد الإلکترونی مشابهة لبطاقات أخطبوط السابق ذکرها سمته (Ezlink)  وقد لاقت نجاحاً کبیراً.

ویقدر محللون اقتصادیون أن 15 ملیون شخص فی الیابان یستخدمون النقود الإلکترونیة حالیاً وأن هذا الرقم مرشح للزیادة وللوصول إلى 40 ملیون وهکذا ستظل النقود الإلکترونیة تنتشر بسرعة التطور التکنولوجی فی جمیع دول العالم.([30])


وبالنظر إلى هذه الاتجاهات السابقة:-

       نجد أن بعضها خلط بین وسائل الدفع عموماً وبین النقود الإلکترونیة .

وأن هناک عوامل کانت سبباً فی نشأة النقود الإلکترونیة ومنها التطور التکنولوجی فی عالم الاتصالات والإنترنت وانتشار التجارة الإلکترونیة رغبة فی تخفیض التکالیف الخاصة بالمعاملات([31]).

الفرع الثانی

صور النقود الإلکترونیة

تتعدد صور النقود الإلکترونیة تبعاً للوسیلة التی یتم من خلالها تخزین القیمة النقدیة، وکذلک وفقاً لحجم القیمة النقدیة المخزنة على تلک الوسیلة ، وکذلک باعتبار نوع تلک الوسیلة ، وبناءً على ما سبق فإن هناک معاییر لتمییز صور النقود الإلکترونیة وهی على النحو التالی :-

أولاً : صور النقود الإلکترونیة باعتبار معیار الوسیلة :-

تنقسم النقود الإلکترونیة وفقاً للوسیلة المستخدمة لتخزین القیمة النقدیة علیها إلى بطاقات سابقة الدفع ، والقرص الصلب ، والوسیلة المختلطة .

أ – البطاقات سابقة الدفع Prepaid card :-

ویتم بموجب هذه الوسیلة تخزین القمیة النقدیة على شریحة إلکترونیة مثبتة على بطاقات بلاستیکیة ، وتأخذ هذه البطاقات صوراُ متعددة ، وأبسط هذه الأشکال هی البطاقات التی یسجل علیها القیمة النقدیة الأصلیة والمبلغ الذی تم إنفاقه ، ومن أمثلتها البطاقات الذکیة smart  المنتشرة فی الولایات المتحدة الأمریکیة ، وبطاقات (دامونت) بالدینمارک .

وهناک أیضاً بعض البطاقات التی تتستخدم کنقود وتستخدم فی بعض الوقت کبطاقة خصم مثل بطاقات Avant card  المنتشرة فی فنلندا ، وهناک بطاقات متعددة الأغراض أی تستخدم فی نفس الوقت بطاقة خصم وبطاقة تلیفون وبطاقة شخصیة بالإضافة إلى کونها نقود إلکترونیة.

ب – القرص الصلب Hard Disk :-

ویتم تخزین النقود على القرص الصلب للکمبیوتر الشخصی لیقوم الشخص باستخدامها متى یرید من خلال شبکة الإنترنت ولهذا یطلق على هذا النوع من النقود مسمى النقود الشبکیة Netwark Money  وطبقاً لهذه الوسیلة فإن مالک النقود الإلکترونیة یقوم باستخدامها فی شراء ما یرغب فیه من السلع والخدمات من خلال شبکة الإنترنت على أن یتم خصم ثمن ذلک فی ذات الوقت من القیمة النقدیة الإلکترونیة المخزنة على ذاکرة الکمبیوتر الشخصی.

ج- الوسیلة المختلطة :-

وهذه الوسیلة هی خلیطاً مرکباُ من الطریقتین السابقتین حیث یتم بموجبها شحن القیمة النقدیة الموجودة على بطاقات إلکترونیة سابقة الدفع على ذاکرة الهاتف أو الحاسوب الذی یقوم بقراءتها وبثها عبر شبکة الإنترنت إلى الکمبیوتر الشخصی لبائع السلع والخدمات([32]).

ثانیاً : صور النقود الإلکترونیة باعتبار معیار القیمة النقدیة:-

1-  بطاقات ذات قیمة نقدیة ضعیفة وهی بطاقات صالحة للوفاء بأثمان السلع والخدمات التی لا تتجاوز قیمتها  عن دولار واحد.

2-  بطاقات ذات قیمة متوسطة وهی التی تزید قیمتها عن دولار لکن لا تتجاوز مائة دولار([33]).

ثالثاً : صور النقود الإلکترونیة باعتبار النوع :-

والنقود الإلکترونیة باعتبار نوع الاستخدام قسمان :-

الأول : النقود الإلکترونیة السائلة :-

وهی سلسلة الأرقام التی تصدر بشکل شحنات من البنک التقلیدی أو البنک الافتراضی کل رقم یعبر عن قیمة مالیة فی حد ذاته سابقة الدفع أو مختزنة القیمة – أی تختزن مبلغاً من النقود مدفوعة مسبقاً – وتحتوی وحدة النقد الرقمیة على رقم مرجعی وهو رقم لا یتکرر – فرید – ویمیز العملة الرقمیة وتحمل کل وحدة أیضاً توقیع رقمی لمصدرها الملتزم قانونیاً أو اتفاقاُ بتحویلها إلى القیمة التی تکافئها من النقد الورقی ، وتخزن العملیة الرقمیة داخل أجهزة  کمبیوتر.

الثانی : البطاقات الذکیة (حافظة النقود الإلکترونیة) :-

وهی عبارة عن بطاقات بلاستیکیة (سابقة الدفع أو مختزنة القیمة) مثبت علیها کمبیوتر صغیر مزود بذاکرة إلکترونیة مخزن فیها وحدات نقدیة إلکترونیة رقمیة سائلة تحمل رقماً تسلسلیاً وتاریخ انتهاء وصلاحیة وموثقة عبر المفتاح الخاص بالجهة المصدرة وتصلح للوفاء بالدیون قلیلة القیمة وتستخدم فی شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت أو فی نقاط البیع العادیة ، وتسمح البطاقة أیضاً بتخزین العدید من المعلومات إلى جانب الوحدات والقوى الشرائیة وتتمیز الحافظة الإلکترونیة عن غیرها من البطاقات بأنها متعددة الإصدار والاستخدام یعنی أنها تصدر من عدة شرکات ومشروعات متعددة وتستخدم فی خدمات متنوعة([34]).

رابعًا: صور النقود الإلکترونیة باعتبار التسمیة والتعیین:-

1-  نقود إلکترونیة معینة ومسماة :-

وهی التی تحتوی على معلومات تفصح هویة الساحب الأصلی للنقود وبالتالی یستطیع البنک أن یتعقب حرکة وحدة النقود التی أصدرها فی السوق الإلکترونی وذلک فی النقود الإلکترونیة السائلة الشبکیة .

2-  نقود إلکترونیة غیر معینة وغیر مسماة :-

وهی التی لا تحتوی على معلومات توضح هویة الساحب الأصلی للنقود مما لا یمکن للبنک معرفة حرکة وحدة النقود وهذا النوع یکون فی النقود الإلکترونیة الشبکیة الرقمیة السائلة ،و فی البطاقات الذکیة (المحفظة الإلکترونیة) ([35]).


ومن أشکال النقود الإلکترونیة أیضًا :-

أ – الصکوک الإلکترونیة :-

وهی المکافئ الإلکترونی للصکوک الورقیة التقلیدیة إذ هی رسالة إلکترونیة موثقة ومؤمنة یرسلها مصدر الصک لیعتمده ویقدمه للمصرف الذی یعمل عبر الإنترنت لیقوم المصرف بتحویل قیمة الصک المالیة إلى حساب حامل الصک وبعد ذلک یقوم بإلغاء الصک وإعادته إلکترونیاً إلى مستلم الصک (حامله) لیکون دلیلاً على أنه قد تم صرف الصک فعلاً ([36]).

ب – البطاقة البلاستیکیة الممغنطة :-

حیث یقوم العمیل بدفع مقدار من النقود ومن ثم تخزن هذه القیمة المالیة وبصیغة إلکترونیة رقمیة على البطاقة فهی بطاقات مدفوعة سلفاً بحیث تکون القیمة المالیة مخزنة علیها مما یتیح للعمیل استخدام هذه القیمة فی عملیة الشراء عبر التجارة الإلکترونیة .

جـ- النقود الإلکترونیة البرمجیة :-

وهی أنظمة تعتمد على برمجیات لدفع النقود عبر الإنترنت مما تساعد على الاستغناء عن البطاقة البلاستیکیة بحیث یستطیع المشتری تحویل الأموال من رصیده إلى رصید البائع ذلک من خلال الدخول إلى الشبکة الخاصة بالبنک الذی یحفظ فیه أمواله ونقلها إلى رصید البائع([37]).


د – بطاقات الأئتمان الإلکترونی :-

   وهذه البطاقات مثل البطاقات البلاستیکیة الممغنطة إلا أنها تختلف فی عدم تحویل النقود بشکل فوری من محفظة العمیل إلى محفظة التاجر بل تعتبر عملیة إقراض للنقود من المصرف أو المؤسسة المالیة للعمیل وتفویضا من العمیل للمصرف أو المؤسسة بتحویل تلک النقود المقترضة بقدر قیمة السلع والخدمات إلى التاجر ([38]).

الفرع الثالث

خصائص النقود الإلکترونیة

   النقود الإلکترونیة مخزون للقیمة النقدیة محفوظة بشکل رقمی یمکن لحاملها أن یستخدمها بنفس الوقت فی معاملاته وتتمیز هذه النقود بمجموعة من الخصائص هی:-

1- القیمة النقدیة : -

  النقود الإلکترونیة هی نقود قابلة للتبادل مع السلع والخدمات لکنها مجرد        ملفات إلکترونیة صغیرة ولیس لها کیان مادی کما هو شأن الأوراق النقدیة ، وبالتالی یجب ربط النقود الإلکترونیة بحساب مصرفی معین أو ببطاقة ائتمان أو دفع مقدم باستخدام النقود المادیة کما یتعین أن تکون قابلة للتحویل فی أی              وقت إلى النقود الرسمیة (الجنیه أو الدولار أو ما شابه) ومن ثم یتضح أن           النقود الإلکترونیة یقتصر دورها حالیاً على دور الوسیط التبادلی فی معاملات الإنترنت بینما تقوم بالوظائف الأخرى العملة المادیة التی ترتبط بها النقود الإلکترونیة .

2- النقود الإلکترونیة ثنائیة الأطراف :-

   إذ یتم نقلها من المستهلک إلى التاجر دون الحاجة إلى وجود طرف ثالث بینهما کمصدر هذه النقود مثلاً فهی صالحة لإبراء الذمة ووسیلة لدفع أثمان السلع والخدمات دون أن یقتضی ذلک قیام البائع بالتأکد من حقیقة هذه النقود.

3- النقود الإلکترونیة لیست متجانسة :-

    حیث إن کل مصدر یقوم بخلق وإصدار نقود إلکترونیة مختلفة فقد تختلف هذه النقود من ناحیة القیمة وقد تختلف بحسب عدد السلع والخدمات التی یمکن أن یشتریها الشخص بواسطة هذه النقود ومن ثم فهی لیست متماثلة أو متجانسة.

4- النقود  الإلکترونیة سهلة الحمل :-

    ویرجع ذلک إلى أنها تعفى الفرد من حمله نقدیة کبیرة لشراء السلع والخدمات رخیصة الثمن ، وتدار بواسطة برمجیات بسیطة تحتاج إلى قدر متواضع من متطلبات التشغیل.

5- النقود الإلکترونیة نقود خاصة :-

    ذلک على عکس النقود التی یتم إصدارها من قبل البنک المرکزی لأن النقود الإلکترونیة فی غالبیة الدول یتم إصدارها عن طریق الشرکات والمؤسسات الأئتمانیة الخاصة .

6- النقود الإلکترونیة مؤقتة بعملیة الدفع :-

    فمتى تم الدفع والشراء بها وجب إرسالها إلى مصدرها بعد انتهاء دورتها حتى یحولها إلى نقود عادیة فهذه الوحدات لا تتداول ولا یمکن أن تبقى فی صورتها الرقمیة مدى الحیاة وإنما لابد أن تتغیر طبیعتها إلى نقود عادیة ذلک عند انتهاء دورتها .

7- وجود مخاطر کبیرة :-

   ذلک لوقوع أخطاء بشریة وتکنولوجیة ، فالنقود الإلکترونیة هی نتیجة طبیعیة للتقدم التکنولوجی وعلى الرغم مما تقدمه هذه التکنولوجیا إلا أنها تظل عرضة للأخطاء والأعطال مما یتسبب فی وقوع مشاکل خاصة فی ظل عدم وجود کوادر مدربة قادرة على إدارة المخاطر المترتبة على مثل هذه التقنیات الحدیثة.

8- النقود الإلکترونیة تصدر فقط للسداد :-

   أی دفع وسداد قیم المنتجات والخدمات التی یبتاعها المستهلک فهی على عکس النقود الحقیقیة لا توجد بطبیعة حالها قبل عملیة الدفع وإنما تصدر خصیصاً لهذا الدفع([39]).

9_  خصائص متعلقة باحتیاط الأمان :-

   یحظى مبدأ الأمان باهتمام جمیع مستخدمی الإنترنت ، ولتوفیر حد من الأمان لابد من ضبط عملیة التشفیر للمعلومات المتعلقة بالعملیة النقدیة وهی مرتبطة به ارتباطاُ وثیقاً، وقد سعى الخبراء لإیجاد أسالیب حمایة أفضل لتطویر عملیة التشفیر للنهوض بها إلى الکفاءة العالیة التی تفوت الفرصة على القراصنة لاغتصاب الحقوق المالیة للآخرین ، وهذا هو الحال بالنسبة للنقود التقلیدیة رغم التطور المتواصل والمستمر لمنع عملیات التزییف فیها ،ولتحقیق أکبر قدر من الأمان یتعین توفر عدة خصائص فی صیغ النقود الإلکترونیة أبرزها :-

1-  توفیر وتحقیق وسائل الأمان اللازمة عند استخدامها بحیث یصبح من الصعب على القراصنة اختراقها وبذلک یتحقق الأمان.

2-  إدخال الطمأنینة إلى نفوس المستخدمین ویتحقق ذلک بالتأکد من صلاحیة النقود وأنها لم تستخدم من قبل الآخرین .

3-  أن یکون بمقدور أی طرف من الأطراف التحقق من هویة الآخر وعادة یتم التحقق من خلال التوقیع الإلکترونی ومفاتیح الشیفرة العامة والخاصة فیجب أن تتم هذه العملیات خلال وقت قصیر لا یتجاوز الثوانی لیتسنى لهم اتمام عملیاتهم فی الوقت المناسب تمشیاً مع طبیعة الإنترنت.

4-  أن یتمکن المتعاملون بها من التعامل فی أی وقت ومهما کانت الظروف المحیطة بها .

5-  تولد الثقة عند المتعاملین بها مما یجعله غیر قادر على إنکار القیام بالدفع النقدی بعد إتمامه([40]).


المطلب الثالث

إجراءات استخدام النقود الإلکترونیة ، وأطراف التعامل بها والفرق بینها وبین غیرها مما یشبهها

الفرع الأول

إجراءات استخدام النقود الإلکترونیة

   إن إجراءات استخدام النقود الإلکترونیة تنقسم إلى مرحلتین تتم کل مرحلة على أربع خطوات :-

أ - المرحلة الأولى : السابقة لعملیة الشراء :-

1-  یقوم المشتری باقتناء النقد الإلکترونی من أحد البنوک المصدرة بالقدر الکافی لاحتیاجاته وتکون على شکل وحدات صغیرة جداً .

2-  اقتناء برنامج خاص بإدارة النقد الإلکترونی وهو برنامج مجانی یتم الحصول علیه من شرکة cyber cach  الذی یحمی البرنامج من المحو والنسخ ویعمل على حساب الأرصدة فی ضوء عملیات اقتناء النقد الإلکترونی.

3-  یجب على البائع أیضاً أن یشترک فی أحد البنوک التی تتعامل فی النقد الإلکترونی وهذه البنوک تعمل عبر شبکة الإنترنت ، ویحصل البائع على برنامج خاص لإدارة النقد الإلکترونی ویعمل هذا البرنامج على تسجیل المتحصلات وإضافتها إلى رصید البائع کما یقوم بالسیطرة على عملیة تحویل الأرصدة من نقد إلکترونی إلى نقد حقیقی.

ب- المرحلة الثانیة : عملیة الشراء :-

    بعد إتمام الخطوات المتعلقة بعملیات إدارة النقد الإلکترونی تأتی الخطوات المتعلقة بعملیة الشراء وتبدأ بعد قیام المشتری بتصفح مقر البائع واختیاره السلع والتعرف على أسعارها.

    وخلال هذه المرحلة یقوم المشتری باتخاذ قرار الدفع من خلال النقود الإلکترونیة بالقیمة المطلوبة فیقوم برنامج إدارة النقد الإلکترونی بما یلی :-

1-  اختبار الرصید بإمکانیة السماح بالسداد من عدمه.

2-  إذا کان الرصید یسمح بالسداد فیقوم البرنامج باختیار وحدات النقد التی سیقوم الدفع بها حیث یتم تحدید هذه الوحدات بالرقم الخاص بکل وحدة فی کشف خاص لإرساله إلى البائع عن طریق البنک المصدر.

3-  ثم یتلقى البنک کشف الدفع من المشتری ویتأکد من صحة النقود الإلکترونیة بطرق التأکد المختلفة (ومنها صحة الأرقام الخاصة بوحدات النقد الإلکترونی  والبصمات الإلکترونیة) لیتم إرسال کشف وحدات النقد الإلکترونی إلى البائـع.

4-  ثم یتلقى برنامج إدارة النقد الإلکترونی للبائع کشف العملات الإلکترونیة الموقعة من البنک ویقوم بإضافة وحدات النقد الجدیدة بأرقامها ، وعلامات التأمین الخاص بها إلى خزینة البائع الرقمیة.

5-  ثم یقوم برنامج إدارة النقد الإلکترونی للبائع بإخبار المشتری بتمام عملیة السداد ثم یقوم نظام النقد الإلکترونی للمشتری بمحو هذه الوحدات المخصصة بهذا الکشف من محفظة المشتری بصورة نهائیة([41]).

الفرع الثانی

أطراف التعامل بالنقود الإلکترونیة

  بدایة یمکن القول بأن النقود الإلکترونیة تصدر بأسلوبین :-

الأسلوب الأول :-

  إصدار نقود إلکترونیة تعمل عبر شبکة الإنترنت وهی عملیات تتدخل فیها البنوک حیث تتطلب عملیة تداول وحدات النقد الإلکترونی بین طرفین أن یتدخل المصرف لاعتمادها أو تعزیز إصدارها ویُعرف هذا النوع باسم on-ling-Ecach الشبکیة .

   وللتعامل مع هذا اللون من النقود لابد من وجود أطراف ثلاثة هی:-

1-  الطرف الأول : المصدر :-

  وهو البنک أو المؤسسة المصدرة للنقود الإلکترونیة المتعاملة بإجراء عملیات التبادل بین النقد الإلکترونی والنقد الورقی.

   وللمصدر عدة أدوار فی حال التعامل بالنقود الإلکترونیة الشبکیة هی :-

أ – توفیر البرنامج الخاص للتعامل بالنقود الشبکیة حیث لابد للمشتری والبائع وبنک المشتری أن تتوفر على أجهزة الکمبیوتر الخاص بهم برنامج خاص مثل (software – weuet) والذی من مهامه : تخزین قطع العملة الرمزیة فی جهاز المشتری وإضافتها بأرقامها وعلامات التأمین الخاص بها إلى خزینة البائع الإلکترونیة ، والقیام بإخطار المشتری بتمام السداد ومحو الوحدات المخصصة بعملیة الشراء من محفظة المشتری بصورة نهائیة والعمل على حمایة الوحدات النقدیة من المحو والنسخ.

ب – الدور الثانی یتمثل فی علاقة المصدر بالمشتری حیث یودع المشتری مبلغاً مساویاً لما یسحبه من نقود إلکترونیة ویقوم بتزوید المشتری بالکمیة المطلوبة من النقود الإلکترونیة ثم یتم خصم قیمة ما سحبه من حساب المودع .

جـ- والدور الثالث یتمثل فی التأکد من سلامة النقود الإلکترونیة المستخدمة .

د- الدور الرابع یتمثل فی علاقة المصدر بالبائع حیث یؤکد للبائع صلاحیة النقود الإلکترونیة عند قبوله بعملیة البیع ویعمل على تحویل النقود الإلکترونیة إلى نقود ورقیة إذا أراد البائع التحویل.

2-  الطرف الثانی : المشتری :-

   وهو العمیل الذی یشتری سلعة عبر الإنترنت من متجر إلکترونی یقبل النقد الإلکترونی.

   ویأتی دور المشتری فی عملیة البیع والشراء بالنقود الإلکترونیة فی فتح حساب لدى البنک المصدر للنقد الإلکترونی ثم یسحب منه النقود الإلکترونیة التی یحتاج لها مقابل ما یساویها من نقد ورقی ویقوم المشتری بتخزینها فی محفظته (القرص الصلب) ویرسلها کسداد مقابل ما یشتریه من سلع وخدمات عبر الإنترنت ویمکن أن یعید ما یفیض عنه من نقود إلکترونیة إلى حساب المصرف مرة أخرى.

3-  الطرف الثالث : البائع :-

   وهو التاجر الذی یستخدم التجارة الإلکترونیة فی تصریف مبیعاته وما یملک من سلع وخدمات ویقبل النقد الإلکترونی ویتمثل دوره فی فتح حساب بإحدى المصارف المصدرة للنقد الإلکترونی مثل المشتری فی ذلک وأن یشارک فی البرنامج الخاص لحفظ النقود الإلکترونیة على القرص الصلب([42]).

الأسلوب الثانی :-

   إصدار نقود إلکترونیة فی بطاقات ذکیة تعمل خارج الشبکة وداخلها وهی عملیات تعرف باسم (of line ECAch) حیث یتم تداول وحدات النقد الإلکترونی بین الأطراف المختلفة دون تدخل البنک وهی بذلک تشبه عملیات تداول النقد العادی وهذا النوع متمثل فی البطاقات الذکیة([43]).

وهنا لا یوجد إلا طرفین أساسیین هما :-

1-  الطرف الأول : المشتری :-

  وهو الذی یملک البطاقة الذکیة من مصدرها ویشحنها بکمیة من النقود الإلکترونیة مقابل ما یساویها من نقود ورقیة تدفع لمصدرها لیستخدمها فی شراء السلع والخدمات التی یحتاجها إما عبر الإنترنت أو عن طریق نقاط البیع التقلیدیة بواسطة الکمبیوتر الصغیر الملحق بها.

   أو عن طریق أجهزة الهاتف الخاص إذا کانت مزودة بنظام البطاقة الذکیة وللمشتری أن یعید تحمیل البطاقة بما یفیض عن حاجته من النقود الإلکترونیة واستبدالها بالنقود الورقیة من ذات المؤسسة التی تصدر هذه البطاقات.

2-  الطرف الثانی : البائع :-

    وهو التاجر الذی یبیع ما یملکه من سلع وخدمات مقابل نقد إلکترونی محمل على البطاقة الذکیة عبر الإنترنت وفی مکانه التقلیدی ویمتلک بطاقة ذکیة خاصة به والذی بدوره یقوم من خلال البطاقة ذاتها بتعدیل حد الأئتمان الممنوح وعدد العملیات المتبقیة المسموح بها فی کل مرة یتم فیها استخدام البطاقة وعلیه فلا یحتاج لاستخدام شبکة البطاقة لتأکید قبول عملیات التحویل وبهذا تنتقل النقود الإلکترونیة عبر البطاقة من شخص لآخر بصورة مباشرة دون الحاجة للعودة إلى المصدر للتوثیق ، ویأتی دور المصرف دور ثانوی فی التعامل بالبطاقات الذکیة فهو یقوم بتحویل النقود الإلکترونیة إلى ورقیة بعد انتهاء عملیة البیع إن قصد التحویل([44]).

 


الفرع الثالث

الفرق بین النقود الإلکترونیة وبین غیرها مما یشبهها

أولاً : الفرق بین النقود الإلکترونیة والنقود التقلیدیة :-

   بدایة أقول إن النقود الإلکترونیة تتشابه مع النقود التقلیدیة فی أن کلا منهما یصلح وسیلة للدفع ولهما قبول وإن کانت النقود التقلیدیة تتمتع بقبول عام أکثر لحداثة النقود الإلکترونیة واعتمادها على تکنولوجیا متقدمة ربما لا تکون متوافرة فی کثیر من الدول غیر المتقدمة([45]).

-         ویظهر الفرق بینهما من عدة اعتبارات ومن أهم هذه الاعتبارات ما یلی:-

الفرق بین النقود الإلکترونیة والتقلیدیة باعتبار الجهة المصدرة :-

   فالجهة المصدرة للنقود التقلیدیة هی البنوک المرکزیة بینما الجهة المصدرة للنقود الإلکترونیة هی مؤسسات خاصة ، وتتنوع هذه المؤسسات بین مؤسسات مالیة أئتمانیة أو غیر أئتمانیة أو مؤسسات غیر مالیة .

الفرق بین النقود الإلکترونیة والتقلیدیة باعتبار طریقة وبیئة التعامل :-

   إذ یتطلب تداول النقود الإلکترونیة بعض الترتیبات الفنیة قبل استخدامها من طرفی التعامل (من بطاقة ذکیة أو برنامج إلکترونی أو اتصال بالشبکة مع المصدر) کما یفرض استخدامها آلیة معینة فی التعامل وفق بیئة کهرومغناطیسیة لنقل الوحدات الإلکترونیة من طرف لآخر ، أما النقود التقلیدیة فلا یحتاج إلى ذلک کله إضافة إلى أن النقود التقلیدیة لا یتصور بحال رجوعها إلى المصرف إلا فی حال تعرضها للتلف .


الفرق بینهما باعتبار طبیعة کل منهما :-

   النقود التقلیدیة عبارة عن قیمة نقدیة فی صورة أوراق نقدیة أو قیود حسابیة مصرفیة فهی تمثل قوة شرائیة فی صورة ورقة لها شکل خاص صادرة عن البنک المرکزی وهی بذلک إلزامیة القبول لکل طرف بینما النقود الإلکترونیةعبارة عن قیمة نقدیة فی صورة وحدات إلکترونیة ونبضات کهرومغناطیسیة فهی تمثل قوة شرائیة مصدرة عن جهات خاصة وتتداول بطریقة مختلفة وفق نظام دفع خاص([46]).

الفرق بین النقود التقلیدیة والإلکترونیة باعتبار التنظیم القانونی :-

   تخضع النقود التقلیدیة (الورقیة والمصرفیة) للتنظیم القانونی فی إصدارها إلا أن النقود الورقیة تتمیز بالإلزامیة المطلقة فی التداول والنقود المصرفیة خاضعة للوعی المصرفی لدى الجمهور فهی غیر ملزمة القبول قانوناً وإن کان القانون یُجرم إصدار الشیکات بدون رصید أما النقود الإلکترونیة فلا تزال قید التنظیم القانونی ومازالت أکبر مخاطرها والمخاوف من استخدامها ناتجة عن ضعف الجانب القانونی التنظیمی لها سواء على المستویات المحلیة أو الدولیة([47]).

الفرق بینهما باعتبار أطراف التبادل :-

   الأطراف المتبادلة فی النقود الإلکترونیة ثلاثة أطراف التاجر والمشتری والمصدر ، بینما فی النقود الورقیة یکون بصورة مباشرة بین طرفین فقط التاجر والمشتری .

الفرق بین النقود التقلیدیة والإلکترونیة من حیث القبول العام :-

   حظیت النقود التقلیدیة بالقبول العام حتى أخذت صفة النقدیة الإلزامیة القانونیة أما النقود الإلکترونیة فلها قبول لکن لدى المستخدمین للتجارة الإلکترونیة فهی لیس لها قبولاً عاما یشمل کل الدول والمجتمعات والسبب فی ذلک یرجع إلى حداثتها واختلاف البلاد فی التعامل مع التقنیات الحدیثة([48]).

ثانیاً : الفرق بین النقود الإلکترونیة وتحویل النقود إلکترونیاً :-

    التحویل الإلکترونی للنقد " هو کل تحریک للنقود من حساب لآخر یتم بوسیلة الإلکترونیة ویختلف عن النقود الإلکترونیة فی أن التحویل الإلکترونی للأموال لا یتضمن تحویلاً فعلیاً للنقود من حساب الأمر بالتحویل إلى حساب المستفید بل الأمر لا یتعدى خصم المبلغ محل التحویل من أصول أو مال العمیل لیدخل فی مال المستفید ، أما الدفع بالنقود الإلکترونیة فیتضمن تحویلاً فعلیاً للقیمة النقدیة من المدین للدائن.

-         ثم إن البنک فی عملیة التحویل یلعب دور الوسیط وبدونه لا یمکن إتمام العملیة بین الطرفین أما الدفع بالنقود الإلکترونیة فیتم مباشرة بین المدین والدائن دون تدخل المصدر وتصبح عملیة الدفع نهائیة بمجرد تحویل القیمة بینهما ویقتصر دور البنک على تأکید صحة وشرعیة وحدات النقد الإلکترونی المستخدمة من قبل المستهلک دون التدخل فی عملیة الدفع نهائیاً .

-         ثم إن فی عملیة التحویل لا تخرج النقود من حیازة الآمر بالنقل وبالتالی فقدان السیطرة علیها بصورة نهائیة إلا من قیام البنک بإجراء القید فعلاً ولذلک یمکن للعمیل الرجوع فی أمر التحویل فی أی وقت خلال هذه الفترة ، أما النقود الإلکترونیة فلا یمکن للمستفید الرجوع فی أمر التحویل لأن ذلک یتم بصورة لحظیة([49]).

ثالثاً : الفرق بین النقود الإلکترونیة والأوراق التجاریة الإلکترونیة :-

    رغم وجود تشابه بین النقود الإلکترونیة والأوراق التجاریة الإلکترونیة حیث تمثل کل منها أدوات وفاء إلکترونیة تقلل من استخدام النقود التقلیدیة فی المعاملات کما یتطلب استعمالها وجود مقابل مدفوع مقدماً إلا أن هناک أوجه اختلاف بینهما هی:-

ـ أن الأوراق التجاریة الإلکترونیة هی وسیلة إثبات ولا تعد قیمة فی حد ذاتها فی حین أن النقود الإلکترونیة قیمة نقدیة تمثل قوة شرائیة حقیقیة مخزنة على دعامة إلکترونیة فی حیازة المستهلک.

-         الأوراق التجاریة الإلکترونیة لا یمکن حملها وهی لا تستخدم إلا عبر شبکة الإنترنت ، أما النقود الإلکترونیة فیمکن حملها ویمکن استخدامها عبر شبکة الإنترنت أو خارجها.

-         لا تبرأ ذمة المدین سواء فی الأوراق التجاریة التقلیدیة أو الإلکترونیة إلا من وقت حصول الدائن على مقابل الوفاء بینما الدفع فی النقود الإلکترونیة یُعد وفاء نهائیا للمدین بمجرد تحویل وحدات النقد الإلکترونی من المستهلک إلى التاجر.

-         تخضع الأوراق التجاریة الإلکترونیة لقواعد النقل المصرفی لذا فهی ترتبط بحساب مصرفی معین ولا یمکن إتمام العملیة إلا بتدخل البنک على العکس فی النقود الإلکترونیة فهی لا ترتبط بأی حساب مصرفی وتتم عملیة الدفع بدون تدخل المصدر([50]).

رابعاً : الفرق بین النقود الإلکترونیة وبطاقات الأئتمان :-

    على الرغم من التشابه بین النقود الإلکترونیة وبطاقات الأئتمان من حیث الاستعمال إذ أنهما تستعملان على السواء فی العالم المادی أی فی نقاط البیع وفی العالم الافتراضی أی عبر شبکة الإنترنت إلا أنهما یختلفان فی عدة أمور منها :-

-         أن الدفع ببطاقات الأئتمان یرتبط بحساب مصرفی لإتمام عملیة الدفع وذلک على عکس الدفع بالنقود الإلکترونیة التی لا ترتبط بحساب مصرفی ولا تتطلب تدخل المصدر لإتمام عملیة الدفع.

-         یتم الاحتفاظ بوحدات النقد الإلکترونی باعتبارها قیمة نقدیة غیر ملموسة على البطاقة الذکیة التی تمثل الوسیط الذی یعطی تلک الوحدات الشکل المادی الملموس بحیث تندمج تلک الوحدات فی البطاقة وتصبح البطاقة الأداة التی تسمح بتداولها ونقلها. أما بطاقات الأئتمان فلا تحمَّل بالقیم النقدیة ولا تخرج عن کونها مجرد أداة یوفرها البنک بإجراء تسویة لهذه المدفوعات مع التاجر فیما بعد.

-         یمکن استعمال النقود الإلکترونیة من قبل الکافة لکن لا یمکن استعمال بطاقات الأئتمان إلا من قِبل الأشخاص المرخص لهم فی ذلک وفی حدود سقف الأئتمان الممنوح لهم . أما النقود الإلکترونیة فکل من یستطیع أن یدفع قیمتها مقدماً یحصل علیها ویستخدمها.

-         تبرأ ذمة المدین بمجرد تحویل وحدات النقد الإلکترونی إلى الدائن أما فی حالة الدفع ببطاقات الإئتمان فلا تبرأ ذمة العمیل إلا بقیام البنک بإجراء تسویة لاحقة للمعاملات التی تمت باستخدام البطاقة وقید المبلغ فی الجانب الدائن من حساب التاجر([51]).

خامساً : الفرق بین النقود الإلکترونیة وبطاقات السحب النقدی :-

   بطاقات السحب عبارة عن بطاقات بلاستیکیة ممغنطة یصدرها البنک لعمیله بشروط معینة ولها رقم سری یقوم العمیل بإدخال الرقم السری إلى الحاسب ویطلب المبلغ المراد سحبه من جهاز الصرف الآلی وهی تتشابه مع النقود الإلکترونیة فی جانب عملیة السحب وتختلف عنها فی الشکل المسحوب ففی النقود الإلکترونیة من خلال الحاسب یتم سحب نقود إلکترونیة بما یقابلها من ورقیة فی الحساب الجاری بینما بطاقة السحب النقدی یتم السحب من خلال الصراف الآلی ویتم سحب نقود ورقیة بما یقابل ذلک من الحساب الجاری کما أن بطاقة السحب النقدی لا تعد بحد ذاتها قیم مالیة وإنما تعد وسیلة للحصول على النقد بینما النقود الإلکترونیة هـی نقـود فی حد ذاتها وتستخدم فی الدفع والتبادل ([52]).


المبحث الثانی

الأحکام الفقهیة للتعامل بالنقود الإلکترونیة

ویشتمل على ثلاثة مطالب :-

المطلب الأول : التکییف الاقتصادی للنقود الإلکترونیة والعلاقة بین أطراف التعامل بها:

     ویشتمل على فرعین :-

الفرع الأول  : التکییف الاقتصادی للنقود الإلکترونیة .

الفرع الثانی : تکییف العلاقة بین المصدر والعمیل والتاجر.

المطلب الثانی : التکییف الفقهی للنقود الإلکترونیة والعلاقة بین أطراف التعامل بها

     ویشتمل على فرعین :-

الفرع الأول  : التکییف الفقهی للنقود الإلکترونیة .

الفرع الثانی : تکییف العلاقة بین المصدر والعمیل والتاجر .

المطلب الثالث : أحکام فقهیة متعلقة بالنقود الإلکترونیة .

  ویشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول   : حکم إصدار النقود من غیر الحاکم .

الفرع الثانی : حکم التعامل بالنقود الإلکترونیة وتبادلها بغیرها من النقود.

الفرع الثالث : زکاة النقود الإلکترونیة.


المطلب الأول

التکییف الاقتصادی للنقود الإلکترونیة والعلاقة بین أطراف التعامل بها

الفرع الأول

التکییف الاقتصادی للنقود الإلکترونیة

   على الرغم من الاتفاق على أهمیة النقود الإلکترونیة بالنسبة للتجارة الإلکترونیة إلا أن هذه النقود قد أثارت جدلاً واسعاً عند علماء الاقتصاد والمعاصرین حیث تفاوتت آراءهم حول ما یتعلق بطبیعة هذه النقود .

   وقد ترکزت هذه الخلافات وهذه الآراء حول مسألتین أساسیتین هما :-

الأولى :- هل من الممکن أن تؤدی النقود الإلکترونیة نفس الوظائف التی تؤدیها النقود التقلیدیة الحقیقیة ؟

الثانیة : هل النقود الإلکترونیة نوع جدید من النقود أم أنها واحدة من النقود الورقیة ؟

أما ما یتعلق بالمسألة الأولى :-

   وهی هل تؤدی النقود الإلکترونیة نفس الوظائف التی تؤدیها النقود التقلیدیة الحقیقیة؟ فللفقهاء المعاصرین من علماء الاقتصاد فیه إتجاهان :-

الاتجاه الأول :-

   وهو ما ذهب إلیه جانب کبیر من الفقهاء المعاصرین وعلماء الاقتصاد أن هذه الوحدات الإلکترونیة التی تستخدم فی الوفاء عبر الإنترنت تتوافر فیها خصائص النقود التقلیدیة وتقوم بوظائفها([53]).

   من حیث أنها أداة مبادلة ، وأنها مقیاس للقیمة فالنقود الإلکترونیة بما تمثله من قوة شرائیة یمکن أن تکتنز فی فترة معینة ؛ لذا فإن الکثیر من العلماء یقولون إن النقود الإلکترونیة نقوداً عادیة مطورة والفرق بینها وبین النقود التقلیدیة فروق شکلیة من جهة وتنظیمیة من جهة أخرى لأنها تتفق معها فی المضمون.

-         کما أنها وسیلة لدفع الإلتزامات الآجلة أی أنها وسیلة للإبراء([54]).

وقد نوقش ذلک :-

   بأن النقود الإلکترونیة لا تصلح وسیلة للإبراء ودفع الإلتزامات([55]).

لکن أجیب عن ذلک :-

   بأن هذا کان قبل استقرار النقود الإلکترونیة على الصورة التی بها الآن حیث إنها الآن یمکن استخدامها لسداد الدیون بین فرد وآخر أو مؤسسة وأخرى أو جهة حکومیة.

   ثم إن عدم استخدامها لهذا الغرض کثیراً لا یعنی عدم قیامها بتلک الوظیفة عملیاً کما لا یعنی نفی قدرتها على آداء هذه الوظیفة أصالة بذاتها فإن النقود الإلکترونیة تتشابه مع النقود التقلیدیة فی المضمون ومن ثم فکلاهما یستخدم أداة للدفع وکلاهما یصلح مقیاساً للقیمة ([56]).

الاتجاه الثانی :-

   على الرغم مما ذهب إلیه أکثر الفقهاء المعاصرین وعلماء الاقتصاد إلا أن هناک من یقول بأن النقود الإلکترونیة مجرد وسیلة للدفع مع عدم قدرتها أو صلاحیتها لأن تکون وسیلة للإبراء إذ لا یستطیع حائز تلک النقود أن یفی بها دیونه ، کما أن قدرة النقود الإلکترونیة على الدوران محدودة حیث یتعین على البائع القیام بتقدیم البطاقة المخزن علیها النقود الإلکترونیة والتی تمثل آثمان السلع والخدمات التی باعها إلى مصدر النقود وذلک لاستبدالها فی مقابل نقود عادیة فی مرحلة من مراحلها([57]).

لکن یمکن أن یرد على ذلک بما یلی :-

  الواقع أن هناک وظائف أساسیة تقوم بها النقود الإلکترونیة على اختلاف أنواعها بلا خلاف ، وهناک وظائف لا تقوم بها کل أنواعها وفقاً للنظم الإلکترونیة التی تتبعها الشرکة المصدرة ولیس مرجعها عدم قدرة النقود الإلکترونیة فی حد ذاتها على القیام بها بل راجعة إلى کونها فی طور التطویر التکنولوجی من جهة وطور التنظیم القانونی من جهة أخرى([58]).

والحقیقة إن سبب وجود هذین الاتجاهین :-

   کون النقود الإلکترونیة نقوداً جدیدة على ساحة التعامل والتداول ومن ثم فإن مفهومها العرفی سواء بالتداول أو بطریقة الإصدار لم یستقر الاستقرار الکافی وقت إصدار هذه الاتجاهات المختلفة.

   والحق أن النقود الإلکترونیة هی بعینها النقود الورقیة أو تقوم بما تقوم به بمعنى أن کل منها رمز لشیء واحد هو القیمة المالیة وبالتالی فإن قیام المدین بالوفاء بای منهما یکون مبرئاً لذمته([59]).

المسألة الثانیة:هل النقود الإلکترونیة نوع جدید من النقود أم أنها واحدة من النقود الورقیة ؟

    أو بمعنى آخر هل النقود الإلکترونیة شکل جدید من أشکال النقود التقلیدیة ؛ أم أنها لا تعد إلا نوعاُ من أنواع النقود العادیة التقلیدیة؟

     تضاربت الآراء حول طبیعة النقود الإلکترونیة أو حول تحدید مکانتها بالمقارنة بنوعی الأموال الأخرى ، فاتجاه یرى أنها نقود حقیقیة لأنها تقوم بکل وظائف النقود التقلیدیة ، واتجاه آخر یرى أن النقود الإلکترونیة لا تعد نقوداً وبالتالی لا تعد أداة نقدیة بالمعنى الحقیقی للنقود .

ویرجع السبب فی الاختلاف إلى :-

1-  طبیعة التعامل بالنقود الإلکترونیة بحد ذاته قد حیر الاقتصادیین أنفسهم فی فهم هذه النقود وإلى أی بند یمکن أن تضاف هل تضاف إلى النقود الورقیة أم الائتمانیة أم هی نقود من نوع جدید؟

2-  کذلک الاختلاف فی طبیعة النقود الورقیة ووظائفها بل اختلافهم فیما یشکل نقداً أی یعتبر نقداً وما لا یعتبر وهذا الاختلاف بدوره انعکس فی فهمهم لطبیعة النقود الإلکترونیة وما تؤدیه من وظائف.

3-  کذلک الاختلاف فی آلیة إصدار النقود الإلکترونیة وآلیة التعامل ومحدودیة الدوران ومجال التعامل فی الإنترنت والأجهزة والتقنیة المتطورة ([60]).

 وفیما یلی بیان هذه الآراء والاتجاهات بشیء من التفصیل : -

أ – الاتجاه الأول : أن النقود الإلکترونیة نقوداً لکنهم اختلفوا فیما بینهم فی تکییف نقدیتها على أقوال :-

1ـ القول الأول :

1-  أن النقود الإلکترونیة نوع جدید من النقود ومن ثم تعتبر أداة دفع تامة ونهائیة([61]).

-         ویستدل على ذلک بما یلی :-

أ – أن المنتجات الجدیدة تؤدی نفس الوظائف التی تضطلع بها النقود الورقیة والمعدنیة وتتمثل هذه الوظائف فی کونها وحدة حساب تقاس بها السلع والخدمات  ووسیط مبادلة ، ومخزن للقیمة والنقود الإلکترونیة تؤدی نفس الوظیفة إذ أنها تعد وسیلة لتثمین السلع والخدمات وتستخدم فی التبادلات التجاریة (أی وسیط مبادلة) وأنها ذات قیمة حقیقیة یقبل بها التجار کما أنها تنتقل من ید إلى أخرى بسهولة غایة ما فی الأمر أنها لا تنتقل بصورة مادیة وإنما بصورة إلکترونیة ([62]).

ب – ثم إن النقود الإلکترونیة تتمتع بذاتیة مستقلة ودلیل ذلک أن التاجر الذی یقبل التعامل بها یطلب من مصدر هذه النقود بعد أن یتلقاها من المستهلک أن یحولها إلى نقود ورقیة أو نقود مکتوبة لأنها لا تتمتع بقبول عام لدى کل التجار وهذا یدل على أنها تختلف عن النقود الورقیة وأنها نوع جدید من النقود ، ومما یدل على أن النقود الإلکترونیة نوع جدید من النقود أنه لا یعد التاجر الذی تلقى الوحدات الإلکترونیة بمجرد انتقالها إلیه دائناً للمصدر بقیمة السلع والخدمات التی باعها للمستهلک لأنه یکون قد قبض ثمنها عن طریق الوحدات کل ما فی الأمر أن للتاجر الحق فی مطالبة المصدر بتحویلها إلى نقود ورقیة أو حسابات مصرفیة([63]).

ومما یعترض به على هذا التکییف :-

1-  إن هذه النقود یتولى إصدارها جهات خاصة قد لا تخضع لرقابة البنک المرکزی وهذا ما یشکل خطراً أو تهدیداً على السیاسة النقدیة من جهة وعلى العملة الوطنیة من جهة أخرى وعلى الحقوق والالتزامات فی حالة عدم قدرة الجهة المصدرة على تحمل التزامات تحویل النقد – النقود الإلکترونیة – إلى نقود عادیة من جهة ثالثة .

2-  ثم إنه لا یمکن اعتبار النقود الإلکترونیة نوعاُ جدیداً من النقود لأنه لیس للنقود الإلکترونیة نظاماُ قانونیاً فهی لا تمثل وحدة حسابیة موحدة من حیث کیفیة الإصدار أو التسمیة ولا تحمل فئات موحدة کالنقود الورقیة ولا شکلاً ثابتا .

3-  ثم إن النقود تفرض بقانون ولا تلغى إلا بقانون ولیس هناک قانون یفرض التعامل بالنقود الإلکترونیة حتى فی الدول التی ظهرت فیها بصورة واسعة([64]).

4-  لا تتمتع النقود الإلکترونیة بقوة الإبراء القانونی فبإمکان الدائن رفض السداد بها والمطالبة بالسداد عن طریق النقود التقلیدیة ، ومن ثم فالنقود الإلکترونیة ما هی إلا منقولات معنویة فی صورة أرقام على وسیلة إلکترونیة([65]).


2ـ القول الثانی :-

   أن النقود الإلکترونیة نقود عادیة متطورة فی صیغة غیر مادیة للنقود الورقیة.

-         إذ النقود فی حد ذاتها رمزاً للقیمة ولیست القیمة ذاتها وقد تطور التمثیل المادی للنقود عبر التاریخ النقدی من المقایضة إلى العملات المعدنیة إلى الورقیة .

  والیوم یعتبر استخدام الوسائل الإلکترونیة أکثر صور النقود حداثة ولعل الفرق بین النقود الإلکترونیة وصور النقود السابقة علیها هو أنها لم تعد تأخذ بالضرورة شکلاً مادیاُ وإنما أصبحت تتمثل فی مجرد انتقال المعلومات بین أطراف التبادل فالنقود الإلکترونیة عبارة عن أرقام تتداول إلکترونیاً ویمثل کل رقم قیمة مالیة فی حد ذاته وتستخدم هذه القیم للوفاء باثمان السلع والمنتجات التی یبتاعها المستهلک بدلا من النقود الحقیقیة أو التقلیدیة ، ویرجع التشابه بین هذه النقود الإلکترونیة بالأموال التقلیدیة إلى ما یلی :-

1-  إن استخدام هذه النقود لا یحتاج إلى إذن أو توثیق من المؤسسة التی تصدرها أو من طرف ثالث فالمستهلک یمکنه استخدام هذه النقود بصورة مشابهة کما یستخدم أمواله العادیة .

2-  إن النقود تستخدم للوفاء بقیمة السلع والخدمات والمنتجات التی یشتریها أی یستخدم هذه الأموال فی الوفاء بالتزاماته کما یستخدم أمواله التقلیدیة .

3-  تتصف هذه النقود باللاإسمیة حیث یمکن استخدام هذه النقود دون أن تحمل اسم صاحب الکارت المحملة علیه بحیث لا یمکن تتبع هذه النقود فی حرکتها.

-         وبمعنى آخر لا تحمل هذه النقود الإلکترونیة هویة الشخص الذی یستخدمها وذلک کما یحدث فی حالة الوفاء بأمواله الورقیة العادیة([66]).

-         ومما یعترض به على هذا التکییف :-

   إن النقود التقلیدیة التی تدفع لشحن البطاقة تظل داخل النظام النقدی وتضاف إلى أصول المصدر وهنا سنکون بصدد ازدواج فی الکتلة النقدیة فالنقود نفسها موجودة فی آن واحد فی البطاقة وفی حساب المصدر ویمکن لکل من العمیل والمصدر استخدامها بشکل متزامن([67]).

3ـ القول الثالث :-

   أن النقود الإلکترونیة أحد أشکال النقود المصرفیة :-

  وهذا ما أکده التقریر الصادر عن البنک المرکزی الأوربی حیث أشارإلى التشابه بین الودائع تحت الطلب والقیم المحملة على البطاقات المدفوعة مقدماُ بجامع أن فی کلتا الحالتین یودع العمیل جزءاً من ممتلکاته لدى مؤسسة الإصدار ولهذا تدخل النقود الإلکترونیة فی معظم الحالات فی منافسة مع النقود المصرفیة([68]).

  وقد ظهرت النقود المصرفیة وتطورت تطوراً هائلاً فی عصر النقود الورقیة وأصبح لها أهمیة کبرى فی کافة المجتمعات الحدیثة وهی نقود ائتمانیة ویتم خلقها عن طریق البنوک التجاریة وتتمثل فی الودائع التی تحتفظ بها البنوک ویمکن التصرف فیها عن طریق استخدام الشیکات ، فالشیک المصرفی هو الوسیلة التی تستخدم فی تحویل الودیعة من شخص لآخر ولذلک فإن الشیک لیس نقود وإنما هو أمر کتابی لتحویل النقود الودیعة الموجودة بالبنک([69]).

-         ویعترض على ذلک بما یلی : -

  بأنه فی حالة الدفع بالنقود المصرفیة لا تبرأ ذمة المدین إلا بإجراء القید المزدوج فی حساب کل من الدائن والمدین من جانب البنک دون تدخل أی من الطرفین وهذا على خلاف الدفع بالنقود الإلکترونیة التی تحتاج إلى وسیط إلکترونی خاص بالتاجر بعد أن تتم المدفوعات بتحویل القیم النقدیة ذاتها المخزنة على آلیة الدفع الخاصة بالمستهلک إلیه ، ویعتبر نهائیاً مبرئاً لذمة المدین من أجرى هذا التحویل بطریقة صحیحة ، ثم إن هناک اختلافات فنیة وعملیة بین النقود المصرفیة والإلکترونیة ففی المصرفیة تتم عملیة التداول من خلال العدید من وسائل الدفع غیر النقدیة کالشیکات أو أوامر النقل المصرفی ، أما النقود الإلکترونیة فإن تداول الأرصدة یتم عن طریق دعامة إلکترونیة تخزن علیها الأرصدة. ([70])


ب – الاتجاه الثانی : لا یرى نقدیة النقود الإلکترونیة.

واختلفوا فی تکییفها إلى عدة أقوال :-

1- القول الأول : إن نظام النقود الإلکترونیة مجرد أمر بتحویل الأموال الموجودة أصلا من حساب لآخر([71]).

   وهذا التفسیر هو الأکثر انتشاراً بین الاقتصادیین حیث إن الاختلاف                   الرئیسی بین النقود العادیة والنقود الإلکترونیة یکمن فی حقیقة أن النقود الإلکترونیة لا تصدر عن المصرف المرکزی وإنما هی مجرد تمثیل لوعد المصرف بالدفع .

   والدلیل على ذلک الفرق بین أدوات الدفع وأدوات التبادل فالشیک مثلاً لا یعتبر أداة دفع ولکن ینظر إلیه کأمر بالصرف لطرف ثالث هو المصرف المصدر بإتمام الدفع – ولا یکون هذا الدفع نهائیاُ إلا عندما یحرر المستفید الأصول النقدیة دون مخاطر وکذلک الأمر بالنسبة لبطاقات الائتمان .

   وبتتبع عملیات التبادل بالنقود الإلکترونیة بل وبجمیع وسائل الدفع الإلکترونیة نجد أنها ما هی إلا عبارة عن وسائل لتحریک أموال محددة وذلک بنقل النقود التی تبقى محتفظة بطبیعتها وخصائصها من حساب لآخر بشکل إلکترونی فهی تتم بموجب نظام التحویل ([72]).

-         ومما یعترض به على هذا التکییف :-

  بأن وسائل الدفع الإلکترونی عبارة عن أوامر ونقل معلومات عن قیمة وأطراف المبادلات محل التعاقد ، بینما النقود الإلکترونیة عبارة عن قیم مالیة فی حد ذاتها تستخدم کما تستخدم النقود([73]).

   ثم إن مؤسسات الإصدار للنقود الإلکترونیة طبقا لهذا التکییف وهو أن النقود الإلکترونیة ما هی إلا أمر بتحویل الأموال الموجودة ملزمة بالاحتفاظ بالنقود التقلیدیة التی تلقتها فی مقابل بیع النقود الإلکترونیة وهذا ما یشکل تقییداً لقدرة تلک المؤسسات على إصدار النقود الإلکترونیة فالنقود الإلکترونیة تأخذ فقط مکان النقود الأخرى وحدوث ذلک غیر مضمون کلیاً([74]).

2-  القول الثانی : - إن نظام النقود الإلکترونیة ما هو إلا أداة أئتمان حیث إن جمیع صور وأشکال النقود هی أشکال للأئتمان التی تستخدم أیضاً کأداة تبادل فالعملة على سبیل المثال تعتبر أداة أئتمان لأنها تشکل دیناً على مصدرها (الحکومة) وکأداة للائتمان فإن العملة تستخدم کمخزن (مستودع) للقیمة لمالکها ووسیط للتبادل تسهل له إجراءات التعاملات المختلفة وفی المقابل فإن العملات المعدنیة (ذهب أو فضة) هی الصورة الوحیدة للنقود التی لا تعتبر ضمن أشکال الأئتمان غیر أن هذه العملات (الذهب والفضة) لم تعد تتداول فی الاقتصاد المعاصر([75]).

   وکذلک النقود الإلکترونیة تعتبر أداة أئتمان ذلک لأنها تعد نوعاً من الدیون بالنسبة لمصدرها إلا أنه لو أدت النقود الإلکترونیة وظائف النقود الورقیة السائلة المتداولة فإن نقدیتها معتبرة ([76])  .

-         ومما یعترض به على هذا التکییف :-

  أن هذا التکییف حیث قرر اعتبارها أداة أئتمان لم یحدد صفتها أو طبیعتها الأساسیة إذ صفة الأئتمان تشترک فی مفترض رأیه بین ما یحمل صفة السیولة الکاملة وبین ما یحمل صفة شبه النقد فی السیولة.

   فکونها أداة للائتمان قد ینتج عن کونها أداة نقدیة خالصة تتمتع بالسیولة الکاملة ، أو ینتج عن کونها أداة شبه نقدیة لا تتمتع بالسیولة الکاملة وهذا یترک الباب مفتوحاً على مصراعیه فی التأویل ولا یقدم رؤیة تحلیلیة دقیقة وواضحة لوضع وظیفة النقود الإلکترونیة ([77]).

3- القول الثالث : النقود الإلکترونیة وسیلة دفع لکنها لا تُعد نقوداً ولا شیکات ولا قروضاً؛ إذ أنها لا تعد أداة نقدیة خالصة ولا تعد شیکات ولا قروضاً بل هی تماثل الشیکات السیاحیة ولذلک لا تتطلب رقابة مباشرة من المصارف المرکزیة.

   والشیکات السیاحیة أو شیکات المسافرین هی شیکات تسحبها البنوک على الفروع التابعة لها أو مراسلیها فی الخارج لمصلحة المسافر الذی یزود بخطاب من البنک الساحب یحمل توقیع هذا المسافر لمضاهاة هذا التوقیع الذی یوضع على الشیک عند دفع قیمته بحیث إذا تطابق التوقیعان تصرف له قیمة الشیک.

   والنقود الإلکترونیة تعد من هذا النوع من الشیکات نظراً لما تحمله فی طیاتها من تشابه معها والذی یتمثل فی نقاط عدة منها :-

أ – عدم الارتباط بحساب مصرفی ویتم الدفع مباشرة دون وساطة المصدر.

ب – إصدار کل منهما فی فئات محددة نظیر مبلغ نقدی یدفع مقدماً إلى المصدر.

جـ- تتضمن الشیکات السیاحیة شرط لأمر بما یعنی قابلیتها للتداول عن طریق التظهیر ومن ثم تتشابه مع النقود الإلکترونیة فی سهولة التداول.

د – لا تحمل الشیکات – کما هو الحال فی النقود الإلکترونیة – تاریخاً للانقضاء ومن ثم تظل فی دائرة التعامل مدة طویلة ([78]).


_ ومما یعترض به على هذا التکییف :-

   على الرغم مما تقدم من نقاط تشابه بین النقود الإلکترونیة والشیکات السیاحیة إلا أنه لا یسلم بهذا التأویل لعدة أسباب هی :-

الأول : اختلاف نقاط استخدام کل منهما فإذا کان فی استطاعة حامل النقود الإلکترونیة استخدامها فی المجالین المادی والافتراضی فلا یمکن لحامل الشیک السیاحی استخدامه إلا فی مجال المعاملات المادیة فقط.

الثانی : رغم إصدار الشیکات السیاحیة فی فئات محددة إلا أنها تختلف عن النقود الإلکترونیة فی أنها فئات ذات قیمة ثابتة لا یمکن تجزئتها إلى فئات أقل ومن ثم تواجه حاملها مشکلة عملیة إذا زادت قیمة الصفقة أو انخفضت عن قیمة الشیک السیاحی.

  وأنها فئات ذات قیم کبیرة وتزید على مائة دولار وبذلک لا تتناسب مع العملات صغیرة القیمة.

الثالث : أن النقود الإلکترونیة نقود غیر اسمیة یقبلها التجار ممن یقدمها فی الوفاء دون الکشف عن هویته أما الشیکات السیاحیة فهی سندات إسمیة لا تکفل سریة وخصوصیة المتعاملین بها حیث تحمل توقیع حاملها ویلتزم مراسل البنک المصدر بالتحقق من شخصیته ومقارنة توقیعه بالتوقیع الثابت على صک الشیک السیاحی ویترتب على ذلک أنها لا تصرف إلا للمستفید منها ولذلک فهی لا تعتبر نقود واستقر الرأی على ذلک([79]).

- الترجیح –

    بعد العرض لکل هذه الاتجاهات وما فیها من أقوال فإن الاتجاه الجدیر بالقبول والتأیید هو الذی یرى بأن النقود الإلکترونیة تمثل شکلاُ جدیداً من أشکال النقود – أی أنها نوعاً جدیداً من النقود New legal of money .

وذلک لما یلی :-

1-  أن النقود الإلکترونیة تؤدی نفس الوظائف التی تؤدیها النقود التقلیدیة فهی مقیاس للقیمة وأداة ووسیلة للدفع والتبادل وتحمل نفس القیمة المالیة لها ولا تختلف عنها إلا فی الشکل .

2-  أن النقود الإلکترونیة وسیلة مناسبة لتسویة المعاملات والمبادلات فی التجارة الإلکترونیة ومن ثم فهی نقود جدیدة ومتطورة .

الفرع الثانی

تکییف العلاقة بین المصدر والعمیل والتاجر

   إن الأطراف التی تتعامل فی دائرة الوسیط الإلکترونی (النقود الإلکترونیة) هی المصدر – والعمیل (المستهلک) والتاجر.

أولاً : العلاقة بین المصدر والعمیل :-

   أما عن العلاقة بین المصدر والعمیل فیجب التمییز بین إصدار النقود وإعادة شحنها.

-         أما بالنسبة لإصدار النقود فهی علاقة تعاقدیة یقوم من خلالها البنک باستبدال النقود العادیة بالنقود الإلکترونیة التی یتم تخزینها فی الحافظة (القرص الصلب) للبطاقة الذکیة .

    أی أنهما یرتبطان بعقد یستوجب کغیره من العقود توافر أرکانه الموضوعیة اللازمة لانعقاده (من رضا ومحل وسبب) ویترتب على هذه العلاقة التعاقدیة التزامات متبادلة بین أطراف هذا العقد حیث یلتزم کل طرف بما جاء فی العقد من شروط([80]).

أما بالنسبة لعلمیة شحن وإعادة شحن البطاقة : -

  فهی تثیر إشکالاً حول طبیعة العلاقة التی تنشأ عنها فالعمیل یقوم بتقدیم مقابل نقدی للوحدات الإلکترونیة ومن ثم فالعلاقة بین الجهة المصدرة والعمیل محل خلاف بین المعاصرین وتفصیل ذلک على النحو التالی :-

القول الأول : تکییف العلاقة على أنها عقد ودیعة مصرفیة .

   إن أساس علاقة المصدر بالمستهلک (العمیل) هو الودیعة المصرفیة ، إذ أن المصدر یتلقى مقداراُ معیناً من النقود التقلیدیة من المستهلک ومن ثم یحولها إلى وحدات أو أرقام إلکترونیة وبذلک یکون المصدر مودعاً لدیه یلتزم بالمحافظة على النقود وردها إلى المودع عند الطلب([81]).


ومما یعترض به على هذا التکییف ما یلی :-

أ – فی الودیعة المصرفیة یتوجب على المصرف فتح حساب للمودع یقید فیه العملیات التی تتم بینه وبین العمیل ، بینما لا یوجد مثل هذا الحساب فی علاقة المصدر (أی مصدر الوحدات أو النقود الإلکترونیة) بالمستهلک (العمیل).

ب – ینتهی دور المصرف بمجرد تسلیم الودیعة إلى المودع فی عقد ، بینما تبقى الجهة المصدرة مسئولة عن تبادل وانتقال الوحدات الإلکترونیة من المستهلک للتاجر من حیث احتفاظ الوحدات بالقیمة النقدیة وسلامة الأنظمة التقنیة المستخدمة فیها([82]).

القول الثانی : - تکیف العلاقة على أنها عقد بیع .

   حیث إن المستهلک یسلم الثمن إلى المصدر مقابل قیام (المصدر) بتسلیم ما یقابلها من وحدات إلکترونیة ([83]).

ومما یعترض به على هذا التکییف ما یلی :-

   إن مضمون عقد البیع انتقال ملکیة الشیء المباع من البائع إلى المشتری من وقت انعقاد البیع ویترتب على ذلک ضرورة تسلیم البائع للمبیع إلى المشتری وقیام المشتری بتسلیم الثمن إلى البائع ومن ثم لا یکون للبائع أی سلطة أو حق على المبیع بعد أن خرج من ملکه ودخل فی ملک المشتری.

    بینما الوحدات الإلکترونیة تکون قابلة للاسترداد إذ بإمکان المستهلک أن یستردها أو یسترد المتبقی منها أو تحویلها إلى نقود حقیقیة وهذا یدل على أن الملکیة لم تنتقل إلى المشتری ولم تنقطع علاقة المصدر (البنک أو المؤسسة) بالوحدات الإلکترونیة([84]).

القول الثالث : تکیف العلاقة بین المصدر والعمیل علی أنها علاقة دائنیة.

   وهذه العلاقة الدائنیة ناشئة عن تسلیم العمیل للبنک نقوداً حقیقیة وأخذ وحدات إلکترونیة فی مقابلها ، وبما یساویها لذلک تبقى ذمة المصدر مشغولة إلى أن یسترد العمیل المبالغ التی دفعها ویسلم الوحدات الإلکترونیة للبنک.

   وفی حالة ما إذا تعامل المستفید (العمیل) بالوحدات الإلکترونیة فإن التاجر یعتبر بمثابة المحال إلیه فکأن العمیل أحال حقه تجاه المصدر للتاجر عندما اشترى منه بضائع وسدد ثمنها أو قیمتها بالوحدات الإلکترونیة .

   وبالتالی فإن البطاقة تعتبر سند دین على المصدر أو التزام علیه بالدفع والسداد للشخص الذی یحوز السند([85]).

القول الرابع :  إن العلاقة بین البنک والعمیل فی هذا الإطار علاقة خاصة ناشئة عن التطور التکنولوجی ، واستقلالیة هذه الوسیلة عن وسائل الدفع الأخرى وبالتالی انفراد وخصوصیة العلاقات الناشئة عنها([86]).

- الترجیح –

   بعد ذکر هذه الآراء وما ورد علیها من اعتراضات أرى أن ما ذهب إلیه القول الثانی من القول بأن العلاقة بین المصدر والعمیل هنا تکیف علی أنها عقد بیع حیث إن العمیل هنا سلم الثمن للمصدر لهذه النقود مقابل قیام المصدر بإبدالها له بما یقابلها من الوحدات الإلکترونیة أی أن العلاقة قائمة علی تبدیل نقد بنقد نقد ورقی بنقد إلکترونی وهذا فى حد ذاته نوعا من البیع یطلق علیه فى الفقه الإسلامی عقد الصرف .

ثانیاً : العلاقة بین التاجر والعمیل :-

   أما عن العلاقة بین التاجر والعمیل فهی علاقة مستقلة عن العلاقة بین المصدر والعمیل .

   وتتمثل فی عقد بیع سلعة مادیة أو خدمات بحیث یترتب على کل منها (التاجر والعمیل) إلتزامات متبادلة.

-         التاجر ملتزم بتسلیم السلع والمشتریات التی تم التعاقد علیها ، والإلتزام کذلک بالمحافظة على أسرار المشتری وأن أی إخلال منه (أی التاجر) بهذه الالتزامات یترتب علیه التعویض تبعاً للمسئولیة العقدیة.

-         والعمیل کذلک ملتزم بالوفاء بالثمن أی ثمن البضاعة أو الخدمة([87]).

   وهنا وقع الخلاف بین علماء الاقتصاد المعاصرین فی هل الوفاء بالنقود الإلکترونیة یبرئ ذمة العمیل تجاه التاجر أم تبقى ذمته مشغولة إلى حین قیام التاجر باستبدال النقود الإلکترونیة بنقود حقیقة عادیة؟

على هذا الأساس ظهر فی المسألة اتجاهان :-

1-  الاتجاه الأول :-

    الذی قام بالتمییز بین النقود الحقیقیة والإلکترونیة حیث اعتبر أن النقود الإلکترونیة لا تشکل وسیلة دفع نهائیة ومن ثم فلا تبرأ ذمة العمیل نهائیاً؛ لأن انتقال النقود الإلکترونیة من العمیل للتاجر لا یکون بغرض الدفع النهائی وإنما بغرض تحویلها بعد ذلک إلى نقود حقیقیة ، وبالتالی فإن ذمة العمیل تبقى مشغولة إلى الوقت الذی یقوم فیه التاجر باستبدال الوحدات الإلکترونیة بنقود عادیة.

2-  الاتجاه الثانی :-

  الذی اعتبر أن النقود الإلکترونیة إبراء بالمعنى الصحیح ومبرئة لذمة العمیل لأن إصدار هذه النقود کان ولید اتفاق بین المصدر والعمیل والتاجر الذی یلتزم بعدم رفض السداد بها وهو بذلک یکون قد وافق على أنها وسیلة تبرئ ذمة العمیل وإن کانت قوتها الإبرائیة لا تصل إلى القوة التی تتمتع بها النقود العادیة حیث إنها لا تکون مقبولة إلا من طرف التجار الذین تربطهم علاقة بالبنک المصدر([88]).

-         وهذا هو الراجح طبقا لما رجحناه من القول بأن النقود تمثل شکلاً جدیداً من أشکال النقود وهی وإن اختلفت مع النقود العادیة شکلاً وفی آلیة التداول إلا أنها متفقة معها فی المضمون وهی صورة إلکترونیة للنقود العادیة تؤدی وظائفها الأساسیة کمقیاس للقیمة ووسیلة دفع وتحمل نفس القیمة المالیة لها.

المطلب الثانی

التکییف الفقهی للنقود الإلکترونیة والعلاقة بین أطراف التعامل بها

الفرع الأول

التکییف الفقهی للنقود الإلکترونیة

    کما تفاوتت آراء علماء الاقتصاد فیما یتعلق بتحدید طبیعة النقود الإلکترونیة أو تکییفها الاقتصادی اختلفت أیضاً آراء علماء الشریعة من الفقهاء المعاصرین فی التکییف الشرعی لها وذلک على النحو التالی :-

1-  القول الأول :-

    إن النقود الإلکترونیة لیست نقوداً شرعیة ، وإنما هی عبارة عن وثیقة أو سند عن قرض مقدم للمصدر.

    بمعنى : أن النقود الإلکترونیة لما کانت عبارة عن وحدات إلکترونیة وتشحن على وسیط إلکترونی لها رقم مشفر خاص بها تعطى من قبل القیمة النقدیة المدفوعة سابقا وتلتزم الجهة المصدرة بتحویل هذه الوحدات إلکترونیاً إلى نقود عادیة متى طلب حاملها ذلک – فإن هذه الوحدات الإلکترونیة التی تحمل هذه القیمة بصورة أرقام مشفرة لا تعدو أن تکون سند قرض ،  ومن ثم فالنقود الإلکترونیة بهذا المعنى سند دین على الجهة التی أصدرتها([89]).

-         ویستدل على هذا التکییف بما یلی :-

1-  وجود الدفع المسبق من العمیل للجهة المصدرة.

2-  إن سند الدین یستطیع کل أحد أن یصدره ولیس هناک أی مانع قانونی أو شرعی أن یکتب المدیون وثیقة لدائنه ، ولا مانع من أن یستعملها ذلک الدائن فی أداء دینه إلى دائن آخر وهکذا.

3-  إلتزام الجهة المصدرة بتحویلها إلى نقود عادیة عند طلبها فهی إذن والحال کذلک دین حال أی أن هذا دلیل على أنه وثیقة بدین([90]).

4-  انتفاء القیمة الذاتیة لهذه الوحدات الإلکترونیة المشحونة على الوسیط الإلکترونی – بحیث لو فرض انعدام التزام الجهة المصدرة بالتحویل – لما کان لها قیمة مالیة ذاتیة([91]).

5-  ودلیل عدم نقدیتها عدم ضبط إصدار النقود الإلکترونیة فبإمکانیة إصدارها من غیر البنوک المرکزیة یفقد نقدیتها([92]).


-         ومما یعترض به على هذا التکییف ما یلی :-

  إذا کان هذا التکییف یثبت للوحدة الإلکترونیة صفة وثیقة أو سند الدین بجامع التعهد بتحویل الوحدات الإلکترونیة إلی نقود عادیة فإن هذا الوصف الجامع یسقط من عدة وجوه هی :

1-  لو کانت هذه الوحدات الإلکترونیة سندات أو وثائق دین على مصدرها لما ضاع الحق الذی هی سند أو وثیقة به بتلفها أو ضیاعها لأن الدین لا یتلف بتلف وثیقته بینما الوحدات الإکترونیة تذهب منفعتها بفقدها أو تلفها. ([93])  

2-  لو کانت الوحدات الإکترونیة سند دین لبرئت ذمة الجهة المصدرة لها بإبراء المالک للوحدات الإکترونیة ، والإبراء لو حصل لا یؤثر فی صفة الوحدة الإلکترونیة النقدیة فعلم أنها لیست سنداً ؛ ثم إن القصد حین التعامل بها             لا یتوجه إلى کونها سنداً بل قد لا یخطر على بال من تعامل بها وإنما القصد أنها تحقق نفعاً لمن حازها من کونها وسیلة للتبادل ، ومقیاساً للقیمة ، والعبرة بالمعانی والمقاصد لا بالألفاظ والمبانی([94]).

3-  ثم إن هذا التکییف یفترض انتفاء القیمة الذاتیة عن الوحدات الإلکترونیة  بحیث فسر الدفع السابق على جهة المدیونیة وذلک منتف من وجهتین :

الأول : أن المالیة والتقویم شأن عرفی فافتراض انتفاء القیمة دون الرجوع إلى العرف غیر صحیح .

   فأی شیء یرتضیه الناس ویجعلونه عملة یتعاملون بها فهو نقد ویأخذ حکم الذهب والفضة ویکون له قیمة ویجری علیه أحکام النقد ، وهذا ما أثبته وأقره العلماء والفقهاء قدیماُ وحدیثاً .

   ودلیل ذلک ما قاله سیدنا الإمام مالک : "ولو أن الناس أجازوا بینهم الجلود حتى تکون لها سکة وعین " أی تکون هی العملة التی یتعاملون بها لکرهتها أن تباع بالذهب والورق (أی الفضة) نظرة (أی مؤجلة) ([95]).

   ویقول الإمام ابن تیمیة : "وأما الدرهم والدینار فلا یعرف له حد طبیعی              ولا شرعی بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلک لأنه فی الأصل لا یتعلق الغرض المقصود به بل الغرض أن یکون معیاراً لما یتعاملون به([96]).

  ویقول الإمام ابن القیم : " فالأثمان لا تقصد لأعیانها بل تقصد للتوسل بها إلى السلع"([97]).

الثانی : أن لهذه الوحدات الإلکترونیة قیمة ذاتیة منذ نشأتها وذلک لما تتمتع به من خصائص مثل قدرتها على الانتقال عبر الإشارات السلکیة واللاسلکیة فی ظروف وآلیة عمل معینة وبهذا تکون الوحدات الإلکترونیة مالاً متقوماً فی حد ذاتها ، وبناء على ذلک فإن تفسیر الدفع السابق بأنه دفع على جهة المدیونیة             لا یستقیم مع الواقع الذی یکون فیه لهذه الوحدات قیمة مالیة([98]).

2-  القول الثانی :  أن النقود الإلکترونیة عرض من العروض .

   ذلک أن الوحدات الإلکترونیة لما کانت مالاً متقوماً تتوجه إلیها الرغبات ویعرض للبیع والشراء فلها قیمة مالیة ذاتیة ومن ثم فهی عرض من العروض لها ما للعروض من الخصائص والأحکام.

 ویستدل لهذا التکییف بما یلی :-

1-    أن الوحدات الإلکترونیة مال متقوم مرغوب فیه یباع ویشترى والعقد بین العمیل والجهة المصدرة ، والعمیل والتاجر واقع علیها إذ هی المقصودة لفظاً ومعنى وبذلک تکون عرضاً من العروض ([99]).

2-    الوحدات الإلکترونیة لیست جنساً من الأجناس الربویة الستة التی نص علیها النبی صلى الله علیه وسلم بقوله : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعیر بالشعیر ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل یداُ بید فإذا اختلفت الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان یداً بید".([100])

-         وما کتب علیها بالتشفیر من تقدیر قیمتها وتعیین اسمها یعتبر أمراً اصطلاحیاً مجازیاً لا تخرج به من حقیقتها فی أنها مال متقوم لیس من جنس الذهب ولا الفضة ولا من غیرهما من الأموال الربویة([101]).

3-    یظهر انتفاء الجامع بین الوحدات الإلکترونیة والنقد المعدنی (ذهباً وفضة) من حیث مخالفتها لطبیعتهما وذاتهما من جهة وبمخالفتها لها فی العلة الربویة من جهة أخرى أما مخالفة هذه الوحدات الإلکترونیة لطبیعة وذات النقود المعدنیة ذهب أو فضة فواضح ، وأما مخالفتها لهما فی العلة الربویة فبیانه کما یلی :

علة الربا : هی وجوب المساواة التی یلزم عند فوتها الربا ، أو هی علة تحریم الزیادة . ([102])

   وقد اتفق الفقهاء على جریان الربا فی کل من الأصناف الستة التی نص علیها فی الحدیث السابق ذکره فی الدلیل الثانی ، واتفقوا کذلک على جریان الربا فی کل مطعوم مقتات خاضع للکیل أو الوزن ، وشذ فی ذلک وخالف الظاهریة .

واتفقوا کذلک على عدم جریان الربا فیما لم یکن مطعوماً ولم یخضع لکیل أو وزن ولم یتوفر فیه التجانس ([103]).

   واختلفوا فی جریان الربا فی الأصناف الأخرى بناءً على اختلافهم فی العلة التی هی مناط الحکم فذهب جمهور الفقهاء إلى أن کل صنف یشابه الأصناف المنصوص علیها فی العلة یجری فیه الربا بینما ذهب الظاهریة إلى أن الربا لا یقع إلا فی الأصناف الستة بناء على عدم جواز القیاس عندهم ، وبالتالی فالعلة عند الجمهور متعدیة وعند الظاهریة قاصرة على الأصناف الستة الواردة فی الحدیث([104]).

-          وکان اختلاف الجمهور فی علة الربا على رأیین هی :-

الرأی الأول : وهو ما ذهب إلیه الحنفیة وروایة للحنابلة وبه قال الإمام النخعی والثوری والزهری وإسحاق وقالوا : إن العلة أو الضابط الذی تعرف به الأموال الربویة أمران :-

1-  أن یکون المال مما یوزن أو یکال.

2-  أن یتحد الجنس ومن ثم یجری الربا عندهم فی کل مکیل أو موزون بجنسه سواء کان مطعوماً أم غیر مطعوم وسواء کان ثمناً أم مثمناً فیجری الربا فی الحنطة والشعیر والملح والذرة والعدس وهذه مطعومة ، ویجری فی الذهب والفضة وهی أثمان ویجری فی الحدید والرصاص والجواهر وهی غیر أثمان لکنها موزونة ، ویجری فی الحناء والجص وهما یکالان ، ویجری فی   اللحم والسمک والخضروات وبعض الفاکهة وإن کانت مطعومة لکنها موزونة([105]).

   وإذا نظرنا إلى هذه الوحدات الإلکترونیة نجد أنها لیست موزونة أو مکالة حتى تقاس به على الذهب والفضة ومن ثم فالنقود الإلکترونیة على هذا المذهب أو على هذا الرأی مخالفة للنقود المعدنیة (ذهب أو فضة) فی العلة الربویة فلا تلحق بها ولا تقاس علیها([106]).

الرأی الثانی : وهو ما ذهب إلیه المالکیة والشافعیة أن العلة فی الذهب والفضة هی الثمنیة مع اتحاد الصنف فی التعاوض فهما أثماناً للمبیعات وقیماً للمتلفات ، وهذه العلة عندهم مقصورة على الذهب والفضة فقط ([107]) ومن ثم فلا تدخل هذه الوحدات الإلکترونیة فی علة الربا فی النقود ولا تقاس علیه([108]).

  وبناءً على ما ذهب إلیه الظاهریة من القول بأن علة الربا قاصرة على الأصناف الستة الواردة فی الحدیث الذی سبق ذکره وهی (الذهب والفضة والبر والشعیر والتمر والملح) ولا تتعداها إلى غیرها من الأصناف الأخرى فلا تدخل النقود الإلکترونیة أیضاً فیما یجری فیه الربا عندهم ومن ثم فهی مخالفة لطبیعة وذات النقد المعدنی ( ذهباً أو فضة) وکذلک مخالفة لها فی العلة الربویة على جمیع المذاهب السابق ذکرها وبهذا یظهر انتقاد الجامع بینهما وهذا یدل على أنها عرض من العروض([109]).

-         ومما یعترض به على ذلک ما یلی :-

1-  إن القول بأن النقود الإلکترونیة عرض من العروض تفریطاً تتفتح به أبواب الربا على مصاریعها وتسقط به الزکاة عن غالب الأموال المتمولة فی زماننا ویتضح ذلک بالمثال الآتی :

   مسلم یملک ملیون وحدة إلکترونیة و لم یقصد بهذا المبلغ تجارة فإن قلنا أنه عرضا لم یقصد به تجارة فلا زکاة فیه وهذا یترتب علیه أنه سیحرم الکثیر من الفقراء والمحتاجین من أموال الزکاة([110])  .

2-  القول بأن الوحدات الإلکترونیة تخالف الذهب والفضة فی العلة (علة الربا) حیث إن العلة فی الذهب والفضة الوزن ، والنقود الإلکترونیة لیست مکیلة ولا موزونة فهذا قول غیر مسلم به حیث إن هذا قد یکون رداً على من یقول بأن العلة هی الوزن أما من یقول بأن العلة فی النقدین هی مطلق الثمنیة فلا یعترض على ذلک فالمسألة محل خلاف ولا یحتج بمذهب على مذهب([111]) .

   حیث إن المشهور عن الإمامین مالک والشافعی فی علة النقدین هو غلبة الثمنیة أی أن العلة قاصرة عندهم على الذهب والفضة ولا تتعداها إلى غیرها والقول بغلبة الثمنیة احترازاً عن الفلوس إذا راجت رواج النقدین فالثمنیة طارئة علیها فلا ربا فیها.([112])

-         لکن هذا مردود علیه :-

   بأن حکمة تحریم الربا فی النقدین لیست مقصورة علیهما بل تتعداهما إلى غیرهما من الأثمان کالفلوس والورق النقدی وغیرها مما یستجد من العملات.

-         إن العلة القاصرة لا یصح التعلیل بها فی اختیار أکثر أهل العلم منقوضة طرداً بالفلوس لأنها أثمان وعکساً بالحلی([113]).

-         وذهب المالکیة فی روایة وإحدى الروایات أیضاً عن أحمد وهو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم رحمهما الله وغیرهم من محققی أهل العلم، أن علة الربا فی النقدین مطلق الثمنیة أی لیست قاصرة على الذهب والفضة بل تتعداها إلى غیرها ومن ثم فلا تخرج الفلوس الرائجة عن حکم النقدین بل تعتبر نقداً یجری فیه الربا کما یجری فیهما([114]).

  بناء على ذلک فالنقود الإلکترونیة نقد کالذهب والفضة ویجری علیها ما یجری على الذهب والفضة([115])  .

3-  القول الثالث :-  إن النقود الإلکترونیة نقوداً مستقلة بذاتها إذ هی تستوفی وظائف النقد وتحمل خصائصه([116]).

-         ویستدل لهذا التکییف بما یلی :-

1-  إن الناس یتعارفون فیما بینهم على استخدامها وسیطاً للتداول ومقیاساً للقیمة فهذه الوحدات الإلکترونیة أصبحت ثمناً للمبیعات کالذهب والفضة وفی التبادل والتعامل .

2-  قدرة هذه الوحدات الإلکترونیة علی الإنتقال من طرف لآخر بحیث یتم عملیات إعادة التشفیر ذاتیاً من خلال برنامج النقود الإلکترونیة فلا یحتاج إلى عملیة بنکیة لإتمام التعاقد بین العمیل والتاجر([117]).

-         ویستلزم الأخذ بهذا القول ما یلی :-

  أن تعامل النقود الإلکترونیة معاملة النقود العادیة فی جمیع أحکامها فیجری فی تلک الوحدات الربا بنوعیه فضلاً أو نساءً فلا یجوز مبادلة تلک الوحدات ببعضها مفاضلة إلا إذا اختلف الجنس باختلاف نوع العملة النقدیة المخزنة فیجوز حینئذ التفاضل ویحرم النسیئة .

  کذلک یستلزم القول بذلک وجوب الزکاة بهذه الوحدات الإلکترونیة ببلوغها النصاب وجواز جعلها رأس مال للمضاربة والسلم([118]).

   فالحکمة من استخدام النقود هی ما یعبر عنها بمهام أو وظائف النقود التی وجدت لأجلها وهی أن النقود مقیاس للقیم ووسیلة للدفع وتبادل الأشیاء وضابط کون الشیء نقداُ هو استقرار ثمن النقد وأئمة الشرع لم یختلفوا فی تقبل أی نوع من الأنواع النقدیة الجدیدة ما دام الناس قد اصطلحوا علیها وتعاملوا بها إلى جوار الذهب والفضة([119]) ومن ثم یمکن القول بأن النقود الإلکترونیة نقوداً مستقلة بذاتها إذ هی تستوفی وظائف النقد وتحمل جمیع خصائصه ، والشریعة الإسلامیة تقبل النقود الإلکترونیة وتعتبرها نقوداً مستقلة بذاتها ما دام قد قبلها الناس واصطلحوا علیها على أن یتوافق التعامل بها مع أصول الشرع وقواعده([120]).

4- القول الرابع :-  إن النقود الإلکترونیة بدل عن النقود الورقیة .

   فإن النقود الإلکترونیة لما کانت عبارة عن وحدات إلکترونیة تشحن على وسیط إلکترونی لها رقم مشفر خاص بها وتعطی قبل القیمة المدفوعة سابقاً لتستخدم فیما تستخدم له النقود التقلیدیة وتلتزم الجهة المصدرة بتحویل هذه الوحدات الإلکترونیة إلى نقود عادیة متى طلب حاملها ذلک ، فإن هذه الوحدات الإلکترونیة التی تحمل هذه القیمة لا تعدوا أن تکون بدلاً إلکترونیا للنقود العادیة ومن ثم فالنقود الإلکترونیة بهذا المعنى عبارة عن بدل لما استعیضت بها عنه من العملة النقدیة وللبدل حکم المبدل عنه([121]).

-         ویستدل لهذا التکییف بما یلی :-

1-  وجود الدفع السابق من العمیل للجهة المصدرة بحیث تحمل الوحدة الإلکترونیة مثل القیمة التی دفعت مقابلها .

2-  انتفاء القیمة الذاتیة لهذه الوحدات الإلکترونیة بحیث لو فرض انعدام التزام الجهة المصدرة بالتحویل لم یکن لهذه الوحدات الإلکترونیة قیمة مالیة ذاتیة.

3-  التزام الجهة المصدرة بتحویلها إلى نقود عادیة عند الطلب.

4-  اطمئنان النفوس بتمویلها وإدخارها وحصول الوفاء بها والإبراء العام بها رغم أن قیمتها لیست فی ذاتها وإنما فی أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها کوسیط فی التداول والتبادل وذلک هو سر تعلقها بالثمنیة([122]).

-         ویستلزم القول بهذا ما یلی :-

  یستلزم القول بأن النقود الإلکترونیة بدل عن النقود الورقیة أن تأخذ هذه النقود أحکام المبدل عنه فیکون لها کل أحکام العملة الورقیة أو العملة النقدیة التی تمثلها حیث :-

-         تکون محلاً لجریان الربا (فضلاً ونسیئة) فی القروض والبیوع.

-         صلاحیتها لأن تکون رأس مال للسلم وللمضاربة.

-         وجوب الزکاة فیها ببلوغها النصاب.

-         یکون لها فی الصرف حکم العملة التی تمثلها فإذا صرفت بمثلها یشترط التساوی والتقابض وإذا صرفت بغیرها یشترط التقابض ولا یشترط التماثل([123]).

وقد نوقش ذلک بما یلی :-

  إذا کان هذا التکییف یفترض انتفاء القیمة الذاتیة عن الوحدات الإلکترونیة – بحیث فسر الدفع السابق لها بأنه دفع على وجه الأمانة والإیداع تصیر به کالغطاء الإلزامی للجهة المصدرة للنقود الإلکترونیة – فإن ذلک منتف من وجهین:-

الأول : أن المالیة والتقویم شأن عرفی فافتراض نفی القیمة عن تلک الوحدات ابتداًء دون الرجوع إلى العرف غیر صحیح .

الثانی : إن لهذه الوحدات قیمة ذاتیة منذ نشأتها لما تتمتع به من منافع خاصة بها بحیث تتوجه لها الرغبات ابتداء وتکون بها محلاً للبیع والشراء وعلیه فإن تفسیر الدفع السابق بأنه کالغطاء الإلزامی للوحدات الإلکترونیة ساقط الاعتبار([124]).

- الترجیح -

  بعد ذکر الآراء ومالها من أدلة وما ورد علیها من مناقشات واعتراضات وقبل ذکر الرأی الراجح الذی أمیل إلیه یمکن القول بأن سبب الخلاف بین المعاصرین فی التکییف الفقهی للنقود الإلکترونیة یرجع إلى :-

1-  الاختلاف فی تعریف النقود الإلکترونیة وفی خصائصها ووظائفها فی بعض مراحل تکوینها ، إذ قد یرى البعض أن تطورها المستمر یمنع من تکوین رأی شرعی لها لتعذر تکوین التصور الکامل والکافی لها ومن ثم إصدار الحکم الشرعی لها.

2-  الاختلاف النسبی فی تعریف النقد وشروطه له الأثر البالغ على الفقهاء المعاصرین عند تکییفهم الفقهی للنقود الإلکترونیة([125]).

-         وبعد فإنی أرى أن ما ذهب إلیه القول الثالث من أن النقود الإلکترونیة هی نقود مستقلة بذاتها إذ هی تستوفی جمیع وظائف النقد وتحمل خصائصه هو القول الراجح لأنه التکییف الأقرب للواقع ولسلامته من الاعتراض والمناقشة ولأنه قد شاع وانتشر التعامل بالنقود الإلکترونیة وصارت ثمناً للسلع والخدمات وارتضاها الناس وقبلوها نوعاً من النقود.

                                     والله تعالى أعلى وأعلم.

الفرع الثانی

التکییف الفقهی للعلاقة بین أطراف التعامل بالنقود الإلکترونیة

   وقع الخلاف بین الفقهاء المعاصرین حول تکییف العلاقة بین مصدر النقود الإلکترونیة والعمیل على النحو التالی :-

1-  القول الأول :-

  إن العلاقة بین مصدر النقود الإلکترونیة (البنک أو المؤسسة المالیة الخاصة) والعمیل قائمة على عقد الوکالة ذلک بأن حامل النقود الإلکترونیة قد وکل (البنک أو المؤسسة المالیة) المصدرة للنقود إلالکترونیة بقبول هذه النقود والسداد بها عنه لدى التاجر بأن یحول هذه النقود إلى نقود عادیة من خلال حسابه المودع لدى البنک فی حسابه الجاری([126]).

-         والوکالة : اسم للتوکیل وهو إظهار العجز والاعتماد على الغیر ، فالتوکیل تفویض التصرف إلى الغیر وسمی الوکیل وکیلاً لأن الموکل وکل إلیه القیام بأمره أی فوضه إلیه اعتماداً علیه ([127]).

  ولذلک عرفها الفقهاء بأنها : إقامة الشخص غیره مقام نفسه فی تصرف جائز معلوم.([128]) وهی من العقود الجائزة المشروعة([129]).

ومما یعترض به على هذا التکییف :-

1-  أننا إذا نظرنا إلى هذه العلاقة نجد فیها معنى الضمان لأن مصدر النقود الإلکترونیة ضامن لهذه القیم بینما فی الوکالة المال فی ید الوکیل أمانة             لا یضمنه إن تلف بلا تعد ولا تقصیر([130]).

2-  ثم إن دائرة التعامل فی النقود الإلکترونیة بین ثلاثة أطراف (المصدر والعمیل والتاجر) بینما العلاقة التعاقدیة فی الوکالة قائمة على طرفین (الوکیل والموکل)([131]).


2- القول الثانی :-

   أن العلاقة بین مصدر النقود الإلکترونیة والعمیل قائمة على عقد الضمان (الکفالة) ذلک أن مصدر النقود الإلکترونیة التزم بأداء أثمان المشتریات بهذه النقود وسدادها بأن یأخذ هذه الوحدات الإلکترونیة ویبدلها إلى نقود عادیة فی المقابل وهذا بموجب الاتفاق المبرم بینه وبین حامل هذه النقود الإلکترونیة .

-         فالعلاقة بین مصدر النقود الإلکترونیة والعمیل فیها معنى الضمان لأن المصدر ضامن لهذه القیم بذمة حامل النقود تجاه التجار الذین یشترون منهم([132]).

  والکفالة والکفیل الضامن ، وهی ضم ذمة إلى ذمة فی حق المطالبة ([133])، أی ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فی التزام الحق فیثبت فی ذمتهما معاً([134]).

  وتکییف العلاقة بین المصدر والعمیل فی دائرة النقود الإلکترونیة على أنها ضمان وکفالة یتمثل فی دفع النقود الإلکترونیة للتاجر أو المستفید على أنها وثیقة ضمان وکفالة ، وباعتبار النقود الورقیة (التقلیدیة) المقدمة من العمیل للمصدر کقرض فتکون النقود الإلکترونیة بمثابة الضمان بالدین الثابت اللازم([135]).

-         وقد نوقش ذلک بما یلی :-

1-  إن الضمان کالرهن فهما وثائق یلجأ إلیها فی حالة عدم الوفاء والإبراء ولکن النقود الإلکترونیة هی استیفاء فی حد ذاتها فهی تحمل قیما تقیم بها الأشیاء.

2-  إن فی الضمان ذمة المطالب بالحق والضامن یبقیان مشغولة([136])، بخلاف النقود الإلکترونیة لا یطالب دافعها بحق وإنما تبقى المطالبة للمصدر بتحویلها إلى صورها الورقیة العادیة لکن ینطبق الضمان بصورته الشرعیة على بطاقات الأئتمان الإلکترونیة لا على النقود الإلکترونیة فهی کضمان من قال لشخص داین فلان أی بائعه بدین وأنا ضامن فعامله به ، وهی معاملة صحیحة ، وبطاقات الأئتمان مثل هذه الصورة فمن یحملها مضمون من المصدر بالمبلغ المکتوب بدون وجود حساب جار أو قرض لدى المصدر وهذا بخلاف الصورة المتعامل بها فی النقود الإلکترونیة([137]).

3-  القول الثالث :-

   إن العلاقة بین مصدر النقود الإلکترونیة والعمیل قائمة على عقد الحوالة ذلک بأن حامل النقود الإلکترونیة عندما یشتری سلعة أو خدمة یتعلق بذمته ثمنها یحیل التاجر قیمة ما اشتراه على المصدر المحال علیه وهو البنک أو المؤسسة المالیة المصدرة.

   وکأن حامل النقود الإلکترونیة یقول للتاجر أحلتک على مصدر هذه النقود الإلکترونیة بالثمن ، والبنک المصدر یقول لحامل النقود خذ هذه النقود واشتری بها وأحل من اشتریت منه علیّ وأنا أدفع له بالنقود العادیة أی أن یبدل له النقود الإلکترونیة بنقود عادیة ویقول البنک للتاجر بایع حامل هذه النقود وأنا أدفع لک فإذا حصل الشراء فقد تمت الحوالة ([138]).

-         والحوالة : اسم من الإحالة وأحلت زیداً بما کان له علیّ وهو مائة درهم على رجل فاحتال زید به على الرجل فأنا محیل وزید محال والمال محال به والرجل محال علیه ومحتال علیه([139]).

ـ وهی تحویل الحق من ذمة إلى أخرى ، أو نقل الدین من ذمة إلى ذمة أخرى، أو تحویل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله([140]).

  وللحوالة أرکان تقوم علیها هی:  المحیل وهو المدین ، ومحال ویسمى محتالاً وحویلاً وهو رب الدین أو الدائن ، ومحال علیه وهو الذی التزم الدین للمحال ، ومحال به وهو الدین الذی للمحال على المحیل ، وصیغة .

  ومن شروط صحة الحوالة أن یحیل على دین مستقر فی ذمة المحال علیه([141]).

  وهنا فی النقود الإلکترونیة یحیل العمیل (حامل النقود الإلکترونیة) التاجر على مصدر هذه النقود وهو البنک أو المؤسسة المصدرة بمبلغ الحساب الجاری الذی للعمیل عند المصدر([142]).

-         وقد نوقش ذلک بما یلی :-

1-  إن الحوالة عبارة عن إذن بالاستیفاء والنقود الإلکترونیة استیفاء فی حد ذاتها.

2-  الحوالة هی تحویل على دین ثابت لشخص معین بینما تحویل النقود الإلکترونیة إلى ورقیة هو عودة لحق عائم ولیس شخصی یطالب به المصدر.

  ومن ثم فلا تنطبق حقیقة الحوالة على النقود الإلکترونیة وإنما یمکن أن تنطبق بمفهومها الشرعی على الشیک الإلکترونی وبطاقات الوفاء الإلکترونی فکلاهما عبارة عن إحالة للتاجر إلى المصدر الدائن للعمیل بالقرض أو الحساب الجاری لشخص معین والمصدر بدوره یسلم الحق أو یحوله إلى حساب المطالب([143]).


4- القول الرابع :-

   إن العلاقة بین المصدر والعمیل فی دائرة التعامل بالنقود الإلکترونیة قائمة على عقد الصرف ذلک أن النقود الإلکترونیة نقود مستقلة بذاتها إذ هی تستوفی جمیع وظائف النقد وتحمل خصائصه ، ومن ثم فالعلاقة بین المصدر والعمیل قائمة على تبدیل نقد بنقد ، نقد ورقی بنقد إلکترونی أو ثمن بثمن ، وهذا هو المراد بعقد الصرف([144]).

  وعقد الصرف : هو بیع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغیر جنس فیشمل بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والذهب بالفضة ، والمراد بالثمن ما خلق للثمنیة وما یقوم مقامه ([145]).

-         والصرف إما أن یحصل بین نقدین من نفس الجنس وإما أن یحصل بین نقدین من جنسین مختلفین ، واعتبار الجنس فی النقود الورقیة والإلکترونیة هی القیمة المالیة والقوة الشرائیة لتلک الورقة أو ذلک الرقم.

    ومن ثم فعملیة التبادل التی تتم فی دائرة التعامل بالنقود الإلکترونیة بین المصدر والعمیل تقوم على عقد الصرف([146]).

- الترجیح -

     بعد ذکر الآراء والأدلة فی تکییف العلاقة بین المصدر والعمیل وما ورد من مناقشات أرى أن ما ذهب إلیه القول الرابع من أن العلاقة بین المصدر والعمیل قائمة على عقد الصرف هو الأولى بالقبول والترجیح ذلک بناءً على ما سبق ترجیحه من أن النقود الإلکترونیة نقود مستقلة بذاتها إذ هی تستوفی جمیع خصائص النقود وتحمل جمیع وظائفها، وقد صارت ثمناً للسلع وارتضاها الناس وقبلوها نوعاً من النقود .

    وإذا کانت النقود الإلکترونیة نوعاً من النقود ، أو نقوداً مستقلة بذاتها ، فتبادل النقد الإلکترونی بالنقد التقلیدی هو تبادل نقد بنقد أو ثمن بثمن وهذا هو بعینه عقد الصرف المعروف فی الفقه الإسلامی ، وسواء فی ذلک علاقة المصدر بالعمیل أو فی علاقة المصدر بالتاجر لأن مصدر النقود الإلکترونیة من أجل ضمان العمل فی دائرة الوسیط الإلکترونی وفی مقابل ما یقدمه التاجر من السلع والخدمات التی یطلبها العمیل فی الحدود التی یسمح بها رصیده یلتزم بأنه یؤکد للتاجر صحة بیانات هذه النقود الإلکترونیة قبل تمام عملیة الشراء وأنه لم یسبق استخدامها ، ویقوم أیضاً المصدر بتحویل أو بمبادلة هذه النقود الإلکترونیة إلى نقود ورقیة (تقلیدیة) ([147]).

 

 

 

 

 

المطلب الثالث

أحکام فقهیة متعلقة بالنقود الإلکترونیة

الفرع الأول

حکم إصدار النقود من غیر الحاکم

   النقود الإلکترونیة هی إحدى وسائل الدفع التی انتشرت على مستوى العالم انتشاراً واسعاً حیث أصبحت إحدى أنشطة الخدمات المصرفیة التی تقدمها مئات الألوف من المصارف والمؤسسات المالیة وتجنی من وراء ذلک أرباحاً طائلة ، ویتعامل بها الملایین من الأفراد بشراء احتیاجاتهم من السلع والخدمات، وسحب مبالغ نقدیة دون الحاجة إلى حمل نقود معهم.

    ومن خصائص هذه النقود الإلکترونیة أنها نقود خاصة ، لأنه یتم إصدارها فی غالبیة الدول عن طریق الشرکات والمؤسسات الإئتمانیة الخاصة ، وذلک على عکس النقود العادیة التی یتم إصدارها من قبل البنک المرکزی فقط([148]).

وهنا یثار تساؤل هو : ما هو حکم إصدار النقود من غیر الحاکم ؟

   للإجابة على هذا التساؤل أقول : اختلف الفقهاء فی ذلک على قولین :-

1-  القول الأول :

    وهو ما ذهب إلیه الجمهور من الفقهاء (المالکیة والشافعیة والحنابلة   وأبو یوسف من الحنفیة) لا یجوز ضرب وإصدار النقود من غیر الحاکم ؛ لأن فی ذلک افتیاتاً على الحاکم بل ویحق للإمام تعزیر من افتات علیه فیما هو من حقوقه سواء ما ضربه مخالف لضرب السلطان أو موافقاً له فی الوزن وفی الجودة ولو کان من الذهب والفضة الخالصین([149]).

2-  القول الثانی :-

  وهو ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة والثوری : أن من ضرب على سکة المسلمین وکان ضربه على الوفاء من غیر إیقاع ضرر بالإسلام وأهله فلا مانع من ذلک إذا کانت النقود الذهبیة والفضیة على الصفات والأوزان التی تضرب علیها الدولة ([150]).

-         وقد تواردت أقوال الفقهاء فی ذلک :

-         فقد جاء فی فتوح البلدان للبلاذری : " وقال الثوری وأبو حنیفة وأصحابه لا بأس بقطعها إذا لم یضر ذلک بالإسلام وأهله".([151])

-         وجاء فی المجموع للنووی : " قال أصحابنا ویکره أیضاً لغیر الإمام ضرب الدراهم والدنانیر إن کانت خالصة لأنه من شأن الإمام ولأنه لا یؤمن فیه الغش والإفساد " ([152]).

-         وجاء فی الفروع :" فقد منع من الضرب بغیر إذن السلطان لما فیه من الافتیات علیه"([153]).

-         وهذه النقول تدل على أن الجمهور من الفقهاء على أن إصدار النقود من وظائف ولاة الأمر للمسلمین ، وأن الواجب علیهم حفظها من الغش وصیانتها من الإفساد.

-         ومما یستدل به على عدم جواز ضرب أو إصدار النقود من غیر الحاکم              ما یلی: -

1-  إن إصدار النقود وتنظیمها والإشراف علیها ومراقبتها هو أهم وأبرز الوظائف الاقتصادیة لولاة الأمور فی الدول الإسلامیة منذ أوائل عهد الخلافة الإسلامیة فی زمن الخلفاء الراشدین . ففی خلافة عمر بن الخطاب رضی الله عنه کانت أولى محاولات ضرب الدراهم ، وتتابع على ذلک الخلفاء بعده فضربوا الدراهم على نقشها وأشکالها التی کانت دون تغیر یذکر واستمر الأمر على هذا إلى أن تولى الخلافة عبد الملک بن مروان فضرب الدراهم والدنانیر على السکة الإسلامیة عام خمسة وسبعین من الهجرة النبویة فکان أول من ضربها ونقش علیها نقش خاص بالمسلمین([154])، ومنذ ذلک العهد أصبح إصدار النقود مخصوص بالدولة بل هو أحد أبرز وأهم واجباتها الاقتصادیة ووظائفها السلطانیة المالیة.

2-  إن قصر إصدار النقود على ولاة الأمور فیه تحقیق المصالح للأمة وصیانة نقودها وحفظ معاملات الناس من الغش والفساد.

3-  إن الدولة هی التی تحدد کمیة النقود اللازمة لحسن سیر النشاط الاقتصادی فی المجتمع دون الإضرار بالمصالح الخاصة أو العامة مثل اختلال التوازن بین کمیة النقود المعروضة والطلب علیها مما یؤدی إلى التضخم والانکماش وهذا یضر بالدولة والأفراد([155]).

-         ومما یستدل به على الجواز :-

     أن الأصل فی المعاملات الحل والإباحة ولا یوجد ما یمنع ذلک فتبقى الأمور على الأصل إلا إذا ثبت خلاف ذلک ووقع الضرر فحینئذ یمنع ذلک([156]).

-          وقد نوقش ذلک بما یلی :-

    لا یسلم لکم بذلک فمن الذی یحکم إن کان على السِّکة (والمراد بالسکة الدینـار والدرهم المضروبین ویسمى کل واحد منها سکة لأنه طبع بالحدیدة المعلمة له) ([157])التی للمسلمین أو غیره ومن ثم فترک المجال یغری أصحاب النفوس الضعیفة للدخول فی هذه الأمور والغش على المسلمین والتلاعب بأموالهم لهذا وجب أن تترک للحاکم أو من ینیبه حتى لا یعم الفساد ([158]).

- الترجیح -

     بعد ذکر آراء الفقهاء فی هذه المسألة أرى أن ما ذهب إلیه الجمهور من القول بعدم الجواز هو الأولى بالقبول والترجیح ذلک لأن الحاجة إلى تنظیم إصدار العملات النقدیة فی هذا الوقت أمس وآکد منها فی النقود التی تحدث عنها الفقهاء رحمهم الله بل یعد تنظیم إصدار النقود والعمل على ضبطه من الضرورات التی لا یصلح معاش الناس ومعاملاتهم إلا بها وهو من مهام الدولة وعلیه فلا یجوز للمؤسسات الخاصة (غیر الحکومة) إصدار النقود ومنها النقود الإلکترونیة .

    إلا إذا خضعت تلک المؤسسات الخاصة والمصدرة للنقود الإلکترونیة للإشراف والرقابة الدقیقة من قبل الجهات الحکومیة المتخصصة ذلک لدرء المفاسد والمخاطر التی یمکن أن تنتج عن عملیة الإصدار فحینئذ لا بأس من ذلک إذ أن إصدار تلک النقود حینئذ یکون تحت إشراف الجهات الحکومیة.

   وهذا ینعکس بدوره على اطمئنان المتعاملین بها وبالتالی زیادة الإقبال علیها وهذا بدوره یقلل المشاکل التی یمکن أن تثار فضلاً عن أن ذلک یمکن الدولة من أن تسیطر على حجم النقود وبالتالی یمکن تجنب أی اضطراب فی السیاسة النقدیة والاقتصادیة یمکن أن ینشأ نتیجة انتشار هذه النقود الجدیدة . والله أعلم


الفرع الثانی

حکم التعامل بالنقود الإلکترونیة

     إن أی شیء یرتضیه الناس ویجعلونه عملة یتعاملون بها فهو  نقد ویأخذ حکم الذهب والفضة ویکون له قیمة ویجری علیه أحکام النقد وهذا ما أثبته وأقره الفقهاء.

-         یقول سیدنا الإمام مالک : " لو أن الناس أجازوا بینهم الجلود حتى تکون لها سکّة وعین " أی تکون هی العملة التی یتعاملون بها "لکرهتها أن تباع بالذهب والورق (أی الفضة) نظرة أی مؤجلة([159]).

-         ویقول ابن القیم : " الأثمان لا تقصد لأعیانها بل تقصد للتوسل بها إلى السلع"([160]).

    ومن ثم فالمشرع یقبل کل نقد رضی الناس التعامل به حتى لو کان جلودا ًلکنه فضل الذهب والفضة لاستقرارها فهما أقرب إلى تحقیق العدل بین الناس.

  وبهذا الإعتبار أقر علماؤنا وفقهاؤنا المعاصرون قبول النقود الورقیة واعتبروها فی قوة الذهب والفضة وفی تطبیق جمیع الأحکام المتعلقة بها من تحدید کفارات ووجوب زکوات وضوابط فی الصرف والإصدار ووجوب الدیات وغیرها من الأحکام([161]).

-         وبهذه النظرة الشرعیة أیضاً للنقود فإن الشریعة الإسلامیة تقبل النقود الإلکترونیة الغیر ملموسة ما دام قد قبلها الناس واصطلحوا علیها على أن یتوافق التعامل بها مع أصول الشرع الحنیف وقواعده ، إذ یمکن استخدام النقود الإلکترونیة للوفاء بقیمة السلع والخدمات فهی نقود ویجرى علیها ما یجری على النقود لأنها تستوفی جمیع وظائف النقد وتحمل خصائصه([162]).

حکم تبادل النقود الإلکترونیة بغیرها من النقود التقلیدیة :-

   إذا کانت النقود الإلکترونیة نقوداً مستقلة بذاتها لأنها تستوفی وظائف النقود وتحمل خصائصها ویجری علیها ما یجری على النقود من أحکام ؛ إذا کان الأمر کذلک فمبادلة النقود الإلکترونیة بغیرها من النقود العادیة (التقلیدیة) هو عقد الصرف المعروف فی الفقه الإسلامی. ([163]) 

فالصرف فی الفقه الإسلامی : " هو بیع الأثمان بعضها ببعض ".([164])

   أو بیع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغیر جنس ، فیشمل بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة ، والمراد بالثمن ما خلق للثمنیة. ([165]) 

  ولفظ الثمن لم یعد ینحصر فی الذهب والفضة بل یدخل فیه کل ما جعله الناس ثمناً کالأوراق النقدیة والنقود الإلکترونیة([166]).

-         وبما أن النقود الإلکترونیة نقد یقوم بوظائفه وتبادله مع غیره من النقود هو عقد صرف فالمعاملة جائزة وصحیحة شرعاً لکن إذا انطبقت علیها أحکام الصرف الشرعیة وشروطها .

-         فعقد الصرف من العقود الجائزة شرعاً ودل على جوازه عموم الآیات القرآنیة ومنها :-

-         قوله تعالى : "وأحل الله البیع وحرم الربا "([167]).

-         قوله تعالى : "یاأیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم"([168]).

وجه الدلالة : -

    إن الآیتین السابقتین قد دلتا بعمومهما على حل کل البیوع وحیث إن الصرف نوع من البیوع فیشمله الحکم والمشروعیة([169]).

ودل على مشروعیة عقد الصرف من السنة أحادیث کثیرة منها :-

-         ما روی عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال : "لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا منها غائباً بناجز"([170]).

-         ما روی عن عبد الرحمن بن أبی بکرة أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: " لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبیعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب کیف شئتم"([171]).

-         ما روی عن أبی المنهال قال سألت البراء بن عازب وزید بن أرقم عن الصرف فقالا کنا نتاجر على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله علیه وسلم عن الصرف فقال : "إن کان یداً بید فلا بأس وإن کان نساء فلا یصلح "([172]).

وجه الدلالة :

   أن هذه الأحادیث الصحیحة دلت بعمومها على جواز بیع الأثمان بعضها ببعض إذا توافرت فیها شروط صحته وهذا هو الصرف([173]).


ومن المعقول :-

    أن الناس فی أمس الحاجة إلى عقد الصرف لأن فیه تحقیق المصالح للعباد ویعمل على تیسیر معاملاتهم وقضاء حوائجهم کما أن الصرف یجری آلاف المرات فی عصرنا الحاضر ذلک لکثرة تنقل الناس فی البلدان فربما یکون معهم عملة بلدانهم الأصلیة ویحتاجون إلى عملة البلد المستضیفة لهم فلا یستطیعون الشراء ولا قضاء حوائجهم إلا بمبادلة العملات بعضها ببعض وهذا هو الصرف([174]).

-         وبناء على ذلک فالأصل فی تبادل النقود الإلکترونیة مع غیرها أنه عقد صرف جائز شرعاً إذا توافرت فیه شروط الصرف التالیة :-

1-  الشرط الأول : تقابض البدلین.

   اتفق الفقهاء على أنه یشترط فی الصرف تقابض البدلین من الجانبین فی المجلس قبل افتراقهما([175]).

-         والأصل فی ذلک قوله صلى الله علیه وسلم : "الذهب بالذهب مثلاً بمثل یداً بید والفضة بالفضة مثلاً بمثل یداً بید"([176]).

-         وقوله صل الله علیه وسلم : " لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا منها غائباً بناجز "([177]).

-         وفی تحقق هذا الشرط فی عملیة التبادل بالنقود الإلکترونیة عبر الشبکة .

  نجد أن المتبادلین غیر موجودین فی مجلس عقد حقیقی والنقد الإلکترونی غیر ملموس ومقابل الصرف مدفوع مقدماً ومن ثم فهل یتحقق شرط التقابض بهذه الصورة لیحکم على هذا التبادل بالصحة ؟

والإجابة على هذا أنه :-

   إذا اصطلح الناس فی معاملاتهم على نقود غیر ملموسة (کالنقود الإلکترونیة) وفهموا بأفعالهم أو لغاتهم أو عرفهم الجاری على أن التبادل عبر شبکة الإنترنت عن بُعد أنها معاملات تقوم مقام المعاملات وجهاً لوجه فإن الصرف عن طریق شبکة الإنترنت فی حکم الصرف فی مجلس العقد الحقیقی ، وحینئذ یعبر عنه بمجلس العقد الحکمی([178]).

فالقبض ینقسم إلى قسمین :-

1-  القبض الحقیقی : وهو الذی یدرک بالحس کما فی حالة الأخذ بالأیدی مناولة حیث یکون البدلان فی عقد الصرف موجودین حاضرین فی مجلس العقد.

2-  القبض الحکمی : وهو القبض التقدیری الذی لا یدرک بالحس کالتخلیة([179]).

   ومن ثم فالصرف عن طریق شبکة الإنترنت فی حکم الصرف فی مجلس العقد ویعبر عنه بمجلس العقد الحکمی وتنطبق علیه أحکام القبض الحکمی. ([180]

   فالتماثل هنا وکذا التقابض متحقق فی صرف النقود الإلکترونیة بغیرها من النقود ؛ إذ بطلب العمیل من المصدر تحویل نقد ورقی من حسابه إلى نقود إلکترونیة بنفس القیمة أو ما یماثلها فهذا الطلب یقوم مقام إنشاء عقد الصرف فی المجلس الحقیقی ، وبعملیة إرسال النقود الإلکترونیة ووضعها أو وصولها إلى محفظة العمیل الإلکترونیة لتکون بین یدیه للتصرف فیها مقابل سحب ما یقابلها من نقود ورقیة هو عین القبض.([181])

   فمرجع القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غیر حد یتساوى فیه جمیع الناس فی جمیع الأحوال والأوقات([182])  .

-         فإن تم الصرف مباشرة عبر شبکة الإنترنت أو البرید الإلکترونی المباشر أو المحادثة وتم تنفیذ عقد الصرف بتحویل المبلغ محل العقد من حساب کل من الطرفین إلى الآخر عن طریق النقود الإلکترونیة فالعقد صحیح ذلک لأن التقابض لیس مقصوراً على التقابض الحقیقی بین الطرفین مباشرة وإنما یکون أیضاً بالقبض الحکمی کالقید المصرفی فی حساب العمیل بطریق الحوالة المصرفیة أو الإنترنت المصرفی.

   وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامی رقم (55/4/6) بشأن القبض وصوره المستجدة حیث نص على : "أن من صور القبض الحکمی المعتبرة شرعاً وعرفاً القید المصرفی لمبلغ من المال من حساب العمیل فی الحالات التالیة :-

أ - إذا أودع فی حساب العمیل مبلغاً من المال مباشرة أو بحوالة مصرفیة .

ب- إذا عقد العمیل عقد صرف ناجز بینه وبین المصرف فی حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العمیل.

جـ- إذا اقتطع المصرف بأمر العمیل مبلغاً من حسابه إلى حساب آخر بعملة أخرى فی المصرف نفسه أو غیره لصالح العمیل أولمستفید آخر ویغتفر تأخیر القید المصرفی بالصورة التی تمکن المستفید بها من التسلیم الفعلی للمدد المتعارف علیها فی أسواق التعامل على أنه لا یجوز للمستفید أن یتصرف فی العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن یحصل أثر القید المصرفی بإمکان التسلیم الفعلی.

د- تسلیم الشیک إذا کان له رصید قابل للسحب بالعملة المکتوب بها عند استیفائه وحجزه من قبل المصرف ([183]).

  وإذا نظرناً إلى النقود الإلکترونیة نجد أنه أصبح بالإمکان  تحویل النقود مباشرة من کلا الطرفین إلى الآخر عن طریق رسائل متعددة مما یحقق شرط التقابض الحکمی الذی یقوم مقام التقابض الحقیقی([184]).

2-  الشرط الثانی :- أن یکون عقد الصرف خالیاً من اشتراط الأجل .

     اتفق الفقهاء فی الجملة على أنه لا یجوز فی الصرف إدخال الأجل للعاقدین أو لأحدهما فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف لأن قبض البدلین مستحق قبل الافتراق والأجل یفوت القبض المستحق بالعقد شرعاً فیفسد العقد ، ولو دخل الأجل فی الصرف ولو بغیر زیادة على أصل المال کان ربا([185]).

-         والأصل فی ذلک ما روی عن ابی المنهال قال سألت البراء بن عازب وزید بن أرقم عن الصرف فقالا کنا نتاجر على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم فسألناه عن الصرف فقال : "إن کان یداً بید فلا بأس وإن کان نساء فلا یصلح"([186]).

3-  الشرط الثالث : (المماثلة) أو عدم التفاضل عند اتحاد الجنس :-

  وهذا الشرط خاص فیما إذا اتحد البدلان فی الجنس کبیع ذهب بذهب أو فضة بفضة فإنه یجب التماثل بینهما فی الوزن وإن اختلفا فی الجودة ولا عبرة بالصناعة أو الصیاغة ، أما إن اختلفا فی جنسیهما کذهب وفضة جاز التفاضل لکن إن کان یداً بید.([187])

-         والأصل فی ذلک :-

-         قوله صلى الله علیه وسلم : "لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا منها غائباً بناجز"([188]).

-         قوله صلى الله علیه وسلم : " لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبیعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب کیف شئتم"([189])

وجه الدلالة :-

    أن هذه النصوص تدل على وجوب التماثل والمساواة فی القدر عند اتحاد الجنس

   وهذا الشرط متحقق فی عملیة التبادل بین النقود الإلکترونیة والنقود العادیة ، أما ما یضاف من تکالیف أو رسوم لإتمام عملیات التبادل فهی لیست زیادة منافیة لهذا التماثل لأنها تکالیف خارجة عن ذات العملیة وإنما هی أجرة ولوازم لإتمامها. ([190]) 

4-  الشرط الرابع : أن یعقد الصرف من غیر خیار مشروط فیه :-

   فإن شرط الخیار فی عقد الصرف العاقدان أو أحدهما فسد الصرف ؛ لأن القبض فی هذا العقد شرط لبقاء العقد على الصحة والخیار یمنع الانعقاد فیمنع صحة القبض. ([191])

  هذه هی الشروط التی یختص بها عقد الصرف ، وإذا تأملنا فی طریقة استخدام النقود الإلکترونیة وعملیة الشراء سنجد أنه لا یتم مبادلة الأموال فیها إلا بوجود قیمة نقدیة فی محفظة طرف العقد فیتم خصم القیمة مباشرة ، ومن ثم یتضح توافر هذه الشروط فی عملیة المبادلة بین النقود الإلکترونیة والنقود العادیة وبناءً علیه فلا مانع شرعاً من استحدام النقود الإلکترونیة وأن الصرف بواسطتها جائز ومشروع طالما توافرت فیه الشروط المعتبرة الخاصة بعقد الصرف([192]).

   فالنقود الإلکترونیة نقود متطورة وإن کانت لا تتشابه مع النقود العادیة فی الشکل لکنها تتفق معها فی المضمون ، ومن ثم فإن النقود الإلکترونیة تجرى علیها أحکام الربا لتحقق علة الربا فیها إذ هی أثمان بالاصطلاح ومن أجل ذلک یجب عند تبادل النقود الإلکترونیة بمثلها أو بالأوراق النقدیة أو بالذهب والفضة مراعاة شروط الصرف السابق ذکرها من التماثل عند اتحاد الجنس ووجوب قبض البدلین فی مجلس العقد فإن اختل شرط من الشروط عند مبادلة النقود الإلکترونیة بمثلها أو الأراق النقدیة أو بالذهب والفضة جرى علیها أحکام الربا لتحقق علة الربا،أما ما یدفع من أجرة أو رسوم مقابل تحویل النقود العادیة إلى نقود إلکترونیة فلا حرج فیه ولا یعد زیادة أو ربا ، فهی رسوم أو أجرة مقابل خدمة مباحة([193]).

الفرع الثالث

زکاة النقود الإلکترونیة

    إن النقود الإلکترونیة عبارة عن أرصدة نقدیة مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلکترونیة ، وتسمح بالتمویل عن بُعد بواسطة شبکة الإنترنت ، وتسمح بتحویل القیمة من شخص لآخر تسدیداً لثمن المشتریات والخدمات ، ومن ثم فالنقود الإلکترونیة نقوداً مستقلة بذاتها لأنها تستوفی جمیع وظائف النقود وتحمل خصائصها – فهی وسیط للمبادلة ومقیاس للقیمة – أی تستعمل لقیاس قیم السلع والخدمات ونسبة قیمة کل سلعة إلى غیرها من السلع الأخرى ، ومستودع أی مخزن للقیم ، ووسیلة للمدفوعات الآجلة([194]).

   إذا کان الأمر کذلک وکانت نقوداً فیجرى علیها ما یجرى على النقود من أحکام

فهی شیء ارتضاه الناس وجعلوه عملة یتعاملون بها ، ومن ثم فهو نقد ویأخذ حکـم الذهـب والفضـة ویکون له قیمة وتجب فیه الزکاة إذا توافرت فیه شروط

وجوب الزکاة وهذه الشروط هی:-

1-  الشرط الأول : الملک التام :-

  المال فی الواقع مال الله هو منشئه وخالقه وهو واهبه ورازقه لکن الله مع أنه صاحب المال الحقیقی ومالکه أضاف الأموال إلى عباده تکریماً منه لهم وفضلاً منه علیهم قال تعالى : "وآتوهم من مال الله الذی آتاکم " ([195])، وقال تعالى : "إنما أموالکم وأولادکم فتنة " ([196])، ومن ثم فلیس المراد – بالملک التام – الملک الحقیقی لأنه لله وحده وإنما المراد الحیازة والتصرف والاختصاص الذی ناطه الله تعالى بالإنسان فمعنى ملک الإنسان للشیء أنه أحق بالانتفاع به من غیره باستیلائه علیه بوسیلة من وسائل التملک المشروعة من عمل أو عقد أو میراث وهذا الملک بإذن الله تعالى وشرعه ([197]).

ـ وملک الشیء احتواه قادراً على الاستبداد به ، والملک هو القدرة على التصرف ابتداءً إلا لمانع .

-         ومعنى تمام الملک أن یکون بیده ولم یتعلق به حق غیره ، وأن یتصرف فیه باختیاره وأن تکون فوائده حاصلة له([198]).


2-  الشرط الثانی : النماء :-

   أی أن یکون المال الذی تؤخذ منه الزکاة نامیاً بالفعل أو قابلاً للنماء ، ومعنى النماء أی أن یکون من شأنه أن یدر على صاحبه ربحاً وفائدة وزیادة وإیراداً .

-         والنماء نوعان نوع حقیقی وهو بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها ، ونوع تقدیری أی أن یکون المال قابلاً لذلک وهو فی یده أو فی ید نائبه([199]).

-         والحکمة من اشتراط النماء : هو أن المقصود من شرعیة الزکاة هو مواساة الفقیر لا على وجه یصیر به هو فقیراً بأن یعطی من فضل ماله وبهذا یتحقق مادیاُ قوله صل الله علیه وسلم : "ما نقص مال من صدقة"([200]).

والنقود عموماً والنقود الإلکترونیة خصوصاً أموال نامیة لأنها بدیل السلع واسطة التبادل ومقیاس للقیمة فإذا استخدمت فی الصناعة والتجارة ونحوها أنتجت دخلاً وحققت ربحاً وهذا هو معنى النماء المقصود ، فإذا کنزت هذه النقود وحبست عن آداء وظیفتها فی التداول والإنتاج فإن کانزها هو المسئول عن هذا التعطیل وکان شأنه شأن من عطل آلة عن الإنتاج والعمل ولذا نبه الشارع على هذا التعطیل بإیجاب الزکاة علیه لیخرجها إلى النماء بالفعل فینفع نفسه وینفع المجتمع من حوله ([201]).

ـ ومن أجل ذلک لا تجب الزکاة فی المال الذی یتعذر على صاحبه تنمیته بالغصب أو الضیاع وتطبیقاُ لهذا الشرط أعفى المسلمون منذ العصور الأولى دواب الرکوب ودور السکنى وآلات المحترفین وأثاث المنزل وغیرها من وجوب الزکاة لأنها لا تُعد مالاً نامیاً بالفعل ولا بالقابلیة([202]).

3-  الشرط الثالث : بلوغ النصاب.

  لم یفرض الإسلام زکاة فی أی قدر من المال وإن کان نامیاً إن کان ضئیلاً بل اشترط أن یبلغ المال مقداراً محدداً یسمى بالنصاب وهذا قدر مجمع علیه بین الفقهاء([203]).

-         والأصل فی ذلک :-

  ما روی عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال قال رسول الله صل الله علیه وسلم : "لیس فی أقل من خمسة ذود شیء ولا فی أقل من أربعین من الغنم شیء ولا فی أقل من ثلاثین من البقر شیء ولا فی أقل من عشرین مثقالاً من الذهب شیء ولا فی أقل من مائتی درهم شیء ولا فی أقل من خمسة أوسق شیء"([204]).

-         والحکمة من اشتراط النصاب :-

  أن الزکاة ضریبة تؤخذ من الغنی مواساة للفقراء ومن ثم فلابد أن تؤخذ من مال یحتمل المواساة ولا معنى أن تؤخذ من الفقیر ضریبة وهو فی حاجة إلى الإعانة لا أن یعین ، ولذا یقول صل الله علیه وسلم : "لا صدقة إلا عن ظهر         غنى" ([205]).

  وبناءً على ذلک وبما أن النقود الإلکترونیة نقوداً قائمة بذاتها باعتبار الاصطلاح وارتضاها الناس وجعلوها عملة فتأخذ حکم الذهب والفضة فهی مال نامی وقابل للنماء فإذا بلغ مقدار النقود الإلکترونیة نصاباً وجبت فیه الزکاة سواء بلغته بمفردها أو إضافة إلى ما معه من نقود أو أموال أخرى([206]).

4-  الشرط الرابع : الفضل عن الحوائج الأصلیة.

    لأن به یتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو الذی یحصل الأداء به عن طیب نفس إذ المحتاج إلیه حاجة أصلیة لا یکون صاحبه غنیاً عنه([207]).

5-  الشرط الخامس : السلامة من الدین.

   من تمام الملک الذی سبق اشتراطه ومما یستلزمه الفضل عن الحوائج الأصلیة أن یکون النصاب سالماً من الدین فإن کان المالک مدیناً بدین یستغرق النصاب أو ینقصه فإن الزکاة لا تجب فیه([208]).


 

6-  الشرط السادس : حولان الحول.

   ومعناه أن یمر على الملک اثنا عشر شهراً عربیاً وهذا الشرط إنما هو خاص بالنقود والسلع التجاریة والأنعام وهو ما یدخل تحت اسم زکاة رأس المال أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والکنوز ونحوها فلا یشترط لها حول وهو ما یمکن أن یدخل تحت اسم زکاة الدخل([209]).

-         وبما أن النقود الإلکترونیة نقوداً ثبت لها وظائف النقد وخصائصه فإنه تجب فیه الزکاة ببلوغها النصاب وتمام الحول.

   والأصل فی ذلک قوله صل الله علیه وسلم : "لا زکاة فی مال حتى یحول علیه الحول".([210])

حساب الزکاة فی النقود الإلکترونیة :-

    تجب الزکاة فی النقدین وکل ما اشتق منها من نقود وحلى وسبائک وغیر ذلک مما یقوم مقامها کالأوراق النقدیة – وهی الأوراق التی یتم التبادل بها بدلاُ عن الذهب والفضة ، وکذلک النقود الإلکترونیة فهی تقوم مقام الذهب والفضة فی الثمنیة.

-         ولا تختلف طریقة حساب نصاب الزکاة ونسبة الزکاة فی النقود الإلکترونیة عنها فی الأوراق النقدیة.

    ومعرفة نصاب الزکاة فی النقود الإلکترونیة یتوقف على معرفة نصاب الذهب والفضة ؛ لأن الشارع نص على نصابهما ، وحیث إن النقود الإلکترونیة تقوم مقام الذهب والفضة فی الثمنیة فإن نصابها معتبر بنصاب الذهب والفضة.

    وقد أجمع الفقهاء على أن نصاب الذهب عشرون دیناراً أو ما یساوی خمساً وثمانین جراماً من الذهب الخالص بالوزن المعاصر ، ونصاب الفضة مائتی درهم أو ما یساوی 624 جراماً من الفضة بالوزن المعاصر وأن الواجب إخراجه هو ربع العشر([211]).

-          والأصل فی ذلک :-

-         قوله صل الله علیه وسلم : " ولا فی أقل من عشرین مثقالاً من الذهب شیء ولا فی أقل من مائتی درهم شیء"([212]).

-         وقوله صل الله علیه وسلم : " فی الرقة ربع العشر فإن لم یکن إلا تسعین ومائة فلیس فیها صدقة"([213]).

  وبناء على ذلک تزکى الأوراق النقدیة والنقود الإلکترونیة وکل ما یقوم مقام الذهب والفضة ویتم التبادل به بدلاُ عنها من البدائل الحدیثة المعاصرة فإذا بلغت النقود الإلکترونیة قیمة ما یساوی نصاباً أی قیمة ما یساوی 85 جم من الذهب الخالص أو 624 جرام من الفضة وحال علیها الحول وتوافرت فیها جمیع شرائط الوجوب السابق ذکرها وجب تزکیتها والواجب إخراجه منها حینئذ هو ربع العشر أی 25 ٪ .

                                                    والله تعالى أعلى وأعلم.


 

 

 

المبحث الثالث

آثار النقود الإلکترونیة وتقییمها وضوابط إصدارها

ویشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الآثار الاقتصادیة للنقود الإلکترونیة .

   ویشتمل على أربعة فروع :

الفرع الأول : تأثیر انتشار النقود الإلکترونیة على الطلب على العملة الورقیة.

الفرع الثانی : أثر النقود الإلکترونیة على الاستهلاک.

الفرع الثالث : أثر النقود الإلکترونیة على الاستثمار والعمالة.

الفرع الرابع : أثر النقود الإلکترونیة على سعر الصرف ومعدل التضخم.

المطلب الثانی : تقییم النقود الإلکترونیة کوسیلة من وسائل الدفع.

                         (الممیزات والعقبات)

المطلب الثالث : ضوابط إصدار النقود الإلکترونیة.


المطلب الأول

الآثار الاقتصادیة للنقود الإلکترونیة

الفرع الأول

تأثیر انتشار النقود الإلکترونیة على الطلب على العملة الورقیة

     لاشک أن للنقود الإلکترونیة أثر فی ذلک لکن الخلاف فی مدى هذا الأثر .

     ومن أجل ذلک تعددت الآراء والاتجاهات فی مدى تأثیر النقود الإلکترونیة على الأوضاع النقدیة ویمکن حصر هذه الآراء والاتجاهات فی ثلاثة اتجاهات.

1-  الاتجاه الأول : ویعبر عنه جورج سیلجن G.SELGIN

     والذی یرى أن تطور وانتشار النقود الإلکترونیة یجعلها تقلل بشکل جوهری من الطلب العام على العملة العادیة حتى أنه یمکن لهذه النقود المتطورة أن تأخذ مکان الأوراق النقدیة([214]).

-          لکن هذا الاتجاه مردود علیه :-

    بأن هذه مبالغة ومحل شک کبیر فمن غیر المتوقع أن تتمکن النقود الإلکترونیة من إزاحة العملة الورقیة أو المعدنیة ووفقاً للتقدیرات فإنها لن تخفض الطلب على العملة إلا بنسبة 10٪ فقط. ([215])

2ـ الاتجاه الثانی : ویعبر عنه بیرث إیلی B. Ely

  ویرى أن تطور وانتشار النقود الإلکترونیة لن یکون له أی أثر والأثر الوحید الذی تمثله هو خسارة الحکومات لدخلها الناتج من احتکار إصدار العملة.

   إلا أن هذا محل اعتراض من کثیر من الاقتصادیین لأنه یطرح وجهة نظر خاصة فی الدور الذی تلعبه البنوک المرکزیة فی السیاسة النقدیة([216]).

3ـ الاتجاه الثالث : ویعبر عنه جیری جوردان G. JORDAN

  وقد نظر هذا الاتجاه للنقود الإلکترونیة باعتدال حیث یرى أن انتشار وتطور النقود الإلکترونیة قد یقلص دور البنوک المرکزیة فی إصدار النقود لکن ذلک لن یهدد دورها فی إدارة السیاسة النقدیة ([217]).

  وهذا هو الاتجاه الأولى بالقبول والترجیح ذلک لأن انتشار النقود الإلکترونیة وإن أدى إلى تقلیل الطلب على النقود العادیة لکنه لن یهدد البنوک المرکزیة فی دورها حیث إن البنوک المرکزیة ستظل المصدر الوحید للعملة الوطنیة اللازمة لتسویة الالتزامات .

    ثم إن تأثیر النقود الإلکترونیة فی دور البنوک المرکزیة ووظائفه یتوقف على عدة عوامل أهمها مدى انتشار هذه النقود ووجود تنظیم قانونی بشأنها وما دام التشریع القانونی لم یتعامل معها بالاعتراف والتنظیم سیظل أمر تداولها متروکاً للثقة بین المتعاملین بها فقط دون ضمان قانونی لحقوق أطراف التعامل بها([218]).


الفرع الثانی

أثر النقود الإلکترونیة على الاستهلاک

    نتیجة لانتشار وتطور التعامل بالنقود الإلکترونیة کبدیل للنقود العادیة فمن المتوقع أن یؤدی ذلک إلى زیادة حجم الاستهلاک وینبع  ذلک من انخفاض نفقات تحویل النقود الإلکترونیة مما یؤدی فی النهایة إلى تخفیض أسعار السلع والخدمات ، حیث إن النقود الإلکترونیة سوف تجعل إبرام الصفقات أقل تکلفة على اعتبار أن نفقة تحویل النقود الإلکترونیة عبر الإنترنت أقل بکثیر من تحویل ثمن الصفقات من خلال النظام المصرفی المعتاد ، وهذا بدوره یؤدی إلى زیادة حجم الاستهلاک([219]).

    من ناحیة أخرى فإن استخدام النقود الإلکترونیة کوسیلة للدفع من شأنه أن یشجع على زیادة توزیع بعض السلع التی یسهل شحنها مباشرة عبر الإنترنت مثل البرامج الموسیقیة والأدویة وبرامج الکمبیوتر وکل هذا یشجع على زیادة الاستهلاک([220]).


الفرع الثالث

أثر النقود الإلکترونیة على الاستثمار والعمالة

    سوف تفتح النقود الإلکترونیة آفاقاً جدیدة ومجالات متعدة للاستثمار ذلک لأنها قد تساعد على تأسیس العدید من المؤسسات المصدرة للنقود الإلکترونیة فی حالة ما إذا عهد إلى الشرکات الخاصة بأمر إصدار هذه النقود ، وهذا بدوره قد یساعد على المنافسة بین هذه الشرکات مما یدفعها إلى تحسین خدمات النقود الإلکترونیة وتطویر للتکنولوجیا المستخدمة فی إنتاجها([221]).

   من ناحیة أخرى من المتوقع أن یزید حجم الاستثمار فی مجال الصناعات الإلکترونیة وخاصة إنتاج الحسابات الشخصیة ذلک لتوفیر الوسیلة التی یتم من خلالها استخدام النقود الإلکترونیة عبر شبکة الإنترنت کذلک سیتم التشجیع على الاستثمارات فی إنتاج السلع والخدمات التی یتم ترویجها من خلال شبکة الإنترنت  وکل هذا یؤدی إلى زیادة حجم العمالة فی مجال إنتاج هذه السلع([222]).


الفرع الرابع

تأثیر النقود الإلکترونیة على سعر الصرف ومعدل التضخم

أولاً : أثر النقود الإلکترونیة على سعر الصرف :-

   إن استخدام النقود الإلکترونیة سوف یؤدی إلى خلق سوق صرف إلکترونی بجانب سوق الصرف العادی الحقیقی ؛ لأنه من المتصور أن یقوم مواطن أمریکی مثلاً بشراء سلعة من تاجر فرنسی عبر شبکة الإنترنت وفی هذه الحالة یتعین على المشتری أن یدفع ثمن السلعة بالعملة الأوربیة الموحدة الأمر الذی سیدفعه إلى تغییر نقوده الإلکترونیة بالدولار إلى نقود إلکترونیة بالیورو للوفاء بثمن السلعة المشتراة مما یستدعی وجود صرف إلکترونی([223]).

    ثم إن مصاریف تحویل العملة فی سوق الصرف الإلکترونی ستکون أقل من العمولة المفروضة على التحویل فی سوق الصرف العادی وهذا بدوره قد یساهم فی التحویل إلى سوق الصرف الإلکترونی واقتناء النقود الإلکترونیة بدلاً من النقود العادیة([224]).

   إضافة إلى أن حائزی النقود الإلکترونیة من المفترض أن یحتفظوا معهم بأکثر من عملة أجنبیة مخزنة إلکترونیاً على حساباتهم الشخصیة لاستخدامها عند اللزوم فی شراء السلع والخدمات من مختلف الدول ، وعند حدوث انخفاض لقیمة إحدى العملات الأجنبیة فإن المستهلک سوف یندفع إلى تغییر هذه العملة مقابل عملة إلکترونیة أخرى تکون أکثر قیمة واستقراراً من الأولى ، وهذا بدوره سوف یفتح الباب أمام المضاربة فی سوق الصرف الإلکترونی .

  وفی حالة التوسع فی المضاربة فی هذا السوق فإن من شأن هذا أن یخلق حالة من عدم الاستقرار فی أسعار الصرف للعملات الأجنبیة حیث تساهم المضاربة فی إحداث تقلبات شدیدة فی سوق الصرف([225]).

ثانیاً : تأثیر النقود الإلکترونیة على معدل التضخم :-

     من أهم النتائج المترتبة على منح سلطة إصدار أوراق البنکنوت إلى جهة واحدة هی البنک المرکزی ؛ السیطرة ،على حجم النقود الموجودة فی السوق والتی من شأن زیادتها على حد معین وعدم توازنها مع حجم السلع والخدمات المنتجة أن یزید من معدل التضخم فی حالة زیادة عرض النقود على حجم السلع والخدمات المنتجة.

   وعلى النقیض من ذلک فقد تحدث أزمة سیولة فی حالة انخفاض حجم النقود المتداولة عن حجم السلع والخدمات.

    وبالتالی فإن البنک المرکزی هو الذی سیجد الحلول لهذه المشاکل من خلال سیاسته النقدیة.

    ولهذا إذا تم إصدار النقود الإلکترونیة من خلال مؤسسات خاصة دون وجود إشراف حکومی جاد فقد یؤدی إلى ضعف السیطرة على حجم هذه النقود مما یفتح الطریق إلى ارتفاع معدل التضخم إذا ما زاد حجم هذه النقود المعروضة عن حجم

السلع والخدمات الموجودة فی السوق([226]).

   ومن ناحیة أخرى – فإن استخدام هذه النقود عبر الحدود من خلال شبکة الإنترنت قد یخلق نوعاً أو حالة من عدم الشفافیة أو نوعاً من الدوران الخفی للنقود الإلکترونیة وهذا یضاعف من احتمالات عدم توقع اتجاهات ومعدلات التضخم.

   وأیضاً قد یساعد على صعوبة تقدیر حدود معدلات التضخم الناتجة عن استخدام النقود الإلکترونیة عدم اشتراط الاحتفاظ باحتیاطی نقدی لهذه النقود کما هو متبع بالنسبة لبعض البنوک([227]).

-         وبجانب هذه الآثار الاقتصادیة للنقود الإلکترونیة فإن لها تأثیراً أیضاً على الجوانب المالیة کتأثیرها على إیرادات الدولة من صک العملة ؛ فنتیجة لانتشار وتطور التعامل بالنقود الإلکترونیة من المتوقع أن ذلک سیؤدی إلى انخفاض حکم المعروض النقدی من النقود التقلیدیه التی یتولى إصدارها البنک المرکزی وهذا یعمل على تخفیض الإیرادات الحکومیة الناتجة عن قیام الحکومة بصک العملة وطبعها .

-         لکن هذا الاحتمال یسقط إذا تولى البنک المرکزی مهمة إصدار النقود الإلکترونیة بنفسه بما یرفع من إیرادات صک العملة نظراً لقلة تکلفة إصدارها مقارنة بأوراق البنکنوت([228]).

وکذلک تأثیر النقود الإلکترونیة على الإیرادات الضریبیة : إذ من الملاحظ أن دفع ثمن الصفقة عن طریق النقود الإلکترونیة یتم بطریق غیر محسوس یحول دون تقدیر نسبة الضریبة التی ینبغی دفعها .

   ولکی یتم تجنب حالات التهرب الضریبی فإنه یمکن لمصلحة الضرائب إیجاد منفذ إلى البیانات المخزنة على ذاکرة الحاسب الشخصی للممولین حتى یسهل معرفة حجم الصفقات التی تتم کذلک یمکن لها أن تقوم بعمل تقدیر مباشر لدخل الفرد من النقود الإلکترونیة ثم تقوم بفرض الضریبة على أساس هذا التقییم .

     وبناء على ما سبق ذکره من آثار للنقود الإلکترونیة على إیرادات الدولة من صک العملة والإیرادات الضریبیة فإنه یمکن القول بأن للنقود الإلکترونیة أثر کبیر جداً فی السیاسة المالیة ویعتمد عملیاً على الطریقة التی تتعاطى بها القیادات السیاسیة المالیة مع النقود الإلکترونیة فی الإدارة والتوجیه ، ونظراً لهذه الآثار السلبیة للنقود الإلکترونیة فإنه یتحتم وضع تصور لمجموعة من الضوابط التی یمکن أن تصاغ فی إطار قانونی موحد للحد من هذه الآثار التی یمکن أن تثیرها النقود الإلکترونیة ، وأهم هذه الضوابط هی وجوب قصر مهمة إصدار النقود الإلکترونیة على البنوک وحدها وإذا کان البعض یرى منح المؤسسات المالیة الخاصة غیر البنکیة حق تجربة إصدار هذه النقود فیجب إلزام هذه المؤسسات بنفس متطلبات الإشراف والرقابة التی تخضع لها البنوک([229]).                                          

                                                         والله تعالی أعلم


المطلب الثانی

تقییم النقود الإلکترونیة کوسیلة من وسائل الدفع

   إن لهذه الأداة المستحدثة العدید من المزایا ، وفی المقابل یواجهها العدید من العقبات وفیما یلی بیان ذلک بشیء من التفصیل :-

أولاً : ممیزات النقود الإلکترونیة :-

   تتمثل مزایا النقود الإلکترونیة فی النقاط التالیة :-

1-  انتشار الخدمات المصرفیة عالمیاً :-

   حیث إن استخدام النقود الإلکترونیة یسهل إتمام العملیات المالیة والتجاریة عبر الإنترنت عموماً والعملیات المصرفیة الإلکترونیة خصوصاً محلیاً ودولیاً على حد سواء .

    ویساهم أیضاً فی انتشار وشیوع هذه العملیات وفی سرعة إتمام الصفقات وتنفیذها دون الوقوف عند العقبات الجغرافیة والزمنیة .

   هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعامل بالعدید من المعاملات مع إمکانیة التحویل بینها بصورة فوریة .

2ـ انخفاض التکالیف :-

    حیث ساهم استخدام النقود الإلکترونیة فی خفض تکلفة المنتجات والخدمات من خلال انخفاض تکلفة تقدیم تلک المنتجات والخدمات کما هو علیه فی الوسائل التقلیدیة التی تتطلب نفقات فی الانتقال والنقل وغیرها .

    کذلک استخدام نظام النقود الإلکترونیة أدى إلى انخفاض التکالیف التی تلحق التحویلات المالیة بواسطة الوسائل الإلکترونیة الأخرى فقیمتها مدفوعة مقدماً.


3ـ السریة والخصوصیة :-

     حیث یستطیع المشتری أن یقوم بالعدید من عملیات البیع والشراء والتحویل بواسطة النقود الإلکترونیة دون أن یکون ملزماً بتقدیم أیة معلومات خاصة یفرضها التعامل المصرفی التقلیدی ، وهذا ما أدى إلى سرعة تبنى المستهلکین لأنظمة النقود الإلکترونیة نتیجة عدم کشفها عن هویة الأشخاص والأشیاء.

4ـ الأمان :-

  تحقیق الأمان فی التعامل بالنقود الإلکترونیة من خلال :-

أ- توفیر نظام التشفیر والأرقام السریة والاعتماد على نظام التوقیع الرقمی فی نقود الشبکة أو صلاحیة انتهائها فی البطاقة الذکیة.

ب- بیان توثیق کامل لحقیقة وجود الطرف الآخر وتأکید صلاحیة النقود لجمیع الأطراف.

جـ- حمایة حساب النقد الإلکترونی فی حالات تعطل الحاسب أو ملف القرص الصلب أو انقطاع التیار الکهربی وإمکانیة إعادة قطع النقد المتبقیة آلیاً بتطبیق إجراءات بسیطة ([230]).

وبالنسبة لمزایا التعامل بالنقود الإلکترونیة للتاجر : أنها تعد أقوى ضمان لحقوق البائع وتساهم فی زیادة المبیعات ، کما أنها أزاحت عبء متابعة دیون الزبائن طالما أن العبء یقع على عاتق البنک المصدر.

  وبالنسبة لمزایاها بالنسبة للمصدر هو اعتبار الفوائد والرسوم والغرامات من الأرباح التی تحققها المصارف والمؤسسات المالیة([231]).

-         النقود الإلکترونیة تفتح للمشتری المجال للمقارنة والاختیار بین مختلف المنتجات والأسلوب المناسب للدفع وطرق الشحن.

النقود الإلکترونیة تمثل فرصاً کبیرة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم فی تخفیف تکلفتها مما یمکنها من النفاذ إلى الأسواق وزیادة قدرتها على التوسع الجغرافی والمساهمة بطریقة مباشرة فی خلق فرص العمل وزیادة الدخل القومی([232]).

ثانیاً : العقبات التی تواجه النقود الإلکترونیة :-

    تتمثل أهم العقبات أو المشکلات التی تواجه النقود الإلکترونیة فی النقاط التالیة :-

ـ أن النقود الإلکترونیة نمط جدید یختلف عما اعتاد علیه الناس فی حیاتهم من تجسید القیمة النقدیة فی شیء ملموس یرى بالعین المجردة ولا یحتاج إلى واسطة لکی یتم التعامل بها.

  وکون النقود الإلکترونیة بیانات مخزنة على الحاسب الآلی یطرح تساؤلاً حول کون هذه النقود شیئاً مادیاً فیکون ملکیته ملکیة أی مال مادی أی أنها حقاً عینیاً ، أو أن هذه النقود هی أشیاء غیر مادیة تکون الملکیة فیها ملکیة أدبیة أو ذهنیة.؟

لکن یمکن الرد على ذلک :-

  بأن النقود الإلکترونیة تمثیل مادی للقیمة النقدیة ، وبالتالی فإن الحق الوارد علیها هو حق عینی ولا یمنع من ذلک کونها غیر قابلة للاستخدام إلا عبر جهاز الحاسب الآلی لأن هذه الصفة تنافی قابلیة الرؤیة للعملة الإلکترونیة ولکنها لا تنافی مادیتها([233]).

   ومن العقبات التی تثیرها النقود الإلکترونیة هو مدى کفایة هذه النقود للوفاء  بالإلتزامات.

  والحق أن هذه المشکلة من أهم المشکلات التی تنشأ عن استخدام العملات الإلکترونیة فی إطار المعاملات المالیة.

   لأن الغرض من النقود بصورة عامة هو الوفاء بالإلتزامات التی تترتب على الأشخاص عن طریق نقل ملکیة النقود ، فهل تکفی النقود الإلکترونیة للوفاء بالإلتزامات المالیة مثلها مثل النقود العادیة وتطبق علیها أحکام النقــود     الورقیة ؟

وهنا یمکن القول :-

   بأن النقود الإلکترونیة مرحلة جدیدة من مراحل التعامل الإنسانی المالی الذی بدأ باستخدام المقایضة کوسیلة للحصول على السلع والخدمات ثم ما لبث أن تحول إلى استخدام الذهب والفضة قبل أن تصدر الصکوک المعدنیة التی مثلت المرحلة الأولى من مراحل ظهور العملة التی تطورت لتصبح أوراقاً نقدیة مطبوعة بشکل معین ویقوَّم على أساسها قیمة الأشیاء ، ومن ثم فالنقد بصورة معینة لیس له قیمة فی حد ذاته بل هو رمز لقیمة معینة والدلیل على ذلک أن صدور قانون بإلغاء أی عملة أو تغییر شکلها سوف یسلب من العملة القدیمة القیمة التی کانت ترمز لها.

وبناءً على ذلک :-

  فما دامت العملة رمزاً لقیمة محددة یکون القانون هو الفیصل فی تحدیدها فیمکن أن یکون هذا الرمز مصکوکة معینة ویمکن أن یکون ورقة نقدیة ویمکن أن یکون مجموعة من البیانات المخزنة إلکترونیاً وهو ما یسمى بالنقود الإلکترونیة ومن ثم فقیام المدین بالوفاء بأی منها سوف یکون مبرئاً لذمته ، کما أن ملکیة هذه النقود الإلکترونیة تنتقل بالتسلیم وهو تسلیم مادی ولیس معنوی لأن تسلیم النقود الإلکترونیة یتم بعمل مادی وهو نقل البیانات التی ترمز للقیمة المالیة من حیازة شخص إلى آخر([234]).

ـ و من أخطر العقبات التی یمکن أن تواجه تطبیق أو استخدام النقود الإلکترونیة هو تعطل أجهزة الکمبیوتر والأنظمة الإلکترونیة التی تستخدم فی هذا المجال سواء کان التعطیل بفعل فاعل أو تلقائیاً.

   ـ ومن أخطر هذه الأعطال هو تعرض مواقع الإنترنت والحاسب والبرامج لما یسمى بالفیروسات التی تتسبب فی تدمیر الأجهزة والبرامج والمعلومات ذلک أن فیروس الحاسب الآلی من خصائصه العدوى والاختراق والتدمیر حیث یُصعّب عامل السرعة ویقوم بمسح البیانات المخزنة على وسائط التخزین ویؤدی إلى التشویش على المعلومات.

وهنا یمکن القول :-

   بأنه هنا یأتی دور المؤسسات المصرفیة فی دعم وتأمین الخدمات المصرفیة الإلکترونیة والرقابة علیها ، ودعم استخدام التقنیة وتأمین الخدمات المصرفیة الإلکترونیة بالقطاع المصرفی عامة ووضع السیاسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالنظم الإلکترونیة ونظم حمایة العمل المصرفی.

   والتی تهدف إلى تقلیص المخاطر التی یمکن أن تتعرض لها هذه النظم إلى أدنى حد و ذلک بتحدید الأنشطة المسموح بها وغیر المسموح بها ، وتقدیم الدعم عند التعرض لأی أزمة من ذلک وذلک بهدف زیادة الثقة فی المصارف ومن المتوقع أن تقل هذه المشکلات فی المستقبل مع هذه الرقابة والدعم والتأمین واعتیاد استخدامها والتعامل بها([235]).

ـ من العقبات والإشکالیات التی یمکن أن تثیرها النقود الإلکترونیة أن تکون هذه النقود محلاً للتزویر الذی یؤدی إلى خسارة مالیة تلحق بصاحبها ، أو إمکانیة استخراج نسخ مزیفة من النقود الإلکترونیة وسهولة سرقة هذه النقود عبر الدخول غیر المشروع إلى أجهزة وأنظمة الحاسب الآلی الشخصی المحفوظ على أجهزة الکمبیوتر عن طریق ما یعرف بالتشفیر غیر المشروع([236]).

-         کذلک لا یوجد فی النظام المصرفی الإلکترونی ما یمنع من أعمال القرصنة الحاسوبیة ولا توجد جهة مسئولة عن الخسائر حال حصولها.

-         ومن ثم فالبُعد الأمنی هو أحد أهم الموضوعات التی تقلق العاملین فی القطاع المصرفی والنقدی وتمثل النقود الإلکترونیة أحد أهم الظواهر التی یمکن أن تزید من المخاطر الأمنیة.

   وهذه المخاطر لا تتعلق بالمستهلک فقط وإنما قد تمتد أیضاً إلى التاجر والمصدر لهذه النقود([237]).

لکن یمکن القول :-

   من الصعب أن یتوفر الأمان المطلق فی الخدمات البنکیة الإلکترونیة لکن على الرغم من ذلک إلا أنه یجب على الجهة المصدرة للنقود الإلکترونیة أن تسعى إلى توفیرکافة الضمانات الأمنیة سواء بالنسبة للمستهلک أو التاجر ، وهذه الترتیبات لابد وأن ترمی بصفة رئیسیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف من بینها ضرورة قصر الدخول إلى النظام الإلکترونی على الأفراد المسموح لهم فقط والتأکد من شخصیة جمیع الأطراف المعینة ذلک لضمان مشروعیة کافة الصفقات المبرمة عبر شبکة الإنترنت وضمان سریة المعلومات وعدم تغییرها بأی شکل من الأشکال حال مرورها عبر شبکة الاتصال ، کذلک من الضروری الاستمرار فی تطویر الوسائل التکنولوجیة الأمنیة من أجل المحافظة على فعالیة وکفائة الإجراءات الأمنیة وقدرتها على مواجهة کافة الأخطار والتهدیدات([238]).

   من أهم العقبات التی یمکن أن تواجه استخدام النقود الإلکترونیة خاصة والتجارة الإلکترونیة عامة هی الأمیة المعلوماتیة ویقصد بها الجهل بأسالیب ووسائل التعامل فی مجال المعلوماتیة عند الذین یملکون مستوى تعلیمیاً مقبولاً([239]).


المطلب الثالث

ضوابط إصدار النقود الإلکترونیة

     هناک مجموعة من الضوابط التی تهدف إلى حمایة الأطراف المتعاملة بالنقود الإلکترونیة وتحول دون استغلال مصدری هذه النقود لبقیة الأطراف ومن أهم هذه الضوابط ما یلی :-

1-  خضوع المؤسسات المصدرة للنقود الإلکترونیة للإشراف والرقابة الدقیقة وذلک من قبل جهات حکومیة متخصصة لدرء المخاطر التی یمکن أن تنتج عن عملیة الإصدار ، وبصفة خاصة التأکد أن رأس مال المؤسسة لا یقل عن مستوى معین ، وأن تقدم المؤسسة الضمانات المالیة الکافیة لتغطیة المخاطر المتوقع حدوثها.

2-  أن تکون الجهات المصدرة للنقود الإلکترونیة قادرة على رقابة مستوى وحجم مدیونیة المؤسسة من النقود الإلکترونیة مقابل حجم ما تم إصداره من نقود کما یجب وضع الترتیبات اللازمة لتقلیل مخاطر التزییف والاحتیال فی مجال النقود الإلکترونیة .

3-  إلزام المؤسسات المصدرة للنقود الإلکترونیة بقبول تحویلها إلى نقود عادیة ، ففی حال عدم وجود أی علاقة بین النقود الإلکترونیة والنقود العادیة من شان ذلک أن یُغری المؤسسات المصدرة على الإفراط فی عملیة الإصدار وفی النهایة خلق ضغوط تضخمیة على الاقتصاد.

4-  إلزام مصدری النقود الإلکترونیة بالحفاظ باحتیاطی لدى البنک المرکزی وذلک تحسباً لأی زیادة کبیرة فی خلق النقود الإلکترونیة مما یؤثر بالنهایة على السیاسة النقدیة ، ومن شأن هذا الالتزام المحافظة على استقرار الأسعار([240]).

5-  لابد أن تتمیز نصوص التنظیم التشریعی المتعلق بالنقود الإلکترونیة بالوضوح الشدید فیتعین على السلطة التشریعیة أن تحدد بدقة مفهوم النقود الإلکترونیة وتمیزها عن وسائل الدفع الإلکترونیة الأخرى.

6-  کذلک یجب على التشریع المتعلق بالنقود الإلکترونیة أن یوضح بدقة التزامات وحقوق کل طرف فی مواجهة الأطراف الأخرى ، ویجب أن تتسم هذه الالتزامات والحقوق تجاه العملاء والمصدر والتجار والأطراف الأخرى بالشفافیة فیجب أن یکون من السهل على کل طرف أن یدرک ویعی مرکزه القانونی وذلک من خلال مصطلحات واضحة وسهلة.

7-  ضرورة توافر ضوابط أمنیة حیث یتعین على المخططین للنقود الإلکترونیة أن یوفروا وسائل للرقابة الأمنیة تسمح باکتشاف النقود المزورة ، وتسمح باتخاذ الإجراءات الوقائیة والعلاجیة اللازمة فی حالة ظهور مثل هذه المشکلات([241]).


الخاتمة

وبها أهم النتائج التی توصلت إلیها من خلال البحث.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة :-

1-  النقود الإلکترونیة عبارة عن سلسلة أرقام وبیانات مشفرة تعبر عن قیمة نقدیة تصدرها مؤسسات مالیة لعملائها بحیث یحصلون علیها فی صورة نبضات کهرومغناطیسیة مخزنة على وسیط إلکترونی.

2-  النقود الإلکترونیة قیمة نقدیة بعملة محددة تصدر فی صورة بیانات إلکترونیة مخزنة على وسیط إلکترونی یستطیع صاحبها نقل ملکیتها لمن یشاء دون تدخل شخص ثالث.

3-  النقود الإلکترونیة تقوم على محاولة خلق وتطویر نظام یمکن أن یقدم أنموذجاً بدیلاً عن النقود العادیة – نقوداً لا ثقل لها ولا وزن یمکن إیجادها فی کل مکان وفی أی لحظة ولا تحتاج إلى خزائن لحفظها ، ویمکن استخدامها من قبل العدید من الناس والحواسیب الإلکترونیة عبر شبکة الإنترنت.

4-  التعامل بالنقود الإلکترونیة یعنی إرسال القیمة النقدیة عبر الشبکة العنکبوتیة وهی بهذا تختلف عن تقنیات تحویل الأرصدة.

5-  إن التعامل بالنقود الإلکترونیة کوسیلة للدفع والسداد الإلکترونی یحقق المنفعة لطرفی العقد شأنها فی ذلک شأن الوسائل العادیة التقلیدیة.

6-  إن الإسلام دین عقیدة وعمل وقد أثبتت التجارب العلمیة والعملیة أنه شریعة صالحة لکل زمان ومکان.




([1]) من الآیة رقم 38  سورة الأنعام.

([2]) من الآیة رقم 3  سورة المائدة.

([3]) من الآیة رقم 14 سورة الملک.

([4])  لسان العرب لابن منظور 3/521 ، طبعة دار المعارف ، القاموس المحیط 1/347 طبعة مؤسسة الحلبی القاهرة ، المعجم الوسیط 2/220.

([5])  حاشیة ابن عابدین 3/124 ، حاشیة الدسوقی 3/28 ، فتح العزیز 5/188.

([6])  تبیین الحقائق 1/288 ، منح الجلیل 4/493 ، نهایة المحتاج 3/83.

([7])  الورق النقدی حقیقته وحکمه الدکتور / عبد الله بن سلیمان المنیع ص13 مطابع الریاض  الأولى 1391هـ.

([8])  المدونة 5/3.

([9])  الورق النقدی حقیقته وحکمه للشیخ عبد الله المنیع ص13 ،14 ، النقود والمصارف فی النظام الإسلامی للدکتور عوف الکفراوی ص3 طبعة دار الجامعات الإسکندریة ، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال إعداد نبیه غطاس ص360 مکتبة لبنان الأولى عام 1980م.

([10])  المعجم الوسیط 1/24 ، معجم اللغة العربیة المعاصرة د/ أحمد مختار عبد الحمید عمر 1/111 ، طبعة عالم الکتب الأولى.

([11])  أحکام الصرف الإلکترونی فی الفقه الإسلامی إعداد عاصم أحمد عطیة بدوی ص36 الجامعة الإسلامیة غزة 2010م ، العملیات المصرفیة الإلکترونیة د/ أحمد بوراس ص198 ضمن أبحاث مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسکرة الجزائر العدد 11.

([12])  النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی إعداد حوالف عبد الصمد ص139 جامعة               أبو بکر بلقاید الجزائر 2015م.

([13])  الوفاء الإلکترونی کوسیلة لتنفیذ الالتزام د/ حسین عبد الله الکلابی ص21 جامعة بغداد ، النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی إعداد حوالف عبد الصمد ص140 مرجع سابق ، النظام القانونی للنقود الإلکترونیة نهى خالد عیسى مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة مجلد رقم 22ص 266عام 2014.

([14])  النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/باسم علوان العقابی وآخرون ص81 جامعة کربلاء.

([15])  النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/باسم علوان العقابی وآخرون ص81 ، التجارة الإلکترونیة د/ مصطفى یوسف کافی ص101 طبعة دار المؤسسة دمشق.

([16])  الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد إبراهیم الشافعی - ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون بدبی جـ1/134 ط2003م .

   وفی مؤتمر (Basel) لسنة 1998م عُرفت النقود الإلکترونیة بأنها عبارة عن القیمة المخزونة أو آلیات الدفع المدفوعة مسبقاً لتنفیذ الدفعات عن طریق أجهزة الحاسوب المقترحة کالإنترنت. ینظر النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات د/ باسم =علوانی وآخرون ص81 ، إصدار النقود الإلکترونیة کإحدى عملیات البنک الإلکترونی د/ علاء التمیمی عبده ضبیشة– ضمن أبحاث مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة کلیة الحقوق جامعة المنصورة أکتوبر 2010 ص6 .

([17])  وسائل الدفع الإلکترونی د/ جلال عاید الشورة ص40 -مطبوعات دار المنظومة عمان 2005م.

([18])  مفهوم الأعمال المصرفیة الإلکترونیة وأهم تطبیقاتها د/ محمود أحمد إبراهیم الشرقاوی - ضمن ابحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/29 ، النقود الإلکترونیة من منظور إسلامی د/خیریة حسن ص28 طبعة دار العلوم الشارقة الإمارات,

([19])  النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة د/ أحمد جمال الدین موسى - ضمن أبحاث مؤتمر الجدید فی أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة جامعة بیروت جـ1/128 منشورات الحلبی الحقوقیة 2002م ، أثر النقود الإلکترونیة فی أهداف السیاسة النقدیة هدى خلیل سعد ص9 - جامعة القادسیة العراق 2017م .

([20])  تطور الخدمات المصرفیة الإلکترونیة بین وسائل الدفع الحدیثة والتقلیدیة أ/ العیاطی جهیدة ص6 جامعة أبو بکر بلقاید الجزائر ، أثر النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة إعداد/ نورا صباح عزیز ص9 - جامعة السرق الأوسط MEU  2011م.

([21])  أثر النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة إعداد/ نورا صباح عزیز ص10 ، محفظة النقود الإلکترونیة رؤیة مستقبلیة د/ شریف محمد غنام -  ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/116 ، أثر استخدام النقود الإلکترونیة على الطلب على السلع والخدمات أ.د/ محمد سعدو الجرف - ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/200.

([22])  التجارة الإلکترونیة حقیقتها وواقعها د/ سمیة دیمش ص70 الجزائر جامعة منتوری 2011م ، أحکام الصرف الإلکترونی فی الفقه الإسلامی عاصم أحمد عطیة بدوی             ص64 .

([23])  أثر النقود الإلکترونیة فی أهداف السیاسة النقدیة هدى خلیل سعد ص9 ، أثر استخدام التکنولوجیا المصرفیة فی ظاهرة غسیل الأموال والجهود الدولیة لمکافحتها د/ رافعة إبراهیم الحمدانی ص5 – ضمن أبحاث المؤتمر العلمی الرابع الریادة والإبداع الجزائر 2005م ، واقع التجارة الإلکترونیة فی الدول العربیة زیدان بدر البدور ص45 الجزائر جامعة محمد خیضر 2013م ، نظم الدفع عبر الهاتف المحمول الأبعاد والقواعد المطلوبة إعداد/ اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة صندوق النقد العربی ص4 ، 6 طبعة أمانة مجلس محافظی المصارف المرکزیة ومؤسسات النقد العربیة.

([24]) أثر النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة إعداد/ نورا صباح عزیز ص15، التکییف الفقهی والقانونی للصیرفیة الإلکترونیة دراسة مقارنة إعداد/ أمینة عثمان على إدریسای ص74 طبعة دار المنظومة أدرمان جامعة أم درمان الإسلامیة 2013، وسائل الدفع الإلکترونی د/جلال عاید الشورة ص41 ، الوفاء الإلکترونی کوسیلة لتنفیذ الالتزام دراسة قانونیة د/ حسین عبد الله عبد الرضا الکلابی جامعة بغداد ص18 ، الإطار القانونی للعقد المبرم عبر شبکة الإنترنت د/ بشار محمود دودین طبعة دار الثقافة 2010م ، ص205 ، النظام القانونی للنقود الإلکترونیة نهى خالد عیسى الموسوی ، وإسراء خضیر مظلوم الشمری مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة المجلد 22 / العدد 1 /ص265/ 2014م.

([25])  وسائل الدفع الإلکترونی الآفاق والتحدیات أ.د/ نوال بن عمارة ص9 جامعة درقلة الجزائر  النقود الإلکترونیة وحکمها الشرعی وآثارها الاقتصادیة سارة متلع القحطانی ص103 – 104 جامعة الکویت 2008م.

([26])  الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد إبراهیم الشافعی جـ1/145 ، 147 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص106 ، محفظة النقود الإلکترونیة رؤیة مستقبلیة د/شریف غنام – ضمن أبحاث مؤتمرالأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/104 ، 105.

([27]) الآثار النقدیة والاقتصادیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد الشافعی جـ1/146 ، النقود الإلکترونیة د، سارة متلع ص105 ، وسائل الدفع الإلکترونیة د/ نوال عمارة ص9 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة وأثره على المعاملات المعاصرة/ شیماء جودت منصور ص8 الجامعة الإسلامیة غزة 2015م.

([28])  التجارة الإلکترونیة المفاهیم والتجارب والتحدیات والأبعاد التکنولوجیة والمالیة التسویقیة د/ طارق عبد العال حماد ص124 طبعة الدار الجامعیة 2003م ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد الشافعی مرجع سابق جـ1/145 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص105.

([29])  مفهوم الأعمال المصرفیة الإلکترونیة وأهم تطبیقاتها د/ محمود أحمد إبراهیم الشرقاوی – ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/42 ، أثر استخدام النقود الإلکترونیة فی الطلب على السلع والخدمات د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/196 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص103.

([30])  النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص107 ، أثر استخدام النقود الإلکترونیة علی الطلب على السلع والخدمات د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/196 ، 197 .

([31])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة وأثره على المعاملات المعاصرة د/ شیماء جودت مجدی عیادة منصور ص7 ، 8 ، وسائل الدفع الإلکترونی الآفاق والتحدیاث د/نوال بن عمارة ص9 ، أثر استخدام النقود الإلکترونیة فی الطلب على السلع والخدمات د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/196- 198.

([32])  أثر استخدام النقود الإلکترونیة على الطلب على السلع والخدمات د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/197 ، 201 ، دراسة اقتصادیة لبعض مشکلات وسائل الدفع الإلکترونیة د/ صلاح زین الدین – ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/328  العملیات المصرفیة الإلکترونیة د/ أحمد بوراس 197 – 200 ضمن أبحاث مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسکرة العدد الحادی عشر.

([33])  الاثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد إبراهیم الشافعی مرجع سابق جـ1/137 ، 138 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص137 .

([34])  النظام القانونی للنقود الإلکترونیة نهى خالد الموسوی مرجع سابق 271 ، نظم الدفع الإلکترونیة ومخاطرها ووسائل الرقابة علیها دراسة تطبیقیة على بنک فلسطین د/ على عبد الله شاهین – مجلة جامعة الأزهر سلسلة العلوم الإنسانیة 2010م المجلد 12 العدد 1 ص523 .

([35])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة وأثره على المعاملات المعاصرة د/ شیماء جودت 11 – 13 ، وسائل الدفع الإلکترونی فی الجزائر واقع وتحدیات دراسة استطلاعیة من وجهة نظر الموظفین بالوکالات البنکیة لولایة تبسة إعداد،/ سماح شعبور ، ومصباح مرابطی ص25 جامعة العربی التبسی 2016م.

([36])  النقود الإلکترونیة د/ منیر محمد الجنیهی 11- 13 طبعة دار الفکر الجامعی الإسکندریة عام 2005م ، النظام القانونی للنقود الإلکترونیة نهى خالد الموسوی مرجع سابق ص270 ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات والتعاقدات د/باسم علوانی ص88 .

([37])  التجارة الإلکترونیة فی الفقه الإسلامی إعداد/ سلیمان عبد الرازق أبو مصطفى ص100 ، 101 ، الجامعة الإسلامیة غزة 2005م.

([38])  النقود الإلکترونیة د/ منیر الجنبیهی ص13 ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/باسم علوان وآخرون ص82 ، وسائل الدفع الإلکترونی د/ جلال عاید الشورة  ص41  التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة شیماء فوزی أحمد – مجلة الرافدین للحقوق المجلد 14             العدد 50 السنة 16 ص174 ، 175 ، النقود الافتراضیة مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادیة إعداد/ عبد الله بن سلیمان بن عبد العزیز ص19  المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة کلیة التجارة جامعة عین شمس العدد الأول ینایر 2017م .

([39])  محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/116 ، 117 ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد إبراهیم الشافعی 137 ، 138 ، 140 ، دور النقود الإلکترونیة فی عملیات غسیل الأموال إعداد/ بسام أحمد الزلمی ص548 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد 26 العدد الأول 2010م  وسائل الدفع الإلکترونی د/ جلال عاید الشورة ص50 – 53 ، أثرالنقود الإلکترونیة فی أهداف السیاسة النقدیة د/ هدى خلیل سعد ص10 جامعة القادسیة العراق 2017م ، أثر استعمال النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة نورا صباح عزیز ص35 – 37 ، دور النقود الإلکترونیة فی تطویر التجارة الإلکترونیة د/ بوعافیة الرشید المرکز الجامعی بتیبازة المجلة الجزائریة للاقتصاد والمالیة العدد 2 / ص114 ، 115 / لسنة 2014.

([40])  وسائل الدفع الإلکترونی د/ جلال عاید الشورة ص50- 53 ، وسائل الدفع الإلکترونی إعداد/ سماح شعبور ص25 ، دور النقود الإلکترونیة فی عملیات غسیل الأموال إعداد/ بسام أحمدالزلمی ص548 ، التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة د/ شیماء فوزی ص178.

([41])  وسائل الدفع الإلکترونی الآفاق والتحدیات د/ نوال بن عمارة ص9 ، 10 ، وسائل الدفع الإلکترونی فی الجزائر واقع وتحدیات دراسة استطلاعیة من وجهة نظر الموظفین بالوکالات البنکیة لولایة تبسة إعداد/ سماح شعبور ص19 ، 20 ، دراسة اقتصادیة لبعض مشکلات وسائل الدفع الإلکترونیة د/ صلاح زین الدین – ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/330 ، النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی وآثارها الاقتصادیة د/ سارة متلع القحطانی ص153 ، 157 ، 158 ، 215 ، إحلال وسائل الدفع التقلیدیة بالوسائل الإلکترونیة إعداد/ سلطانی خدیجة ص74 الجزائر = =2013م ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة وأثره على المعاملات المعاصرة د/ شیماء جودت مجدی منصور ص19 – 22 ، النظام القانونی لوسائل الدفع  الإلکترونی  إعداد/ حوالف عبد الصمد 150- 153 ، دور النقود الإلکترونیة فی تطویر التجارة الإلکترونیة د/ بوعافیة الرشید ص115 ، 116.

([42])  التجارة الإلکترونیة من منظور الفقه الإسلامی إعداد/ أحمد أمداح ص83 جامعة الحاج لخضیر الجزائر 2006م ، أثر استعمال النقود الإلکترونیة على العلمیات المصرفیة نورا صباح ص40 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص22 ، أثر استخدام النقود الإلکترونیة على الطلب علی السلع والخدمات د/ محمد سعدو الجرف – مرجع سابق جـ1/196 ، دراسة اقتصادیة لبعض مشکلات وسائل الدفع الإلکترونی د/ صلاح زین الدین – مرجع سابق جـ1/329 ، 330 .

([43])  مفهوم الأعمال المصرفیة الإلکترونیة وأهم تطبیقاتها د/ محمود الشرقاوی – مرجع سابق جـ1/32 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص17 .

([44])  محفظة النقود الإلکترونیة رؤیة مستقبلیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/117 ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد الشافعی مرجع سابق جـ1/142 ، أحکام الصرف الإلکترونی فی الفقه الإسلامی إعداد/ عاصم أحمد عطیة ص65 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص17 ، 23 ، 24 ، الوفاء الدفع الإلکترونی د/سرحان – ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/288 ، وسائل الدفع الإلکترونی سماح شعبور ص20- 26 ، التجارة الإلکترونیة من منظور الفقه الإسلامی إعداد/ أحمد أمداح ص83 الجزائر 2006 جامعة الحاج لخضیر .

([45])  النقود الإلکترونیة تعریفها ممیزاتها مخاطرها د/ عبد الناصر الهادی عون طبعة دار المنظومة 2013م ص83 .

([46])  النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسـة النقدیــة د/ أحمد جمال الدین موسى – ضمن أبحاث مؤتمر الجدید فی أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة أعمال المؤتمر العلمی السنوی کلیة الحقوق جامعة بیروت العربیة جـ1/143 ، 144 طبعة منشورات الحلبی الحقوقیة الأولى عام 2002م ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع 323 ، 329 ، الشیک الإلکترونی والنقود الرقمیة دراسة مقارنة د/ نبیل صلاح محمود العربی – ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون جـ1/72 .

([47])  النقود الإلکترونیة د/سارة متلع 336 – 338 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص28 .

([48]) أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص31 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص336 – 339 .

([49])  النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی إعداد حوالف عبد الصمد جامعة أبو بکر بلقاید تلمسان ص159 الجزائر 2015م ، الطبیعة القانونیة للتحویل المصرفی ارتباطاً بمفهوم النقود القیدیة د/ یحیی السعید ص23 – 25 طبعة منشأة المعارف الإسکندریة 1987م.

([50]) المعلوماتیة والأوراق التجاریة د/ محمد السید الفقی ص82 طبعة دار الجامعة الجدیدة الإسکندریة طبعة 2005م ، النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی حوالف عبد الصمد ص161 – 163 ، الشیک الإلکترونی والنقود الرقمیة دراسة مقارنة د/ نبیل صلاح الدین محمود العربی مرجع سابق ص75 .

([51])  النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص338 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص39 ، النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی حوالف عبد الصمد ص160 – 161 ، النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة د/ أحمد جمال الدین موسى مرجع سابق جـ1/144 ، 145 .

([52])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص34 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص338.

([53])  محفظة النقود الإلکترونیة رؤیة مستقبلیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/118 ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد الشافعی مرجع سابق جـ1/124 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص470 ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان وآخرون ص82.

([54])  الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد الشافعی مرجع سابق جـ1/139 ، 143 ، محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/105 – 114 ، وسائل الدفع الإلکترونی د/ سماح شعبور ص7 ، النظام القانونی للنقود الإلکترونیة نهى خالد عیسى الموسوی مجلة جامعة بابل المجلد 122 العدد 2 / ص219 ، 2014م.

([55])  محاضرات فی الاقتصاد النقدی وسوق رأس المال د/ بوقموم محمد ص14 الجزائر 2014 جامعة مای قالمة..

([56])  النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة د/ على کنعان ص10 ، 13 ، 18 کلیة الاقتصاد جامعة دمشق  الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة مرجع سابق جـ1/141 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص309.

([57])  أثر النقود الإلکترونیة على الطلب على السلع والخدمات د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/206 ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/محمد الشافعی مرجع سابق 126، محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف محمد غنام مرجع سابق جـ1/117 ، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادی والعشرون مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة جامعة منتوری قسنطینة ص53 ، د/لوصیف عمار 2009.

([58])  النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص304 ، محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/116 ، 117 ، أثر النقود الإلکترونیة على الطلب على السلع د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/205 دراسة تحلیلة لدورة النقود الإلکترونیة فی التجارة الإلکترونیة د/ صالح محمد حسنى محمد الحملاوی – ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون مرجع سابق جـ1/247.

([59]) النقود الإلکترونیة دراسة مقارنة د/ هیثم عدنان عزو ص8 رقم الکتاب 1448 بحث منشور على الإنترنت ، النقود الإلکترونیة کوسیلة لتنفیذ الالتزام دراسة قانونیة د/ حسین عبد الله عبد الرضا الکلابی ص2 جامعة بغداد ، النقود الإلکترونیة د/ نورا صباح عزیز ص25 .

([60])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص41 ، النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی د/ حوالف عبد الصمد ص163 ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان ص87 ، وسائل الدفع الإلکترونی جلال عاید الشورة ص43 ، 44 .

([61])  النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة أ.د/ أحمد جمال الدین موسى مرجع سابق جـ1/141 ، محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/119 ، التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة د/ أیسر عصام ص71.

([62]) النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان ص87 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص40 ، النقود الإلکترونیة أداة وفاء فی التجارة الإلکترونیة الأحکام والآثار د/ ضیاء على أحمد نعمان ص231 أبحاث دار المنظومة 2009م.

([63])  محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق ص117 ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان ص87 ، أثر استعمال النقود الإلکترونیة على السیاسة النقدیة نورا صباح عزیز ص49 .

([64])  النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان ص87 ، إصدار النقود الإلکترونیة کإحدى عملیات البنک الإلکترونی د/ علاء التمیم ضبیشة ص15 - 17.

([65])  النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص473 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص41 ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان ص87 ، الوفاء الدفع الإلکترونی د/ عدنان إبراهیم سرحان مرجع سابق جـ1/285 ، محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/34 ، 35 ، وسائل الدفع الإلکترونی د/ جلال عاید الشورة ص45 – 48 ، التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة د/ أیسر عصام ص57 - 59.

([66])  الاثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد إبراهیم محمود الشافعی مرجع سابق جـ1/141 ، 142 ، محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/34 ، 35 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص474.

([67])  النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة أ.د/ جمال موسى مرجع سابق جـ1/37 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص475 ، الوفاء الإلکترونی کوسیلة لتنفیذ الالتزام د/ حسین الکلابی مرجع سابق 40 – 43 .

([68])  وسائل الدفع الإلکترونی د/ سماح شعبور ص8 ، الوفاء الإلکترونی کوسیلة لتنفیذ الالتزام د/ حسین الکلابی ص40 – 43 .

([69])  النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی إعداد حوالف عبد الصمد ص166 ، وسائل الدفع الإلکترونی د/ سماح شعبور ص8 ، 9 ، التنظیم القانونی للنقود المصرفیة د/ أیسر عصام ص67 .

([70])  النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی إعداد حوالف عبد الصمد ص166 ، الوفاء الدفع الإلکترونی د/ عدنان إبراهیم سرحان مرجع سابق جـ1/291.

([71]) الوفاء الدفع الإلکترونی د/ عدنان إبراهیم سرحان مرجع سابق جـ1/291 ،                 أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص38 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص475 ، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادی والعشرون إعداد / لوصیف عمار ص50 – 57 ، مقدمة فی النقود والبنوک أ.د/ محمد زکی شافعی ص26                    طبعة دار النهضة العربیة القاهرة أولى 1990م ، دراسة اقتصادیة لصراع البقاء بین النقود الإلکترونیة والبنک المرکزی د/ صلاح زین الدین – ضمن أبحاث مؤتمر                  القانون والحاسوب جامعة الیرموک 12 – 14 تموز 2004م ص5 المملکة الأردنیة الهاشمیة .

([72])  النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة د/ أحمد جمال الدین موسى مرجع سابق جـ1/137 ، الوفاء الدفع الإلکترونی د/ سرحان مرجع سابق جـ1/291 ، 292 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص38  النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص475 – 477 .

([73])  أثر استخدام النقود على الطلب على السلع والخدمات د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/201 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص38 .

([74])  النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص577 .

([75])  النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة د/ أحمد جمال الدین موسى مرجع سابق جـ1/137 – 139 .

([76])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص39 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع القحطانی ص477 .

([77])  محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/119 ، النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة د/ أحمد جمال الدین موسى مرجع سابق جـ1/137،139.

([78])  النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی د/ حوالف عبد الصمد ص166، 167 ، النظریات والنظم النقدیة والمصرفیة أ.د/ أحمد جمال الدین موسى ص35 – 37 طبعة مکتبة الجلاء الجدیدة الأولى 2000م ، الشیک الإلکترونی والنقود الرقمیة دراسة مقارنة د/ نبیل صلاح محمود العربی مرجع سابق جـ1/70 ، النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة د/أحمد جمال الدین موسى مرجع سابق جـ1/142 ، 143 ،النقود الإلکترونیة د/ أیسر عصام ص 59 ، 63، النقود الإلکترونیة د، باسم علوان                 ص 87، 88.

([79]) الشیکات السیاحیة طبیعتها ونظامها القانونی د/ أمیرة صدقی ص32 ، 33 ، 35 – طبعة دار النهضة القاهرة الأولى 1981م ، دراسة اقتصادیة لصراع البقاء بین النقود الإلکترونیة والبنک المرکزی د/ صلاح زین الدین مرجع سابق جـ1/5 ، 7 ، النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی د/حوالف عبدالصمد ص167 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص481 .  

([80])  الوفاء الإلکترونی کوسیلة لتنفیذ الإلتزام دراسة مقارنة د/حسین عبد الله عبد الرضا الکلابی ص20 – 25 ، أثر النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة د/ نورا صباح عزیز ص20 ، التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة د/ شیماء فوزی أحمد – ضمن أبحاث مجلة الرافدین للحقوق المجلد 14 العدد 50 السنة 16 ، 2010 ص191 ، وسائل الدفع الإلکترونی د/ جلال عاید الشورة ص42 ، 44 ، النظام القانونی للدفع الإلکترونی إعداد وافد یوسف ص76 جامعة مولود معمری کلیة الحقوق عام 2011م.

([81])  دور النقود الإلکترونیة وتأثیرها الاقتصادی والتحدیات التی تواجهها د/ منصور على منصور شطا ص355 – 357 طبعة دار المنظومة 2016م.، أثر استخدام النفود الإلکترونیه د/الجرف مرجع سابق ج/1 ص 196، الوفاء الدفع الإلکترونی د/ سرحان مرجع سابق ج/1 ص 284.

([82])  الوفاء الإلکترونی کوسیلة لتنفیذ الإلتزام دراسة قانونیة د/ حسین الکلابی ص24 ، 25 ، النقود الإلکترونیة دراسة قانونیة د/ نبیل مهدی زوین – بحث منشور على الإنترنت ص6 تاریخ 8/3/2012مhttp://www.dahaha.com/old/viewartic PhPzid-3344G:

([83])  النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالإلتزامات د/ باسم علوان ص92 ، دور النقود الإلکترونیة وتأثیرها الاقتصادی والتحدیات التی تواجهها د/ منصور على شطا ص356 ، 357 .

([84])  دور النقود الإلکترونیة وتأثیرها الاقتصادی والتحدیات التی تواجهها د/ منصور على منصور ص356 ، وسائل الدفع الإلکترونی د/ جلال عاید الشورة ص42 .

([85])  أثر النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة د/ نورا صباح عزیز ص22 -24 ، الخدمات البنکیة عبر الإنترنت د/ محمود محمد أبو فروة ص68 – 70 طبعة دار الثقافة للنشر والتوزیع الأولى 2009م ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالإلتزامات               د/ باسم علوان ص92 ، 93 ، الوفاء الإلکترونی د/ حسین عبد الله الکلابی ص25 .

([86])  أثر النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة د/ نورا صباح عزیز ص23.

([87])  الوفاء الإلکترونی کوسیلة لتنفیذ الإلتزام دراسة قانوینة د/ حسین عبد الله الکلابی ص77  الوفاء الدفع الإلکترونی د/ سرحان مرجع سابق جـ1/278 ، أثر النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة نور صباح ص27 ، التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة دراسة مقارنة د/ أیسر عصام داود سلیمان ص143 -145.

([88])  أثر النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة نورا صباح عزیز ص28 ، الوفاء الإلکترونی د/حسین الکلابی ص77 ، وسائل الدفع الإلکترونیة جلال عاید ص42 ، التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة د/ أیسر عصام ص145 – 149 .

([89])  النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالإلتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان ص94 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص547 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص46.

([90])  أحکام أوراق النقود والمعاملات للقاضی محمد تقی العثمانی – ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامی العدد الثالث الجزء الأول ص767 ، 780 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص547 ، أبحاث هیئة کبار العلماء جـ1/61 طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء المملکة العربیة السعودیة.

([91])  المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الإسلامی أ.د/ محمد عثمان شبیر ص189 – طبعة دار النفائس ، أحکام النقود الورقیة لفضیلة الدکتور/ محمد عبد اللطیف الفرفور – ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامی العدد الثالث الجزء الأول 794 ، 818.

([92])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة/ شیماء جودت ص47.

([93])  المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة أبو عمر دبیان بن محمد الدبیان جـ12/40 – 44 ، طبعة مکتبة الملک فهد الوطنیة الریاض السعودیة – الثانیة ، أحکام أوراق النقود والمعاملات للقاضی محمد تقی العثمانی مرجع سابق جـ1/778.

([94])  النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی وآثارها الاقتصادیة د/ سارة متلع القطحانی ص549.

([95])  المدونة الکبرى مالک بن أنس بن مالک بن عامر الأصبحی جـ3 ص5 طبعة دار الکتب العلمیة لبنان بیروت .

([96])  مجموع الفتاوى لتقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی جـ19/252 – طبعة دار الوفاء الثالثة 1426هـ- 2005م .

([97])  إعلام الموقعین عن رب العالمین محمد بن أبی بکر الزرعی أبو عبدالله جـ2/156 – طبعة دار الجیل بیروت 1973م

([98])  النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی / سارة متلع ص550 ، المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة دبیان بن محمد الدبیان مرجع سابق جـ12/45.

([99])  أبحاث هیئة کبار العلماء جـ1/66 ، النقود الإلکترونیة د/ سارةمتلع ص555 ، 556 ، أحکام النقود الورقیة د/ محمد عبد اللطیف الفرفور مرجع سابق جـ1/804 ، المعاملات المالیة المعاصرة د/ شبیر ص190 – 192 ، مجلة البحوث الإسلامیة جـ1/207 مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد السعودی.

([100])  الحدیث أخرجه البخاری فی صحیحه جـ2/761 کتاب البیوع باب بیع الذهب بالذهب برقم 2065 – طبعة دار ابن کثیر الیمامة بیروت 1407هـ ، ومسلم فی صحیحه جـ5 ص43 کتاب البیوع باب الربا 4147 واللفظ لمسلم طبعة دار الجیل بیروت.

([101])  مجلة البحوث الإسلامیة مرجع سابق جـ1/207 .

([102])  البحر الرائق شرح کنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم الحنفی 6/137 – طبعة دار المعرفة بیروت.

([103])  الإجماع لابن المنذر طبعة دار المسلم ض118 ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد الحفید جـ3/149 مطابع الحلبی الرابعة 1395هـ - 1975م المحلی لابن حزم 8/468 طبعة دار الفکر.

([104])  بدایة المجتهد 3/149 ، المجموع شرح المهذب للنووی 9/444 ، السراج الوهاج 1/177 ، المغنی لابن قدامة 4/6 ، 7 طبعة دار الفکر 1405هـ الأولى ، الکافی فی فقه ابن حنبل لابن قدامة 2/33 ، المحلى لابن حزم 8/468.

([105])  المبسوط للسرخسی 12/116 دار الفکر الأولى 1421هـ - 2000م ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع 5/184 دار الکتاب العربی 1983م ، المغنی لابن قدامة 4/5 ، العدة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد أبو محمد بهاء الدین المقدسی 1/245 طبعة دار الکتب العلمیة الثانیة 1424هـ - 2005م .

([106])  مجلة البحوث الإسلامیة مرجع سابق جـ1/207 ، النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی            د/ سارة متلع ص55 .

([107])  بلغة السالک لأقرب المسالک أحمد الصاوی 3/72 دار الکتب العلمیة 1415هـ ، حاشیة العدوی على شرح کفایة الطالب الربانی لعلی الصعیدی العدوی 2/183 دار الفکر ، أسنى المطالب فی شرح روض الطالب جـ2/22 دار الکتب العلمیة بیروت 1422هـ الأولى ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لابی زکریا الأنصاری جـ1/28 دار الکتب العلمیة بیروت 1418هـ.

([108])  النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی وآثارها الاقتصادیة ص555 ، حکم الأوراق النقدیة إعداد هیئة کبار العلماء ضمن أبحاث مجلة البحوث الإسلامیة عدد 1/49 ، بحوث فی الاقتصاد الإسلامی د/عبدالله بن سلیمان المنیع ص201 ، 202 طبعة المکتب الإسلامی الأولى.

([109])  النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی د/ سارة متلع ص555 ، 556 ، أبحاث هیئة کبار العلماء جـ1/66 ، بحوث فی الاقتصاد الإسلامی د/ عبد الله المنیع 201.

([110])  أبحاث هیئة کبار العلماء جـ1/69.

([111])  المعاملات المالیة اصالة ومعاصرة 12/49 ، النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی وآثارها الاقتصادیة د/ سارة متلع ص556 – 558 .

([112])  بلغة السالک 3/72 ، حاشیة العدوی 2/183 ، 184 ، أسنى المطالب 2/22 ، فتح الوهاب 1/276.

([113]) أبحاث هیئة کبار العلماء  1/85 ، الفروع لابن مفلح جـ2/545 طبعة مؤسسة الرسالة الأولى 1424هـ - 2003م .

([114])  أبحاث هیئة کبار العلماء 1/86 ، بلغة السالک 3/72 ، الفواکه الدوانی 3/1089 طبعة مکتبة الثقافة الدینیة ، الخرشی على مختصر خلیل جـ5/35 طبعة دار الفکر بیروت ، کفایة الأخیار فی حل غایة الاختصار لتقی الدین الحصینی الدمشقی ص224 دار الخیر 1994م.

([115])  أبحاث هیئة کبار العلماء 1/85 ، 86 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص555، 556  والمعاملات المالیة أصالة ومعاصرة 12/49 ، 50 .

([116])  المعاملات المالیة المعاصرة د/ شبیر ص190 ، 191 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص571 ، النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة ص93 .

([117])  بحوث فی الاقتصاد الإسلامی د/عبد الله المنیع ص211 ، المعاملات المالیة المعاصرة د/ شبیر 190 ، 192 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت 47 ، النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی د/ سارة متلع ص571 .

([118])  النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی د/ سارة متلع ص572 ، 573 .

([119])  بدایة المجتهد 2/185 ، إعلام الموقعین 2/414 ، حاشیة ابن عابدین 7/10 طبعة دار الفکر بیروت 1421 هـ 2000م ، حاشیة الدسوقی 2/42 ، 44 ، 98 طبعة دار الفکر بیروت ، مغنی المحتاج 2/21 طبعة دار الفکر ، کشاف القناع للبهوتی 2/262 دار الفکر بیروت.

([120])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص45 .

([121])  أبحاث هیئة کبار العلماء 1/72 ، المعاملات المالیة المعاصرة د/ شبیر 190 ، 191 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامی العدد الثالث جـ1/986 ، النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی وآثارها الاقتصادیة د/ سارة متلع ص564.

([122])  بحوث فی الاقتصاد الإسلامی د: عبد الله المنیع ص211 ، النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی وآثارها الاقتصادیة د/ سارة متلع ص564 ، أبحاث هیئة کبار العلماء جـ1/72 ، 73 .

([123]) أبحاث هیئة کبار العلماء 1/73 .

([124]) مجلة البحوث الإسلامیة جـ1/211 ، النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی د/ سارة متلع القحطانی ص565 ، 566 .  

([125]) المصارف والنقود الإلکترونیة د/ نادر عبد العزیز شافعی ص100 طبعة المؤسسة الحدیثة للکتاب طرابلس الأولى 2007م .

([126]) بحث عن بطاقات الإئتمان المصرفیة التکییف الشرعی لها المعمول به فی بین التمویل الکویتی إعداد مرکز تطویر الخدمة المصرفیة بیت التمویل الکویتی مجلة مجمع الفقه الإسلامی عدد 7 جـ3/368 ، بطاقة الأئتمان وتکییفها الشرعی إعداد د/ عبد الستار أبو غدة – ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامی عدد 7/288 ، 7/532 .

([127])  أنیس الفقهاء فی تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء لقاسم ابن عبد الله بن أمیر على القونوی الرومی ص89 طبعة دار الکتب العلمیة 2004م.

([128])  بدائع الصنائع 6/19 ، حاشیة ابن عابدین 4/417 .

([129])  مراتب الإجماع ص61 .

([130])  البحر الرائق 7/184 ، الفتاوى الهندیة 6/435 طبعة دار الفکر 1411هـ-1991م ، العزیز للرافعی 11/60 دار الکتب العلمیة الأولى ، بطاقات الأئتمان إعداد/ محمد على القرى بن عید مجلة مجمع الفقه الإسلامی عدد 3 جـ1/305.

([131])  بطاقة الأئتمان إعداد الصدیق محمد الأمین الضریر مجلة مجمع الفقه الإسلامی عدد 12 جـ3/1432.

([132])  بطاقة الأئتمان وتکییفها الشرعی د/ عبد الستار أبو غدة مرجع سابق جـ7/288 ، وبطاقة الأئتمان إعداد الشیخ / حسن الجوهری مجلة مجمع الفقه الإسلامی عدد 8 جـ3/1079.

([133])  أنیس الفقهاء ص82 .

([134])  بدائع الصنائع 6/2 ، فتح القدیر 5/390 طبعة دار الفکر بیروت ، مجمع الضمانات فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان لأبی محمد بن غانم بن محمد البغدادی ص275 دار الکتب العلمیة تحقیق أ.د/ محمد أحمد سراج ، أ.د/ على جمعة محمد .

([135])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص49 ، الفقه الإسلامی وأدلته 4/559 .

([136])  حاشیة ابن عابدین 4/260، إرشاد السالک لعبد الرحمن شهاب الدین البغدادی ص166 طبعة الشرکة الأفریقیة ، الاستذکار 7/217 طبعة دار الکتب العلمیة ، المهذب 1/344، تحفة الحبیب علی شرح الخطیب لسلیمان البجیرمی 3/436دار الکتب العلمیة الأولی 1996هـ .

([137])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص49 ، 50 ، بطاقة الأئتمان إعداد الصدیق الضریر مرجع سابق عدد 12 جـ4/1434.

([138])  بطاقة الأئتمان إعداد الصدیق الضریر مرجع سابق ص1434 ، بطاقة الأئتمان دراسة شرعیة إعداد د/ رفیق المصری مرجع سابق عدد 7 جـ1/319 ، بطاقة الأئتمان إعداد د/ محمد على القرى بن عید مرجع سابق عدد 7 جـ1/305 ، 306 ، بطاقة الأئتمان المغطاه إعداد الشیخ على عندلیب مرجع سابق عدد 12 جـ4،44 ، 55 ، 56 .

([139])  أنیس الفقهاء ص82.

([140])  القاموس الفقهی لغة واصطلاحاً لسعدی أبو حبیب ص105 دار الفکر بیروت 1993م ، الخرشی 4/234 ، نهایة المحتاج 4/412 ، روضة الطالبین 4/231 ، المغنی لابن قدامة 4/577.

([141])  بدائع الصنائع 6/16 ، بدایة المجتهد 3/295 ، مغنی المحتاج 2/194 ، المغنی 4/533.

([142])  بطاقة الأئتمان إعداد الصدیق الضریر مرجع سابق عدد 12 جـ4/1432 ، بطاقة الأئتمان دراسة شرعیة د/ رفیق یونس المصری مرجع سابق عدد 7 ص319 ، بطاقات الأئتمان إعداد محمد على القرى بن عید مرجع سابق عدد 3 ص306.

([143])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص50 .

([144])  أدوات الدفع الإلکترونی بطاقات الوفاء ، والنقود الإلکترونیة د/ توفیق شنبور – ضمن أبحاث مؤتمر الجدید فی أعمال المصار بین الوحهتین القانونیة والاقتصادیة کلیة الحقوق جامعة بیروت جـ1/110 ، 111 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص52 ..

([145])  حاشیة ابن عابدین 4/334 ، بدائع الصنائع 5/215 ، حاشیة الدسوقی 3/53 ، مغنی المحتاج 2/25 ، شرح منتهى الإرادات 2/201 ، الاقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل 2/121 طبعة دار المعرفة بیروت لبنان.

([146])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص52 ، أحکام الصرف الإلکترونی د/ عاصم أحمد عطیة ص66 ، 67

([147])  أحکام الصرف الإلکترونی د/ عاصم أحمد عطیة ص66 ، 67 .

([148])  النقود الإلکترونیة من منظور إسلامی د/ خیریة حسن الوحیدی ص72 طبعة دار العلوم الشارقة الإمارات العربیة المتحدة عام 2005 الأولى..

([149])  الذخیرة 10/96 ، المنتقى شرح الموطأ 3/402 ، الفروع لابن مفلح 4/133 ، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن النجدی 3/244 دار الفکر بیروت ، مطالب أولى النهى 3/185 المکتب الإسلامی 1961، شرح الخرشی 2/222 ، أسنى المطالب 1/377 ، خبایا الزوایا للزرکشی ص17 طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  مغنى المحتاج 1/390 ، الفتاوى الهندیة 3/215 .

([150])  الفتاوى الهندیة 3/315 ، فتوح البلدان للبلاذری طبعة مبطعة لجان البیان العربی القاهرة 3/577 .

([151])  فتوح البلدان 3/577 .

([152])  المجموع للنووی 6/11 ، حاشیة الجمل 4/169 طبعة دار الفکر.

([153])  الفروع لابن مفلح 4/133 ، کشاف القناع 2/222 ، مطالب أولى النهى 3/185.

([154])  السیرة الحلبیة فی سیرة الأمین المأمون لعلی برهان الدین الحلبی 1/293 طبعة دار المعرفة بیروت 1400هـ ، البدایة والنهایة 9/20 ، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام د/ جواد على جـ14/185 طبعة دار الساقی الرابعة 1422هـ 2001م ، تاریخ الطبری تاریخ الأمم والملوک لمحمد بن جریر الطبری أبو جعفر جـ3/576 طبعة دار الکتب العلمیة بیروت 1407هـ.

([155])  العملات الافتراضیة د/ یاسر آل عبد السلام ورقة عمل مقدمة لمرکز التمییز البحثی فی فقه القضایا المعاصرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ص16 ، 17.

([156])  الهدایة 4/10  طبعة المکتبة الإسلامیة ، تبیین الحقائق 5/218 طبعة دار الکتب الإسلامی 1313هـ القاهرة ، مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد البهیة لصالح بن محمد بن حسن الأسمری ص75 طبعة دار الصمیعی الأولى 1420هـ- 2000م.

([157])  تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبیدی 27/202 طبعة دار الهدایة ، الزاهر فی غریب ألفاظ الشافعی لمحمد بن أحمد بن الأزهری الهروی أبو منصور ص236 طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الکویت 1399 هـ تحقیق د/ محمد جبر الألفی.

([158])  العملات الافتراضیة د/ یاسر آل عبد السلام ص16.

([159])  المدونة الکبری جـ3/5.

([160])  إعلام الموقعین لابن القیم 2/156 .

([161])  الفقه الإسلامی وأدلته د/ الزحیلی 7/117 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص45 ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ الشافعی مرجع سابق جـ1/138.

([162])  مفهوم الأعمال المصرفیة الإلکترونیة د/ الشرقاوی مرجع سابق جـ1/35 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص46 ، النقود الإلکترونیة من منظور إسلامی د/ خیریة حسن الوحیدی ص72 ..

([163])  یراجع ص  62   من البحث

([164])  حاشیة ابن عابدین 5/257 ، البدائع 5/215 ، حاشیة الدسوقی 3/29 ، مغنی المحتاج 2/25 ، شرح منتهى الإرادات 2/201.

([165])  الدر المختار 5/275 دار الفکر 1986م ، اللباب فی شرح الکتاب عبد الغنی الغنیمی الدمشقی جـ1/114 دار الکتاب العربی ، البهجة فی شرح التحفة لابی الحسن التسولی جـ2/43 طبعة دار الکتب العلمیة بیروت 1418هـ الأولى تحقیق/ محمد عبد القادر شاهین.

([166])  أحکام الصرف الإلکترونی د/ عاصم أحمد عطیة ص36 .

([167])  من الآیة 275 البقرة.

([168])  من الآیة 29 النساء.

([169])  الجامع لأحکام القرآن للقرطبی 3/356 دار عالم الکتب السعودیة 2003م، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز لابن عطیة الأندلسی جـ1/370 دار الکتب العلمیة 1993م الأولى..

([170])  أخرجه مسلم فی صحیحه 5/42 کتاب البیوع والمساقاة باب الربا برقم 4138.

([171])  أخرجه البخاری فی صحیحه جـ2/761 کتاب البیوع باب بیع الذهب بالذهب برقم 2066.

([172])  أخرجه البخاری فی صحیحه 2/726 کتاب البیوع باب التجارة فی البر برقم 1955 .

([173])  تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی للمبارکفوری 4/369 ،   طبعة دار الکتب العلمیة بیروت :شرح النووی على صحیح مسلم جـ11/24 طبعة دار إحیاء التراث العربی الثانیة 1392هـ ، شرح صحیح البخاری لابن بطال البکری جـ 6 /  301 طبعة مکتبة الرشد السعودیة 1432هـ الثانیة تحقیق /     أبو تمیم یاسر بن إبراهیم ، فتح الباری لابن حجر 4/382 طبعة دار المعرفة بیروت 1379هـ.

([174])  أحکام الصرف الإلکترونی د/ عاصم أحمد عطیة ص37 ، 38 .

([175])  بدائع الصنائع 5/215 ، الاستذکار 6/356 ، البهجة 1/268 ، التنبیه فی الفقه الشافعی ص91 طبعة عالم الکتب 1403هـ بیروت ، المغنی 4/193.

([176])  الحدیث سبق تخریجه.

([177])  الحدیث سبق  تخریجه    .

([178])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص57 ، 58.

([179])  الفقه الإسلامی وأدلته جـ7/158.

([180])  أحکام الصرف الإلکترونی د/ عاصم أحمد عطیة ص36 .

([181]) أحکام الصرف الإلکترونیة د/ عاصم عطیة ص36 – 38 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص58 .

([182])  مجموع الفتاوى لابن تیمیة 29/20 .

([183])  مجلة مجمع الفقه الإسلامی العدد 6 الجزء الثالث ص592 .

([184])  أحکام الصرف الإلکترونی د/ عاصم عطیة ص36 ، 37 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/شیماء جودت ص58 ,

([185])  بدائع الصنائع 5/219 ، إرشاد السالک ص132 ، مغنی المحتاج 2/24 ، کشاف القناع 3/264 .

([186])  سبق تخریج الحدیث

([187])  البحر الرائق 2/198 ، بدایة المجتهد 3/211 ، الأم 4/6 دار المعرفة بیروت 1393هـ  الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل 2/121

([188])  سبق تخریج الحدیث .

([189])  سبق تخریج الحدیث . 

([190])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص58 ، 59 .

([191])  حاشیة ابن عابدین 5/272 ، بدائع الصنائع 5/219 ، الاستذکار 19/234 ، مغنی المحتاج 2/42 .

([192])  أحکام الصرف الإلکترونی فی الفقه الإسلامی د/ عاصم أحمد عطیة بدوی ص66 ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ الشافعی مرجع سابق جـ1/138 ، محفظة النقود الإلکترونیة د/ شریف غنام مرجع سابق جـ1/119 .

([193])  الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ الشافعی مرجع سابق جـ1/133 ،أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة ـ شیماء جودت ص59، أحکام الصرف الإلکترونی /أحمد عطیة 66/ 67.

([194])  النقود الإلکترونیة من منظور إسلامی د/ خیریة حسن الوحیدی ص72 ، 75 .

([195])  من الآیة 123 النور .

([196])  من الآیة 15 التغابن  .

([197])  الفقه الإسلامی وأدلته جـ3/ 165 ، 4/424 ، 6/351  .

([198])  الدر المختار 2/263 ، اللباب شرح الکتاب ص68 ، بلغة السالک للصاوی جـ1/378 طبعة دار الکتب العلمیة 1415هـ 1995م بیروت لبنان ، حاشیة الجمل 5/357 دار الفکر بیروت ، المبدع 2/266 ، الفقه الإسلامی وأدلته 3/163 ، الملکیة الفردیة وتحدیدها فی الإسلام للشیخ على الخفیف أبحاث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامیة ص29 .

([199])  بدائع الصنائع 2/11 ، تحفة الفقهاء 1/263 دار الکتب العلمیة 1405هـ ، مغنی المحتاج 1/369 ، المحرر ص216 ، کشاف القناع 2/168 .

([200])  أخرجه الترمذی فی سننه 4/562 کتاب الزهد باب مثل الدنیا مثل أربعة نفر برقم 2315 وقال    أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح طبعة دار إحیاء التراث العربی تحقیق / أحمد محمد شاکر وآخرون.

([201])  النقود الإلکترونیة  د/ سارة متلع ص717 .

([202])  رد المحتار 7/239 ، الفتاوى الهندیة 1/172 ، فتح القدیر 3/481 .

([203])  الفتاوى الهندیة 1/172 ، الفواکه الدوانی للنفراوی 2/742 مکتبة الثقافة الدینیة تحقیق/ رضا فرحات ، حاشیة العدوی 1/594 ، إعانة الطالبین لمحمد شطا الدمیاطی 2/184 دار الفکر بیروت ، الاقناع فی فقه الإمام أحمد259 .

([204])  الحدیث أخرجه الدارقطنی فی سننه 2/93 کتاب الزکاة باب وجوب زکاة الذهب برقم 7 طبعة دار المعرفة بیروت وقال ابن حجر إسناده ضعیف تلخیص الحبیر 2/382 طبعة دار الکتب العلمیة بیروت الأولى 1419هـ.

([205])  الحدیث أخرجه أبو داود فی سننه 2/53 کتاب الزکاة باب الرجل یخرج من ماله طبعة دار الکتاب العربی بیروت ، النسائی فی سننه الکبرى 2/36 کتاب الزکاة برقم 2423 ، والبخاری فی صحیحه 2/518 کتاب الزکاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى برقم 1360، ومسلم فی صحیحه 3/94 کتاب الزکاة باب بیان أن الید العلیا خیـر من الید السفلى 2433 .

([206])  النقود الإلکترونیة  د / سارة متلع ص717 .

([207])  بدائع الصنائع 2/11 ، الدر المختار 2/6 .

([208])  البحر الرائق 2/219 ، التاج والإکلیل 2/298 دار الفکر بیروت 1398 ، الأم 2/50 ، الفروع لابن مفلح 3/446 .

([209])  البحر الرائق 2/219 ، التاج والإکلیل 2/310 ، الأم 2/17 ، حاشیة الروض المربع 3/168.

([210])  الحدیث أخرجه الترمذی فی سننه 3/25 کتاب الزکاة باب لا زکاة علی المال حتى یحول علیه الحول برقم 631 ، والدارقطنی 2/90 کتاب الزکاة باب وجوب الزکاة بالحول وقال رواه معتمر وغیره عن عبید الله موقوفاً برقم 1 .

([211])  الحجة على أهل المدینة لمحمد بن الحسن الشیبانی ص427 طبعة عالم الکتب 1403هـ  الذخیرة 5/93 ، الوسیط للغزالی 2/472 طبعة دار السلام 1417هـ، القاهرة ، المبدع 3/332 .

([212])  سبق تخریجه

([213])  الحدیث أخرجه الحاکم فی المستدرک 1/548 کتاب الزکاة برقم 1441 وقال هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ، وصحیح ابن خزیمة 4/30 کتاب الزکاة باب ذکر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخیل والرقیق الصدقة برقم 2290 طبعة المکتب الإسلامی بیروت 1390هـ د/محمد مصطفى الأعظمی.

([214])  وسائل الدفع الإلکترونی د/ جلال عاید الشورة ص59 ، 60 ، النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة د/ أحمد جمال الدین موسى مرجع سابق 166 ، 168 .

([215])  العملیات المصرفیة أ.د/ حسین شحاده حسین ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العلمی السنوی لکلیة الحقوق جامعة بیروت بعنوان الجدید فی التقنیات المصرفیة عام 2002 ص193 .

([216])  العملیات المصرفیة الإلکترونیة د/ أحمد بوراس ضمن أبحاث مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسکره العدد الحادی عشر ص205 ، أثر النقود الإلکترونیة فی أهداف السیاسة النقدیة د/هدى خلیل سعد ص27 جامعة القادسیة العراق .

([217])  النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة               د/ أحمد جمال الدین موسى مرجع سابق جـ1/162 ، 163 ، أثر النقود الإلکترونیة فی أهداف السیاسة النقدیة د/ هدى خلیل سعد ص23 – 26 ، النقود الإلکترونیة وأثرها على المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة د/ سحنون محمود ضمن أبحاث مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر الجزائر العدد التاسع عشر ص11 مارس 2006م .

([218])  النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی د / سارة متلع ص410 ، دور النقود الإلکترونیة وتأثیرها الاقتصادی والتحدیات التی تواجهها د/ منصور على منصور شطا ص365 .

([219])  الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد إبراهیم الشافعی مرجع سابق جـ1/161 ، النقود الإلکترونیة أداة وفاء فی التجارة الإلکترونیة الأحکام والآثار د/ ضیاء على أحمد نعمان ص239 ، أشغال الندوة الوطنیة التجارة الإلکترونیة کلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة مراکش المغرب 2009م ، أثر استخدام النقود الإلکترونیة على الطلب على السلع والخدمات د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/208 – 215.

([220])  طرائق السداد الإلکترونیة وأهمیتها فی تسویة المدفوعات بین الأطراف المتبادلة إعداد غسان فاروق غندور مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد 28 العدد الأول ص585 عام 2012م ، النقود والبنوک الإلکترونیة فی ظل التقنیات الحدیثة أ.د/ مصطفى یوسف کافی ص67 طبعة دار مؤسسة الرسلان دمشق سوریا 2011م.

([221])  النقود الإلکترونیة أداة وفاء د/ ضیاء نعمان ص240 ، 241 ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ الشافعی مرجع سابق ص161 ، 162 .

([222])  النقود الافتراضیة مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادیة د/ عبد الله بن سلیمان بن عبد العزیز المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة کلیة التجارة جامعة عین شمس القاهرة العدد 1 ینایر 2017 ص48 ، 53 ، جبایة المعاملات الإلکترونیة المشاکل والحلول د/ عزوز على ضمن أبحاث مجلة الردة لاقتصاد الأعمال العدد 1 / 2015م ص75 جامعة الشلف ، التأثیر المتبادل بین الکتلة النقدیة والصیرفة الإلکترونیة إعداد محمد ظاهر عبد الله ص127 ، 135 ، جامعة دمشق کلیة الاقتصاد الجمهوریة العربیة السوریة 2015م ، النقود والبنوک د/ مصطفى یوسف کافی ص66 .

([223])  الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ الشافعی مرجع سابق جـ1/162 ، النقود الإلکترونیة د/ ضیاء نعمان ص233 ، 234 .

([224])  النقود الإلکترونیة أداة وفاء د/ ضیاء نعمان ص240 ، دور النقود الإلکترونیة فی تطویر التجارة الإلکترونیة د/ بو عافیة الرشید ، المرکز الجامعی بتیبازة المجلة الجزائریة للاقتصاد والمالیة العدد 2 /  ص119 ، 125 / 2014م  .

([225]) الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ الشافعی جـ1/162 ،163 ، النقود الإلکترونیة د/ ضیاء نعمان ص240 ، 241 ، النقود الإلکترونیة حکمها الشرعی د/ سارة متلع ص461.

([226])  الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ الشافعی مرجع سابق جـ1/164 ، النقود الإلکترونیة د/ ضیاء نعمان ص 242 ، أثر النقود على الطلب على السلع والخدمات               د/ محمد سعدو الجرف مرجع سابق جـ1/120 ، النقود الإلکترونیة  د/ سارة متلع ص424

([227])  النقود الإلکترونیة  د/ سارة متلع ص224 ، طرائق السداد الإلکترونیة فاروق غندور مرجع سابق 585 – 587 ، أثر النقود على الطلب على السلع والخدمات د/ الجرف مرجع سابق ص120 ، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد إبراهیم الشافعی ص164 ، النقود الإلکترونیة د/ ضیاء نعمان ص241 – 242 .

([228])  الآثار الاقتصادیة والنقدیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد الشافعی مرجع سابق جـ1/165 ، النقود الإلکترونیة أداة وفاء د/ ضیاء نعمان ص243 ، النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص431.

([229])  النقود الإلکترونیة د/ سارة متلع ص433 ، النقود الإلکترونیة د/ ضیاء نعمان ص243 ، أثر النقود على الطلب على السلع د/ الجرف مرجع سابق ص205 .

([230])  أثر النقود الإلکترونیة فی أهداف السیاسة النقدیة د/ هدى خلیل سعد ص11 ، 12 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص25 – 27 ، النظام القانونی للنقود الإلکترونیة د/ نهى خالد الموسوی ، إسراء خصیر مظلوم الشمری مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة المجلد 22 العدد 2014 ص268 ، 269 ، أثر استخدام التکنولوجیا المصرفیة فی ظاهرة غسیل الأموال والجهود الدولیة لمکافحتها د/ رافعة إبراهیم الحمدانی ضمن ابحاث المؤتمر العلمی الرابع الریادة والإبداع استراتیجیات الأعمال فی مواجهة تحدیات العولمة ص5 – عام 2005م ، النقود الإلکترونیة أداة وفاء د/ ضیاء أحمد نعمان ص220 ، 223 .

([231])  آلیات العمل المصرفی الإلکترونی إعداد عوینات بلخیر ص38 کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الجزائر 2014م ، النقود الافتراضیة د/ عبد الله بن عبد العزیز ص15 ، 16 ، التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة أ/ شیماء فوزی مرجع سابق ص176 .

([232])  وسائل الدفع الإلکترونی فی الجزائر واقع وتحدیات إعداد سماح شعبور، مصباح مرابطی ص36 – 39 جامعة العربی التبسی 2016م ، وسائل الدفع الإلکترونی الآفاق والتحدیات د/ نوال بن عمارة ص16.

([233])  محاضرات فی النقود والسیاسة النقدیة د/ سنوسی على ص28 – 30 جامعة بوضیاف المسیلة الجزائر 2015م ، واقع وآفاق التجارة الإلکترونیة فی الجزائر إعداد صراع کریمة ص96 جامعة وهران الجزائر 2014م ، وسائل الدفع الإلکترونی وإنعکاساتها على الوطن العربی والجزائر خاصة إعداد مغنی سلیمة ص74 جامعة خمیس ملیانه الجزائر ، النقود الإلکترونیة تعریفها ممیزاتها مخاطرها د/ عبد الناصر الهادی ص82 .

([234])  واقع وآفاق التجارة الإلکترونیة فی الجزائر إعداد صراع کریمة ص96 ، 97 ، محاضرات فی النقود والسیاسة النقدیة د/ سنوسی على ص30 ، وسائل الدفع الإلکترونی إعداد سماح شعبور ص40 – 44، نظم الدفع الإلکترونی ومخاطرها ووسائل الرقابة علیها دراسة تطبیقیة على بنک فلسطین د/ على عبدالله شاهین ص13 – 15 الجامعة الإسلامیة غزة 2009م .

([235])  التکییف الفقهی والقانونی للصیرفة الإلکترونیة دراسة مقارنة إعداد آمنة عثمان على إدریسای ص120- 122 ، 133 ، واقع وآفاق التجارة الإلکترونیة صراع کریمة ص96 ، أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة شیماء جودت ص65 – 67 ، مقومات العمل المصرفی الإلکترونی کأداة لتعزیز وتطویر نظم الدفع والتجارة الإلکترونیة إعداد أیمن أحمد محمد شاهین ص31 الجامعة الإسلامیة غزة کلیة التجارة 2013م ، نظم الدفع الإلکترونی ومخاطرها ووسائل الرقابة علیها د/ على عبد الله شاهین ص524 .

([236])  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة د/ شیماء جودت ص66 ، أثر استعمال النقود الإلکترونیة على العملات المصرفیة نورا صباح عزیز ص55 ، 56.

([237])  التکییف الفقهی والقانونیة للصیرفة الإلکترونیة آمنة عثمان على ص57 ، أثر استعمال النقود الإلکترونیة على العملات المصرفیة نورا صباح عزیز ص56 ، مقومات العمل المصرفی الإلکترونی أیمن أحمد محمد شاهین ص31 ، نظم الدفع الإلکترونی على عبدالله شاهین ص524 ، وسائل الدفع الإلکترونیة إعداد مغنی سلیمة ص75 ، 76 ، النقود الإلکترونیة ماهیتها مخاطرها تنظیمها القانونی د/محمد إبراهیم محمود الشافعی مجلة الأمن والقانون أکادیمیة شرطة دبی ص162 .

([238])  الجرائم المرتکبة بواسطة المعلوماتیة د/ خلدون قندح ضمن أبحاث مؤتمر القانون والحاسوب بحامعة أربد الأهلیة کلیة الشریعة والقانون 13- 14 یولیو 2004م ص19 ، التکییف الفقهی والقانونی للصیرفة الإلکترونیة د/ آمنة عثمان ص58 ، إحلال وسائل الدفع التقلیدیة بالوسائل الإلکترونیة إعداد سلطانی خدیجة ص24 – 26 جامعة محمد خیضر بسکرة 2013م ، النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونی حوالف عبد الصمد ص355 – 358 .

([239])  وسائل الدفع الإلکترونی وانعکاسها على الوطن العربی إعداد مغنی سلیمة ص74 الجزائر کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة خمیس ملیانه ، مسئولیة البنک عن أخطاء الکمبیوتر فی النقل الإلکترونی للنقود د/ شریف محمد غنام مجلة البحوث القانونیة والاقتصاد کلیة الحقوق جامعة المنصورة  ص170 – 177 ، 2014م .

([240])  النقود الإلکترونیة أداة وفاء فی التجارة الإلکترونیة الأحکام والاثار د/ ضیاء نعمان  ص245 – 250 ، العملیات المصرفیة الإلکترونیة د/ أحمد بوراس مجلة العلوم الإنسانیة المرکز الجامعی أم البواقی العدد الحادی عشر جامعة محمد خیضر بسکره 2007 ص210 ، 212 ، نظم الدفع الإلکترونیة د/ على عبد الله شاهین ص18-20 ، التأثیر المتبادل بین الکتلة النقدیة والصیرفة الإلکترونیة د/ محمد طاهر عبد الله ص135 ، 136 .

([241])  النقود الإلکترونیة ماهیتها ومخاطرها وتنظیمها القانونی د/ محمد إبراهیم محمود الشافعی ص169 – 171 ، النقود الإلکترونیة أداة وفاء د/ ضیاء نعمان ص245 - 250 .

فهرس بالمصادر والمراجع
أولاً: القرآن الکریم وعلومه :-
1-  القرآن الکریم جل من أنزله.
2-  الجامع لأحکام القرآن للقرطبی طبعة عالم الکتب الریاض السعودیة 1423هـ.
3-  المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز لأبی محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسی – طبعة دار الکتب العلمیة بیروت لبنان 1413هـ - الأولى.
ثانیاً : السنة المطهرة وعلومها :-
1-  الجامع الصحیح المختصر لمحمد بن إسماعیل أبو عبد الله – طبعة دار ابن کثیر الیمامة بیروت 1407هـ- 1987م ، تحقیق د/مصطفى دیب البغا.
2-  الجامع الصحیح المسمى بصحیح مسلم لأبی الحسن بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری – طبعة دار الجیل بیروت.
3-  تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکفوری أبو العلا – طبعة دار الکتب العلمیة بیروت.
4-  التلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر لابن حجر العسقلانی – طبعة دار الکتب العلمیة بیروت ، الأولى 1419هـ-1989م.
5-  سنن أبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانی – طبعة دار الکتاب العربی بیروت.
6-  سنن الترمذی (الجامع الصحیح) سنن الترمذی لمحمد بن عیسى أبو عیسى الترمذی السلمی – طبعة دار إحیاء التراث العربی بیروت ، تحقیق/ أحمد محمد شاکر وآخرون.
7-  سنن الدارقطنی على بن عمر أبو الحسن الدارقطنی البغدادی – طبعة دار المعرفة بیروت 1386هـ ، تحقیق/ السید عبد الله هاشم الیمنی.
8-  شرح صحیح البخاری لابن بطال أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملک بن بطال البکری القرطبی – طبعة مکتبة الرشد السعودیة الریاض 1422هـ-2002م.
9-  شرح النووی على صحیح مسلم (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج) لأبی زکریا بن شرف النووی – طبعة دار إحیاء التراث العربی بیروت ، الثانیة 1392م.
10-        صحیح ابن خزیمة محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بکر السلمی النیسابوری – طبعة المکتب الإسلامی بیروت 1390هـ- 1970م تحقیق د/ محمد مصطفى الأعظمی.
11-        فتح الباری شرح صحیح البخاری لابن حجر العسقلانی – طبعة دار المعرفة بیروت 1379هـ.
12-        المستدرک على الصحیحین لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاکم النیسابوری – طبعة دار الکتب العلمیة بیروت لبنان ، الأولى 1412هـ-1990م تحقیق د/ مصطفى عبد القادر.
ثالثاً : کتب الفقه :-
 ( أ ) کتب الفقه الحنفی :-
1-  البحر الرائق شرح کنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم الحنفی – دار المعرفة بیروت.
2-  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للکاسانی – طبعة دار الکتاب العربی 1983م.
3-  تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق لفخر الدین عثمان بن على الزیلعی الحنفی – طبعة دار الکتب الإسلامی 1313هـ القاهرة.
4-  حاشیة ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار – طبعة دار الفکر للطباعة والنشر ، بیروت 1421هـ - 2000م.
5-  الحجة على أهل المدینة لمحمد بن الحسن الشیبانی – طبعة عالم الکتب ، بیروت 1403هـ.
6-  تحفة الفقهاء لعلاء الدین السمرقندی – دار الکتب العلمیة 1405هـ بیروت.
7-  الفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان للشیخ نظام وجماعة من علماء الهند – دار الفکر بیروت 1411هـ - 1991م.
8-  اللباب فی شرح الکتاب لعبد الغنی الغنیمی الدمشقی – طبعة دار الکتاب العربی ، تحقیق/ محمود أمین النواوی.
9-  مجمع الضمانات فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان لأبی محمد غانم بن محمد البغدادی – دار الکتب العلمیة ، تحقیق أ.د/ محمد أحمد سراج ، أ.د/ على جمعة محمد.
10-    المبسوط للسرخسی شمس الدین أبو بکر محمد بن أبی سهل السرخسی – طبعة دار الفکر بیروت ، الأولى 1421هـ - 2000م.
11-          الهدایة شرح بدایة المبتدی لأبی الحسن على بن أبی بکر بن عبد الجلیل الرشدانی المرغینانی – طبعة المکتبة الإسلامیة.
(ب) کتب الفقه المالکی :-
1-   الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبی عمر یوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمر القرطبی – دار الکتب العلمیة بیروت ،تحقیق/ سالم محمد عطا ، محمد على معوض.
2-   إرشاد السالک لعبد الرحمن شهاب الدین البغدادی - طبعة الشرکة الأفریقیة للطباعة.
3-   بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لأبی الولید محمد بن أحمد بن رشد – طبعة مطبعة مصطفى البابی الحلبی 1395هـ - 1975م.
4-   بلغة السالک لأقرب المسالک لأحمد الصاوی – دار الکتب العلمیة 1415هـ.
5-   البهجة فی شرح التحفة لأبی الحسن على بن عبد السلام التسولی – دار الکتب العلمیة بیروت لبنان 1418هـ.
6-   حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر لمحمد عرفة الدسوقی – تحقیق/ محمد علیش – دار الفکر بیروت.
7-   حاشیة العدوی على شرح کفایة الطالب الربانی لعلى الصعیدی العدوی المالکی – تحقیق/ یوسف الشیخ محمد البقاع – دار الفکر بیروت 1412هـ.
8-   الفواکه الدوانی على رسالة أبی زید القیروانی – طبعة مکتبة الثقافة الدینیة.
9-  المدونة الکبرى للإمام مالک بن أنس بن عامر الأصبحی – دار الکتب العلمیة بیروت لبنان.
10-                      منح الجلیل شرح على مختصر خلیل لمحمد علیش – دار الفکر بیروت 1409هـ.
  (جـ) کتب الفقه الشافعی :-
1-   الأم لمحمد بن إدریس الشافعی أبو عبد الله – دار المعرفة 1393هـ بیروت.
2-   أسنى المطالب فی شرح روض الطالب للشیخ زکریا الأنصاری – دار الکتب العلمیة بیروت 1422هـ - 2000م.
3-   تحفة الحبیب على شرح الخطیب (البجیرمی على الخطیب) لسلیمان البجیرمی – دار الکتب العلمیة بیروت 1417هـ - 1996م ، الأولى.
4-   التنبیه فی الفقه الشافعی لإبراهیم بن على بن یوسف الفیروزأبادی الشیرازی أبو إسحاق – طبعة عالم الکتب بیروت ، تحقیق/ عماد أحمد حیدر.
5-   حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین شرح قرة العین بمهمات الدین لأبی بکر بن السید محمد شطا الدمیاطی – دار الفکر بیروت.
6-   حاشیة الجمل على المنهج لشیخ الإسلام زکریا الأنصاری للعلامة الشیخ سلیمان الجمل – دار الفکر بیروت.
7-   خبایا الزوایا للزرکشی - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الکویت.
8-   روضة الطالبین وعمدة المفتین – طبعة المکتب الإسلامی 1405هـ بیروت.
9-   فتح العزیز شرح الوجیز المسمى بالشرح الکبیر للإمام أبی القاسم عبدالکریم الرافعی – دار الفکر بیروت.
10-    فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب زکریا بن محمد بن أحمد الأنصاری – دار الکتب العلمیة بیروت 1418هـ.
11-    کفایة الأخیار فی حل غایة الاختصار لتقی الدین أبی بکر بن محمد الحسین الدمشقی – دار الخیر دمشق سوریا 1994م.
12-    السراج الوهاج على متن المنهاج لمحمد الزهری الغمراوی – دار المعرفة للطباعة.
13-    المجموع شرح المهذب لأبی زکریا محی الدین بن شرف النووی شرح کتاب المهذب – دار المعرفة بیروت.
14-    مغنی المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد الخطیب الشربینی – دار الفکر بیروت.
15-    نهایة المحتاج لشمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الرملی – دار الفکر بیروت 1404هـ-1998م.
( د ) کتب الفقه الحنبلی :-
1-   إعلام الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبی بکر الزرعی أبو عبدالله – دار الجیل بیروت 1973م ، تحقیق/ طه عبد الرؤف سعد.
2-   الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدین موسى بن أحمد بن موسى الحجاوی – دار المعرفة بیروت لبنان.
3-   حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن قاسم العاصمی الحنبلی – دار الفکر بیروت ، الأولى.
4-   العدة فی شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد أبو محمد بهاء الدین المقدسی – دار الکتب العلمیة ، الثانیة 1426هـ - 2005م.
5-   الفروع لابن مفلح – مؤسسة الرسالة ، الأولى 1424هـ 2002م.
6-   کشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یوسف البهوتی – دار الفکر بیروت 1402هـ.
7-   الکافی فی فقه أحمد بن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسی – دار الکتب العلمیة ، الأولى 1414هـ.
8-   مجموع الفتاوى لابن تیمیة – دار الوفاء ، الثالثة 1426هـ-2005م.
9-   المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسی أبو محمد – دار الفکر بیروت ، الأولى 1405هـ.
10-    مطالب أولى النهى فی شرح غایة المنتهى لمصطفى السیوطی الرحیبانی – المکتب الإسلامی دمشق 1961م.
(هـ) کتب الفقه الظاهری :-
1-   المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم – طبعة دار الفکر للطباعة.
 ( و ) کتب القواعد :-
1-   الإجماع لمحمد بن إبراهیم بن المنذر – طبعة دار المسلم للنشر 1425هـ- 2004م.
2-   مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد البهیة لصالح بن محمد بن حسن الأسمری – دار الصمیعی ، الأولى 1420هـ- 2000م.
رابعاً : کتب اللغة :-
1-   أنیس الفقهاء فی تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء لقاسم بن عبد الله ابن أمیر على القونوی الرومی – دار الکتب العلمیة بیروت 2004م.
2-   تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبیدی – طبعة دار الهدایة.
3-   الزاهر فی غریب ألفاظ الشافعی لمحمد بن أحمد الأزهری الهروی أبو منصور – طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الکویت 1399هـ تحقیق د/ محمد جبر الألفی.
4-   القاموس الفقهی لغة واصطلاحاً لسعدی أبو حبیب – طبعة دار الفکر بیروت 1993م.
5-   القاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروزأبادی – طبعة مؤسسة الحلبی القاهرة .
6-   المعجم الوسیط – طبعة دار الدعوة ، تحقیق/ مجمع اللغة العربیة.
7-   لسان العرب لابن منظور محمد بن مکرم ابن منظور – طبعة دار المعرفة بیروت لبنان .
8-    معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال إعداد نبیه غطاس – مکتبة لبنان ، الأولى 1980م.
9-   معجم اللغة العربیة المعاصرة د/ أحمد مختار عبد الحمید عمر – طبعة عالم الکتب ، الأولى بیروت.
خامساً : کتب السیرة والتاریخ :-
1-   البدایة والنهایة لأبی الفداء إسماعیل بن کثیر – طبعة دار إحیاء التراث العربی ، الأولى 1408هـ.
2-   تاریخ الأمم والملوک لابن جریر الطبربی – طبعة دار الکتب العلمیة بیروت 1407هـ ، الأولى.
3-   فتوح البلدان للبلاذری – طبعة مطبعة لجنة البیان العربی القاهرة.
4-   السیرة الحلبیة فی سیرة الأمین المأمون لعلی برهان الدین الحلبی – طبعة دار المعرفة 1400هـ بیروت.
5-   المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام د/ جواد على – طبعة دار الساقی ، الرابعة 1422هـ - 2001م.
سادساً : الکتب المعاصرة :-
1-  أبحاث هیئة کبار العلماء بالمملکة العربیة السعودیة – طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء المملکة العربیة السعودیة.
2-  أثر استخدام التکنولوجیا المصرفیة فی ظاهرة غسیل الأموال والجهود الدولیة لمکافحتها د/ رافعة إبراهیم الحمدانی – جامعة الموصل العراق ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمی الرابع الریادة والإبداع استراتیجیات الأعمال فی مواجهة تحدیات العولمة – جامعة فیلادلفیا 15 – 16 -3 / 2005م.
3-  أثر استعمال النقود الإلکترونیة على العملیات المصرفیة إعداد نورا صباح عزیز الجزراوی – جامعة الشرق الأوسط 2011م.
4-  أثر النقود الإلکترونیة فی أهداف السیاسة النقدیة د/ هدى خلیل سعد – العراق جامعة القادسیة 2017م.
5-  أحکام التعامل بالنقود الإلکترونیة وأثره على المعاملات المعاصرة إعداد د/ شیماء جودت مجدی عیادة منصور – الجامعة الإسلامیة غزة 2015م.
6-  أحکام الصرف الإلکترونی فی الفقه الإسلامی إعداد/ عاصم أحمد عطیة بدوی – الجامعة الإسلامیة غزة 2010م.
7-  إحلال وسائل الدفع التقلیدیة بالوسائل الإلکترونیة دراسة حالة بنک الفلاحة والتنمیة الریفیة بوکالة بسکرة إعداد / سلطانی خدیجة – جامعة محمد خیضر بسکرة الجزائر 2013م.
8-  استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادی والعشرین مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة إعداد/ لوصیف عمار – جامعة منتوری قسنطینة 2009م الجزائر.
9-  إصدار النقود الإلکترونیة کإحدى عملیات البنک الإلکترونی إعداد/ علاء التمیمی عبده ضبیشة – مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة کلیة الحقوق جامعة المنصورة مصر أکتوبر 2010م.
10-    الإطار القانونی للعقد المبرم عبر شبکة الإنترنت د/ بشار محمود دودین – طبعة دار الثقافة القاهرة 2010م .
11-    آلیات العمل المصرفی الإلکترونی إعداد/ عوینات بلخیر – کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الجزائر 2014م.
12-    بحوث فی الاقتصاد الإسلامی د/ عبد الله بن سلیمان المنیع – طبعة المکتب الإسلامی ، الأولى.
13-     التأثیر المتبادل بین الکتلة النقدیة والصیرفة الإلکترونیة إعداد/ محمد طاهر عبد الله – جامعة دمشق کلیة الاقتصاد الجمهوریة العربیة السوریة 2015م.
14-    التجارة الإلکترونیة المفاهیم والتجارب والتحدیات والأبعاد التکنولوجیة والمالیة والتسویقیة د/ طارق عبد العال حماد – مطبعة الدار الجامعیة 2003م.
15-    التجارة الإلکترونیة حقیقتها وواقعها فی الجزائر إعداد/ سمیة دیمش – جامعة منتوری قسنطینة الجزائر 2011م.
16-    التجارة الإلکترونیة د/ مصطفى یوسف کافی – طبعة دار المؤسسة دمشق.
17-     التجارة الإلکترونیة فی الفقه الإسلامی إعداد/ سلیمان عبد الرازق أبو مصطفى – الجامعة الإسلامیة غزة 2005م.
18-    التجارة الإلکترونیة من منظور الفقه الإسلامی إعداد/ أحمد أمداح – جامعة الحاج لخضیر الجزائر 2006م.
19-    تطور الخدمات المصرفیة الإلکترونیة بین وسائل الدفع الحدیثة والتقلیدیة أ/ العیاطی جهیدة – جامعة أبو بکر بلقاید الجزائر.
20-     التکییف الفقهی والقانونی للصیرفة الإلکترونیة دراسة مقارنة إعداد/ آمنة عثمان علی إدریسای – جامعة أم درمان الإسلامیة کلیة الشریعة والقانون السودان – مطبوعات دار المنظومة 2016م.
21-     التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة أ/ شیماء فوزی أحمد – بحث منشور بمجلة الرافدین للحقوق المجلد 14 – العدد 50 السنة 16 ، 2010م.
22-     التنظیم القانونی للنقود الإلکترونیة دراسة مقارنة د، أیسر عصام داود سلیمان – دار الکتب القانونیة مصر ، دار شتات الإمارات المتحدة 2017م ، الأولى.
23-    جبایة المعاملات الإلکترونیة المشاکل والحلول د/ عزوز على – مجلة الردة لاقتصادیات الأعمال العدد 1/2015م جامعة دمشق.
24-    الجرائم المرتکبة بواسطة المعلوماتیة د/ خلدون قندح – ضمن أبحاث مؤتمر القانون والحاسوب بجامعة أربد کلیة الشریعة والقانون 13 – 14 یولیو 2004م – المملکة الأردنیة الهاشمیة.
25-    الخدمات البنکیة عبر الإنترنت د/ محمود محمد أبو فروة – مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأولى 2009م.
26-    دراسة اقتصادیة لصراع البقاء بین النقود الإلکترونیة والبنک المرکزی د/ صلاح زین الدین – ضمن أبحاث مؤتمر القانون والحاسوب جامعة الیرموک 2004م المملکة الأردنیة الهاشمیة.
27-    دور النقود الإلکترونیة فی تطویر التجارة الإلکترونیة د/ بوعافیة الرشید – المرکز الجامعی بتبیازة المجلة الجزائریة للاقتصاد والمالیة العدد 2 سبتمبر 2014م.
28-    دور النقود الإلکترونیة فی عملیات غسیل الأموال د/ بسام أحمد الزلمی – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد 26 العدد الأول 2010م.
29-    دور النقود الإلکترونیة وتأثیرها الاقتصادی والتحدیات التی تواجهها د/ منصور على منصور شطا – مجلة مصر المعاصرة ینایر 2016م    العدد 107.
30-    الشیکات السیاحیة طبیعتها ونظامها القانونی د/ أمیرة صدقی – طبعة دار النهضة العربیة القاهرة ، الأولى 1998م.
31-    الطبیعة القانونیة للتحویل المصرفی ارتباطاً لمفهوم النقود القیدیة د/یحیی السعید – طبعة منشأة المعارف الإسکندریة 1987م.
32-    طرائق السداد الإلکترونیة وأهمیتها فی تسویة المدفوعات بین الأطراف المتبادلة إعداد / غسان فاروق غندور – بحث منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد 28 / العدد الأول 2012م.
33-    العملات الافتراضیة د/ یاسر بن عبد الرحمن آل عبد السلام – ورقة عمل مقدمة لمرکز التمییز البحثی فی فقه القضایا المعاصرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.
34-    العملیات المصرفیة الإلکترونیة د/ أحمد بوراس – مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسکرة العدد الحادی عشر مایو 2007م الجزائر.
35-    الفِقْهُ الإسلامیُّ وأدلَّتُهُ د/ وَهْبَة الزُّحَیْلِیّ طبعة دار الفکر
36-    مجلة البحوث الإسلامیة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد المملکة العربیة السعودیة.
37-    محاضرات فی الاقتصاد النقدی وسوق رأس المال د/ أبو قموم محمد – جامعة مای قالمة الجزائر 2014م.
38-    محاضرات فی النقود والسیاسة النقدیة إعداد/ سنوسی على – جامعة محمد بوضیاف المسیلة کلیة العلوم الاقتصادیة الجزائر 2015م.
39-    مسئولیة البنک عن أخطاء الکمبیوتر فی النقل الإلکترونی للنقود د/شریف محمد غنام – بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة کلیة الحقوق جامعة المنصورة مصر 2004م.
40-    المصارف والنقود الإلکترونیة د/ نادر عبد العزیز الشافعی – مطبعة المؤسسة الحدیثة للکتاب طرابلس ، الأولى 2007م.
41-    المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة أ.د/ أبو عمر دبیان بن محمد الدبیان – مطبعة مکتبة الملک فهد الوطنیة المملکة العربیة السعودیة.
42-    المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الإسلامی د/ محمد عثمان شبیر – طبعة دار النفائس.
43-    المعلوماتیة والأوراق التجاریة د/ محمد السید الفقی – مطبعة دار الجامعة الجدیدة الإسکندریة 2005م.
44-    مقدمة فی النقود والبنوک أ.د/ محمد زکی شافعی – طبعة دار النهضة العربیة القاهرة ، الأولى 1990م.
45-    مقومات العمل المصرفی الإلکترونی کأداة لتعزیز وتطویر نظم الدفع والتجارة الإلکترونیة دراسة تطبیقیة على المصارف المحلیةإعداد/ أیمن أحمد محمد شاهین الجامعة الإسلامیة غزة.
46-    الملکیة الفردیة وتحدیدها فی الإسلام للشیخ على الخفیف – أبحاث مؤتمر مجمع البحوث الإسلامیة ، الأولى.
47-    النظام القانونی للدفع الإلکترونی إعداد وافد یوسف – جامعة مولود معمری کلیة الحقوق الجزائر 2011م.
48-    النظام القانونی للنقود الإلکترونیة نهى خالد عیسى الموسوی ، إسراء خضیر مظلوم الشمری – مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة المجلد 22 العدد 2/2004م.
49-    النظام القانونی لوسائل الدفع الإلکترونیة إعداد/ حوالف عبد الصمد – جامعة أبو بکر بلقائد – تلمسان 2015م.
50-    النظریات والنظم النقدیة والمصرفیة أ.د/ أحمد جمال الدین موسى – مکتبة الجلاء الجدیدة ، الأولى 2005م.
51-    نظم الدفع الإلکترونیة ومخاطرها ووسائل الرقابة علیها دراسة تطبیقیة على بنک فلسطین إعداد/ على عبد الله شاهین - بحث منشور بمجلة جامعة الأزهر بغزة سلسلة العلوم الإنسانیة 2010 المجلد 12 العدد (1) 2010م.
52-    نظم الدفع عبر الهاتف المحمول الأبعاد والقواعد المطلوبة إعداد اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة صندوق النقد العربی – طبعة أمانة مجلس محافظی المصارف العربیة المرکزیة.
53-    النقود الافتراضیة مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادیة إعداد/ عبد الله ابن سلیمان بن عبد العزیز الباحوث – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة کلیة التجارة جامعة عین شمس  العدد (1) ینایر 2017م.
54-    النقود الإلکترونیة : حکمها الشرعی ، وآثارها الاقتصادیة د/ سارة متلع القحطانی – جامعة الکویت نوفمبر 2008م.
55-    النقود الإلکترونیة أداة وفاء فی التجارة الإلکترونیة الأحکام والآثار أشغال الندوة الوطنیة التجارة الإلکترونیة آیة حمایة -  کلیة العلوم القانونیة والاجتماعیة بمراکش المغرب إعداد د/ ضیاء على أحمد جامعة القاضی عیاض 2009م.
56-    النقود الإلکترونیة تعریفها وممیزاتها مخاطرها د/ عبدالناصر الهادی عون – المجلة اللیبیة للدراسات دار الزاویة للکتاب لیبیا یولیو 2013م.
57-    النقود الإلکترونیة د/ منیر محمد الجنبیهی – طبعة دار الفکر الجامعی الإسکندریة 2005م.
58-    النقود الإلکترونیة د/ هیثم عدنان عزوز – بحث منشور على الإنترنت رقم 1448.
59-    النقود الإلکترونیة دراسة قانونیة د/ نبیل مهدی زوین – بحث منشور على الإنترنت http://www.Dahaha.com/old/v.ewart.
60-    النقود الإلکترونیة ماهیتها ومخاطرها وتنظیمها القانونی د/ محمد إبراهیم محمود أحمد الشافعی – مجلة الأمن والقانون أکادیمیة شرطة دبی الإمارات العربیة المتحدة یولیو 2004م.
61-    النقود الإلکترونیة من منظور إسلامی د/ خیریة حسن الوحیدی – دار العلوم الشارقة الإمارات العربیة المتحدة ، الأولى 2005م.
62-    النقود الإلکترونیة وأثرها على المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة د/ سحنون محمود – مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسکرة العدد التاسع مارس 2006م.
63-    النقود الإلکترونیة ودورها فی الوفاء بالالتزامات التعاقدیة د/ باسم علوان العقابی ، د/ علاء عزیز الجبوری ، د/ نعیم کاظم جبر – جامعة کربلاء ، جامعة میسان.
64-    النقود والبنوک الإلکترونیة فی ظل التقنیات الحدیثة أ.د/ مصطفى یوسف کافی – طبعة دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع دمشق سوریا 2011م.
65-    النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة د/ على کنعان – کلیة الاقتصاد جامعة دمشق سوریا.
66-    النقود والمصارف فی النظام الإسلامی للدکتور عوف الکفراوی – طبعة دار الجامعات المصریة الإسکندریة .
67-    واقع التجارة الإلکترونیة فی الدول العربیة لزیدان بدر البدور – جامعة محمد خیضر بسکرة الجزائر 2013م.
68-     واقع وآفاق التجارة الإلکترونیة فی الجزائر إعداد/ صراع کریمة – جامعة وهران الجزائر 2014م.
69-    الورق النقدی حقیقته وحکمه د/ عبد الله بن سلیمان المنیع – مطابع الریاض ، الأولى 1391هـ.
70-    وسائل الدفع الإلکترونی فی الجزائر واقع وتحدیات دراسة استطلاعیة من وجهة نظر الموظفین بالوکالات البنکیة لولایة تبسة إعداد/ سماح شعبور ، مصباح مرابطی – جامعة العربی التبسی الجزائر 2016م.
71-    وسائل الدفع الإلکترونیة الآفاق والتحدیات إعداد / نوال بن عمارة – جامعة ورقلة الجزائر.
72-    وسائل الدفع الإلکترونیة د/ جلال عاید الشورة – جامعة عمان العربیة کلیة الدراسات القانونیة العلیا الأردن 2005م مطبوعات دار المنظومة 2016م.
73-    وسائل الدفع الإلکترونیة وانعکاساتها على الوطن العربی والجزائر خاصة إعداد / مغنی سلیمة – جامعة خمیس ملیانة کلیة الحقوق الجزائر 2014م.
74-    الوفاء الإلکترونی کوسیلة لتنفیذ الالتزام دراسة قانونیة د/ حسین عبد لله عبد الرضا الکلابی – جامعة بغداد کلیة القانون.
75-    أبحاث مؤتمر الجدید فی أعمال المصارف بین الوجهتین القانونیة والاقتصادیة مؤتمر علمی سنوی إعداد کلیة الحقوق جامعة بیروت – طبعة منشورات الحلبی بیروت لبنان 2002م.
أ – النقود الإلکترونیة وتأثیرها على دور المصارف المرکزیة فی إدارة السیاسة النقدیة د/ أحمد جمال  الدین موسى.
ب – أدوات الدفع الإلکترونی بطاقات الوفاء والنقود الإلکترونیة د/ توفیق شنبور.
جـ- العملیات المصرفیة أ.د/ حسین شحادة حسین.
76ـ أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلکترونیة بین الشریعة والقانون - تنظیم جامعة الإمارات العربیة المتحدة کلیة الشرعیة والقانون وغرفة تجارة دبی بتاریخ 9 – 11 – ربیع الأول الموافق 10 – 12 مایو 2003م 1424هـ.
أ – الآثا النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلکترونیة د/ محمد إبراهیم الشافعی.
ب – مفهوم الأعمال المصرفیة الإلکترونیة وأهم تطبیقاتها د/ محمود أحمد إبراهیم الشرقاوی.
جـ- محفظة النقود الإلکترونیة رؤیة مستقبلیة د/ شریف محمد غنام.
د – أثر استخدام النقود الإلکترونیة على الطلب على السلع والخدمات د/محمد سعدو الجرف.
هـ- دراسة اقتصادیة لبعض مشکلات وسائل الدفع الإلکترونى د/ صلاح        زین الدین.
و – الوفاء (الدفع الإلکترونی) د/ عدنان إبراهیم سرحان.
ز – الشیک الإلکترونی والنقود الرقمیة دراسة مقارنة د/ نبیل صلاح محمود.
ح – دراسة تحلیلیة لدورة النقود الإلکترونیة د/ صالح محمد حسنی الحملاوی.
77ـ أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامی التابع لمنظمة المؤتمر الدولی.
أ – أحکام النقود الورقیة د/ محمد عبد اللطیف الفرفور العدد الثالث.
ب – أحکام أوراق النقود والمعاملات للقاضی محمد تقی العمانی العدد الثالث.
جـ– بحث عن بطاقة الائتمان المصرفیة التکییف الشرعی لها المعمول به فی بیت التمویل الکویتی إعداد مرکز تطویر الخدمة المصرفیة بیت التمویل الکویتی العدد السابع لمجلة مجمع الفقه الإسلامی.
د – بطاقة الائتمان وتکییفها الشرعی د/ عبد الستار أبو غدة العدد السابع.
هـ- بطاقة الائتمان إعداد/ محمد على القرى بن عید العدد الثالث.
و– بطاقة الائتمان إعداد/ الصدیق محمد الأمین الضریر العدد الثانی عشر.
ز– بطاقة الائتمان إعداد/ الشیخ حسن الجوهری العدد الثامن.
ح– بطاقة الائتمان دراسة شرعیة إعداد د/ رفیق یونس المصری العدد السابع.
ط- بطاقة الائتمان غیر المغطاة إعداد/ الشیخ على عندلیب العدد الثانی.