الأحکام الفقهية المتعلقة بالبويضات الملقحة المجمدة "دراسة فقهية مقارنة"

المساهمين

المؤلف

قسم الفقه المقارن، کلية البنات الإسلامية أسيوط، جامعة الأزهر، أسيوط، مصر

المستخلص

المراد بالبويضات الملقحة المجمدة: إجراء عملية تلقيح البويضة الأنثوية بالنطفة الذکرية في أنبوب الاختبار، ثم تحفظ في ثلاجات خاصة في درجة حرارة معينة، وفي سوائل خاصة تحفظ حياتها بحيث تبقى دون أن تنمو لحين الطلب فإذا جاء الطلب عليها أخرجت من الثلاجات الحافظة، وسمح لها بالنمو، أن الجنين يطلق عند أهل اللغة، والفقهاء على الولد الذي في البطن، وعلى هذا فإن اللقائح الموجودة في الثلاجات المُعدة للتلقيح يطلق عليها البويضات الملقحة المجمدة، التجميد يجب أن يکون مدة محددة، والاحتفاظ بالبويضات الملقحة عن طريق تجميدها، لا يجوز أن يکون غير محدد، وإذا کان التجميد من حيث المبدأ جائزًا، إلا أنه يجب التقيد ببعض القيود، ومن هذه القيود القيد الزمني، فلابد أن يکون الزمن محددًا، وفي نطاق مشروع حالي للإنجاب، وليس في نطاق برنامج غير محدد، إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترک دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلک الفائض على الوجه الطبيعي، وذلک جمعًا بين الأدلة، وعملًا بالقواعد الفقهية، جواز الاستفادة من البويضات الملحقة المجمدة في الأبحاث والتجارب الطبية بالضوابط الشرعية، أن الراجح جواز التلقيح الخارجي للزوجين مرة أخري بالشروط، والضوابط الشرعية، عدم مشروعية التلقيح الصناعي بمني الزوج بعد الوفاة.

الكلمات الرئيسية


 

مقدمة

الحمد لله رب العالمین، خلق الإنسان فی أحسن تقویم، وجعل له السمع، والأبصار، والأفئدة قلیلا ما یشکرون، یُعد خلق الإنسان من آیات الله العظیمة خاصة إذا علمنا أن کل طور من الأطوار، والمراحل فی القرآن الکریم یُعتبر من الإعجاز العلمی لا سیما، وأن العلم الحدیث لم یتوصل إلی هذه الأطوار إلا منذ سنوات قلیلة، وأمر الله کل مکلف إلى أن ینظر فیه قال تعالى { فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} ([1]).

فقد ینظر الإنسان بالتأمل والتفکیر، وقد ینظر الإنسان إلى البویضات عند التلقیح سواء أکان التلقیح داخلیًا، أم خارجیًا، فسبحان الخالق.

أما بعد: فمن نوازل الفقه ومستجداته فی هذا العصر التطور الطبی الکبیر حیث جدت أمور فی علم الأجنة، وهو أمر یتعلق بالأنساب والأعراض، وقد کثرت الدارسات، والمؤتمرات، والمجامع الفقهیة فی التحدث عنها، من حیث تغیر طرق الحمل، وجعلها عن طریق التلقیح، بل الأشد تجمید هذه البویضات واستعمالها فی المستقبل القریب، أو البعید للزوجین وغیرهما.

ومن هنا أتت فکرة البحث فی البویضات المجمدة، والأحکام الفقهیة المتعلقة بها.  

أما عن مشکلة البحث:

تتمثل مشکلة البحث فی الأسئلة التالیة:

-       حکم تجمید البویضات.

-       حکم إجراء التجارب الطبیة على البویضات المجمدة.

-       حکم تلقیح الزوجین مرة أخری من هذه البویضات المجمدة فی نطاق الزوجیة.

-       حکم تلقیح الزوجین مرة أخری من هذه البویضات المجمدة فی غیر نطاق الزوجیة.

أهمیة الموضوع :

تتجلى أهمیة هذه الدارسة فی الأمور التالیة :

1-    أهمیة الأعراض والأنساب عند المسلمین.

2-     حدود الطبیب فی التعامل مع البویضات الملقحة المجمدة .

3-    معرفة الزوجین فیما هو حلال وحرام فیما یتعلق بهذا الموضوع.

أسباب اختیاری لهذا الموضوع :

تظهر بواعث اختیار هذا الموضوع فی النقاط الآتیة:

1-    تجمیع المسائل الفقهیة الخاصة بالبویضات الملقحة المجمدة فی بحث واحد.

2-    الأبحاث العلمیة فیها کثیرة فکان الهدف جمع المسائل الفقهیة فی هذا.

أهداف البحث :

یهدف البحث فی هذا الموضوع إلی ما یلی:-

1-     بیان معنى البویضات الملقحة المجمدة .

2-    بیان استخدمها فی التجارب الطبیة . 

3-     معرفة أحکامها الفقهیة .                                                                                                          

حدود البحث :

من المعروف أن البویضات الملقحة لها أحکام کثیرة ومتنوعة، وهذا البحث یقتصر على البویضات المجمدة، والأحکام الفقهیة المتعلقة به، من حیث أثر التجمید، وحکم التلقیح بعد التجمید.

منهج البحث:-

سأتبع فی کتابة البحث – بإذن الله- المناهج التالیة:-

1-     المنهج الاستقرائی: ویتمثل فی جمع، وحصر المسائل الفقهیة المتعلقة بالبحث ثم تَتَبُع أقوال العلماء فیها.

2-    المنهج الوصفی: ویتمثل فی تصویر المسألة، وتعریفها، وتوضیحها، بالمثال لیتجلى مفهومها، وبالتالی یمکن الحکم علیها.

3-     المنهج التحلیلی: ویتمثل فی تحلیل الأقوال الواردة ، وعزوها لقائلها، وبیان أدلتها.

4-     المنهج المقارن: ویتمثل فی جمع عناصر المسألة، وبیان أوجه التشابه، والاختلاف بینهما تمهیدًا لبیان القول الراجح بدلیله، معتمدة فی ذلک على أقوال العلماء المعاصرین، والمجامع الفقهیة، وأشیر أیضًا إلى المذاهب الفقهیة عندما أجد ذلک فی کتبهم المعتمدة.

إجراءات البحث

سوف آخذ فی إعداد البحث بالمنهج المعتمد فی البحوث الفقهیة وهو:-

أولاً:- أصور المسألة المراد بحثها تصویرا دقیقا قبل بیان حکمها لیتضح المقصود من دراستها.

ثانیاً: إذا کانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذکر حکمها بدلیلها، مع توثیق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثاً:- إذا کانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما یلی:

1-    تحریر محل الخلاف، إذا کانت بعض صور المسألة محل الخلاف، وبعضها محل الاتفاق.

2-    ذکر الأقوال فی المسألة، وبیان من قال من أهل العلم، ویکون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهیة.

3-    توثیق الأقوال.

4-    استقصاء أدلة الأقوال، مع بیان وجه الاستدلال من الأدلة النقلیة، وذکر ما یرد على الأدلة من مناقشات، وما یجاب به عنها إن وجد.

5-    الاقتصار على الأقوال الفقهیة المعتبرة، أذکر أراء الفقهاء القدماء- إن وجدت-، والمعاصرین.

6-     الترجیح بین الأقوال الخلافیة، مع بیان سبب الترجیح.

رابعاً:- الاعتماد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلیة فی التحریر والتوثیق، والتخریج، والجمع.

خامساً:- عزو الآیات القرآنیة إلى سورها، وذکر رقم الآیة.

سادساً:- تخریج الأحادیث من مصادرها المعتمدة، وذلک بذکر الکتاب، والجزء، والصفحة، ورقم الحدیث والباب.

سابعاً:- التعریف بالمصطلحات، وشرح الغریب الوارد فی صلب الموضوع.

ثامناً:- العنایة بقواعد اللغة العربیة، والإملاء، وعلامات الترقیم.

تاسعاً:- خاتمة البحث: عبارة عن ملخص للبحث، یعطی فکرة واضحة عما تضمنه البحث، مع إبراز أهم النتائج التی توصلت إلیها من خلال هذا البحث.

    أما عن خطة الموضوع: [ الأحکام الفقهیة المتعلقة بالبویضات الملقحة المجمدة دراسة فقهیة مقارنة].

    فهذا البحث یشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول:- تعریف البویضات الملقحة المجمدة، وأسبابها، والمزایا، والصعوبات.

وفیه مطلبان:                                  

المطلب الأول:- تعریف البویضات الملقحة المجمدة.

المطلب الثانی:- أسباب، ومزایا، وصعوبات التجمید.

المبحث الثانی: أثر تجمید البویضات      

وفیه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حکم إنشاء بنوک الأجنة.

المطلب الثانی: حکم إهدار البویضات الملقحة المجمدة، وإعدامها.

المطلب الثالث: حکم الاستفادة من البویضات الملقحة المجمدة فی الأبحاث والتجارب الطبیة.

المبحث الثالث:-   تلقیح البویضات الملقحة المجمدة فی نطاق الزوجیة.

وفیه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حکم الاستفادة من البویضات المجمدة للزوجین مرة أخرى.

المطلب الثانی: تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین للزوجة الثانیة.

المطلب الثالث: تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین بعد وفاة الزوج.

المبحث الرابع: تلقیح البویضات الملقحة المجمدة فی غیر نطاق الزوجیة.

وفیه مطلبان :

المطلب الأول:حکم تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین للزوجین مع استئجار الرحم.

المطلب الثانی: تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من غیر الزوجین.


 

 

 

 

 

 

المبحث الأول

تعریف البویضات الملقحة المجمدة، وأسبابها، والمزایا، والصعوبات

وفیه مطلبان:

المطلب الأول:- تعریف البویضات الملقحة المجمدة.

المطلب الثانی:- أسباب، ومزایا، وصعوبات التجمید.


 

المطلب الأول

تعریف البویضات الملقحة المجمدة.

تعریف البویضات الملقحة المجمدة:

 أولاً: البویضات: جمع مفردها بویضة ، وهی معروفة. ([2])

والمراد بها هنا: ما یفرزه المبیض (الأنثى)، وهو یقابل الخصیة فی الذکر.

الخُصْیةُ: واحدة الخُصى، وکذلک الخصیة بالکسر. قال أبو عبیدة: سمعت خصیة بالضم، ولم أسمع خصیة بالکسر، وسمعت خصیاه، الخُصْیَتانِ: البیضتان. والخُصْیَتانِ: الجلدتانِ اللتان فیهما البیضتان. ([3])

ثانیا: الملقحة:

أصل الکلمة لقح: اللَّامُ وَالْقَافُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى إِحْبَالِ ذَکَرٍ لِأُنْثَى، ثُمَّ یُقَاسُ عَلَیْهِ مَا یُشَبَّهُ. مِنْهُ لِقَاحُ النَّعَمِ وَالشَّجَرِ، أَمَّا النَّعَمُ فَتُلْقِحُهَا ذُکْرَانُهَا، وَأَمَّا الشَّجَرُ فَتُلْقِحُهُ الرِّیَاحُ، وَرِیَاحٌ لَوَاقِحُ: تُلْقِحُ السَّحَابَ بِالْمَاءِ، وَتُلْقِحُ الشَّجَرَ. وَالْأَصْلُ فِی لَوَاقِحَ مُلْقِحَةٌ لَکِنَّهَا لَا تُلْقِحُ إِلَّا وَهِیَ فِی نَفْسِهَا لَوَاقِحُ ; الْوَاحِدَةُ لَاقِحَةٌ،([4])

والمَلاقِحُ: الفحول، الواحد مُلْقِحٌ. والمَلاقِحُ أیضاً: وهی الإناث التی فی بطونها أولادها، الواحدة مُلْقَحَة بفتح القاف. والمَلاقیحُ: ما فی بطون النوق من الأجنّة.([5])

والملاقیح: مَا فِی الْبُطُون وَهِی الأجنة والواحدة مِنْهَا ملقوحة ([6])

أما المراد بالبوضات الملقحة هنا:

إجراء عملیة تلقیح البویضة الأنثویة بالنطفة الذکریة فی أنبوب الاختبـار. ([7])

أو هی:  مجموعة من البویضات الملقحة (Zygotes)، أو النطفة الأمشاج المکونة من بییضة المرأة وحیوان (أو حیوانین) منوی للرجل، ویسمح لها بالنمو والانقسام …. الخلیة تصبح خلیتین … والخلیتان أربع وهکذا حتى تصل إلى مرحلة التوتة Morula فتغرز آنذاک فی الرحم. ([8])


ثالثاً: المجمدة. تعریف التجمید فی اللغة:

(جَمَدَ) الْجِیمُ وَالْمِیمُ وَالدَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ جُمُودُ الشَّیْءِ الْمَائِعِ مِنْ بَرَدٍ أَوْ غَیْرِهِ. یُقَالُ: جَمَدَ الْمَاءُ یَجْمُدُ. ([9])

 [جمد] والجمد بالتسکین: ما جمد من الماء، وهو نقیض الذَوْبِ، وهو مصدر سمیِّ به. الجَمَدُ، بالتحریک: جمع جامد،([10])

 (الجمد) مَا جمد من المَاء فَصَارَ ثلجًا (تَسْمِیَة بِالْمَصْدَرِ) ([11])

تعریف التجمید الأجنة اصطلاحًا:

المعنى الاصطلاحی للتجمید لا یخرج عن المعنى اللغوی، فیراد به عند الأطباء " تجمید الخلایا الموجودة فی اللقیحة"([12])

أو هی عملیة تجمید الأجنة وضعها فی ثلاجات، أو غرف کیمیائیة صغیرة تستخدم مادة النیتروجین السائل لتبریدها فی درجة حرارة 200 °تحت الصفر، بقصد إیقاف نموها، وعندما یرید الأطباء الاستفادة منها، یرفعون درجة حرارتها تدریجیا فتعود لها الحیاة مرة أخرى فی مدة 12 ساعة، ثم یعاد زرعها فی الرحم  تحت رقابة الهیئة الطبیة التی تجری العملیة([13]).

المراد بالبییضات الملقحة المجمدة:

وتسمى عند البعض الأجنة المجمدة.

وهی: أجنة فی مراحلها المبکرة الأولى یحتفظ بها فی ثلاجات خاصة فی درجة حرارة معینة، وفی سوائل خاصة تحفظ حیاتها بحیث تبقى دون أن تنمو لحین الطلب فإذا جاء الطلب علیها أخرجت من الثلاجات الحافظة وسمح لها بالنمو. ([14])

أو هی: اللقائح الزائدة فی عملیة التلقیح خارج الجسد التی تبرد ثم تحفظ فی بنک اللقائح. ([15])

شرح التعریف: ([16])

قول "اللقائح": اللقائح جمع لقیحة، واللقیحة هی البویضة التی لقحت بالحیوان المنوی.([17])

قول "الزائدة فی عملیة التلقیح خارج الجسد"

تتطلب هذه الوسیلة سحب بویضة، أو أکثر من رحم الزوجة، وذلک عن طریق تدخل جراحی، بعد أخذها هرمونات منشطة، ثم توضع هذه البویضات فی وسط ملائم ومغذی فی وجود نطفة الرجل، ومن ثم یتم إخصاب البویضة الأنثویة بالنطفة الذکریة، وبعد مرور بعض الوقت تکفی لانقسام البویضة وتکاثرها، یقوم الأطباء بنقل ثلاث لقائح فقط إلى الرحم، لأنه وجد أن زیادة اللقائح التی تنقل إلى الرحم یؤدی إلى زیادة نسبة نجاح بحیث ترتفع النسبة من 10% فی حالة نقل لقیحة واحدة إلى 30% فی حالة نقل ثلاث لقائح. أما الباقی من تلک البویضات الملقحة فهی لقائح زائدة([18]).

قول "تبرد" یقوم الأطباء بتبرید اللقائح الزائدة؛ حیث یتم فی التبرید تجمید الخلایا الموجودة فی اللقیحة، وهذا یؤدی إلى إیقاف جمیع التفاعلات الحیویة فیها.

والتبرید أصبح من الأمور المطلوبة من الناحیة الطبیة فی عملیة العلاج بالتلقیح غیر الطبیعی، نظرًا لوجود عدد زائد من اللقائح بعد عملیة التلقیح خارج الجسد، وهذا یتطلب حفظها حتى یمکن الاستفادة منها، وبدون التبرید فإن مصیر الحیاة الموجود فی اللقائح إلى الموت، لأن أقصى مدة سجلت لنمو اللقائح فی حالة ترکها فی أنبوب الاختبار ستة عشر یومًا تقریبًا ثم بعد ذلک تخرج اللقیحة من غشائها، وتتوقف عن النمو، وهی فی هذا الطور غیر صالحة للعلوق لو نقلت إلى الرحم([19]).

قول "تحفظ" تحفظ اللقائح بعد تبریدها تحت درجة برودة معینة، وفی سوائل خاصة تحفظ حیاتها دون أن تنمو، وعند الرغبة فی استخدامها، فإن التبرید یرفع عنها تدریجیًا، حتى تعود إلى درجة الحرارة الطبیعیة، وهذا یؤدی إلى رجوع التفاعلات الکیمیائیة فیها مرة أخرى.([20])

قوله "بنک اللقائح" هی عبارة عن ثلاجة، أو غرفة کیمیائیة صغیرة، تستخدم لغرض التبرید، وحفظ اللقائح فیها.

وبهذا یتبین أن المراد بالجنین أو الأجنة المجمدة فی الناحیة الطبیة هی "اللقائح الزائدة فی عملیات التلقیح خارج الجسد المحفوظة فی البنک.([21])

ویلاحظ أن إطلاق اسم الجنین علیها إطلاق حادث خاطئ مخالف لما اتفق علیه الفقهاء([22])، وأهل اللغة([23])، بل هو مخالف لما اتفق علیه الأطباء أنفسهم، لأن الجنین لا یطلق إلا على الولد المستور فی بطن أمه.

وعلى هذا سوف أوضح تعریف الجنین عند أهل اللغة، والفقهاء حتى یتضح المراد.

تعریف الجنین

أولاُ: تعریف الجنین فی اللغة:

أصل مادة الجنین مأخوذة من الاستتار، فالجیم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر، وَالْجَنِینُ الْوَلَدُ مَا دَامَ فِی الْبَطْنِ سُمِّیَ بِهِ لِلِاسْتِتَارِ فِی الْبَطْنِ، وَقَدْ اجْتَنَّ الشَّیْءُ اجْتِنَانًا: أَیْ اسْتَتَرَ وَجَنَّهُ اللَّیْلُ، وَجَنَّ عَلَیْهِ جُنُونًا: أَیْ سَتَرَهُ، وَجَنَّ الْمَیِّتَ: أَیْ وَارَاهُ فِی التُّرَابِ، وَهُمَا جَمِیعًا مِنْ حَدِّ دَخَلَ، وَالْجَنَنُ الْقَبْرُ، وَالْجَنَانُ الْقَلْبُ وَالْجَنَّةُ الْبُسْتَانُ، وَالْمِجَنَّةُ وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ، وَالْجِنَّةُ الْجِنُّ، وَالْجُنُونُ أَیْضًا وَکُلُّ ذَلِکَ مِنْ مَعْنَى السَّتْرِ.([24]) یقال: اسْتَجَنَّ بِجُنّةٍ، أی استتر بسُترة.([25])

ثانیاُ: تعریف الجنین اصطلاحاً:

الفقهاء فی تعریفهم للجنین لم یخرجوا عن المعنى اللغوی، فقد عرفوا الجنین بأنه " وصف للولد ما دام فی بطن أمه "

وها هی نصوص تعریف الجنین عند الفقهاء فی هذا:

1-     تعریف الجنین عند الأحناف:

الجنین هو على وزن فعیل بمعنى مفعول مجنون، أی مستور من جنه إذا ستره من باب طلب، والجنین اسم الولد فی بطن الأم ما دام فیه، والجمع أجنة([26]).

2-     تعریف الجنین عند المالکیة:

أَجِنَّةٌ: جَمْعُ جَنِینٍ، وَهُوَ الْوَلَدُ مَا دَامَ فِی الْبَطْنِ، سُمِّیَ جَنِینًا لِاجْتِنَانِهِ وَاسْتِتَارِهِ.([27])

3-     تعریف الجنین عند الشافعیة:

قالوا: سُمی الجَنِین لأنه قَدْ أَجَنَّهُ بَطْنُ أُمِّهِ أَیْ سَتَرَهُ، وَلِذَلِکَ یُقَالُ أَجَنَّهُ اللَّیْلُ إِذَا سَتَرَهُ([28]) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِذْ أَنْتُمْ أجنة فی بطون أمهاتکم}([29])

4-     تعریف الجنین عند الحنابلة:

الْجَنِینِ: هُوَ اسْمٌ لِلْوَلَدِ فِی الْبَطْنِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِجْنَانِ، وَهُوَ السِّتْرُ; لِأَنَّهُ أَجَنَّهُ بَطْنُ أُمِّهِ، أَیْ: سَتَرَهُ([30]) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ}([31])

تبین مما سبق أن الجنین یطلق عند أهل اللغة، والفقهاء على الولد الذی فی البطن، وعلى هذا فإن اللقائح الموجودة فی الثلاجات المُعدة للتلقیح یطلق علیها البویضات الملقحة المجمدة، وعلى هذا فقد قُمت بتسمیة البحث بهذا الاسم [ الأحکام الفقهیة المتعلقة بالبویضات الملقحة الزائدة دراسة فقهیة مقارنة] حتى یکون المسمى صحیحًا عند أهل اللغة، والفقهاء.

وإذا کان هذا الإطلاق إطلاقًا خاطئًا، فإن الواجب الاقتصار فی تسمیة الأشیاء على مسمیاتها الحقیقیة، کأن یقال لقائح محفوظة أو مجمدة، وعدم التوسع فی  إطلاق أسماء لا تنطبق علیها، لأن ذلک یوهم أن الأحکام الشرعیة المتعلقة بالجنین کوجوب الغرة فی الجنایة علیه حال وجوده فی الرحم، وغیرها تثبت لهذه اللقائح.([32])

                                             والله أعلى وأعلم

 

 

 

 

 

 

 

 


 

المطلب الثانی

أسباب، ومزایا، وصعوبات التجمید.

هناک أسباب تدعو الأطباء إلى تجمید الأجنة:

کان الأطباء فی بدایة التلقیح خارج الجسد یستخرجون بویضة واحدة بدون تنشیط، ولزیادة فرص النجاح، فإن الأطباء الآن لا یقومون بسحب بویضة واحدة، بل بویضات عدیدة، وعلى هذا تأخذ الزوجة دواء لتنشیط المبیض قبل الأخذ من المبیض، ثم یتم التلقیح بماء الزوج فی المختبر، وبعد ذلک إذا تمت عملیة الانقسام بنجاح تنتقل إلى رحم الزوجة.

وذلک؛ لأن التجارب والأبحاث أثبت الأطباء من خلالها أن نسبة نجاح علوق اللقائح فی جدار الرحم یتناسب مع نسبة النجاح تکون 15%، وتزید إلى 23% إذا غرست لقیحتان وترتفع إلى 30.7% إذا غرست ثلاث لقائح.

کما أدى هذا إلى وجود عدد وفیر من الأجنة الزائدة داخل الرحم [فقد تکون الزوجة حامل بعدد 3 أو 4 من الأجنة] ، وخارج الرحم فی المختبر. ([33])

فوائد وجود عدد فائض من البویضات المجمدة :

1-      زیادة نسبة نجاح حمـل اللقیحـة فی عملیة التلقیح خارج الجسد للزوجیـن.


وقد عرفنا أن نسبة النجاح فی التلقیح والتنمیة قد زادت عند وجود عدد وفیر من الأجنة.([34])

2-      یؤدی تجمید البویضات المجمدة تخزین البویضات الملقحة بغرض استخدامها فی عملیات زرع أخرى مستقبلیة، فقد یفشل العلوق فی المرة الأولى، فیمکن حینئذ الاستفادة من البویضات المجمدة فی دورة طمثیة أخرى، وذلک بإعادة محاولة الزرع مرة أخرى، بل ومرات متعددة ، کل ذلک دون أن تضطر الزوجة للخضوع لتدخل جراحی جدید ( لسحب) بویضة مؤنثة أخرى لتلقحیها، بل یمکن أخذ اللقائح المجمدة، بعد إعادة الحیاة إلیها مرة أخرى، وزرعها فی رحم الأم بعد فترة من الزمن، وذلک بعد أن تضع الأم حملها الأول. ([35])

3-       یؤدی الاحتفاظ بالبویضات الملقحة المجمدة إلى عدم تعرض الزوجة إلى مشاکل ومخاطر منها سحب البویضات ، الدخول فی المستشفى، أخذ المنشطات وبعض العقاقیر، التعطیل عن العمل، کشف العورة، خفض التکلفة إلى غیر ذلک.([36])

4-       ظهر استخدام جدید للأجنة المجمدة: وهو استخدامها للعلاج فی نقل الأعضاء، وبما أن الأنسجة الجنینیة قابلة للنمو، وفی نفس الوقت لا یرفضها الجسم بنفس السرعة التی یرفض بها الأنسجة البالغة، والنامیة فإن استخدام هذه الأجنة فی زراعة الأعضاء یشکل فتحا جدیدًا فی عالم الطب([37])

5-       للزوجة التی تخشى عقمًا مستقبلاً، أن تحتفظ بإمکانیة أن تُصبح – بعد ذلک- "أمًا" فی الوقت الذی تختاره، فقد تواجه المرأة احتمال إجراء عملیة جراحیة تؤدی إلى عدم قدرتها على التبییض بعد ذلک، کإجراء عملیة استئصال المبیض مثلاً، أو حتى بلوغها سن الیأس إذ تستطیع هذه المرأة، حینئذ أن تعمل على تلقیح أکثر من بویضة من زوجها، وذلک قبل إجراء عملیة الاستئصال، أو قبل بلوغ سن الیأس، ویتم الاحتفاظ بالبویضات الملقحة وذلک بتجمیدها، وهکذا یمکن أن تطلب – بعد ذلک – زرع إحدى هذه البویضات فی رحمها، وبذلک یمکن الإبقاء على "أمل" الأمومة لدیها قائمة، بدلاً من أن تفقد الأمل کلیة وإلى الأبد. ([38])

وبالرغم من هذه الفوائد فإن التجمید یثیر بعض الصعوبات.

1-         من الناحیة الأخلاقیة: یؤدی التجمید إلى " تجزئة " مدة الحمل إلى فترتین: فترة سابقة على التجمید، وفترة لاحقة علیه، وقد یتراخى الفاصل الزمنی بین المدتین لمدة طویلة، وقد یتجاوز- وهذا هو الغالب- مجموع المدتین المدة المحددة للحمل کحد أقصى (365 یومًا) هذا بالإضافة إلى أنه یجعل من الحمل والوضع " مشروعاً مخططًا " یبدأ من لحظة معینة، یمکن تقدیمها أو تأخیرها حسب رغبة الزوجین، وهذا أمر قد یبدو أخلاقیًا غیر مقبول. ([39])

2-         من الناحیة العملیة: فإن التجمید ما یزال فی مرحلة التجارب، وإذا کان من الممکن الآن تجمید الأجنة، والاحتفاظ بها مدة طویلة، وبقائها بعد إعادة الحیاة إلیها سلیمة وصالحة للزرع، فإن الطب لم یستطع أن یحدد على وجه الدقة الآثار الجانبیة التی یمکن أن تنعکس على الطفل فی المدى القریب والبعید، نتیجة لتجمید البویضة الملقحة، وإذا کانت النتائج معروفة بالنسبة للحیوان فلیس من المؤکد أن تکون هی ذات النتائج بالنسبة للإنسان. ([40])

3-         من الناحیة الزمنیة: فإن التجمید یجب أن یکون لمدة محددة، والاحتفاظ بالبویضات الملقحة عن طریق تجمیدها، یجب أن لا یکون غیر محدد الزمن، وإذا کان التجمید من حیث المبدأ جائزًا، إلا أنه یجب التقید ببعض القیود، ومن هذه القیود القید الزمنی، فلابد أن یکون الزمن محددًا، وفی نطاق مشروع حالی للإنجاب، ولیس فی نطاق برنامج غیر محدد، وإذا تمت عملیة الزرع بنجاح وأدت إلى میلاد طفل، فإنه لا یجوز الاحتفاظ بما تبقى من بویضات ملقحة مدة طویلة بل یجب ألا تتعدى المدة اثنی عشر شهرًا تبدأ من تاریخ المیلاد، فإذا ما انتهت هذه المدة، فإنه یجب إعدام البویضات، والتخلص منها تمامًا کما لو أن أحد الزوجین قد اختفى، أو عدل عن رأیه، وذلک حتى لا یتعرض المولود لبعض الآثار السلبیة التی قد یثبتها الطب نتیجة لتجمید البویضة الملقحة.

وأیضا فإن عملیة التجمید یجب أن توقف فورًا، وتعدم البویضات الملقحة إذا توفی الزوجان بعد تلقیح البویضة، وقبل إجراء عملیة الزرع.([41])


وهناک محاذیر متوقعة من هذه الصعوبات منها:

1-          أن نکاح الاستبضاع الجاهلی قد عاد مرة أخرى حیث تشتری المرأة من بنک المنی ما یناسبها من منی رجل اشتهر بالعلم، أو اشتهر بالذکاء، أو اشتهر بالقوة ... إلخ، وهذه الصورة واقعة فی الغرب ومرفوضة تمامًا فی الإسلام.([42])

2-          تجارة الأجنة حیث تُؤخذ الحیوانات المنویة من رجل اشتهر بالذکاء، والقوة، وبویضات امرأة اشتهرت بالجمال، والذکاء، ویتم تلقیح هذه البویضات لإنتاج سلالة بشریة ممتازة (نظریة النازیة) ، ویمکن أن تباع هذه الأجنة الفاخرة إلى من یرید ویدفع الثمن.. وتتعدد الصور التی یمکن أن یتم بها ذلک حیث یمکن أن تحمل المرأة هذا الجنین الممتاز، أو ربما تستأجر له رحمًا أیضًا، ثم تأخذ الجنین بعد ولادته جاهزًا.([43])

3-     احتمال زیادة الأمراض التی تنتقل عبر المنی حیث یحمل المنی جمیع الأمراض الجنسیة: السیلان، الکلامیدیا، الهربس، الإیدز، الزهری.. إلخ.([44])

4-     ویؤدی هذا أیضا إلى احتمال زیادة التشوهات الخلقیة حیث تتعرض الحیوانات المنویة والبویضات، والأجنة المجمدة لتغیرات کثیرة حیث إنها تبقى فترة خارج بیئتها الطبیعیة الفسیولوجیة.([45])

5-     المشاکل الاجتماعیة والقانونیة العدیدة الناتجة عن التلقیح الاصطناعی بنوعیه الداخلی والخارجی: فمثلا هناک ربع ملیون طفل لا یعرف لهم أب أصلا نتیجة التلقیح بواسطة بنوک المنی ، وکذلک مشکلات الأمهات المستعارات ، ومن تکون الأم؟ أهی التی حملت وولدت أم صاحبة البویضة؟ ومن یکون الأب؟ أهو صاحب المنی أم زوج المرأة صاحبة البویضة؟ أم زوج التی حملت وولدت؟([46])

6-      إلغاء نظام الزواج وخاصة لدى الشاذات جنسیا اللائی یمارسن السحاق، وقد ظهرت موجة فی الغرب من السحاق موازیة  للِّواط، وأدى ذلک، حین ترغب الشاذة فی النسل، إلى أن تذهب إلى بنک المنی، ویلقحها الطبیب بالمنی الذی تختاره من الکتالوج دون أن یمسها رجل. ([47])

 

 

 

 

 

المبحث الثانی

أثر تجمید البویضات

 

وفیه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حکم إنشاء بنوک الأجنة.

المطلب الثانی: حکم إهدار البویضات الملحقة المجمدة، وإعدامها.

المطلب الثالث: حکم الاستفادة من البویضات الملحقة المجمدة فی الأبحاث،  والتجارب الطبیة.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

المطلب الأول

حکم إنشاء بنوک الأجنة

مقدمة: ([48])

یقوم الطبیب عادة بتنبیه مبیض المرأة لتفرز مجموعة کبیرة من البویضات فیأخذ هذه البویضات التی قد تصل إلى 12 أو 14 بییضة یلقحها بماء زوجها إذا فرضنا ذلک، لا یستطیع أن یعید کل البویضات الملقحة إلى الزوجة لأن ذلک یعنی حملاً متعددا کثیرا فیؤدی إلى الإجهاض، وإلى ضرر على الأم، وعلى الأجنة نفسها یعید اثنین، أو ثلاثة؛ لأن إعادة اثنین، أو ثلاثة یزید من احتمال النجاح بنسبة بسیطة، وبقیة الأجنة یضعها فی الثلاجة، ویحتفظ بها بحیث إنه إذا فشلت المحاولة الأولى، أو حصل سقط " إجهاض " تعود المرأة فیکون الجنین جاهزًا، بدلا من أن یقوم بعملیة جدیدة لإخراج البویضات، وتنمیتها، وإدخالها المستشفى، وکل هذا فیه مشقة على المرأة، وعلى الأطباء، وفیها تکلفة باهظة على الأسرة، کل هذا یتجنب بإیجاد حفظ هذه الأجنة الفائضة عندما تعود مرة أخرى تلقح بهذه الأجنة الفائضة.

وعلى هذا اختلف الفقهاء فی حکم إنشاء بنوک الأجنة إلی قولین:   

القول الأول :-

ذهب إلی المنع من إنشاء بنوک الأجنة، وهو ما قاله أغلب المعاصرین.

فعلى المعالج أن یحدد العدد المناسب من البویضات الملقحة التی سوف تنقل إلی الرحم، وعدم الزیادة علیها فی عملیة التلقیح، فإذا رأى أن تحقق الحمل للمرأة یحتاج إلى نقل لقیحه واحدة، فإنه یقتصر على تلقیح بویضة واحدة، وإذا رأى أنه یحتاج إلی نقل ثلاث لقائح، فإنه یقتصر على تلقیح ثلاث بویضات.([49])   

وهذا هو نص القرار الخاص بمجمع الفقهی بجدة :

 القرار

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (57/ 6/ 6)   ([50])

بشأن

" البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة "

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامی المنعقد فی دورة مؤتمره السادس بجدة فی المملکة العربیة السعودیة من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بهذا الموضوع الذی کان أحد موضوعات الندوة الفقهیة الطبیة السادسة المنعقدة فی الکویت من 23 إلى 26 ربیع الأول 1410 هـ الموافق 23 – 26/10/1990م، بالتعاون بین هذا المجمع وبین المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة.

وبعد الاطلاع على التوصیتین الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتین فی الندوة الثالثة التی عقدتها المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة فی الکویت 20 - 23 شعبان 1407 هـ الموافق 18 - 21/4/1987م بشأن مصیر البییضات الملقحة والتوصیة الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة المنعقدة فی الکویت 11 - 14 شعبان 1403 هـ الموافق 24 - 27/5/1982 م فی الموضوع نفسه،

قرر:

ا - فی ضوء ما تحقق علمیًا من إمکان حفظ البییضات غیر ملقحة للسحب منها، یجب عند تلقیح البییضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع فی کل مرة، تفادیًا لوجود فائض من البییضات الملقحة.

2 - إذا حصل فائض من البییضات الملقحة بأی وجه من الوجوه تترک دون عنایة طبیة إلى أن تنتهی حیاة ذلک الفائض على الوجه الطبیعی.

3 - یحرم استخدام البییضة الملقحة فی امرأة أخرى، ویجب اتخاذ الاحتیاطات الکفیلة بالحیلولة دون استعمال البییضة الملقحة فی حمل غیر مشروع.  "

القول الثانی:-

یجوز تجمید البویضات ولکن بشروط:

أجاز المؤتمر الدولی الأول عن الضوابط والأخلاقیات فی بحوث التکاثر البشری تجمید البییضات بشروط، حیث نص على ما یلی:

1- لما کان تنشیط (تحریض) التبویض بدءًا لعلمیة أطفال الأنابیب ینتج عددًا کبیرًا من البویضات، ولما کان الطبیب لا یستطیع أن یتحکم فی عدد البییضات التی ینتجها المبیض تحت تأثیر الأدویة ولا یتمکن من اختیار البییضات التی یمکن تلقیحها من عدمه أو اختیار البییضات الملقحة التی تؤدی إلى حدوث حمل، فإنه عملا بمراعاة إعطاء المریضة أکبر فرصة ممکنة لنجاح  الإخصاب وتعریضها لأقل معاناة نفسیة وصحیة، فإن الرأی الطبی السائد ینصح بأنه فی حالة الحصول على عدد کبیر من البییضات الملقحة یجب أن یقتصر عدد الأجنة المنقولة إلى رحم الزوجة على ثلاث أو أربع بییضات ملقحة، ویمکن الاحتفاظ بالعدد الزائد من البییضات الملقحة بطریقة التجمید بعد الموافقة السابقة الواعیة للزوجین([51]).

2- البییضات الملقحة المجمدة هی ملک للزوجین، ویمکن أن تستخدم لنقلها للزوجة نفسها فی دورات متتالیة إذا لم یحدث حمل، حیث تنقل إلى رحمها إذا رغبت فی حمل آخر أو فی حالة عدم نجاح المحاولة الأولى خلال فترة سریان عقد الزواج وفی حیاة الزوج([52]).


الضوابط الشرعیة لبنوک الأجنة : ([53]) ([54])

1-    أن یقوم بهذه العملیة لجنة طبیة موثوق بها علمیًا ودینیًا.

2-    أن یتم التجمید فی مرکز حکومی أو مؤسسة رسمیة غیر ربحیة.

3-    وجود ضمانات داخل تلک المراکز والمؤسسات تکفل عدم اختلاط الأنساب والتلاعب بالأجنة.

4-    أن تکون الغایة حفظ الأجنة ونقلها إلى الزوجة صاحبة البویضة.

5-    أن تکون الزوجیة قائمة ویتم التلقیح بماء الزوج.

6-    أن یکون ذلک برضا الزوجین.

7-    أن یتم زراعة اللقیحة داخل رحم الزوجة التى أخذت منها البویضة.

8-    أن یکون هناک ضرورة قصوى للتجمید فلا یباح إلا فی أضیق الحدود وفی الظروف الاستثنائیة وبعد أن یستنفذ الزوجان جمیع الطرق العلاجیة العادیة من تشخیص وتحلیل؛ وذلک لأن الضرورات تبیح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.


الأدلة

استدل القائلون بمنع تجمید البویضات بما یلی:-

1-      حمایة للأسرة وصیانة للأخلاق، وإبقاءً لاحترام الحیاة الإنسانیة. ([55])

2-      منعاً للأطباء الذین لا یلتزمون بالمبادئ، والقیم الدینیة، والخلقیة من العبث فی هذه الحیاة. ([56])

3-     ولأنها کائنات بشریة، لا یجوز سجنها بهذه الطریقة وتعریض حیاتها للخطر؟ فقد جاء فی صحیفة الشرق الأوسط (العدد 3910 - عام 1989 م) ما نصه: (اعتبر مدیر المعهد الوطنی الفرنسی للأبحاث العلمیة البروفیسور جیروم لوجون أن وضع کائنات بشریة صغیرة فی مکان شدید البرودة وحرمانهم من الوقت یضعهم فی وضع حیاتی معلق شبیه بأوضاع معسکرات الاعتقال) . ([57])

یقول الدکتور محمد نعیم یاسین([58]) بعد هذا الکلام:-

     "وهذا الذی ذهب إلیه هذا العالم متلائم مع تلک النظرة للجنین والإنسان، والتی لا تعترف باتصال الروح بالجسد فی فترة من فترات تطور الجنین، والتی یترتب علیها اعتبار الجنین إنسانًا من أول لحظة یتم فیها اتحاد المنی مع البیضة؟ فإن الإنسان ینبغی أن یعامل معاملة واحدة لا تختلف سواء أکان صغیرًا لا یرى بالعین المجردة أو کبیرًا.

        وأما الذین لا یعترفون بالروح أو لا یرتبون على الاعتراف بها أی أثر، ویعتبرون الجنین إنسانًا من بدء تکونه، ثم یجیزون تبریده، وتوقیف نموه، وإسقاطه لأخذ أعضائه، أو لإجراء التجارب علیه، ویجیزون التسبب فی موته بأیة وسیلة، فهؤلاء متناقضون مع أنفسهم ".

استدل القائلون بجواز تجمید البویضات ([59]) بما یلی :

1-    یقول د . محمد علی البار:

"هل ترمى الأجنة الفائضة قبل تجمیدها؟ ألیس الاحتمال قویًا بأن تفشل محاولة الحمل الأولی فتعود المرأة ویوضع فی رحمها الجنین المجمّد بعد إعادته للحرارة الطبیعیة وذلک یعتبر خسارة وتعبًا ومشقة على المرأة والأطباء على السواء؟

إذن هل ترمى الأجنة المجمدة إذا حملت المرأة؟ ألیس فی ذلک تبدید وإسراف لمادة یمکن الاستفادة منها فی معالجة عقیم أو فی إجراء أبحاث؟([60])

 ظهراستخدام جدید للأجنة المجمدة وهو استخدامها للعلاج فی نقل الأعضاء، وبما أن الأنسجة الجنینیة قابلة للنمو، وفی نفس الوقت لا یرفضها الجسم بنفس السرعة التی یرفض بها الأنسجة البالغة والنامیة فإن استخدام هذه الأجنة فی زراعة الأعضاء یشکل فتحا جدیدًا فی عالم الطب، ولکنه یشکل أیضا قضیة أخلاقیة ودینیة شائکة. ([61])

2-         إن  تجمید الأجنة  یشتمل على مصالح کثیرة منها مصلحة الزوج والزوجة، والتیسیر علیهما، وهذا مطلوب شرعًا، وذلک أن احتمال فشل عملیة التلقیح قائمة، وأن إعادة العملیة من جدید یکون بها مشاکل، ومتاعب، ومعاناة نفسیة، وجسدیة، ومادیة للزوجین والطبیب، وهذا یتمثل فی أخذ الزوجة عقاقیر أخری، وتکلفة مادیة جدیدة، واکتشاف للعورة مرة أخری؛ مما یتسبب فی مشاکل کثیـرة. ([62])

3-         عند إعادة العملیة تعطى الزوجة کثیرًا من العقاقیر، وقد یتسبب هذا فی أمراض جسدیة کثیرة فی المستقبل ([63])

الراجح:-

إن تطور العلوم الطبیة فی هذا العصر، وتقدم التجارب الطبیة فی هذا المجال أفاد الکثیر، ولا یستطیع أحد إیقافه، کما أنه فتح أبواب کثیرة منها ما هو خیر ونفع ، ولا یتناقض مع مقاصد الشریعة السامیة، ومنها ما هو شر کبیر لا یقبله ذو عقل سلیم، ولا یتفق مع مقاصد الشریعة السامیة .

فإذا التزمنا بالضوابط السابقة التی ذکرها الفقهاء وأمکن إنشاء البنوک، وعُرف عن القائمین بها الأمانة والورع، ومعرفتهم التامة بالمقاصد الشرعیة،  وأن استعمالها لا یتناقض مع مقاصد الشریعة السامیة، فیکون إنشاء هذه البنوک جائزًا مع مراعاة الناحیة الزمنیة: فإن التجمید یجب أن یکون لمدة محددة، والاحتفاظ بالبویضات الملقحة عن طریق تجمیدها، لا یجوز أن یکون غیر محدد، وإذا کان التجمید من حیث المبدأ جائزًا، إلا أنه یجب التقید ببعض القیود، ومن هذه القیود القید الزمنی، فلابد أن یکون الزمن محددًا، وفی نطاق مشروع حالی للإنجاب، ولیس فی نطاق برنامج غیر محدد، وإذا تمت عملیة الزرع بنجاح وأدت إلى میلاد طفل، فإنه لا یجوز الاحتفاظ بما تبقى من بویضات ملقحة مدة طویلة بل یجب ألا تتعدى مدة سنتین، حتى لا یتعرض المولود لبعض الآثار السلبیة التی قد یثبتها الطب نتیجة لتجمید البویضة الملقحة.

ویجب التنبه أیضا على أن حال عملیة التجمید یجب أن توقف فورًا، وتعدم البویضات الملقحة إذا توفی الزوجان بعد تلقیح البویضة ، وقبل إجراء عملیة الزرع.([64])

 

 


المطلب الثانی

حکم إهدار البویضات الملحقة المجمدة، وإعدامها.

بناءً على ما سبق فقد ذکرنا أن نسبة نجاح عملیة التلقیح الخارجی تکون عالیة إذا تم تلقیح عدد أکثر، وفیه أیضا تسهیل على الزوجین، والطبیب، وتجنب الأعباء المادیة، والنفسیة، ومهمة الطبیب فی هذا تلقیح عدد من البویضات، ویتم الاحتفاظ ببعض البویضات الملقحة فی ثلاجات تسمى بنوک الأجنة حتى یتم التأکد من نجاح العملیة، فعند فشل التلقیح الأول یتم التلقیح مرة أخرى من الأجنة المجمدة.

السؤال هنا عند نجاح العملیة کیف یتم التخلص من البویضات الملقحة الزائدة، هل لها حرمة فلا یجوز التعدی علیها؟ أم لیس لها حرمة فیجوز أتلافها بأی شیء؟

       اختلف الفقهاء فی حکم إتلاف البویضات الملقحة الزائدة على أربعة أقوال:

القول الأول:-

إذا حصل فائض من البویضات الملقحة بأی وجه من الوجوه تترک دون عنایة طبیة إلى أن تنتهی حیاة ذلک الفائض على الوجه الطبیعی.

وهذا هو رأی المجمع الفقه الإسلامی، وها هو نص القرار :

القرار([65])

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین، وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (57/ 6/ 6)

بشأن   "البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة "

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامی المنعقد فی دورة مؤتمره السادس بجدة فی المملکة العربیة السعودیة من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ /الموافق 14 - 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث، والتوصیات المتعلقة بهذا الموضوع الذی کان أحد موضوعات الندوة الفقهیة الطبیة السادسة المنعقدة فی الکویت من 23 إلى 26 ربیع الأول 1410 هـ الموافق 23 – 26/10/1990م، بالتعاون بین المجمع وبین المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة.

بعد الاطلاع على التوصیتین الثالثة عشرة، والرابعة عشرة المتخذتین فی الندوة الثالثة التی عقدتها المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة فی الکویت 20 - 23 شعبان 1407هـ / الموافق 18 - 21/4/1987م بشأن مصیر البییضات الملقحة والتوصیة الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة المنعقدة فی الکویت 11 - 14 شعبان 1403 هـ / الموافق 24 - 27/5/1982م فی الموضوع نفسه،  قرر:

ا - فی ضوء ما تحقق علمیاً من إمکان حفظ البییضات غیر ملقحة للسحب منها، یجب عند تلقیح البییضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع فی کل مرة، تفادیاً لوجود فائض من البییضات الملقحة.

2 - إذا حصل فائض من البییضات الملقحة بأی وجه من الوجوه تترک دون عنایة طبیة إلى أن تنتهی حیاة ذلک الفائض على الوجه الطبیعی.

 القول الثانی:-

إذا انتهت حاجة الزوجین من البویضات الملقحة یجب أن تدمر فی الحال.

وهذا هو قول فضیلة الشیخ محمد المختار السلامی -عضو مجمع الفقه الإسلامی الدولی-  حیث قال:

"أرجح أن کل لقیحة بلغت من الانقسام 8/32 وحدة، وانتهت حاجة الزوجین منها یجب أن تدمر فی الحال"([66])

القول الثالث:-

        جواز إتلاف البویضات الملقحة الزائدة فلا یمنع من إعدامها بأی وسیلة، وهو قول الأکثرین فی توصیات ندوة الرؤیا الإسلامیة .

وها هو جزء من نص القرار "وقد جاء فی توصیات ندوة الرؤیا الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة أن البییضات الملقحة لیس لها حرمة شرعیة من أی نوع، ولا احترام لها من قبل أن تنغرس فی جدار الرحم؛ وأنه لذلک لا یمنع إعدامها بأی وسیلة، وبناء على هذه التوصیة نقوم الآن بإعدام هذه البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة أو الفاسدة" ([67])

وجاء أیضا " .......أما إذا حصل فائض، فإن الأکثریة ترى أن البییضات الملقحة لیس لها حرمة شرعیة من أی نوع، ولا احترام لها قبل أن تنغرس فی جدار الرحم؛ وأنه لذلک لا یمتنع إعدامها بأی وسیلة ....." ([68])

وجاء هذا القول أیضا فی وثائق الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة فی الکویت فی 23 - 26 ربیع الأول 1410هـ /الموافق 23 - 26 أکتوبر 1989م البیان الختامی والتوصیات للندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة بالتعاون بین مجمع الفقه الإسلامی، والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة فی 23 - 26 أکتوبر 1989 م بالکویت([69]).

القول الرابع:-

"إذا وجدت هذه الأجنة الزائدة عن الحاجة لسبب أو لآخر، فیجب أن یکون طریقها ما خلقت له، وهو العلوق فی رحم أمها إذا فشلت عملیة الزرع الأولى، وإذا نجحت فلیتم زرع جدید فی الوقت المناسب، ولکن لا یجوز قتلها، ولا الاستفادة منها ما دامت أنها ستکون إنساناً کاملاً ولو احتمالاً. فهذه الأجنة مستقبلة للحیاة، ومستعدة لها بخلاف الأجنة المجهضة إذا قطع باستحالة حیاتها"

وهذا هو قول فضیلة الدکتور عبد السلام داود العبادی عضو مجمع الفقه الإسلامی الدولی.([70])

الأدلة

استدل القائلون إنه إذا حصل فائض من البویضات الملقحة بأی وجه من الوجوه تترک دون عنایة طبیة إلى أن تنتهی حیاة ذلک الفائض على الوجه الطبیعی               بما یلی:-

قالوا "إن هذه البویضة الملقحة هی أول أدوار الإنسان الذی أکرمه الله تعالى. وفیما بین إعدامها، أو استعمالها فی البحث العلمی، أو ترکها لشأنها للموت الطبیعی یبدو أن الاختیار الأخیر أخفها حرمة إذ لیس فیه عدوان إیجابی على الحیاة"([71])

واستدل القائلون بأنه إذا انتهت حاجة الزوجین من البویضات الملقحة یجب أن تدمر فی الحال بما یلی :-

یقول د/ فضیلة الشیخ محمد مختار السلامی:([72])

"إن الفائض من البییضات المخصبة سیتکاثر مع الزمن. وستزخر الحافظات بعدد مهول منها خاصة، وقد علمت أنه یمکن الاحتفاظ باللقیحة إلى خمسین سنة، یعنی حتى إلى ما بعد المعدل الأقصى لعمر الأبوین إذ المعتاد أن لا یباشر الأطباء عملیة التلقیح المجهرى إلى ما بعد الثلاثین سنة من عمر الأبوین، وتکاثرها مظنة اختلاطها، ومهما بذل القائمون من احتیاطات فلن یستطیعوا أن یتیقنوا من السلامة من الاختلاط. ومعلوم أن کل باب یؤدی إلى اختلاط الأنساب فقد أحکم الشارع سده. هذه واحدة، وأما الثانیة فإنه على فرض الاحتفاظ بها فإلى أی حد من الزمن؟ لأن الخمسین سنة لیست غایة ما بعدها غایة، ثم ما هی حاجات البشریة لهذه الخلایا المأخوذة من اللقیحات؟ هل تبلغ فعلاً أنها عملة صعبة لا یتیسر الحصول علیها حتى ندخرها؟ ولهذه المحاذیر أرجح أن کل لقیحة بلغت من الانقسام 8/32 وحدة، وانتهت حاجة الزوجین منها یجب أن تدمر فی الحال".

استدل القائلونبجواز إتلاف البویضات الملقحة الزائدة فلا یمنع من إعدامها بأی وسیلة بما یلی :-

1-      أن البویضات الملقحة لیس لها حرمة شرعیة من أی نوع، ولا احترام لها قبل أن تنغرس فی جدار الرحم، وأنه لذلک لا یمتنع إعدامها بأی وسیلة.

ویناقش هذا:

بأن هذه البویضة الملقحة هی أول أدوار الإنسان الذی أکرمه الله تعالى. وفیما بین إعدامها، أو استعمالها فی البحث العلمی، أو ترکها لشأنها للموت الطبیعی یبدو أن الاختیار الأخیر أخفها حرمة إذ لیس فیه عدوان إیجابی على الحیاة"([73])

2- أما کلمة الأجنة: فتدل على الاستتار، وتعنی الاستتار داخل الرحم، قال تعالى: {هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ} (الآیة. {فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ} الآیة. ومنها الجن والجنون، واستعمال لفظ الأجنة یکون استعمالا مجازیًا لتشمل البویضات الملقحة فی المختبر، وربما تکون کلمة بویضة ملقحة، أو کلمة مضغة أکثر دقة؛ فیتضح لنا من هذا أن الجنین الذی یطلق علیه اسم جنین فی اللغة، والشرع هو الجنین فی بطن أمه، أما البویضات الملقحة، فلا یطلق علیها جنین حتى یکون لها حرمة شرعیة من أی نوع.([74])

واستدل القائلون بأنه إذا وجدت هذه الأجنة الزائدة عن الحاجة لسبب أو لآخر، فیجب أن یکون طریقها ما خلقت له وهو العلوق فی رحم أمها إذا فشلت عملیة الزرع الأولى.

بأن هذه البویضات الملقحة ستکون إنسانًا کاملاً، ولو احتمالاً. فهذه الأجنة مستقبلة للحیاة، ومستعدة لها بخلاف الأجنة المجهضة إذا قطع باستحالة حیاتها، وهذا یوجب الاحتفاظ بها حتى تنقل إلى رحم المرأة عند رجوع الزوجین لإجراء عمیلة التلقیح.([75])

ویناقش هذا:

بأنه لا شک أن تکاثرها مظنة اختلاطها، ومهما بذل القائمون من احتیاطات فلن یستطیعوا أن یتیقنوا من السلامة من الاختلاط، ومعلوم أن کل باب یؤدی إلى اختلاط الأنساب فقد أحکم الشارع سده. ([76])

الراجح:

الذی یظهر – والله أعلم – أن القول القائل بأنه إذا حصل فائض من البویضات الملقحة بأی وجه من الوجوه تترک دون عنایة طبیة إلى أن تنتهی حیاة ذلک الفائض على الوجه الطبیعی.

وذلک جمعًا بین الأدلة وعملًا بالقواعد الفقهیة منها:

1-     "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

المفسدة هنا هی اختلاط الأنساب، والمصلحة هنا الاحتیاج إلی البویضات فی المستقبل فیقدم درء المفاسد وهی اختلاط الأنساب على جلب المصلحة وهو الاحتیاج  إلى البویضات الملقحة.

وشرح قاعدة  "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ."([77])

فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَنْهِیَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، وَلِذَا قَالَ u «إذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَیْتُکُمْ عَنْ شَیْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ»([78])، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ تَرْکُ الْوَاجِبِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ، وَلَمْ یُسَامَحْ فِی الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَنْهِیَّاتِ. ([79])

 

 

 


المطلب الثالث

حکم الاستفادة من البویضات الملقحة المجمدة فی الأبحاث والتجارب الطبیة

 مقدمة: تاریخیة : ([80])

إن إجراء التجارب والأبحاث على الأجنة الإنسانیة أمر قدیم قد عرفته البشریة منذ عهود طویلة. وقد فحص جالینوس، وأبقراط مجموعة من الأجنة المجهضة.. وقام لینواردو دافنشی (الإیطالی الطبیب العالم الموسیقی الرسام الفلکی الریاضی) فی القرن الخامس عشر بدراسة بعض الأجنة، وکانت الدراسة تتمثل فی معرفة تشریح الجنین، وکیفیة بنیته، وتطورها مع تقدم الحمل، حتى تمکن العلماء من معرفة هذه المراحل المتطورة بدقة. وکانت هذه المعرفة نبراسًا لمعرفة منشأ مختلف الشذوذات فی التکوین التی یلاحظها الأطباء للأطفال عند الولادة، وما بعدها، کما أن هذه الدراسات أدت إلى معرفة وثیقة لتشریح جسم الإنسان، وکیفیة تکون أنسجته، وأعضائه مرحلة بعد مرحلة، وکیف یمکن أن تتوقف عملیة النمو عند مرحلة معینة مؤدیة إلى عیوب خلقیة خطیرة، أو یسیرة.

وفی العصر الحدیث تم استخدام أنسجة الأجنة لدراسة فروع مختلفة من العلوم، فعلى سبیل المثال فی مجال دراسة السرطان تمت دراسة مستضدات الأورام الجنینیة (Oncofetal Antigens)، فی کثیر من أعضاء الأجنة مثل الدماغ، والکبد، والبنکریاس، والغدة الثیموبیة (السعتریة) ، وفی مجال دراسة الفیروسات استخدمت أعضاء الأجنة مثل الکبد، والرئتین، والکلى لعزل الفیروسات، ولإنتاج اللقاحات الفیروسیة المختلفة.. وفی مجال الغدد الصماء استخدمت غدد الأجنة وخاصة الغدة الکظریة لإنتاج الهرمونات،.......... واتسعت الدراسة فی مجال علم المناعة (Immunology) لتشمل الأجنة ولتحضیر مضادات الأجسام ومستضدات وحیدات النسیلة (Monoclonal antigens and antibodies) لأجنة وإجراء التجارب علیها.

وفی خلال ربع القرن الأخیر بدأت الأبحاث تتجه إلى محاولة استخدام أنسجة الجنین لعلاج بعض الأمراض المزمنة، وبدأ بذلک عهد نقل الأنسجة الجنینیة إلى منعطف جدید، ملتحقًا بذلک بما یعرف بزرع الأعضاء......"

یتضح لنا من هذه المقدمة للدکتور/ محمد علی البار - مستشار قسم الطب الإسلامی بمرکز الملک فهد للبحوث الطبیة جامعة الملک عبد العزیز، وعضو الکلیات الملکیة للأطباء بالمملکة المتحدة- تقدم الطب فی موضوع التجارب على الأجنة، وأهمیتها.

وسوف اقتصر فی هذا البحث على حکم الاستفادة من البویضات المجمدة فی الأبحاث والتجارب فهذه المسألة فقط هی التی تخص بحثی؛ لأن الموضوع کبیر جدا ومتشعب، ولا یدخل فی هذا البحث إلا هذه المسألة.

فنجد أنه فی عملیة التلقیح خارج الجسم یقوم الطبیب بتلقیح عدد من الأجنة أکثر من العدد الذی سینقل إلى الرحم؛ وذلک لأسباب قد ذکرتها من قبل، ثم یتحقق الحمل، ویبقى بعض البویضات المجمدة، فهل یجوز إجراء الأبحاث، والتجارب الطبیة على البویضات المجمدة الزائدة؟

اختلف الفقهاء المعاصرون فی هذا على قولین:

القول الأول:

        یجوز الاستفادة من البویضات الملقحة الزائدة فی الأبحاث والتجارب العلمیة، وذلک بشروط ، وهو قول أکثر الفقهاء المعاصرین منهم:

        د. محمد علی البار([81])، د. مأمون الحاج([82])، د. عمر الأشقر([83])، د. محمد نعیم یاسین([84])، د. حسان حتحوت([85])، وغیرهم.

أما عن الشروط فهی کالتالی:

الشرط الأول: أن یغلب على الظن تحقیق مصالح معتبرة من هذه الأبحاث، والتجارب الطبیة لا تقل عن مرتبة الحاجیات، وقد تنزل منزلة الضرورات.

 یذکر بعض الأطباء أن الأجنة المجمدة قد تستعمل لتحصیل منافع تقل فی قیمتها عما تقدم، وربما کانت من التحسینیات، أو أقل منها، وربما کانت من باب التوسع فی تلبیة شهوة البحث العلمی، ولا تؤدی إلى منافع عملیة، وربما کانت من قبیل التوسع فی طلب مشتهیات الإنسان، کاستخراج بعض مستحضرات التجمیل من الأجنة  فهذه لا شک فی أنها منافع هابطة القیمة، ومصالح ملغاة، ولا تستحق أن توضع فی کفة المیزان. ([86])

الشرط الثانی: أن یکون استخدام الجنین بإذن أبویه، ورضاهما کلیهما. ([87])

ولا یشترط الإذن فی الأحوال التالیة:

1-     إذا امتنع جمیع الناس عن السماح بإجراء التجارب العلمیة على لقائح لا فائدة منها لذویها؟ لأن تحقیق المصالح التی یذکرها الأطباء لهذه التجارب من باب فروض الکفایة بالنسبة للمجتمع، فیجب العمل لتحقیقها؛ فنلغى اعتبار الإذن، فإن تحققت الکفایة به عاد الأمر إلى اعتبار الإذن لتحقیق المزید               من المعـارف النافعة، وإلا بقی الحال على عدم اشتراطه حتى تتحقق الکفایة.

2-     إذا کان الأخذ من الجنین ضروریًا لتحقیق شفاء من مرض مستعص، أو لإنقاذ آدمی من الهلاک؛ لأن الإذن فی حالة الضرورة لیس شرطًا إذا لم یکن المحظور المرتکب لدفعها، واقعًا فی رتبة الضروریات أیضًا.

الشرط الثالث: هو أن لا توجد طریقة أخرى لتحقیق المصالح المبتغاة تکون خالیة من المفاسد، أو ذات ضرر أقل مما ذکرنا؛ فإذا أمکن العلاج بغیر إتلاف الجنین الحی بقی العمل غیر مشروع، وکذلک إذا کان من الممکن تحقیق النتائج العلمیة المرجو تحقیقها باستخدام غیر جنین الآدمی، کأجنة الحیوانات. ([88])

الشرط الرابع:  الاحتیاط لبعض المقاصد الشرعیة.

فإنه لما کان الجنین - وان لم تنفخ فیه الروح - أصلاً للآدمی، وکان التصرف فیه فی الزراعة والتجارب قد تتخذ ذریعة لأعمال تتنافى مع مقاصد الشارع، ولا یکون الهدف من ذلک التصرف ما ذکره الأطباء من المصالح المعتبرة، کأن تستعمل أجزاء الجنین للتجارة، مما یتنافى مع کرامة الآدمی بامتهان أصله ومادته، وکأن تستعمل اللقائح الزائدة فی مشاریع أطفال الأنابیب استعمالاً یؤدی إلى اختلاط الأنساب، کأن یزرع فی رحم امرأة أجنبیة، وقد تباع لأجل هذا الغرض. وکأن تستعمل تلک اللقائح فی بحوث غیر جادة، ولا هادفة، ولا حاجة إلیها، لما کانت هذه الاستعمالات وغیرها مما یتنافى مع مقاصد الشرع ممکنة الوقوع، فإن إباحة استخدام الأجنة فی مجال زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة ینبغی ألا تنافی مقاصد الشرعیة. ([89])

الشرط الخامس: لا یسمح بذلک إلا لمراکز محددة، ومتخصصة، ومراقبة بأجهزة فعالة؛ بحیث لا یدخلها شیء من الأجنة، ولا یخرج منها إلا أن یکون تحت نظر المراقبین. ([90])

القول الثانی:

یحرم الاستفادة من البویضات الملقحة الزائدة فی الأبحاث والتجارب العلمیة، وهو قول بعض الفقهاء المعاصرین منهم الدکتور عبد السلام داود العبادی([91])، الأستاذ الدکتـور/ عبد الله حسیـن باسلامـة ([92])، د سعد عبد العزیز الشویرخ . ([93]).

الأدلة

استدل القائلون بجواز الاستفادة من البویضات الملقحة الزائدة فی الأبحاث والتجارب العلمیة وذلک بشروط بما یلی:

یقول د. محمد نعیم یاسین "إن الجنین الذی سقط من رحم أمه والطب عاجز عن إعادته إلیه بالرغم من بقاء الحیاة فی خلایا جسده فإن التصرف بمثل هذا الجنین بما یؤدی إلى فساد خلایاه لا یعد إتلافًا له؛ لأنه غیر صالح لتحقیق المقصود من خلقه ومصیره المحتوم هو التوقف عن النمو قبل نفخ الروح......واستخدام الجنین فی هذه الصورة فی التجارب یصح؛ لأنه یعتبر میتًا حکمًا، وإن کانت خلایا جسده حیة فی الحقیقة ". ([94])

فإذا کان هذا هو الحال فی الجنین الساقط فمن باب أولى اللقائح الملقحة المجمدة، وعلى هذا یجوز إجراء التجارب، والبحوث الطبیة على اللقائح قیاسًا على الموتى، بجامع عدم وجود الحیاة فی الکل. ([95])

1-    یقول د. مأمون الحاج  :

"قد جاء فی توصیات ندوة الرؤیا الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة أن البویضات الملقحة لیس لها حرمة شرعیة من أی نوع، ولا احترام لها من قبل أن تنغرس فی جدار الرحم، وأنه لذلک لا یمنع إعدامها بأی وسیلة، وبناء على هذه التوصیة نقوم الآن بإعدام هذه البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة أو الفاسدة، ونعتقد أن هنالک ضرورة لإجراء البحث العلمی علیها بدلاً من إعدامها، ورمیها؛ لأن الضرورة فی النهایة ضرورة علاجیة؛ ولأن البحث العلمی والعلاج أمران متلازمان ولابد أن یسبق البحث العلاج لتحدید نوع هذا العلاج ومدى الاستفادة منه، وعدم الضرر من تناوله." ([96])

واستدل القائلون بحرمة الاستفادة من البویضات الملقحة الزائدة فی الأبحاث والتجارب العلمیة بما یلی:

1-    إذا وجدت هذه الأجنة الزائدة عن الحاجة لسبب أو لآخر، فیجب أن یکون طریقها ما خلقت له وهو العلوق فی رحم أمها إذا فشلت عملیة الزرع الأولى، وإذا نجحت فلیتم زرع جدید فی الوقت المناسب، ولکن لا یجوز قتلها، ولا الاستفادة منها ما دامت أنها ستکون إنسانًا کاملاً ولو احتمالاً. فهذه الأجنة مستقبلة للحیاة ومستعدة لها بخلاف الأجنة المجهضة إذا قطع باستحالة حیاتها.([97])

2-    لیس فی الأمر غموض کبیر، فالإسلام قد کفل حرمة الأجنة منذ تعلقها بالرحم، ولا شک أن التجارب العلمیة على الأجنة تعد نوعًا من الإتلاف للأجنة، أو القضاء علیها.. والجدیر بالذکر أن المالکیة والإمام الغزالی من الشافعیة وابن رجب الحنبلی یحرمون الاعتداء على الأجنة حتى وهی نطفة، ویعتبرون هذه المرحلة أول مراتب الوجود، ومما تجدر الإشارة إلیه أنه لا توجد فی الأدیان الأخرى نصوص تدل على حرمة الأجنة.. وبدایة الحیاة الإنسانیة.. ومتى تحل الروح ... الخ.

إذن فإجراء التجارب على الأجنة الحیة - أو الأنسجة التی بها حیاة - (حیث إجراء التجارب على الأجنة المیتة أو الأنسجة عدیمة الحیاة.. لا یفید.) ، یعد نوعًا من الإتلاف، أو القضاء علیها.. وهو - بالتالی - اعتداء على حرمتها. ([98])

ویناقش هذا :-

بأن کلمة الأجنة: تدل على الاستتار وتعنی الاستتار داخل الرحم، قال تعالى: {هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ} (الآیة. {فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ} الآیة. ومنها الجن والجنون واستعمالنا لها فی هذا البحث یکون استعمالا مجازیًا لتشمل البویضات الملقحة فی المختبر،([99])

ویلاحظ أن إطلاق اسم الجنین علیها إطلاق حادث خاطئ مخالف لما اتفق علیه الفقهاء([100])، وأهل اللغة،([101]) بل هو مخالف لما اتفق علیه الأطباء أنفسهم؛ لأن الجنین لا یطلق إلا على الولد المستور فی بطن أمه.


ویناقش هذا:

بأن اللقیحة لها حرمتها لوجود نوع من الحیاة فیها، وهذا لا یختلف بوجودها داخل الرحم، أو خارجها ([102])

الراجح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم یتبین – والعلم عند الله – رجحان القول القائل بجواز الاستفادة من البویضات الملحقة المجمدة فی الأبحاث والتجارب الطبیة بالضوابط المذکورة – والله أعلى وأعلم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث

تلقیح البویضات الملقحة المجمدة فی نطاق الزوجیة.

 

وفیه ثلاثة مطالب:

 

المطلب الأول: حکم الاستفادة من البویضات المجمدة للزوجین مرة أخرى.

المطلب الثانی: تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین للزوجة    الثانیة.

المطلب الثالث: تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین بعد وفاة الزوج.

 

 

 

 


المطلب الأول

حکم الاستفادة من البویضات المجمدة للزوجین مرة أخرى

صورة المسألة:

أن تؤخذ نطفة من زوج، وبویضة من مبیض زوجته، فتوضعان فی أنبوب اختبار طبی بشروط فیزیائیة معینة حتى تلقح نطفة الزوج بویضة زوجته فی وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقیحة الانقسام، والتکاثر تنقل بعضها فی الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البویضات لتعلق فی جدار الرحم وتنمو تتخلق ککل جنین، والبعض الآخر یحتفظ به فی ثلاجات تسمى بنوک الأجنة ، وبعد فترة یرجع الزوجین لأجل تلقیح البویضات مرة أخرى، ثم فی نهایة مدة الحمل الطبیعیة تلده الزوجة طفلاً أو طفلة. ([103])

فما هو حکم تلقیح الزوجة من الأجنة المجمدة التى أخذت  منها ومن زوجها بعد الاحتفاظ بها مدة معینة فی الثلاجات ؟

- بعد الاستقراء أرید أن أنبه على شیء وهو أن من الفقهاء من حرم التلقیح الخارجی، والعلة الاساسیة فی هذا الخوف من اختلاط الانساب، ومن باب أولى هم لا یجیزون التلقیح بعد تجمید البویضات فترة من الزمن خوفًا من نفس العلة، فالعلماء القائون  بالتحریم هنا بعضهم لم یجز  بناء على تحریم التلقیح الخارجی.

وبناء على ذلک،


اختلف العلماء المعاصرون فی هذا إلی أربعة أقوال:-

القول الأول:-

إن التلقیح الصناعی الإنسانی إذا کان بماء الرجل لزوجه کان تصرفًا واقعًا فی دائرة القانون، والشرائع التی تخضع لحکمها المجتمعات الإنسانیة الفاضلة، وکان عملًا مشروعًا لا إثم فیه، ولا حرج، وهو بعد هذا قد یکون فی تلک الحالة سبیلًا للحصول على ولد شرعی یذکر به والداه، وبه تمتد حیاتهما، وتکتمل سعادتهما النفسیة، والاجتماعیة، ویطمئنان على دوام العشرة، وبقاء المودة بینهما.([104])

وعلى هذا یجوز التلقیح مرة أخرى للزوجین، ولکن بشروط، وضوابط.

وها هی الضوابط والشروط التالیة([105])

1-    أن تکون البویضة من الزوجة والمنى من الزوج، ویتم إخصابهما خارج رحم الزوجة [أنابیب]، وتعاد بعد الإخصاب إلی رحم الزوجة صاحبة البویضة دون استبدال أو خلط بمنی إنسان آخر.

2-    أن تکون هناک ضرورة طبیة داعیة لهذا الإجراء کمرض بالزوجة بمنع الاتصال العضوی مع زوجها، أو به هو قام المانع.

3-    نصح طبیب حاذق مجرب بأن الزوجة لا تحمل إلا بهذا الطریق.

4-    التأکد بعدم استبدال الأنبوبة التی بها الجنین الذی تم إخصابه من بویضة الزوجة، ومنى الزوج.

5-    أن لا تنکشف عورات النساء إلا لطبیبات مسلمات، فإن لم یتیسر فلطبیبات غیر مسلمات، فإن لم یکن ذلک فلطبیب مسلم عدل، فإن لم یکن فلطبیب غیر مسلم مأمون فی صنعته.

القول الثانی:-

یعد نقل اللقائح المجمدة بین الزوجین إلى رحم الزوجة محرم شرعًا([106])

وهذا هو قول الدکتور الصدیق محمد الأمین الضریر، أستاذ الشریعة الإسلامیة بکلیة القانون - جامعة الخرطوم، وعضو مجمع الفقه الإسلامی بجدة، فضیلة الشیخ هارون خلیف جیلی عضو مجمع الفقه الإسلامی، فضیلة الشیخ رجب بیوضی التمیمی، عضو مجمع الفقه الإسلامی، وغیرهم.

القول الثالث:-

وهو قول الشیخ مصطفى الزرقاء .([107])

یقول "یترجح فی نظری جانب الحظر مبدئیًا، فلا تمارس إلا فی أقصى درجات الاضطرار، أو الحاجة الشدیدة حین لا یکون للزوجین ولد، والطبیب ثقة "

القول الرابع:- وهو قول الشیخ محمد سعید رمضان البوطی([108]) وهو قریبا جدا من قول الشیخ مصطفى الزرقاء

قال" إن حکم إخصاب النطفة خارج الرحم، مداره فی الإباحة والحرمة علی أمرین

الأمر الأول :- أن یتأکد العلماء والأطباء تأکدًا تامًا من أن هذه الطریقة لن تعقب أی ضرر صحی، أو نفسی، أو عقلی فی الجنین بعد الولادة، فأما إذا لم یتوافر هذا الیقین فإن الإقدام على ذلک محرم بالاتفاق عملاً بالقاعدة الشرعیة الکلیة : لاضرر ولا ضرار.

الأمر الثانی:- ألا یستتبع الإقدام على هذا العمل اختلاط فی الأنساب.

الأدلة

استدل القائلون بجواز التقلیح إذا کان بماء الرجل للزوجة بالشروط، والضوابط السابقة بما یلی:-

قال الشیخ محمود شلتوت ما خلاصته:([109])

من المعلوم أن تخلق الولد إنما هو من السائل المنوی الذی یخرج؛ فیصل إلى رحم المرأة المستعد للتفاعل {خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}([110]){إِنَّا خَلَقْنَا الإنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ}([111]) یتخلق الولد من هذا السائل متى وصل إلى الرحم المستعد للتفاعل، وإن لم یکن وصوله عن طریق الاتصال الجسمانی المعروف، وهذا قد عرفه الناس جمیعًا، وعرفه فقهاؤنا وجاء فی کلامهم: " أن الحمل قد یکون بإدخال الماء للمحل دون اتصال عرفوه"([112]) هکذا ورتبوا علیه وجوب العدة، وهو مدة یبعد عن زوجته حتى تعرف براءة رحمها من الحمل فی حالة یصل فیها إلى المرأة ماء أجنبی عنها . قالوا: " إذا أدخلت المرأة مَنِیا ظنته منى زوجها ثم تبین أنه لیس لزوجها، فعلیها العدة کالمؤطوءة بشبهة "([113])، وقد جاء ذلک الفرض فی کتب الشافعیة ([114])، وقال صاحب البحر من کتب الحنفیة ([115]): "ولم أره لأصحابنا، والقواعد لا تأباه ، لأن وجوب العدة لتعرف براءة الرحم" .وهذا صریح فی اعترافهم أن وصول الماء من غیر الطریق المعتاد قد یکون وسیلة لشغل الرحم للجنین، وهو یتضمن تقریر المبدأ المعروف فی تکوین الطفل من الماء الحیوی دون حاجة إلى العملیة الجنسیة وما الاتصال الجسمانی إلا وسیلة معتادة لا یتوقف علیها تکون الولد الذى هو من الماء المستکمل مؤهلاته الطبیعیة..........

والتلقیح الصناعی البشری اتخذ سبیلًا لتحقیق رغبة الولد بالنسبة للزوجین اللذین لیس لهما ولد وذلک کحد یقف عندهما الإحساس بالعقم أو یزول وبذلک یستویان بغیرهما، ویشعران فی هذه الحیاة بزینة الأبوة والأمومة للأولاد، وإن کان لا یخرج عن حد التعلل النفسی بصورة الأبوة والبنوة ثم اتخذ سبیلًا لتکثیر سواد الأمة، وعدد أفرادها لمجرد الرغبة فی التوسع البشری، أو تحصیلًا لیعوض عمن تهلکهم الحروب الطاحنة ................."

2-    یقول الشیخ زیاد سلامة ([116])

"وسید الأدلة هنا أن حکم العلاج هو الندب، جاء فی الفتوى المصریة ( بل قد یصیر العلاج واجبًا فی بعض المواطن، فقد جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ r قَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ:" تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ یُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ "([117]) فهذه الصورة من باب التداوی مما یمنع الحمل والتداوی بغیر محرم جائز شرعًا، بل قد یکون التدوای واجبًا إذا ترتب علیه حفظ النفس، أو علاج العقم فی أحد من الزوجین.

استدل القائلون بأنه یعد نقل اللقائح المجمدة بین الزوجین إلى رحم الزوجة محرم شرعًا بما یلی:-

1-    إن إنجاب الأولاد إنما یتم عن طریق المعاشرة الزوجیة العادیة حین یحصل الحمل کما نص على ذلک الشرع الشریف قال تعالى {نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ} ([118]) أی نساؤکم مکان زرعکم وموضع نسلکم، وفی أرحامهن یتکون الولد فأتوهن فی موضع النسل والذریة، ولا تتعدوه إلى غیره، ومعنى هذه الآیة أن التلقیح بین البویضة والحیوان المنوی للزوجین إنما یتم عن طریق الجماع، والتلقیح الذی یتم عن طریق آخر بواسطة الأنبوب أو غیره مخالفة لنص الآیة الکریمة وللشرع الشریف. ([119])

ویناقش هذا:-

بأن الماء دافق یستقر فی الرحم فقد جاء فی قوله تعالى {فَلْیَنظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}([120]) والتلقیح الصناعی داخل فی مشیئة الله؛ لأن الماء الدافق یستقر فی رحم الزوجة فی قرار مکین، وکل ما فی الأمر أنه یتم إیصال ماء الزوج لبویضة رحم الزوجة عن طریق أداة خاصة، وفی ذلک أن العملیة تتم بدون اتصال جنسی الذی هو السبیل الوحید، بل إن العمل قد یتم باستدخال الحیوان المنوی فی المکان المخصص من رحم الزوجة.([121])

2-    إن فتح هذا الباب فی المجتمع الإٍسلامی الذی یتطلع إلى الفضل، والکمال یؤدی إلى الفساد والقیل والقال، ویؤدی إلى إثارة الفتن والشبهة، أو الشکوک؛ لأن الأسرة لا تقبل أن ینتسب إلیها الأولاد عن طریق التلقیح بواسطة الأنبوب، أو بغیرها من الأدوات.([122])

3-    إن القاعدة الشرعیة أن سد الذرائع أمر ضروری لحفظ المجتمع "ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح".([123])

4-    إن ما جاء فی بعض الفتاوى لبعض الفقهاء أن التلقیح الصناعی بواسطة الأنبوب بین الزوجین، وبرضاهما، وبشروط ذکروها لم یستند إلى نص شرعی، أو دلیل قطعی، وإنما استند إلى العاطفة أی عاطفة الأمومة والأبوة، والعاطفة لا تصلح أساسًا للحکم الشرعی لما فیها من الضرر الذی یؤدی بالمجتمع إلى الفتن والفساد کما فی موضوعنا.([124])

5-     إن کثیرًا من الأطباء الثقات المسلمین لیُعارضون التلقیح بنوعیه الداخلی والأنبوبی بین الزوجین لما فیه من مخاطر من ناحیة علمیة، وإن علاج العقم یتم بالطرق العلمیة الحدیثة، وإن عجز الطب عن علاج بعض حالات العقم فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى. ([125])

6-     إن الله U بین لنا أنه یهب لمن یشاء إناثًا، ویهب لمن یشاء الذکور، ویهب لمن یشاء الذکور والإناث، ویجعل من یشاء عقیمًا قال تعالى: {لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَأَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ } ([126])([127])

7-    فالمؤمن یرضى بقضاء الله، وهو بصیر بأحوال خلقه، وهو الحکیم الخبیر، ولا یجوز لنا أن نخالف أحکامه بسبب العواطف، ولا یجوز لنا أن نأتی بطرق ملتویة تکون مثارًا للشک والظنون فی الأنساب. ([128])

یقول فضیلة الشیخ عبد الله البسام : ([129])

التلقیح الطبیعی: هذا هو الأصل الذی جعله الله تبارک وتعالى بحکمة الطریق الأصلی للإنجاب، والتناسل، وبقاء النوع البشری، والحیوانی، والنباتی.

وکما أنه الأصل شرعًا وقدرًا فإنه الأفضل حالًا ومآلا، وله من الفوائد والمنافع ما یفوت العد والحصر، ولکننا نشیر هنا إلى بعض ما استقدمناه من المطالعات العامة فی کتب الطب، وکتب علم النفس، وکتب الفقه فی العشرة الزوجیة:

أولًا: إن الجماع هو من المقاصد الرئیسة فی الزواج لما فیه المتعة، واللذة التی أوجدها الله تعالى فی الصنفین من الرجال والنساء، ولما فیها من تحصین الفرج، وحفظه عن الوقوع فی الفواحش، وغض البصر، وصون الجوارح عن المحرم، فإن لکل حاسة وعضو زنا، ویصدق ذلک، أو یکذبه الفرج، ولما فیه من العشرة الشرعیة بین الزوجین.

الثانی: إن الحالة الجنسیة بین الزوجین هی الطریق الطبیعی التی هیأها الله تعالى وهدى خلقه إلیها للتناسل، والتوالد، وبقاء النوع، وعمار الکون، وصنع الله الذی أتقن کل شیء هو الذی یجب استعماله، وترویجه، وهو مقتضى الشریعة البشریة والرغبة الإنسانیة المحببة، وما حاد عنها، فإنه معاکس لتلک الطبیعة، فلا یحقق الرغبات والطلبات النفسیة، والغرائز الطبیعیة.

الثالث: إن الوقاع بین الزوجین بالحالة الجنسیة الطبیعیة أستر وأصون للزوج، ولا شک أن کشف العورة لغیر الزوجین أمر تحرمه الشریعة، وتنهى عنه، وتمقت علیه، وتنفر منه الطباع الشریفة.

الرابع: إن الله تبارک وتعالى شدد فی حفظ النسب، ولعن من انتسب إلى غیر أبیه، وهی أن یسقی الرجل بمائه زرع غیره، ولا شک أن الإنجاب من الوقاع الطبیعی بین الزوجین أمر مضمون العاقبة وسلیم النتیجة لصحة النسب بخلاف التلقیح الصناعی فمهما عمل له من الاحتیاطات فإن الشکوک تکتنفه وتحوم حوله.

الخامس: تقدمت الإشارة إلى أن الجماع هو من المقاصد الرئیسة فی النکاح، وأنه من أهم مقاصده، وأن العشرة الزوجیة شرعًا لا تتم إلا به، وأن الشارع حدد للمولى حدًا فیه إما أن یفیء فیجامع زوجته التی آلى منها، وإما أن یطلق، وأن المجاهدین فی میادین الحرب یعودون إلى زوجاتهم فی مدة معلومة محدودة، وأن للرجل أن یفسخ نکاحه من الرتقاء، وأن للمرأة أن تفسخ نکاحها من العنین، والمجبوب کل هذا مراعاة للقیام بالواجب الجنسی بین الزوجین. ([130])

السادس: یقول الأطباء إن الجوع نوعان:

أحدهما: جوع البطن، وهذا باعثه الرغبة فی البقاء على الحیاة فی الأجسام.

الثانی: الجوع الجنسی، وباعثه الرغبة فی استمرار الحیاة، وبقاء الفرع.

غریزة الشعور بالجوعین سامیة لأنها تحمل فی طیاتها النفحة الإلهیة، والإرادة الربانیة فی حفظ النوع واستمراره.

وإشباع الجوع الجنسی هذا لا یتحقق إلا عن طریق الجماع، وبدونه تبقى الرغبة مهملة، وتبقى معاناة الجوع الجنسی على تلهفه.

السابع: نداء الجنس نداء طبیعی یتطلب إجابة ندائه، وإشباع نهمته، أما کبته وصم الآذان عن ندائه فهو خرق للقوانین الطبیعیة التی وضعها الله تعالى وحکمته کما أن هذا الکبت والحرمان یورث صاحبه الأمراض، والعلل، والأسقام، ویوقف نشاطه، وعقله عن الإبداع، والإنتاج. ([131])

ویناقش کلام فضیلة الشیخ عبد الله البسام :

بأنه لیس الهدف من التلقیح الصناعی منع الزوجین من الاستمتاع بل هدفه هو إزاحة العقبات التى تحول دون إنجاب الزوجین. ([132])

استدل الشیخ مصطفی الزرقاء بأنه یترجح فی نظره جانب الحظر مبدئیًا، فلا تمارس إلا فی أقصى درجات الاضطرار بما یلی:-

1-    إن النتائج المترتبة على هذه العملیة لم تتضح بعد من حیث احتمال الارتفاع فی نسبة التشوه فی هذا الطریق الصناعی عن المعتاد فی الحمل بالطریقة الطبیعة؛ لعدم إمکان کشف ذلک قبل التکرار الکثیر، ومن حیث احتمال تأدیتها إلی أضرار أخرى مَرَضیة لا یمکن الجزم بالأمان فی هذه  الطریقة قبل مضی زمن طویل من عمر الولید.([133])

ویناقش هذا  :

أ‌-       ما ینتج من تشوهات، وأعراض مرضیة تنتهی بالمولود إلی الموت إلا نادرًا، وحکم النادر لا قیمة له.

ب‌-   إن الطب دائما فی تقدم فعلى الطبیب التاکد من عدم وجود ضرر عند فعل أی شیء للمریض، وهذا من الشروط العامة لمهنة الطب.

2-    إمکانیة الشک الکبیرة فی نسبة الولج والتی سیجعل أمرها تابعًا لقول الطبیب الذی سیقرر أنه أجرى التلقیح بین بزرتی الزوجین، وهذا یفسح مجالات للشک بان الطبیب قد غلط بین وعاء وآخر، أو أنه قد سایر رغبة المرأة الراغبة فی الأمومة لأمر ما فهیأ لها الجنین المطلوب فی المختبر من بویضة سواها، ولم یکن فی مبیضها هی بویضة.([134])

ویناقش هذا :

بأن الفقهاء اشترطوا فی التلقیح شروطًا کثیرة وقد سبق ذکرها فعند الالتزام بها ینعدم معها نسبة الخطأ، کما أصبحت مجالات إثبات النسب کثیرة فی الطب عن طریق بصمة الیدین، والقدمین، والعین، والتحالیل، فهل یستطیع طبیب أن یغمر بسمعته ؟ لا أظن اللهم احفظ أعراض المسلمین جمیعًا.

کما استدل الشیخ  محمد سعید البوطی بأن ما أبیح فی التلقیح الطبیعی یباح فی التلقیح الصناعی([135])

الترجیح :-

بالنظر فی الأقوال، وما استدل به أصحاب کل قول، والمناقشات یظهر -والعلم عند الله- أن الراجح جواز التلقیح الخارجی للزوجین مرة أخری بالشروط، والضوابط السابق ذکرها، فلا ینبغی منع مثل هذه المصالح الشرعیة فی الإنجاب باحتمال ارتکاب الخطأ والتلاعب؛ لأنه لو بنینا مشاریعنا على قاعدة الخوف من الخطأ فلن یُنجز أی شیء ولا بد من إیجاد طرق لمنع الخطأ والتلاعب، وعلى سبیل المثال: فقد یحصل اختلاط فی الأطفال فی بعض المستشفیات الولادة، حین تخطأ الممرضات فی وضع الأساور التی تحمل التعریف بالطفل، فهل یعنی ذلک غلق مستشفیات الولادة خوفًا من اختلاط الأولاد، أم لابد من العمل لوضع ضوابط وإجراءات قویة حاسمة لمنع مثل هذه الإشکالات، ومع ذلک یجب أن نأخذ تلک المحاذیر بعین الاعتبار، وعلینا أن نحتاط لدیننا، ونحتاط لأنسابنا، ولکن لا الاحتیاط المضیق المتشدد الذی یوقع فی حرج شدید، والذی قد یؤدی إلی تحریم الحلال، فنغلق الباب أمام حلال شرعی، فکما قد نحلل حرامًا، قد نحرم حلالاً، أو نحرم ما هو جائز وقت الحاجة والضرورة. ([136])


المطلب الثانی

تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین للزوجة الثانیة

صورة المسألة :- ([137])

أن یکون للزوج أکثر من زوجة فیُعطی الزوج الحیوانات المنویة، ویتم التلقیح بیویضات إحدى الزوجتین خارجیًا، فیتکون منها جنین، ثم یتم تجمید بعضها، ثم تزرع هذه اللقحیة فی رحم الزوجة الثانیة.

فلو أن إحدى الزوجتین رحمها منزوع وضرتها رحمها سلیم، والأولى مبیضها سلیم فهل ممکن أن تؤخذ البویضة منها؟ أی من الضرة منزوعة الرحم، أو المعطل رحمها، وأن تزرع بعد تلقیحها فی وعاء الاختبار فی رحم ضرتها.

ومن هنا رأینا وجود طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث هو زوجة ثانیة للزوج صاحب البویضة.

وهذه الصورة لم تحدث حتى الآن… ففی الغرب حیث موجة التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب، والأم المستعارة لا توجد مسألة الزواج بأکثر من واحدة، وتحرمها جمیع القوانین الغربیة، وینظر لها المجتمع شزرا، وتعتبر لدیهم صورة للهمجیة والتخلف … فی الوقت الذی یتسافدون فیه تسافد الکلاب. ([138])

أما عن حکم تلقیح الأجنة المجمدة المأخوذة من زوجین للزوجة الثانیة بناءً على الصورة السابقة:

فقد اختلف الفقهاء المعاصرون فی ذلک على ثلاثة أقوال:

القول الأول:- تحریم نقل البویضة الملقحة إلى رحم الزوجة الثانیة مطلقًا.

وهو قول أکثر العلماء، والباحثین المعاصرین حیث صدرت به الفتوى من الجهات العلمیة الآتیة([139]):

1-     مجمع الفقه الإسلامی.

2-    المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة.

3-    لجنة العلوم الطبیة الفقهیة الإسلامیة الأردنیة.

القول الثانی :- جواز نقل البویضة الملقحة إلى رحم الزوجة الثانیة مطلقًا. ([140])

وقد أباحها المجمع الفقهی فی دورته السابعة المنعقدة فی مکة المکرمة فی الفترة من 11 إلى 16 ربیع الآخر سنة 1404هـ، وبما أن الزواج بأکثر من واحدة ممنوع عند غیر المسلمین فإن هذه الطریقة لا یمکن أن تتم إلا عند المسلمین.

وها هو النص "أن الأسلوب السابع الذی تؤخذ فیه النطفة والبویضة من زوجین، وبعد تلقیحهما فی وعاء الاختبار تزرع اللقیحة فی رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حیث تتطوع بمحض اختیارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم یظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذکورة".([141]

ویجب التنبه أن المجمع قد تراجع عن هذا القرار.

فقرر المجلس سحب حالة الجواز الثالثة المذکورة فی الأسلوب السابع المشار إلیها من قرار المجمع الصادر فی هذا الشأن فی الدورة السابعة عام 1404 هـ([142])

وذلک فی القرار الثانی للدورة الثامنة عام 1405هـ وذهب إلى التحریم،

 ثم أکد القول بالتحریم فی القرار الثالث للدورة الثانیة عشرة عام 1410هـ ([143])

القول الثالث:- وهو قول بعض الفقهاء المعاصرین.

جواز نقل البویضة الملقحة إلی رحم الزوجة الثانیة بشرط . ([144])

1-    أن تکون الزوجة الثانیة غیر قادرة على الإنجاب لمرض فی مبیضها .

2-    ینبغی أن تکون لهذه الزوجة حقوق الزوجة الأولى نفسها.

3-    أن لا یکون هذا الزواج بنیة الطلاق.

4-    أن یتم ذلک برضاهما، آنذاک توضع لقیحة الزوج وإحدى الزوجتین فی رحم الأُخرى.

5-    تسلم الأم البدیلة هذا المولود إلى الزوجة الأولى.

الأدلة

استدل القائون بمنع نقل البویضة الملقحة إلى الزوجة الثانیة بما یلی:

أولاً:- دلیلهم من النقل :

1-    قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ } ([145])

2-    قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئًا } ([146])

3-    قوله تعالى: {وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ }([147])   

4-    قوله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ}([148])

5-    قوله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا} ([149])

6-    قوله تعالى: {یَخْلُقُکُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ}([150])


وجه الدلالة من الآیات:

لکل مولود بأبیه صلة: تکوین، ووراثة، وأصل ذلک " الحیوان المنوی " فیه.

وله بأمه صلتان:

الأول: صفة تکوین ووراثة، وأصلها " البویضة " منها.

الثانیة: صلة حمل، وولادة، وحضانة، وأصلها " الرحم " منها.

فهذا هو المولود المتصل بأبویه شرعا، وطبعا، وعلى هذه الصلة تترتب جمیع الأحکام الشرعیة التی رتبها الله تعالى على ذلک.

فحقیقة الأبوة والأمومة الشرعیة هی مجموعة الهیئة المتحصلة من ماء الزوجین على فراش الزوجیة فی رحم الزوجة ذاتها.

فإذا کان الحیوان المنوی من الزوج، والبویضة من زوجته، لکن زرعا فی رحم زوجة أخرى، فالصلة الثانیة للأم، وهی الحمل والولادة منفصلة عقلا وشرعًا. ([151])

ثانیًا: ذکر الدکتور بکر عبد الله أبو زید بعض القواعد الفقهیة الدالة على المنع أذکر منها : ([152])

 القاعدة الأولى:

تواضع علم الناس، وعملهم على أن عملیة الإنجاب فی سیرها الفطری والشرعی تبدأ من التقاء عضوی التناسل بین الزوجین؛ فیعلق حیوان الزوج المنوی ببویضة زوجته أمشاجًا فی رحمها فی ذلکم القرار المکین، لتنمو خلال عدة مراحل حیث تتکاثر الخلایا، وینفخ فیها الروح حتى تنتهی عملیة الحمل بولادة المولود  بإذن الله تعالى:

وقال تعالى {فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ  یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} ([153]).....

القاعدة الثانیة:

لکل مولود بأبیه صلة: تکوین ووراثة وأصل ذلک " الحیوان المنوی " فیه. وله بأمه صلتان:

الأول: صفة تکوین ووراثة، وأصلها " البویضة " منها.

الثانیة: صلة حمل وولادة وحضانة وأصلها " الرحم " منها.

فهذا هو المولود المتصل بأبویه شرعاً وطبعاُ، وعلى هذه الصلة تترتب جمیع الأحکام الشرعیة التی رتبها الله تعالى على ذلک. ( وقد سبق توضیح هذا)

القاعدة الثالثة:

التدافع بین المضار والمنافع، فحیث وقع التغلب فالحکم للغالب منهما حلا وحرمة، وحیث استویا صار مجال نظر الفقیه.

وعلیه: فصور من التلقیح الصناعی تخضع لهذه القاعدة فیخرج علیها بالمقابلة بین سوالبه ومنافعه.

وهذا ما ستراه بإذن الله تعالى فی بعض صوره التی یمکن تخریجها على هذه القاعدة.

القاعدة الرابعة:

تفید النصوص أن جسد الإنسان ومنافعه مملوکة له، لکن لیس له حق التصرف فی هذا الملک إلا فی حدود الشرع فتصرفه منوط بالمصلحة شرعًا.

فکما أن نعمة النظر مملوکة له فلیس له مد نظره إلى ما یحرم النظر إلیه.

وکما أن الشهوة مرکبة فیه وشرع له إطفاؤها بماء الزوجیة حرم علیه إطفاؤها بماء الزنا واللواطة.

وکما ملکه الشرع أن یطأ لطلب الإنجاب من ماء الزوجیة حرم علیه الإنجاب من غیر ماء الزوجیة ووعاء الحمل، فتدبر والله أعلم.

القاعدة الخامسة:

إن مواطن الحاجات والضرورات لا یفتى بها فتوى عامة، وإنما إذا ابتلی المکلف استعلم أظنها ممن تسوغ فتیاه لدینه، وعلمه.

القاعدة السادسة:

المتعین إخضاع الواقع لشریعة الله وعلیه فلا یجوز العکس إجماعًا.

ثالثاً:- أدلتهم من العقل:-

1-    یقول الشیخ الصدیق الضریر([154])

هناک مانعان من نقل البویضة الملقحة إلى الزوجة الثانیة:

أحدهما : أنه فی هذه الحالة نحن نضع ماء امرأة أجنبیة فی رحم امرأة أخرى هل یجوز هذا؟ صحیح أن ماء الرجل هو الرجل بین الزوجتین لکن إذا اختلط به ماء زوجته، ونقلناه إلى ماء الزوجة الأخرى ما العلاقة بین ماء الضرتین هل یصح هذا؟ إذا کان السحاق لا یصح فهذا لا ینبغی أن یکون.

ثانیا: وإن قال المجمع: إن النسب یلحق بصاحبة البویضة هذا الحکم لا أوافق علیه بتاتا؛ لأنه ما هو المناط فی نسبة الولد إلى الأم؟ هل هو البویضة ماء المرأة؟ أم هو الحمل؟ أم هو الولادة؟ وإن کان الحمل والولادة متلازمین. ما أرجح أنه السبب أو المناط هو البویضة من أین هذا؟ هذه العملیات الثلاثة معا. وقد أضاف إلیها أن یکون ذلک فی فراش الزوجیة وبالطریقة الطبیعیة لا مانع من هذه هی ملحقة بها فإذا لم یکن المناط هی هذه الثلاثة فإنی أرجح أن یکون الحمل والولادة، ولیس البویضة، لأن القرآن تحدث عن الأم، ووصفها بأنها التی تحمل وتضع {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا} ([155]) هذا أولى إذن هذه الطریقة لا توصلنا إلى النتیجة التی نریدها، ولذلک أنا لا أتردد فی منع هذه الصور کذلک لا أتردد فی منع الصورة التی یکون فیها التلقیح فی الخارج لأن هذا کما سمعنا فیها محاذیر کثیرة، وتعذر قفل باب هذه المحاذیر فتبقى على المنع. ([156])    

أن هذه الحالة یمکن أن یحصل فیها اختلاط فی النسب فیما إذا تصورنا أن البویضة من إحدى الضرتین التی أخذت ولقحت فی أنبوب الاختبار بمنی زوجها وبعد التلقیح فی أنبوب الاختبار زرعت اللقیحة فی الضرة الأخرى المتبرعة بالحمل، وهی أیضًا زوجة للرجل نفسه، أنه فی هذه الحالة من المحتمل، وإن کان على بعد، أن یحصل اتصال بین الزوج والضرة الظئر التی تبرعت بالحمل فی مرحلة بعد مرحلة الزرع فی الرحم وعندئذ لا یدرى إذا علق الطفل، وکبر، وولد، هل هو من الزرع من بویضة ضرتها، أو هو من بویضة ذاتیة منها نتیجة اتصال زوجها بها،([157])


ویناقش هذا:

لما حصل هذا التشکیک فی أمر النسب فی هذه الحالة سئل الأطباء الکرام الخبراء وکانوا حاضرین کانوا ثلاثة: أحدهم الأستاذ البار، ومنهم الدکتور الاختصاصی الدکتور عبد الله باسلامة سُئلوا فقالوا فإن هذا الاحتمال وارد نظریا، ولکنه عملیا لا یمکن أن یحصل؛ لأن عملیة الأخذ، وغیره تحتاج إلى تحضیرات، وتکون المرأة فی المستشفى یعنی الضرة التی سیجرى لها، یعنی هناک تحضیرات کثیرة تمنع اتصال الزوج ثم لا تخرج من المستشفى إلا بعد أن یکون قد أغلق الرحم بعد العلوق فقالوا: عملیا جدا مستبعد أن تحصل وإن کان نظریا ممکن على کل حال من باب الاحتیاط المجمع قرر سحب هذه الصورة من الجواز لهذا السبب ولیس لشىء آخر غیره. هذه خلاصة المسألة([158])

استدل القائلون بجواز نقل البویضة الملقحة إلى الزوجة الثانیة بما یلی:

یقول الدکتور زید الکیلانی: ([159])

"أنا رئیس قسم العقم، فی الأردن مرکز العقم.......

أما موضوع الضرة فإنی أعتقد أن لا مجال لخلط الأنساب فیه، ویمکن الاستفادة کثیرا من هذا المشروع فی دعم روابط الأسرة الإسلامیة فی حالة وجود ضرة عاقر"

وذلک لما یلی:

1-    لا مانع منها باعتبار أن الاثنتین زوجتان لرجل واحد، وأنه لا مجال لخلط

الأنساب فیه، ویمکن الاستفادة کثیرا من هذا المشروع فی دعم روابط الأسرة الإسلامیة فی حالة وجود ضرة عاقر.([160])

ویناقش هذا  :

بأنه صحیح أن ماء الرجل هو الرجل بین الزوجتین لکن إذا اختلط به ماء زوجته، ونقلناه إلى ماء الزوجة الأخرى ما العلاقة بین ماء الضرتین هل یصح هذا؟ إذا کان السحاق لا یصح فهذا لا ینبغی أن یکون.([161])

2- أما من الناحیة الإنسانیة لا یعلم إلا الله مدى العذاب الذی یتعذبه زوج حرم من الإنجاب، أو زوجة مهددة بتهمة عدم المقدرة على أن تکون أما، إن الضغط النفسی الذی ترزح تحته هذه العائلة الخالی بیتها من الأطفال فوق أی وصف ونستطیع أن نکتب المجلدات عن مآسی هذه الحالة.([162])

استدل القائلون بجواز هذا عند الضرورة بشروط بما یلی:

أولاً:- لیس هناک اختلاط للأنساب فی هذه الحالة.

ویناقش هذا: ([163])

1-    تفیـد النصـوص أن جسـد الإنسان ومنافعه مملوکة له لکن لیس له حق

التصرف فی هذا الملک إلا فی حدود الشرع فتصرفه منوط بالمصلحة شرعا، فکما أن نعمة النظر مملوکة له فلیس له مد نظره إلى ما یحرم النظر إلیه.

2-    وکما أن الشهوة مرکبة فیه وشرع له إطفاؤها بماء الزوجیة حرم علیه إطفاؤها بماء الزنا واللواطة.

3-    وکما ملکه الشرع أن یطأ لطلب الإنجاب من ماء الزوجیة حرم علیه الإنجاب من غیر ماء الزوجیة ووعاء الحمل.

4-    صحیح أن ماء الرجل هو الرجل بین الزوجتین لکن إذا اختلط به ماء زوجته ونقلناه إلى ماء الزوجة الأخرى ما العلاقة بین ماء الضرتین هل یصح هذا؟ إذا کان السحاق لا یصح فهذا لا ینبغی أن یکون. ([164])

ثانیًا:-

لا ینبغی منع مثل هذه المصالح الشرعیة فی الإنجاب احتمال ارتکاب الخطأ والتلاعب؛ لانه لو بنینا مشاریعنا على قاعدة الخوف من الخطأ فلن یُنجز أی شیء ولا بد من إیجاد طرق لمنع الخطأ، والتلاعب، وعلى سبیل المثال: فقد یحصل اختلاط فی الأطفال فی بعض المستشفیات الولادة، حین تخطأ الممرضات فی وضع الأساور التی تحمل التعریف بالطفل، فهل یعنی ذلک غلق مستشفیات الولادة خوفاً من اختلاط الأولاد، أم لابد من العمل لوضع ضوابط وإجراءات قویة حاسمة لمنع مثل هذه الاشکالات، ومع ذلک یجب أن نأخذ تلک المحاذیر بعین الاعتبار، وعلینا أن نحتاط لدیننا ونحتاط لأنسابنا، ولکن لا الاحتیاط المضیق المتشدد الذی یوقع فی حرج شدید، والذی قد یؤدی إلی تحریم الحلال، فنغلق الباب أمام حلال شرعی، فکما قد نحلل حرامًا، قد نحرم حلالاً، أو نحرم ما هو جائز وقت الحاجة والضرورة.([165])

ثالثًا:

من محاسن هذه الرؤیة إحداث نوع من التآلیف بین قلبی الزوجتین؛ لأن هذا الطفل سوف یربط بینهما أکثر، ولا تشعر الأم الحامل آنذاک أیضا بأن ولیدها قد اُغتصب منها قسراً؛ إذ أن الطفل یعیش معهم ضمن العائلة، فلا ینتزع منها، أما فی الغرب فإن الذی یحدث هو أن صاحبة الرحم المستأجر توقع هذا العقد، وربما تحت سطوة حاجتها إلى المال . ولکن مشاعرها حین توقیع العقد تختلف جداً عن مشاعرها حین تضع الولید، فهذا الانتزاع قد یترک فی قلب هذه الأم جروحاً قد لا تلتئم على مر الزمان ، والقضایا الکثیرة فی محاکم الغرب تشهد على ذلک.   ([166])

الرأی الراجح :

بعد استقراء المسألة أجد أننا فی حاجة إلى أطباء ثقات للرد على بعض الأشیاء حتى نتمکن من معرفة الراجح ألا وهی باعتبار أن الفقهاء المعاصرین عندما أجازوا تلقیح البویضة للزوجة الثانیة قیاسًا على الظئر فی الرضاعة: فکان لابد من معرفة هل الصفات الوراثیة الموجودة فی المرأة إذا تم إرضاعها للطفل هی نفس الصفات الوراثیة إذا حملت المرأة ببویضة امرأة أخرى ولا یمکن معرفة هذا إلا عن طریق التجارب .

ولذا یمکن أن یکون هناک الفکرة التالیة:

أن تجرى التجارب على حیوان رضع من حیوان آخر ثم نعرف من الحیوان المرضع فیما بعد ما هی الصفات الوارثیة التی اکتسبها من الأم التی أرضعته، ثم یؤخذ من حیوان آخر أنثى بویضة وتلقح بذکر ثم توضع هذه اللقیحة فی أنثى أخرى غیر الذی أُخذت منها البویضة مع أخذ الحیطات اللازمة من عزل الأنثى التی وضعت فیها اللقیحة عن أی ذکر حتى نتأکد أن حملها من اللقحیة فقط، فإذا ولدت یتم تحلیل للجنین ونستطیع بهذا الرد على کثیر من الأسئلة منها:

هل الولد المولود من اللقیحة أحذ من الأم نفس الصفات الوراثیة مثل الذی أرضع

هل یوجد تشوهات، أو عیوب للجنین فی الحمل المستعار، وبعد ذلک یعرض الأمر على لجنة طبیة، وشرعیة موثوق فیها، وتتم المناقشة حول هل الحمل المستعار هو نفسه رضاعة الظئر أم لا، وبذلک یتثنى لنا معرفة الراجح من أقوال الفقهاء فی هذا والله أعلم وأعلى.


المطلب الثالث

تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین بعد وفاة الزوج

صورة المسألة:

یقول د. علی البار([167])

"یحتفظ الزوج بمائه فی بنک المنى، ویسافر إلى فیتنام مثلا کما حدث فی أمریکا ویقتل هناک …. فتقوم زوجته بأخذ مائه من بنک المنى، ویتم تلقیحها به، وقد حدثت مئات الحالات من هذا القبیل … وفی المجتمع الغربی لم یعتبر ذلک شیئًا مشینًا بل على العکس اعتبر عملاً مجیدًا یستحق الثناء.

أما فی الإسلام فإن الموت یعتبر نهایة عقد الزوجیة، ولا یمکن أن یأخذ منى هذا الزوج لتلقیح زوجته بعد وفاته … وتعتبر هذه الطریقة محرمة کما أفتى بذلک المجمع الفقهی الإسلامی المنعقد بمکة المکرمة فی دورته السابعة عام 1404هـ … والعلماء الذین حضروا ندوة الإنجاب فی الکویت تحت إشراف وزیر الصحة الدکتور عبد الرحمن العوضی (11 شعبان 1403هـ) … ومفتی مصر کما نشرته الصحافة. وکذلک مفتی تونس.

وعلى هذا فما حکم تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین بعد وفاة الزوج؟

اختلف الفقهاء المعاصرون فی هذه المسألة على قولین:


القول الأول:

ذهب جمهور المعاصرین([168]) إلى أنه یحرم تلقیح الزوجة بمنی زوجها بعد وفاته، ویجب إتلاف المنی عند موت الزوج.

وهو أیضا قول الشیخ جاد الحق علی جاد الحق([169])، والشیخ عطیة صقر([170])، والشیخ مصطفى الزرقاء([171])، والدکتور بکر عبد الله أبو زید([172])، وآخرین.

وهذا هو قرار المجمع الفقه الإسلامی بمکة، والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة وغیرهما.

القول الثانی:

ذهب بعض الفقهاء المعاصرین إلى أنه یجوز التلقیح الصناعی بمنی الزوج بعد وفاته، إن کان فی فترة العدة، ما دامت الزوجة متأکدة أنه منی زوجها المتوفى، ولم یستبدل، أو یختلط بغیره، وإن کان من غیر المستحسن اللجوء إلیه.


وهو قول الدکتور عبد العزیز الخیاط([173])، والدکتور زیاد سلامة([174])

کما یرى الدکتور زیاد سلامة أنه حتى لا ترمى الزوجة بأقاویل الزنا علیها أن تُشهد عند إیداع منی الزوج، وعند استخراجه، ولابد أن تکون هذه الشهادة من ذوی الخبرة والمعرفة القطعیة؛ لأن الحمل عند غیاب الزوج من علامات الزنا عند بعض الفقهاء.

الأدلة

استدل القائلون بحرمة التلقیح الصناعی بعد وفاة الزوج بالمعقول، وبعض نصوص الفقهاء:

أما المعقول:

1- لانقطاع رابطة الزوجیة بالموت.([175])

2- إن الموت فرقة بین الزوجین، فأشبهت فرقته فرقة الطلاق.([176])

3- إن المرأة صارت غریبة عن هذا الزوج الذی توفی، ولذلک یحل لها أن تتزوج من غیره بعد انتهاء عدتها، أما قبل انتهاء العدة، فهی  کالمطلقة طلاقا بائنًا، فیحرم علیها هذا التلقیح، وإن حدث یکون غیر منسوب إلیه کولد الزنا.([177])

4- إن الفقهاء القدامى-رحمهم الله- قد تکلموا فی کتبهم عن (استدخال المنی) -وهو ما یحدث فی التلقیح الصناعی الداخلی، حیث یتم استدخال منی الزوج إلى رحم الزوجة، والمختلف إنما هو فی التقنیة الحدیثة، والوسائل المتبعة الآن فی الاستدخال- وذلک عند حدیثهم عن ثبوت النسب، والعدة، وثبوت أمیة الولد بالنسبة للأمة، وقالوا إن العبرة فی ذلک بأن یکون المنی محترمًا فی الحالتین حالة الإنزال، وحالة الاستدخال، ومعنى احترام المنی: بألا یخرج على وجه محرم، ویکون ذلک فی حیاة الزوج أو السید([178])، فلا یکون من زنا بل من زوج، أو سید، وأخذ حال قیام الزوجیة، أو الملکیة بالنسبة للسید، واستُدخِل أیضًا والزوجیة، أو الملکیة قائمة لا بعد انتهائها.

وها هی بعض نصوصهم فی هذا الشأن:

-       الخطیب الشربینی، عند حدیثه عن الجاریة إذا استدخلت منی سیدها هل یثبت به أمیة الولد، وهل یثبت به النسب أم لا ؟

قال:"باستدخالها ذکره... أو ماءه المحترم فی حال حیاته، فولدت ولدا ...عتقت من رأس المال بموت السید".

ثم قال شارحًا لذلک، وموضحًا لما یخرج من هذا النص: " وبقولنا أو ماءه المحترم: ما إذا کان غیر محترم، فلا یثبت به ذلک، وبقولنا فی حال حیاته: ما إذا استدخلت منیه المنفصل فی حال حیاته بعد موته، فلا یثبت به أمیة الولد؛ لأنها بالموت انتقلت إلى ملک الوارث، وهل یثبت بذلک نسبه أو لا ؟ ینبنی على تعریف المحترم، فالذی علیه الأکثر أن یکون محترمًا حال الإخراج، والاستدخال، وجرى غیرهم على أن العبرة بحال الإخراج فقط، وهو الظاهر، وعلى هذا یثبت نسبه إن کان کذلک".([179])

فنرى هنا أنه قد رتب أحکامًا على استدخال الأمة لمنی سیدها المحترم حال حیاته، وهی: أنها إذا حملت نتیجة هذا الاستدخال وولدت ولدًا، یثبت لها أمیة الولد، فضلاً عن ثبوت النسب.

الماوردی نقلاً عن الشافعیة، فی معرض حدیثه عن ثبوت العدة لزوجة العنین إذا استدخلت منیه حیث قال:"قاله أصحابنا وفرعوا علیه، فقالوا: لو أنزل قبل نکاحها،واستدخلته بعد نکاحها لم تعتد منه؛لأنها فی حالة الإنزال لم تکن زوجة،وإن صارت وقت الإدخال زوجة،وإن کانت وقت الإنزال زوجة،فإنما أوجبوا فیه العدة، وألحقوا منه الولد إذ کانت فی حالتی إنزاله واستدخاله زوجة".([180])

فهذا أیضًا یدل على أن العبرة فی ثبوت النسب والعدة، کون المنی محترمًا فی الحالتین حالة الإنزال، وحالة الاستدخال. 

استدل  القائلون بجواز التلقیح الصناعی بعد وفاة الزوج إن کان فی فترة العدة:

1- إن أحکام الزوجیة لا تنتهی بالوفاة، بل بانتهاء العدة الشرعیة المعتبرة. ([181])

واستدلوا على ذلک بالآتی:

- أدلة الجمهور([182]) فی مسألة  تغسیل أحد الزوجین للآخر، القائل بجواز أن یغسل


کل من الزوجین صاحبه، وقد قالوا لو انتهت حیاتهما الزوجیة، لما جاز للرجل لمس امرأته، ولا للمرأة لمس زوجها بعد وفاته.

- کذلک فإن الأحناف یرون أن النکاح بین الزوجین بعد الموت فی حکم القائم، ما لم تنقضِ العدة،([183]) وبذلک عللوا قولهم بجواز أن تغسل الزوجة زوجها بعد الوفاة.

2- ما قرره الفقهاء من أن المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجها وکانت معتدة، أو جاءت به لأقل من ستة أشهــر، فإن الولد یثبت نسبه؛([184]) لأن الفراش قائم بقیام العدة، وهو ملزِم للنسب.([185])

وقد اعترض على هذا الاستدلال:

بأن ثبوت النسب للمیت فی الحالة التی ذکرت، لا یلزم منه حل هذه الصورة من التلقیح الصناعی؛ لأنه لا ارتباط بین الحرمة، وبین ثبوت النسب، بدلیل أن المرأة المتزوجة إذا زنت، فإن الولد ینسب للزوج صاحب الفراش، إلا أن ینفیه عنه باللعان، ولا یعنی ذلک أن ثبوت النسب ابتداءً مؤذن بحل الزنا، ولا قائل یقول بهذا، فکذلک هذه الحالة من التلقیح الصناعی.([186])

القول الراجح:

     بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم یتبین – والعلم عند الله – رجحان القول القائل  بعدم مشروعیة التلقیح الصناعی بمنی الزوج بعد الوفاة؛ لقوة أدلتهم ، وردهم على أدلة المخالفین.

یقول الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید: ([187])

حفظ النسب، والعرض من مقاصد الشرع الأساسیة، وهما من الضروریات الخمس التی دارت علیها أحکام الشرع.

فهذه الخلیة الإنسانیة من حیث دفقها بل وقبل ذلک، وفی جمیع مراحل تکریمها، ونموها إلى استهلالها یجب أن تکون بیضاء نقیة خالیة من أی شیء یخدشها، أو شکوک تحیط بها، أو مخاطر تحف بها فهی بالغة الحساسیة فی التأثر بما یخل بکرامتها، وقیمتها الإنسانیة ذات محل للعقل، وتحمل للحنفیة السمحة.

ولهذا صار من قواطع الأحکام فی الإسلام: تحریم الزنا، والقذف، وسد جمیع الأبواب الموصلة إلیهما.

فکم من إشارة ستکون حول هذه الموالید الصناعیة وکم من تساؤل واستفهام؟


 

 

 

 

 

 

 

المبحث الرابع

تلقیح البویضات الملقحة المجمدة فی غیر نطاق الزوجیة.

وفیه مطالبان :

المطلب الأول:حکم تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین  للزوجین مع استئجار الرحم.

المطلب الثانی: تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من غیر الزوجین.

 

 

 

 

 


المطلب الأول

حکم تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من الزوجین 

للزوجین مع استئجار الرحم

صورة المسألة:-

أن تکون البویضة من الزوجة، والحیوان المنوی من الزوج، وبعد التخصیب، والتجمید تتضح مشکلة فی رحم الزوجة، فیلجأ الزوجین إلى زرع اللقیحة داخل رحم غیر الزوجیة [ امراة أجنبیة]، سواء کان الرحم مؤجرًا: أی مقابل عوض مالی حسب الاتفاق، أو هبة من الأجنبیة.([188])

وسبب هذا ممکن أن یتضح من هذه الصورة:

الزوجة لها مبیض سلیم، ولکن رحمها قد أزیل بعملیة، أو به عیوب خلقیة شدیدة بحیث لا یمکن أن تحمل، وزوجها سلیم، وفی هذه الحالة تؤخذ بویضة الزوجة وتوضع فی طبق، وتلقح بماء زوجها، وتوضع اللقیحة فی رحم امرأة أخرى یسمونها "الرحم الظئر"، أو الأم المستعارة، وعندما تلد الطفل تسلمه للزوجین مقابل أجر معلوم. ([189])

فالأم المستعارة: وهی التی نقل إلى رحمها البویضة اللقیحة، وتسمى أیضا "مؤجرة البطن".([190])

مقدمة تاریخیة عن الرحم الظئر (الأم المستعارة) Surrogate Mother.([191])

وقد خرجت هذه الحالة من الافتراض إلى الواقع عندما وافقت "ریتا بارکر" على أن تکون أما بدیلة، ورحما مستعارًا لزوجین هما "بولین وهاری تایلر". وذلک مقابل أجر…

حملت الأم المستعارة اللقیحة المکونة من بویضة "بولین تایلر"، والملقحة بحیوان منوی من ماء زوجها "هاری تایلر " …وبدأ هاری تایلر یتردد على المرأة التی حملت له ولده … ووقع فی غرامها ووقعت فی غرامة … وزنی بها وزنت به!!

الزوجة الأصیلة شعرت بالغیرة … وبدأ الشقاق فی الأسرة التی کانت حتى ذلک الوقت تتمتع بقدر من السعادة، والاستقرار.

الأم المستعارة "ریتا بارکر" رفضت تسلیم الولید الذی حملته إلى صاحبه البویضة …وقالت إن مشاعرها تغیرت بالحمل والولادة …. إنها تشعر أنها أم ذلک الطفل ولا تستطیع التفریط فیه … ورفع الأمر إلى القضاء! والقضاء فی حیرة من أمره!

فی مدینة لوس انجلوس فی الولایات المتحدة تکونت جمعیة تسمى جمعیة الأمهات البدیلات، أو الأمهات المستعارات Surrogate Mothers"" یتوافد علیها عدد من الأزواج المصابین بنوع من العقم، والباحثین عن رحم مستعار.

وتکونت فی الولایات المتحدة شرکات تجاریة لبیع الأرحام …. امتد النشاط إلى بریطانیا …. وقف القضاء، والرأی العام البریطانی ضد هذه التجارة.

ما زالت شرکات بیع الأرحام تغری أجهزة الإعلام بتبنی قضیتها الإنسانیة!! بدأ الرأی العام یستمع إلى الحجج التی ینمقها بعض المنتفعین من الکتاب والصحفیین فی أجهزة الإعلام.… والأنصار یزدادون یوما بعد یوم…

اقترح رجال القانون وضع عقود موثقة بین الأم المستعارة (الرحم الظئر) بتسلیم ولیدها عند ولادته مقابل مبلغ من المال یدفعه الزوجان صاحبا اللقیحة.

المعارک مستمرة والقضاء فی حیرة …([192])

أما عن حکم التلقیح بین الزوجین مع استئجار الرحم:

فقد اختلف العلماء المعاصرون فیه على قولین:-

القول الأول:تحریم الاستعانة بالأم البدلیة مطلقًا [ سواء مقابل مالی أو هبة ]

وهذا هو قول أغلب فقهاء الشریعة المعاصرة([193])

إذن أخذ منی الزوج وبویضة زوجته، وتلقیحها فی طبق … ولکن بعد أن تنمو اللقیحة لا تعاد إلى الأم بل إلى امرأة أخرى تسمى متبرعة …. وقد أطلق علیها اسم الأم المستعارة Surrogatemother أو الرحم الظئر.

 أجمع الفقهاء المحدثون على حرمة هذا النوع من التلقیح

القول الثانی : جواز الاستعانة بالأم البدیلة.

وذلک بشروط منها :

1-    أن تکون المرأة المستأجرة ذات زوج.

2-    أن تتم عملیة التلقیح برضاء زوجها.

3-    أن تعتد قبل نقل البویضة المخصبة إلى رحمها.

4-    ان تتوافر فیها المقدرة ،والکفاءة الصحیة لتحمل تبعات الحمل، والولادة.

5-    أن تکون نفقتها واجبة طول فترة الحمل على الزوجة صاحبة البویضة .

وهذا هو قول بعض فقهاء الشریعة المعاصرین منهم الدکتور عبد المعطی بیومی، والدکتور إسماعیل برادة، والدکتور محمد سعد البدین حافظ، وعبد الصبور شاهین.([194])


الأدلة

استدل القائلون بتحریم الاستعانة بالأم البدلیة [ سواء مقابل مالی أو هبة ] بأدلة کثیرة أذکر منها:

1-    قوله تعالى " { وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } ([195])

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج، وملک الیمین، ونقل البویضة إلى إمرأة أخرى من متعلقات الجماع فکأنه اتصل بغیر زوجته. ([196])

2-    قوله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} ([197])

وجه الدلالة:

أن المولود ینسب إلى الأم باعتبار أنها هی التی تحمل مولودها فی رحمها بعد اختلاط مائها بماء زوجها، فمن تمام الأمومة الحمل، وعلى هذا المفهوم تترتب جمیع الأحکام الشرعیة الثابتة للأم، وإذا کانت البویضة من امرأة، والحمل والولادة من امرأة أخری غیرها، انفصلت الصلة الثانیة للأم وهی الحمل والولادة، وفی ذلک إفساد لمعنى الأمومة، فکل ما یؤدی إلى ذلک محرم شرعًا قیاسًا على الزنا، والتبنی فاستئجار الأرحام فیه مفسدة لمعنى الأمومة؛ لأن صاحبة الرحم تعتبر حاضنة للبویضة الملقحة تحمل، وتلد، وتسلم المولود لامرأة آخرى تسمى الأم البیولوجیة([198])


 

3-     قال الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ}([199])

وبإجماع المسلمین الضروری من الدین أن القرار المکین رحم الأم الشرعیة لا غیر.([200])

قال الله تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى}([201])

فالنطفة المحترمة من جمیع الوجوه هی التی من الزوجین، وهی محل الامتنان من الله على عباده؛ ولهذا قال سبحانه ممتنا على مریم علیها السلام: {مَا کَانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا کَانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا}([202])

4-    عَنْ رُوَیْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِیِّ r قَالَ: «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلَا یَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَیْرِهِ»([203])

وجة الدلالة:

أنه یحرم على الرجل إدخال منیه فی رحم امرأة أجنبیة عنه، وهذا التحریم شامل لإدخال المنى الأجنبی وحده، أو بعد أن اختلط بالبویضة،               فکلاهما یصدق علیه أنه إدخال لماء أجنبی فی رحم امرأة لیست بحرث،               ولا زرع لـه.([204])

5-     عدم وجود عقد زواج شرعی بین الزوج، وبین المرأة صاحبة الرحم، وتعتبر الأم البدیلة هنا طرفًا ثالثًا خارجیًا عن نطاق الزوجین.([205])

6-     ولما توصل العلماء إلى تحریم الحالة السابقة [یقصد أن اللقیحة من الزوجین، والحمل من الزوجة الثانیة] فمن باب أولى أن ینصرف التحریم إلى هذه الحالة، فالمرأة المتبرعة بالحمل أکثر بعدًا عن الزوجین مصدر اللقیحة من ناحیة شرعیة.. ([206])...............

وأن الإنسان صار عبدًا لما سخر له، فالأصل أن العلم خادم للإنسان یعمل على حل مشکلاته وقضایاه، یساعده على العیش حیاة کریمة، یذلل له الصعاب والمشاق، أما أن یتدخل العلم على هذا النحو فیخلط القیم ، ویهدم البیوت، ویفتح أبواب الزنا، والفحشاء، والمنکر، فهذا أمر غیر جائز، وغیر مقبول نهائیًا إن الأمور إذا عولجت على هذا النحو فستکون العبث المطلق، واللامعقول.

7-      یجب أن یکون الإنجاب فی إطار عقد زواج شرعی مستوفی لأرکانه، وشروطه فلا یجوز أن تحمل إمرأه جنینا لحساب إمرأه آخرى، وذلک لعدم وجود علاقة زوجیه بین صاحب الحیوان المنوی، وصاحب الرحم المستأجر.

8-      أنه یؤدی إلى اضطراب، وفوضى فی الأنساب ….والشک فیمن تکون أمه صاحبه البویضة، أم التی حملته وولدت.([207])

9-      الأصل فی الأبضاع الحرمة، ولا یباح إلا ما نص علیه الشارع، والرحم تابع لبضع المرأة، فکما أن البضع لا یحل له إلا بعقد زواج شرعی صحیح، وأن الرحم لیس قابلا للبذل والإباحة، وما لا یقبل البذل والإباحة لا یصح هبته، وإجارته.([208])

10- أثبتت الإحصائیات، والأخبار العالمیة الموثقة وجود أعداد غیر قلیلة من القضایا، والمنازعات على الموالید من هذه الطرق بین ذات الرحم، وذات الماء، وبین الرحم، وصاحب الماء، وهکذا فی سلسلة مشاکل طویلة الحلقات فی ذات البنیة الأدمیة.([209])

استدل القائلون بجواز الاستعانة بالأم البدیلة بما یلی: 

أولًا:- قوله تعالى {أَلَمْ نَخْلُقْکُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ فَجَعَلْنَاهُ فِی قَرَارٍ مَکِینٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ}([210])

وجه الدلالة:   

من الآیة الکریمة أن الجنین إنما هو نتاج التقاء الحیوان المنوی للرجل ببویضة الزوجة ولا دخل للرحم فی تکوینه، فدور الرحم قاصر على حفظ الجنین، ومصدر غذائه، وشبهوا دور الرحم بالنسبة للجنین بدور الأرض بالنسبة للنبات.([211])

ثانیًا:- القیاس؛حیثقالوابجوازالإنجابعنطریقالاستعانةبالأمالبدیلةبالقیاسعلىالرضاع، وعللواذلک بأناللهسبحانهوتعالىقرنبینالحمل،والرضاعفیآیاتکثیرةمنها:

1-        {وَإِنْ کُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ              لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ            أُخْرَى } ([212])

2-        {وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}([213])

 وجه الدلالة:  

من الآیات الکریمة أن الله سبحانه وتعالى وحد الحکم بین الحمل والرضاع، وجعل ما یسری على الرضاعة یسری على الحمل کونهما مصدر الغذاء الضروری لبقاء الجنین على قید الحیاة، وعلیه  فإن استئجار الرحم جائز بالقیاس على استئجار الثدی لإرضاع الولد. ([214])

و یناقش هذا الدلیل:

بأنه قیاس مع الفارق، لاختلاف الحمل عن الرضاع من عدة أوجه([215]):

1-    عقد الرضاعة، عقد إجارة شرعی، بنص الآیة " فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ"([216])، أما استئجار الرحم لأجل الحمل، فهو عقد إجارة غیر شرعی، والإجارة على المحرم محرم.

2-    المرأة لا تملک تأجیر رحمها، فلا تباح بالإباحة؛ لأن الرحم یدخل فی موضوع الفروج، والأصل فی الفروج الحرمة {وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ }.  ([217])

3-    العقد على إجارة الرحم، یُعد إجارة لمنفعة الرحم ابتداءً، ولکن فی الحقیقة هو بیع للطفل المولود انتهاءً، وبیع الحر حرام.

4-    أن اللبن بطبعه مُعد للخروج، فهو إفراز من إفرازات الجسم، وهو فضله طاهرة، خُلقت فی الجسم لیقذفها إلى الخارج، فینتفع بها الغیر، أو لیتخلص منه الجسم، أما الرحم فهو جزء خُلق ثابتاً فی الجسم یؤدی وظیفة الحمل فیه.

5-    والحمل هذا یؤثر تأثیرًا بالغًا فی الأم، إذا یؤدی إلى تغیرات فسیولوجیة، ونفسیة، وجسدیة أثناء الحمل، وبعد الوضع ویختلف هذا کثیرًا عما یحدث فی عملیة الإرضاع.

6-     ثم إن مشاعر الأم البدیلة تتغیر بالحمل والولادة، فتشعر أنها أم ذلک المولود، ولا تستطیع التفریط فیه؛ لقیام الروابط النفسیة العمیقة بینهما،

7-     وقد یؤدی بها الأمر إلى أن تضحی بنفسها من أجل ولیدها، ولا یحدث مثل هذا فی عملیة الرضاعة بالنسبة إلى المرضعة،

8-     ثم إن الحمل والرضاعة قد یؤدی إلی هلاک الأم، فإن هلکت بسبب ذلک، فإنها شهیدة فی میزان الإسلام فقیاس الرحم على الإرضاع قیاس مع الفارق.                

ثالثًا:- عدم اختلاط الأنساب، وکان سندهم فی ذلک الرأی الطبی، الذی یؤکد أن حق الجنین محفوظ فی حمله للصفات الجینیة، والوراثیة لأبویه البیولوجیین، أنثى أنثی فذکروا بأن علماء الطب یجمعون على أن الرحم لا ینقل أی صفة وراثیة، فلا یسهم فی أی تکوین جینی، إنما یعمل فقط حضانة للطفل، ووظیفته هی حمایة الطفل خلال فترة نموه، کما یمده بالأکسجین والمتطلبات الغذائیة اللازمة له من الأمشاج الرحمیة.([218])

ویناقش هذا:

بأنه أثبتت الإحصائیات، والأخبار العالمیة الموثقة وجود أعداد غیر قلیلة من القضایا، والمنازعات على الموالید من هذه الطرق بین ذات الرحم، وذات الماء، وبین الرحم، وصاحب الماء، وهکذا فی سلسلة مشاکل طویلة الحلقات فی ذات البنیة الأدمیة.([219])

الراجح:

بعد عرض القولین وأدلتهما فی هذه المسألة یتبین رجحان القول الأول القائل بتحریم ما یسمى بالأم البدیلة وذلک؛ لقوة أدلتهم؛ وردهم على أدلة المخالفین.

 

 

 

 


المطلب الثانی

تلقیح البویضات الملقحة المجمدة من غیر الزوجین.

صور المسألة کثیرة أذکر منها:([220])

الأول: أن یجری تلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج، وبویضة مأخوذة من امرأة لیست زوجته، ثم تزرع اللقیحة فی رحم زوجته.

الثانی: أن یجری التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج، وبویضة الزوجة، ثم تزرع تلک اللقیحة فی رحم الزوجیة.

الثالث: أن یجری تلقیح خارجی بین بذرتی رجل أجنبی، وبویضة امرأة أجنبیة، وتزرع اللقیحة فی رحم الزوجة .

الرابع: تشتری المرأة من بنک المنی ما یناسبها من منی رجل اشتهر بالعلم، أو اشتهر بالذکاء، أو اشتهر بالقوة ... إلخ، وهذه الصورة واقعة فی الغرب.

الخامس: نفس الصورة السابقة بما هو أشد وأنکى، حیث تؤخذ الحیوانات المنویة من رجل اشتهر بالذکاء، والقوة، وبویضات امرأة اشتهرت بالجمال، والذکاء، ویتم تلقیح هذه البویضات لإنتاج سلالة بشریة ممتازة (نظریة النازیة)، ویمکن أن تباع هذه الأجنة الفاخرة إلى من یرید، ویدفع الثمن.. وتتعدد الصور التی یمکن أن یتم بها ذلک حیث یمکن أن تحمل المرأة هذا الجنین الممتاز، أو ربما تستأجر له رحما أیضا، ثم تأخذ الجنین بعد ولادته جاهزا.

اتفق الفقهاء المعاصرین([221]) على حرمة هذه الأنواع ؛ لأن البذرتین لیستا للزوجین فوجود طرف ثالث فی التلقیح سواء من البویضة، أو الحیوان المنوی، أو الرحم؛ یؤدی اختلاط الأنساب، وضیاع الأمومة، وغیر ذلک من المحاذیر الشرعیة.

وها هو قرار المجمع الفقهی فی هذا وبها بعض صور المسألة.

قرار رقم (4) 35/7 86 ([222])

بشأن أطفال الأنابیب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامی المنعقد فی دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملکة الأردنیة الهاشیمة من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11إلى 16  أکتوبر 1986.

بعد استعراضه لموضوع التلقیح الصناعی، وأطفال الأنابیب، وذلک بالاطلاع على البحوث المقدمة، والاستماع لشرح الخبراء، والأطباء.

وبعد التداوال.

تبین للمجلس:

أن طرق التلقیح الصناعی المعروفة فی هذه الأیام سبع:

الأولى: أن یجرى تلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج، وبویضة مأخوذة من امرأة لیست زوجته، ثم تزرع اللقیحة فی رحم زوجته.

الثانیة: أن یجری التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج، وبویضة الزوجة، ثم تزرع تلک اللقیحة فی رحم الزوجیة.

الثالثة: أن یجری التلقیح خارجیا بین بذرتی زوجین، ثم تزرع اللقیحة فی رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة: أن یجری تلقیح خارجی بین بذرتی رجل أجنبی، وبویضة امرأة أجنبیة، وتزرع اللقیحة فی رحم الزوجة .

الخامسة: أن یجری تلقیح خارجی بین بذرتی زوجین، ثم تزرع اللقیحة فی رحم الزوجة الأخرى..................

وقرر أن الطرق الخمسة الأولى کلها محرمة شرعًا وممنوعة منعا باتا لذاتها، أو لما یترتب علیها من اختلاط الأنساب، وضیاع الأمومة، وغیر ذلک من المحاذیر الشرعیة.

 

الأدلة

جاءت أدلة کثیرة من الکتاب، والسنة، والمعقول تدل على تحریم التلقیح إذا کان هناک طرف آخر بین الزوجین، سواء کانت النطفة، أو البویضة أذکر منها:

أولاً: الکتاب:

قوله تعالى: {نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ }([223])

أن کل ما تحمله المرأة یجب أن یکون نتیجة الصلة المشروعة بین الزوجین سواء کان بالجماع، أو باستدخال المنی، وإذا کان المنی فی هذا التلقیح لیس لزوج المرأة، وإنما لرجل آخر، لم یکن المولود جزءًا من هذین الزوجین، بل من رجل أجنبی، وامراة محرمة علیه، فلا حرث فعلاً.([224])

ثانیاً: السنة:

1-    عَنْ رُوَیْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِیِّ r قَالَ: «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلَا یَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَیْرِهِ»([225])

وجة الدلالة :

أنه یحرم على الرجل إدخال منیه فی رحم امرأة أجنبیة عنه، وهذا التحریم شامل لإدخال المنى الأجنبی وحده، أو بعد أن اختلط بالبویضة، فکلاهما یصدق علیه أنه إدخال لماء أجنبی فی رحم امرأة لیست بحرث ولا زرع له.([226])

2-    أَخْبَرَنِی عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَیْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِیِّ r أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّکَاحَ فِی الجَاهِلِیَّةِ کَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِکَاحٌ مِنْهَا نِکَاحُ النَّاسِ الیَوْمَ: یَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِیَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَیُصْدِقُهَا ثُمَّ یَنْکِحُهَا، وَنِکَاحٌ آخَرُ: کَانَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِی إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِی مِنْهُ، وَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ یَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى یَتَبَیَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَیَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ رَغْبَةً فِی نَجَابَةِ الوَلَدِ، فَکَانَ هَذَا النِّکَاحُ نِکَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ. وَنِکَاحٌ آخَرُ: یَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ العَشَرَةِ، فَیَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ، کُلُّهُمْ یُصِیبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَیْهَا لَیَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ، فَلَمْ یَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ یَمْتَنِعَ، حَتَّى یَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِی کَانَ مِنْ أَمْرِکُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُکَ یَا فُلاَنُ، تُسَمِّی مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَیَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ، وَنِکَاحُ الرَّابِعِ: یَجْتَمِعُ النَّاسُ الکَثِیرُ، فَیَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ، لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ البَغَایَا، کُنَّ  یَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَایَاتٍ تَکُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَیْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ القَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِی یَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِیَ ابْنَهُ، لاَ یَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِکَ «فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ r بِالحَقِّ، هَدَمَ نِکَاحَ الجَاهِلِیَّةِ کُلَّهُ إِلَّا نِکَاحَ النَّاسِ الیَوْمَ»([227])

وجه الدلالة:-

أن الحدیث دل على حرمة إرسال الزوج زوجته لرجل أجنبی تتطلب منه الجماع حتى تحمل منه، وذلک بتقلیح بویضتها بنطفته لکون ذلک مفضیًا إلى مفسدة الزنا، وهی اختلاط الأنساب، وهذا المعنى متحقق فی تلقیح الزوجة بنطفة من رجل أجنبی فیکون محرمًا، کما أن الحدیث یعد أصلاً فی المنع من تلقیح الزوجة بنطفة مأخوذة من رجل أجنبی.([228])

أما المعقول:

1-     أن نکاح الاستبضاع الجاهلی قد عاد مرة أخرى حیث تشتری المرأة من بنک المنی ما یناسبها من منی رجل اشتهر بالعلم أو اشتهر بالذکاء أو اشتهر بالقوة... إلخ، وهذه الصورة واقعة فی الغرب ومرفوضة تماما فی الإسلام.([229])

2-    کل هذه الطرق المختلفة ستؤدی إلى تجارة الأجنة ولیس ذلک مستغربًا فتجارة بنوک المنی، والأرحام المستأجرة قائمة على قدم وساق فی معظم دول الغرب، وقد وافقت المجتمعات الغربیة، والقوانین، والهیئات الدینیة هناک على استخدامات بنوک المنی، ولا تزال فی جدل حام حول الأرحام المستأجرة، والأجنة المجمدة.([230])

3-     احتمال زیادة الأمراض التی تنتقل عبر المنی حیث یحمل المنی جمیع الأمراض الجنسیة: السیلان، الکلامیدیا، الهربس، الإیدز، الزهری. . إلخ. ([231])

4-     احتمال زیادة التشوهات الخلقیة حیث تتعرض الحیوانات المنویة، والبویضات، والأجنة المجمدة لتغییرات کثیرة حیث إنها تبقى فترة خارج بیئتها الطبیعیة الفسیولوجیة. ([232])

5-     المشاکل الاجتماعیة، والقانونیة العدیدة الناتجة عن التلقیح الاصطناعی بنوعیه الداخلی والخارجی: فمثلا هناک ربع ملیون طفل لا یعرف لهم أب أصلا نتیجة التلقیح بواسطة بنوک المنی، وکذلک مشکلات الأمهات المستعارات، ومن تکون الأم؟ أهی التی حملت وولدت، أم صاحبة البویضة؟ ومن یکون الأب؟ أهو صاحب المنی أم زوج المرأة صاحبة البویضة؟ أم زوج التی حملت وولدت؟([233])

6-    یقول الشیخ محمود شلتوت: ([234])

"ومن هنا نستطیع أن نقرر بالنسبة لحکم الشریعة فی التلقیح الصناعی الإنسانی -أنه إذ کان بماء الرجل لزوجه کان تصرفًا واقعًا فی دائرة القانون والشرائع التی تخضع لحکمها المجتمعات الإنسانیة الفاضلة، وکان عملًا مشروعًا لا إثم فیه ولا حرج، وهو بعد هذا قد یکون فی تلک الحالة سبیلًا للحصول على ولد شرعی یذکر به الوالدان، وبه تمتد حیاتهما، وتکتمل سعادتهما النفسیة، والاجتماعیة، ویطمئنان على دوام العشرة، وبقاء المودة بینهما.

أما إذا کان التلقیح بماء رجل أجنبی عن المرأة لا یربط بینهما عقد زواج؛ فإنه یزج بالإنسان فی دائرتی الحیوان والنبات، ویخرجه عن المستوى الإنسانی.

ولعل هذه الحالة هی أکثر ما یراد من التلقیح الصناعی عندما یتحدث الناس عنه، وفی هذه الحالة یکون فی نظر الشریعة الإسلامیة جریمة منکرة، وإثمًا عظیمًا یلتقی مع الزنا فی إطار واحد جوهرهما واحد، ونتیجتهما واحدة، وهی وضع ماء رجل أجنبی قصدًا فی حدث لیس بینه وبین ذلک الرجل عقد ارتباط بزوجیة شرعیة یظلها القانون الطبیعی والشریعة السماویة، ولولا قصور فی صورة الجریمة لکان حکم التلقیح فی تلک الحالة هو حکم الزنا الذی حددته الشرائع الإلهیة."................

الـخاتـمة

بسم الله, والصلاة والسلام علی رسول الله r الحمد لله الذی أعاننی علی إتمام هذا البحث، ویسره من غیر حول لی ولا قوة  - أما بعد -

أهم النتائج التی توصلت إلیها من خلال هذا البحث:

1-     المراد بالبویضات الملقحة المجمدة: إجراء عملیة تلقیح البویضة الأنثویة بالنطفة الذکریة فی أنبوب الاختبار، ثم  تحتفظ فی ثلاجات خاصة فی درجة حرارة معینة، وفی سوائل خاصة تحفظ حیاتها بحیث تبقى دون أن تنمو لحین الطلب فإذا جاء الطلب علیها أخرجت من الثلاجات الحافظة، وسمح لها بالنمو.

2-         أن الجنین یطلق عند أهل اللغة، والفقهاء على الولد الذی فی البطن، وعلى هذا فإن اللقائح الموجودة فی الثلاجات المُعدة للتلقیح یطلق علیها البویضات الملقحة المجمدة.

3-          التجمید یجب أن یکون مدة محددة، والاحتفاظ بالبویضاتالملقحة عن طریق تجمیدها، لا یجوز أن یکون غیر محدد، وإذا کان التجمید من حیث المبدأ جائزًا، إلا أنه یجب التقید ببعض القیود، ومن هذه القیود القید الزمنی، فلابد أن یکون الزمن محددًا، وفی نطاق مشروع حالی للإنجاب، ولیس فی نطاق برنامج غیر محدد.

4-          إذا حصل فائض من البویضات الملقحة بأی وجه من الوجوه تترک دون عنایة طبیة إلى أن تنتهی حیاة ذلک الفائض على الوجه الطبیعی، وذلک جمعًا بین الأدلة، وعملًا بالقواعد الفقهیة.

5-         جواز الاستفادة من البویضات الملحقة المجمدة فی الأبحاث والتجارب الطبیة بالضوابط الشرعیة.

6-         أن الراجح جواز التلقیح الخارجی للزوجین مرة أخری بالشروط، والضوابط الشرعیة.

7-         عدم مشروعیة التلقیح الصناعی بمنی الزوج بعد الوفاة.

8-         الأصل فی الأبضاع الحرمة، ولا یباح إلا ما نص علیه الشارع، والرحم تابع لبضع المرأة، فکما أن البضع لا یحل له إلا بعقد زواج شرعی صحیح، وأن الرحم لیس قابلا للبذل والإباحة، وما لا یقبل البذل والإباحة لا یصح هبته، وإجارته وعلى هذا یحرم استئجار الأرحام، وأثبتت الإحصائیات، والأخبار العالمیة الموثقة وجود أعداد غیر قلیلة من القضایا، والمنازعات على الموالید  ذات الرحم، وذات الماء، وبین الرحم، وصاحب الماء، وهکذا فی سلسلة مشاکل طویلة الحلقات فی ذات البنیة الأدمیة، وعلى هذا  یتبین رجحان القول  القائل بتحریم ما یسمى بالأم البدیلة.

9-    اتفق الفقهاء المعاصرینعلى حرمة وجود طرف ثالث فی التلقیح سواء من البویضة، أو الحیوان المنوی، أو الرحم؛ لأنه یؤدی إلى اختلاط الأنساب، وضیاع الأمومة، وغیر ذلک من المحاذیر الشرعیة.



([1]) سورة الطارق الآیات 5:7.

([2]) کتاب العین المؤلف: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدی البصری، 7/212، المحقق: د مهدی المخزومی، د إبراهیم السامرائی، الناشر: دار ومکتبة الهلال.

([3]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،6/ 2327، المؤلف: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهری الفارابی، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین – بیروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍- 1987 م، مختار الصحاح،المؤلف: زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الحنفی الرازی1/92، المحقق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المکتبة العصریة - الدار النموذجیة، بیروت – صیدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م.

([4])  معجم مقاییس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی 5/261، أبو الحسین، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفکر 1399هـ - 1979م.

([5]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة 1 / 401.

([6]) غریب الحدیث للقاسم بن سلام 1 / 208.

([7]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 76، طبعة الکویت 1992، 1993.

([8]) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب، الدکتور محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص 301 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی)

([9]) مقاییس اللغة معجم مقاییس اللغة , المؤلف: أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی، أبو الحسین 1 / 477, المحقق: عبد السلام محمد هارون , الناشر: دار الفکر ,1399هـ - 1979م.

([10])  مختار الصحاح، المؤلف: زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الحنفی الرازی2/ 459، المحقق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المکتبة العصریة - الدار النموذجیة، بیروت- صیدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ - 1999م.

([11])  المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة 1 / 133، المؤلف : إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار ,الناشر: دار الدعوة.

([12]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د. سعد عبد العزیز الشویرخ 2/617.

([13]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص108، النظام القانونی الإنجاب الصناعی ص 403، طبعة دار الکتاب القانونیة ودار الشتات للنشر والبرمجیات مصر2007، التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب للدکتور محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص300 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی). 

([14]) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب للدکتور/ محمد علی البار 2/ 195، العدد الثانی الجزء الأول ص 300( ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی)

([15]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی لـ د/ سعد عبد العزیز الشویرخ 2/ 559.

([16]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی لـ د/ سعد عبد العزیز الشویرخ 2/ 559،560.

([17]) الإنجاب الصناعی لمحمد المرسی ص 76.

([18]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 75،الأحکام التلقیح غیر الطبیعی لـ د/ سعد الشویرخ ص560، 561، القضایا الأخلاقیة الناجمة عن التحکم فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی لـ د/ محمد علی البار العدد الثالث، الجزء الأول ص472 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی)، حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة  لـ د/ عبد السلام داود العبادی، العدد السادس، الجزء الثالث ص1828، (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی).

([19]) نفس المراجع السابقة.

([20]) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب د/ محمد علی البار، العدد الثانی، الجزء الأول           ص  300(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی)، التلقیح غیر الطبیعی لـ د/ سعد الشویرخ ص 561.

([21]) حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة د/ عبد السلام داود العبادی، العدد السادس، الجزء الأول ص1826(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی)، التلقیح غیر الطبیعی لـ د/ سعد الشویرخ ص 561.

([22]) البنایة شرح الهدایة لبدر الدین العینی 13/ 218، حاشیة ابن عابدین 6/587، الحاوی الکبیر للماوردی 12/ 385، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 7/294.

([23]) تاج العروس للزبیدی 34/366، مختار الصحاح للرازی 1/62.

([24]) طلبة الطلبة فی الاصطلاحات الفقهیة لنجم الدین النسفی 1 / 64.

([25]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للفارابی 5 / 2094، مختار الصحاح للرازی 1/62، تاج العروس للزبیدی 34/ 366.

([26]) البنایة شرح الهدایة لبدر الدین العینی 13 / 218 .

([27]) تفسیر القرطبی 17 / 110.

([28]) الحاوی الکبیر للماوردی12 / 385.

([29]) سورة النجم من الآیة – 32- .

([30]) المبدع فی شرح المقنع لابن مفلح 7 / 294، شرح منتهى الإرادات للبهوتی 3/ 304، کشاف القناع للبهوتی6/ 23، مطالب أولی النهى للرحیبانی6/ 101.

([31]) سورة النجم من الآیة – 32- . .

([32]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 101،  أحکام التلقیح غیر الطبیعی، لـ د/ سعد عبد العزیز الشویرخ 2/561،562.

([33]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص75،76 ، أحکام التلقیح غیر الطبیعی 2/563، د/ سعد الشویرخ، القضایا الأخلاقیة الناجمة عن التحکم فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی لـ د/ محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 477( ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة ).

([34]) القضایا الأخلاقیة الناجمة عن التحکم فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی لـ د/ محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 477( ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی)، طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 455،454(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([35]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 76.

([36]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 76، التلقیح غیر الطبیعی لسعد عبد العزیز الشویرخ 2/ 564.

([37]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 465 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([38]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 76.

([39]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 110،109، القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 465( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([40]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 110.

([41]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 111،110،

([42]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د/ محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 465 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة). 

([43]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د/ محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 465 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 455،454 (ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة).

([44]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 466،465( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة). 

([45]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 466( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)،  أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ عبد الله البسام العدد الثانی، الجزء الأول ص 260 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([46]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص466 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة). طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 439(ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة) .

([47]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 466( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة). 

([48]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 477( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([49])  مجلة مجمع الفقه الإسلامی العدد السادس، الجزء الثالث ص 2151 ،2152، وثائق الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة العدد السادس، الجزء الثالث ص 2151، 2152( ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة). =

وهذا هو قول أغلب المعاصرین منهم

1-     الدکتور محمد على البار فی بحث أخلاقیات التلقیح الاصطناعی ص 159.

2-     الدکتور محمد عبد الجواد النتشه فی المسائل الطبیة المستجدة 1/219.

3-     الدکتور سعد عبد العزیز الشویرخ فی کتابه أحکام التلقیح غیر الطبیعی ص 588 وغیرهم

([50]) قرارات المجمع الفقه الإسلامی، وثائق الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة فی الکویت فی 23 - 26 ربیع الأول 1410هـ الموافق 23 - 26 أکتوبر 1989م، العدد السادس، الجزء الثالث ص2151، 2152.

([51]) المؤتمر الدولی الأول عن الضوابط والأخلاقیات فی بحوث التکاثر البشری الصادر عن المرکز الدولی الإسلامی للبحوث السکانیة - الحلقة السابعة - طرق العلاج الحدیث للعقم بین الممارسة والبحث: ص 95.

([52]) المؤتمر الدولی الأول: ص 96.

([53]) المؤتمر الدولی الأول: ص 96.

([54]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 468(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة) ، عرض ومناقشات لأعضاء المجمع الفقه الإسلامی العدد الثانی، الجزء الأول ص 245، الأحکام الشرعیة المتعلقة بالإخصاب خارج الرحم د / لبنى محمد جبر، د / شعبان الصفدی ص 67،60 ، 61،  البنوک الطبیة البشریة وأحکامها الفقهیة د /إسماعیل مرحبا ص 508، 509، طبعة دار الجوزی ، 1329هـ.  

([55]) حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة ل د / عبد السلام داود العبادی  العدد السادس، الجزء الثالث ص  1835(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)

([56]) نفس المرجع السابق.

([57]) حقیقة الجنین وحکم الانتفاع به فی زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة  د / محمد نعیم یاسین، العدد السادس، الجزء الثالث ص  1936(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([58]) نفس المرجع السابق .

([59]) القضایا الأخلاقیة الناجمة عن التحکم فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی، الدکتور محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 464،465( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([60]) المرجع السابق.

([61]) القضایا الأخلاقیة الناجمة عن التحکم فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی، الدکتور محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 464،465( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([62]) المؤتمر الدولی الأول عن الضوابط والأخلاقیات فی بحوث التکاثر البشری الصادر عن المرکز الدولی الإسلامی للبحوث السکانیة - الحلقة السابعة - طرق العلاج الحدیث للعقم بین ا لممارسة والبحث: ص 95.

([63]) المؤتمر الدولی الأول: ص 96.

([64]) الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة ص 110.

([65]) قرارات المجمع الفقه الإسلامی العدد السادس، الجزء الثالث ص 2151، 2152 ( ضمن مجلة المجمع الفقه الإسلامی)

([66]) زراعة خلایا الجهاز العصبی وخاصة المخ لفضیلة الشیخ محمد مختار السلامی، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1752(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی).

([67]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة ل / الدکتور مأمون الحاج علی إبراهیم رئیس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى الولادة – الکویت، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1816(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([68]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء لفضیلة الدکتور عمر سلیمان الأشقر العدد السادس، الجزء الثالث ص 1948            ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة ).

([69]) مجلة المجمع الفقه الإسلامی العدد السادس، الجزء الثالث ص 2152( قرارات المجمع الفقه الإسلامی بجدة)

([70]) حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة لفضیلة الدکتور عبد السلام داود العبادی، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1836( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([71]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء لفضیلة الدکتور عمر سلیمان الأشقر  العدد السادس، الجزء الثالث ص 1948                ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة )،  وثائق الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة فی الکویت فی 23 - 26 ربیع الأول 1410هـ /الموافق 23 - 26 أکتوبر 1989م، البیان الختامی، والتوصیات للندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة بالتعاون بین مجمع الفقه الإسلامی، والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة فی 23 - 26 أکتوبر 1989 م بالکویت، العدد السادس، الجزء الثالث ص 2152،2151(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة ).

([72]) زراعة خلایا الجهاز العصبی وخاصة المخ لفضیلة الشیخ محمد مختار السلامی، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1752،1751( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([73]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء لفضیلة الدکتور عمر سلیمان الأشقر، العدد السادس، الجزء الثالث ص1948،1949(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی).

([74]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة ل د/ مأمون الحاج علی إبراهیم رئیس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى الولادة – الکویت، العدد السادس، الجزء الثالث ص  1816،1815(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی)- بتصرف یسیر-.

([75]) حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة ل د / عبد السلام داود العبادی  العدد السادس، الجزء الثالث ص  1836( ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی ).

([76]) زراعة خلایا الجهاز العصبی وخاصة المخ لفضیلة الشیخ محمد مختار السلامی، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1752(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی).

([77]) غمز عیون البصائر فی شرح الأشباه والنظائر 1 / 290، المؤلف: أحمد بن محمد مکی، أبو العباس، شهاب الدین الحسینی الحموی الحنفی، الناشر: دار الکتب العلمیة، الطبعة: الأولى 1405هـ- 1985م ،الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِیْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ1/78،المؤلف: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری وضع حواشیه وخرج أحادیثه: الشیخ زکریا عمیرات، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان، الطبعة: الأولى،1419 هـ- 1999م.

([78]) صحیح مسلم (4 / 1830) بَابُ تَوْقِیرِهِ r، وَتَرْکِ إِکْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَیْهِ، أَوْ لَا یَتَعَلَّقُ بِهِ تَکْلِیفٌ وَمَا لَا یَقَعُ، وَنَحْوِ ذَلِکَ.

([79]) الأشباه والنظائر المؤلف لعبد الرحمن بن أبی بکر، جلال الدین السیوطی 1/87،الناشر: دار الکتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِیْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ1/78

([80]) إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة ل د / محمد علی البار، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1794،1793( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی).

([81]) إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة، للدکتور محمد علی البار، العدد السادس، الجزء الثالث ص1811( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)

([82]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء للدکتور مأمون الحاج علی إبراهیم، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1816             ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة) .

([83]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء للدکتور عمر سلیمان الأشقر العدد السادس، الجزء الثالث ص 1951،1949             ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([84]) حقیقة الجنین وحکم الانتفاع به فی زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة،للدکتور محمد نعیم یاسین العدد السادس، الجزء الثالث ص 1928 ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([85]) استخدام الأجنة فی البحث والعلاج، للدکتور حسان حتحوت، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1851 ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([86]) حقیقة الجنین وحکم الانتفاع به فی زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة، للدکتور محمد نعیم یاسین العدد السادس، الجزء الثالث ص 1930 (بتصرف یسیر)( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء ل د. عمر الأشقر وآخرون 2/ 308 (ضمن بحوث دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة).

([87]) حقیقة الجنین وحکم الانتفاع به فی زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة،للدکتور محمد نعیم یاسین العدد السادس، الجزء الثالث ص 1931(بتصرف یسیر) ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة، للدکتور محمد علی البار، العدد السادس، الجزء الثالث ص1811( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء ل د. عمر الأشقر وآخرون 2/ 309 (ضمن بحوث دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة).

([88]) حقیقة الجنین وحکم الانتفاع به فی زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة، للدکتور محمد نعیم یاسین العدد السادس، الجزء الثالث ص1931،1930 (بتصرف یسیر)( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء ل د. عمر الأشقر وآخرون 2/ 308 (ضمن بحوث دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة).

([89]) حقیقة الجنین وحکم الانتفاع به فی زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة، للدکتور محمد نعیم یاسین العدد السادس، الجزء الثالث ص1935(بتصرف یسیر)( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، استخدام الأجنة فی البحث والعلاج، للدکتور حسان حتحوت، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1850 ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء ل د. عمر الأشقر وآخرون 2/ 308 (ضمن بحوث دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة).

([90]) نفس المراجع السابقة.

([91]) حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة، للدکتور عبد السلام داود العبادی، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1836(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([92]) الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة فی زراعة الأعضاء وإجراء التجارب الأستاذ الدکتور عبد الله حسین باسلامة، العدد السادس، الجزء الثالث ص1845(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([93]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د. سعد عبد العزیز الشویرخ2/ 625،624.

([94]) أبحاث فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة ل د. محمد نعیم یاسین ص 120،119، طبعة دار النفائس، الطبعة الخامسة 1434هـ، 2013م .

([95]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د. سعد عبد العزیز الشویرخ 2/618.

([96]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء للدکتور مأمون الحاج علی إبراهیم، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1816 ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة) .

([97])  حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة، للدکتور عبد السلام داود العبادی، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1836(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([98])  الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة فی زراعة الأعضاء وإجراء التجارب، الأستاذ الدکتور عبد الله حسین باسلامة، العدد السادس، الجزء الثالث ص1845(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([99]) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء للدکتور مأمون الحاج علی إبراهیم، العدد السادس، الجزء الثالث ص 1816 ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة) .

([100]) البنایة شرح الهدایة لبدر الدین العینی 13/ 218، حاشیة ابن عابدین 6/ 587،الحاوی الکبیر للماوردی 12/ 385، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 7/ 294 .

([101]) تاج العروس للزبیدی 34/ 366، مختار الصحاح للرازی 1/62 .

([102]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د. سعد عبد العزیز الشویرخ 2/617.

([103]) أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ عبد الله البسام العدد الثانی، الجزء الأول ص 246،247(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی)، طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 449(ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی) .

 

([104]) الفتاوى للإمام الأکبر محمود شلتوت ص327، 328، الطبعة الثامنة عشرة 1421، 2001م ، دار الشروق ، أطفال الأنابیب للشیخ عبد الله البسام العدد الثانی، الجزء الأول ص 259( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)،  التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب للدکتور محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص 276(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([105]) أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة ل زیاد سلامة ص90 ، 91. طبعة الدار العربیة للعلوم، الطبعة الأولى 1417هـ 1996م، القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار العدد الثالث، الجزء الأول ص 300،299،(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)، أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ عبد الله البسام العدد الثانی، الجزء الأول ص 259 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة ).

([106]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی للدکتور/ محمد علی البار العدد الثالث، الجزء الأول ص509(ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة) ،أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ رجب التمیمى العدد الثانی، الجزء الأول ص 309( ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)، أطفال الأنابیب  لزیاد سلامة ص 92، أحکام التلقیح غیر الطبیعی لسعد الشویرخ2/ 595 وما بعدها.

([107]) التلقیح الصناعی لشیخ  مصطفی أحمد الزرقاء  ص 26 .

([108])  أطفال الأنابیب ل زیاد سلامة ص 90.

([109]) الفتاوى للإمام الأکبر محمود شلتوت ص325، 326، أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ عبد الله البسام العدد الثانی، الجزء الأول ص 259(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([110]) سورة الطارق الآیة -6- .

([111]) سورة الإنسان  الآیة -2- .

([112]) تبیین الحقائق للزیلعی 3/39، البحر الرائق لابن نجیم 4/169.

([113]) حاشیة ابن عابدین 3/ 528.

([114]) حاشیتا قلیوبی وعمیرة 3/ 276، حاشیة البجیرمی 3/ 435.

([115]) البحر الرائق لابن نجیم 4/151.

([116]) أطفال الأنابیب لشیخ زیاد سلامة ص 93 .

([117]) مسند أحمد ط الرسالة (30 / 398) .

([118]) سورة البقرة من الآیة رقم - 223- .

([119]) أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ رجب التمیمى العدد الثانی، الجزء الأول ص 259 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، وثائق مقدمة للمجمع الحکم الإقناعی فی إبطال التلقیح الصناعی وما یسمى بشتل الجنین الشیخ عبد الله بن زید آل محمود العدد الثانی، الجزء الأول ص 359،358(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)، جاء هذا فی المناقشات بین أعضاء المجلس.

([120]) سورة الطارق الآیة - 5،6 - .

([121]) التلقیح  الصناعی العلم والشریعة لشهاب الدین الحسینی ص 89، طبعة دار الهادی للطباعة والشر 2001م، الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدود الشرعیة ل محمد المرسی ص 28 .

([122]) التلقیح  الصناعی العلم والشریعة لشهاب الدین الحسینی ص 89، طبعة دار الهادی للطباعة والشر 2001م، الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدود الشرعیة ل محمد المرسی ص 28.

([123]) أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ رجب التمیمی العدد الثانی، الجزء الأول ص 359 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، وثائق مقدمة للمجمع الحکم الإقناعی فی إبطال التلقیح الصناعی وما یسمى بشتل الجنین الشیخ عبد الله بن زید آل محمود العدد الثانی، الجزء الأول ص 359،358 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)، جاء هذا فی مناقشات أعضاء المجلس.

([124]) أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ رجب التمیمى العدد الثانی، الجزء الأول ص 359 ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، وثائق مقدمة للمجمع الحکم الإقناعی فی إبطال التلقیح الصناعی وما یسمى بشتل الجنین الشیخ عبد الله بن زید آل محمود العدد الثانی، الجزء الأول ص 359 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة )، جاء هذا فی مناقشات أعضاء المجلس .

([125]) أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ رجب التمیمى العدد الثانی، الجزء الأول ص 359 ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة) .

([126]) سورة الشورى الآیة رقم (49 - 50) .

([127]) أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ رجب التمیمى العدد الثانی، الجزء الأول ص 259 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، وثائق مقدمة للمجمع الحکم الإقناعی فی إبطال التلقیح الصناعی وما یسمى بشتل الجنین الشیخ عبد الله بن زید آل محمود العدد الثانی، الجزء الأول ص 360 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة) جاء هذا فی مناقشات أعضاء المجلس.

([128])  أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ رجب التمیمى العدد الثانی، الجزء الأول ص 260  (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([129]) أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ عبد الله البسام العدد الثانی، الجزء الأول ص 246،247(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة ).

([130]) أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ عبد الله البسام العدد الثانی، الجزء الأول ص 246،247(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([131]) نفس المرجع السابق.

([132]) التلقیح  الصناعی بین العلم والشریعة لشهاب الدین الحسینی ص 89، طبعة دار الهادی للطباعة والشر 2001م، الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدود الشرعیة ل محمد المرسی ص28 .

([133]) التلقیح الصناعی للزرقا ص 32 .

([134]) المرجع السابق ص 34.

([135])  أطفال الأنابیب ل زیاد سلامة ص 91.

([136]) الأم البدیلة أو الرحم المستأجر ل د/ عباس أحمد محمد الباز 2/ 821 (ضمن بحوث کتاب دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة ) .

([137]) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب الدکتور محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول            ص 299(ضمن بجوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)، مناقشة د/ مصطفى الزرقاء العدد الثالث، الجزء الأول ص 497(ضمن بجوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([138]) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب الدکتور محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص 299(ضمن بجوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).      

([139]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د. سعد عبد العزیز الشویرخ 1/ 360، 361، أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة ل زیاد سلامة ص 101، 102، الأم البدیلة (أو الرحم المستأجر) رؤیة إسلامیة للدکتور/  عارف علی عارف 2/ 820 (ضمن بحوث دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة لمجموعة من العلماء)، مناقشة الشیخ/ الصدیق الضریر العدد الثالث، الجزء الأول ص 499 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة) .

([140]) قرارات مجلس المجمع الفقهی الإسلامی لرابطة العالم الإسلامی فی دورته الأول لعام 1398هـ حتى الدورة الثامنة عام 1405هـ ص 141.التلقیح الصناعی  ل د / محمد علی البار، العدد الثانی، الجزء الأول ص 286 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة) .

([141]) قرارات المجمع الفقهی الإسلامی بمکة المکرمة بشأن التلقیح الاصطناعی وأطفال الأنابیب العدد الثانی، الجزء الأول ص 323.

([142]) قرارات المجمع الفقهی الإسلامی بمکة المکرمة بشأن التلقیح الاصطناعی وأطفال الأنابیب العدد الثانی، الجزء الأول ص 324 (ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)

([143])  قرارات مجلس المجمع الفقهی الإسلامی لرابطة العالم الإسلامی فی دورته العاشرة والحادیة عشرة والثانیة عشرة ص 119.

([144]) ثبوت النسب کما فی زراعة الأجنة فی ضوء الشریعة الدکتور على المحمدی3/ 80،79، الأم البدیلة أو الرحم المستأجر رؤیة إسلامیة ل د/ عباس أحمد محمد الباز2/ 822(ضمن دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة) ، التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب ل د/ محمد على البار، العدد الثانی ، الجزء الأول ص 299،  300( ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة)

([145]) سورة المؤمنون الآیتان 12، 13] .

([146]) سورة النحل من الآیة – 78- .

([147]) سورة  النجم من الآیة - 32-.

([148]) سورة لقمان من الآیة – 14-.

([149]) سورة الأحقاف من الآیة - 15- .

([150]) سورة  الزمر من الآیة – 6- .

([151]) طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبی زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص435وما بعدها (ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة) .

([152]) طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 436،435 (ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی) .

([153]) سورة الطارق الآیة - 5،6،7- .

([154]) مناقشة الشیخ الصدیق الضریر العدد الثالث، الجزء الأول ص 499(ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة) .

([155]) سورة  الزمر من الآیة – 6- .

([156])  مناقشة الشیخ الصدیق الضریر العدد الثالث، الجزء الأول ص 499 ، 500(ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة)

([157])  مناقشة الشیخ / مصطفى الزرقاء العدد الثانی، الجزء الأول ص 361، العدد الثالث، الجزء الأول ص 498(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([158])  مناقشة الشیخ / مصطفى الزرقاء، العدد الثالث، الجزء الأول ص 498(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([159]) مناقشة الدکتور / زید الکیلانی العدد الثالث، الجزء الأول ص 492،493 (ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([160]) مناقشة الشیخ / مصطفى الزرقاء العدد الثالث، الجزء الأول ص 497(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([161]) مناقشة الشیخ الصدیق الضریر العدد الثالث، الجزء الأول ص 499( ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة) .

([162]) مناقشة د/ زید الکیلانی رئیس قسم العقم فی الأردن العدد الثالث، الجزء الأول ص 493 ( ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة) .

([163]) طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 438(ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة) .

([164]) مناقشة الشیخ الصدیق الضریر العدد الثالث، الجزء الأول ص 499( ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة) .

([165]) الأم البدیلة أو الرحم المستأجر ل د/ عباس أحمد محمد الباز 2/ 821(ضمن بحوث کتاب دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة ) .

([166]) الأم البدیلة أو الرحم المستأجر ل د/ عباس أحمد محمد الباز 2/ 822(ضمن بحوث کتاب دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة ) .

[167])) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب للدکتور محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص 276(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)، طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 452(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

[168])) زراعة الأجنة فی ضوء الشریعة الإسلامیة د. هاشم جمیل، العدد الثانی، الجزء الأول، ص 365، ( ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامی)، مجلة الرسالة الإسلامیة، العدد 232 ربیع الأول 1410هـ، ص93، التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب للدکتور محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص 276(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی).  

[169])) بیان للناس للشیخ جاد الحق ص 254.

([170]) فتوى الشیخ عطیة صقر، مایو1997 موقع وزارة الأوقاف المصریة      http://www.islamic-council.com

[171])) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب والرأی الشرعی فیهما، للشیخ مصطفى الزرقاء ص30 بحث مقدم لرابطة العالم الإسلامی فی مکة المکرمة، الدورة الثالثة 1980م.

[172])) فقه النوازل، تألیف د. بکر عبد الله أبو زید1/269 مؤسسة الرسالة- بیروت، الطبعة الأولى 1416هـ 1996م.

[173])) حکم العقم فی الإسلام، د. عبد العزیز الخیاط ص30، طبعة وزارة الشئون والأوقاف، عمان- الأردن، 1981 م.

[174])) أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، تألیف زیاد أحمد سلامة، ص 82.

[175])) فقه النوازل، د.بکر أبو زید 1/269، طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 452 (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی)، فتوى الشیخ عطیة صقر، موقع وزارة الأوقاف المصریة.

 http://www.islamic-council.com.

[176])) الشرح الکبیر لابن قدامة2/312.

[177])) فتوى الشیخ عطیة صقر، موقع وزارة الأوقاف المصریة

http://www.islamic-council.com      

[178])) حاشیة البجیرمی على الخطیب4/495، دار الفکر، 1415هـ- 1995م .

[179])) مغنی المحتاج  للشربینی 6 /515، 516 .

[180])) الحاوی للماوردی 9/377.

[181])) أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة  ل زیاد سلامة  ص82 .

[182])) وهو قول المالکیة, والشافعیة, والإمام أحمد فی المشهور عنه، وهو أنه یجوز لکل من الزوجین أن یغسل الآخر, فیجوز للزوجة أن تغسل زوجها, کما یجوز للزوج أن یغسل زوجته.

ینظر: مواهب الجلیل للحطاب2/210, 211, حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر1/408, الذخیرة للقرافی2/451, المنتقى للباجی2/4، التاج والإکلیل للمواق2/211،210، المجموع للنووی5/133، الحاوی الکبیر للماوردی3/15، حاشیة البجیرمی على شرح المنهج1/457، 458، مغنی المحتاج للشربینی2/12، الشرح الکبیر لابن قدامة2/312، المغنی لابن قدامة2/390، شرح منتهى الإرادات للبهوتی1/346.

[183])) المبسوط للسرخسی 2/70 .

[184])) الهدایة للمرغینانی 4/456،457، البنایة لبدر الدین العینی5/636، منح الجلیل لمحمد علیش 4/307، کشاف القناع للبهوتی 4/307.

[185])) الهدایة للمرغینانی 2/456،457 .

[186])) الأحکام الطبیة المتعلقة بالنساء فی الفقه الإسلامی، تألیف د.محمد خالد منصور ص111 دار النفائس ، الطبعة الأولى 1419هـ- 1999م.

[187]))  طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص 438،439(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([188]) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب ل د/ محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص282 (ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([189]) مناقشة الدکتور علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص 357(ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة).

([190]) طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول ص441 (ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی بجدة) .

([191]) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب ل د/ محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول ص 298( ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([192]) التلقیح الصناعی وأطفال الانابیب ل د/ محمد علی البار العدد الثانی ، الجزء الأول ص 298(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([193]) قرارات المجمع الفقه الإسلامی العدد الثالث، الجزء الأول ص 515،516(ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب ل د/ محمد على البار العدد الثانی، الجزء الأول ص 282، مناقشة للدکتور عبد الله باسلامه، العدد الثانی، الجزء الأول ص 357، مناقشة الدکتور رجب التمیمی العدد الثانی، الجزء الأول ص 358، مناقشة للشیخ مصطفى الزرقاء، العدد الثانی، الجزء الأول ص 362( ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة)  .

([194]) عقد إجارة الأرحام بین الحظر والإباحة ل حسنی محمد عبد الدایم ص 201، حکم استئجار الأرحام ل أحمد محمد لطفی ص 31، التلقیح الصناعی بین أقوال الأطباء وأراء الفقهاء ص254وما بعدها.

([195]) سورة المعارج من الآیة – 29-.

([196]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د/ سعد عبد العزیز الشویرخ 1/ 358،357،  .

([197]) سورة لقمان من الآیة – 14-.

([198]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د/ سعد عبد العزیز الشویرخ 1/ 357، فقه النوازل بکر بن عبد الله أبو زید 1/ 269،268.

([199]) سورة المؤمنون الآیتان 13،12.

([200]) فقه النوازل بکر بن عبد الله أبو زید 1/  248 .

([201]) سورة النجم الآیتان 46،45 .

([202]) سورة مریم من الآیة -28-.

([203]) حَدِیثٌ حَسَنٌ "سنن الترمذی ت شاکر 3/429 [1131]- بَابُ مَا جَاءَ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الجَارِیَةَ وَهِیَ حَامِلٌ-، سنن أبی داواد 2/ 248[ 2158] - باب فی وطء السبایا-.

([204]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د/ سعد عبد العزیز الشویرخ

([205]) الأم البدیلة (أو الرحم المستأجر) رؤیة إسلامیة ل د/  عارف علی عارف 2/813                    ( ضمن بحوث دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة لمجموعة من العلماء)

([206]) أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة ل زیاد سلامة ص 105، 106 .

([207]) التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب ل د/ محمد علی البار العدد الثانی، الجزء الأول               ص 282( ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([208])  الأشباه والنظائر لابن نجیم 1/ 58،57.

([209])  فقه النوازل ل د/ بکر بن عبد الله أبو زید 1/ 270،269.

([210]) سورة المرسلات الآیتان  20 ،22.

([211]) التلقیح الصناعی بین أقوال الأطباء وأراء الفقهاء ل أحمد محمد لطفی أحمد ص 285،286 .

([212]) سورة الطلاق الآیة – 6- .

([213]) سورة البقرة من الآیة -233-.

([214]) عقد الإجارة بین الحظر والإباحة ل حسنی محمود عبد الدایم ص 203،202، التلقیح الصناعی بین أقوال الأطباء وأراء الفقهاء ل أحمد محمد لطفی أحمد ص278 .

([215])الأم البدیلة (أو الرحم المستأجر) رؤیة إسلامیة ل د/  عارف علی عارف 2/ 816،815 ( ضمن بحوث دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة لمجموعة من العلماء).

([216]) سورة الطلاق الآیة – 6- .

([217]) سورة المؤمنون الآیتان 5، 6 .

([218]) النظام القانونی للإنجاب الصناعی ص 383، قضایا فقهیة معاصرة ل یوسف عبد الرحمن الفرات ص 25، التلقیح الصناعی بین أقوال الأطباء والفقهاء ص 225، 226.

([219])  فقه النوازل ل د/ بکر بن عبد الله أبو زید 1/ 270،269.

([220]) قرارات المجمع الفقه الإسلامی بجدة العدد الثالث، الجزء الأول ص 516،515، القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 465( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([221]) قرارات المجمع الفقه الإسلامی بجدة العدد الثالث، الجزء الأول ص 516،515، القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 465( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([222]) قرارات المجمع الفقه الإسلامی بجدة العدد الثالث، الجزء الأول ص 516،515.

([223])  سورة البقرة من الآیة رقم - 223- .

([224]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د/ سعد عبد العزیز الشویرخ 1/221، وثائق مقدمة للمجمع الحکم الإقناعی فی إبطال التلقیح الصناعی وما یسمى بشتل الجنین الشیخ عبد الله بن زید آل محمود العدد الثانی، الجزء الأول ص 359،358(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)، جاء هذا فی المناقشات بین أعضاء المجلس.

([225]) سبق تخریجه ص – 77-.

([226]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د/ سعد عبد العزیز الشویرخ 1/ 221.

([227])  صحیح البخاری 7 / 15[5127]-  بَابُ مَنْ قَالَ: لاَ نِکَاحَ إِلَّا بِوَلِیٍّ- .

([228]) أحکام التلقیح غیر الطبیعی ل د/ سعد عبد العزیز الشویرخ 1/ 223.

([229]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 465( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([230]) نفس المرجع السابق .

([231]) نفس المرجع السابق.

([232]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 466( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).

([233]) القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار، العدد الثالث، الجزء الأول ص 466( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)، طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی ل د/  بکر عبد الله أبو زید العدد الثالث، الجزء الأول ص 457 (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة )

([234]) الفتاوى للإمام الأکبر الشیخ محمود شلتوت ص 328،227.

فهرس المصادر والمراجع
1-          أبحاث فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة ل د. محمد نعیم یاسین ،طبعة دار النفائس، الطبعة الخامسة 1434هـ، 2013م .
2-          إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة ل د / محمد علی البار، العدد السادس، الجزء الثالث ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی).
3-          أحکام التلقیح غیر الطبیعی [ أطفال الأنابیب] تألیف  الدکتور/ سعد عبد العزیز الشویرخ الطبعة الأولى 1430هـ، 2009م، دار کنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع.
4-          الأحکام الشرعیة المتعلقة بالإخصاب خارج الرحم د / لبنى محمد جبر، د / شعبان الصفدی، الجامعة الإسلامیة غزة 1428هـ، 2007م. 
5-          الأحکام الطبیة المتعلقة بالنساء فی الفقه الإسلامی، تألیف د.محمد خالد منصور  دار النفائس ، الطبعة الأولى 1419هـ، 1999م
6-          استخدام الأجنة فی البحث والعلاج، للدکتور حسان حتحوت، العدد السادس، الجزء الثالث ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).
7-          الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة ل / الدکتور مأمون الحاج علی إبراهیم العدد السادس، الجزء الثالث (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة)
8-          الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فی التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء لفضیلة الدکتور عمر سلیمان الأشقر العدد السادس، الجزء الثالث ( ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة ).
9-          الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة فی زراعة الأعضاء وإجراء التجارب الأستاذ الدکتور عبد الله حسین باسلامة، العدد السادس، الجزء الثالث (ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).
10-     الأشباه والنظائر المؤلف لعبد الرحمن بن أبی بکر، جلال الدین السیوطی ،الناشر: دار الکتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م.
11-     الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِیْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ، المؤلف: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری (المتوفى: 970هـ)،وضع حواشیه وخرج أحادیثه: الشیخ زکریا عمیرات، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان ،الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
12-     أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة ل زیاد سلامة طبعة الدار العربیة للعلوم، الطبعة الأولى 1417هـ 1996م،
13-     أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ رجب التمیمى العدد الثانی، الجزء الأول  (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).
14-      أطفال الأنابیب فضیلة الشیخ عبد الله البسام (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة ).
15-     الأم البدیلة (أو الرحم المستأجر) رؤیة إسلامیة للدکتور/  عارف علی عارف (ضمن بحوث دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة لمجموعة من العلماء).
16-     الأم البدیلة أو الرحم المستأجر رؤیة إسلامیة ل د/ عباس أحمد محمد الباز2/ 822 (ضمن دراسات فقهیة فی قضایا طبیة معاصرة).
17-     الإنجاب الصناعی أحکامه القانونیة وحدوده الشرعیة لمحمد المرسی زهرة، طبعة الکویت 1992، 1993.
18-     البحر الرائق شرح کنز الدقائق، المؤلف: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری (المتوفى: 970هـ) وفی آخره: تکملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علی الطوری الحنفی القادری (ت بعد 1138 هـ)  الناشر: دار الکتاب الإسلامی، الطبعة: الثانیة - بدون تاریخ.
19-     البنایة شرح الهدایة، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 855هـ) الناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، لبنان الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
20-     البنوک الطبیة البشریة وأحکامها الفقهیة د /إسماعیل مرحبا، طبعة دار الجوزی، 1329هـ.
21-     بیان للناس للشیخ جاد الحق.
22-     تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسینی، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدی، المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر: دار الهدایة.
23-     التاج والإکلیل لمختصر خلیل، المؤلف: محمد بن یوسف بن أبی القاسم بن یوسف العبدری الغرناطی، أبو عبد الله المواق المالکی، الناشر: دار الکتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م.
24-     تحفة الحبیب على شرح الخطیب = حاشیة البجیرمی على الخطیب، المؤلف: سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِیّ المصری الشافعی، الناشر: دار الفکر.
25-     التلقیح  الصناعی العلم والشریعة لشهاب الدین الحسینی، طبعة دار الهادی للطباعة والشر 2001م.
26-     التلقیحالصناعیبینأقوالالأطباءوآراءالفقهاء،لأحمدمحمدلطفی،الناشر،دارالفکرالجامعی،الإسکندریة  ،٢٠٠٦م/٠1407هـ
27-      التلقیح الصناعی وأطفال الأنابیب والرأی الشرعی فیهما، للشیخ مصطفى الزرقاء بحث مقدم لرابطة العالم الإسلامی فی مکة المکرمة، الدورة الثالثة 1980م .  
28-     ثبوت النسب کما فی زراعة الأجنة فی ضوء الشریعة الدکتور على المحمدی، الطبعة الأولى.
29-     الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاری، المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ، مع الکتاب: شرح وتعلیق د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه فی کلیة الشریعة - جامعة دمشق.
30-     الجامع لأحکام القرآن = تفسیر القرطبی، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی، تحقیق: أحمد البردونی وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الکتب المصریة – القاهرة.
31-     حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقی المالکی، الناشر: دار الفکر.
32-     حاشیتا قلیوبی وعمیرة, المؤلف: أحمد سلامة القلیوبی وأحمد البرلسی عمیرة, الناشر: دار الفکر – بیروت.
33-     الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی،المؤلف: أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، الشهیر بالماوردی، المحقق: الشیخ علی محمد معوض - الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م .
34-     حقیقة الجنین وحکم الانتفاع به فی زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة  د / محمد نعیم یاسین، العدد السادس، الجزء الثالث ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)
35-            حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة  لـ د/ عبد السلام داود العبادی، العدد السادس، الجزء الثالث (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی).
36-     حکم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة لفضیلة الدکتور عبد السلام داود العبادی، العدد السادس، الجزء الثالث ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی بجدة).
37-          حکم العقم فی الإسلام، د. عبد العزیز الخیاط طبعة وزارة الشئون والأوقاف، عمان- الأردن، 1981 م.
38-     دقائق أولی النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى، الناشر: عالم الکتب، الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1993م .
39-     الذخیرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفى: 684هـ) تحقیق: محمد حجی وسعید أعراب ومحمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامی- بیروت، الطبعة: الأولى، 1994 م.
40-      رد المحتار على الدر المختار، المؤلف: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، الناشر: دار الفکر-بیروت ، الطبعة: الثانیة، 1412هـ - 1992م .
41-     زراعة الأجنة فی ضوء الشریعة الإسلامیة د. هاشم جمیل، العدد الثانی، الجزء الأول، ( ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامی)، مجلة الرسالة الإسلامیة، العدد 232 ربیع الأول 1410هـ، ص93،
42-     زراعة خلایا الجهاز العصبی وخاصة المخ لفضیلة الشیخ محمد مختار السلامی، العدد السادس، الجزء الثالث (ضمن بحوث مجلة المجمع الفقه الإسلامی).
43-     سنن الترمذی، المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاک، الترمذی، أبو عیسى (المتوفى: 279هـ) تحقیق: إبراهیم عطوة عوض المدرس فی الأزهر الشریف، الناشر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی – مصر، الطبعة: الثانیة، 1395 هـ - 1975 م.
44-     الشرح الکبیر على متن المقنع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسی الجماعیلی الحنبلی، أبو الفرج، شمس الدین، الناشر: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع، أشرف على طباعته: محمد رشید رضا صاحب المنار.
45-     الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، المؤلف: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهری الفارابی (المتوفى: 393هـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین – بیروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ- 1987 م.
46-     طرق الإنجاب فی الطب الحدیث وحکمها الشرعی لفضیلة الدکتور بکر بن عبد الله أبو زید، العدد الثالث، الجزء الأول (ضمن بحوث مجلة الفقه الإسلامی).
47-     طلبة الطلبة، المؤلف: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفی (المتوفى: 537هـ)، الناشر: المطبعة العامرة، مکتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر: 1311هـ .
48-     عقدإجارةالأرحامبینالحظروالإباحة،حسنیمحمد،دارالنهضةالعربیة،القاهرة،2000م.
عقد الإجارة بین الحظر والإباحة ل حسنی محمود عبد الدایم ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،2000م.
49-     غریب الحدیث، المؤلف: أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروی البغدادی (المتوفى: 224هـ)، المحقق: د. محمد عبد المعید خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد- الدکن، الطبعة: الأولى، 1384 هـ - 1964 م.
50-     غمز عیون البصائر فی شرح الأشباه والنظائر، المؤلف: أحمد بن محمد مکی، أبو العباس، شهاب الدین الحسینی الحموی الحنفی، الناشر: دار الکتب العلمیة، الطبعة: الأولى1405هـ- 1985م.
51-     الفتاوى للإمام الأکبر محمود شلتوت الطبعة الثامنة عشرة 1421، 2001م، دار الشروق.
52-     فتوى الشیخ عطیة صقر، موقع وزارة الأوقاف المصریة http://www.islamic-council.com.
53-      فقه النوازل، تألیف د. بکر عبد الله أبو زید مؤسسة الرسالة- بیروت، الطبعة الأولى 1416هـ 1996م .  
54-     قرارات المجمع الفقه الإسلامی العدد الثالث، الجزء الأول (ضمن بحوث المجمع الفقه الإسلامی بجدة).
55-     قرارات المجمع الفقه الإسلامی، وثائق الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة فی الکویت فی 23 - 26 ربیع الأول 1410هـ الموافق 23 - 26 أکتوبر 1989م، العدد السادس، الجزء الثالث.
56-     قرارات المجمع الفقهی الإسلامی بمکة المکرمة بشأن التلقیح الاصطناعی وأطفال الأنابیب العدد الثانی، الجزء الأول.
57-     قرارات مجلس المجمع الفقهی الإسلامی لرابطة العالم الإسلامی فی دورته العاشرة والحادیة عشرة والثانیة عشرة.
58-     القضایا الأخلاقیة الناجمة فی تقنیات الإنجاب التلقیح الاصطناعی ل د / محمد علی البار العدد الثالث، الجزء الأول ،(ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة)
59-     کشاف القناع عن متن الإقناع ، المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى ، الناشر: دار الکتب العلمیة .
60-     المبدع فی شرح المقنع، المؤلف: إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین ،الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان،الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م .
61-     المجموع شرح المهذب،المؤلف: أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی (المتوفى: 676هـ) ،الناشر: دار الفکر.
62-     مختار الصحاح، المؤلف: زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الحنفی الرازی المحقق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المکتبة العصریة - الدار النموذجیة، بیروت- صیدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ - 1999م.
63-     مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ابن أسد الشیبانی (المتوفى: 241هـ، المحقق: شعیب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن الترکی، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
64-     المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری (المتوفى: 261هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقی، الناشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت.
65-     مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى ،المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السیوطی شهرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقی الحنبلی، الناشر: المکتب الإسلامی، الطبعة: الثانیة، 1415هـ - 1994م. 
66-     المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المؤلف : إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار ,الناشر: دار الدعوة.
67-     مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج, المؤلف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربینی الشافعی، الناشر: دار الکتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
68-     المغنی لابن قدامة، المؤلف: أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، الشهیر بابن قدامة المقدسی، الناشر: مکتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر: 1388هـ - 1968م.
69-     مقاییس اللغة معجم مقاییس اللغة , المؤلف: أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی، أبو الحسین, المحقق: عبد السلام محمد هارون, الناشر: دار الفکر ,1399هـ - 1979م
70-     المنتقى للباجی المنتقى شرح الموطإ، المؤلف: أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبی القرطبی الباجی الأندلسی (المتوفى: 474هـ)،الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر،الطبعة: الأولى، 1332 هـ، (ثم صورتها دار الکتاب الإسلامی، القاهرة - الطبعة: الثانیة، بدون تاریخ)
71-      مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ،المؤلف: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسی المغربی، المعروف بالحطاب الرُّعینی المالکی، الناشر: دار الفکر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م 
72-     المؤتمر الدولی الأول عن الضوابط والأخلاقیات فی بحوث التکاثر البشری الصادر عن المرکز الدولی الإسلامی للبحوث السکانیة - الحلقة السابعة - طرق العلاج الحدیث للعقم بین الممارسة والبحث.
73-     وثائق الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة العدد السادس، الجزء الثالث( ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).
74-     وثائق الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة فی الکویت فی 23 - 26 ربیع الأول 1410هـ /الموافق 23 - 26 أکتوبر 1989م، البیان الختامی، والتوصیات للندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنعقدة بالتعاون بین مجمع الفقه الإسلامی، والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة فی 23 - 26 أکتوبر 1989 م بالکویت، العدد السادس، الجزء الثالث (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة ).
75-     وثائق مقدمة للمجمع الحکم الإقناعی فی إبطال التلقیح الصناعی وما یسمى بشتل الجنین الشیخ عبد الله بن زید آل محمود (ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامی بجدة).