الإنشاء والخبر عند الأصوليين

المساهمين

المؤلف

قسم أصول الفقه، کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، جامعة الأزهر، سوهاج، مصر

المستخلص

تضمن البحث تعريف کل من: الإنشاء والخبر؛ إذ بالتعريف يمکن الوقوف على حقيقة کلٍّ منهما مما يلتبس به، وقدّمنا تعريف الإنشاء على الخبر؛ لأن الإنشاء يسبق الخبر فلولا الإنشاء ما کان هناک من خبرٍ، وقد توصَّلت إلى تعريف جامع مانع لماهية الإنشاء، ثم تکلمت عن الخبر، ثم ذکرت أقسام الإنشاء المتفق عليها بين العلماء مثبتاً أن التمني – وهو من أقسامه – قد يأتي بديلاً عن الترجي وهو صحيح عند أهل اللغة، وذکرت أيضًا أقسام الإنشاء المختلف فيها بينهم، ورجَّحت ما يمکن ترجيحه، ثم تناولت في هذا البحث الفروق بين الإنشاء والخبر، وتعلق الإرادة بهما، ثم تکلمت عن أقسام الخبر، وما هو ممتع في هذا البحث مجيء الإنشاء في صورة الخبر والعکس، وبينت العلة الشرعية في ذلک، ثم تکلمت عن دخول النسخ على الإنشاء، وبينت أن القاعدة عند العلماء هي دخول النسخ عليه، وأن القاعدة في الخبر عدم قبول النسخ، لکن غير ممتنع أن يکون على کلا القاعدتين استثناءات، ثم ربطت کلاً من قاعدتي الإنشاء والخبر ببعض الفروع الفقهية مبيناً: مدى تأثير القاعدة فيما ذکرت من فروع، ومن أهم النتائج: أن استنباط الحکم وابتنائه لا يتوقف على الإنشاء فقط، بل من الممکن أن يستفاد من الخبر، ومن أهم التوصيات: أن بحث الإنشاء والخبر من المسائل الأصولية المستفادة من اللغة فإني أرى ربط الأبحاث الأصولية العلمية بکتب اللغة کما رأينا في الآونة الأخيرة ربطها بعلم الحديث والتفسير.

الكلمات الرئيسية


 

المقدمـة

 الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى ، وأصلی وأسلم علی سیدنا محمد بن
عبد الله ، خاتم الرسل ومتمم رسالة ربه فی کونه ، وعلی آله وصحبه ومن تمسک بسنته إلی یوم الدین . {رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ}([1]).

    وبعد :

فقد أکتمل دین الله وشرعه ، {الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا}([2])، ولم یتبق سوى استنباط العلماء الذی لا یخرج عن الأدلة المنزلة والشریعة المحکمة ، {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}([3]). وقد تنوعت القواعد التی یستنبط منها العلماء فروعهم وتعددت ، کی تتسع الشریعة لکل ما یستجد من حوادث ، ومن هذه القواعد التی یستنبط منها الکثیر من الأحکام قاعدتا الإنشاء والخبر ، فمن معرفة الإنشاء وحقیقته، والخبر وکنهه ، یستطیع المجتهد أن یدرک الکثیر من الفروع الفقهیة ، ولا تتوقف فائدة معرفة الإنشاء والخبر على المجتهد وإنما من الممکن أن یستفید منها کل من یقوم بالفتوى والنقل ، فبمعرفتهما یستطیع الناقل والمفتی معرفة حقیقة ما یفتی به وینقله من کتب العلماء ، ویقف على حقیقة الخلاف بینهم إذا کان الفرع یرجع إلیهما أو إلى واحد منهما ، بل ویستطیع طلاب العلم أمثالنا أن یدرکوا حقائق ما کانوا لیصلوا إلیها لولا مطالعة هذه القاعدة ومعرفة دلالتها، ولقد نفعنی الله بدراستها لاسیما الإنشاء الوارد بصیغة الخبر، والذی فیه من البلاغة القرآنیة والأسرار التشریعیة ما فیه ، هذا فیما ورد فی الکتاب ، و أما ما جاء فی السنة فإضافة إلی ما تقدم فإنه یظهر جوامع الکلم التی اختص بها رسولنا – صلى الله علیه وسلم - وإن کنت أتهم نفسی بالتقصیر ، وقلمی بالتفریط ، إلا أن سنة الله ماضیة فی خلقه، ألا یحیط أحد بجمیع أسرار شرعه .

وأسأله – تعالى – ألا یحرمنی أجر ذلک فی الآخرة والأولى .

خطة البحث :

تناولت هذا البحث مفصلاً فی مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة على النحو التالی :

  • المقدمة : فى أهمیة الموضوع وخطته
  • المبحث الأول : حقیقة کل من الإنشاء والخبر .

وفیه أربعة مطالب :

-              المطلب الأول : تعریف الإنشاء لغة واصطلاحاً.

-              المطلب الثانی : تعریف الخبر لغة واصطلاحاً.

-              المطلب الثالث: الفرق بین الإنشاء والخبر.

-              المطلب الرابع : تعلق الإرادة بالإنشاء والخبر.

  •    المبحـث الثانی  :   أقسام الإنشاء من حیث اللفظ وأنواعـه.

وفیه ثلاثة مطالب :

-              المطلب الأول : أقسام الإنشاء المتفق علیها بین العلماء.

-              المطلب الثانی : أقسام الإنشاء المختلف فیها بین العلماء.

-              المطلب الثالث : أنواع الإنشاء.

  • المبـحث الثالث :  أقسام الخبر .

وفیه ثلاثة مطالب: 

-              المطلب الأول : أقسام الخبر من حیث ذاته.

-              المطلب الثانی: أقسام الخبر باعتبار طرقه.

-              المطلب الثالث: أقسام الخبر باعتبار من ینتهی إلیه.  

  • المبحث الرابع  :  الإنشاء فی صورة الخبر ، والخبر فی صورة الإنشاء

وفیه مطلبان :

-              المطلب الأول : الإنشاء فی صورة الخبر.

-              المطلب الثانی : الخبر فی صورة الإنشاء.

  • المبحث الخامس :   نسخ الإنشاء والخبر.

وفیه مطلبان: 

-              المطلب الأول : نسخ الإنشاء.

-              المطلب الثانی : نسخ الخبر.

  • الخاتـمـة وأهم النتائج .
  • فهرس أهم المصادر والمراجع


المبحث الأول

حقیقة کل من الإنشاء والخبر

لابد من معرفة ذاتیة الإنشاء والخبر ، والوقوف علی حقیقة کل منهما ولو بالتصور، ویتأتى هذا بالتعریف لکل منهما والفرق بین کل منهما وما یتشابه معه  وکذلک ما یلزم لحد کل منهما من ضوابط ، وسوف نتناول کل ذلک فی أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعریف الإنشاء لغة واصطلاحاً.

المطلب الثانی : تعریف الخبر لغة واصطلاحاً.

المطلب الثالث: الفرق بین الإنشاء والخبر.

المطلب الرابع : تعلق الإرادة بالإنشاء والخبر.


المطلب الأول

 تعریف الإنشاء 

أولاً: تعریفه لغة :

الإِنشاء فی اللّغة هو الإِبداع والابتداء، وکلُّ من ابتدأ شیئاً فقد أنشأه ([4])، فهو إحداثُ حال بعد حال من غیر احتذاء على مثال، ومنه یقال: نشأ الغلام وهو ناشئ: إذا نما وزاد شیئاً فشیئاً، والاسم النشوء ، ثم نقل إلى إیقاع لفظ لمعنى یقارنه فی الوجود.([5])

والنَّشْء : السَّحَاب أول مَا یَبْدُو، وکذلک الإحداث من الناس .

والطلب داخل فی الإنشاء، لأن الکلام متردد بین ما له نسبة خارجة وهو الخبر، وبین ما لیس له نسبة وهو الإنشاء، وذلک یشمل الطلب والإنشاء.([6])

ثانیاً : تعریفه اصطلاحاً :

وردت تعریفات کثیرة للإنشاء اصطلاحاً ، إلا أنها غیر شافیة لمعناه ، من هذه التعریفات : ما یقع به مدلوله ([7])، قلت : وهذا حکمه لا حده .

وقیل : هو الکلام الذی لیس لنسبته خارجٌ یطابقه أو لا یطابقه.([8]) وهذا إنما یصلح أن یطلق على الفرق ما بین الإنشاء والخبر لا تعریفه .

وقیل هو: إیجاد الشیء الذی یکون مسبوقاً بمادة ومدة، وأیضاً هنا بیان للفرق بینه وبین الخبر، والمقصود بالمادة هو اللفظ المستعمل فی ذلک ، أما المدة فهی اللازمة لإیجاد المطلوب.([9])

وقیل: هو الکلام الذی یتوقف تحقُّقُ مدلوله على النطق به، کالأمر والنهی والدعاء والاستفهام، وإنشاء العقود، وإنشاء المدح والذمّ، وأمر التکوین، والْقَسَم، ونحو ذلک.([10]) وهذا التعریف أقرب لبیان صفة الإنشاء من تعریف ماهیته . 

ومن الممکن أن نضع تعریفاً للإنشاء بأنه هو : اللفظ المؤسس لحکم لم یکن  کقولنا: قم ، فإن لفظة قم قد أسست لما لم یکن وهو إیجاد القیام فقد أحدثت شیئاً لم یکن ، لأنک ابتکرته من غیر أن یکون موجوداً قبل ذلک فی الخارج،([11]) ، وذلک بخلاف الخبر فإنه کان موجوداً ، وإنما جاء اللفظ فیه لیبین لا لینشئ ، وقولنا : (لحکم)، المقصود به هنا الحکم بالمعنى الأعم وهو نسبة شیء لشیء ، لا الحکم الشرعی لا غیر ، لیدخل فیه جمیع أنواع الإنشاء، فإن قیل : الحکم قدیم واللفظ کاشف عنه ، قلت : التعلق فی الحکم الشرعی لم یکن فکان حادثاً، فسلم التعریف.  


العلاقة بین المعنی اللغوی والاصطلاحی :

هناک تناسب بین المعنى اللغوی والمعنى الاصطلاحی ؛ لأن المعنى الاصطلاحی للإنشاء : هو الطلب، والطلب هنا بالمعنى الأعم لیشمل أقسام الإنشاء کالنداء والتمنی وغیرهما ، فالنداء مثلاً طلب المنادى ، والتمنی طلب فی معناه ، وإن کان مستحیل الوقوع ، إلا أنه طلب فی الظاهر لإحداث شیء لم یکن؛ لأنک ابتکرته من غیر أن یکون موجوداً قبل ذلک فی الخارج،([12]) فإن القائل مثلاً فی باب الأمر : قم ، فهو یطلب القیام الذی لم یکن موجوداً من المأمور ، وکذا فی سائر أقسام الإنشاء ، ویکون الإنشاء من غیر احتذاء على مثال ، لأنه لو کان على مثال لما صلح أن یکون إحداثاً وابتداء، ولأصبح إعادة ولیس إنشاء .

المطلب الثانی

تعریف الخبر

أولاً : تعریف الخبر لغة :

الخبر لغة : اسم لما یُنقل ویُتحدَّث به، أو هو: ما أتاک من نبأ عمَّن تستخبر، وهو النبأ ، وخَبَرتُ الشیء: علمته.([13]) ، وقال الزرکشی: "الخبر مشتق من الخَبَار وهی الأرض الرخوة، لأن الخبر یثیر فائدة، کما أن الأرض الخَبَار تثیر الغبار إذا قرعها الحافر"([14]). أو أن الخبر اسم لکلام مخصوص، بصیغة مخصوصة، یتعلق به العلم بالمخبر به - بخلاف الإشارة والدلالة، لأنه لیس بکلام، وإن کان یحصل به العلم.([15])

ثانیاً : الخبر اصطلاحاً :

یطلق الخبر على الصیغة، کقولنا: قام زید، ویطلق على المعنى القائم بذات المتکلم الذی هو مدلول اللفظ ، وعلى هذا تعددت تعریفاته فقیل : هو المُحْتَمِل للصدق والکذب لذاته ، أی :  یجوز أن یقال لقائله، إنّه صادق فیه أو کاذب ، وتقید بذاته احترازاً من خبر المعصوم ، وهو خبر الله تبارک وتعالى وخبر رسوله - صلى الله علیه وسلم- والخبر على خلاف الضرورة ، وخبر جمیع الأمة ، فالمراد بالتصدیق والتکذیب هنا اعتبار الوضع بقطع النظر عن قائله ؛ لأن فی القول ما لا یحتمل الکذب باعتبار قائله، وفی القول ما لا یحتمل الصدق باعتبار قائله، ونحن لا نتکلم باعتبار القائل بل باعتبار القول، فکل خبر یتضمن الصدق والکذب لذاته لا للمخبر به فإنه یسمى خبرا .

واعترض علیه : بأن هذا التعریف یؤدی إلى الدور، والدور باطل ، بیانه :  أن الصدق والکذب نوعان تحت الخبر والجنس جزء من ماهیة النوع وأعرف منها ، فلا  یمکن تعریف الصدق والکذب إلا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور([16]) .

ویعرف الخبر أیضاً بأنه : الموضوع لِلفْظین فأکثر أُسْند مسمَّى أحدهما إلى مسمَّى الآخر إسناداً یقبل التصدیق والتکذیب لذاته؛ نحو: زید قائم ([17]) ، فالخبر من حیث هو خبرٌ یحتمل الصدقَ، وهو المطابقة ، والکذبَ، وهو عدم المطابقة، والتصدیقَ، وهو الإخبار عن کونه صدقاً، والتکذیب، وهو الإخبار عن کونه کذباً.([18])

واعترض علیه : لزوم الدور، بیانه :  أن التصدیق هو الإخبار عن کون الخبر صدقا أو کذبا ; فیکون تعریفا للخبر بنفسه، وهو دور([19]).

أو یعرف بأنه : هو کلام تعرى عن کل معنى التکلیف،([20]) وهذا التعریف وإن بدت صحته، إلا أنه غیر جامع ؛ لأن هناک من الکلام ما تعری فی الظاهر عن معنی التکلیف ، وانطوی معناه علی تکلیف ، کالخبر الذی معناه الإنشاء ، وهناک من الکلام ما یکون ظاهره التکلیف وهو لیس کذلک ، کالأمر الوارد لثانی الإباحة.

لکن کل ما تقدم یصلح أن یکون من الصفات الذاتیة للخبر لا الخبر وإنما یمکن أن نعرف الخبر بأنه :  عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه یحسن السکوت علیه من غیر حاجة إلى تمام مع قصد المتکلم به الدلالة على النسبة أو سلبها.([21])


أما قولنا (اللفظ) فهو کالجنس للخبر وغیره من أقسام الکلام وقولنا: (الدال) احتراز عن اللفظ المهمل وقولنا: (بالوضع) احتراز عن اللفظ الدال بجهة الملازمة.

وقولنا: (على نسبة) احتراز عن أسماء الأعلام، وعن کل ما لیس له دلالة على نسبة. کحیوان ناطق، ومثل: "ما أحسن زیدًا فإنه یفید بنفسه نسبة.

وقولنا: (معلوم إلى معلوم) حتى یدخل فیه الموجود والمعدوم.

وقولنا: (سلباً أو إیجاباً) حتى یعم " ما " مثل قولنا: زید فی الدار، لیس فی الدار.

وقولنا: (یحسن السکوت علیه من غیر حاجة إلى إتمام) احتراز عن اللفظ الدال على النسب التقییدیة. وقولنا (مع قصد المتکلم به الدلالة على النسبة أو سلبها) احتراز عن صیغة الخبر إذا وردت. ولا تکون خبراً، کالواردة على لسان النائم والساهی والحاکی لها ، وکذلک احتراز عن صیغة الخبر المراد بها غیر الخبر، کقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ}.([22])

 

المطلب الثالث

 الفرق بین الإنشاء والخبر

من العرض المتقدم لتعریف کل من الإنشاء والخبر یمکن أن نضع بینهما الفروق التالیة :

الأول : الإنشاء لا یحتمل التصدیق والتکذیب بخلاف الخبر وسبب کون الإنشاء لا یحتمل الصدق والکذب لذاته ؛ لأنه لیس لمدلول لفظه قبل النطق واقع خارجی یمکن أن یقارن به، فإن طابقه قیل: إنه صادق، وإن خالفه قیل: إنه کاذب، فإن الخبر هو الذی یحتمل ذلک ،([23]) فإن قیل :کیف یطلق الخبر على أخبار الرسول مع اشتمالها على الأوامر والنواهی ؟ أجیب : بأن ذلک من إطلاق المحدثین الذی هو أعم من الإنشاء والطلب، وفی الحقیقة أن حاصل جمیع السنة آیل إلى الخبر، فالمأمور به فی حکم المخبر عن وجوبه، وکذا القول فی النواهی ، والسر فیه أنه - علیه السلام - لیس آمراً على سبیل الاستقلال، وإنما الآمر حقاً هو الله تعالى، وصیغ الأمر من المصطفى فی حکم الإخبار عن الله، أو أنها سمیت أخباراً لنقل المتوسطین، وهم یخبرون عمن یروی لهم، ومن عاصر الرسول کان إذا بلغه لا یقول: أخبرنا رسول الله، بل یقول: أمرنا، فالمنقول إذاً استجداد اسم الخبر فی المرتبة الثانیة إلى حیث انتهى.([24])

الثانی: أن الإنشاء لا یکون معناه إلا مقارناً للفظ بخلاف الخبر, فقد یتقدم وقد یتأخر فقولنا : "قام زیدٌ" قد حصل قیام زید أولاً ثم أخبرت عنه، وزیدٌ قائمٌ حصل قیام زید أولاً ثم أخبرت عنه.

 أما الإنشاء فلا، تتکلم ثم یقع بعد ذلک، فالکلام سابق على الموجود فی الخارج - هذا فی الإنشاء-، والخبر لا عکس ذلک، یکون مدلوله واقعاً ثم یقع بعد ذلک اللفظ.([25])

الثالث: الإنشاء هو الکلام الذی لیس له متعلق خارجی یتعلق الحکم النفسانی به بالمطابقة وعدم المطابقة بخلاف الخبر، فإذا قلنا : زید منطلق فإنه یمکن علمه بالمشاهدة،بخلاف الأمر والنهی فإنه لا یمکن استفادته إلا من المتکلم.

الرابع: الإنشاء سبب لثبوت متعلقه الذی هو مسببه عقیب آخر حرف أو مع آخر حرف إلا أن یمنع مانع، ولیس الخبر سبباً متعلقاً بمخبره وإنما هو مظهر فقط، لذلک فإن الأصل فی الإنشاء أنه معدوم والخبر الأصل فیه أنه موجود،([26]) کالطلاق لما کان إنشاءً ترتب علیه ما دل علیه من زوال العصمة وتحریم المرأة، وکذلک جمیع صور الإنشاء تترتب على ألفاظها مدلولاتها وتتبعها، ولا یتصور ذلک فی الخبر .([27])

الخامس : الأصل فی الإنشاء دخول النسخ علیه بخلاف الخبر ، فإن الخبر الأصل فیه ألا یدخله النسخ ؛ لأنه یدور بین التصدیق والتکذیب ولیس محلا للنسخ  فالنسخ یقع فی الإنشاء فی الجملة بالإجماع.([28]) ولخص ابن الحاجب الفرق بین الإنشاء والخبر فقال : إن کل کلام فی النفس على وفق العلم أو الحسبان فهو الخبر  وکل کلام فی النفس عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان فهو المعنی بالإنشاء  ولذلک إذا قام بالنفس طلب وقصد المتکلم إلى التعبیر عن ذلک الطلب باعتبار تعلق العلم به قال: طلبت من زید کذا. ولو قصد إلى التعبیر عنه لا باعتبار تعلق علم ، لکان التعبیر عنه بصیغة الأمر التی هی " أفعل" أو "لیفعل" أو ما أشبهها. وکذلک إذا قام بنفسه تعجب، فعبر عنه باعتبار حصوله متعلقا للعلم قال: تعجبت: ولو عبر عنه باعتباره من غیر ذلک لقال: ما أحسنه أو ما أعلمه، وما أشبهه، مما هی من صیغ الإنشاء فی التعجب، وکذلک جمیع ما یرد من الإنشاءات والأخبار.([29])

العلاقة بین الإنشاء والإقرار :

مَنْ مَلَکَ الْإِنْشَاءَ مَلَکَ الْإِقْرَارَ، بل من الأولى ؛ لأن الإنشاء تأسیس لحکم ، أما الإقرار فهو بیان لما تأسس ، ولا یقدح فی ذلک خروج بعض الصور عن هذه القاعدة لأن الغالب ما ذکرنا.([30])

 الفرق بین الإنشاء والفعل :

الإنشاء هو الإحداث حالاً بعد حال من غیر احتذاء على مثال، ومنه یقال: نشأ الغلام وهو ناشئ: إذا نما وزاد شیئاً فشیئاً، والاسم النشوء، وقال بعضهم : الإنشاء ابتداء الإیجاد من غیر سبب، والفعل یکون عن سبب کذلک الإحداث وهو إیجاد الشیء بعد أن لم یکن، ویکون بسبب وبغیر سبب، والإنشاء ما یکون من غیر سبب والوجه الأول أجود.


المطلب الرابع

 تعلق الإرادة بالإنشاء والخبر

 الإرادة نوعان:

1- إرادة کونیة قدریة، وهی الإرادة الشاملة لجمیع الموجودات.

2- إرادة دینیة شرعیة، وقد توجد وقد لا توجد، والخبر والأمر الشرعی إنما تلازمه الإرادة الشرعیة، ولا تلازمه الإرادة الکونیة، فالله -تعالى- أمر أبا لهب -مثلًا- بالإیمان، وأراده منه دیناً و شرعًا، ولکنه لم یرده منه کونًا وقدرًا؛ إذ لو أراده -کونًا- لوقع، والآیات فی معنى ذلک کثیرة:

قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ} ،([31]) وقال تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَیْنَا کُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا....}([32]). وهذا ما علیه أهل السنة  والجماعة.

أما المعتزلة فقالوا: إنه لا یکون أمراً ولا خبراً إلا بإرادة وقوعه. فأدى بهم ذلک إلى القول: بأن معصیة العاصی لیست بمشیئة الله تعالى؛ لأنه أمر بترکها، ولم یرد إلا التزام الذی أمر به، لأن الأمر لا یکون أمراً إلا بالإرادة.([33])

ما معنى إرادة الخبر ؟ معناه: أن الإرادة هی التی أوجبت کون اللفظ خبراً.

 

وقد اختلف العلماء فی اشتراط الإرادة للإنشاء والخبر على مذهبین :

 المذهب الأول : وهو لجمهور العلماء ،([34]) حیث ذهبوا إلى أن الإرادة لا تشترط فی الإنشاء والخبر ولا یتوقف علیها کی یکون خبراً أو إنشاء.

المذهب الثانی: وهو للمعتزلة، حیث اشترطوا الإرادة لکی یکون الخبر خبراً أو إنشاء مؤدیاً لمعناه الحقیقی، فالخبریةُ معلَّلةٌ بتلک الإرادة، وکذلک الإنشاء.

أدلة المذهب الثانی :

وقد بدأنا بأدلة المعتزلة لأن أدلة الجمهور تظهر فی الرد علیهم ، قالوا : الخبر قد یکون دعاءً مثل : غفر الله لنا، وتهدیداً مثل قوله تعالى: {سَنَفْرُغُ لکم أیُّها الثَّقَلان}([35]) وأمراً ، مثل قوله تعالى: {والوالداتُ یُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلَین}([36])، وإذا اختلفت موارد استعماله لا یتعیَّن الخبر إلا بالإرادة، کما قالوا لا تتعین صیغة الأمر للطلب إلا بالإرادة.([37])

أدلة الجمهور :

وقد أجاب الجمهور على ما استدلت به المعتزلة بأن الصیغة حقیقة فی الإنشاء و الخبر، فتنصرف لمدلولها بالوضع لا بالإرادة، فلا معنى لکون الصیغة إنشاء أو خبراً إلا أن المتکلم  تلفظ بها وکان مقصوده تعریف الغیر ثبوت ما تولد عن هذه الصیغة من إنشاء أو خبر، وما قاله المعتزلة من کون الإرادة علة للإنشائیة أو الخبریة محال، وبیان استحالته: أن هذه المعللة بالإرادة لا تخلو، إما أن تقوم بمجموع حروف  الإنشاء والخبر، وإما أن تقوم ببعض الحروف دون البعض، والکل باطل لأنه محال.

فلا یصح قیامها بمجموع الحروف لعدم المجموع، لأن الکلام من المصادر السیالة کالماء یأتی بعض الحروف ویذهب بعضها، فلا یوجد منه أبدًا إلا حرف واحد فلا یمکن اجتماعها فی حالة واحدة من النطق، والإرادة تکون فی دفعة واحدة فلا یصح قیامها بالمجموع لعدم المجموع، إذ لو قلنا؛: قامت الإنشائیة أو الخبریة بمجموع الحروف لأدى إلى قیام المعنى الوجودی للإنشاء والخبر العدمی، وذلک محال.

ولا یصح أیضًا قیامها ببعض الحروف خاصة دون البعض، لأنه یلزم منه  أن یکون ذلک البعض الذی قامت به  إنشاء أو خبرا والبعض الآخر لیس بإنشاء أو خبر، وذلک أیضًا محال، وهو خلاف الإجماع.([38])


المبحث الثانی

 أقسام الإنشاء من حیث اللفظ وأنواعـه

للإنشاء أقسام باعتبارین : باعتبار ألفاظه ینقسم إلى متفق علیها ، وأخرى مختلف فیها ، کما ینقسم من حیث کونه طلبیاً أو غیر طلبی إلى قسمین : طلبی وغیر طلبی، وقد جعلت  ذلک فی ثلاثة مطالب :

      المطلب الأول : أقسام الإنشاء المتفق علیها بین العلماء.

      المطلب الثانی : أقسام الإنشاء المختلف فیها بین العلماء.

      المطلب الثالث : أنواع الإنشاء.


المطلب الأول

 أقسام الإنشاء المتفق علیها بین العلماء

ونقصد بالمتفق علیه ما کان الراجح فیه من کلام العلماء ، إذ من القلیل أن نجد لفظاً متفقاً على کونه للإنشاء ، إذ کل لفظ من الممکن أن یکون له معنیان ، فباعتبار رسمه وبنیته ، وباعتبار معناه.

والمتفق علیه بین العلماء أنه إنشاء أو فی معنى الإنشاء: کالتنبیه، لأن الإنشاء هو التنبیه، فلا فرق بینهما على الراجح ، فالکلام الذی لا یحتمل الصدق والکذب یسمى إنشاء، فإن دل بالوضع على طلب الفعل یسمى أمراً، وإن دل على طلب الکف عن الفعل یسمى نهیاً، وإن دل على طلب الإفهام یسمى استفهاماً، وإن لم یدل بالوضع على طلب یسمى تنبیهاً، ویندرج فیه التمنی، والترجی، والقسم، والنداء، فالإنشاء والتنبیه مترادفان ، فقد سمی بالتنبیه؛ لأنک نبهت به على مقصدک، وسمی بالإنشاء؛ لأنک ابتکرته من غیر أن یکون موجوداً قبل ذلک فی الخارج کقوله تعالى: {إنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً}([39]) ، ویندرج فیه التمنی، والترجی، والقسم، والنداء ، والفرق بین الترجی والتمنی: أن الترجی لا یستعمل إلا فی الممکن، بخلاف التمنی فإنه یستعمل فی الممکن والمستحیل، تقول: لیت الشباب یعود، ولا تقول: لعل الشباب یعود. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرایینی المتوفی سنة 418 هـ  " التلهف والتمنی والترجی من أقسام الخبر، وهی تتضمن إخبار المرء عن نفسه بأحوال وضعت الألفاظ لها " ، ورد علیه الإمام الجوینی فی البرهان حیث قال : وهذا غیر سدید لأنه لا کلام إلا ویمکن أن یدخل بهذا                  التأویل تحت الخبر فیقال : الأمر مخبر عن اقتضاء إیجاد الفعل بالأمر                وکذلک القول فی النهی.([40])

والإنشاء المتفق علیه یشمل خمسة فروع :

 الفرع الأول : الْقَسَمُ ([41]) :

مثل قولنا : أقسم بالله لقد قام زید ، فإن مقتضى هذه الصیغة أنه أخبر بالفعل المضارع أنه سیکون منه قسم فی المستقبل فکان ینبغی أن لا تلزمه کفارة بهذا القول؛ لأنه وعد بالقسم لا قسم کقول القائل أعطیک درهماً فإنه وعد بالإعطاء لکن لما وقع الاتفاق على أنه بهذا اللفظ أقسم، وأن موجب القسم یلزمه دل ذلک على أنه أنشأ به القسم لا أنه أخبر به عن وقوعه فی المستقبل، وهذا أمر اتفق علیه فی الجاهلیة والإسلام ؛ ولذلک لا یحتمل التصدیق والتکذیب وجمیع لوازم الإنشاء موجودة فیه فدل ذلک على أنه إنشاء، ولما کان القسم فی ظاهره إخبارًا بالفعل المضارع وفی معناه إنشاء ، بدلیل لزوم الکفارة عند الحنث کان القسم جملة إنشائیة یؤکد بها جملة خبریة.([42])

الفرع الثانی : الأوامر والنواهی والاستخبار:

من المتفق علیه بین العلماء أن الأوامر والنواهی والاستخبار من أقسام الإنشاء ، إذ أن الآمر یطلب إنشاء فعل لم یکن و فی النهی إیجاد الکف عن الشیء ، وکذلک الاستخبار ، إذ أنه طلب للحصول على الخبر ، فقول القائل افعل أو لا تفعل یتبعه إلزام الفعل أو الترک، ویترتب علیه ولا یحتمل التصدیق والتکذیب ولا یقبل لوازم الخبر، ویلزمه جمیع لوازم الإنشاء فیکون إنشاء.([43]) ویدخل              فی الأمر الملتمس والسائل ؛ لأن الأمر على الراجح لا یشترط فیه العلو أو الاستعلاء .([44]) والاسْتِخْبَار ِ: استخبار استفعال من الخبر المراد به الاستفهام، ککم الاستفهامیة فهی لسؤالٍ یحتاجُ إلى جوابٍ ، فقولنا: هل زید قائم؟ فیقال: نعم أو لا، لا یُقال له: صدقت أو کذبت؟ والاستخبار هو طلب الْفَهم وَالْخَبَر، فهو فِی معنى الْأَمر والباعث على الْفِعْل أَو على التّرْک.([45])

الفرع الثالث:

الترجی والتمنی والعرض والتحضیض کقوله : لعل الله یأتینا بخیر، والتمنی مثل : لیت لی مالا فأنفق منه، والفرق بین الترجی والتمنی أن الترجی لا یکون فی المستحیلات، والتمنی یکون فیها وفی الممکنات، کذلک([46]) والعرض مثل: ألا تنزل عندنا فتصب خیراً، والتحضیض وصیغه أربع : وهی ألا وهلا ولوما ولولا مثل: ألا تشتغل بالعلم وهلا اشتغلت به، ولوما اشتغلت به فإن هذه الصیغ کلها للطلب ویتبعها الطلب، ویترتب علیها ولا تقبل التصدیق ولا التکذیب فهی کالأوامر والنواهی إنشاء کما تقدم، والفرق بین العرض والتحضیض([47]) أن العرض طلب بلین، بخلاف التحضیض فإنه طلب بِحَثٍّ.([48])

الفرع الرابع :

النداء وهو: استدعاء الْمُخَاطب الْمُخَاطبَ إِذا کَانَ بَعیدا مِنْهُ ، أو هو : طلب إقبال المدعو على الداعى بأحد حروف مخصوصة.([49]) نحو: یا زید اختلف فیه النحاة هل فیه فعل مضمر تقدیره أنادی زیداً أو الحرف وحده مفید للنداء؟ فقیل على الأول لو کان الفعل مضمراً والتقدیر: أنادی زیداً لقبل التصدیق والتکذیب، أجاب المبرد عن ذلک بأن الفعل مضمر ولا یلزم قبوله التصدیق والتکذیب؛ لأنه إنشاء، والإنشاء لا یقبلهما ویؤکد الإنشاء فی النداء أنه طلب لحضور المنادى، والطلب إنشاء نحو الأوامر والنواهی فهو مما اتفق على أنه إنشاء لکن الخلاف فی الإضمار وعدمه فقط فهذه الأقسام متفق علیها فی الجاهلیة والإسلام.([50]) قال الزرکشی فی البحر المحیط 2/ 304 : (ما ذکرناه من کون النداء من جملة أقسام الإنشاء لا شک فیه ).

الفرع الخامس :

حکم الحاکم، اتفق العلماء على أن حکم الحاکم من قبیل الإنشاء لا الخبر ؛ لأنه لا یحتمل التصدیق والتکذیب ، وهذا هو المراد عند إطلاق القول فیما إذا أردنا معرفة توصیف حکم الحاکم ، أما إذا أخبر عما سبق من حکم بأن قال : قد حکمت بکذا فی الصورة الفلانیة، فهذا من قبیل الخبر ؛ لأن هذا اللفظ یجوز فیه التصدیق والتکذیب.([51])

المطلب الثانی

 أقسام الإنشاء المختلف فیها بین العلماء

وإنما عنونا بالإنشاء المختلف فیه ولم نقل الخبر ؛ لأن الراجح من مذاهب العلماء على أن  کثیراً من هذه الصیغ التی نذکرها هی من قبیل الإنشاء وسنتکلم عنها فی فروع .

الفرع الأول :

صیغ العقود نحو: بعت واشتریت وأنت حر ، والفسوخ ، کفسخت وطلقت، والالتزامات کقول القاضی: حکمت ، ولا شک أن قوله نذرت وبعت واشتریت صیغ للإخبار فی اللغة، وقد تستعمل فی الشرع أیضا للإخبار، وإنما النزاع فی أنها حیث تستعمل لاستحداث الأحکام إخبارات أم إنشاءات،([52]) ؟

فقد اختلف العلماء فی هذه الصیغ ، ویمکن إجمال اختلافهم فی مذهبین :

المذهب الأول : وقد نسب إلى الحنفیة أنها إخبارات عن ثبوت الأحکام فمعنى قوله : بعت الإخبار عما فی قلبک، فإن أصل البیع هو التراضی ووضعت لفظة بعت للدلالة على الرضا، فکأنه أخبر بها عما فی ضمیره فیقدر وجودها قبیل اللفظ للضرورة.([53]) واستدلوا باللغة :حیث دلت اللغة على أن هذه الصیغ إنما تستعمل فی الأصل للإخبار، لکنها قد تستعمل فی الشرع أیضاً، فإن استعملت لإحداث حکم کانت منقولة إلى الإنشاء عندنا.([54])

وقد أجیب على ذلک :

بأن هذه الألفاظ وإن کان أصلها فی اللغة للإخبار إلا أنها نقلت للإنشاء ککثیر من الألفاظ .

المذهب الثانی: صیغ العقود کبعت واشتریت، والفسوخ کفسخت وطلقت والالتزامات کقول القاضی حکمت إخبارات فی أصل اللغة، وقد تستعمل فی الشرع أیضا کذلک فإن استعملت لإحداث حکم کانت منقولة إلى الإنشاء ، وهذا ما ذهب إلیه جمهور العلماء.([55])

واستدلوا بالآتی :

الدلیل الأول : أن اللفظ لو کان إخباراً لکان إما عن ماض أو حال أو مستقبل والأولان باطلان، وإلا یلزم ألا یقبل الطلاق التعلیق لأن التعلیق توقف وجود الشیء على شیء آخر والماضی والحال قد وجدا فلا یقبله، لکن اللازم منتف لقبوله التعلیق إجمالاً وإن کان عن مستقبل لم یقع لأن قوله: طلقتک إذن. بمنزلة قوله: ستصیرین طالقاً والطلاق لا یقع بذلک.([56])

الدلیل الثانی: لو کانت هذه الصیغ إخبارات لکانت إما کاذبة أو صادقة، فإن کانت کاذبة فلا اعتبار بها، وإن کانت صادقة فصدقها إما أن یحصل بنفسها أی یتوقف حصوله على حصول الصیغة أو یحصل بغیرها إن کان الأول لزم الدور؛ لأن کون الخبر صدقاً وهو بعتک مثلا موقوف على المخبر عنه وهو وقوع البیع فلو توقف المخبر عنه وهو الوقوع وجود على المخبر وهو بعتک لزم الدور، وإن کان الثانی وهو أن یحصل الصدق بغیرها فهو باطل للإجماع على عدم الوقوع عند عدم هذه الصیغة.

الدلیل الثالث : أن الزوج لو قال لزوجته المطلقة منه طلاقاً رجعیاً فی عدتها طلقتک ونوى الإخبار عما مضى لم یقع قطعاً، وإن لم ینو شیئاً أو نوى الإنشاء وقع بالاتفاق فلو کان إخباراً لم یقع کما نوى به الإخبار.([57])

والواقع أنه لا خلاف بین العلماء حیث أنکر القاضی شمس الدین السروجی([58]) ما نسب للحنفیة وقال: المعروف عند أصحابنا أنها إنشاءات.

فلا خلاف بین الفریقین، ولهذا أجمعوا على ثبوت أحکامها عند التلفظ بها، وَإِنَّمَا اختلفوا هل یثبت مع آخر حرف من حروفها أو عقبه؟ ، والقائلون بأنها إنشاء قالوا: لیس معناه أنها نقلت عن معنى الإخبار بالکلیة، ووضعت لإیقاع هذه الأمور، بل معناه أنها صیغ یتوقف صحة مدلولاتها اللغویة على ثبوت هذه الأمور من جهة المتکلم، فاعتبر الشرع إیقاعها من جهته بطریق الاقتضاء تصحیحا لهذه الأمور من حیث إنها لم تکن تابعة، ولهذا کان جعله إنشاء للضرورة حتى لو أمکن العمل بکونه إخبارا لم یجعل إنشاء بأن یقول للمطلقة والمنکوحة: إحداکما طالق، لا یقع الطلاق إذا قال: قصدت الأجنبیة.

وفصل الخطاب فی ذلک أن لهذه الصیغ نسبتین: نسبة إلى متعلقاتها الخارجیة، وهی من هذه الجهة إنشاءات محضة، ونسبة إلى قصد المتکلم وإرادته، وهی من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاؤه، فهی إخبارات بالنظر إلى معانیها الذهنیة، وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجیة، وعلى هذا فإنما لم یحسن أن یقابل بالصدق والکذب، وإن کانت أخبارا؛ لأن متعلق التصدیق والتکذیب النفی والإثبات، ومعناهما مطابقة الخبر لمخبره أو عدم مطابقته، وهناک المخبر عنه حصل بالخبر حصول المسبب لسببه، فلا یتصور فیه تصدیق ولا تکذیب؛ وإنما یتصور التصدیق والتکذیب فی خبر لا یحصل مخبره ولم یقع به، کقولک: قام زید.وصیغ العقود من الإنشاء غیر الطلبی، والإنشاء غیر الطلبی أکثر صیغه فی الاصل أخبارٌ نقلت إلى الإنشاء، وإنما قدم علماء الأصول الإنشاء على الخبر لأن الإنشاء هو الذی تنشأ منه الأحکام.([59])

الفرع الثانی:

الظهار : اختلف العلماء فی الظهار من حیث هو إنشاء أم خبر على مذهبیـن :

المذهب الأول : للغزالی والقرافی ([60])، حیث ذهبا إلى أن الظهار من قبیل الخبر، واستدلا بالآتی:

أولاً : أن من خصائص الإنشاء عدم قبوله للتصدیق والتکذیب، والله سبحانه وتعالى یقول : { الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً}([61]) فکذبهم الله فی ثلاثة مواطن بقوله تعالى : { مَا هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ } فنفى تعالى ما أثبتوه ومن قال لامرأته أنت طالق لا یحسن أن یقال له ما هی مطلقة، وإنما یحسن ذلک إذا أخبر عن تقدم طلاقها ولم یتقدم فیها طلاق فدل ذلک على أن قول المظاهر خبر لا إنشاء، والموطن الثانی فی قوله تعالى :{ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ }([62]) والإنشاء للتحریم لا یکون منکراً بدلیل الطلاق، وإنما یکون منکراً إذا جعلناه خبراً فإنه حینئذ کذب والکذب منکر ، والموطن الثالث قوله تعالى : (وزوراً )والزور هو الخبر الکذب،([63]) فیکون قولهم کذباً وهو المطلوب، وإذا کذبهم الله فی هذه المواطن دلَّ ذلک على أن قولهم خبر لا إنشاء.

ثانیاً :الإجماع فإننا قد أجمعنا على أن الظهار محرم، ولیس للتحریم مدرک إلا أنه کذب والکذب لا یکون إلا فی الخبر فیکون خبراً فإن قلت : الطلاق الثلاث إنشاء وهو محرم فلا یستدل بالتحریم على الخبر قلت: الطلاق محرم لا للفظه بل للجمع بین الطلقات الثلاث من غیر ضرورة، وأما تحریم الظهار فلأجل اللفظ ولیس فی اللفظ ما یقتضی التحریم إلا کونه کذباً؛ لأن الأصل عدم غیره، ومتى کان کذباً کان خبراً؛ لأن التکذیب من خصائص الخبر.

ثالثاً :أن الله تعالى شرع فیه الکفارة، وأصل الکفارة أن تکون زاجرة ماحیة للذنب فدل ذلک على التحریم وإنما یثبت التحریم إذا کان کذباً.

رابعاً :القیاس ، فکما أن القذف من قبیل الخبر، فإن صریح القذف إنما هو خبر صرف إجماعاً، فإن قوله: أنت زنیت بفلانة لیس إنشاء للزنا بل إخبارٌ عنه إما کاذب أو صادق ومع ذلک فهو صریح، فکذلک هاهنا لفظ الظهار خبر وهو صریح فی الإخبار عن التشبیه الذی نفاه الله تعالى وجعله کذباً وزوراً.([64])

والاستدلال على أن الظهار من قبیل الخبر بهذا القیاس محل نظر ، إذ أن قیاس الظهار على القذف قیاس مع الفارق ؛ لأن المقیس علیه وهو القذف یحتمل الصدق والکذب وهذا جوهر الخبر ، أما الظهار فلا یحتمل سوى الکذب فقط ، بل إن القیاس ممتنع فی هذه الأشیاء ، ثم إن شرعیة الکفارات والحدود على خلاف هذا، فإن القذف بالزنا یوجب الحد، والقذف بالکفر مع أنه أعظم جریمة من الزنا لا یوجبه، والسرقة توجب القطع، والقتل یوجب الکفارة ، و شهادة الزور فی حقوق الله تعالى أو فی حقوق العباد مع حصول ما ذکر من العلة فیها لا یوجبها فیمتنع جریان القیاس ، بل إذا ساغ إجراء القیاس فلیجر على القسم ؛ لأن الإیلاء واللعان والظهار من الأیمان على الراجح من مذاهب العلماء ، وفى معنى الأیمان النذور وتعلیق الطلاق والعتق والتدبیر.([65])

المذهب الثانی : وهو لجمهور العلماء حیث ذهبوا إلى أن الظهار من قبیل الإنشاء واستدلوا على ما ذهبوا إلیه بأدلة کثیرة منها: مقصود الناطق بالظهار تحقیق معناه الخبری بإنشاء التحریم، فالتکذیب ورد على معناه الخبری، لا على ما قصده من إنشاء التحریم، وهذا مثل قوله: أنت علی حرام، فإن قصده إنشاء التحریم، فلذلک وجبت الکفارة حیث لم یقصد به طلاقاً، ولا ظهاراً، إلا من حیث الإخبار، ولو کان خبراً محضاً لما أحدث حکماً ، وإنما وصفه الله بالمنکر والزور لتعدی الإنسان على حق الله ، فإن التحلیل والتحریم من الحقوق الخالصة له – سبحانه – فلما تعدى الإنسان على هذا الحق عنفه الله تعالى بذلک ، لا لکون الظهار من قبیل الخبر.([66])

فالإنشاء ضربان: ضرب أذن الشارع فیه کما أراده المنشئ کالطلاق، وضرب لم یأذن فیه الشرع ولکنه رتب علیه حکماً - وهو الظهار - رتب فیه تحریم المرأة إذا عاد حتى یکفر، وقوله: إنها حرام لا بقصد طلاق أو ظهار رتب فیه التحریم حتى یکفر.([67])

فقول القائل : أنت علی کظهر أمی یحتمل أن یرید به الخبر المحض ویحتمل أن یرید به أن یجعلها کذلک، والظاهر أن المراد الثانی وهو الإنشاء ولکن الشرع ألغى حکمه، ولما ألغاه وکان مقصود الناطق به تحقیق معناه الخبری سماه الشرع زوراً ویناظر هذا من بعض الوجوه.

قوله: أنت علی حرام قصد به إنشاء التحریم، والشرع لم یرتب مقتضاه من الحرمة، فهذان الإنشاءان لم یرتب الشرع علیهما مقتضاهما الذی قصده المتکلم، بل جعل المرتب على الأول أنه إن عاد وجبت الکفارة وحرم الوطء حتى یکفر، والمرتب على الثانی حکم الیمین من التکفیر وغیر هذین الإنشاءین من الطلاق والبیع والنکاح ونحو ذلک إذا أنشأه المکلف رتب الشرع علیه المقتضى الذی اقتضاه کلام المکلف فصارت الإنشاءات على قسمین:

أحدهما: ما اعتبره الشرع وأذن فیه فیفید کما أراده المنشئ یترتب علیه حکمه.

والثانی:ما لم یأذن فیه الشرع ولم یعتبره ولکن رتب علیه حکما آخر
هو الظهار والتحریم.

 قال ابن الحاجب : إن کل کلام فی النفس على وفق العلم أو الحسبان فهو الخبر، وکل کلام فی النفس عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان فهو المعنی بالإنشاء. أ.هـ ([68])

الفرع الثالث :

الشهادة : اختلف العلماء فی الشهادة بین الإنشاء والخبر على ثلاثة            مذاهب :

المذهب الأول : الشهادة من باب الخبر، وهذا ما ذهب إلیه جمهور العلماء وأیدهم کثیر من علماء اللغة کابن فارس.([69])

واستدل الجمهور علی مذهبهم بأدلة منها : الشهادة هی الإخبار عما شوهد أو عُلِم، واشتقاقها من المشاهدة؛ لأن الشاهد یخبر عما شاهده ، فهی من قبیل الخبر لا الإنشاء ؛ ولذلک کذب الله المنافقین فی قولهم: { نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ }([70])  والتکذیب لا یدخل إلا علی الخبر.([71])

المذهب الثانی : الشهادة إنشاء ، وهذا القول للقرافی، وتبعه علیه علاء الدین البخاری الحنفی (المتوفى: 730هـ) صاحب کشف الأسرار.

 فإن قول الشاهد عند الحاکم: أشهد بکذا عندک، وبه یرتب الحاکم على قوله ثبوت الواقعة ، فهذا إنشاء للشهادة عند الحاکم لا یحتمل التصدیق والتکذیب، ولو کانت خبراً لما جاز أن یرتب علیها حکم من جهة الحاکم فی تلک الواقعة، لأنه وعد من الشاهد حینئذ بأنه یشهد فی المستقبل عند الحاکم فی تلک الواقعة، والوعد بالشهادة لا یترتب علیه إلزام المشهود به.

فظهر حینئذ أن لفظ أداء الشهادة إنشاء للشهادة.([72])

المذهب الثالث : أن قول الشاهد ( أشهد ) إنشاء تضمن الخبر عما فی النفس، وهذا ما ذهب إلیه الإمام الرازی ، وفی هذا جمع للمذهبین السابقین ، فبالنظر إلی ما یترتب علی الشهادة من حکم فهی إنشاء ، وبالنظر إلی الحکم الذهْنِی الْمُسَمّى کَلَام النَّفس کانت خبراً .([73])

الراجح :

والناظر فیما تقدم من کلام العلماء یجد أن الراجح هو ما ذهب إلیه جمهور العلماء من کون الشهادة من قبیل الخبر ، وأما من قال بأنها إنشاء؛ لأن القاضی رتب علیها الحکم ، ففیه نظر؛ لأن الإنشاء فی الحکم لا فی الشهادة ، ولا نزاع فی کون الحکم من قبیل الإنشاء ، ولا أدل من أن الشهادة بمفردها لا یترتب علیها شیء بدون الحکم ، إذ من الممکن ردها أو عدم التعویل علیها عندما یری القاضی أنها مناقضة لأدلة أخری أقوی منها کالإقرار . والله أعلم

الفرع الرابع

الإقرار بین الإنشاء والخبر.

 الإقرار هو: إخبار عن ثبوت حق للغیر على نفسه ، وهو حجة قاصرة على المقر.([74]) ولم یتناول العلماء الإقرار بین الإنشاء والخبر بجملة مباشرة ، وإنما یمکن أن نقف علی حقیقته من بین الفروع الفقهیة ، وإذا نظرنا إلى الفروع یمکن أن نستخلص مذهبین للعلماء فی حقیقة الإقرار .

المذهب الأول : - وهو لجمهور العلماء - ذهبوا إلى أن الإقرار من قبیل الخبر؛ لأنه إظهار لما هو ثابت ولیس بإنشاء ،  یوجب حکم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه .([75])

المذهب الثانی :  وهو لبعض العلماء ، کابن نجیم الحنفی ([76]) ، ذهبوا إلى أن الإقرار یدور بین الإنشاء والخبر ، فمن حیث هو إخبار عما فی النفس ، فهو إخبار، ومن حیث إنه سبب فی إنشاء المقر به فهو إنشاء.([77])

الفرع الخامس  

 کم الخبریة والفرق بینها وبین الاستفهامیة

1 - هو أن تمییز الاستفهامیَّة منصوبٌ، نحو: (کم دیناراً عِنْدَکَ؟)، وتمییزُ الخبریَّةِ مجرورٌ، نحو: (کَمْ دینارٍ مَلَکْتُ!).

2 - تمییزُ الاستفهامیَّة لا یکونُ إلَّا مُفرداً، والخبریَّة یجوزُ مجیئهُ جمعاً، نحو: (کَمْ دنانِیرَ ملکتُ!).

3 - الخبریَّةُ تدلُّ على التَّکثیر بخِلافِ الاستفهامیَّة.

4 - الاستفهامیَّة سؤالٌ یحتاجُ إلى جوابٍ، بخلافِ الخبریَّة.

5 - الاستفهامیَّة تُستعْمَلُ للسُّؤالِ عن الأزمنةِ الثلاثةِ، تقولُ: (کمْ قَلماً اشتَرَیْتَ؟)،

(کَمْ قَلَماً تُریدُ؟)، (کَمْ قَلَماً سَتشْتَری؟)، والخبریَّة لا تکونُ إلَّا للماضِی، تقولُ: (کَمْ قَلَمِ اشْتَرَیْتُ!).

6 - الخبریَّة تحتمِلُ الصِّدْقَ والکذِبَ، بِخِلافِ الاستفهامیَّة([78]).

وحقیقة کم الخبریة أنها تکون للخبر ، کما أن الاستفهامیة تکون للإنشاء ، إلا أن کم الخبریة قد تأتی ویراد منها الإنشاء فقول القائل : کم رجال عندی؟ هذا الکلام یحتمل الإنشاء والإخبار. أما الإنشاء فمن جهة التکثیر، لأن المتکلم عبر عما فی باطنه من التکثیر بقوله: رجال. والتکثیر معنى محقق ثابت فی النفس لا وجود له من خارج حتى یقال باعتباره: إن طابق فصدق وإن لم یطابق فکذب. والأخبار باعتبار العندیة، فإن کونهم عنده له وجود خارج، فالکلام باعتباره محتمل للصدق والکذب. فهذا کلام محتمل للأمرین بالاعتبارین المذکورین المختلفین ([79]).


المطلب الثالث

 أقسم الإنشاء من حیث کونه طلبیاً أو غیر طلبی

ینقسم الإنشاء من حیث کونه طلبیاً أو غیر طلبی إلى : إنشاء طلبی ، وإنشاء غیر طلبی ، أما الإنشاء الطلبی فهو الذی یستدعی مطلوباً غیر حاصل فی اعتقاد المتکلم وقت الطلب ، وله صیغ یقوم بها، أما الإنشاء غیر الطلبی فهو ما لا یستدعی مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب  ویکون بصیغ تختلف عند کل أهل فن  فقد توسع فی هذه الصیغ البلاغیون([80]) ، بینما اقتصر الأصولیون علی ما یؤدی إلی الأحکام الشرعیة علی ما سنبینه بالتفصیل .

القسـم الأول  : الإنشــأاء الطلبــی

الإنشاء الطلبی: هو ما یستدعی مطلوباً غیر حاصل فی اعتقاد المتکلم وقت الطلب، وهذا القسم یتحقق بلفظ: "الأمر والنهی - التحذیر والإغراء - النداء - التمنی والترجی - الدعاء - الاستفهام" .

 الأمر وهو الذی یدل على طلب تحقیق شیء ما، مادی أو معنوی، وتدل علیه صیغ کلامیة أربع، هی: فعل الأمر - المضارع الذی دخلت علیه لام الأمر - اسم فعل الأمر - المصدر النائب عن فعل الأمر".([81])

  النهی: وهو الذی یدل على طلب الکف عن شیء ما([82]) ، مادی أو معنوی، وتدل علیه صیغة کلامیة واحدة هی: "الفعل المضارع الذی دخلت علیه (لا) الناهیة". وکل من صیغ الأمر وصیغة النهی قد تخرج عن دلالتها بقرائن حالیة أو قولیة إلى معانٍ کثیرة، منها ما یلی:

"الدعاء - الالتماس - الإرشاد - التمنی - الترجی - التیئیس - التخییر - التسویة - التعجیز - التهکم والإهانة - الإباحة - التوبیخ والتأنیب والتقریع - الندب - التهدید - الامتنان - الاحتقار والتقلیل من أمر الشیء - الإنذار - الإکرام - التکوین - التکذیب - المشورة - الاعتبار - التعجب أو التعجیب" إلى غیر ذلک

 التحذیر والإغراء.([83])

التحذیر والإغراء هما فی المعنى من فروع الأمر والنهی، وینطبق علیهما ما ینطبق علیهما، فعبارات التحذیر هی فی معنى: " احذر - أو تجنب - أو توق - أو تباعد - أو لا تقرب - أو لا تدن" ، أو نحو ذلک مما یلائم حال المحذر منه.

النداء: هو طلب الإجابة لأمر ما بحرف من حروف النداء ینوب مناب "أدعو".

وأدوات النداء ثمان: "أ - أی - یا - آ - آی - أیا - هیا - وا".([84])

التمنی والترجی : من أنواع الإنشاء الطلبی التمنی والترجی:

أما التمنی: فهو طلب أمر محبوب أو مرغوب فیه، ولکن لا یرجى حصوله فی اعتقاد المتمنی، لاستحالته فی تصوره، أو هو لا یطمع فی الحصول علیه، إذ یراه بالنسبة إلیه معذراً بعید المنال ، والأداة التی یتمنى بها هی کلمة: "لیت"([85]).

وأما  الترجی: فهو طلب أمر محبوب أو مرغوب فیه، مما یرى طالبه أنه مطموع فیه، وهو یترقب الظفر به، أو الحصول علیه، وقد ترد صیغته لمجرد  التوقع، ولو کان توقع أمر محذور منه، ویسمى حینئذ إشفاقاً، مثل (لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ) ویستعمل فی الترجی کلمتان هما: "لعل" و"عسى". وقد یترجى بأداة الاستفهام "هل" وبحرف "لو" فیما هو عزیز المنال مع إمکانه ، وعلى خلاف الأصل قد یستعمل فی التمنی: "هل" و"لعل" و"عسى" لغرض بلاغی، وهو إبراز المتمنى فی صورة الممکن المطموع فیه، بغیة الإشعار بکمال العنایة به، والتلهف على الحصول علیه، أو تحقیقه.

وقد یستعمل فی التمنی حرف "لو"([86]) ، لإبراز المتمنى فی صورة الممکن إلا أنه عزیز المنال یصعب تحقیقه، إذ حرف "لو" یشعر بعزة الأمر المرجو المطموع فیه ، وقد یستعمل فی الترجی لفظ "لیت" الذی للتمنی، لغرض بلاغی، هو إبراز المرجو فی صورة المستحیل أو المتعذر البعید المنال، للمبالغة فی بیان بعد الحصول علیه أو تحقیقه.

ویلاحظ أن مجیء عبارات الترجی أو الدعاء فی کلام الله عز وجل هو على معنى أن مقتضى الحال یلائمه من البشر الترجی أو الدعاء، فقول الله تعالى لموسى وهارون بشأن فرعون: { اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى * فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشى}([87])

ینبغی أن نفهم الترجی فیه على معنى: اذهبا إلى فرعون راجیین وطامعین فی أن یتذکر أو یخشى، إذ لو ذهبا إلیه وهما یائسان من استجابته، لم تندفع أنفسهما للقیام بمهمة رسالتهما على الوجه الأمثل المطلوب منهما.

الدعاء: هو فی الأصل من النداء، یقال لغة: دعا فلاناً إذا صاح به وناداه، فهو طلب إقبال المدعو إلى الداعی. ویقال: دعا بالشیء، إذا طلب إحضاره، فقال مثلا:   واحبیبتاه. ودعا فلاناً، إذا استعان به، ورغب إلیه. ودعا المؤمن ربه، إذا ناداه وطلب منه تحقیق نفع أو دفع ضر من أمور الدنیا، أو أمور الآخرة.

 واشتهر الدعاء بأحد معانیه اللغویة، وهو المعنى الدینی له، مع توسع شمل کل ذکر لله عز وجل وثناء علیه بصفاته وأسمائه الحسنى، لأن ذکر الله یرجى منه رضوان الله وثوابه، فهو ذو دلالة طلبیة، ویتضمن غالباً نداء الله عز وجل بحمده والثناء علیه.

الاستفهام  : "([88]) هو طلبُ الفَهْمِ ([89])، وهو من أنواع الإنشاء الطلبی، والأصل فیه طلب الإفهام والإعلام لتحصیل فائدة عملیة مجهولة لدى المستفهم ، وقد یراد بالاستفهام غیر هذا المعنى الأصلی له، ویستدل على المعنى المراد بالقرائن القولیة أو الحالیة

القسم الثانی : الإنشاء غیر الطلبی

  الإنشاء غیر الطلبی: هو ما لا یستدعی مطلوبا، إلا أنه ینشئ أمرا مرغوبا فی إنشائه، وله أنواع وصیغ تدل علیه، ومنها الأنواع التالیة:

النوع الأول: وهو أعلاها، وهو ما یمکن أن نسمیه "أمر التکوین" وجملة أمر التکوین هی لفظ "کن" کما قال الله عز وجل { إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ}([90]) .

 النوع الثانی: إنشاء العقود، وحل المعقود منها، مثل عقود البیع، وعقود الزواج، وکعبارات الطلاق والعتق،  وتأتی صیغ العقود وصیغ حلها بعبارات مختلفة من الجمل الفعلیة والإسمیة، وما یقوم مقامها اختصاراً، مثل:

(1) إنشاء عقود البیع والشراء بما یدل علیها اصطلاحا من عبارات: کبعتک، اشتریت منک.

(2) إنشاء عقود الزواج بما یدل علیها اصطلاحاً من عبارات: "کزوجتک بنتی، قبلت زواجها". 

(3) إنشاء عقد مبایعة أمیر المؤمنین بما یدل علیها من عبارات: "أبایعک على السمع والطاعة - بایعتک على السمع والطاعة"  إلى غیر ذلک من عبارات تتضمن فی عرف الناس إنشاء العقود، وهی جمل، أو مختصرات تتضمن معنى جمل إنشائیة.

(4) إنشاء الدخول فی الإسلام بإعلان الشهادتین، فهو عقد مع الله بالإسلام له، مع عقد النیة على هذا الدخول."([91]).

(5) إنشاء الدخول فی نحو عبادة الصلاة، أو عبادة الحج والعمرة، فالدخول فی الصلاة یکون بعقد النیة مع تکبیرة الإحرام، إذ تکبیرة الإحرام تنوب مناب: عقدت الدخول فی الصلاة وأنشأته، مع استحضار النیة فی النفس.

والدخول فی عبادة الحج أو العمرة یکون بعد النیة مع التلبیة، إذ عبارة "لبیک اللهم لبیک" تنوب مناب: عقدت الدخول فی الحج أو العمرة وأنشأته، مع استحضار النیة فی النفس.

(6) حل العقود بعبارات تدل علیه، مثل:

"فسخت البیع - خلعت البیعة - قول الرجل لزوجته: طلقتک أو أنت طالق، أو نحو ذلک .

 النوع الثالث: إنشاء المدح أو الذم، ویأتی فی أفعال وصیغ:

* فیأتی المدح بفعل: "نعم" مثل: قوله – تعالى - (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) ([92]) (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِینَ)([93]) ( فَنِعِمَّا هِی )([94])

* ویأتی الذم بفعل: "بئس" مثل: قوله – تعالی – (بِئْسَ الشَّرَابُ )([95])  (فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِین )([96]) 

 ونلاحظ أن عبارات إنشاء المدح والذم من بدائع الصیغ والترکیبات فی اللسان العربی.

ویمکن أن نلحق الشتائم بإنشاء الذم.

 النوع الرابع: إنشاء القسم، وله صیغ کثیرة، منها: "أقسم بالله لتفعلن أو لأفعلن - أحلف بالله لأفعل أو لتفعلن - أشهد لأفعلن - أشهد الله لأفعلن - علم الله أو یعلم الله لأفعلن".

   النوع الخامس: إنشاء التوجع أو التفجع، أو الترحم، أو التثریب، أو تقبیح الحال.

وتدل على هذه المعانی عبارات هی فی الحقیقة اختصار لجمل أو رمز لها من جهة المعنى ، ففی التوجع نلاحظ عبارات مثل: "یا عمراه - واعمراه - وامحمداه - واحزناه  ومثل: "آه - أوه"،   وفی الترحم أو التخوف من وقوع مکروه، مثل "ویحه - ویسه".

  •  وفی التقبیح والتثریب، مثل: "ویله - ویبه" قالوا: وهما کلمتا عذاب، أی هما کلمتان لإنشاء التقبیح والتثریب بسبب استحقاق العذاب. "([97]).


المبحث الثالث

أقسام الخبر

 تکمن فائدة البحث الأصولی فی الوصول إلى تمحیص القواعد الأصولیة کی تکون سهلة میسورة لنسبة الفروع إلیها ، وقبل تقسیم الخبر یمکن أن نقرر أن هناک أحکاماً أصولیة استقر علیها العلماء أنها من قبیل الخبر مثل : الفتیا ، وأیضاً الحکم الوضعی بمتعلقاته؛ لأن حقیقة الحکم الوضعی تختلف عن حقیقة الحکم التکلیفی ، فإذا کان الحکم التکلیفی من قبیل الإنشاء، فالخطاب فی الحکم الوضعی ، خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حکمه، وربط فیه بین أمرین، بحیث یکون أحدهما سبباً للآخر، أو شرطا له.

 فکأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذی هو سبب وجوب الزکاة، والحول الذی هو شرطه، فاعلموا أنی أوجبت علیکم أداء الزکاة، وإن وجد الدین الذی هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذی هو شرط لوجوبها فی السائمة، فاعلموا أنی لم أوجب علیکم الزکاة ، وکذا الکلام فی القصاص، والسرقة، والزنا ، وکثیر من الأحکام، بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، فالحکم الوضعی بهذا المعنی یکون من قبیل الخبر لا الإنشاء ، ولا یمنع أن نستقی الحکم من الخبر ، فکم من الأخبار هی فی المعنى إنشاءات – على ما ذکرنا – ولا مانع أن تکون صورة الإنشاء مؤدیة فی معناها إلی صمیم الخبر، فالذی یحدد المعنى الذی یقوم علیه النظم إنما سیاقه وقرائنه التی تحیط به ثم المجتهد الذی أوتی من الفصاحة والبلاغة ما لا یوجد فی غیره.([98])  

وجمیع أقسام الخبر لا تخرج عن الصدق والکذب، فکل خبر علق بالمخبر على غیر ما هو به فهو کذب،. و کل خبر تعلق بمخبره على ما هو به فهو صدق، ولا یتصور خبر خارج عن القسمین، وهذه قسمة بدیهة لا سبیل إلى جحدها .([99])

 وهذه الحقیقة إنما تکون فی ذات الخبر من حیث هو خبر ، أما إذا نظرنا إلى جوانب الخبر الأخرى نجد أن العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام ، فتارة ینقسم باعتبار ذاته، وتارة أخرى باعتبار طرقه، وثالثة باعتبار من ینتهی إلیه الخبر، وسنفرد لکل قسم مطلباً.

المطلب الأول

 أقسام الخبر من حیث ذاته

وهذا القسم یتناول الخبر من حیث ذاته لا من حیث عوارضه الخارجة عنه المؤثرة فیه ، وهو من هذا المنظور ینقسم إلى : خبر یقطع بصدقه ، وخبر یقطع بکذبه، وخبر یحتمل الصدق والکذب .

القسم الأول : الخبر المقطوع بصدقه :

 وهذا القسم إِما أن یعلم القطع فیه بالعلم الضروری بنفسه ، وهو الخبر المتواتر، أو ما فی حکمه وهی الأولیات کقولنا: الواحد نصف الاثنین ، وإما أن یثبت القطع فیه بالعلم النظری ، ویتأتى ذلک بصدق الخبر، وهو أن یدل الدلیل على صدق الخبر نفسه فیکون کل من یخبر به صادقاً کقولنا : العالم حادث ، أو بصدق المخبر بأن یدل الدلیل على صدق المخبر فیکون کل ما یخبر به صدقاً ، وهذا الأخیر تحته أنواع :

الأول : خبر من دل الدلیل على أن الصدق وصف واجب له، وهو الله عز وجل.

 الثانی : من دلت المعجزة على صدقه، وهم الأنبیاء صلوات الله علیهم.

الثالث : من صدقه الله سبحانه أو رسوله، وهو خبر کل الأمة على الراجح بأن الإجماع حجة قطعیة.

القسم الثانی: المقطوع بکذبه :

 وهو کل خبر علم خلافه بالحس – بالعلم الضروری- کاجتماع النقیضین ، أو ارتفاعهما ، وکذلک الخبر الذی قامت الأدلة علی تکذیبه ، کقدم العالم ، وکذلک الخبر الذی لو کان صحیحاً لتوفرت الدواعی على نقله متواتراً إما لکونه من أصول الشریعة، وإما لکونه أمرًا غریباً کسقوط الخطیب عن المنبر وقت الخطبة ، فلا یصدق الواحد فیه ، لأن الجماعة من مقتضیاته وقد تخلفت فی الروایة، وکذلک خبر مدعی النبوة من غیر معجزة، لأن إثبات النبوة یقوم علیها ، وکذلک کل خبر استلزم باطلاً ولم یقبل التأویل، کخبر الواحد المناقض للمتواتر.([100])

القسم الثالث: ما لا یقطع بصدقه ولا کذبه :

وذلک کخبر المجهول فإنه لا یترجح صدقه ولا کذبه، وقد یترجح صدقه ولا یقطع بصدقه وذلک کخبر العدل، وقد یترجح کذبه ولا یقطع بکذبه، کخبر الفاسق.([101])

المطلب الثانی

 أقسام الخبر باعتبار طرقه

ینقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد ، وهذا عند جمهور العلماء ، وزادت الحنفیة قسماً آخر وهو المشهور، جعلوه رتبة متوسطة بین المتواتر والآحاد، وحیث إننا فی معرض الخبر عامة ، لا فیما تختص به السنة ، فسنقسم الخبر بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام کما هو تقسیم الحنفیة ، لأنه یشمل تقسیم الجمهور وزیادة:

القسم الأول : المتواتر :

وهو فی اللغة: عبارة عن مجیء الواحد بعد الواحد بفترة بینهما مأخوذ من الوتر.

وفی الاصطلاح:  تتابع الخبر عن جماعة مفیداً للعلم بمخبره.

فالخبر کالجنس یشمل المتواتر وغیره، وبإضافته إلى الجماعة، یخرج عنه خبر الواحد.

وقوله: مفیداً للعلم، یخرج خبر جماعة لا یفید العلم، بل الظن، وإنما قال: بمخبره لیخرج الخبر الذی علم صدق المخبرین فیه بسبب القرائن الزائدة على ما لا ینفک عن المتواتر عادة.([102])

وبین التعریف اللغوی والاصطلاحی اختلاف بیّن : فالتعریف اللغوی                لا یشترط التتابع فی الخبر المتواتر، لکن التعریف الاصطلاحی یشترط ذلک بعبارة             ( التتابع ).

 وقیل : هو خبر أقوام بلغوا فی الکثرة إلى حیث حصل العلم بقولهم.([103])

وفی طیات هذا التعریف مراعاة مراحل الخبر ، فلا یکون أوله آحاداً ، واشترط العلماء فی الکثرة استحالة اتفاقهم على الکذب.

ما یفیده المتواتر :

الخبر المتواتر یفید العلم الضروری عند جمهور العلماء ، لکنْ لذلک
شروطٌ أهمها :

 أن یکون المخبرون عدداً لا یصح منهم التواطؤ على الکذب، وأن یستوی طرفاه ووسطه فیروی هذا العدد عن مثله إلى أن یتصل بالمخبر عنه، وأن یکونا لخبر فی الأصل عن مشاهدة أو سماع.([104])

القسم الثانی : المشهور:

وأما الخبر المشهور:

وسمی مشهوراً ؛ لاشتهاره واستفاضته فی العصر الثانی وما بعده .

وأما فی عرف الفقهاء والمتکلمین:  فهو اسم لخبر کان من الآحاد فی الابتداء، ثم اشتهر فیما بین العلماء فی العصر الثانی، حتى رواه جماعة                لا یتصور تواطؤهم على الکذب ، وقیل أیضاً فی حده: ما تلقته العلماء بالقبول.

وأما شرائطه : فما ذکرنا فی المتواتر، إلا أن کثرة الرواة فی الابتداء
لیس بشرط.([105])


 حکم المشهور:

یوجب علم طمأنینة ، أی : تطمئن به النفس، وتظنه یقیناً، لکن لو تُؤمل حق التأمل علم أنه لیس بیقین، فقد یتخلف ، وإن کان التخلف فیه نادراً إلا أنه غیر ممتنع، کما إذا رأى قوماً جلسوا للمأتم یقع له علم عن غفلة عن التأمل ، لأنه یمکن المواضعة بناءً على أنه آحاد الآصل.([106])

القسم الثالث : خبر الآحاد :

 خبر الآحاد عند جمهور العلماء معناه : کل خبر عن خابر ممکن لا سبیل إلى القطع بصدقه، ولا سبیل للقطع بکذبه، لا اضطراراً ولا استدلالاً، فهو خبر الواحد، أو خبر الآحاد فی اصطلاح أرباب الأصول سواء نقله واحد أو جمع منحصرون.

وقد یخبر الواحد فیعلم صدقه کالنبی یخبرنا عن الغائبات فنعلم صدقه قطعاً، ولا یعد ذلک من أخبار الآحاد، فالعبرة للمعانی فهی المتبعة دون العبارات ، وهذا عند جمهور العلماء ، فما لم یکن متواتراً فهو آحاد.([107]) أما خبر الآحاد عند الحنفیة فهو : هو ما نقله واحد عن واحد، أو واحد عن جماعة، أو جماعة عن واحد، ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور ، لما کان تقسیم الحنفیة للخبر على ثلاثة أقسام ، فقد فرقوا بین خبر الآحاد والمشهور ، أما جمهور العلماء فعندهم کل ما هو لیس بمتواتر فهو آحاد ، وإن کان بعضٌ من الجمهور                جعلوا مرتبة وسطى بین المتواتر والآحاد تسمى المستفیض ، لکن هذه الرتبة من الآحاد عندهم وهو ما زاد نقلته على ثلاثة أو على واحد، أو على اثنین على خلاف فی ذلک.([108])

حکم خبر الآحاد :

 یوجب العمل به فی الأحکام الشرعیة ، بشرط إسلام الراوی، وعدالته، وضبطه، وعقله، واتصل ذلک من رسول الله صلى الله علیه وسلم بهذا الشرط.([109])

المطلب الثالث

 أقسام الخبر باعتبار من ینتهی إلیه

ینقسم الخبر باعتبار من ینتهی إلیه إلى ثلاثة أقسام :

مرفوع ، وموقوف ، ومقطوع .

 وإن کان هذا التقسیم یبعد قلیلاً عن ذات الخبر ، إلا أنه لما کان المقصود هو تحصیل الحکم الشرعی المبنی على الأدلة الشرعیة کان لذکر هذا التقسیم هنا فائدة

1 - فالمرفوع: ما أضیف إلى النبی صلّى الله علیه وسلّم حقیقة أو حکماً. ویدخل فی المرفوع: المتصل، والمنقطع، والمرسل ونحوه.

والمرفوع حقیقة: قول النبی- صلّى الله علیه وسلّم - وفعله ، وإقراره، ولا یشترط فیه ذکر الصحابی، إنما ینظر فیه إلى المتن دون الإسناد([110]).

وسمی مرفوعاً لارتفاع رتبته بنسبته إلى النبی صلى الله علیه وسلم .

 ولأن الصحابی رفعه إلى منتهاه وهو الرسول صلى الله علیه وسلم .

 

المرفوع حکماً:

 المرفوع حکماً: ما أضیف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلک.

 کأن یقول الصحابی فیما لا مجال للاجتهاد فیه، ولا له تعلق ببیان لغة أو شرح غریب؛ کالإخبار عن الأمور الماضیة من بدء الخلق وأخبار الأنبیاء -علیهم الصلاة والسلام-، أو الآتیة کالملاحم والفتن وأحوال یوم القیامة، وکذا الإخبار عما یحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما کان له حکم المرفوع؛ لأن إخباره بذلک یقتضی مخبراً له، وما لا مجال للاجتهاد فیه یقتضی موقِفاً للقائل به، ولا موقِف للصحابة إلا النبی - صلى الله علیه وآله وسلم-، أو بعض من یخبر عن الکتب القدیمة.

2- الموقوف : الحدیث الموقوف: ما یروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فیوقفه علیهم ولا یتجاوز به إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم، هذا إذا أطلق کان مختصاً بالصحابی، وقد یستعمل إلى غیرهم، فیقال: هذا حدیثٌ وقفه فلانٌ على عطاءٍ، وطاووس.([111])

3 – المقطوع :

والمقطوع ما أضیف إلى التابعی فمن بعده ، ولخص ابن حجر الثلاثة فقال : الإسناد: إما أن ینتهی إلى النبی صلى الله علیه وسلم تصریحاً، أو حکماً: من قوله، أو فعله، أو تقریره، أو إلى الصحابی کذلک: وهو من لقی النبی صلى الله علیه وسلم، مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة، فی الأصح. أو إلى التابعی: وهو من لقی الصحابی کذلک.

فالأول: المرفوع، والثانی: الموقوف، والثالث: المقطوع، ومن دون التابعی فیه مثله. ویقال للأخیرین: الأثر أ هـ ([112]).

المبحث الرابع

الإنشاء فی صورة الخبر ، والخبر فی صورة الإنشاء

ولما کان الإنشاء فی صورة الخبر هو بمنزلة الإنشاء ابتداءً ، والخبر فی صورة الإنشاء بمنزلة الخبر، حق لنا أن نجعله فی مبحث مستقل ، خارجاً عما جری فیه الاختلاف ، ویمکن تقسیمه إلی مطلبین : المطلب الأول نتکلم فیه عن الإنشاء فی صورة الخبر ، ثم نتبعه بالخبر فی صورة الإنشاء .

المطلب الأول

 الإنشاء فی صورة الخبر

المتمعن فی النصوص الشرعیة یجد أن الخبر قد یأتی ویراد به الإنشاء ،
وهو کثیر ، لکن ما الحکمة فی أن یأتی الإنشاء فی صورة الخبر ؟! بعیداً عن الصور البلاغیة فإن الإنشاء قد یأتی فی صورة الخبر عندما یکون المطلوب فعله أو ترکه مهما للشارع ، بل وینبغی أن یقوم به المکلفون بلا تردد أو تأخر، فیفترض الشارع الامتثال له على الدوام بلا انقطاع فیأتی به فی صورة الخبر الذی وقع وانتهی الأمر فیه ، لأن الناطق بالخبر مریداً به الأمر کأنه نزل المأمور به منزلة الواقع،([113]) فإذا نظرنا إلى قوله تعالى : (وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً)([114]) فمعناه لیس له ذلک عمداً ولا خطأ لحرمته بناء على ترک التروی؛ ولذا وجبت الکفارة ، وقد یکون الإنشاء فی صورة الخبر لوجود وازع عند المخاطب بأنه سیقوم بفعل الشی أو الامتناع عنه کقوله – تعالی- (وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ )([115]) والمعنى لترضع الوالدات أولادهن لأنه لم یخبرنا وإنما أمرنا ، فهنا لا یُحتاجُ فی امتثال الأمر إلى إنشاء قصد ([116]) قال القرافی : التعبیر عن الأمر بلفظ الخبر: أن الخبر یستلزم ثبوت مخبره وقوعه، بخلاف الأمر، فإن عبر عن الأمر بلفظ الخبر کان آکد فی اقتضاء الوقوع حتى کأنه واقع، ولذلک اختیر للدعاء لفظ الخبر تفاؤلاً بالوقوع . أهـ([117])

 والسبب فی جواز التعبیر بالخبر على الإنشاء أن الأمر یدل على وجود الفعل کما أن الخبر یدل علیه أیضاً فبینهما مشابهة من هذا الوجه فصح التعبیر به، حیث إنه لم یقصد بها الدلالة على النسبة ولا سلبها. کما تقدم من تعریف الخبر فی اشتراط قصد المتکلم به الدلالة على النسبة أو سلبها،([118]) ففی قوله – تعالى – (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )([119]) لا شک أنه خبر، والمراد منه الأمر، وأصل الکلام فلیتربصن المطلقات، وإخراج الأمر فی صورة الخبر تأکید الأمر، وإشعار بأنه مما یجب أن یتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، والفائدة فی التعبیر عن الأمر بلفظ الخبر:

 أنه تعالى لو ذکره بلفظ الأمر لکان ذلک یوهم أنه لا یحصل المقصود إلا إذا شرعت المرأة فی العدة بالقصد والاختیار، وعلى هذا التقدیر فلو مات الزوج ولم تعلم المرأة ذلک حتى انقضت العدة وجب أن لا یکون ذلک کافیاً فی المقصود، لأنها لما کانت مأمورة بذلک لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التکلیف، لکن لما ذکر الله تعالى هذا التکلیف بلفظ الخبر زال ذلک الوهم، وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود، سواء علمت ذلک أو لم تعلم وسواء شرعت فی العدة بالرضا أو بالغضب، ثم إن التعبیر عن الأمر بصیغة الخبر یفید تأکید الأمر إشعاراً بأنه مما یجب أن یتعلق بالمسارعة إلى امتثاله، فکأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو یخبر عن موجود، ونظیره قولهم فی الدعاء: رحمک الله أخرج فی صورة الخبر ثقة بالإجابة کأنها وجدت الرحمة فهو یخبر عنها.([120]) ویتجلى الإعجاز القرآنی فی قوله – تعالی - :{ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ}([121]) فهذا أمر لنا بأن نؤمن کل من دخل مقام إبراهیم ولیس هذا خبراً، ولو کان خبراً لکان کذباً؛ لأنه قد قتل الناس حوله ظلماً وعدواناً ، ولیحج الناس منکم من استطاع ، وموجود فی اللغة أن یرد الإنشاء فی صورة الخبر کقول القائل لعبده: أتفعل أمر کذا أو ترى ما یحل بک ، وکقوله : حسبک درهم ومعناه معنى الأمر ؛ لأن تقدیره: لیکفک درهم، أو اکتف بدرهم ، وإنما ذلک أن الخبر عن الشیء إیجاب لما یخبر به عنه ، والأمر إیجاب لفعل المأمور به ، فهذا اشتراک بین صیغة الخبر وصیغة الأمر، والأمر من الإنشاء، فإذا قال قائل : حق علیک القیام إلى زید فهذا خبر صحیح البنیة معناه قم إلى زید .([122])

المطلب الثانی

 الخبر فی صورة الإنشاء

وکما ان الإنشاء یأتی فی صورة الخبر فإن الخبر یأتی أیضاً فی صورة الإنشاء، والحکمة فی  کون الخبر یأتی فی صورة الإنشاء وهو کثیر فی صورة (الأمر) کی یکون فیه داعیة للمرء على الفعل، والخبر لیس کذلک، فإذا عبر بلفظ الأمر مثلاً أشعر بالداعیة فیکون ثبوت صدقه أقرب والحث على الفعل أقوى.([123]) مثال الخبر فی صورة الإنشاء ( الأمر ) قوله علیه الصلاة والسلام (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)([124]) ، معناه: صنعت ما شئت ،([125]) ومعناه التّوبیخ والخبر فی معنی الإنشاء بلفظ الأمر أیضاً قوله – تعالی – (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِی سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تَأْکُلُونَ)([126]) ، {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعُ سِنِینَ} هو خبر فی معنى الأمر کقوله تُؤْمِنُونَ بالله والیوم الآخر وتجاهدون ، فهو للمبالغة فی إیجاب إنجاز المأمور به، فیجعل کأنه وجد فهو یخبر عنه. والدلیل على کونه فی معنى الأمر قوله: فذروه فی سنبله.([127])

کذلک فی قوله – تعالی – (فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً وَلْیَبْکُوا کَثِیراً جَزاءً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ)([128]) فقد أخرج الخبر فی صورة الأمر؛ للدلالة على تحتم وقوع المخبر به، وذلک لأن صیغة الأمر للوجوب فی الأصل ، فاستعمل فی لازم معناه.

ویأتی الإنشاء ویراد منه الخبر أیضا فی صورة ( استفهام ) کقوله – تعالی – (هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَهُمُ اللَّهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِکَةُ وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)([129]) فحقیقة الکلام الخبریة إلا أنه جاء فی صورة الإنشاء (الاستفهام) والحکمة والبلاغة فی ذلک هو الاستنکار الذی لا یمکن أن تکتمل
صورته إلا بالاستفهام.([130])

وکقوله – تعالی- :{هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیم}([131])، فأتى المولى - سبحانه وتعالى - بالاستفهام؛ لکونه أوقع فی النفس مع ما هو معلوم من أنّ الإیمان بالله، والیوم الآخر، والجهاد فی سبیله، هو التجارة التی تنجی من العذاب الألیم؛ فأتى الخبر فی صورة الإنشاء.([132]) عندما تکلم الإمام القرافی عن الألفاظ التی تستقى منها الأحکام، لخص هذه المسألة فقال : " قد تأتی – أی الألفاظ - بصیغة الأمر، أو بصیغة الخبر یراد به الأمر، فتستدعی الفعل، وفی حمل هذا الاستدعاء على الوجوب إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالترک، أو على الندب إن فهم منه الثواب على الفعل وانتفاء العقاب مع الترک، أو یتوقف حتى یدل الدلیل على أحدهما ، وإما أن تأتی بصیغة النهی، أو بصیغة الخبر یراد به النهی فتستدعی الترک، وفی حمل هذا الاستدعاء على التحریم إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل، أو على الکراهة إن فهم منه الحث على ترکه من غیر تعلق العقاب بفعله، أو یتوقف حتى یدل الدلیل على أحدهما".أهـ([133])

وإذا وردت صیغة الخبر للأمر کان ذلک مجازاً والعلاقة فیه ما یشترک کل واحد منهما فی تحقیق ما تعلق به، وکذلک الخبر إذا جاء بمعنى النهی نحو «لا تنکح المرأة المرأة»([134])

لکن : إذا ورد الخبر بمعنى الأمر فهل یترتب علیه ما یترتب على الأمر من الوجوب إذا قلنا: الأمر للوجوب، أو یکون ذلک مخصوصاً بالصیغة المعنیة وهی صیغة " افعل "؟ وهذا السؤال قد دار بین الشیخین: ابن تیمیة،([135]) وابن الزملکانی.([136])

فذهب ابن تیمیة إلى أنه لا فرق، فیحمل الخبر المتضمن للأمر علی الوجوب، ویحمل الخبر المتضمن للنهی على التحریم ، ونازعه ابن الزملکانی وقال: هذا محمول على الأمر بصیغة " افعل " وعلى النهی بصیغة " لا تفعل "؛ إذ هو الذی یصح دعوى الحقیقة فیه، وأما ما کان موضوعاً حقیقة لغیر الأمر والنهی، ویفید معنى أحدهما کالخبر بمعنى الأمر، فلا یدعى فیه أنه حقیقة فی وجوب، ولا تحریم؛ لأنه یستعمل فی غیر موضعه إذا أرید به الأمر أو النهی، فدعوى کونه حقیقة فی إیجاب أو تحریم، وهو موضوع لغیرهما لا تصح.([137])

المبحـث الخامس

 نسخ الإنشاء والخبر

القاعدة أن النسخ یدخل الإنشاء ، وأنه لا یدخل الأخبار ، لکن لیست هذه القاعدة مضطردة ، فقد یمتنع دخول النسخ فی الإنشاءات، علی ما ذهب إلیه بعض العلماء، – کما سنذکر – وقد یدخل على الأخبار ، لکن لا تنخرم هذه القاعدة إلا إذا أخذ الإنشاء معنى الخبر ، وأخذ الخبر معنى الإنشاء ، وسوف نذکر فی هذا المبحث دخول النسخ على الإنشاء فی مطلب ، ثم نذکر دخوله على الخبر فی مطلب ثان.

المطلب الأول

 نسخ الإنشاء

 لا خلاف بین العلماء فی نسخ الإنشاء إذا کان بلفظ الإنشاء صورة ومعنى، وهذا إجماع فی الجملة عند العلماء القائلین بالنسخ.([138]) أما إذا تعلق بالإنشاء معنى القضاء أو التأبید ، أو أنه حاز على معنى الخبر فلا بدّ من التفصیل وذلک فی صور:

الصورة الأولى : إذا جاء الإنشاء بلفظ القضاء، کقولک: قضى بکذا، أو کذا، قال الله تعالى: { وَقَضى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ}([139]) ، أی: أمر، وهذا یجوز نسخه عند الجمهور. وقال بعضهم([140]): لا یجوز نسخه، لأن لفظ القضاء إنما یستعمل فیما لا یتغیر حکمه ، وأسالیب الإنشاء تتغیر فی اللفظ إلا أنها فی المعنى متحدة ، ودعوى ما ثبت بلفظ القضاء لا یدخله النسخ دعوى لا تستقیم ؛ إذ أن متعلق الحکم الذی یثبت به القضاء قد یتغیر من زمان لآخر ، ومن عرف لآخر ، قال الزرکشی شارح "جمع الجوامع "([141]):

 "وهذا القول غریب لا یعرف فی کتب الأصول، إنما أخذه المصنف – أی تاج الدین السبکی- صاحب جمع الجوامع - من کتب التفسیر".([142])

 الصورة الثانیة : أن یأتی الإنشاء بصیغة الخبر نحو: { وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ}.([143]) وکقوله – تعالی - { لَا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها}([144]) فقال الجمهور: یجوز نسخه باعتبار معناه ، وقال أبو بکر الدقاق ([145]): یمتنع باعتبار لفظه ، فقد اعتبر الدقاق الصورة ولم یلتفت للمعنى.([146])

الصورة الثالثة :  أن یقید بالتأبید جملة فعلیة، کقوله: صوموا أبداً، وغیره مما هو فی معناه کقوله: صوموا حتماً.

فقد اختلف العلماء فی دخول النسخ على هذه الصورة وذلک على مذهبین :

المذهب الأول : وهو لجمهور العلماء ([147]) ، حیث ذهبوا إلى جواز دخول النسخ على الإنشاء المقید بالتأبید .

وقد استدلوا على ما ذهبوا إلیه بأن ذلک من قبیل المبالغة، کما یقال : لازم غریمک أبداً، والمراد: إلى أن یقضیک، والمراد هنا إلى وقت النسخ .

المذهب الثانی : لبعض المتکلمین ، وقال به بعض الحنفیة، کأبی بکر الجصاص،([148]) وأبو منصور الماتریدی ([149])، والدبوسی ([150]) ، حیث ذهبوا إلی عدم جواز دخول النسخ على الإنشاء المقید بالتأبید .

وقد استدلوا بأدلة منها :

 الدلیل الأول : لو قلنا بجواز نسخ الإنشاء المقید بالتأبید للزم البداء والتناقض، لکن التالی باطل؛ فبطل ما أدى إلیه وهو دخول النسخ على الإنشاء بلفظ التأبیدوهو المطلوب .([151])  

وأجاب الجمهور على هذا الدلیل : بأن الأمر المقید بالتأبید مثل قوله: صم رمضان أبداً یوجب أن یکون جمیع الرمضانات فی المستقبل متعلق الوجوب ولا یلزم من تعلق الوجوب بالجمیع استمرار الوجوب مع الجمیع؛ فإذاً لا یلزم من صم رمضان أبداً الإخبار بکون الصوم مؤبداً مستمراً حتى یلزم من نفی الاستمرار بالنسخ التناقض والبداء.([152])

 الدلیل الثانی : ـ أنه لا یجوز نسخ ما قید بالتأبید لأنه قد ألزمنا اعتقاد بقائه مؤبداً، وغیر جائز أن یکون المراد بقاءه إلى وقت ومدة، لأن تجویز ذلک یؤدی إلى إبطال دلالة الکلام ،([153]) وأجاب الجمهور على هذا الدلیل : بأن التقیید بذلک یفید تأکید الاستمرار أو تأکید المبالغة فی الاستمرار، فإذا ورد النسخ علیه علمنا أن لفظ التأبید کان الغرض به تأکید المبالغة، ولو منع ذلک من النسخ لمنع العموم المؤکد من التخصیص.([154])

الصورة الرابعة : أن یقید بالتأبید جملة اسمیة لا فعلیة کقوله: الصوم واجب مستمر أبداً، إذا قاله على سبیل الإنشاء، فالجمهور على جواز نسخه کالفعلیة، لأنه وإن کان بصورة الخبر فهو فی معنى الإنشاء فجاز کالإنشاء المحض، ومنعه
ابن الحاجب وعلله بأنه خبر، فیلزم من تطرق النسخ إلیه الخلف، بخلاف الإنشاء لفظاً ومعنى، وفرق بین تقدم الفعل والاسم بأن قوله : صوموا أبداً، لا یزید فی الدلالة على تعیین الوقت والتنصیص علیه على قوله: صم غداً، ثم ینسخ قبل دخول الغد، فکما جاز نسخ قوله: صم غداً قبل دخول الغد، فکذلک جاز نسخ: صوموا أبداً وفصل ابن الحاجب بین أن یکون التأبید قیداً فی فعل المکلف، نحو: صوموا أبداً، فیجوز، وبین أن یکون قیداً للوجوب وبیاناً لمدة بقائه واستمراره فلا یجوز،([155]) وفی کشف البزدوی: ولا طائل فی هذا الخلاف؛ إذ لم یوجد فی الأحکام حکم مقید بالتأبید أو التوقیت قد نسخ شرعیته بعد ذلک فی زمان الوحی، ولا یتصور وجوده بعده، فلا یکون فیه کبیر فائدة.([156])

المطلب الثانی

 نسخ الخبر

للخبر من حیث احتمال دخول النسخ علیه صور:

الصورة الأولی : إذا کان مدلول الخبر لا یتغیر ، فلا یجوز فیه النسخ بالإجماع، وذلک کصفات الله تعالى، وأخبار ما کان وما یکون، وأخبار الأنبیاء علیهم السلام، وأخبار الأمم السالفة، والأخبار عن الساعة وأماراتها ونحوه؛ لأنه محال إجماعاً. فالخبر هنا لا یصح أن یقع إلا على الوجه المخبر به فلا یصح نسخه؛ لأنه یفضی إلى الکذب.([157])

الصورة الثانیة : مدلول خبر یتغیر کإیمان زید وکفره مثلا" ، وهذه الصورة وقع فیها الخلاف بین العلماء ویمکن حصر هذا الخلاف فی مذهبین :

 المذهب الأول : وهو لجمهور العلماء،([158]) حیث قالوا بعدم جواز نسخه مستدلین على مذهبهم بأدلة کثیر منها :


الأول : إن دخول النسخ فی الخبر یوهم أنه کان کاذباً .

والثانی : أنه لو جاز نسخ الخبر لجاز أن یقول: أهلک الله عاداً، ثم یقول: ما أهلکهم. ومعلوم أنه لو قال ذلک کان کذباً، قال الشیرازی : إذا جوزنا النسخ فی الخبر صار أحد الخبرین کذباً، وهذا لا یجوز أهـ .([159])

المذهب الثانی : لبعض العلماء کالقاضی أبی یعلى،([160]) ، والفخر الرازی،([161])  وأبی الحسین البصری ،([162]) والقاضی عبد الجبار، حیث قالوا بجواز دخول النسخ على الخبر الذی یقبل التغییر، وأجابوا على ما استدل به الجمهور بجوابین :

الجواب عن دلیل الجمهور الأول : قالوا إن دخول النسخ على الأمر یوهم البداء أیضاً، فإن قلتم : لا یوهم؛ لأن النهی إنما دل على أن الأمر لم یتناول ذلک الوقت، قلنا: وهاهنا أیضا لا یوهم الکذب؛ لأن الناسخ یدل على أن الخبر ما تناول تلک الصورة.

وأجابوا عن الثانی : أن إهلاکهم غیر متکرر؛ لأنهم لا یهلکون إلا مرة واحدة فقط، فقوله: "ما أهلکهم" رفع لتلک المرة، فیلزم الکذب، وأما إن أراد بقوله:
"ما أهلکهم" أنه ما أهلک بعضهم، کان ذلک تخصیصاً بالأشخاص، لا بالأزمان، فلم یکن نسخاً.([163])


الصورة الثالثة : الخبر المتضمن للإنشاء فی المعنی ، وهذه الصورة لم یخالف فی جواز النسخ فیها سوى أبی بکر الدقاق کما سبق.([164])


الخاتمة وأهم النتائج

الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

فهذا بحث متواضع جمع فیه من لا یتصف بالعلم کلام أسیاده من العلماء، وقد أفادنی هذا البحث کثیراً، ووقفت فیه على نکات علمیة کنت جاهلها، وخرجت بنتائج طیبة ، أهمها :

أولاً: فرقت بین تعریف کل من الإنشاء والخبر وبین مدلول کل منهما وصفاته، ففی الغالب یتم تعریف کل منهما بما یفرق بینه وبین مقابله .

ثانیاً: ربطت کلاً من قاعدتی الإنشاء والخبر ببعض الفروع الفقهیة، مبینا مدى تأثیر القاعدة فیما ذکرت من فروع .

ثالثاً: قمت فی هذا البحث بإظهار الفروق الجوهریة بین قاعدتی الإنشاء والخبر، حیث إن مقصود الشارع فی الإنشاء هو إیجاد الفعل على سبیل الإلزام أو لیس علی سبیل الإلزام أو طلب الترک بقسمیه ، أی فی الإنشاء مقصوده الطلب ، أما مقصود الشرع فی الخبر لیس الطلب وإنما الإخبار ، وبینت أیضاً بأن الشارع قد یأتی بالإنشاء فی صورة الخبر لأسباب شرعیة بلاغیة ، وقد یأتی أیضاً الخبر فی صورة الإنشاء لذات الأسباب .

رابعاً: رجحت ما ظهر رجحانه فیما تناولت من فروع فقهیة مستدلاً علی ما رجحت من کتب الفروع المعتمدة .

خامساً: ذکرت الضوابط المعتمدة لدی الاصولیین فی معرفة الإنشاء والخبر.

سادساً: قمت بتقسیم الإنشاء والخبر حسب ما اتفق علیه العلماء أولاً ، ثم تناولت ما تنازعوا فیه مبیناً الراجح من خلال آراء العلماء وأدلتهم

سابعاً: تبین لی أن استنباط الحکم وابتنائه لا یتوقف علی الإنشاء وفقط ، بل من الممکن أن یستفاد من الخبر ، إذ أن الحکم للمعانی لا الأسامی ، فقد یکون النظم مستعملا فی الخبر ومن الممکن أن یکون ذات النظم یستعمل أیضاً فی الإنشاء ، والذی یمکن أن یحدد المعنی المراد إنما هی القرائن المحیطة بذلک النظم ،  فالنظم قد یصلح للإنشاء فی باب، ولا یصلح له فی باب آخر، فاللفظ الموضوع لإنشاء الشهادة هو صیغة المضارع، بأن یقول الشاهد: أشهد، ولو نطق بالماضی فقال: شهدت بکذا لم یکن إنشاء، ولم یرتب الحاکم علیه شیئا ، وفی العقود المتعین لها من اللفظ هو الماضی على العکس من الشهادة ، فیقول البائع: بعتک هذه السلعة بدرهم. ولو قال: أبیعک هذه السلعة بدرهم لکان وعدا بالبیع لا بیعا. وکذلک یقول المشتری: اشتریت بصیغة الماضی، ولو قال: أشتریها بکذا، بصیغة المضارع لکان ذلک وعدا بأنه سیشتریها.([165])

 ثامناً: تکلمت عن تغیر صفة الخبر إلی إنشاء والعکس ، وبینت حکمة
الشارع من ذلک .



([1]) سورة یوسف: 101.

([2]) سورة المائدة :من الآیة 3.

([3]) سورة النساء من الآیة 83

([4]) الفروق اللغویة صـ 134 لأبی هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسکری (المتوفى: نحو 395هـ) الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة – مصر.

([5]) معجم الفروق اللغویة  صــ 80 لأبی هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسکری (المتوفى: نحو 395هـ) الناشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بـ «قم»، تشنیف المسامع للزرکشى 2 – 927.

([6]) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز لیحیى بن حمزة بن علی بن إبراهیم، الحسینی العلویّ الطالبی الملقب بالمؤید باللَّه (المتوفى: 745هـ) 1/82.

([7]) شرح حدود ابن عرفة للرصاع صــ 128.

([8]) التعریفات للجرجانی صـ 38.

([9]) التعریفات الفقهیة لمحمد عمیم الإحسان 37.

([10]) البلاغة العربیة 1/223 .

([11]) شرح الکوکب المنیر لابن النجار 2 /.

([12]) شرح الکوکب المنیر لابن النجار 2-292

([13]) ینظر: مادة "خبر" فی لسان العرب.

([14]) البحر المحیط 6/72.

([15]) میزان الأصول فی نتائج العقول صـ 420 لعلاء الدین  أبی بکر محمد بن أحمد السمرقندی (المتوفى: 539 هـ).

([16]) المحصول للرازی 4 – 217 .

([17]) ینظر : شرح تنقیح الفصول للقرافی 1/ 40.

([18]) شرح تنقیح الفصول للقرافی 2 / 189.

([19]) شرح مختصر الروضة  2 – 69 .

([20]) میزان الأصول فی نتائج العقول صـ 420 ، والحد الأخیر أصح ، لأن الأولین إنما ینطبقا على ما یمیز الخبر لا ذاته.

([21]) الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی 2/ 9.

([22]) سورة البقرة من آیة: 233 ، الإحکام فی أصول الأحکام للأمدی ، 2 / 10 حاشیة العطار على شرح الجلال المحلی على جمع الجوامع 2 / 143.

([23]) التمهید فی تخریج الفروع على الأصول للإسنوی صـ 204 ، الإبهاج فی شرح المنهاج 1/218.

([24]) البحر المحیط للزرکشی 6 / 73.

([25]) شرح مختصر التحریر للفتوحی 36/ 13

([26]) نهایة السول للإسنوی 1 / 26.

([27]) الإحکام فی تمییز الفتاوى عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام للقرافی صـ 60.

([28]) تشنیف المسامع للزرکشی 2/ 878.

([29]) أمالی ابن الحاجب  2 / 731 .

([30]) مغنی المحتاج  للخطیب الشربینی الشافعی 3/ 101.

([31]) سورة الأنعام: 137.

([32]) سورة السجدة: 13.

([33]) ینظر : المنتقى من منهاج الاعتدال فی نقض کلام أهل الرفض والاعتزال صـ 438
لشمس الدین أبی عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبی (المتوفى: 748هـ) ، والارادة فی الخبر والأمر واحدة.

([34]) ینظر : المحصول للرازی 4 / 223 ، شرح تنقیح الفصول فی علم الأصول للقرافی
2/ 194.

([35]) سورة الرحمن، من الآیة: 31.

([36]) سورة البقرة، من الآیة: 233 .

([37]) المعتمد فی أصول الفقه 1 / 43 لأبی الحسین البَصْری المعتزلی ، البحر المحیط للزرکشی 3- 365.

([38]) ینظر : المحصول للرازی 4 / 223 نفائس الأصول فی شرح المحصول 6 / 2787.

لشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافی (ت 684هـ)

([39]) سورة الواقعة: 35.

([40]) البرهان فی أصول الفقه 1/60 ،  التحبیر شرح التحریر للمرداوی 4/1709.

([41]) البحر المحیط 6/ 90.

([42]) الإبهاج فی شرح المنهاج 1 /291.

([43]) الفروق للقرافی 6 / 90.

([44]) الغیث الهامع شرح جمع الجوامع 1 / 399 المؤلف: ولی الدین أبو زرعة أحمد بن
عبد الرحیم العراقی (ت: 826هـ).

([45]) المعتمد لأبی الحسین البصری 1-16.

([46]) الغیث الهامع شرح جمع الجوامع 1 / 399 ،  البحر المحیط 6 / 90.

([47]) شرح تنقیح الفصول 1 / 27.

([48]) التحبیر شرح التحریر2 /686 المؤلف: علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان المرداوی الدمشقی الصالحی الحنبلی (المتوفى: 885هـ).

([49]) ینظر : عروس الأفراح فی شرح تلخیص المفتاح 1- 474 للعلامة :أحمد بن علی بن
عبد الکافی، أبو حامد، بهاء الدین السبکی (المتوفى: 773 هـ) ، نزهة الأعین النواظر فی علم الوجوه والنظائر جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی
(المتوفى: 597هـ) صـ 592 .

([50]) شرح تنقیح الفصول للقرافی 1 / 27.

([51]) رفع الحاجب لابن السبکی 1/484 ، الفروق للقرافی 1/ 47.

([52]) المحصول للرازی 2-317.

([53]) التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج 2/228، التحبیر شرح التحریر 4- 1712.

([54]) التمهید للإسنوی صـ 20.

([55]) التمهید للإسنوی صـ 20.

([56]) المحصول للرازی 1/ 317.

([57]) الإبهاج فی شرح المنهاج 1 /289 ((منهاج الوصول إلی علم الأصول للقاضی البیضاوی المتوفی سنة 785هـ)) المؤلف: تقی الدین أبو الحسن علی بن عبد الکافی بن علی بن تمام بن حامد بن یحیی السبکی وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب ، غایة الوصول فی شرح لب الأصول صـ 108 المؤلف: زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الأنصاری، زین الدین أبو یحیى السنیکی (المتوفى: 926هـ).

([58]) قاضی القضاة شمس الدین السروجی ، أحمد بن إبراهیم بن عبد الغنی بن أبی إسحاق، العلامة قاضی القضاة شمس الدین أبو العباس السروجی الحنفی، قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة ، مولده بثونة: بلیدة من عمل سروج، فی سنة سبع وقیل تسع وثلاثین وستمائة، قرأ على الإمام صدر الدین سلیمان عن الشیخ جمال الدین محمود الحصیری عن الإمام فخر الدین الحسن بن منصور قاضی خان عن الإمام ظهیر الدین الحسن بن علی بن عبد العزیز المرغینانی عن الإمام سراج الأئمة برهان الدین عبد العزیز بن مازة، وشمس الدین محمد جد قاضی خان، کان أحد الفقهاء الأذکیاء، وتصانیفه دالة على ذلک، عاش ثلاثا وسبعین سنة، عزله السلطان من الحکم لا لنقص فیه بل لقیامه فی دولة الجاشنکیر لما تسلطن، فصرف، وطلب ابن الحریری من دمشق فولی مکانه، واتفق أن السروجی جاءه الأجل بعد عزله بأیام قلیلة دون الشهر، وکان نبیلا وقورا، کثیر المحاسن.

=توفی فی الثانی والعشرین من شهر ربیع الآخر یعنی سنة عشر وسبعمائة، رحمه الله.
ینظر : المنهل الصافی والمستوفى بعد الوافی 1 / 301 ، المؤلف: یوسف بن تغری بردی ابن عبد الله الظاهری الحنفی، أبو المحاسن، جمال الدین (المتوفى: 874هـ)

([59]) البحر المحیط 6/ 91 ، جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمی (المتوفى: 1362هـ) صـ 75.

([60]) الوجیز للإمام الغزالى 5/ 11 ، الفرو ق للقرافى 1 /37.

([61]) سورة المجادلة: 2 .

([62]) سورة المجادلة: 2 .

([63]) فتح القدیر للکمال ابن الهمام 10/ 33.

([64]) الوجیز للإمام الغزالى 5/ 11 ، الفروق للقرافى 1 / 37.

([65]) الوجیز للإمام الغزالى 5- 11 نهایة الوصول فی درایة الأصول 7- 3221 لعبد الرحیم الأرموی الهندی 715 هـ.

([66]) إعلام الموقعین لابن القیم 4- 455.

([67]) البحر المحیط 6 – 91 التحبیر شرح التحریر4-1734 للمرداوی  الحنبلی (المتوفى: 885).

([68]) أمالی ابن الحاجب 2/ 731.

([69]) ینظر: فتح القدیر للکمال بن الهمام 8 /168 شرح الکوکب المنیر لابن النجار 2/304، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للکاسانی الحنفی (المتوفى: 587هـ) 2/255 ، شرح مختصر خلیل للخرشی 7 / 125 ، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی للماوردی
(المتوفى: 450 17 / 219 ، القاموس المحیط، ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس، مادة: شهد.

([70]) سورة المنافقون : 1 .

([71]) المبدع فی شرح المقنع لابن مفلح 8 / 281.

([72]) الإحکام فی تمییز الفتاوى عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام للقرافی 1 / 60 ، کشف الأسرار لعبد العزیز البخاری 2/65.

([73]) المحصول للرازی 2/ 27.

([74]) البحر الرائق شرح کنز الدقائق لابن نجیم المصری  7 / 249 .

([75]) ینظر : کشف الأسرار عن أصول البزدوی 4 /368 ، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار للحصکفی الحنفی (المتوفى: 1088هـ)  صـ 178، منح الجلیل شرح مختصر خلیل 6 / 419، لمحمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالکی (المتوفى: 1299هـ) ، الحاوی الکبیر  للماوردی 7 / 59 ، المغنی لابن قدامة 5 / 109 .

([76]) هو : زین الدین بن إبراهیم بن محمد، الشهیر بابن نجیم: فقیه حنفی، من العلماء. مصری ، له تصانیف، منها : الأشباه والنظائر فی قواعد الفقه والبحر الرائق فی شرح کنز الدقائق  فی  الفقه، ثمانیة أجزاء، منها سبعة له والثامن تکملة الطوری ، والرسائل الزینیة  ، فی مسائل فقهیة، والفتاوى الزینیة ، توفی سنة 970 هـ ینظر : الأعلام للزرکلی 3/64.

([77]) ینظر : البحر الرائق شرح کنز الدقائق لابن نجیم المصری  7 / 249 ، المحرر فی الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لابن  تیمیة 2 / 361.

([78]) توضیح المقاصد والمسالک بشرح ألفیة ابن مالک 1 – 168 ، المؤلف : أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد الله بن علیّ المرادی المصری المالکی (المتوفى : 749

([79]) أمالی ابن الحاجب  2 – 886

([80]) جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع ، صـ 35 ، المؤلف: أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمی (المتوفى: 1362هـ).

([81]) البلاغة العربیة 1/ 223 .

([82]) بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهانی2/ 63 .

([83]) بتصرف من أصول الفقه لابن مفلح 2/ 465

([84]) البلاغة العربیة 1/ 224

([85]) بتصرف من أصول البدائع فی أصول الشرائع 1 / 90 ، المؤلف: محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدین الفناری.

([86]) حاشیة العطار 1 – 450 ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 11-305  المؤلف: عبد القادر بن عمر البغدادی (المتوفى: 1093هـ)

([87]) سورة (طه [الآیات: 43 - 44] .

([88]) البلاغة العربیة 1- 225

([89]) الوَاضِح فی أصُولِ الفِقه 1- 208

([90]) سورة  یس،  الآیة: 82 .

([91]) البلاغة العربیة 1- 226

([92]) سورة ص من الآیة 30 .

([93])  سورة النحل من الآیة 30 .

([94])  سورة البقرة  ، من الآیة 271 .

([95]) سورة الکهف ، من الآیة 29 .

([96]) سورة النحل ، من الآیة 29 .

([97]) البلاغة العربیة 1- 227 .

([98]) روضة الناظر وجنة المناظر1-175 ، شرح مختصر الروضة 1- 411 ، الْمُهَذَّبُ فی عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ ، لعبد الکریم بن علی بن محمد النملة 383 .

([99]) التلخیص فی أصول الفقه لإمام الحرمین 2/ 277.

([100]) تشنیف المسامع للزرکشی 2 / 941 .

([101]) نهایة الوصول فی درایة الأصول لصفی الدین الأرموی 7 /2792 ، ارشاد الفحول للشوکانی 1/127 .

([102]) الإحکام للآمدی 2 – 14 ، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهانی (المتوفى: 749هـ).1 -639 .

([103]) المحصول للرازی 4 – 227 .

([104]) اللمع للشیرازی 72 .

([105]) میزان الأصول فی نتائج العقول للسمرقندی صـ 428 .

([106]) شرح التلویح على التوضیح (التوضیح لصدر الشریعة ) 2 -4 .

([107]) التلخیص فی أصول الفقه لإمام الحرمین 2-235 .

([108]) بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 1 – 654  لمحمود بن عبد الرحمن شمس الدین الأصفهانی (المتوفى: 749هـ) .

([109]) أصول الشاشی صـــ272 کشف الأسرار شرح أصول البزدوی 3 – 370 .

([110]) ینظر: النکت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر 1/82.

([111]) مشیخة القزوینی صــ 99  لعمر بن علی بن عمر القزوینی، أبی حفص، سراج الدین (المتوفى: 750هـ) ، الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث ص 45 لابن کثیر (المتوفی 774هـ ) .

([112]) نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر صـ 277 ، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی (المتوفى: 852هـ) ،  التمهید - شرح مختصر الأصول من علم الأصول صـ 81، المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوی.

([113]) الإبهاج فی شرح المنهاج 2 – 21 .

([114]) سورة النِّسَاءِ: 92.

([115]) سورة البقرة : 233 .

([116]) شرح الإلمام بأحادیث الأحکام لابن دقیق العید 1/ 14.

([117]) شرح تنقیح الفصول للقرافی 1 – 142 .

([118]) الإحکام فی أصول الأحکام 2 – 10.

([119]) سورة البقرة من الآیة 228.

([120]) مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر للإمام الرازی (المتوفى: 606هـ) 6/  434 ، التفریع فی فقه الإمام مالک بن أنس - رحمه الله - لأبی القاسم ابن الجَلَّاب المالکی (المتوفى: 378هـ).

([121]) سورة آل عمران: 97 .

([122]) الإنصاف فی التنبیه على المعانی والأسباب التی أوجبت الاختلاف لمحمد بن السید البطلیوسی (المتوفى: 521هـ) صـ 94 ، الإحکام فی أصول الأحکام لابن حزم  4- 72

([123]) شرح تنقیح الفصول للقرافی 1 – 142 .

([124]) أخرجه البخاری فی صحیحه کتاب : أحادیث الأنبیاء ، باب : حدیث الغار والإمام أحمد فی مسنده برقم : 22344 واللفظ له وتکملته : حَدَّثَنَا یَحْیَى، عَنْ سُفْیَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِیٍّ، عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ (2) مِمَّا أَدْرَکَ النَّاسُ مِنْ کَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " والطبرانی فی المعجم الکبیر برقم : 640 من طریق إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الدَّبَرِیُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِی الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِیِّ .

([125]) المحصول للرازی 2- 34.

([126]) سورة یوسف (47)

([127]) تفسیر النسفی  2- 115.

([128]) سورة التوبة من الآیة 82 .

([129]) سورة البقرة ، آیة 210 .

([130]) التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور 2- 283

([131]) سورة الصف: 10 .

([132]) ینظر : الجدول فی إعراب القرآن الکریم 10 – 406  لمحمود بن عبد الرحیم صافی (المتوفى: 1376هـ).

([133]) الفروق للقرافی 1-4 .

([134]) أخرجه الدار قطنی فی سننه کتاب النکاح برقم 3540 عن أبی هریرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْکِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُنْکِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا , إِنَّ الَّتِی تُنْکِحُ نَفْسَهَا هِیَ الْبَغِیُّ». قَالَ ابْنُ سِیرِینَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ: «هِیَ الزَّانِیَةُ» ، وابن أبی شیبة فی مصنفه کتاب النکاح ، برقم : 15961 واللفظ دون زیادة کما ورد فی المتن مطابق تماما لما= =فی مصنف ابن أبی شیبة  قال : ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علی بن أحمد الشافعی المصری (المتوفى: 804هـ) فی تذکرة المحتاج إلى أحادیث المنهاج (تخریج منهاج الأصول للبیضاوی) هَذَا الحَدِیث رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِیث أبی هُرَیْرَة بِإِسْنَاد ضَعِیف.

([135]) ابن تیمیة هو : أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاسم الخضر النمیری الحرانی الدمشقیّ الحنبلی، أبو العباس، تقی الدین ابن تیمیة: الإمام، شیخ الإسلام. ولد فی حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب علیه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسکندریة. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712 هـ واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعید، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق کلها فی جنازته. کان کثیر البحث فی فنون الحکمة، داعیة إصلاح فی الدین. آیة فی التفسیر والأصول، فصیح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. وفی الدرر الکامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع فی العلم والتفسیر ، توفی – رحمه الله – سنة 728 ینظر : الأعلام للزرکلی 1 -144.

([136]) هو : محمد بن علی بن عبد الواحد الأنصاری، کمال الدین، المعروف بابن الزملکانی: فقیه، انتهت إلیه ریاسة الشافعیة فی عصره. ولد وتعلم بدمشق. وتصدر للتدریس والإفتاء، وولی نظر دیوان (الأفرم) ونظر الخزانة ووکالة بیت المال. وکتب فی دیوان الإنشاء ثم ولی القضاء فی حلب فأقام سنتین، وطلب لقضاء مصر، فقصدها، فتوفی فی بلبیس ودفن بالقاهرة. له رسالة فی الرد على ابن تیمیة فی مسألتی (الطلاق والزیارة) وتعلیقات على (المنهاج) للنووی، وکتاب فی (التاریخ) توفی سنة 727هـ ینظر : الأعلام للزرکلی 6 -284

([137]) البحر المحیط للزرکشی 3 - 294 ، التحبیر شرح التحریر للمرداوی 5 -2255.

([138]) الغیث الهامع شرح جمع الجوامع صـ 373 ، لولی الدین أبی زرعة أحمد بن عبد الرحیم العراقی (ت: 826هـ) .

([139]) سورة الإسراء: 23 .

([140]) وهذا القول لم أقف علیه ، وإنما قال العلماء: أخذه تاج الدین السبکی من کتب التفسیر. ینظر: تشنیف المسامع للزرکشی 2/878، والغیث الهامع للعراقی ص374، والتحبیر شرح التحریر 6/3005.

([141]) هو : محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی، أبو عبد الله، بدر الدین: عالم بفقه الشافعیة والأصول ، ترکی الأصل، مصری المولد والوفاة، له تصانیف کثیرة فی عدة فنون، منها  : البحر المحیط فی أصول الفقه ،  و إعلام الساجد بأحکام المساجد - ط) و (الدیباج فی توضیح المنهاج - خ) فقه ، و المنثور، والتنقیح لألفاظ الجامع الصحیح وربیع الغزلان فی الأدب و عقود الجمان، ذیل وفیات الأعیان وغیر ذلک من المؤلفات توفی – رحمه الله- سنة 794 ه ینظر : الأعلام 6- 60 ، کشف الظنون لحاجی خلیفة 1-81 ، 1- 262 ، 1- 596 .

([142]) التحبیر شرح التحریر فی أصول الفقه للمرداوی الدمشقی الصالحی الحنبلی (المتوفى: 885هـ)6 / 3005 .

([143]) سورة البقرة: 233 .

([144]) سورة البقرة: 233 .

([145]) هو : محمد بن محمد بن جعفر البغدادی أبو بکر الدقاق ولد فی جمادى الآخرة سنة ست وثلاثمائة صنف کتابا فی أصول الفقه ومن اختیاراته أن مفهوم اللقب حجة قال الشیخ أبو إسحاق کان فقیها أصولیا شرح المختصر وولی القضاء بکرخ بغداد وقال الخطیب کان فاضلا عالما بعلوم کثیرة وله کتاب فی الأصول على مذهب الشافعی وکانت فیه دعابة توفی فی رمضان سنة اثنتین وتسعین وثلاثمائة ینظر : طبقات الشافعیة  لابن قاضی شهبة (المتوفى: 851هـ) 1- 167 .

([146]) التحبیر شرح التحریر  للمرداوی الحنبلی (المتوفى: 885هـ  6 – 3005 ، تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبکی لأبی عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الشافعی (المتوفى: 794هـ) 2- 878 .

([147]) المحصول للرازی 3/329 ، الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی 3 - 134، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهانی (المتوفى: 749هـ)  2/ 518.

([148]) هو : أحمد بن علی الرَّازی، أبو بکر الجصاص: فاضل من أهل الری ، سکن بغـداد ومـات فیها. انتهت إلیه رئاسة الحنفیة ، توفی سنة 370 هـ ، ینظر : الأعلام للزرکلی 1/171.

([149]) محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدی: من أئمة علماء الکلام. نسبته إلى ما ترید (محلة بسمرقند) من کتبه (التوحید و أوهام المعتزلة و الرد على القرامطة و (مآخذ الشرائع) فی أصول الفقه، مات بسمرقند سنة 333هـ . ینظر : الأعلام للزرکلی 7 / 19.

([150]) عبد الله بن عمر بن عیسى، أبو زید: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. کان فقیها باحثا. نسبته إلى دبوسیة (بین بخاری وسمرقند) ووفاته فی بخاری، عن 63 سنة. له " تأسیس النظر " فی ما اختلف به الفقهاء أبو حنیفة وصاحباه ومالک الشافعیّ وغیره من المؤلفات توفی سنة 430ه . ینظر : الأعلام للزرکلی 4 – 109.

([151]) والبداء هو أن یظهر له ما کان خفیا علیه من قولهم: بدا لی الفجر إذا ظهر له وذلک لا یجوز فی الشرع. ینظر اللمع للشیرازی ص56.

([152]) ینظر :کشف الأسرار لعبد العزیز البخاری ا (المتوفى: 730هـ)  3  - 165.

([153]) الفصول فی الأصول للجصاص 2-210 .

([154]) المعتمد لأبی الحسین البَصْری المعتزلی (المتوفى: 436هـ) 1- 383 .

([155]) البحر المحیط للزرکشی 5 / 218 .

([156]) کشف الأسرار 3-166 ، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهانی 2- 517  الغیث الهامع شرح جمع الجوامع  صـ374 ، التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج 3-55 .

([157]) التحبیر شرح التحریر فی أصول الفقه للمرداوی 6 /3014 ، بیان المختصر للأصفهانی
2/ 534 .

([158]) ینظر: شرح تنقیح الفصول ص309، ، إرشاد الفحول ص188، الإحکام للآمدی 2/144، فواتح الرحموت 2/75، نهایة السول 2/178، المحلی على جمع الجوامع وحاشیة البنانی علیه 2/ 86 ،المسودة فی أصول الفقه آل تیمیة صـ 196.

([159]) اللمع للشیرازی صـ 55 .

([160]) العدة لأبی یعلی 2 / 592 .

([161]) المحصول للرازی 3/326 .

([162]) المعتمد فی أصول الفقه لأبی الحسین البَصْری 1 / 389 .

([163]) المعتمد فی أصول الفقه لأبی الحسین البَصْری 1 / 389 ، المحصول للرازی 3/ 326 ، نفائس الأصول فی شرح المحصول  6/2467 .

([164]) تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبکی لأبی عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الشافعی (المتوفى: 794هـ) 2/878 .

([165]) الإحکام فی تمییز الفتاوى عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام للقرافی صـ 67 .

فهرس أهم المصادر والمراجع
1-      القرآن الکریم .
2 -         الإبهاج فی شرح المنهاج "منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضی البیضاوی المتوفى سنة (785هـ)، المؤلف : علی بن عبد الکافی السبکی، ووالده تاج الدین ط: دار الکتب العلمیة – بیروت.
3 -         الإحکام فی أصول الأحکام - المؤلف: أبو الحسن سیف الدین علی بن          أبی علی بن محمد بن سالم الثعلبی الآمدی (المتوفى: 631هـ) المحقق: عبد الرزاق عفیفی، الناشر: المکتب الإسلامی، بیروت- دمشق- لبنان
4 -         الإحکام فی تمییز الفتاوى عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام المؤلف: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفى: 684 هـ) - الناشر: دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت – لبنان
5 -         أصول الشاشی ، المؤلف: نظام الدین أبو علی أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشی (المتوفى: 344هـ)، الناشر: دار الکتاب العربی – بیروت.
6 -         أصول الفقه - المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسی الرامینى ثم الصالحی الحنبلی (المتوفى: 763هـ)، حققه وعلق علیه وقدم له: الدکتور فهد بن محمد السَّدَحَان، الناشر: مکتبة العبیکان
7 -         إعلام الموقعین عن رب العالمین - المؤلف: محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 751هـ) - تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم - الناشر: دار الکتب العلمیة – ییروت.
 
8 -         الأعلام، المؤلف: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی ابن فارس الزرکلی الدمشقی، المتوفى سنة (1396هـ)، الناشر: دار العلم للملایین – الطبعة الخامسة (2002م).
9 -         أمالی ابن الحاجب - المؤلف: عثمان بن عمر بن أبی بکر بن یونس،      أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب الکردی المالکی (المتوفى: 646هـ) - دراسة وتحقیق: د. فخر صالح سلیمان قدارة - الناشر: دار عمار - الأردن، دار الجیل - بیروت
10 -    الإنصاف فی التنبیه على المعانی والأسباب التی أوجبت الاختلاف، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السید البطلیوسی (المتوفى: 521هـ)، المحقق: د. محمد رضوان الدایة، الناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الثانیة، 1403هـ.
11 -    الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث ، المؤلف: أبو الفداء إسماعیل ابن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی (المتوفى: 774هـ) ، المحقق: أحمد محمد شاکر، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان، الطبعة: الثانیة .
12 -    البحر الرائق شرح کنز الدقائق، المؤلف: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری (المتوفى: 970هـ) - وفی آخره: تکملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علی الطوری الحنفی القادری (ت بعد 1138 هـ) - وبالحاشیة: منحة الخالق لابن عابدین، الناشر: دار الکتاب الإسلامی
13 -    البحر المحیط فی أصول الفقه للزرکشی الشافعی المتوفى سنة 794هـ، ط: دار الکتب العلمیة – بیروت – الطبعة الأولى، ت: محمد محمد تامر.
14 -    بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - المؤلف: علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد الکاسانی الحنفی (المتوفى: 587هـ) - الناشر: دار الکتب العلمیة.
15 -    البرهان فی أصول الفقه - المؤلف: عبد الملک بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجوینی، أبو المعالی، رکن الدین، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 478هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عویضة - الناشر: دار الکتب العلمیة بیروت – لبنان.
16 -    البلاغة العربیة ، المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّکَة المیدانی الدمشقی (المتوفى: 1425هـ) الناشر: دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت . 
17 -  بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدین محمود بن
عبد الرحمن الأصبهانی، المتوفى سنة (674هـ)، ط: دار السلام، تحقیق: أ.د/ على جمعة محمد، مفتى الدیار المصریة سابقاً.
18 -    التحبیر شرح التحریر، علاء الدین أبو الحسن بن سلیمان المرداوی الحنبلی، المتوفى سنة (885هـ)، تحقیق: د/ عبد الرحمن الجبرین،             و د/ عوض القرنی، ود/ أحمد السراح، الناشر: مکتبة الرشد – السعودیة – الریاض – ط: الأولى، 2000م.
19 -    التحریر والتنویر «تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید»، المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسی (المتوفى : 1393هـ)، الناشر : الدار التونسیة للنشر – تونس، سنة النشر: 1984 هـ.
20 -       تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبکی، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدین بن محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الشافعی المتوفى سنة (794هـ).
21 -    التعریفات الفقهیة، المؤلف: محمد عمیم الإحسان المجددی  البرکتی، الناشر: دار الکتب العلمیة (إعادة صف للطبعة القدیمة فی باکستان 1407هـ - 1986م)
22 -  تفسیر النسفی (مدارک التنزیل وحقائق التأویل)، المؤلف: أبو البرکات
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفی (المتوفى: 710هـ)، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علی بدیوی، راجعه وقدم له: محیی الدین دیب مستو، الناشر: دار الکلم الطیب، بیروت، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.
23 -    التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج الحنفی المتوفی سنة (879هـ)،             ط: دار الکتب العلمیة – الثانیة.
24 -    التلخیص فی أصول الفقه ، المؤلف: عبد الملک بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجوینی، أبو المعالی، رکن الدین، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 478هـ)، المحقق: عبد الله جولم النبالی وبشیر أحمد العمری، الناشر: دار البشائر الإسلامیة – بیروت.
25 -    التمهید - شرح مختصر الأصول من علم الأصول ، المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوی ، الناشر: المکتبة الشاملة، مصر الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011م.
26 -    التمهید فی تخریج الفروع على الأصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علی الإسنوی الشافعی المتوفى سنة (772هـ)، ت: د/ محمد حسن هیتو، الناشر: مؤسسة الرسالة – بیروت – الطبعة الأولى، 1400هـ.
 
 
27 -    الجدول فی إعراب القرآن الکریم، المؤلف: محمود بن عبد الرحیم صافی (المتوفى: 1376هـ)، الناشر: دار الرشید، دمشق - مؤسسة الإیمان، بیروت، الطبعة: الرابعة، 1418 هـ..
28 -    جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع، المؤلف: أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمی (المتوفى: 1362هـ)، ضبط وتدقیق وتوثیق:                د. یوسف الصمیلی، الناشر: المکتبة العصریة، بیروت.
29 -    حاشیة العطار على شرح الجلال المحلی على جمع الجوامع، المؤلف: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعی المتوفى سنة (1250هـ)، الناشر: دار الکتب العلمیة.
30 -    الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی، المؤلف: أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، الشهیر بالماوردی (المتوفى: 450هـ) - المحقق: الشیخ علی محمد معوض - الشیخ عادل أحمد عبد الموجود - الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان
31 -    الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، المؤلف: محمد بن علی ابن محمد الحِصْنی المعروف بعلاء الدین الحصکفی الحنفی (المتوفى: 1088هـ) - المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم - الناشر: دار الکتب العلمیة.
32 -    رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدین عبد الوهاب بن تقی الدین السبکی المتوفى سنة (771هـ)، تحقیق: على محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: عالم الکتب – لبنان – بیروت – الأولى، 1999م.
33 -    روضة الناظر وجنة المناظر، أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلی المتوفى سنة (620هـ)، الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر.
34 -    سنن الدارقطنی، المؤلف: أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی (المتوفى: 385هـ)، حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبی، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2004م.
35 -    شرح الإلمام بأحادیث الأحکام، المؤلف: تقی الدین أبو الفتح محمد بن علی بن وهب بن مطیع القشیری، المعروف بابن دقیق العید (المتوفى: 702 هـ) - حققه وعلق علیه وخرج أحادیثه: محمد خلوف العبد الله، الناشر: دار النوادر، سوریا.
36 -    شرح التلویح على التوضیح للتفتازانی (793هـ)، الناشر: مکتبة صبیح – مصر.
37 -    شرح الکوکب المنیر لمحمد بن أحمد بن عبد العزیز على الفتوحی المعروف بابن النجار الحنبلی المتوفى سنة (972هـ)، الناشر: مکتبة العبیکان، تحقیق: محمد الزحیلى ونزیه حماد.
38 -    شرح تنقیح الفصول - المؤلف: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفى: 684هـ) المحقق: طه عبد الرؤوف سعد - الناشر: شرکة الطباعة الفنیة المتحدة
39 -    شرح مختصر خلیل للخرشی - المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشی المالکی أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ) - الناشر: دار الفکر للطباعة – بیروت.
40 -    طبقات الشافعیة الکبرى، تاج الدین عبد الوهاب بن تقی الدین السبکی المتوفى سنة (771هـ).
41 -    الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز لیحیى بن حمزة بن علی بن إبراهیم، الحسینی العلویّ الطالبی الملقب بالمؤید باللَّه (المتوفى: 745هـ)   الناشر : المکتبة العنصریة - بیروت
42 -    عروس الأفراح فی شرح تلخیص المفتاح، المؤلف: أحمد بن علی بن        عبد الکافی، أبو حامد، بهاء الدین السبکی (المتوفى: 773 هـ) - المحقق: الدکتور عبد الحمید هنداوی ، الناشر: المکتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت – لبنان
43 -    الغیث الهامع شرح جمع الجوامع - المؤلف: ولی الدین أبو زرعة أحمد ابن عبد الرحیم العراقی (ت: 826هـ) - المحقق: محمد تامر حجازی - الناشر: دار الکتب العلمیة.
44 -    فتح القدیر - المؤلف: کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ) - الناشر: دار الفکر.
45 -    الفروق = أنوار البروق فی أنواء الفروق، المؤلف: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفى: 684هـ) - الناشر: عالم الکتب.
46 -    الفصول فی الأصول، المؤلف: أحمد بن علی أبو بکر الرازی الجصاص الحنفی (المتوفى: 370هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف الکویتیة، الطبعة: الثانیة، 1414هـ - 1994م.
 
 
47 -    کتاب التعریفات، المؤلف: علی بن محمد بن علی الزین الشریف الجرجانی (المتوفى: 816هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الکتب العلمیة بیروت – لبنان.
48 -    کشف الأسرار شرح أصول البزدوی لعبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاری الحنفی (730هـ)، الناشر: دار الکتاب الإسلامی.
49 -    کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون ، المؤلف: مصطفى بن عبد الله کاتب جلبی القسطنطینی المشهور باسم حاجی خلیفة أو الحاج خلیفة (المتوفى: 1067هـ)، الناشر: مکتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانیة، بنفس ترقیم صفحاتها، مثل: دار إحیاء التراث العربی، ودار العلوم الحدیثة، ودار الکتب العلمیة)، تاریخ النشر: 1941م.
50 -    لسان العرب، المؤلف: محمد بن مکرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاری الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بیروت.
51 -    اللمع فی أصول الفقه لأبی إسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی الشافعی المتوفى سنة (476هـ)، ط: دار الکتب العلمیة.
52 -    المبدع فی شرح المقنع - المؤلف: إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین (المتوفى: 884هـ) - الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان
53 -    المحصول للرازی المتوفى سنة (606هـ)، ت: د/ طه صابر فیاض، الناشر: مؤسسة الرسالة – الثالثة.
 
 
54 -    مشیخة القزوینی ، المؤلف: عمر بن علی بن عمر القزوینی، أبو حفص، سراج الدین (المتوفى: 750هـ) ، المحقق: الدکتور عامر حسن صبری  الناشر: دار البشائر الإسلامیة ، الطبعة: الأولى 1426 هـ - 2005 م .
55 -    المعتمد فی أصول الفقه - المؤلف: محمد بن علی الطیب أبو الحسین البَصْری المعتزلی (المتوفى: 436هـ) المحقق: خلیل المیس - الناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت
56 -    معجم الفروق لأبی هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسکری (المتوفى: نحو 395هـ) الناشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بـ «قم»
57 -    مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج، المؤلف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربینی الشافعی (المتوفى: 977هـ)، الناشر: دار الکتب العلمیة.
58 -    مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی الملقب بفخر الدین الرازی خطیب الری (المتوفى: 606هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت.
59 -    المنتقى من منهاج الاعتدال فی نقض کلام أهل الرفض والاعتزال، المؤلف: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبی (المتوفى: 748هـ) - المحقق: محب الدین الخطیب
60 -    المنهل الصافی والمستوفى بعد الوافی - المؤلف: یوسف بن تغری بردی ابن عبد الله الظاهری الحنفی، أبو المحاسن، جمال الدین (المتوفى: 874هـ) - حققه ووضع حواشیه: دکتور محمد محمد أمین - الناشر: الهیئة المصریة العامة للکتاب
61 -    الْمُهَذَّبُ فی عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ ، (تحریرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظریَّةً تطبیقیَّةً) ، المؤلف: عبد الکریم بن علی بن محمد النملة ، دار النشر: مکتبة الرشد – الریاض ، الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999م.
62 -    میزان الأصول فی نتائج العقول، المؤلف: علاء الدین شمس النظر أبو بکر محمد بن أحمد السمرقندی (المتوفى: 539 هـ) حققه وعلق علیه وینشره لأول مرة: الدکتور محمد زکی عبد البر، الأستاذ بکلیة الشریعة - جامعة قطر، ونائب رئیس محکمة النقض بمصر (سابقا)، الناشر: مطابع الدوحة الحدیثة، قطر.
63 -    نزهة الأعین النواظر فی علم الوجوه والنظائر، المؤلف: جمال الدین          أبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفى: 597هـ) - المحقق: محمد عبد الکریم کاظم الراضی - الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ بیروت
64 -    نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر، المؤلف:            أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی (المتوفى: 852هـ)، حققه على نسخه مقروءة على المؤلف وعلق علیه: نور الدین عتر، الناشر: مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة: الثالثة، 1421 هـ - 2000 م.
65 -    نفائس الأصول فی شرح المحصول - المؤلف: شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافی (ت 684هـ)  - المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علی محمد معوض - الناشر: مکتبة نزار مصطفى الباز.
 
 
66 -    نهایة السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علی الإسنوی الشافعی المتوفى سنة (772هـ)، ط: دار الکتب العلمیة – بیروت – لبنان – الطبعة الأولى، 1999م.
67 -    نهایة الوصول فی درایة الأصول - المؤلف: صفی الدین محمد بن            عبدالرحیم الأرموی الهندی (715 هـ) - المحقق: د. صالح بن سلیمان الیوسف - د. سعد بن سالم السویح - أصل الکتاب: رسالتا دکتوراة بجامعة الإمام بالریاض - الناشر: المکتبة التجاریة بمکة المکرمة.
68 -    الهدایة الکافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)، المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاری، أبو عبد الله، الرصاع التونسی المالکی (المتوفى: 894هـ)، الناشر: المکتبة العلمیة
69 -    الوَاضِح فی أصُولِ الفِقه، المؤلف: أبو الوفاء، علی بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادی الظفری، (المتوفى: 513هـ) - المحقق: الدکتور عَبد الله ابن عَبد المُحسن الترکی، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت – لبنان.