هيئات الرقابة الشرعية بين التنظير والتفعيل دراسة لأهم أحکامها الفقهية ومعاييرها وتطبيقاتها.

المساهمين

المؤلف

قسم الفقه، کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، القصيم، السعودية

المستخلص

يتناول البحث الحديث عن هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ؛حيث تحدث عن تعريف هذه الهيئات ونشأتها وتطورها منذ ظهور المصارف الإسلامية في أواخر القرن الميلادي الماضي، وتکوين هذه الهيئات وکيفية قيامها بعملها، ودورها في المصارف الإسلامية وأهمية هذا الدور، والمعايير التي تضبط عمل المصارف الإسلامية کاختيار الأعضاء واستقلال هذه الهيئات کأحد أهم العوامل في قيامها بعملها، کما تناول البحث التکييف الفقهي لهذه الهيئات، والأجر الذي تتقاضاه وحکمه، وما يترتب على هذه الأحکام من آثار، وأخيرا  تناول البحث بعض التجارب التطبيقية للمصارف الإسلامية وکيفية قيام هذه الهيئات بعملها ، ومنها الهيئة الشرعية في بنک فيصل الإسلامية السوداني ، وهيئة الرقابة الشرعية في مصرف الراجحي، وتجربة المصارف الإسلامية في بريطانيا.

الكلمات الرئيسية


 

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین, وبعد:

فقد کانت -ولا زالت- المصارف الإسلامیة واقعا عمل علماء الشریعة والاقتصاد الإسلامی على بروزه واستمراره حتى یمکن عن طریقها الابتعاد عن الشبهات الربویة والمعاملات المحرمة التی تحتوی علیها معاملات البنوک التجاریة، خاصة مع توسع المعاملات المصرفیة والخدمات الائتمانیة وتعددها، وتوسع النشاط التجاری فی العصر الحاضر حتى أصبحت المصارف بصفة عامة أمرا لا غنى عنه.

وقد بدأت المصارف الإسلامیة على استحیاء فی النصف الثانی من القرن الرابع عشر الهجری، ثم ما لبثت أن توسعت، وتنوعت، وانتشرت فی بلاد العالم الإسلامی قاطبة، وأصبح التعامل بها ظاهرة فی طول بلاد هذا العالم وعرضها وبلاد العالم الأخرى، بل إن البنوک الربویة أو ما یطلق علیها البنوک التجاریة ذاتها رکبت هذه الموجة وافتتحت فروعا عدیدة للمعاملات الإسلامیة کسبا لرضا عملائها القدامى والمحافظة على وجودهم لدیها، أو کسبا لعملاء جدد ممن یودون التعامل بالمعاملات الإسلامیة ویبتعدون عن الشبهات المحرمة فی المعاملات المالیة.

ولما کان عمل هذه المصارف فنیا بحتا فإنه لیس مناسبا ولا معقولا أن یکون موظفوها ممن یفقهون الحلال والحرام فی المعاملات المرکبة، أو خبراء فی معاملات العقود المستجدة، فکان أن رافد ظهور المصارف الإسلامیة وجود هیئات للرقابة الشرعیة فیها، تعمل على تقویم معاملاتها، وتقییم وتقویم أدائها، وتوجیهها نحو السیر فی الطریق الصحیح، ولفت نظرها إلى المعاملات المحرمة، فکلما استجدت معاملة قامت المصارف بتحویلها إلى هیئة الرقابة الشرعیة بها للنظر فیها، وبیان مدى مشروعیتها لیقوم البنک باتباعها أو رفضها بناءً على ما تفتی به هذه الهیئة.

ومما یلفت النظر هنا أن هذه الهیئات لم یکن عملها إداریا بحتا، أو فتوى شرعیة عابرة، وإنما هی بحوث شرعیة موثقة تحتوی على التخریج الفقهی، والتکییف للقضایا والعقود والمعاملات المستجدة، حتى أصدرت بعض هذه الهیئات کتبا ونشرات متعددة تحتوی على ما قامت به من بحوث، وما قدمته من فتاوى، وما صدر عنها من دراسات للنوازل الاقتصادیة وموقفها منها، ومدى إباحتها أو تحریمها، ومن ثم تعامل البنک بها أو رفضه لها.

وقد لفت نظری عمل هذه الهیئات، ومدى الحاجة إلى ضبطه بضوابط معینة، وبیان المعاییر التی یقوم علیها عملها، مع بیان الأحکام الفقهیة المتعلقة بها، وذکر نماذج وتطبیقات لعملها ودورها فی المؤسسات المالیة الإسلامیة فی بلاد مختلفة، فکان هذا البحث عن "هیئات الرقابة الشرعیة بین التنظیر والتفعیل، دراسة لأهم أحکامها الفقهیة ومعاییرها وتطبیقاتها".

أهمیة الموضوع:

لا شک أن الموضوع مهم وحیوی، خاصة وأنه یرتبط بالمصارف الإسلامیة التی تمثل لبنة من لبنات الاقتصاد العالمی، وتضطلع بدور فاعل فیه، حیث اتضح فاعلیة وقدرة الأدوات والوسائل التی تلتزم وتعتمد على أحکام الشریعة الإسلامیة فی سد حاجة المجتمعات، ویتمثل ذلک فی مدى تطبیق المصارف الإسلامیة والتزامها بحدود وأحکام الفقه الإسلامی.

ولیس بخافٍ أن کثیراً من الاقتصادیین یعتبر الاقتصاد الاسلامی هو المخرج والحل لکثیر من مشکلات وسلبیات الاقتصاد الرأسمالی العالمی، ولکن هذا الکلام یعتبر إنشائیاً لا رصید له من التطبیق العملی ما لم یترجم إلى تطبیق ملموس، وإجراءات تنفیذیة تتمثل فی التزام المصارف الإسلامیة بأحکام الشریعة الإسلامیة.

ومن هنا تأتی أهمیة هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة لتعمل على توجیه وتهذیب أسالیب الاستثمار فی المصارف الإسلامیة، وتقوم على تطویرها، وابتکار أسالیب جدیدة تمثل بدائل للأدوات التی تعتریها بعض الإشکالات الفقهیة، ولأن هذا الدور الذی من المفترض أن تقوم به هذه الهیئات کبیر ومؤثر فی مسیرة المصارف الإسلامیة ونجاحها کان لا بد من تفعیل دورها حتى لا نخرج فی نهایة الأمر بمصارف تقلیدیة تنتهج صبغةً وشکلاً إسلامیاً.

مشکلة البحث:

تدور مشکلة البحث حول عدد من التساؤلات على النحو التالی:

1- ما المقصود بهیئات الرقابة الشرعیة؟.

2- متى نشأت هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة؟، وکیف تطورت؟.

3- ما أهمیة هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة؟.

4- ما المعاییر التی تقوم علیها الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة؟.

5- ما الأحکام الفقهیة المتعلقة بهیئات الرقابة الشرعیة؟.

6- ما التطبیقات المعاصرة لهیئات الرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة؟، وکیف تقوم بدورها؟.

أهداف البحث:

یهدف البحث إلى الإجابة على الإشکالات والتساؤلات السابقة من خلال بیان ما یلی:

1- بیان المقصود بهیئات الرقابة الشرعیة.

2- بیان نشأة هیئات الرقابة الشرعیة، وتطورها.

3- بیان أهمیة هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة ودورها فی تلک المصارف.

4- إظهار وتحدید المعاییر التی تقوم علیها الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة.

5- بیان الأحکام الفقهیة المتعلقة بهیئات الرقابة الشرعیة.

6- دراسة عدد من هیئات الرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة وکیفیة قیامها بدورها.

منهج البحث:

سأتبع فی البحث المنهجین الاستقرائی (الجزئی) والتحلیلی، حیث أقوم بتتبع أعمال هیئات الرقابة الشرعیة فی عدد من المؤسسات والمصارف الإسلامیة، ومن ثم تحلیل عملها وبیان دورها فی تطور الأعمال المصرفیة والخدمات التمویلیة التی تقدمها هذه المصارف، حیث ینصب عمل الرقابة غالبا على الخدمات التمویلیة، أما الخدمات المصرفیة العادیة فإن البنوک تتقاضى عنها مصاریف إداریة لا تحتاج غالبا إلى إعادة بیان وتوضیح من هذه الهیئات، فهی لا تعدو أن تکون مصاریف إداریة عما تقدمه من خدمات.

کما أقوم بدراسة مقارنة لأسالیب الرقابة الشرعیة، وکیفیة قیام هذه الهیئات بدورها، وکیف یتم تفعیل هذا الدور وضوابطه.

الدراسات السابقة فی الموضوع:

وجدت فی الواقع دراسات عدیدة تحدثت عن هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة، تناولت بالطرح إشکالاتها، وتکوینها، وطرق تفعیلها، ومن هذه الدراسات من تناولها بصفة عامة، ومنها من تناول جزئیة بعینها، ومن هذه الدراسات على سبیل المثال لا الحصر([1]) ما یلی:

1- الرقابة الشرعیة على المصارف والشرکات المالیة الإسلامیة، للدکتور/ محمد عبد الغفار الشریف، وهو بحث منشور على شبکة الإنترنت، وتناول فیه الرقابة الشرعیة على البنوک ودورها بصفة عامة.

2- الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة، للباحث/ حسن داود، وهو کتاب صغیر مطبوع فی المعهد العالمی للفکر الإسلامی بالقاهرة سنة 1416هـ ، وتحدث عن هذه الرقابة، ونشأتها، وطرق الرقابة على أعمال المصارف الإسلامیة.

3- الاستثمار والرقابة الشرعیة فی البنوک والمؤسسات المالیة الإسلامیة، للدکتور/ عبدالحمید البعلی، وتناول فیه الحدیث عن الرقابة الشرعیة على البنوک وأثرها فی استثمارات هذه المصارف.

4- الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق، للباحثة/ هیام محمد عبدالقادر الزیدانیین، وهو بحث منشور بمجلة علوم الشریعة والقانون بالجامعة الأردنیة عام 2013م، وتناولت فیه الباحثة التعریف بالرقابة الشرعیة ومجالات عملها فی المصارف الإسلامیة مع التطبیق على بعض المصارف الأردنیة.

5- عدد تسعة بحوث منشورة بمجلة مجمع الفقه الإسلامی الدولی لعدد من الباحثین فی الفقه والاقتصاد الإسلامی، وقدمت ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامی الدولی التابع لمنظمة التعاون الإسلامی بجدة، وتحدثت فی معظمها عن دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة، وقد أدلى کل باحث مشکورا بدلوه فیها، وهی بحوث معتبرة ولها قیمتها العلمیة والاجتهادیة.

6- الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة، للباحث/ أحمد عبدالعفو مصطفى العلیات، وهی رسالة ماجستیر من جامعة النجاح الوطنیة فی فلسطین سنة 1427هـ، وتناول فیها الباحث نشأة المصارف الإسلامیة، وأعمالها، وخدماتها بأنواعها، ثم تحدث عن الرقابة الشرعیة ودورها فی هذه البنوک.

وغیر هذه البحوث کثیر قدم کبحث منفرد فی مجلة من المجلات الشرعیة، أو قدم کبحث فی مؤتمر من مؤتمرات الفقه الإسلامی العدیدة، وهذا عدا تناول عدد من الباحثین لها فی إطار حدیثهم عن المصارف الإسلامیة بصفة عامة، وکیفیة قیامها بعملها، ودور الرقابة الشرعیة فیها باعتبارها أحد الهیاکل الإداریة المهمة فی هذه المصارف، إضافة إلى أبحاث المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامی الذی أقامته جامعة أم القرى بمکة المکرمة، والتی تناولت أعمال المصارف والرقابة الشرعیة علیها.

ومع تقدیری الکامل للبحوث والأعمال العلمیة السابقة إلا أنها تظل عملا له وعلیه، وقد اقتصر عدد منها على التنظیر فقط دون تفعیل دور هذه الرقابة، أو تناول جانبا واحدا من الموضوع دون الإلمام بکافة تفاصیله، وهو ما أردت إبرازه فی هذا البحث، والربط بین التنظیر والواقع العملی، کما أن الکتابة من أکثر من باحث ولو فی موضوع واحد یثری البحث، فکلُّ یقدم أفکاره وأطروحاته واقتراحاته لإبراز وجهات النظر المتعددة، ومن ثم الوصول إلى المأمول من نجاح تجربة البنوک الإسلامیة واستمرارها، والعمل على تلافی أی قصور فی دور هیئات الرقابة الشرعیة فی هذه المصارف وتقویمها لصالح هذه البنوک من جهة ولصالح الاقتصاد الإسلامی بصفة عامة من جهة أخرى.

خطة البحث:

یشتمل هذا البحث على تمهید، وثلاثة فصول، وخاتمة:

التمهید: ویشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعریف بهیئات الرقابة الشرعیة.

المبحث الثانی: نشأة هیئات الرقابة الشرعیة وتطورها.

المبحث الثالث: أهمیة هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة.

الفصل الأول: معاییر الرقابة الشرعیة.

وفیه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مکونات الرقابة على المصارف وضوابطها.

المبحث الثانی: معیار تشکیل هیئات الرقابة وکیفیة اختیار أعضائها.

المبحث الثالث: دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة وأسالیب تفعیله.

المبحث الرابع: استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة وعوائق عملها.

المبحث الخامس: مدى التزام المصارف بقرارات هیئات الرقابة الشرعیة.


الفصل الثانی: الأحکام الفقهیة المتعلقة بهیئات الرقابة الشرعیة.

وفیه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التکییف الفقهی للرقابة على المصارف الإسلامیة.

المبحث الثانی: مکافآت أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة.

المبحث الثالث: مدى مسؤولیة أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة.

الفصل الثالث: تطبیقات معاصرة لهیئات الرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة.

وفیه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الهیئة الشرعیة فی مصرف الراجحی.

المبحث الثانی: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة والإسلامیة فی المنامة.

المبحث الثالث: الرقابة الشرعیة فی بنک فیصل الإسلامی السودانی.

المبحث الرابع: الرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة فی بریطانیا.

الخاتمة: وبها نتائج البحث.

والله أسأل أن ینفع بهذا البحث کاتبه وقارئه، وأن یجنبنا زلل القلم وشطط الفکر، وأن یوفقنا جمیعا إلى الصواب، وهو جهد المقل، فإن صادف موقعه فلله الحمد والمنة، وإن کان غیر ذلک فحسبی أنی اجتهدت بما حبانی الله تعالى من علم، وما یسر لی من مواهب، وإن کنت أدعو الله تعالى أن أکون قد وفقت فی عرض الموضوع والوصول من ورائه إلى هدف البحث، وأن یتقبله الله تعالى منی ویجعله فی میزان حسناتی، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوکیل.


 

 

 

 

 

التمهیـد

ویشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: التعریف بهیئات الرقابة الشرعیة.

المبحث الثانی: نشأة هیئات الرقابة الشرعیة وتطورها.

المبحث الثالث: أهمیة هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة.


المبحث الأول

التعریف بهیئات الرقابة الشرعیة

لما کان البحث متعلقا بهیئات الرقابة الشرعیة کان لازما للتمهید لهذا البحث بالتعریف بهذه الهیئات، وإبراز نشأتها وتطورها، وأهمیتها فی المصارف الإسلامیة.

أما عن تعریفها، فالرقابة فی اللغة: مأخوذة من الفعل رقب، وهو یأتی بأکثر من معنى، فیأتی بمعنى انتظر، ومنه الترقب، وهو انتظار الشیء وتوقعه، وتأتی بمعنى حفظ وحرس، ومنه الرقیب: وهو الحافظ والحارس یشرف على رقبة القوم ویحرسهم([2])، والمعنى الأخیر هو الألیق بتعریف الرقابة الشرعیة، لأنه عبارة عن المراقبة والحفظ والرعایة للأعمال المصرفیة المنوطة بها.

وأما فی الاصطلاح: فإن الرقابة لا تخرج عن المعنى اللغوی المذکور سابقا، ولذا عرفت بأنها: عبارة عن وسیلة یمکن بواسطتها التأکد من مدى تحقق الأهداف بکفاءة وفاعلیة فی الوقت المحدد ([3]).

ولکن لفظ الرقابة الشرعیة کاصطلاح مرکب عرف بتعریفات عدیدة([4]) حسب المراد منها، وهل یراد منها التدقیق، أم الإفتاء، أم هما معا، حیث إن تعریفات الرقابة الشرعیة یتنازعها ثلاثة اعتبارات، فهناک اعتبار الجانب الوظیفی للرقابة والذی یرکز على الأهداف التی تسعى الهیئة إلى تحقیقها، وهناک اعتبار الرقابة من حیث کونها إجراءات، ولذا یرکز التعریف على الخطوات التی یتعین إجراؤها للقیام بعملیة المراقبة، وهناک اعتبار ثالث یهتم بالأجهزة التی تقوم بالرقابة وتتولى المتابعة والفحص والمراجعة وجمع المعلومات وتحلیل النتائج([5])، ومن هنا لا غرابة فی تعدد التعریفات للرقابة الشرعیة حین یرکز کل تعریف على اعتبار من الاعتبارات الثلاث.


فقد عرفت الرقابة الشرعیة بأنها: وضع ضوابط شرعیة مستمدة من الأدلة الشرعیة، ثم متابعة تنفیذها للتأکد من صحة التنفیذ([6]).

ولکن هذا التعریف رغم دقته فی أنه جعل الرقابة سابقة لاحقة ولیست مجرد فتوى، إلا أن التعریف لم یتنبه لبیان أن الضوابط المذکورة فی التعریف إنما هی موضوعة لعمل مصرف، ولکن ذکرها بهذه الطریقة یجعلها عامة لکل ضوابط شرعیة، سواء لمصرف أو غیره.

ولتلافی هذه المآخذ عرفت کذلک بأنها: بیان الحکم الشرعی لمعاملات المصرف، والإشراف على التزام المصرف بها([7]).

فقد تمیز هذا التعریف بأنه جعل الرقابة الشرعیة إفتاءً ومتابعة لتنفیذ الفتوى، فهی مراقبة سابقة ولاحقة لأعمال المصرف، وهو تعریف کافٍ فی مجال البحث هنا.

أما هیئة الرقابة الشرعیة فبناء على التعریفات السابقة عرفتها هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بأنها: جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصین فی فقه المعاملات، ویجوز أن یکون أحد الأعضاء من غیر الفقهاء على أن یکون من المتخصصین فی مجال المؤسسات المالیة الإسلامیة وله إلمام بفقه المعاملات، ویعهد لهیئة الرقابة توجیه نشاطات المؤسسة، ومراقبتها، والإشراف علیها، للتأکد من التزامها بأحکام ومبادئ الشریعة الإسلامیة، وتکون فتواها وقرارتها ملزمة للمؤسسة([8]).

وهذا التعریف شامل وواف وإن کان یعیبه التطویل والشرح لکیفیة تشکیل الهیئة وعملها، وکیفیة قیامها به، ومدى التزام المصرف بما یصدر عنها.

ولذا کان الأفضل –فی نظری- القول بأنها: مجموعة من المتخصصین لبیان الحکم الشرعی فی معاملات المصرف، والإشراف على التزام المصرف بها([9]).

ومن یتابع أعمال المصارف الإسلامیة وما تطلقه على هذه الهیئات یجد تعددا واضحا فی مسمیاتها، فهناک الرقابة الشرعیة، والهیئة الشرعیة، وإدارة الفتوى، وغیرها من المسمیات، وإن کان الهدف من الجمیع واحدا والغایة منه متفقة على أنها إدارة تقوم بالعمل على دراسة ما یرد إلیها من أعمال البنک، وتطبیق المعاییر الشرعیة علیها تمهیدا لإلزام البنک بها.

 


المبحث الثانی

نشأة هیئات الرقابة الشرعیة وتطورها

وضح من التعریف السابق أن الرقابة الشرعیة عبارة عن إفتاء بالحکم الشرعی ومتابعة لتنفیذه، فهی تتشابه بذلک مع نظام الحسبة الذی عرفه المسلمون منذ عهد النبی r وما تبعه من عصور.

والحسبة فی اللغة: مأخوذة من الفعل حسب، واحتسب، والاحتساب                هو الأجر والثواب، فالاحتساب لا یکون إلا فی الخیر، ومنه قوله r ((من               صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه))([10])، وحسب الشیء، أنکره.

والحسبة تأتی فی اللغة بمعان أربعة: فهی تأتی بمعنى الأجر والثواب من الله تعالى، وتأتی بمعنى الإنکار، یقال: احتسب علیه، أی: أنکر علیه فعله، وتأتی بمعنى الاختبار والسبر، یقال: احتسب الرجل، بمعنى اختبره وسبره، وتأتی بمعنى حسن التدبیر والنظر فی الأمر، یقال: فلان حسن الحسبة فی الأمر، أی: یحسن تدبیره ([11]).

وأما فی الاصطلاح فقد عرفت الحسبة بتعریفات کثیرة.


فعرفها الماوردی بأنها: أمر بالمعروف إذا ظهر ترکه، ونهی عن المنکر إذا ظهر فعله([12]).

وکذا عرفت بأنها: أمر بالمعروف إذا ظهر ترکه، ونهی عن المنکر إذا ظهر فعله، وإصلاح بین الناس([13]).

ویؤخذ على هذین التعریفین الخلط بین الحسبة وبین الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فالحسبة أخص منه، وهی وظیفة یقوم بها المحتسب، وهی فی حقه فرض عین، بخلاف الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

ومن هنا کان التعریف الأفضل للحسبة القول بأنها: فاعلیة المجتمع فی الأمر بالمعروف إذا ظهر ترکه، والنهی عن المنکر إذا ظهر فعله، تطبیقا للشرع الإسلامی([14]).

فالحسبة لیست أمرا ونهیا مجردا، بل هی وظیفة فی المجتمع یقوم               بها بعض المختصین المفرغین لها، بخلاف الأمر بالمعروف والنهی عن              المنکر، فهو وظیفة المجتمع بأکمله، کل حسب قدرته وما منحه الله تعالى                من ملکة وطاقة، وبشروط معینة، من أهمها ألا یؤدی الإنکار إلى ما هو أکبر       منه.


وإنما قلت إن الرقابة الشرعیة تتشابه مع الحسبة، لأنها تقوم على تطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة عن طریق مجموعة من الناس لهم اختصاصات ووظائف معینة.

وإذا کانت الرقابة الشرعیة بصفة عامة موجودة منذ عصر النبی r فإن الرقابة على المصارف مماثلة لها، وتعد أهم میزة تمیز المصارف الإسلامیة عن البنوک التجاریة، فقد أصبح وجود مثل هذه الهیئة فی العصر الحاضر -وبعد ما مر بالأمة الإسلامیة من مراحل ضعف وابتعاد عن الشریعة- مثار استغراب،       حیث لم تعتد البنوک وجود مثل هذه الهیئات التی تراقب نشاطها من الناحیة الشرعیة، بل کانت الأمور والمعاملات المالیة فیها تخضع للمراقبة المحاسبیة فقط.

وقد ظهرت الرقابة الشرعیة بصورتها الشکلیة فی المصارف الإسلامیة فی نهایات القرن المیلادی المنصرم، وتحدیدا فی عام 1975م فی بنک دبی الإسلامی، ثم من بعده فی بیت التمویل الکویتی عام 1977م، ثم من بعده بنک فیصل الإسلامی فی کل من مصر والسودان، وقد بدأت بصورة بسیطة تمثلت فی وجود مستشار شرعی یتم الرجوع إلیه فی مسائل المعاملات المتشابکة أو المشتبهة لأخذ رأیه الشرعی فیها، ویتم اختیار هذا المستشار من العلماء المعروفین، دون التدقیق فی تخصصه فی فقه المعاملات أو العلوم الأخرى التی تساعده فی عمله، ومع التجربة ظهرت الحاجة إلى المتخصص فی فقه المعاملات المالیة مع الإلمام بآلیات ومفاهیم العمل المصرفی، ومع تطور الصیرفة الإسلامیة ونشوء العدید من المصارف الإسلامیة تطورت المراجعة الشرعیة حتى أصبحت هیئة رقابة شرعیة تتألف من عدد من الأعضاء، ویکون لها تکوین واختصاصات تتسع وتضیق حسب ما تحدده الجمعیة العمومیة أو مجالس الإدارات فی المصارف الإسلامیة([15]).

والیوم أصبحت هذه الهیئات بمثابة أحد الهیاکل المهمة فی البنک الإسلامی، وتحرص کل البنوک على وجودها وإلا کان المصرف مفتقدا لهویته وغیر معبر عن اسمه ومجال عمله، وتتفاوت البنوک فی هذه الهیئات عددا وکما وکیفا، فهناک مصارف تفعلها تفعیلا کاملا، وهناک مصارف أخرى تجعلها أقرب للشکل منها إلى المضمون، وهو ما سیتضح فی بحث معاییر ودور هیئات الرقابة الشرعیة وکیفیة اختیار أعضائها بإذن الله.


المبحث الثالث

أهمیة هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة

لا شک أن الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة من الأمور المهمة داخل البنک، بل هی الأمر الوحید الذی یختلف به البنک الإسلامی عن غیره من البنوک التجاریة، فلولا وجود هذه الهیئة وضبطها أمور المصرف ما کانت هناک مصارف إسلامیة إلا اسما فقط.

ولذا ترجع أهمیة الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة إلى الأسباب التالیة:

1- أن الأساس الذی قامت علیه المصارف الإسلامیة هو تقدیم البدیل الشرعی للمعاملات الربویة التی تقوم بها البنوک التجاریة، مما یعنی معه أن وجود هذه الهیئة أمر لابد منه کما قلت، ولا مناص من ذلک وإلا کان البنک تجاریا لا مصرفا إسلامیا، فهیئة الرقابة هی الجهة التی تضفی علیه الطابع الإسلامی بمراجعتها ومراقبتها لعملیات البنک([16]).

2- أنه من غیر المتوقع أن یکون العاملون فی المصارف الإسلامیة ممن یعرفون أحکام الشرع بدقة، أو أن تکون إحاطتهم بالمعاملات الإسلامیة عالیة، فغالبهم یقوم بأعمال إداریة صرفة، ولا تتوافر له الملکة الفقهیة التی تمکنه من معرفة الحلال والحرام فی المعاملات التی یجریها، ومن هنا کان لزاما وجود هیئة شرعیة تقوم على هذا الجانب وتراقبه لبیان المباح من المحظور فی هذه المعاملات، وتقوم فی الوقت ذاته بتدریب العاملین والرد على استفساراتهم([17]).

3- أن العلمیات المصرفیة والعقود المستحدثة فی تجدد دائم، فما تلبث معاملة أن تظهر حتى تتبعتها أخرى، بل إن المعاملات نفسها تتغیر یوما بعد یوم، ولا یمکن للعاملین فی البنک ملاحقة هذه التطورات، فکان لابد من وجود هیئة شرعیة تقوم بمتابعة هذه العملیات، وإصدار الفتاوى الشرعیة اللازمة لها، وبیان حکم الإسلام فیها([18]).

4- أن وجود هیئة الرقابة الشرعیة بالبنک یضفی على أعماله صفة شرعیة، ویجعل جمهور المتعاملین معه یشعرون بالاطمئنان إلى سیر معاملاتهم على النهج الإسلامی، خاصة وأن کل من یتجه إلى المصارف الإسلامیة إنما یرید التعامل طبقا للشریعة الإسلامیة، ویکون خالی البال من الإشکالات الشرعیة بوجود هیئة الرقابة فی المصرف الإسلامی([19]).

هذه هی أهم الأمور التی تستدعی وجود هیئة شرعیة فی المصارف الإسلامیة لیمکنها القیام بالدور الذی تضطلع به حسب المعاییر التی أبینها فی الفصل التالی.

 


 

 

 

 

الفصل الأول

معاییر الرقابة الشرعیة

وفیه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مکونات الرقابة على المصارف وضوابطها.

المبحث الثانی: معیار تشکیل هیئات الرقابة وکیفیة اختیار أعضائها.

المبحث الثالث: دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة وأسالیب تفعیله.

المبحث الرابع: استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة وعوائق عملها.

المبحث الخامس: مدى التزام المصارف بقرارات هیئات الرقابة الشرعیة.


المبحث الأول

مکونات الرقابة على المصارف وضوابطها

لا شک أن الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة تقوم بعدة عملیات أثناء أداء وظیفتها، ومن هنا کان من فرضیات عملها أن یکون لها تقسیمات إداریة داخلیة، وفی الواقع العملی نجد أن جهاز الرقابة الشرعیة على المصارف یتکون من عدة مؤسسات متکاملة تقوم کل واحدة منها بدور معین منوط بها، وتتکامل فیما بینها للوصول إلى الهدف من الرقابة الشرعیة، وهذه المؤسسات هی:

1- هیئة الفتوى، وهی مجموعة من الفقهاء والاقتصادیین تقوم على توجیه نشاطات البنک، وتشرف علیها فی سبیل التزامه بأحکام الشریعة الإسلامیة، فهیئة الفتوى إذن هی الجهة المختصة بدراسة الواقع التنظیری، حیث تختص بالتأصیل الشرعی لآلیات العملیات المصرفیة، وإصدار الفتاوى اللازمة بشأنها، وإیجاد البدائل الشرعیة للمعاملات المحرمة، ووضع الحلول العملیة لمشکلات المصارف الإسلامیة.

2- هیئة التدقیق الشرعی، وهی الجهة المختصة بالواقع العملی، حیث تقوم بمتابعة وفحص العلمیات والتصرفات والسلوکیات البنکیة أثناء وبعد التطبیق، وذلک للتأکد من أنها تتم وفقا لأحکام الشریعة الإسلامیة، وأن المصرف یقوم بتطبیق الآلیات التی حددتها هیئة الفتوى على العملیات المصرفیة التی یؤدیها، ومراجعتها، وإلزام المختصین بها، ولذا یشترط فی القائم بالتدقیق أن یکون متجردا ملتزما فی التقییم بالأحکام الشرعیة، بعیدا عن المجاملة أو المحاباة لأی سبب.


ویضاف إلى هاتین الهیئتین الهیئة العلیا للرقابة، والتی یفترض أن تکون حاکمة على کل الهیئات الشرعیة فی المصارف الإسلامیة داخل الدولة([20]).

ضوابط الرقابة على المصارف الإسلامیة:

من یراجع أعمال المصارف الإسلامیة فی البلاد المختلفة ویلاحظ طرق تشکیل الهیئات الشرعیة یجد أن هناک تنوعا فی تشکیل هذه الهیئات یؤثر فی عملها، حیث تکتفی بعض المصارف بوجود مراقب شرعی یختص بکل النواحی الشرعیة، وهو أمر صعب یجعل عمله شبه مستحیل، خاصة مع تعدد الأعمال وکثرتها وتنوعها، وهناک مصارف تقوم بتشکیل جهاز شرعی متکامل یناط به کل ما یتعلق بضبط النواحی الشرعیة فی المعاملات، وهذا یرجع بلا شک إلى مدى قناعة المسؤولین عن البنک والمؤسسین له بأهمیة دور جهاز الرقابة الشرعیة على أعمالها([21])، ولا شک أن هذا التعدد یؤدی إلى إشکالیات یمکن دراستها والخروج منها بضوابط لأفضل طریق لتشکیل هیئات الرقابة الشرعیة على النحو التالی:

1- أما بالنسبة لتعدد أشکال أجهزة الرقابة الشرعیة فذلک بلا شک نابع من تعدد أفکار واتجاهات المؤسسین للمصارف الإسلامیة، ومدى جدیتهم فی سیر المصرف وفق أحکام الشریعة الإسلامیة، فهناک مصارف تمنح المراقبة الشرعیة سلطات واسعة، تمکنها من إصدار الفتاوى، وإلزام العاملین بها، ومراقبة تنفیذ هذه الفتاوى، بل ومحاسبة من یقوم بالإخلال بما فیها أو لا یلتزم بها، ومن ذلک مثلا مصرف الراجحی، وهناک بلاد تجعل الرقابة إلزامیة قانونیة، وتمنح هیئة الرقابة صفة قانونیة کما فی السودان([22])، ولا شک أن أفضل أنواع هذه الرقابة ما یکون داخل المصرف، وتمنح فیه هیئة الرقابة الشرعیة السلطات الواسعة التی تمکنها من التنظیر للمعاملات، والتفعیل لما تصدره من فتاوى وتأصیلات للمعاملات الشرعیة.

2- وضع میثاق شرف لمهنة الفتاوى والرقابة الشرعیة، وهذا ضابط مهم جدا لعمل هذه المصارف، فقد جعلت بعض المصارف مکافآت العاملین بهیئات الرقابة نسبة من أرباح المصرف، ولا شک أن هذا قد یؤدی إلى تساهل الهیئة أو بعض أعضائها فی المعاملات الواردة له بغیة زیادة المعاملات، ومن ثم زیادة نسبة الأرباح وبالتبع زیادة ما یتحصل علیه من مکافأة، ومن هنا کان وضع میثاق شرف لمهنة الفتاوى والرقابة الشرعیة من الأمور المهمة التی ینبغی التنبه لها والعمل على إنشائها، ویلتزم العاملون فی هذا المجال أو من یتم اختیارهم للعمل فی المصارف الإسلامیة بهذا المیثاق، ومن یخل به منهم یبعد عن العمل فیها، ولا یمکن من ذلک فی أی بلد من البلاد الإسلامیة.

ویمکن أن تکون هناک لجان مرتبطة مباشرة بالجهة الحکومیة المنظمة لشؤون المصارف الإسلامیة، ولها مسمیات متعددة حسب اختلاف الدول، سواء کانت البنک المرکزی أو وزارة المالیة أو صندوق النقد أو غیرها، وهذه الجهات یکون لها صلاحیات فی تعیین وترشیح بل وإبعاد أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة عند حدوث المخالفات، وکذا یکون لها الرقابة على المکافآت والرواتب التی یتقاضونها من البنوک التی یعملون لحسابها.

3- إصدار تشریع موحد للمصارف الإسلامیة فی کیفیة تشکیل وعمل الهیئات الشرعیة بما یحقق التلاءم والتناغم بینها، ولا شک أن هذا مقترح مهم ولو تم العمل به فی کل بلد على حدة لکان تمهیدا جیدا لقیام هیئة رقابة شرعیة دولیة للمصارف الإسلامیة تتبعها هیئات الرقابة الفرعیة فی المصارف الإسلامیة المختلفة یمکن معها متابعة تنفیذ ما تجمع علیه الهیئة الشرعیة العلیا للمصارف([23]).

4- بذل الوسع فی عمل الهیئة الشرعیة، وهو ضابط فی غایة الأهمیة من ضوابط عمل هیئات الرقابة الشرعیة، حیث یجب على هیئة الرقابة الشرعیة أن تستفرغ وسعها فی بحث ودراسة المعاملات والاستفسارات الواردة إلیها دراسة مستفیضة، ولها أن تستعین بمن تراه من المتخصصین والفقهاء، فإن کان الحکم محل اتفاق أفتت به وبینته، وإن کان محل خلاف اجتهدت فی اختیار رأی من الآراء مدعما بالدلیل، متبعة فی ذلک أسس الترجیح المعروفة من قوة الدلیل، أو دفع المفسدة، أو جلب المصلحة([24]).

5- ضبط مراحل الرقابة الشرعیة، حیث یمکن تقسیم مراحل الرقابة الشرعیة على المصرف إلى ثلاث مراحل تکون مسمیاتها على النحو التالی:

أ- الرقابة السابقة على التنفیذ، وفی هذه المرحلة تقوم هیئة الرقابة الشرعیة بجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بالمشروعات والعملیات التمویلیة التی تنوی المصارف القیام بها وتدقیقها تمهیدا لإصدار الفتوى اللازمة بشأنها، ویدخل فی هذه المرحلة إنشاء نماذج العقود وصیاغتها، وإعداد دلیل عملی شرعی، وإیجاد صیغ تمویل متطورة وموافقة لأحکام الشریعة الإسلامیة.

ب- الرقابة أثناء التنفیذ، ویطلق علیها الرقابة العلاجیة، وتکون هذه الرقابة أثناء قیام المصرف بأعماله، حیث قد یقع العاملون فی أخطاء شرعیة أو ممارسات غیر متوافقة مع أحکام الشریعة أثناء التطبیق، أو یتعرضون لبعض المشکلات التی تحتاج إلى رأی شرعی، فیأتی التدقیق الشرعی للفصل فی ذلک.

ج- الرقابة بعد التنفیذ أو ما یطلق علیها الرقابة اللاحقة أو التکمیلیة، وتأتی هذه الرقابة فی نهایة کل عام، حیث تقوم الهیئة بتقییم أداء المصرف، لبیان ما وقع فیه من محظورات للتنبیه علیه واتخاذ اللازم بشأنها، ویدخل من ضمنها تقدیم تقریر سنوی إلى الجمعیة العمومیة للمساهمین للنظر فیه وفی اقتراحات الهیئة وإقرار ما تراه منها ([25]).

 


المبحث الثانی

معیار تشکیل هیئات الرقابة وکیفیة اختیار أعضائها

لا شک أن من أهم المعاییر التی تساعد هیئة الرقابة الشرعیة على تفعیل دورها هو ما یأتی فی طریقة تشکیلها، سواء من حیث طریقة اختیار الأعضاء، أو شروط العضویة فی هذه الهیئة، أو الکفاءة لعضویتها.

وإنما کان الأمر على هذه الأهمیة لأن اختیار أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة والمعاییر المتعلقة بها تلعب دورا مهما فی تحدید مدى فاعلیة هذه الهیئة، وسوف أبین ذلک فیما یلی:

أولا: معیار طریقة الاختیار:

الرجوع إلى طریقة اختیار الأعضاء أو معیار اختیار الأعضاء نلمس تفاوتا واضحا بین المصارف الإسلامیة فی طریقة الاختیار، ویظهر ذلک فیما یلی:

1- الاختیار عن طریق الدولة، وفی هذه الصورة یتم اختیار أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة عن طریق قانون تسنه الدولة وتشکل فیه هیئة الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة، ومن ذلک القانون الصادر فی دولة الإمارات العربیة المتحدة عام 1985م، والذی نص على أنه: "تشکل بقرار من مجلس الوزراء هیئة علیا شرعیة تضم عناصر شرعیة وقانونیة ومصرفیة تتولى الرقابة العلیا على المصارف والمؤسسات المالیة والشرکات الاستثماریة الإسلامیة، للتحقق من مشروعیة معاملاتها وفقا لأحکام الشریعة الإسلامیة"، ولا شک أن هذا النوع من التشکیل یحمل مجموعة من المزایا التی لا یمکن إغفالها، ومن ذلک مثلا أنه یمنح الهیئة نوعا من الاستقلالیة بما یمکنهم من أداء دورهم الرقابی دون ضغوط من المصارف التی یعملون بها، کما أنه یعمل على الحد من طریقة التعیین داخل الهیئة على اعتبارات غیر مهنیة مما یعود على أنشطة الهیئات الشرعیة بالدقة والالتزام، یضاف إلى ذلک أن هذه الطریقة تعمل على توحید الفتاوى والقرارات الشرعیة الصادرة عن هذه الهیئات فلا یحدث اختلاف بین المصارف المتعددة داخل الدولة الواحدة، ویعمل على تبادل الخبرات بین هیئات هذه المصارف عملا على توحید الفتوى أو القرار بینها ([26]).

2- الاختیار عن طریق مجلس الإدارة، وفی هذ الصورة یقوم مجلس الإدارة بتعیین مستشار أو مجموعة من المستشارین الشرعیین للإشراف على النشاطات التی یقوم بها المصرف، والتأکد من موافقتها للشریعة الإسلامیة، کما هو الحال فی البنک الإسلامی الأردنی، ودار المال الإسلامی.

ولکن یؤخذ على هذه الصورة أنها تؤدی إلى هیمنة مجلس الإدارة على أعضاء هیئة الفتوى والرقابة، لأنها تملک التعیین والعزل، خاصة وأن أعضاء مجلس الإدارة من المساهمین الکبار فی المصرف غالبا ولهم مصلحة فی التفلت من الرقابة الشرعیة الصارمة التی قد تؤدی إلى تقیید بعض الأنشطة.

یضاف إلى ذلک ضعف جانب النزاهة والموضوعیة فی اختیار أعضاء              هذه الهیئة، لأن الاختیار غالبا ما یخضع للاعتبارات الشخصیة، أو مبنیا على القرابة أو المحاباة، أو الصلات خارج العمل مما یؤثر بطبیعة الحال على قرارات تلک الهیئات([27]).

3- الاختیار عن طریق الجمعیة العمومیة، وهی صورة وسط بین الصورتین السابقتین، حیث تقوم الجمعیة العمومیة للمساهمین باختیار أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة، ومن أمثلة ذلک بنک البرکة السودانی، وهذه الطریقة وإن کانت أفضل من سابقتها ولکن یؤخذ علیها أن المساهمین لیسوا کلهم على درجة واحدة فی دقة الاختیار لأعضاء هذه الهیئة، ولکنه یظل أکثر تحقیقا لمبدأ استقلال هیئة الرقابة الشرعیة من الصورة السابقة علیها وهی صورة الاختیار عن طریق مجلس الإدارة([28])، ویظل الاختیار عن طریق نظام تسنه الدولة تحدد فیه معاییر الاختیار بموضوعیة هو الطریق الأمثل من وجهة نظری.

ثانیا: معیار الکفاء والمهنیة:

فلیس بالضرورة أن تکون طریقة الاختیار بصورة من الصور السابقة معبرة عن الکفاءة فی الهیئة التی تم اختیارها، حیث إن قیام هیئة الرقابة الشرعیة بدورها المنوط بها یقتضی أن یکون أعضاؤها على درجة عالیة من الکفاءة والمهنیة، وهو ما یظهر تفاوتا بین المصارف فی الهیئة التی تم اختیارها، إذ لیس لازما أن یکون المتخصص فی الشریعة على درجة عالیة بمعرفة المعاملات المالیة أو المصرفیة، إضافة إلى أهمیة أن یکون المختار للعضویة متخصصا فی الفقه المقارن، وله درایة واسعة بالاقتصاد الإسلامی وبالمعاملات المصرفیة، حیث إن الخبرة غیر الکافیة تجعل عضو الهیئة متحفظا على بعض المعاملات لمجرد جهله لصورتها فیجنح إلى منعها إیثارا لجانب السلامة وأخذا بالأحوط فی ظنه([29]).

ثالثا: الشروط الواجب توافرها فی عضو هیئة الرقابة:

ویعد هذا المعیار مبنیا على المعیار السابق، فالکفاءة شرط مهم من شروط الاختیار إضافة إلى شروط أخرى مکملة له أو متماشیة مع منهجه، وهی:

1- عدم امتلاک العضو فی الهیئة الشرعیة لأی أسهم فی المصرف المعین فیه، بمعنى أن لا یکون لعضو الهیئة الشرعیة أسهما عند تکوین المصرف، أو أن یکون قد اشترى أسهما بعد ذلک، حیث إن هذا بلا شک یؤثر فی استقلالیة قراراته، ویجعله واقعا تحت ضغط المصالح الشخصیة، ولا یکسبه الاستقلال اللازم لقیامه بعمله، یضاف إلى ذلک أن اشتراکه بأسهم فی المصرف أو المؤسسة المالیة أمر یثیر الریبة والشک لدى العامة وبعض الخاصة، فکان درء مثل هذا الأمر أولى([30]).

2- عدم عضویة العضو فی أکثر من هیئة شرعیة فیضطلع على أسرار أکثر من مؤسسة، حیث إن وضع هیئة الرقابة الشرعیة یتیح لها الاطلاع على أسرار المؤسسة التی یعمل فیها مما قد یولد تعارضا بین المصالح فی تلک المؤسسات، کما أن انتسابه بالعمل فی أکثر من جهة یرهقه فیقل إنتاجه أو یغلب علیه التساهل فی الإفتاء أو إصدار القرارات التی تتعلق بالمعاملات المصرفیة([31]).

3- أن یکون عضو الهیئة الشرعیة ملما بالمعاملات المصرفیة وآلیات تنفیذها والطرق المحاسبیة فیها، ولا تکفی فی هذا المجال الثقافة المصرفیة البسیطة، بل یلزم أن تکون له خبرة ودرایة کافیة بهذه العملیات، إضافة إلى تعمقه فی علوم الشریعة وخاصة الفقه المقارن، وأصول الفقه، والاقتصاد الإسلامی، وأن یکون ملما بمقاصد الشریعة وقواعدها الکلیة، بحیث لا یکون جامدا على فهم قدیم النصوص دون غیرها ([32]).

4- أن یکون عضو الهیئة الشرعیة متسما بالسلوک الشرعی القویم وبالإخلاص والنزاهة، ولا تکون الرقابة الشرعیة له مجرد مهنة یکتسب من ورائها مالا، أو یجنی عن طریقها أرباحا ومکانة اجتماعیة، ویدرک أنها رسالة وأمانة یجب علیه أن یؤدیها على أکمل وجه([33]).


المبحث الثالث

دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة وأسالیب تفعیله

تقوم الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بدور فاعل فی توجیه مسارها وتقویم توجهها لتکون متوافقة مع أحکام الشریعة الإسلامیة، بل هو الأسلوب الوحید الذی یمکن عن طریقه التحقق من التزام البنک بالمعاییر الشرعیة فی معاملاته، ولذا کان من اللازم بیان دور هذه الرقابة وحدودها، على أن الرقابة هنا تتعلق بالأعمال المالیة داخل البنک ولیس للهیئة علاقة بسلوک موظفیها الإداریة أو طریقة تعاملهم مع مرؤوسیهم، أو غیر ذلک مما هو خارج عن إطار المعاملات المالیة المتعلقة بالمصرف، حیث یقتصر دور الرقابة على ما یلی([34]):

1- مراجعة وتصحیح ما یرد إلیها من نماذج العقود والمعاملات المالیة التی یجریها المصرف أو ینوی القیام بها، والتأکد من مدى مطابقتها للشریعة الإسلامیة، ومن ثم إقرارها، أو رفضها، أو طلب تعدیل بندٍ معین من بنودها.

2- التأکد من مقدار الزکاة الواجب على المصرف کل عام ومتابعة إخراجه، وکذا التأکد مما یجب إخراجه تطهیرا للمال فی المعاملات التی تستلزم ذلک.

3- القیام بنشر ثقافة التعامل فی المصارف الإسلامیة، وذلک عن طریق عقد الندوات والمحاضرات، وکذا إعداد النشرات والدوریات، بل وکذلک جمع القرارات الصادرة عنها ونشرها لتعریف الناس والباحثین بها، وإضافة إلى عقد مؤتمرات عن الموضوعات الشائکة التی لم تستطع الهیئة الوصول إلى قرار فیها وتحتاج إلى اجتهاد جماعی.

4- الإجابة على أی استفسارات ترد من العاملین فی المصرف بشأن عملهم وما یقومون به من إجراءات، مع الاشتراک فی اختیار العاملین القائمین بالتدقیق الشرعی من خلال إجراء المقابلة معهم لتمییز من یصلح لذلک منهم، إضافة إلى وضع منهجیة لکیفیة الرد على هذه الاستفسارات والتساؤلات، وبیان سبب المنع إن وجد، أو فتح باب آخر من المباح إن أمکن، وهذا من فقه الشریعة وسعة علم المفتی، یقول ابن القیم: "من فقه المفتی ونصحه إذا سأله المستفتی عن شیء فمنعه منه، وکانت حاجته تدعوه إلیه، أن یدله على ما هو عوض له منه، فیسد علیه باب المحظور، ویفتح له باب المباح، وهذا لا یتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجرمع الله وعامله بعلمه" ([35]).

5- القیام بإعداد تقریر مفصل عن الأداء الشرعی للمصرف یعکس مدى التزام البنک بالأحکام والمخرجات الشرعیة فی معاملاته، وکیفیة رقابة الهیئة علیه، وأسالیب هذه الرقابة، وأوجه الکمال والقصور فیها، والمقترحات التی تراها الهیئة لتفعیل دور أو أسلوب معین لإقراره، تمهیدا لعرضه على الجمعیة العمومیة للمساهمین، والمشارکة فی مناقشته وإصدار القرار المناسب فی هذا الأمر حتى ولو لم یکن لعضو الهیئة صوت فی إصدار القرار.

6- المشارکة فی إبداء الرأی الشرعی بخصوص المنازعات القائمة بین المصرف وغیره من المصارف، أو بینه وبین أحد العملاء متى تطلب الأمر ذلک، لبیان الحکم الشرعی فی المنازعة، واقتراح الطرق المناسبة لحلها.

7- النظر فی مخالفة قرارات الهیئة الصادرة توجیها للعاملین فی البنک، والتحقیق مع المخالف لهذه القرارات، وبیان المسؤولیة الواقعة علیه فی هذا الشأن، مع اقتراح العقوبة المناسبة له.

8- وضع خطة لتدقیق الاستمارات والنماذج والمعاملات لتنفیذها فی البنک بشکل دقیق یتلاءم والأحکام الشرعیة.

9- عقد اجتماعات دوریة للهیئة بحسب الحاجة إلى ذلک أسبوعیا أو شهریا أو کل مدة معینة، مع عدم تحدید الجلسة بساعات معینة، حیث قد تحتاج بعض المعاملات لساعات طوال فی الطرح والمناقشة.

10- العمل على إیجاد صیغ إسلامیة بدیلة للمعاملات المحرمة، مع العنایة بإجراء الدراسات الاقتصادیة وتقدیم المبادرات والحلول المستمدة من الشریعة الإسلامیة والتی تسهم فی تقدم أعمال المصرف الإسلامی([36]).

وأشیر أخیرا إلى أن الهدف الأصلی من قیام هیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة هو توجیه هذه المصارف إلى المعاملات والأنشطة المصرفیة المباحة شرعا، وبیان الأنشطة غیر المباحة لتجنبها، أو تطویرها بما یزیل النواحی المحرمة فیها، وذلک للبعد التام عن المعاملات الربویة، وتجنب أی عقد أو تجارة نص الشارع على حرمتها، والتأکد من انتقاء العاملین فی المصرف واختیارهم وفق الضوابط الشرعیة([37]).

وما یجدر التنبیه إلیه هنا أنه ورغم کل هذه المهام والأهداف المنوطة بهیئة الرقابة الشرعیة فی المصرف فإن سلامة التطبیق الشرعی لما تبدیه هذه الهیئة یظل مسؤولیة جمیع العاملین فی البنک ولیس مسؤولیتها وحدها، حیث لا یمکنها ذلک إلا بتعاون الجمیع معها.

أسالیب التفعیل المقترحة:

إن الدور السابق المنوط بهیئة الرقابة الشرعیة قد تعترضه بعض العقبات، ویحتاج إلى أسالیب لتفعیله وتطویره، وإزالة العقبات من أمامه، وقد توالت الدراسات التی تعلقت بهیئات الرقابة الشرعیة، وتبارى الباحثون فی إیراد المقترحات لتفعیل دور هذه الرقابة وتطویرها، ومن هذه المقترحات التی أبداها الباحثون، وأؤیدها فی الجملة ما یلی:

1- وجود هیئة رقابیة موحدة على مستوى الدولة تکون مرتبطة بالبنک المرکزی فیها، تقوم بالنظر فی أی منتج یقدمه مصرف من المصارف الإسلامیة وتبدی الوجهة الشرعیة فیه، ومن ثم یمکن تطبیقه، وذلک حتى لا یکون هناک تأثیر من إدارة المصرف على هیئة الرقابة الشرعیة به إذا کانت هی المستقلة بإصدار القرار فی المعاملات المستجدة([38]).

ولکن هذا المقترح یفترض أن تکون کل المصارف فی البلد التابع له المصارف إسلامیة، وهو أمر صعب فی کثیر من البلاد الإسلامیة إن لم یکن کلها، ولکن یمکن عمل ذلک على مستوى المصارف فی ذلک البلد، مع ربطه باتحاد عام لها یقوم بإلزمها بما تبدیه هیئات الرقابة الشرعیة.

2- العمل على تأهیل هیئة الرقابة الشرعیة تأهیلا مصرفیا ومحاسبیا بالإضافة إلى التأهیل الشرعی، وذلک حتى یمکنهم تصور قضایا المعاملات التی یدرسونها ومن ثم إبداء الرأی فیها على هدى وبصیرة، إذ الحکم على الشیء فرع عن تصوره، ویعیب بعض الهیئات الشرعیة قصورها فی الإلمام بالمعاملات المصرفیة والمحاسبیة بها وکیف یقوم المصرف بإجرائها مما یؤثر على فتواها بشأنها([39]).

3- التأکد من تحقق شروط وکفاءة عضو هیئة الرقابة الشرعیة سواء أکانت هذه الشروط متعلقة بالعدالة والسلوک، أم متعلقة بالناحیة العلمیة والثقافیة، لأن توافر هذه الشروط یمنح هیئة الرقابة قوة فی أعضائها ینعکس على قرارتها وفتاواها التی تصدر عنها، فیکون لها مصداقیة تعود على المصرف بالثقة والانتشار([40]).

4- العمل على طرح برامج علمیة فی الجامعات والمعاهد للمصارف الإسلامیة، سواء فی مرحلة البکالوریوس أو فی مرحلة الماجستیر بما یدعم ظهور أجیال متتالیة من المؤهلین لعضویة هذه الهیئات، یعملون على إثرائها وتنوعها عند استقطابهم للعمل فیها، أو استقطابهم للعمل کموظفین إداریین فی هذه المصارف، لأن إسناد الأعمال المصرفیة إلى من لدیهم خبرة ومعرفة بالصیرفة الإسلامیة یسهم بلا شک فی تطویر الرقابة الشرعیة ویسهل من عمل الهیئات المختصة([41]).

5- استقلالیة أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة، وهو أمر ذو بال وله أهمیته القصوى فی تفعیل دور هیئات الرقابة الشرعیة، ولذا فقد أفردته بالعرض فی المطلب التالی.


المبحث الرابع

استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة وعوائق عملها

تعد استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة من أهم الموضوعات المتعلقة بها، فما من شک أنه بدون هذه الاستقلالیة تصبح هیئات الرقابة الشرعیة حبرا على ورق، وشکلا بدون مضمون، وتفقد مصداقیتها لدى جمهور المساهمین والمستثمرین أو جملة المتعاملین مع المصرف.

ویقصد بمعیار الاستقلالیة بصفة عامة القدرة على اتخاذ القرار دونما إملاءات أو تأثیرات خارجیة، ومن هنا یمکن القول بأن المقصود باستقلال الهیئة الشرعیة فی المصرف قدرتها على إصدار فتاواها وأحکامها وفق ما تقتضیه ضوابط الاجتهاد وما تتطلبه شروط الإفتاء دون أن تکون هناک مؤثرات على أعضائها تولد تهمة التبعیة أو المحاباة([42])، وإنما یحدث ذلک إذا کانت مکانة هیئة الرقابة الشرعیة فی الهیکل التنظیمی کافیة للسماح لها بتحقیق مهامها بنجاح دون أن یکون هناک تأثیر إداری علیها([43])، ولذا عرفت الاستقلالیة بأنها:                حالة تمکن هیئات الرقابة الشرعیة من إصدار الفتوى وبیان الأحکام الشرعیة المتعلقة بأنشطة المصارف الإسلامیة وذلک دون أی تدخلات، أو ضغوطات،             أو مؤثرات خارجیة ([44]).

وإنما یتحقق استقلال هیئة الرقابة الشرعیة إذا کانت الهیئة غیر تابعة للجهات الإداریة فی المصرف، فهی لیست جهة من جهات الإدارة، ولا تتبع مجلس إدارة البنک ولا مدیره، وإنما هی هیئة رقابیة لها عملها المستقل والملزم للمصرف، فمتى کان الأمر على هذا النحو أصبحت الرقابة فعالة ولها مکانتها، وعززت ثقة العملاء فی أعمال مصرفهم، والتزامه بالتوجه الإسلامی فی معاملاته.

ولما کان الأمر کذلک فقد أولت بلاد عدیدة موضوع استقلالیة الجهات الرقابیة بصفة عامة أهمیة خاصة، وجعلته أساس المهنة المحاسبیة، ومن تلک البلاد بریطانیا، حیث ذکرت فی دلیل أخلاقیات المهنة أن الرقیب أو المدقق یجب أن یکون مستقلا فی الإطار العام عن الهیئة التی یراقبها، فإن کان رأیه غیر مستقل فهو لا یساوی شیئا فی نظر العملاء([45])، ویطبق الأمر ذاته على هیئة الرقابة الشرعیة.

وعلى هذا فإن استقلالیة الرقیب الشرعی یجب أن تظهر فی أطروحاته وآرائه التی یبدیها للمصرف، فهو لیس دائرا فی فلکه، ولا محققا لما یطلبه فی شکل فتوى، أو فی إجازة عمل ما، بل یکون الحاکم علیه فی ذلک مبادئ وقواعد الشریعة الإسلامیة، وللوصول إلى تلک الغایة لابد أن یکون لعضو الهیئة الشرعیة الصلاحیة الکاملة فی التخطیط والتنفیذ، بعیدا عن سلطة إدارة المصرف، ویکون مجردا من أی مسؤولیة أو مصلحة تعوقه عن القیام بعمله، کارتباط عمله بترقیة أو مکافأة من الإدارة، أو علاوة، أو غیر ذلک ([46]).

وتظهر استقلالیة هیئة الرقابة الشرعیة فی النقاط التالیة:

1- استقلالیة الرؤیة، بمعنى أن یکون عضو الهیئة الشرعیة حرا فی فحص وکتابة التقاریر عن عملیات أی قسم أو فرع من فروع البنک.

2- استقلالیة الحصول على المعلومات، بمعنى أن یکون لدیه القدرة على الحصول على المعلومات التی یریدها فی أی وقت، وفحص ما یریده من أوراق ووثائق، وفحص جمیع الأصول الثابتة والمتغیرة بالمصرف.

3- استقلالیة التقریر، بمعنى أن یکون له الحق فی إبلاغ القرارات التی توصل إلیها شفاهة أو کتابة، وإلى أی جهة من جهات الإدارة، وعلى جمیع مستویاتها.

4- استقلالیة النشاط، بمعنى أن یکون المراقب بعیدا تماما عن العمل فی أی نشاط یقوم بمراقبته أو کتابة تقریر فیه.

5- استقلالیة الشخصیة، بمعنى أن یکون مستقلا عن الموظفین فی النظام الذی یقوم بمراقبته وکتابة تقریر عنه.

6- استقلالیة العقل، بمعنى أن یکون المراقب مستقلا فکریا وعقلیا، ولدیه قوة فی الشخصیة تجعله محیطا بما یقوم به من عمل، ومن ثم بیان الرأی الشرعی فیه، أو کتابة تقریر عنه بحیادیة تامة([47]).

عوائق استقلالیة هیئة الرقابة الشرعیة:

إذا کان استقلال هیئة الرقابة الشرعیة أمرا مهما على النحو السابق فإن تحقیق هذا الاستقلال لیس أمرا سهلا، ولا یسیر المنال، بل هو أمر صعب قد تحول دونه عوائق کثیرة، ومن ثم کان مهما هنا بحث هذه العوائق، وبیان کیفیة إزالتها من طریق هیئة الرقابة الشرعیة لتجوید عملها وتفعیله، حیث إن إزالة هذه العوامل أحد أهم الطرق فی تطویر دور الرقابة الشرعیة ونقله من مرحلة التنظیر إلى مرحلة التفعیل.

وأهم هذه العوائق وحلولها على النحو التالی:

1- العمل المباشر مع إدارة المصرف فی تجارة أو عمل شخصی، فقد یکون بین مدیر المصرف أو أحد الموظفین الکبار فیه وعضو الهیئة الشرعیة عمل أو تجارة خارج المصرف، فمثل هذه الأشیاء تؤثر بلا شک على مصداقیة واستقلالیة عضو الهیئة، ومن ثم کان لازما أن یکون مستقلا عنه، ولا یکون شریکا له، أو هناک علاقة شخصیة تربطهما یمکن لها أن تکون مؤثرة فی قراراته([48]).

والحل هنا لإزالة هذا العائق أن یشترط فی عضو هیئة الرقابة الشرعیة ألا تربطه بأحد من مجلس الإدارة أیة علاقة عمل خارج المصرف یمکنها التأثیر على عمله فی الهیئة.

2- المساهمة فی تکوین المصرف، بمعنى أن یکون لعضو الهیئة الشرعیة أسهما عند تکوینه، أو یشتری أسهما بعد ذلک، فهذا بلا شک یؤثر فی استقلالیة قراراته، ویجعله واقعا تحت ضغط المصالح الشخصیة، ولا یکسبه الاستقلال اللازم لقیامه بعمله([49]).

والحل هنا لإزالة هذا العائق أن یشترط فی عضو الهیئة ألا یکون له أیة أسهم أثناء عمله فی هیئة الرقابة الشرعیة.

3- تحدید أجور أعضاء الهیئة من قبل مجلس الإدارة، إذ لا شک أن مثل هذه الحال یجعل الأجور وزیادتها بمثابة ورقة ضغط علیهم، خاصة إذا کان هناک تنافس بین المصارف على زیادة هذه الأجور مما یؤثر بلا شک على استقلالیة عضو هیئة المراقبة([50]).

والحل هنا ان یکون تحدید المکافأة أو الأجر من قبل الجمعیة العامة للمساهمین فی المصرف الإسلامی ولیس بید مجلس الإدارة حتى لا یکون لدیه سلطة على هیئة الرقابة الشرعیة، ومن ثم تتحقق لها الاستقلالیة اللازمة للقیام بعملها فی مراقبة أعمال المصرف، وقد فطن الفقهاء الأوائل لمثل هذه الأمور، حیث یقول ابن تیمیة رحمه الله: "وإذا جُعل لمن ولی فی السوق شیء من أهل السوق فیما یشترونه سامحهم فی الفساد بما له معهم فیه من النصیب"([51]).

4- تعیین هیئة المراقبة الشرعیة من قبل مجلس إدارة المصرف، فلا شک أن مثل هذا التعیین یجعلهم خاضعین فی عملهم لتوجیهات المجلس، ولا تتحقق لهم الاستقلالیة المطلوبة فی أعمالهم([52]).


والحل فی مثل هذه الحالة أن یکون التعیین من قبل الدولة، أو من قبل الجمعیة العامة للمساهمین ولیس بید مجلس الإدارة، وأن تضع هذه الجمعیة اللائحة الخاصة بعمل هیئة المراقبة الشرعیة، وتمکنها من القیام بعملها فی مراقبة جهة الإدارة، وتلزم الجهة الإداریة فی المصرف بتنفیذ فتاواها وما تقدمه من تقاریر بشأن العملیات المصرفیة التی تدرسها.

وهذا ما أکد علیه الاتحاد الدولی للبنوک الإسلامیة، حیث ذکر أنه یجب على کل بنک إسلامی تشکیل لجنة رقابیة شرعیة، وتکون سلطتها مباشرة من الجمعیة العمومیة للمساهمین ولیس من قبل مجلس إدارة البنک، لضمان استقلالیتها خلال أداء مهامها المنوطة بها، وقد استجاب عدد من البنوک الإسلامیة لهذه التوصیة، ومنها البنک الإسلامی الموریتانی، کما أخذت به دولة الإمارات العربیة المتحدة حین أصدرت القانون رقم (6) لسنة 1985م لتنظیم أعمال البنوک والمؤسسات المالیة الإسلامیة، وألزم البنوک بهذا، وهو ما قام به بنک دبی الإسلامی بعد ذلک([53])،  وإضافة إلى هذه الضمانة فقد اقترح عدد من الباحثین([54]) ضمانة أخرى أراها لازمة لضبط عمل هیئة الرقابة الشرعیة، ویدعم استقلالها، وهو وجوب حضور عدد من المستثمرین فی المصارف الإسلامیة بجانب المساهمین فیها فی عملیة مناقشة تقریر هیئة الرقابة الشرعیة، بل وفی انتخاب أعضاء هذه الهیئة، لأن المستثمرین قد یقع من جانبهم تساهل فی الاختیار بسبب أن ما یهمهم هو استثمار أموالهم وحصولهم على أرباحهم، وما یهم المتعاملین مع تلک المصارف هو الحصول على معاملة شرعیة بعیدة عن المحرمات أو شبهات الربا، فکان حضور مثل هؤلاء المتعاملین أمر مهم فی الاختیار ویدعم استقلال هیئة الرقابة الشرعیة.

الأثر المترتب على استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة:

متى حدثت الاستقلالیة السابقة وتم إزالة العوائق من أمام هیئة الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة نتج أمر فی غایة الأهمیة، وهو وجود معاملات متوافقة مع الشریعة بنسبة کبیرة، فالتأثیر هنا إیجابی یجعل القاعدة المعروفة واضحة هنا، وهی أنه: کلما کانت الرقابة الشرعیة على المصارف مستقلة کلما ارتفعت نسبة المعاملات المشروعة، وکلما فقدت الهیئة استقلالیتها کلما انخفضت هذه النسبة وارتفعت نسبة العملیات غیر المشروعة، وهذه النتیجة یمکن استظهارها بوضوح بمراجعة بیانات المصارف الإسلامیة، وعدد عملیاتها، ومدى موافقتها للأحکام الشرعیة، ولا شک أن هذا الأثر مرتبط بمقدمة مهمة، وهی أن: قوة أو ضعف هیئة الرقابة الشرعیة متوقف أو مرتبط ارتباطا وثیقا بقوة سلطة جهة الإدارة علیها، فمتى ضعفت سلطة جهة الإدارة أو انعدمت قویت سلطة الرقابة، وکلما قویت سلطة جهة الإدارة ضعفت الرقابة علیها أو انعدمت بالکلیة، وأصبحت مجرد مظهر شکلی لا جدوى منه([55]).

ولذا فإنه وفی ختام هذا المطلب أصبح واضحا أن دقة الرقابة على المصارف الإسلامیة نابعة من قوة هیئة الرقابة الشرعیة واستقلالها فی اتخاذ قرارتها، ومتابعة تنفیذ ما تفتی به فی العقود والمعاملات التی تعرض علیها أو تُطلب من المصرف.

المبحث الخامس

مدى التزام المصارف بقرارات هیئات الرقابة الشرعیة

إذا کانت هیئة الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة لها أهمیتها البالغة على الوجه السابق ذکره حتى إنها تضفی على البنک خاصیة یتمیز بها عن غیرها فلا شک أن السؤال الذی یظهر هنا هو ما مدى التزام المصرف بقرارات هیئات الرقابة الشرعیة فیه؟.

وإنما کان هذا السؤال لأنه إذا لم یکن هناک التزام من المصرف بالقرارات والفتاوى التی تصدر عنها فلا قیمة لوجود هیئة الرقابة، وسیصبح وجودها مجرد أمر شکلی، یضاف إلى ذلک أن التدقیق الشرعی من قبل الهیئات المختصة على البنوک یؤدی بطبیعة عمله إلى مراجعة ما تم من أعمال، وکشف ما قد یقع من أخطاء، کما یتضمن منع تنفیذ بعض الأعمال المخالفة للشریعة، وهذا قد لا یرضی بعض الإدارات المصرفیة مما یجعلها أحیانا حریصة على عدم توسیع دائرة التدقیق الشرعی للمعاملات، لیکون ذلک وسیلة للتهرب من الالتزام بقرارات الهیئات الشرعیة بها، وهذه النظرة لابد من تطویرها وتغییرها، وأن یعلم القائمون على هذه المصارف أنه لا تعارض بین تطبیق منهج الشریعة الغراء وبین تحقیق أرباح کبیرة ([56])، بل إن المصرف الإسلامی ما حقق أرباحه إلا بتدفق سیل من معاملات من یریدون الالتزام بالأحکام الإسلامیة، ولولا ذلک لاختفى من مجال عمله، فلم تکن الشریعة قیدا علیه بل هی فائدة له، فکان التمسک بقرارات الهیئات الشرعیة نافعا لها لا ضارا بها.

وأعود إلى السؤال السابق طرحه عن مدى التزام البنک بقرارات الهیئات الشرعیة فأقول: إن الواقع فی إجابة هذا السؤال مرتبط بعدة أمور:

أولا: ارتباطه بالصفة القانونیة لهیئة الرقابة الشرعیة داخل البنک، فطبیعة هیئة الرقابة غالبا ما یکتنفها الغموض، فهی فی الظاهر رقابة ولکنها فی الواقع لا تراقب إلا ما یحال إلیها من جهة الإدارة، ولا تفتی إلا فیما تُستفتى فیه، فکانت إدارة البنک بهذه الطریقة هی المتحکمة فیما یعرض على هیئة الرقابة، وهی التی تحدد نطاق عملها، ولا یمکنها الاطلاع على المعاملات إلا ما یعرض علیها، أو یصل إلیها عن طریق الشکوى أو الاستفسار، وهی وسائل تفتقر إلى الفعالیة الإداریة فی جهة مالیة تقوم یومیا بعشرات بل مئات العملیات المالیة.

یضاف إلى ذلک أن الفتوى غالبا مجرد إبداء رأی لا یقارن بالقرار الإداری الذی تصدره إدارة المصرف، فلا یکون لها وزن بالنسبة إلیه، بل والأکثر من ذلک أن الفتوى لا تنفذ إلا إذا صدر بها قرار إداری من جهة الإدارة، فکان هذا القرار هو المتحکم فیها واقعا، وإن کانت هی المتحکمة شکلا([57]).

هذا هو المعمول به فی أغلب المصارف الإسلامیة، وهذا الواقع لابد من معالجة قانونیة له تضفی على الهیئة الشرعیة صفة إلزامیة لتفعیل دورها فی المراقبة والتوجیه، ولا یکون عملها مجرد فتوى یمکن للمصرف الأخذ بها أو ترکها مما یفقدها مصداقیتها من ناحیة، ویفقد العملاء الثقة فیه من ناحیة أخرى، ویضیع معه الهدف من إنشاء هذه المصارف والالتزام بالأحکام الشرعیة فیها.

ثانیا: أن بعض المصارف لا یوجد لدیها مدقق شرعی للمعاملات التی تقوم بها، وتکتفی هیئة المراقبة بأخذ عینات عشوائیة من المعاملات، وتقوم بدراستها وإبداء الرأی الشرعی فیها ومدى التزام المصرف بما تبدیه من قرارات نحوها، ولا شک أن هذه الطریقة لیست کافیة للبحث عن إلزام المصارف بما تبدیه هیئة الرقابة الشرعیة من قرارات وفتاوى، والحل فی مثل هذه الحالات توافر قسم خاص للتدقیق یوجد به عدد کاف من المتخصصین لتدقیق المعاملات وبیان مدى التزام البنک بها([58]).

ثالثا: أن بعض المصارف قد تکتفی بتعین مراقب شرعی أو مدقق شرعی وحید یعهد له بمهمة القیام بالمراقبة الشرعیة، ویکون حلقة وصل بین هیئة الرقابة الشرعیة وإدارة المصرف، وهذه الخطوة رغم جودتها نوعا ما لکنها تظل غیر کافیة، لأن أغلب المراقبین لا یتوافر لدیهم التأهیل الکافی من ناحیة، ولأن عدد المعاملات المعروضة یفوق قدراتهم على العمل من ناحیة أخرى، فالمصرف یقوم یومیا بعشرات العملیات، وکثیر منها یحتاج إلى بیان وجهة النظر الشرعی، وقد یوجد هذا الرأی من الهیئة ولکن إدارة المصرف لا تقوم بتطبیقه([59]).

رابعا: أن بعض المصارف قد أخذت خطوات واسعة نحو التطبیق الصحیح للصیرفة الإسلامیة، مثل مصرف الراجحی، والبنک الإسلامی السودانی، حیث أنشأت وحدات مستقلة للتدقیق الشرعی، وعینت موظفین متخصصین لهذه العملیة، وعهدت إلیها بمهمة القیام بتدقیق کافة المعاملات التی یرید البنک إبرامها ومدى توافقها مع الفتاوى والقرارات الصادرة من هیئة الرقابة الشرعیة به، وهذا یکون ضمانا لتنفیذ قرارات الهیئة وبیان إلزامیتها([60]).

 

 


 

 

 

 

 

الفصل الثانی

الأحکام الفقهیة المتعلقة بهیئات الرقابة الشرعیة

وفیه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التکییف الفقهی للرقابة على المصارف الإسلامیة.

المبحث الثانی: مکافآت أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة.

المبحث الثالث: مدى مسؤولیة أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة.

 


المبحث الأول

التکییف الفقهی للرقابة على المصارف الإسلامیة

إن الحدیث عن هیئة الرقابة الشرعیة وما یتعلق بها من أحکام فقهیة ذو تشقق واسع، ومن أهم المسائل التی تعرض فی مجال البحث هنا هو السؤال عن التکییف الفقهی للرقابة على المصارف، أو بعبارة أخرى الصفة الفقهیة لهیئة الرقابة على المصارف الإسلامیة، حیث یترتب على هذه الصفة أثر بالغ الأهمیة، وهو مدى إلزام المصارف بما یصدر عنها من فتاوى، وکذا ما یتعلق بما تتقاضاه من أجر.

ومن یراجع ما کتبه المختصون والفقهاء المعاصرون فی التکییف الفقهی لهیئة الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة یجد أن التکییف الفقهی لها تنازعه اتجاهات عدة على النحو التالی:

الاتجاه الأول:

أن الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة تشبه الحسبة، وهو نظام موجود منذ عهد النبی r، حیث کان یقوم بالحسبة بنفسه، وتطور الأمر حتى أنشئ دیوان خاص بها فی العصور التالیة، والرقابة على المصارف لا تخرج عن هذا المنظور، لأن المراقب یعد فی وظیفة المحتسب([61]).

ولکن هذا الاتجاه غیر مسلم، لأن عمل المحتسب أوسع، ولا یقتصر على العملیات المصرفیة کما هو الحال فی المراقب، کما أن بعض المصارف لا تجعل من حق الهیئة متابعة التنفیذ وإنما مجرد تقدیم الحل الشرعی للقضایا المطروحة أمامها.

الاتجاه الثانی:

أن الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة تشبه الإفتاء، فهی عمل تطوعی، ولا یلزم أحد بالدخول فیه، ولا یکون قوله ملزما للمصارف، بل هو فتوى غیر ملزمة([62]).

ویؤخذ على هذا الاتجاه أنه یسلب هیئة المراقبة میزة من أهم میزاتها، وهی التدقیق والمراجعة والمحاسبة والإلزام، فالمفتی یصدر الحکم ولا یتابع تنفیذه، ولا یلزم به، بخلاف الرقابة الشرعیة فی المصارف، خاصة عندما یتسع مجال عملها بناء على ما تتیحه لائحة المصرف الداخلیة.

الاتجاه الثالث:

أن الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة تشبه الإجارة، وتأخذ حکمها، وذلک لأن الأجیر یقوم بعمل مقابل مبلغ مالی، والمراقب یقوم بالأمر ذاته([63]).

ولکن یؤخذ على هذا الاتجاه أن المراقب لا یعمل تحت إمرة المصرف حتى یکون أجیرا عنده، وإنما یستمد قوته وصفته غالبا من الجمعیة العمومیة للمؤسسین، ولا ینظر إلیه على أنه أجیر یقوم بالعمل، ولا یمکن القول إنه أجیر خاص أو أجیر مشترک، بل هو یقوم بعمل مستقل عن إدارة البنک غالبا بهدف تقویم عمله لیتوافق مع أحکام الشریعة الإسلامیة، یضاف إلى ذلک أن عمل الأجیر غیر ملزم لمؤجره والهیئة الشرعیة تلزم المصرف بما تقدمه من فتاوى وقرارات.

الاتجاه الرابع:

أن الرقابة الشرعیة على المصارف تشبه الوکالة بأجر، فالمراقب وکیل عن المساهمین فی المؤسسة المالیة لتطبیق أحکام الشریعة على الأعمال المصرفیة المنوطة به، وهو یتقاضى عن ذلک أجرا فکان عمله وکالة بأجر([64]).


ویؤخذ على هذا الاتجاه أن الرقابة على المصارف تختلف تماما عن الوکالة، فالمراقب لیس وکیلا عن المؤسسین، ولا یقوم بعمله نیابة عنهم، وإنما هو یراقب عمل المصرف لیتحقق من اتباع الأحکام الشرعیة التی یبینها له، کما أنه یتابع کل عملیات البنک حتى إخراج قیمة الزکاة فیه، وکل ذلک خارج عن سلطات الوکالة وإن کان یمثل جزءً منها.

الاتجاه الخامس:

أن الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة تمثل مزیجا من التکییفات السابقة، فهو یشتمل على الحسبة، والفتوى، والإجارة، والوکالة بأجر، وتخصیصه بواحد منها غیر لائق، فهو یشتمل علیها جمیعا ویکون مزیجا خاصا منها([65]).

الاتجاه الراجح:

أرى أن الاتجاه الخامس هو الراجح، فعمل المراقب یشتمل على کل ذلک ویأخذ جانبا منه، فهو یراقب ویدقق العملیات المصرفیة، ویتابع تنفیذها، ویمنع المعاملات المحرمة، وهو من عمل المحاسب، ویبین الحکم الشرعیة للاستفسارات التی تعرض أمامه، وهو عمل المفتی، ویأخذ أجرا نظیر عمله وهو من باب الإجارة، وهو عین المستثمرین والمساهمین فی تطبیق أحکام الشریعة على معاملات المصرف، وهو نوع وکالة، فکان عمله مزیجا من کل ما سبق، والله أعلم.


المبحث الثانی

مکافآت أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة

یتخذ تحدید أجور ومکافآت أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة أحد طریقین:

الطریق الأول: تحدید أجر مقطوع لعضو هیئة الرقابة الشرعیة بعیدا عن ربح المصرف أو خسارته، سواء أکان هذا الأجر أتعابا محددة عند التعیین أو فی صورة مرتب شهری، أو عدم تقاضی أجر أصلا، کما هو الحال فی الهیئة الشرعیة لمصرف الراجحی التی جعلت عملها خالصا لوجه الله تعالى، ویکون هذا الأجر عند قبوله نظیر انقطاعه أوقاتا کثیرة لأجل عمل المصرف، وهذه الطریق لها ممیزاتها، غیر أن تحدید أجور أو مکافآت أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة بطریق مقطوع قد یکون أحد العوائق التی تقف ضد استقلال هذه الهیئات فی اتخاذ قرارتها متى کان مجلس إدارة البنک هو مصدر تحدید هذه الأجور، ومن ثم تقع المحاباة من قبل عضو أو أکثر من أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة لمجلس إدارة المصرف، وذلک بالمیل مثلا للآراء المتساهلة، أو البحث عنها لتسهیل عمل المصرف حتى ولو کانت المعاملة فیها شبهة الحرمة أو تنطوی على الربا، مما یفقد عملیة مراقبة أعمال المصارف قیمتها ووزنها([66]).

ومن هنا یکون الحل فی هذه الحالة إعلان الاستقلال المالی للهیئة، وأن یقدر لها میزانیة سنویة ویحدد الأجر عن طریق الجمعیة العمومیة للمساهمین، فیکون أعضاء الهیئة بمنأى فی تقاضی مستحقاتهم عن إدارة البنک، ولا تقع المحاباة فی أعمال المراقبة على العملیات التی یقوم بها المصرف، ویشمل کذلک أجر من یعمل مع الهیئة من إداریین وباحثین وکتبة.

الطریق الثانی: قد تحدد قوانین بعض المصارف مکافآت هیئة الرقابة الشرعیة بنسبة معینة من ربح المصرف مع أعضاء مجلس الإدارة، ولا تزید النسبة عن 10% من الأرباح، ومثال ذلک بنک فیصل الإسلامی المصری.

وهذا الأمر غیر مقبول بالنسبة للهیئة الشرعیة وإن کان مقبولا لأعضاء مجلس الإدارة، لأنه تشجیع لهم على تنظیمهم، بخلاف الهیئة الشرعیة، فعملها خارج عن هذا التنظیم([67])، وقد یکون ذلک دافعا خفیا للتساهل فی المعاملات المعروضة على الهیئة للوصول إلى نسبة ربح عالیة، والحصول على بدلات ومکافآت لدى البعض، ولذا یجب فصل مکافآت أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة عن مثل هذه الإجراءات تحقیقا لاستقلالیة الهیئة اللازمة، یضاف إلى ذلک أن عمل عضو الهیئة فی هذه الحالة یکون کالمضارب، إذ یتعرض لفقد کل المکافأة فیما لو خسر البنک ولم یحقق أرباحا، وهو أمر غیر مقبول.

حکم أجور هیئة الرقابة الشرعیة:

إذا کان طریق الحصول على المکافأة من الجمعیة العمومیة للمساهمین هو الأفضل فإن البحث عن الحکم الشرعی لهذه الأجور یکون محل سؤال، إذ لا شک أن ما تقوم به هیئة الرقابة الشرعیة نوع عمل تستحق علیه الأجر رغم أنه عمل من الطاعات، لأن عمل الهیئة یعد نوع فتوى وبیان للحکم الشرعی، وقد اختلف الفقهاء فی أخذ الأجر على الطاعات على قولین، وسأعرض لأقوالهم باختصار، وتطبیق ذلک على أجور هیئة الرقابة الشرعیة، وذلک فیما یلی:

القول الأول:

أن أخذ الأجر على الطاعات غیر جائز.

وبهذا قال المتقدمون من فقهاء الحنفیة([68])، والإمام أحمد فی روایة([69])، وبه قال الزهری وإسحاق بن راهویه([70]).

وذلک على اعتبار أن الاستئجار على الطاعات کتعلیم القرآن والفقه والصلاة وغیرها قد یکون سببا لتنفیر الناس عنها، فیؤدی إلى الرغبة عن هذه الطاعات، وهذا لا یجوز([71]).

القول الثانی:

أن أخذ الأجر على الطاعات جائز.

وبهذا قال المتأخرون من الحنفیة([72])، وإلیه ذهب المالکیة([73]) والشافعیة([74]) والحنابلة فی المذهب([75])، وبه قال ابن سیرین والحسن والشعبی([76]).

وذلک على اعتبار أن الناس بحاجة إلى من یقوم بتعلیم هذه الأمور، ولو لم یکن هناک أجر لربما عزف الکثیرون عنها للبحث عما یقیم حیاتهم، فیتوقف تعلمها وتعلیمها.

القول الراجح:

یظهر لی أن القول الراجح هو القول الثانی، وهو قول الجمهور الذی یرى جواز أخذ الأجر على تعلیم الفقه والفتیا وغیرها من الأمور الشرعیة وأمور الطاعة، خاصة فی عصرنا الحاضر، وإذا کان عدم أخذ الأجر موافقا للزمن القدیم حین کانت الحیاة بسیطة فلا شک أنه غیر مناسب فی هذا العصر الذی أصبح فیه مثل هذا الراتب هو ما تقوم علیه حیاة العامل.


وبناءً على هذا القول فإن القیام بعمل المراقبة فی الهیئات الشرعیة فی المصارف وتقاضی الأجر عنه مشروع، خاصة وأنه یقع فی إطار عملیات بنکیة یربح البنک من ورائها مبالغ وفیرة.


المبحث الثالث

مدى مسؤولیة أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة

لما کانت الهیئات الشرعیة مکونة من أعضاء متعددین ولکل منهم حصیلته العلمیة وقدرته على الاجتهاد، فإن من الطبیعی أن تصدر منهم بعض الأخطاء فی الفتوى، أو یصدر عنها قرار خاطئ یؤثر سلبا على المصرف الإسلامی، وهنا یثور السؤال عن کیفیة تحمل التبعة أو المسؤولیة فی هذا الشأن.

الواقع أن معظم الهیئات الشرعیة فی المصارف الإسلامیة إن لم یکن کلها لا ینظم عملها وضع نظامی أو قانونی معین، وإنما تخضع فی تحدید عملها ومتابعة تنفیذ قراراتها للسلطات التی تمنحها لها الجمعیة العمومیة للمساهمین أو مجلس الإدارة، بحسب طریقة تشکیلها، ومن هنا یصعب الرجوع إلى أحکام الفقه الإسلامی فی بیان هذه المسؤولیة، ومن ثم لا یکون هناک مجال للمحاسبة إلا وفق المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة التی وردت فی ثنایا حدیث الفقهاء عن أسباب التعویض، فمن أسباب الضمان أو المسؤولیة التی ذکرها الفقهاء : العـقـد: أو ما یعرف بالمسؤولیة العقدیة، وهی تنتج عن الإخلال بعقد من العقود بین طرفین([77])، وکذا المسؤولیة التقصیریة الناتجة عن الإتلاف، وهو أن یقوم شخص بالتعدی على مال آخر وإهلاکه مباشرة أو تسببا([78])، ونظرا لکون عضو الهیئة الشرعیة مرتبطا بالمصرف بعقد فإنه یکون مسؤولا عن الضرر الذی یتسبب فیه وفقا لأحکام المسؤولیة العقدیة والتی تنتج عن طریق الإخلال بشرط من الشروط، أو بند من البنود المتفق علیها فی العقد، ومتى حدث نزاع بین المصرف وعضو هیئة المراقبة کان القضاء مختصا بإنهاء هذا النزاع وفقا لأحکام المسؤولیة العقدیة([79]) کما سبق وأن بینت.

والخطأ الواقع أو المرتب للمسؤولیة من عضو الهیئة الشرعیة لا یخلو من الفروض التالیة:

1- أن یکون الخطأ متمثلا فی الامتناع من العمل، بأن یمتنع عضو               الهیئة الشرعیة عن القیام بما أنیط به من عمل بناء على ما ورد فی العقد،               فإن ذلک بلا شک یکون مبررا لإنهاء التعاقد معه، بخلاف ما لو کان الامتناع             بعذر مقبول أو بسبب من جهة الإدارة، فإنه لا یکون مسؤولا عن توقف أعماله([80]).

2- أن یکون الخطأ متمثلا فی فتوى أو اجتهاد صادر عن الهیئة الشرعیة، کما لو أصدرت فتوى معینة بتحریم معاملة معینة، أو وضع ضوابط معینة لها ثم رجعت عن فتواها أو قرارها، وکان قد ترتب على القرار السابق ضرر أو خسارة على المؤسسة المالیة فإنها فی هذه الحالة تکون غیر مسؤولة عن الخسارة التی لحقت المؤسسة، نظرا لکون المسألة اجتهادیة ولم تخالف أمرا معلوما من الدین بالضرورة([81])، وذلک لأن القاضی أو الحاکم متى اجتهد وأخطأ لم یتحمل                 الضرر المالی الناتج عن خطئه، فقد جاء فی أنوار البروق للقرافی: "أو                 وقعت المباشرة من الحکام، کما إذا شهد شهود الزور أو الجهلة بما یوجب         ضیاع المال على الإنسان، ثم یعترفون بالکذب أو الجهالة فإنهم یضمنون                ما أتلفوه بشهادتهم، لأنهم متسببون، کالمکره بکسر الراء، بجامع مطلق                التسبب، ولا ینقض الحکم ولا یضمن الحاکم شیئا مع أنه المباشر،                   والشاهد متسبب، لأن المصلحة العامة قد اقتضت عدم تضمین الحکام                    ما أخطئوا فیه، لأن الضمان لو تطرق إلیهم مع کثرة الحکومات وتردد               الخصومات لزهد الأخیار فی الولایات، واشتد امتناعهم، فیفسد حال الناس                 بعدم الحکام، فکان الشاهد بالضمان أولى، لأنه متسبب للحاکم فی الإلزام والتنفیذ"([82]).

3- أن یکون الخطأ فی مسألة قطعیة الدلالة والثبوت، ویترتب               على الفتوى أو القرار ضرر أو خسارة للمصرف، وترجع الهیئة الشرعیة              عن فتواها، أو یتم اکتشاف الخطأ بأی طریق، وفی هذه الحالة                         تکون الهیئة مسؤولة عن الضرر الناشئ بسبب فتواها، بناءً على ما یتم من                  ضمان الطبیب المخطئ، والمفتی الجاهل، فقد ذکر                                الفقهاء([83]) أن الطبیب الجاهل یضمن ما یقع منه إذا لم یکن عالما بالطب ومارس العمل، وعضو الهیئة الذی لا معرفة له بالأحکام الشرعیة یکون مسؤولا بدخوله فی مجال لا یتقنه، وإذا کان القصور فی مستوى الهیئة کلها کانت مسؤولة أمام الجمعیة العمومیة للمساهمین عن هذا القصور([84]).

 

 


 

 

 

 

 

الفصل الثالث

تطبیقات معاصرة لهیئات الرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة

وفیه أربعة مباحث:

المبحث الأول:   الهیئة الشرعیة فی مصرف الراجحی.

المبحث الثانی: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة والإسلامیة فی المنامة.

المبحث الثالث: الرقابة الشرعیة فی بنک فیصل الإسلامی السودانی.

المبحث الرابع: الرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة فی بریطانیا.


المبحث الأول

الهیئة الشرعیة فی مصرف الراجحی

یعد مصرف الراجحی من أکبر المصارف الإسلامیة فی العالم الإسلامی، وهو من أهم المصارف فی المملکة العربیة السعودیة، حیث تنتشر فروعه فی کل مناطق ومحافظات المملکة العربیة السعودیة منذ نشأته قبل أکثر من نصف قرن.

وقد تأسس مصرف الراجحی عام 1957م، وبلغت الأصول التی یدیرها ما یزید على 343 ملیار ریـال سعودی، أو ما یوازی 90 ملیار دولار أمریکی، ویعمل به آلاف الموظفین، وهو عبارة عن شرکة مساهمة سعودیة قابضة، وقد تم افتتاح أول فرع للرجال عام 1957م فی الدیرة، کما تم افتتاح أول فرع للنساء فی الشمیسی عام 1979م، وانتشرت فروعه بعد ذلک فی کل أرجاء المملکة بما یزید على 570 فرعا، کما توسع المصرف خارج المملکة عندما حصل على ترخیص بافتتاح فرع له فی مالیزیا عام 2006م کأول مصرف أجنبی بها، وزادت فروعه هناک على 19 فرعا([85])، کما افتتح فروعا له فی الکویت والأردن عام 2011م([86]).

وتعد الهیئة الشرعیة فی مصرف الراجحی أهم الرکائز التی یستند إلیها فی عمله حسبما بیّن البنک فی مقدمة حدیثه عن الهیئة على موقعه الإلکترونی، وقد کان مسماها فی البدایة هیئة الرقابة ثم رأت أن تطلق على نفسها الهیئة الشرعیة، نظرا أنها لا تقوم بعمل المراقبة فقط بل تفتی وتراقب وتتابع التنفیذ، وقد بیّن المصرف السیاسة التی یلتزم بها المصرف وأنه یلتزم بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة ومراعاة مقاصد التشریع فی معاملاته المالیة، ولتحقیق ذلک أنشأ المصرف هیئة الرقابة الشرعیة، ووضع لها ضوابط وسیاسات معینة على النحو التالی:

1- أما عن تشکیل الهیئة فإنها تشکل من قبل الجمعیة العمومیة للمصرف، حیث اتفق مؤسسو شرکة الراجحی على أن تتم جمیع معاملات الشرکة بما لا یتعارض مع أحکام الشریعة الإسلامیة، وخلال اجتماع الجمعیة العمومیة الحادیة عشرة المنعقد بتاریخ 27/11/1419هـ تم اعتماد لائحة الهیئة الشرعیة، والتی جاء فیها أن جمیع المعاملات تخضع لأحکام الشریعة الإسلامیة، وأن الهیئة الشرعیة مسؤولة عن مراقبة الهیئة، وموافقتها لازمة لإجراء أی عملیة من العملیات بها، وقراراتها ملزمة([87])، وبینت فی هذا الشأن ما یلی:

1- قرارات الهیئة الشرعیة ملزمة لجمیع أجهزة الشرکة وإداراتها.

2- تطبیق قرارات الهیئة الشرعیة مسؤولیة الإدارات التنفیذیة على مختلف مستویاتها.

3- لا یقدم أی منتج أو خدمة إلا بعد إقراره من الهیئة الشرعیة.

4- لا یجوز الإقدام على إجراء مخالف لأی قرار من قرارات الهیئة الشرعیة مطلقاً.

5- لا یجوز الإقدام على مخالفة أی قرار من قرارات الهیئة الشرعیة                 بأی شکل، أو مخالفة إجراء شرعی قائم، أو تقدیم منتج أو خدمة دون                     إجازته من الهیئة، حیث یعتبر کل ذلک مخالفة تستوجب الجزاء فی حق             مرتکبها.

6- تقوم الهیئة بمراقبة أعمال الشرکة من الناحیة الشرعیة، ومتابعة تنفیذ قراراتها، ویباشر ذلک جهاز إدارة الرقابة الشرعیة المرتبط بالهیئة، ومن تراه الهیئة ممن یصلح لهذه المهمة.

7- تعمل الهیئة على تطویر الصیغ والعقود بما یتفق مع قواعد الشریعة ویحقق مقاصدها، وذلک فی جمیع معاملات الشرکة المحلیة والدولیة.

8- نشر الوعی بالأعمال المصرفیة والاستثماریة الإسلامیة عبر الوسائل المناسبة.

9- العنایة باختیار العاملین فی الشرکة لا سیما القیادات ممن یملکون الرغبة فی توجه الشرکة والاستعداد لتنفیذ سیاساتها، والاهتمام بتدریب منسوبی الشرکة فی مجال المصرفیة الإسلامیة.

10- تعمل الهیئة الشرعیة جاهدة بما یضمن سلامة تطبیق القرارات الشرعیة، ویسهل الرقابة علیها من خلال إصدار الأدلة المناسبة، ومن أبرزها دلیل الرقابة الشرعیة، ودلیل الضوابط الشرعیة لأنشطة الشرکة وإجراء              العمل بها([88]).

ولقیام هیئة الرقابة الشرعیة أو المجموعة الشرعیة بالمصرف بعملها السابق المنوط بها وضعت لها سیاسة معینة تهدف بها هذه المجموعة إلى الإسهام فی تحقیق استراتیجیة المصرف الشرعیة من خلال دعم الخطط والسیاسات اللازمة لتحقیق التزام المصرف بتنفیذ معاملاته وفق أحکام الشریعة الإسلامیة.

ولتحقیق هذه الأهداف تتولى المجموعة المهام الآتیة:

1- دراسة معاملات المصرف وأنشطته، وتجهیزها للعرض على الهیئة الشرعیة لإصدار ما یلزم بشأنها.

2- مراقبة تطبیق قرارات الهیئة الشرعیة فی جمیع أعمال المصرف الداخلیة والخارجیة.

3- تطویر الصیغ والعقود والمنتجات فی ضوء أحکام الشریعة الإسلامیة.

4- بث الوعی بالاقتصاد الإسلامی داخل المصرف وخارجه.

5- تطویر المعلومات والاتصالات اللازمة لتنفیذ مهام المجموعة الشرعیة.

وتتألف المجموعة الشرعیة فی مصرف الراجحی من أمانة المجموعة الشرعیة، والرقابة الشرعیة([89]).

وقد قامت المجموعة الشرعیة بدراسة العشرات من الاستفسارات، والعقود، والمعاملات المحالة لها، وأصدرت فیها فتاوى التزم بها المصرف فی معاملاته، ولم تکتف المجموعة بذلک حتى جمعتها فی مجلدین کبیرین قام المصرف بطباعتهما ونشرهما([90]).

تقییم تجربة الهیئة الشرعیة فی مصرف الراجحی:

من العرض السابق لأهداف الهیئة الشرعیة فی مصرف الراجحی وما تقوم به من دور، وکیفیة تشکیل أعضائها ومهامهم إلى غیر ذلک مما یتعلق بها یمکن ملاحظة الآتی:

1- أن الهیئة تم تشکیلها من الجمعیة العمومیة، وهو ما یمنعها من وقوعها تحت ضغط من مجلس الإدارة أو أی من القائمین على العمل فی المصرف بما یحقق استقلالیتها فی قیامها بما أنیط بها من رقابة شرعیة.

2- أن الهیئة لا تقتصر على مجرد الإفتاء وبیان الحکم الشرعی فی المعاملات، بل إنها تقوم بمراقبة الأداء، والتحقق من تطبیق القرارات التی اتخذتها فی الناحیة الشرعیة بما یضمن سیر المصرف على النحو الشرعی، ولمزید من الردع فی هذا الشأن فإن من یخالف ما أفتت به الهیئة یکون معرضا للمسؤولیة.

3- أن اللائحة الداخلیة لمصرف الراجحی -والتی أقرتها الجمعیة العمومیة- قد بینت وجود لجنة تنفیذیة تابعة لهیئة الرقابة الشرعیة تقوم على متابعة تنفیذ قراراتها، لکن اللائحة لم تنص على کیفیة تشکیلها، وهو ما یعد ثغرة یجب العمل على سدها، وأن یناط بالهیئة تشکیل هذه اللجنة لیکون لها متابعة ما تصدره من قرارات، کما لم یبین القرار موقع هذه اللجنة داخل هیکل الهیئة الشرعیة.

 


المبحث الثانی

هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة والإسلامیة فی المنامة

تعد هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة والإسلامیة فی البحرین (أیوفی) أحد المؤسسات العملاقة التی کان لها أثرها فی دعم وتقویم المؤسسات والمصارف الإسلامیة فی کل بلاد العالم.

وقد تم إنشاء هیئة المحاسبة والمراجعة تحت مسمى (هیئة المحاسبة المالیة للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة) ثم تغیر مسماها إلى (هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة)، وقد کان تأسیسها بموجب اتفاقیة التأسیس الموقعة من عدد من المؤسسات المالیة الإسلامیة فی الأول من صفر عام 1410هـ، الموافق 26 من فبرایر سنة 1990م فی مدینة الجزائر، وتم تسجیل الهیئة فی 11 رمضان عام 1411هـ، الموافق 27 مارس 1991م فی دولة البحرین بصفتها هیئة عالمیة ذات شخصیة معنویة مستقلة لا تسعى إلى الربح([91]).

وقد قامت الهیئة بمنجزات مهنیة کبیرة على رأسها إصدار مائة معیار من معاییر الضبط والمراجعة فی مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقیات العمل والحوکمة، بالإضافة إلى المعاییر الشرعیة التی اعتمدتها البنوک المرکزیة والسلطات المالیة فی مجموعة من الدول باعتبارها إلزامیة أو إرشادیة، کما تحظى الهیئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، منها المصارف المرکزیة، والسلطات الرقابیة، والمؤسسات المالیة، وشرکات المحاسبة والتدقیق، والمکاتب القانونیة فی أکثر من 45 دولة من دول العالم، کما تقوم بتطبیق معاییر الهیئة مجموعات کبیرة من المؤسسات الإسلامیة الرائدة فی بلاد العالم المختلفة مما وفر قدرا کبیرا من التجانس فی الممارسات المالیة فی العالم الإسلامی([92]).

أهداف هیئة المحاسبة والمراجعة:

تهدف هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة فی إطار أحکام الشریعة الإسلامیة إلى ما یلی:

1- تطویر فکر المحاسبة والمراجعة والمجالات المصرفیة ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالیة الإسلامیة.

2- نشر فکر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالیة الإسلامیة وتطبیقاته عن طریق التدریب، وعقد الندوات، وإصدار النشرات الدوریة، وإعداد الأبحاث والتقاریر، وغیر ذلک من الوسائل.

3- إعداد وإصدار معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة وتفسیرها للتوفیق ما بین الممارسات المحاسبیة التی تتبعها المؤسسات المالیة الإسلامیة فی إعداد قوائمها المالیة، وکذلک التوفیق بین إجراءات المراجعة التی تتبع فی مراجعة القوائم المالیة التی تعدها المؤسسات المالیة الإسلامیة.

4- مراجعة وتعدیل معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة لتواکب التطور فی أنشطة المؤسسات المالیة الإسلامیة، والتطور فی فکر وتطبیقات المحاسبة والمراجعة.

5- إعداد وإصدار ومراجعة وتعدیل البیانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالیة الإسلامیة فیما یتعلق بالممارسات المصرفیة والاستثماریة وأعمال التأمین.


6- السعی لاستخدام وتطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة والبیانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات المصرفیة والاستثماریة وأعمال التأمین التی تصدرها الهیئة من قبل کل مـن الجهات الرقابیة ذات الصلة والمؤسسات المالیة الإسلامیة وغیرها ممن یباشر نشاطا مالیا إسلامیا ومکاتب المحاسبة والمراجعة([93]).

نظرة على جهود هیئة المحاسبة والمراجعة:

من العرض السابق لهیئة المحاسبة والمراجعة نجد أنها تبنت کل ما یتعلق بأعمال المصرفیة الإسلامیة، فلم تکن قاصرة على أعمال هیئة الرقابة فقط، ولکن ما وضعته من ضوابط فی شأنها کانت بالغة الأهمیة، فقد قامت الهیئة بجهود مشکورة فی وضع معاییر أخلاقیة وشرعیة للمحاسبة والمراجعة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة، ومنها بلا شک معاییر الرقابة الشرعیة، وبمراجعة هذه المعاییر یتبین أنها قد صدرت عن هیئة متخصصة، فقد أنشأت الهیئة المجلس الشرعی سنة 1419هـ مکونا من العلماء ذوی الاختصاص فی فقه المعاملات، وبخاصة فی المجال المصرفی الإسلامی، وقد استطاع هذا المجلس أن یصدر أکثر من ثلاثین معیارا من المعاییر الشرعیة لتکون مرجعا للمؤسسات المالیة الإسلامیة فی مجال عملها، ویمکن للهیئات الشرعیة أن تستفید منها عند نظرها فی المعاملات المصرفیة التی ترد إلیها أو تقوم بمراجعتها وتدقیقها.

ومن أهم ما یجب ملاحظته هنا أن هذه المعاییر صدرت بدون استفسار من المصارف الإسلامیة، بل جاءت بمراجعة البیانات والمعاملات فی المصارف فی بلاد عدة، فلم یکن فیها تحویر من مؤسسات البنک، أو لی لعنق النصوص، أو تغییر للمعاملة للوصول إلى حکم معین، حیث تلجأ بعض الإدارات إلى صیاغة النصوص بطریقة معینة تجعل المعاملة شرعیة فی نظر هیئة الرقابة، ولکن الحکم الشرعی على العکس من ذلک، بخلاف ما یحدث فی هیئة المراجعة والمحاسبة حیث تقوم بدراسة القضایا المتعلقة بالبنوک على مهل وبصور مختلفة، ووضعت لها ضوابط لتکون صحیحة.

وبعد فیمکن لهیئات الرقابة الشرعیة فی المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة الاستفادة من هذه البحوث، وتطبیق تلک المعاییر، وودت لو وضعت الهیئة برنامجا متکاملا یمکن عن طریقه وضع هیئة رقابة شرعیة علیا للمؤسسات المالیة الإسلامیة تکون لها المرجعیة فی کل ما یتعلق بالرقابة الشرعیة وضوابطها، وکیفیة تعیین أعضائها، وسلطاتهم، حتى ولو کان ذلک مبدئیا فی صورة قرارات غیر ملزمة للأعضاء، ثم الانتقال بعد ذلک وبعد تهیئة الأجواء لمرحلة الإلزام فی المؤسسات المختلفة التی تعمل وفق أحکام الشریعة الإسلامیة.

 


المبحث الثالث

الرقابة الشرعیة فی بنک فیصل الإسلامی السودانی

یعد بنک فیصل الإسلامی السودانی أحد فروع بنک فیصل فی بلاد العالم الإسلامی المختلفة، وهو شقیق لبنوک مماثلة فی مصر وغیرها، وقد تم إنشاء البنک بموجب الأمر رقم (9) لسنة 1977م، وتحدیدا فی تاریخ 4/4/1977م، حیث تم تأسیس البنک من ستة وثمانین من المؤسسین السودانیین والسعودیین وبعض مواطنی الدول الإسلامیة الأخرى، واکتتبوا فی نصف رأس المال المصدق وقتئذ، وتم وضع القانون الخاص بالبنک، والذی جاء فیه بیان أغراض البنک، ورأس ماله، وما له علاقة بتنظیم البنک وإدارته، وباشر البنک أنشطته الفعلیة من أول مایو سنة 1978م([94])، ولا شک أن من بین الهیئات التی تم تشکیلها فی البنک تشکیل هیئة الرقابة الشرعیة فی البنک.

وقد بین القانون آنف الذکر تشکیل هذه الهیئة، ومهامها، وکیفیة أداء دورها بالنسبة لمعاملات البنک على النحو التالی:

1- نص القانون الخاص بالبنک على أن تشکل هیئة الرقابة الشرعیة بالبنک من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأکثر من علماء الشرع تعینهم الجمعیة العمومیة للمساهمین لمدة ثلاث سنوات، ویجوز تعیین من انتهت عضویته منهم، وفی حالة خلو منصب أحد الأعضاء قبل نهایة مدته یعین مجلس الإدارة من یحل محله لنهایة المدة المذکورة ([95]).

2- تکون مهام الرقابة محددة، وهی:

أ- الاشتراک مع المسؤولین فی البنک فی وضع نماذج العقود والاتفاقات والعملیات العائدة لجمیع معاملات البنک مع المساهمین والمستثمرین وغیرهم، وکذا القیام بتعدیل وتطویر النماذج القدیمة التی سبق إقرارها عند الحاجة لذلک بهدف التأکد من خلو العقود والعملیات المصرفیة المبرمة من المحظورات الشرعیة([96]).

ب- تقدیم الفتوى والرأی الشرعی فیما یحیله لها مجلس إدارة البنک أو مدیره العام من معاملات ترد إلى البنک، إضافة إلى تقدیم ما تراه مناسبا من المشورة الشرعیة فی أی أمر من الأمور الخاصة بمعاملات البنک.

ج- مراجعة العملیات التی یجریها البنک للتأکد من تنفیذ الفتاوى المذکورة سابقا.

د- من أجل تحقیق ما سبق تقدم هیئة الرقابة الشرعیة بالبنک دوریا -وکلما اقتضى الأمر- تقاریرها وملاحظاتها إلى مجلس الإدارة أو مدیر البنک، کما تقدم تقریرا سنویا لجمعیة المساهمین مشتملا على رأیها فی مدى التزام البنک فی معاملاته بأحکام الشریعة الإسلامیة([97]).

ومما یحدر التنبه له هنا أن هیئة الرقابة الشرعیة بالبنک تقوم بأعمالها وفق ما جاء باللائحة التی تقترحها الجمعیة العمومیة للمساهمین فی البنک، ولذا فإنه یحق لرئیس الهیئة أو نائبه حضور الجمعیة العمومیة، وله کذلک الحق فی طلب إدراج أی موضوع فی جدول اجتماع الجمعیة، ومناقشته، والاشتراک فی مداولاته دون أن یکون لها صوت عند إصدار القرارات([98]).

کیفیة قیام الهیئة بدورها فی البنک:

تتخذ هیئة الرقابة الشرعیة فی بنک فیصل الإسلامی السودانی عدة خطوات عند دراسة ما یعرض علیها من استفسارات شرعیة تتعلق بمعاملات البنک، وذلک وفق ما یلی:

1- تقوم الهیئة بدراسة الاستفسار المقدم لها دراسة وافیة، ویکون لها الاستعانة بمقدمه أو بمن تراه من العاملین فی البنک أو غیره من المختصین لتوضیح الاستفسار .

2- تقوم الهیئة بالبحث عن الحکم الشرعی للاستفسار المقدم لها، وذلک بالرجوع إلى أقوال الفقهاء المتقدمین، والتخریج علیها، أو الرجوع إلى القواعد العامة وأصول التشریع الإسلامی لاستنباط الحکم الفقهی له.

3- متى توصلت الهیئة إلى أن الاستفسار المقدم یتعلق بحکم فقهی متفق علیه بینت ذلک وأفتت به، وإن کان محل خلاف بینهم أفتت بما تراه راجحا أو ما یکون محققا للمصلحة([99])، وإن لم یکن هناک حکم فیه اجتهدت فی بیان الحکم، واضعة فی اعتبارها القاعدة المعروفة: الأصل فی المعاملات الإباحة حتى یرد دلیل الحظر([100]).

4- مما یجدر التنبه له هنا أنه لیس من خطة هیئة الرقابة الشرعیة تطویع الشریعة لتوافق ما علیه العمل فی المصارف، وإنما الواجب علیها العکس، وهو تطویع الأعمال المصرفیة للتوافق مع أحکام الشریعة الإسلامیة، فما یوافقها            من تلک الأعمال تقره وما یخالفها إما أن تطالب بتعدیله بما یوافقها                    أو تفتی بحرمته ومنعه([101]).

5- عملا على تنویع الاجتهاد وسعة البحث عن الحکم الشرعی فإن الهیئة تعمل على أن یقوم کل عضو فیها بالبحث عن الحکم الشرعی منفردا، ویدون ما یراه فیه، ثم تجتمع الهیئة وتتشاور فیما توصل إلیه کل فرد منها تمهیدا للوصول إلى الحکم الذی تراه، حیث تقوم الهیئة بطباعة ما توصلت إلیه، ثم یوقع کل عضو على الإجابة، وتسلم للجهات المعنیة، ومتى کان هناک خلاف بینها صدر حکمها بالأغلبیة، ویشار فی الهامش إلى الرأی المخالف منها([102]).

أسالیب تفعیل دور الرقابة الشرعیة فی بنک فیصل الإسلامی السودانی:

بمراجعة ما بینته لائحة البنک السابقة بشأن تعیین أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة وعددهم وکیفیة أداء الهیئة لدورها المنوط بها نجد أن هناک ملاحظات إیجابیة وسلبیة على النحو التالی:

1- بالنسبة لعدد أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة فی البنک فإنه مناسب، حیث إنه لا یقل عن ثلاثة ولا یزید عن سبعة، وعدم تحدید عدد صارم أولى، حیث یجعل للهیئة مرونة فی التشکیل، وکون العدد لا یقل عن ثلاثة یضمن تعدد الآراء، والتأکد من الوصول إلى الحکم الشرعی بدقة.

2- بالنسبة لطریقة التعیین، فلا شک أن تعیینهم من قبل الجمعیة للمساهمین أفضل من تعیینهم عن طریق مجلس الإدارة، حیث یرفع عن العضو عبء الضغط علیه بما یؤثر على حیادیته ونزاهته، والأمر نفسه فی تحدید مکافآتهم کما سبق، حیث إن تحدید المکافأة من قبل الجمعیة یبعد عنهم شبهة الوقوع تحت ضغط الإغراءات المالیة لتمریر المعاملات([103]).

وأما السلبیات وکیفیة تلافیها فهی على النحو التالی:

1- أن تعیین من یخلو منصبه من هیئة الرقابة الشرعیة من قبل المدیر العام أو مجلس الإدارة یلغی میزة التعیین من الجمعیة العمومیة والتی سبق ذکرها، ولذا ولتفادی مثل هذه الحالات یمکن وضع أعضاء احتیاط من قبل الجمعیة العمومیة یحل الواحد منهم محل من تشغر وظیفته من أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة([104]).

2- أن عمل الهیئة -کما سبق- القیام بالإفتاء وتقدیم التقاریر، ولکنه لم ینص على آلیة معینة یلتزم بها البنک بما یصدر من فتاوى عن الهیئة، أو طریقة الالتزام، ولا مسؤولیة أعضاء الهیئة فی حالة الإخلال بوظیفتهم، أو حکم تصرف البنک على غیر ما جاء فی فتاوى هیئة الرقابة الشرعیة، وکل هذا یجب تنظیمه بدقة، ووضع ضوابط له حتى یمکن التحقق تماما من الالتزام بما تصدره الهیئة من قرارات.

3- أن تعیین أعضاء الهیئة وإن کان من اختصاص الجمعیة العمومیة -وهی میزة کما سبق- إلا أنه لم یضع معاییر معینة لمن یرشح لعضویتها، حتى یکون هناک ضمانة  لعدم دخول المتخصصین أو المتساهلین فی الفتوى، أو من یستسهلون الحلول المصرفیة ولو کانت مشتملة على معاملات محرمة أو مرکبة من حلال وحرام.

 


المبحث الرابع

الرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة فی بریطانیا

لم تتوقف حرکة المعاملات الإسلامیة على الانتشار فی بلاد العالم الإسلامی بل خرجت إلى بلاد الغرب، ومن البلاد ذات الأهمیة فی هذا المجال المملکة المتحدة (بریطانیا)، حیث ظهرت تجربة التمویل الإسلامی فی السوق البریطانیة عام 1978م حین تم السماح لعدة شرکات إسلامیة بالظهور هناک، ومنها شرکة الاستثمار الإسلامیة الدولیة القابضة، وبیت التمویل الإسلامی، والبنک الإسلامی الدولی الدانمارکی، ودار المال الإسلامی فی سویسرا، ومصرف البرکة الدولی([105]).

ثم عرفت السوق البریطانیة تطورا آخر فی عام 1997م تمثل فی قیام المصرف المتحد الأهلی الکویتی (UAB) بإنشاء وحدة تابعة له عرفت بالمنزل لتقدیم تمویلات للجالیة المسلمة لشراء المنازل من خلال برنامجی المرابحة والإجارة، ثم تبعه مصرف (HSBC) عام 2003م، ثم فی العام 2004م السماح بإنشاء أول مصرف تجزئة إسلامی، وهو المصرف الإسلامی البریطانی، وتبعه بعدها إنشاء أربعة مصارف استثماریة وشرکة تکافل، وهی بنک الاستثمار الإسلامی الأوروبی، وبنک لندن والشرق الأوسط، وبنک غیت هاوس، وبیت التمویل الأوروبی، وشرکة السلام للتأمین الحلال([106]).

وقد تطورت السوق المصرفیة المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة فی بریطانیا حتى تجاوزت مبالغ ضخمة وفی فروع متعددة من البنوک سابقة الذکر وغیرها، وأصبحت تجربة لها أهمیتها فی مجال الصیرفة الإسلامیة.

هذا بالنسبة للبنوک العاملة، أما هیئات الرقابة هناک فإن ذلک یمثل أکبر عنصر یمیز التمویل الإسلامی عن نظیره التقلیدی کما أسلفت، ولذا ثار التساؤل عن وجود هذا النوع من التمویل فی بیئة تقلیدیة کالبیئة البریطانیة، وهل یکون من شأنه أن یعزز هذه الخاصیة أم یذیبها، خاصة وأن القانون البریطانی یقر العمل بالفائدة، وهو أحد المبادئ التی یقوم علیها اقتصاد السوق هناک، والمصارف الإسلامیة تقوم على عکس ذلک، فهی قامت بغرض الابتعاد عن المعاملات الربویة، ولذا جاءت التقاریر فی هذه البنوک وذکرت أهمیة الرقابة الشرعیة، وعدم تداخل عملها مع المجالس الإداریة والتنفیذیة من ناحیة، وعدم تضلیل المتعاملین معها وجعل الرقابة مجرد أمر شکلی من ناحیة أخرى، خاصة وأن الشفافیة المطلوبة فی المعاملات البنکیة طبقا للقوانین البریطانیة لا تطلب بیان الحکم الشرعی، لأنها جهة إشراف علمانیة([107]).

وعلى هذا فإنه یمکن القول إن تحقیق الانضباط الشرعی مرتبط فی هذه البنوک بهیئات الرقابة الشرعیة التابعة لهذه المؤسسات، وقد کثرت الردود حول عمل هذه الهیئات ودورها فی تحقیق السلامة الشرعیة، خاصة مع ما أطلق علیه مسمى احتکار القلة، حیث تحتکر الرقابة الشرعیة على هذه المصارف مجموعة من العلماء مما ینعکس على کفاءة العمل فی التدقیق، والتأکد من سلامة المنتجات المصرفیة المقدمة وتوافقها مع الشریعة الإسلامیة([108]).

وقد ترتب على العیب السابق للصیرفة الإسلامیة فی بریطانیا أن غابت المعاییر الموحدة فیما یتعلق بالمنتجات والتطبیقات العملیة للتمویل، ومن ثم توقع تذبذبها وضعفها، حیث إن غیاب المعاییر الشرعیة والمحاسبیة العامة والمتفق علیها بین جهات التمویل الإسلامی فی بریطانیا یؤثر بلا شک على انتشارها، وسهولة التعامل بها، وکذلک سهولة تعامل الجهات الرقابیة والإشرافیة علیها، ولتلافی هذا العیب قدمت جهات شرعیة مختلفة عدة مبادرات فی هذا الشأن، ومنها ما قدمته هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة فی البحرین، ومجلس الخدمات الإسلامیة فی مالیزیا، وکذا مبادرة سوق المال الإسلامیة العالمیة([109]).

ونظرا لعدم وجود نموذج معین فی الأخذ بالمعاییر الشرعیة والمحاسبیة فقد رأت الحکومة البریطانیة ترک أمر الأخذ بهذه المعاییر إلى الجهات التی أصدرتها وبشکل فردی، ولیس معنى ذلک أنه لا یوجد قدر من الشفافیة، أو أنها تقدم بیاناتها المالیة کیف تشاء، بل لابد من توافر قدر معین من الوضوح یسمح بقراءة صحیحة لوضعیة تلک المؤسسات المالیة حتى یمکن السماح لها بکسب مزید من الثقة فی سوق المال ([110]).


الخاتمة: وبها نتائج البحث

بعد هذه الدراسة لهیئات الرقابة الشرعیة، وما لها وما علیها، یمکن الوصول من البحث إلى النتائج التالیة:

1- عرفت الرقابة الشرعیة کمصطلح بتعریفات متعددة حسب المراد منها، وهل یراد منها التدقیق، أم الإفتاء، أم هما معا، وأفضلها -فی رأیی- القول بأنها بیان الحکم الشرعی لمعاملات المصرف، والإشراف على التزام المصرف بها.

2- نشأت الرقابة الشرعیة بصفة عامة منذ عهد النبی r، وتطورت بعد ذلک فیما عرف بنظام الحسبة، أما الرقابة الشرعیة على المصارف فقد ظهرت فی نهایات القرن المیلادی المنصرم فی بنک دبی الإسلامی، ثم من بعده فی بیت التمویل الکویتی عام 1977م، ثم من بعده بنک فیصل الإسلامی فی کل من مصر والسودان، وقد بدأت بصورة بسیطة ثم ما لبثت أن تطورت حتى أصبحت هیئة شرعیة متکاملة.

3- إن الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة من الأمور المهمة داخل البنک، بل هی الأمر الوحید الذی یختلف به البنک الإسلامی عن غیره من البنوک التجاریة، وقد ذکرت مبررات هذه الأهمیة فی صلب البحث.

4- لما کانت الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة تقوم بعدة عملیات أثناء عملها، فکان بدهیا أن یکون لها تقسیمات إداریة داخلیة، حیث یتکون من عدة مؤسسات متکاملة تقوم کل واحدة منها بدور معین منوط بها، وتتکامل فیما بینها للوصول إلى الهدف من الرقابة الشرعیة، وهی: هیئة الفتوى، وهیئة التدقیق الشرعی.

5- وضع الباحثون فی بلاد مختلفة ضوابط لحسن أداء هیئة الرقابة الشرعیة لعملها، وقد بینت رأیی فی هذه الضوابط، وجعلتها خمسة ضوابط تتعلق بتعدد أشکال أجهزة الرقابة الشرعیة، ووضع میثاق شرف لمهنة الفتاوى والرقابة الشرعیة، وإصدار تشریع موحد للمصارف الإسلامیة، وبذل الوسع فی عمل الهیئة الشرعیة، وضبط مراحل الرقابة الشرعیة.

6- لا شک أن من أهم المعاییر التی تساعد هیئة الرقابة الشرعیة على تفعیل دورها هو طریقة تشکیلها، سواء من حیث العدد، أو من حیث طریقة اختیار الأعضاء، أو شروط العضویة فی هذه الهیئة، أو قدر الکفاءة المطلوبة فیهم، وقد بینت الطرق الأمثل لکل منها، وکیفیة تلافی العیوب فیها.

7- تعد الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة الأسلوب الوحید الذی یمکن عن طریقه التحقق من التزام البنک بالمعاییر الشرعیة فی معاملاته، وذلک عن طریق القیام بخطوات الرقابة المتمثلة فی مراجعة عقود البنک، والتحقق من التزامه بقراراته، والإجابة عن أی استفسارات ترد من العاملین، والقیام بإعداد تقریر مفصل عن الأداء الشرعی، کما قمت بدراسة المقترحات التی أبداها الباحثون عن أسالیب تفعیل دور هذه الرقابة ودراستها فی ضوء أحکام الشریعة الإسلامیة.

8- تعد استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة من أهم الموضوعات المتعلقة بها، ویقصد بمعیار الاستقلالیة بصفة عامة القدرة على اتخاذ القرار دونما إملاءات أو تأثیرات خارجیة، وتظهر استقلالیة هیئة الرقابة الشرعیة فی استقلالیة الرؤیة، والشخصیة، والفکر، والعقل، والحصول على المعلومات، وتقوم فی طریقها عوائق کثیرة ذکرتها، وذکرت طرق إزالتها، والأثر المترتب على استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة.

9- لا شک أن قیام الرقابة الشرعیة بعملها لا قیمة له ما لم تلتزم المصارف بما تصدره من قرارات وفتاوى، ویرتبط هذا الالتزام بعدة أمور، منها ارتباطها بالصفة القانونیة لهیئة الرقابة الشرعیة داخل البنک، وأن بعض المصارف لا یوجد لدیها مدقق شرعی للمعاملات، کما أن بعض المصارف قد تکتفی بتعیین مراقب شرعی أو مدقق شرعی وحید یعهد له بمهمة القیام بالمراقبة الشرعیة ویکون حلقة وصل بین هیئة الرقابة الشرعیة وإدارة المصرف، والأفضل فی ذلک ما قامت به بعض المصارف، حیث أنشأت وحدات مستقلة للتدقیق الشرعی، وعینت موظفین متخصصین لهذه العملیة.

10- تعددت الاتجاهات فی التکییف الفقهی لعمل هیئات الرقابة الشرعیة بین اتجاه یرى أنها من باب الحسبة، أو من باب الفتوى غیر اللازمة، أو من باب الإجارة، أو من باب الوکالة بأجر، أو هی مزیج بین الاتجاهات السابقة کلها، وهو ما رجحته منها.

11- من الأمور المهمة المتعلقة بأحکام هیئة الرقابة ما تتقاضاه من أجر نظیر عملها، ویتخذ تحدید أجور ومکافآت أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة أحد طریقین، إما تحدید أجر مقطوع لعضو هیئة الرقابة الشرعیة بعیدا عن ربح المصرف أو خسارته، أو تحدید مکافآت هیئة الرقابة الشرعیة بنسبة معینة من ربح المصرف مع أعضاء مجلس الإدارة، وقد بینت مزایا وعیوب کل طریقة منها، ورجحت الطریقة الأولى، وخاصة إذا وضعت میزانیة مستقلة لهیئة الرقابة بعیدا عن أی تأثیر آخر علیها.

12- إذا کان لهیئة الرقابة الشرعیة حقوق فی ممارسة عملها وما تتقاضاه من أجر، فلا شک أن علیها مسؤولیة حتى لا تتراخى فی قیامها بعملها، فإن وقع منها خطأ تم محاسبتها علیها، فإن کان الخطأ متمثلا فی الامتناع من العمل من عضو من أعضائها کان للمصرف إنهاء العقد الخاص به، وإن الخطأ متمثلا فی فتوى أو اجتهاد صادر عن الهیئة الشرعیة فإنها لا تکون مسؤولة عنه، أما إذا کان الخطأ فی مسألة قطعیة الدلالة والثبوت ویترتب على الفتوى أو القرار ضرر أو خسارة للمصرف وترجع الهیئة الشرعیة عن فتواها أو یتم اکتشاف الخطأ بأی طریق ففی هذه الحالة تکون الهیئة مسؤولة عن الضرر الناشئ بسبب فتواها بناءً على ما یتم من ضمان الطبیب المخطئ.

13- ذکرت فی الفصل الثالث من البحث تطبیقات لبعض المصارف والمؤسسات وجهات العمل المصرفیة الإسلامیة، وبینت کیفیة قیام کل جهة منها بعملها، وتقییما لتجربتها، وقد ثبت من خلالها أن العمل المصرفی الإسلامی فی تقدم مستمر ولله الحمد، وقد خرج من طور النشأة إلى مرحلة النضج والتمیز، وکلما تم تجوید العمل فیها بلغت من التقدم مرحلة عالیة، ولا شک أن مدار العمل فی هذه المؤسسات مرهون بقوة ودقة هیئة المراقبة الشرعیة، ومدى الثقة فی فتاواها وقراراتها، مع التزام المصرف بها.



([1]) وقد ذکرها الباحث الشیخ/ علی بن محمد العیدروس فی بحثه: الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة ص7 وما بعدها، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول والمنعقد فی دبی سنة 2009م، ووصل بها إلى 52 بحثا وکتابا، وقد فاته مع ذلک الکثیر من هذه البحوث، فهی قد تربو على المائة بحث تناولت جوانب عملیات الرقابة من وجهة نظر باحثیها.

([2])  ینظر مادة (رقب) فی: العین للفراهیدی 5/154، طبعة دار ومکتبة الهلال بمصر، تهذیب اللغة للأزهری 9/112، الطبعة الأولى 2001م، دار إحیاء التراث العربی بمصر، الصحاح للجوهری 1/137، الطبعة الرابعة 1407ه دار العلم للملایین.

([3])  أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحکام الشرعیة للدکتور عبدالرازق رحیم جدی الهیتی ص9، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیری بدبی عام 2009م، وتعریفات أخرى فی: أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة، لسلیمان نعیم الراعی ص359، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر السنوی الرابع عشر لکلیة الشریعة والقانون بالإمارات.

([4])  ینظر مثلا: الأسس الفنیة للرقابة الشرعیة وعلاقتها بالتدقیق الشرعی فی المصارف الإسلامیة للدکتور عبدالستار أبو غدة ص25، 26، بحث منشور فی حولیة دلة البرکة، عدد 4 الصادر سنة 2002م، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة، لسلیمان نعیم الراعی ص360، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة ودورها فی المصارف الإسلامیة للدکتور عبدالمجید محمود الصلاحین ص246، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمی السنوی الرابع عشر لکلیة الشریعة والقانون بجامعة الإمارات، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص16.

([5])  ینظر: الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة، رقابة البنک المرکزی والرقابة الشرعیة، للدکتور ولید هویمل العوجان ص48، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیری بدبی عام 2009م، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص18، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثالث للهیئات الشرعیة المنعقد فی أکتوبر عام 2003م.

([6])  وهو تعریف الدکتور یوسف الشبیلی فی بحثه: الرقابة الشرعیة وضوابطها وأحکامها ودورها فی ضبط عمل المصارف، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامی الدولی، العدد التاسع عشر 2/400، الطبعة الأولى 1434ه، 2013م.

([7])  دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال البنوک الإسلامیة، أهمیتها، شروطها، طریقة عملها للدکتور أحمد بن عبدالله بن حمید 2/75، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامی الدولی، العدد التاسع عشر.

([8])  هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة الإسلامیة، الصادرة عام 2004م، الفقرة 2 من معاییر الضبط رقم 1، وینظر: أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة، لسلیمان نعیم الراعی ص360، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص18، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص344، بحث مقدم إلى مؤتمر التعاملات المالیة فی الأسواق والمصارف العراقیة، منشور بملحق العدد الثانی من مجلة کلیة الشریعة، جامعة بغداد.

([9])  دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال البنوک الإسلامیة للدکتور أحمد بن عبدالله بن حمید 2/76، وهناک تعریفات أخرى غیر أنی لم أشأ الاستطراد فیها، ینظر: الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة، للدکتور ولید هویمل العوجان ص51.

([10]) متفق علیه، ولفظه لمسلم أخرجه فی کتاب الصلاة، باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح، حدیث رقم759، الصحیح 1/523، وأخرجه البخاری فی کتاب الإیمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإیمان، حدیث رقم 38، الصحیح 1/22.

([11]) ینظر مادة (حسب) فی: لسان العرب لابن منظور 1/630، النهایة فی غریب الحدیث والأثر 1/382، الصحاح للجوهری 1/110.

([12]) الأحکام السلطانیة للماوردی ص299، طبعة دار الکتب العلمیة بیروت، بدون تاریخ.

([13]) معالم القربة فی طلب الحسبة لابن الأخوة القرشی ص15، طبعة مکتبة المتنبی بالقاهرة بدون تاریخ، وقریب منه تعریف عبدالرحمن بن نصر الشیرازی فی کتابه: نهایة الرتبة الظریفة فی طلب الحسبة الشریفة ص6، الطبعة الثانیة 1401هـ، 1981م، دار الثقافة بیروت.

([14]) أصول الحسبة فی الإسلام، دراسة تأصیلیة مقارنة للدکتور محمد کمال الدین إمام ص16، الطبعة الأولى 1406هـ، 1986م، دار الهدایة بالقاهرة.

([15]) ینظر: التعریف بهیئة الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة العراقیة ووجودها للدکتور أحمد خلف الدخیل والسیدة زینة محمد سعدون ص212 وما بعدها، بحث منشور بمجلة جامعة تکریت العراقیة، المجلد 1 العدد 1 سنة 1437ه، 2016م، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص354، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق لهیام محمد عبدالقادر الزیدانیین ص92، بحث منشور بمجلة علوم الشریعة والقانون بالجامعة الأردنیة، المجلد 40، العدد = 1، الصادر سنة 2013م، الرقابة الشرعیة وأثرها فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد محمد السعد ص9، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمی الثالث للاقتصاد الإسلامی بجامعة أم القرى، تفعیل دور الرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعی فی المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور زیدان محمد ص14، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول المنعقد فی دبی سنة 2009م.

([16])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص18، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة لسلیمان نعیم الراعی ص363، مرجعیة الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور حسام الدین عفانة ص7، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة فی فلسطین المنعقد عام 2010م، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص21، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة لهیام الزیدانیین ص93، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة، للدکتور ولید العوجان ص49.

([17])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص18، مرجعیة الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور حسام الدین عفانة ص7، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص21، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص352، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة للدکتور ولید العوجان ص49.

([18])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص18، تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة الداخلیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور موسى آدم عیسى ص4، طبعة المؤلف سنة 2002م، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة، للدکتور ولید العوجان ص49، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص21.

([19])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص19، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة لسلیمان نعیم الراعی ص364، مرجعیة الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور حسام الدین عفانة ص8، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص21، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص350، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق لهیام الزیدانیین ص93.

([20])   ینظر: أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحکام الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص10، الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة لمیلود زید الخیر، وعبدالله یاسین غفافلیة ص43، بحث منشور بمجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة بجامعة زیان عاشور بالجزائر، العدد رقم 19، الصادر سنة 2014م، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص28، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة لهیام الزیدانیین ص93، 94، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص16، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثالث للهیئات الشرعیة المنعقد فی أکتوبر عام 2003م، تفعیل دور الرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعی فی المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور زیدان محمد ص18.

([21])   ینظر: أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحکام الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص11، تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة الداخلیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور موسى آدم عیسى ص6، الشامل فی معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة لمحمود عبدالکریم أرشید ص237، الطبعة الثانیة 1427ه، 2007م دار النفائس بالأردن.

([22])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحکام الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص12، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص33.

([23])  ینظر: الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة لمیلود زید الخیر، وعبدالله یاسین غفافلیة ص44، 45، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص356، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص110، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص33.

([24])  ینظر: دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص356، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة لهیام الزیدانیین ص94، الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة لمیلود زید الخیر، وعبدالله یاسین غفافلیة ص44، 45، تفعیل دور الرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعی فی المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور زیدان محمد ص23، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص125.

([25])  ینظر: تفعیل دور الرقابة الشرعیة فی الابتکار المصرفی لمحمد لخضر بوساحة ص101، 102، بحث منشور بمجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد19، الصادر سنة 2016م، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص16، الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة لمیلود زید الخیر، وعبدالله یاسین غفافلیة ص44، 45، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص356، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق لهیام الزیدانیین ص94، نحو تفعیل دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور حمزة عبدالکریم حماد ص20، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول والمنعقد فی دبی سنة 2009م.

([26])  ینظر: هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص258، 259، الرقابة الشرعیة الفعالة للدکتور محمد أمین القطان ص14، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمی الثالث للاقتصاد الإسلامی بجامعة أم القرى عام 1425ه، الرقابة الشرعیة وأثرها فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد محمد السعد ص10، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص115، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص17.

([27])  ینظر: الرقابة الشرعیة ودورها فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور العیاشی فداد، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامی الدولی، العدد التاسع عشر 2/227، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص115، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص259، 260، الرقابة الشرعیة الفعالة للدکتور محمد أمین القطان ص14، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق لهیام محمد الزیدانیین ص100، الرقابة الشرعیة وأثرها فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد محمد السعد ص10، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص17.

([28])  ینظر: الرقابة الشرعیة الفعالة للدکتور محمد أمین القطان ص14، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص260، 261، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالحق حمیش ص114، الرقابة الشرعیة ودورها فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور العیاشی فداد 2/227، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص17.

([29])  ینظر: تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة للدکتور موسى آدم عیسى ص11، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص261، استقلال الرقابة على المصارف الإسلامیة الأردنیة لعبدالله محمد البدارین ص452، بحث منشور فی المجلة الأردنیة فی الدراسات الإسلامیة، مجلد 15، عدد1، سنة 2019م، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص24، الرقابة الشرعیة وأثرها فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد محمد السعد ص7، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد بن أحمد الصالح، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامی، العدد التاسع عشر 2/267.

([30])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص28، الرقابة الشرعیة الفعالة للدکتور محمد أمین القطان ص16، استقلال الرقابة على المصارف الإسلامیة الأردنیة لعبدالله البدارین، ص452، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة للدکتور ولید العوجان ص61، ترشید العمل فی الهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور خالد بن عبدالله المزینی ص13، تعارض المصالح فی أعمال هیئات الرقابة الشرعیة للدکتور موسى آدم عیسى ص23، تعارض المصالح فی عمل الهیئات الشرعیة للدکتور العیاشی صادق فداد ص16.

([31])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص28، ترشید العمل فی الهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور خالد المزینی ص13، تعارض المصالح فی أعمال هیئات الرقابة الشرعیة للدکتور موسى آدم عیسى ص21، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی للدکتور عبدالمنعم الطیب ص32، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد بن أحمد الصالح، مجلة المجمع 2/260.

([32])  ینظر: الرقابة الشرعیة الفعالة للدکتور محمد أمین القطان ص12، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص266، 267، الشامل فی معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة لمحمود أرشید ص240، الرقابة الشرعیة وضوابطها وأحکامها للدکتور یوسف الشبیلی، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامی الدولی، العدد التاسع عشر 2/425، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص25، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص60.

([33])  ینظر: هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص267، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی بن محمد العیدروس ص24، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص55، ترشید العمل فی الهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور خالد المزینی ص11، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد بن أحمد الصالح، مجلة المجمع، العدد التاسع عشر 2/266.

([34])  ینظر: دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال البنوک الإسلامیة، أهمیتها، شروطها، طریقة عملها للدکتور أحمد بن عبدالله بن حمید 2/79، أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحکام الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص15، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة، لسلیمان نعیم الراعی ص364 وما بعدها، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص34، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص357 وما بعدها، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة للدکتور ولید العوجان ص52.

([35])  إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم 4/121، 122, الطبعة الأولى 1411ه، دار الکتب العلمیة بیروت.

([36])   ینظر: أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحکام الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص16، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة لسلیمان نعیم الراعی ص365، الشامل فی معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة لمحمود عبدالکریم أرشید ص235، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص34، الرقابة الشرعیة وأثرها فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد محمد السعد ص11، الرقابة القانونیة= ==على المصارف الإسلامیة، للدکتور ولید هویمل العوجان ص52، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد بن أحمد الصالح، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامی، العدد التاسع عشر 2/253، 254.

([37])   ینظر: أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحکام الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص17، 18، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة لسلیمان نعیم الراعی ص365.

([38])  ینظر: دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال البنوک الإسلامیة للدکتور أحمد بن عبدالله بن حمید 2/78، نحو تفعیل دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور حمزة عبدالکریم حماد ص28.

([39])  ینظر: هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص266، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص37، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق لهیام محمد الزیدانیین ص101، نحو تفعیل دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور حمزة عبدالکریم حماد ص28.

([40])   ینظر: دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص359، نحو تفعیل دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور حمزة عبدالکریم حماد ص28، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص267، الشامل فی معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة لمحمود عبدالکریم أرشید ص238.

([41])  ینظر: الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص38، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص267، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص359، نحو تفعیل دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور حمزة عبدالکریم حماد ص29.

([42])  ینظر: تعارض المصالح فی أعمال هیئات الرقابة الشرعیة للدکتور موسى آدم عیسى ص16، بحث مقدم مؤتمر الهیئات الشرعیة الثامن المنعقد فی البحرین عام 2009م.

([43])  ینظر: تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة الداخلیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور موسى آدم عیسى ص10، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص360، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص26.

([44])  استقلال الرقابة على المصارف الإسلامیة الأردنیة الواقع والمأمول لعبدالله محمد البدارین ص449.

([45])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص26، تعارض المصالح فی أعمال هیئات الرقابة الشرعیة للدکتور موسى آدم عیسى ص17.

([46])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص27، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص268، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق لهیام محمد عبدالقادر الزیدانیین ص101، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص27.

([47])  ینظر: هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص269، استقلال الرقابة على المصارف الإسلامیة الأردنیة الواقع والمأمول لعبدالله محمد البدارین ص452، أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص27، 28، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة، للدکتور ولید هویمل العوجان ص62، الرقابة الشرعیة ودورها فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، أهمیتها شروطها طریقة عملها للدکتور العیاشی فداد، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامی الدولی العدد التاسع عشر 2/228، الرقابة الشرعیة وضوابطها وأحکامها للدکتور یوسف الشبیلی 2/427، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، أهمیتها، شروطها وطریقة عملها للدکتور محمد أکرم لال الدین، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامی، العدد التاسع عشر 2/306.

([48])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص28، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص269، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال البنوک والمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالسلام العبادی، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامی الدولی العدد التاسع عشر 2/126.

([49])  ینظر: دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال البنوک والمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالسلام العبادی 2/126، أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص28، استقلال الرقابة على المصارف الإسلامیة الأردنیة الواقع والمأمول لعبدالله محمد البدارین ص452، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة، للدکتور ولید هویمل العوجان ص61، الرقابة الشرعیة ودورها فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور العیاشی فداد 2/229.

([50])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص28، استقلال الرقابة على المصارف الإسلامیة الأردنیة الواقع والمأمول لعبدالله محمد البدارین ص451، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال البنوک والمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالسلام العبادی 2/127، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی العیدروس ص39، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص29.

([51])  الحسبة لابن تیمیة ص35، الطبعة الثانیة 1425ه، بتحقیق علی بن نایف الشحود.

([52])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص28، استقلال الرقابة على المصارف الإسلامیة الأردنیة الواقع والمأمول لعبدالله محمد البدارین ص450، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص29، الرقابة الشرعیة ودورها فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور العیاشی فداد 2/229.

([53])  ینظر: اختصاصات الهیئة العلیا للفتوى والرقابة الشرعیة على البنوک الإسلامیة، مقال بمجلة البنوک الإسلامیة ص80، العدد6 الصادر فی یولیو من عام 1979م، أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص29.

([54])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص34.

([55])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص34، 35، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص272.

([56])  ینظر: تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة الداخلیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور موسى آدم عیسى ص9، الشامل فی معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة لمحمود عبدالکریم أرشید ص235، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة للدکتور ولید هویمل العوجان ص65.

([57])  ینظر: هیئة الرقابة الشرعیة، الإطار القانونی لفیصل عبدالعزیز فرح ص5 وما بعدها، بحث مقدم إلى مؤتمر المستجدات الفقهیة فی المعاملات المصرفیة فی الجامعة الأردنیة عام 1994م، أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص20، الرقابة الشرعیة وأثرها فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد محمد السعد ص14، الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة لمیلود زید الخیر، وعبدالله یاسین غفافلیة ص45، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة للدکتور ولید هویمل العوجان ص56، النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص31، 38.

([58])   ینظر: هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص263، تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة الداخلیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور موسى آدم عیسى ص5.

([59])   ینظر: تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة الداخلیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور موسى آدم عیسى ص6، الشامل فی معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة لمحمود عبدالکریم أرشید ص237، تفعیل دور الرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعی فی المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور زیدان محمد ص15.

([60])  ینظر: تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة الداخلیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور موسى آدم عیسى ص6، الرقابة القانونیة على المصارف الإسلامیة للدکتور ولید هویمل العوجان ص60، تفعیل دور الرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعی فی المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور زیدان محمد ص16.

([61])   ینظر: أثر الرقابة على المصارف الإسلامیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص19، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال البنوک الإسلامیة للدکتور أحمد بن عبدالله بن حمید 2/76، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص253، الشامل فی معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة لمحمود عبدالکریم أرشید ص236، التعریف بهیئة الرقابة الشرعیة للدکتور أحمد الدخیل وزینة سعدون ص221، دور الرقابة الشرعیة فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد سامی شوکت ص357، الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق لهیام محمد الزیدانیین ص93، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة = الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص103، بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة، المجلد 4، العدد 1، الصادر فی محرم 1428ه، الموافق فبرایر 2007م.

([62])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص19، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص252، التعریف بهیئة الرقابة الشرعیة للدکتور أحمد الدخیل وزینة سعدون ص221، الرقابة الشرعیة وأثرها فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد محمد السعد ص7، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص105، دراسة لهیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة واقعا وتقییما، تعارض الفتوى أنموذجا، للدکتور إبراهیم عبداللطیف العبیدی ص21، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول والمنعقد فی دبی سنة 2009م، مفترضات المسؤولیة فی نطاق الرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة للدکتور عبدالله مبروک النجار، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامی الدولی، العدد التاسع عشر 2/161.

([63])   ینظر: هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص255، التعریف بهیئة الرقابة الشرعیة للدکتور أحمد الدخیل وزینة سعدون ص222، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص106.، دراسة لهیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة واقعا وتقییما للدکتور إبراهیم عبداللطیف العبیدی ص24.

([64])   ینظر: هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص254، التعریف بهیئة الرقابة الشرعیة للدکتور أحمد الدخیل وزینة سعدون ص222، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالحق حمیش ص107، دراسة لهیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور إبراهیم عبداللطیف العبیدی ص23.

([65])  ینظر: النظریة العامة للهیئات الشرعیة للدکتور ریاض منصور الخلیفی ص24، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص256، التعریف بهیئة الرقابة الشرعیة للدکتور أحمد الدخیل وزینة سعدون ص222، دراسة لهیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور إبراهیم العبیدی ص25، مفترضات المسؤولیة فی نطاق الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالله مبروک النجار 2/170.

([66])  ینظر: أثر الرقابة الشرعیة للدکتور عبدالرزاق الهیتی ص32، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص265، الرقابة الشرعیة وأثرها فی المصارف الإسلامیة للدکتور أحمد محمد السعد ص18، تعارض المصالح فی أعمال هیئات الرقابة الشرعیة للدکتور موسى آدم عیسى ص19، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد أکرم لال الدین، مجلة المجمع 2/310.

([67])  ینظر: دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/43، 44، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للدکتور عبدالمجید الصلاحین ص264، تعارض المصالح فی أعمال هیئات الرقابة الشرعیة للدکتور موسى آدم عیسى ص20، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد بن أحمد الصالح، مجلة المجمع 2/270، الرقابة الشرعیة وضوابطها وأحکامها للدکتور یوسف الشبیلی، مجلة المجمع 2/411، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد أکرم لال الدین، مجلة المجمع 2/310.

([68])  ینظر: الهدایة للمرغینانی 3/238، طبعة دار إحیاء التراث العربی، بدائع الصنائع 4/191، الطبعة الثانیة 1406ه، دار الکتب العلمیة بیروت، الاختیار لتعلیل المختار 2/59، طبعة مطبعة الحلبی بمصر، تبیین الحقائق 5/124.

([69])  ینظر: الکافی لابن قدامة 2/171، طبعة دار الکتب العلمیة، المغنی لابن قدامة 3/224، طبعة مکتبة القاهرة، المحرر فی الفقه لابن تیمیه الجد 1/357، طبعة مکتبة المعارف بالریاض.

([70])  ینظر: اللباب فی الجمع بین السنة والکتاب للمنبجی 2/535، طبعة دار القلم بدمشق.

([71])  ینظر: الهدایة للمرغینانی 3/238، العنایة للبابرتی 9/97.

([72])  وهو ما علیه الفتوى فی المذهب، ینظر: الاختیار لتعلیل المختار 2/59، العنایة للبابرتی 9/98.

([73])  ینظر: المدونة للإمام مالک 3/430 طبعة دار الکتب العلمیة، النوادر والزیادات للنفری 7/58، طبعة دار الغرب الإسلامی، الکافی فی فقه أهل المدینة لابن عبدالبر 2/755 طبعة مکتبة الریاض الحدیثة.

([74])  ینظر: الحاوی الکبیر للماوردی 4/20، طبعة دار الکتب العلمیة، المهذب للشیرازی 2/463، طبعة دار الکتب العلمیة، روضة الطالبین للنووی 5/191، طبعة المکتب الإسلامی، البیان فی مذهب الشافعی للعمرانی 9/374.

([75])  ینظر: الکافی لابن قدامة 2/171، المغنی لابن قدامة 3/224، المحرر فی الفقه لابن تیمیة الجد 1/357، المبدع لابن مفلح 2/224، طبعة دار الکتب العلمیة بیروت.

([76])  ینظر اللباب للمنبجی 2/535.

([77])  ینظر: الأشباه والنظائر للسیوطی ص589، القواعد لابن رجب الحنبلی، ص218، الضمان فی الفقه الإسلامی للشیخ على الخفیف 1/16، نظریة الضمان للدکتور وهبه الزحیلی ص63.

([78])  ینظر: بدائـع الصنائـع 7/164.

([79])  ینظر: أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة لسلیمان نعیم الراعی ص370، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص127، مفترضات المسؤولیة فی نطاق الرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة للدکتور عبدالله مبروک النجار، مجلة المجمع 2/181.

([80])  ینظر: أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة لسلیمان نعیم الراعی ص370، مفترضات المسؤولیة فی نطاق الرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة للدکتور عبدالله مبروک النجار، مجلة المجمع 2/191.

([81])  ینظر: تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص128، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة لسلیمان نعیم الراعی ص371، مفترضات المسؤولیة فی نطاق الرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة للدکتور عبدالله مبروک النجار، مجلة المجمع 2/192، الرقابة الشرعیة ودورها فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور العیاشی فداد، مجلة المجمع 2/234.

([82]) أنوار البروق للقرافی 2/206، طبعة دار عالم الکتب.

([83])  ینظر: بدایة المجتهد لابن رشد 4/200، طبعة دار الحدیث بالقاهرة، أسنى المطالب للأنصاری 4/166، طبعة دار الکتاب الإسلامی، تحفة المحتاج لابن حجر الهیتمی 9/197، طبعة المکتبة التجاریة بمصر، المبدع لابن مفلح 4/447، الشرح الکبیر لابن قدامة 6/124، طبعة دار الکتاب العربی.

([84])  ینظر: أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة لسلیمان نعیم الراعی ص371، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص128، مفترضات المسؤولیة فی نطاق الرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة للدکتور عبدالله مبروک النجار، مجلة المجمع 2/195، الرقابة الشرعیة ودورها فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور العیاشی فداد، مجلة المجمع 2/234.

([85]) ینظر: موقع المصرف على شبکة الإنترنت

(https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/about-us.aspx

    دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة، عرض ومراجعة، للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/40.

([86]) ینظر: موقع المصرف على شبکة الإنترنت :

(https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/about-us.aspx

    قرارات الهیئة الشرعیة بمصرف الراجحی 1/6، الطبعة الأولى 1431ه، 2010م، دار کنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع.

([87]) ینظر: موقع المصرف على شبکة الإنترنت

    (https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/sharia-group.aspx)، قرارات الهیئة الشرعیة بمصرف الراجحی 1/10، دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة، عرض ومراجعة، للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/43، 44، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد بن أحمد الصالح، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامی، العدد التاسع عشر 2/282، 283.

([88]) ینظر: موقع المصرف على شبکة الإنترنت

     (https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/sharia-group.aspx)، قرارات الهیئة الشرعیة بمصرف الراجحی 1/7، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد بن أحمد الصالح، مجلة المجمع 2/286 وما بعدها.

([89]) ینظر: موقع المصرف على شبکة الإنترنت ،

    (https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/sharia-group.aspx)، قرارات الهیئة الشرعیة بمصرف الراجحی1/7.

([90]) راجع المجلدین فی: موقع المصرف على شبکة الإنترنت

         https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/about-us/pages/sharia-group.aspx)، وطبعتهما دار کنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع کما ذکرت آنفا، ونقلت عن مقدمة الجزء الأول منهما.

([91])  ینظر: موقع الهیئة على شبکة الإنترنت: https://aaoifi.com/، مقدمة المعاییر الشرعیة لهیئة المحاسبة، صفحة (ط)، طبعة هیئة المحاسبة سنة 1435ه، 2014م.

([92]) ینظر: موقع الهیئة على شبکة الإنترنت: https://aaoifi.com/.

([93])  ینظر: تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص21، موقع الهیئة على شبکة الإنترنت:

 https://aaoifi.com/.

([94])  ینظر: دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی، مجلة المجمع 2/31، الرقابة الشرعیة على المصارف بالتطبیق على بعض المصارف فی السودان للدکتور أکرم علی أحمد یوسف ص47، بحث منشور بمجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، المجلد 17، العدد رقم3.

([95])  ینظر: دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/33، الرقابة الشرعیة على المصارف بالتطبیق على بعض المصارف فی السودان للدکتور أکرم علی أحمد یوسف ص47، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص18.

([96])  ینظر: لائحة هیئة الرقابة الشرعیة ببنک فیصل الإسلامی السودانی، دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/33، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص18.

([97])  ینظر: لائحة هیئة الرقابة الشرعیة ببنک فیصل الإسلامی السودانی، دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/33، 34، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص19.

([98])  ینظر: لائحة هیئة الرقابة الشرعیة ببنک فیصل الإسلامی السودانی، دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/34.

([99])  ینظر: لائحة هیئة الرقابة الشرعیة ببنک فیصل الإسلامی السودانی، دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/34، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة للشیخ علی بن محمد العیدروس ص32، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص19.

([100])  وهی قاعدة خلافیة، والراجح فیها –فی رأیی- أن الأصل فی المعاملات الإباحة لا الحظر، وقد قال بها جمهور الحنفیة وجمهور المالکیة والشافعیة والحنابلة فی المذهب.

      ینظر: المبسوط للسرخسی 18/124، غمز عیون البصائر للحموی 1/223، تبیین الحقائق للزیلعی 4/87، حاشیة العدوی على شرح الخرشی 6/42، الذخیرة للقرافی 1/155، المقدمات الممهدات لابن رشد 2/128، الرسالة للشافعی ص232، المحصول فی أصول الفقه للرازی 6/197، مجموع فتاوى ابن تیمیة 28/386، شرح الزرکشی على مختصر الخرقی 7/470، النکت والفوائد البهیة على مشکل المحرر لابن مفلح 2/368، الإنصاف للمرداوی 6/31، شرح منتهى الإرادات للبهوتی 2/56، مطالب أولی النهى للرحیبانی 3/608.

([101])  ینظر: لائحة هیئة الرقابة الشرعیة ببنک فیصل الإسلامی السودانی، دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/35، الرقابة الشرعیة على المصارف بالتطبیق على بعض المصارف فی السودان للدکتور أکرم علی أحمد یوسف ص48، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص19.

([102])  ینظر: لائحة هیئة الرقابة الشرعیة ببنک فیصل الإسلامی السودانی، دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/35، الرقابة الشرعیة على المصارف بالتطبیق على بعض المصارف فی السودان للدکتور أکرم علی أحمد یوسف ص48، تقییم الرقابة الشرعیة فی ظل النظام المصرفی الإسلامی الشامل، التجربة السودانیة للدکتور عبدالمنعم محمد الطیب ص19.

([103])  ینظر: دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة، للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/37، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور عبدالحق حمیش ص114، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة للدکتور محمد بن أحمد الصالح، مجلة المجمع 2/259، دور الرقابة الشرعیة فی ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، للدکتور محمد أکرم لال الدین، مجلة المجمع 2/316.

([104])  ینظر: دور الهیئات الشرعیة فی ضبط أعمال المؤسسات المالیة الإسلامیة للدکتور أحمد الإسلامبولی 2/37.

([105])  ینظر: التمویل الإسلامی فی بریطانیا الفرص والتحدیات، لأحمد مهدی بلوافی، وعبدالقادر حسین شاشی ص12، بحث منشور بمجلة الاقتصاد الإسلامی الصادرة عن جامعة الملک عبدالعزیز، المجلد 24، العدد 2، الصادر عام 1432ه.

([106])  ینظر: التمویل الإسلامی فی بریطانیا الفرص والتحدیات ص13، 14.

([107]) ینظر: التمویل الإسلامی فی بریطانیا الفرص والتحدیات ص31.

([108]) ینظر: مقال: احتکار الرقابة الشرعیة المصرفیة یهدد مستقبل الصیرفة الإسلامیة،               للدکتور عبدالعظیم أبو زید، مقال بمجلة الحیاة اللندنیة، (http://www.alhayat.com/article/1417742)، وینظر: التمویل الإسلامی فی بریطانیا الفرص والتحدیات ص32.

([109]) ینظر: التمویل الإسلامی فی بریطانیا الفرص والتحدیات ص38.

([110]) ینظر: التمویل الإسلامی فی بریطانیا الفرص والتحدیات ص39.

المراجـع
1
القرآن الکریم
2
أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحکام الشرعیة، للدکتور عبدالرازق رحیم جدی الهیتی، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیری بدبی عام 2009م
3
أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فی المؤسسات المالیة الإسلامیة، لسلیمان نعیم الراعی، بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر السنوی الرابع عشر لکلیة الشریعة والقانون بالإمارات.
4
احتکار الرقابة الشرعیة المصرفیة یهدد مستقبل الصیرفة الإسلامیة، للدکتور عبدالعظیم أبو زید، مقال بمجلة الحیاة اللندنیة، على الرابط:
5
الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، لأبی الحسن علی بن محمد بن محمد ابن حبیب البصری البغدادی، الشهیر بالماوردی، طبعة دار الکتب العلمیة بیروت، بدون تاریخ.
6
اختصاصات الهیئة العلیا للفتوى والرقابة الشرعیة على البنوک الإسلامیة، مقال بمجلة البنوک الإسلامیة، العدد 6، الصادر فی یولیو من عام 1979م.
7
الاختیار لتعلیل المختار، لمجد الدین أبی الفضل عبدالله بن محمود الموصلی، طبعة مصورة لدار الکتب العلمیة عن طبعة مصطفى الحلبی بالقاهرة، بدون تاریخ، وبتحقیق: الشیخ محمود أبو دقیقة.
 
8
استقلال الرقابة على المصارف الإسلامیة الأردنیة الواقع والمأمول، لعبدالله محمد البدارین، بحث منشور فی المجلة الأردنیة فی الدراسات الإسلامیة، مجلد 15، عدد1، سنة 2019م.
9
الأسس الفنیة للرقابة الشرعیة وعلاقتها بالتدقیق الشرعی فی المصارف الإسلامیة، للدکتور عبدالستار أبو غدة، بحث منشور فی حولیة دلة البرکة، عدد 4، الصادر سنة 2002م.
10
أسنى المطالب فی شرح روض الطالب، لزین الدین أبی یحیى زکریا بن محمد الأنصاری، طبعة دار الکتاب الإسلامی، بیروت.
11
الأشباه والنظائر، لجلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی، الطبعة الأولى 1411هـ، 1990م، دار الکتب العلمیة بیروت.
12
أصول الحسبة فی الإسلام، دراسة تأصیلیة مقارنة، للدکتور محمد کمال الدین إمام، الطبعة الأولى 1406هـ، 1986م، دار الهدایة بالقاهرة.
13
إعلام الموقعین عن رب العالمین، لشمس الدین بن قیم الجوزیة, الطبعة الأولى 1411ه، دار الکتب العلمیة بیروت.
14
الإنصاف فی الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبی الحسن علاء الدین علی بن سلیمان بن أحمد المرداوی، الطبعة الأولى 1415ه، 1995م، دار هجر للطباعة والنشر بمصر، بتحقیق: الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکی.
15
أنوار البروق فی أنواء الفروق، لأبی العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس ابن عبدالرحمن المالکی المعروف بالقرافی، طبعة دار عالم الکتب بیروت، بدون تاریخ.
 
16
بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، لعلاء الدین أبی بکر بن مسعود بن أحمد الکاسانی الحنفی، الطبعة الثانیة 1406هـ، 1986م، دار الکتب العلمیة، بیروت.
17
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، لأبی الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبی ابن رشد الحفید، طبعة دار الحدیث بالقاهرة سنة 2004م.
18
البیان فی مذهب الإمام الشافعی، لأبی الحسین یحیى بن أبی الخیر بن سالم العمرانی الیمنی الشافعی، الطبعة الأولى 1421هـ، 2000م، دار المنهاج.
19
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، لفخر الدین أبی عمر عثمان بن علی بن محجب البارعی الزیلعى الحنفی، طبعة دار المعرفة، بیروت.
20
تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علی بن حجر الهیتمی، المکتبة التجاریة الکبرى بمصر سنة 11357هـ، 1938م.
21
ترشید العمل فی الهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، للدکتور خالد بن عبدالله المزینی، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیری بدبی عام 2009م.
22
تطویر أسالیب الرقابة الشرعیة الداخلیة فی المصارف الإسلامیة، للدکتور موسى آدم عیسى، طبعة المؤلف سنة 2002م.