السياسة الجنائية للمنظم السعودي وفقاً لنظام مکافحة الإرهاب الجديد رقم (21) تاريخ 11/2/1439هـ.

المساهمين

المؤلف

قسم الأنظمة، کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، القصيم، المملکة العربية السعودية.

المستخلص

سلَّطَت هذه الدراسة الضوء على السياسة الجنائية للمنظم السعودي في إطار التجريم والعقاب، بموجب نظام مکافحة الإرهاب وتمويله رقم (21) تاريخ 11/2/1439هـ، مرکزين في أول الأمر على بيانها في الرکن الشرعي للجريمة الإرهابية، والتي اتسمت بتنظيم تجريم الإرهاب بمقتضى نص قانوني خاص، وتحديد مدلول معين للجريمة الإرهابية، وحَرَمت مرتکبيها من الاستفادة من أسباب التبرير أو الاباحة، ثم أبرزت هذه السياسة في الرکن المادي للجريمة، والتي يتجلى قوامها بالتشدد في نطاق التجريم، واعتبارها من جرائم الخطر، واشتراط ارتکابها من خلال مشروع إجرامي، وتطبيق مبدأ الاختصاص الشامل من حيث سلطان القاعدة الجنائية مکانياً، فضلاً عن تناول هذه السياسة التي اختطها المنظم السعودي في الرکن المعنوي للجريمة الإرهابية، والتي تميزت باشتراطه قصداً جنائياً خاصاً لوجودها، وعدم تصور ارتکابها بصورة غير مقصودة، وارتباطها بشخصية الجاني الأيدولوجية، إضافة إلى مناقشة هذه السياسة في مجال العقاب، والتي تظهر أن المنظم قد أخذ بمبدأ الإعفاء الجوازي للعقاب، وإجازة تطبيق الظروف المخففة من قاضي الموضوع، مع إمکانية الجمع بين العقوبة وبين التدابير الاحترازية، مع الاشارة لهذه السياسة الجنائية في بعض القوانين المقارنة کقانون مکافحة الإرهاب الفرنسي رقم (1421) لسنة 2012م، وکقانون رقم (1510) لسنة 2017م، وقانون مکافحة الإرهاب المصري رقم (95) لسنة 2015م، وقانون منع الإرهاب الأردني رقم (18) لسنة 2014م، المعدل لقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006م.

الكلمات الرئيسية


المقدمة

اولاً: موضوع الدراسة :

تعد الجریمة الإرهابیة أخطر وأبشع جرائم هذا العصر، وأکثرها وحشیة على الإطلاق، فیدها الآثمة تقوم على هدم دعائم الأمن، وتدمیر الممتلکات، دون تفریق بین دول العالم المتقدم والنامی، أو بین أصحاب الدیانات، وعقیدتها الوحیدة هی القتل والدمار، مما أدى لزیادة الاهتمام بضرورة مواجهاتها على المستویین الدولی والوطنی.

وتمثل السیاسة الجنائیة للجریمة الإرهابیة مشکله متصفة بالخطورة ، دون أن توفر لها العقوبة إلا حلاً جزئیاً مؤقتاً ،لأنها فی واقع الحال ظاهرة انسانیة واجتماعیة ناشئة عن التفاعلات الحادة للأفکار الشخصیة المتباینة والمصالح المتضاربة([1])، واختلاف المشارب الأیدلوجیة أو الدینیة أو الانتماءات القومیة وتباین التوجهات و الرؤى السیاسیة بین الجماعات و التنظیمات الفرعیة المشکلة للمجتمع ،مما شکل انعکاساً على اختلاف السیاسة الجنائیة الموضوعیة المتبعة من التشریعات الجزائیة لمواجهة الجریمة الإرهابیة المکملة لسیاسة الوقائیة من الإجرام بسبب عدم الاتفاق حول تعریف موحد للإرهاب.

ومن هذا المنطلق بادرت المملکة العربیة السعودیة إلى سن نظام خاص بمکافحة الجرائم الإرهابیة رقم (16) تاریخ 24/2/1435کجزء من متطلبات النظام الدولی الذی تضرر من الجرائم الإرهابیة، واتبعت فی هذا النظام سیاسة جنائیة استثنائیة لم تسلم من توجیه سهام النقد لها، وکان أبرزها أن المنظم لم یطبق مبدأ الشرعیة الجنائیة فی نصوصه (مبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص)، حیث اقتصر دورة على تحدید نطاق التجریم دون العقاب، مما دفعه الى تعدیل سیاسته الجنائیة وإصدار نظام جدید لمواجهة الجریمة الإرهابیة رقم ( 21 ) تاریخ 11/2/1439ه ، حرص فیه على تجاوز بعض الانتقادات الموجه فی النظام السابق .

ونشیر هنا ان موضوع دراستنا سیقتصر على بیان خطة المنظم السعودی التی اتبعها لإبراز ملامح السیاسة الجنائیة فی أطار التجریم والعقاب فقط.

ثانیاً: أهمیة الدراسة

1-  تزاید الجرائم الإرهابیة فی الوقت الحاضر، بصورة لم یسبق لها مثیل من قبل، سواء کان إرهابیاً داخلیاً أم دولیاً ومن ثم بات من الضروری مواجهة تلک الجرائم والحد من أثارها، وما أستبقه من ضرورة إعادة النظر فی السیاسة الجنائیة بنظام رقم (16) تاریخ 24/2/1435هـ وأصدر نظامًا جدیدًا لمکافحه الإرهاب وتمویله رقم (21) تاریخ 11/2/1439هـ، فی المملکة العربیة السعودیة.

2-   الوقوف على السیاسة الجنائیة الموضوعیة لمواجهة الجرائم الإرهابیة فی أطار التجریم والعقاب وبیان ملامحها وما لها وما علیها.

ثالثاً: أهداف الدراسة

1-  رصد وتحلیل السیاسة الجنائیة فی أطار تجریم الأفعال الإرهابیة التی أتبعها المنظم الجزائی السعودی لمواجهة هذه الجرائم والتی تمثل خروجاً على القواعد العامة لمواجهة الجرائم بصورتها التقلیدیة مع الاشارة إلى بعض القوانین المقارنة.

2-  رصد وتحلیل السیاسة الجنائیة فی أطار العقاب على الجرائم الإرهابیة التی تبناها المنظم السعودی وبعض القوانین المقارنة.

رابعا: أسباب الدراسة

تتلخص أسباب الدراسة فی المسائل الآتیة:

1-  تزاید هذه الظاهرة على المستویین الوطنی والدولی، وتشکیلها تهدیداً فعلیاً للأمن والسلم الدولیین.

2-  قصور النظام الجنائی الدولی عن مواجهة هذه الظاهرة الإجرامیة، مما دفع المنظم الجزائی السعودی إلى سن نظام جدید خاص لمکافحة الجرائم الإرهابیة أکثر فاعلیة یمکن الدولة من تأمین سیادة القانون وحفظ الأمن والسلم الأهلی، وحمایة الحقوق والحریات فی مواجهة هذه الظاهرة الشاذة.

3-  سن المنظم الجزائی السعودی لنظام جدید لمواجهة الجریمة الإرهابیة رقم (21) تاریخ 11/2/1439هـ الذی یختلف بسیاسة الجنائیة فی أطار التجریم والعقاب عن نظام الإرهاب القدیم رقم (16) تاریخ 24/2/1435هـ خاصة فی أطار احترام مبدأ شرعیة العقاب وإبراز خصوصیة الجرائم الإرهابیة.

4-   بیان ملامح السیاسة الجنائیة فی أطار تجریم المنظم الجزائی السعودی للجرائم الإرهابیة باعتبارها الوسیلة الفاعلة والأداة الرادعة لمواجهة هذه الجرائم.

5-  تسلیط الضوء على السیاسة الجنائیة العقابیة للمنظم الجزائی السعودی من حیث مواجهة الجرائم الإرهابیة ومکافحتها.

خامساً: منهجیة الدراسة وحدودها

اعتمد الباحث فی عرض دراسة على المنهج التحلیلی والوصفی لنظام الإرهاب السعودی الجدید رقم (21) تاریخ 11/2/1439هـ، للوقوف على السیاسة الجنائیة التی أتبعها المنظم فی أرکان الجریمة الإرهابیة والعقاب علیها، مع الإشارة إلى بعض القوانین المقارنة کقانون الإرهاب الفرنسی والمصری والأردنی.

سادساً: أسئلة الدراسة

تقتضی الإجابة على بیان السیاسة الجنائیة للمنظم الجزائی السعودی وفقاً لنظام الإرهاب الجدید طرح الأسئلة الآتیة:

السؤال الأول: هل المنظم السعودی بحاجة إلى تجریم الفعل الإرهابی وتحدید مدلوله بمقتضى نص قانونی خاص، وهل کان موفقاً فی ذلک؟

السؤال الثانی: ما إمکانیة استفادة مرتکب الجریمة الإرهابیة من أسباب التبریر وأسباب الإباحة؟

السؤال الثالث: ما ملامح السیاسة الجنائیة التی أتبعها المنظم السعودی فی الرکن المادی للجریمة، وخاصة المتعلق بنطاق الجریمة الإرهابیة، وتحدید طبیعتها، واشتراطها من خلال مشروع إجرامی، وقواعد اختصاصها؟

 السؤال الرابع: هل اشترط المنظم السعودی توافر قصد جنائی خاص لقیام الجریمة الإرهابیة، وما تصور ارتکابها بصورة غیر مقصودة، ومدى ارتباطها بشخصیة الجانی الأیدلوجیة؟

السؤال الخامس: ما طبیعة السیاسة الجنائیة التی أتبعها المنظم السعودی عند العقاب على الجرائم الإرهابیة، وخاصة ما یتعلق منها بأحکام الإعفاء الجوازی والوجوبی، وإعمال السلطة التقدیریة لقاضی الموضوع بتخفیف العقاب، ووقف تنفیذ العقوبة، والجمع بین العقوبة والتدابیر الاحترازیة؟


سابعاً: خطة الدراسة

تقتضی الإجابة على الأسئلة السابقة أتباع الخطة الآتیة:

المبحث الأول: السیاسة الجنائیة المتعلقة بالرکن الشرعی للجریمة الإرهابیة.

المطلب الأول: تجریم الفعل الإرهابی بمقتضى نص قانونی خاص.

المطلب الثانی: تحدید مدلول معین للجریمة الإرهابیة.

المطلب الثالث: عدم استفادة مرتکب الجریمة الإرهابیة من أسباب التبریر والإباحة.

المبحث الثانی: السیاسة الجنائیة المتعلقة بالرکن المادی للجریمة الإرهابیة.

المطلب الأول: التشدد بنطاق التجریم.

المطلب الثانی: اعتبار الجریمة الإرهابیة من جرائم الخطر.

المطلب الثالث: اشتراط الجریمة الإرهابیة من خلال مشروع إجرامی. 

المطلب الرابع: الأخذ بمبدأ الاختصاص الشامل لمواجهة الجرائم الإرهابیة.

المبحث الثالث: السیاسة الجنائیة المتعلقة بالرکن المعنوی للجریمة الإرهابیة.

المطلب الأول: اشتراط المنظم قصداً جنائیاً خاصاً بالجرائم الإرهابیة.

المطلب الثانی: عدم تصور ارتکاب الجریمة الإرهابیة بصورة غیر مقصودة.

المطلب الثالث: ارتباط الرکن المعنوی بشخصیة الجانی الإیدیولوجیة.

المبحث الرابع: السیاسة الجنائیة المتعلقة بالعقاب.

المطلب الأول: أعمال مبدأ الاعفاء الجوازی للعقاب.

المطلب الثانی: جواز تطبیق الظروف القضائیة المخففة فی الجرائم الإرهابیة.

المطلب الثالث: إمکانیة وقف تنفیذ العقوبة.

المطلب الرابع: الأخذ بنظام التدابیر الاحترازیة إلى جانب العقوبة.

الخاتمة وتشمل النتائج والتوصیات.


المبحث الأول

 السیاسة الجنائیة المتعلقة بالرکن الشرعی للجریمة الإرهابیة

أختلف الفقه حول تعریف السیاسة الجنائیة المتعلقة بالتجریم، فعرفها البعض بأنها: مجموعة الوسائل التی تحددها الدولة لمواجهة الجرائم وفقاً لقانون العقوبات([2]) ویراها البعض الآخر بأنها : وسائل الدولة لمواجهة وقمع الظاهرة الإجرامیة([3])، ویراها فریق ثالث بأنها : اختیار أفضل الوسائل التی یتبناها المشرع لمواجهة الظاهرة الإجرامیة(([4] . إلا اننا نراها فی اطار الجریمة الإرهابیة أفضل الطرق والوسائل التی یختارها المنظم عند صیاغته للقاعدة التشریعیة المتعلقة بالتجریم والعقاب لحمایه المصالح الاجتماعیة الاولى بالرعایة عند المساس بها ،لتقریر الإثم الجنائی والمسؤولیة عنه  .

وتختلف سیاسات التجریم المتعلقة بمواجهة الجرائم الإرهابیة فی النظم القانونیة بسبب تباین التوجهات والرؤى السیاسیة واختلاف المصالح بین الدول، وحتى بین الجماعات والتنظیمات الفرعیة المشکلة للمجتمع بذاته، مما یؤدی للخلط بین مفهومی الإرهاب والمقاومة من جهة، والإرهاب والعنف من جهة أخرى، ولا سیما ذلک الاختلاف القائم فی کثیر من النظم بین النخبة الحاکمة والفئات المعارضة لها، على نحو قد یؤدی إلى نعت کل من الفرقاء الآخر بالإرهاب([5]) .

إلا أن السیاسة الجنائیة التی أختطها المنظم السعودی فی الرکن الشرعی لمواجهة هذا النوع من الجرائم یکتسب صیغة استثنائیة ممیزة عن الجرائم العادیة بسبب الاعتبارات التی تبررها خصوصیة هذه الجرائم، حیث یدور أولها: بتجریم الفعل الإرهابی بمقتضى نص قانونی خاص، وثانیها: بتبنی المنظم مدلول خاص للجریمة الإرهابیة، وثالثها: بعدم استفادة مرتکب الجریمة الإرهابیة من أسباب التبریر والإباحة وهذا ما سنتناوله تباعاً فی المطالب الثلاثة الآتیة: -

المطلب الأول

 تجریم الفعل الإرهابی بمقتضى نص قانونی خاص

من المعلوم أن المشرع الجزائی بمختلف الأنظمة العقابیة کان إلى وقت قریب ینص على الجریمة الإرهابیة ضمن أحکام قانون العقوبات مع اعطائها طابع ممیز قائم على فکرة التشدد بالعقوبة الخاصة بها (أصلیة أو عقوبة تبعیة أو تکمیلیة) مع تشدید التدابیر الوقائیة الشخصیة والعینیة بشأن مرتکبیها وخاصة إذا کانت تستهدف سلامة النظام العام والأمن الاجتماعی داخل المملکة العربیة السعودیة أو خارجها.

وهذا ما أشار إلیه المنظم السعودی فی الکتاب الثالث من وثیقة الدوحة المتعلقة بالتعازیر، الباب الأول، الجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة الداخلی والخارجی([6])  .

إضافة إلى ذلک لم یکن للجریمة الإرهابیة تعریف محدد فی ظل النظام الجزائی السعودی حتى صدور قانون مکافحة الإرهاب وتمویله رقم (16) تاریخ 24/2/1435هـ الذی ألغِیت أحکامة بصدور نظام مکافحة الإرهاب الجدید رقم (21) تاریخ 12/2/1439هـ وفقاً للمادة (1/3) من أحکامة([7]).

والأسباب الموجبة لإصدار هذا النظام تتجلى بالأمور الآتیة:

 اولاً: ملء الفراغ التشریعی لظاهرة الإرهاب نتیجة انضمام المملکة العربیة السعودیة إلى العدید من الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة بشأن مکافحة الإرهاب ومن أهمها : الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن المنعقدة فی بنیویورک عام 1979م، والاتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل الإرهاب لعام 1999م([8])، واتفاقیة قمع الإرهاب النووی المعقودة فی فینا 2005م، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامی لمکافحة الإرهاب الدولی لعام 1999م ([9])، والاتفاقیة العربیة لمکافحة الإرهاب بالقاهرة عام 1998م، واتفاقیة مجلس التعاون الخلیجی لمکافحة الإرهاب الصادرة عام 2004م، مما دفع بالمنظم السعودی إلى المسارعة فی إصدار نظام خاص لمکافحة الإرهاب وتمویله([10])  ، مع شعوره بضرورة مسایرة النهج الذی تبنته معظم التشریعات الجزائیة المقارنة فی إصدار العدید من القوانین الخاصة بمکافحة الإرهاب وتمویله، وتبریر ذلک : أن تصنیف الجرائم الإرهابیة ضمن الجرائم العادیة تحیطه مجموعة من العوائق على مستوى تکیف الفعل الإرهابی وإقرار والعقوبات الخاصة به وخاصة مع التطور الملحوظ للأعمال الإرهابیة، وارتفاع حدة خطورتها، مما أقتضى خلق نوع جدید من التوازن والتقارب بین الفعل الإرهابی والعقوبات المقررة له([11]).

ثانیاً: تزاید ظاهرة الإرهاب التی ضربت المجتمع السعودی بکافة کیاناته، حیث تطورت هذه  الظاهرة بشکل ملفت للنظر وانتقلت من مرحلة العمل العفوی إلى مرحلة العمل المنظم ، فی إطار مشاریع إجرامیة تستخدم فیها أحدث التقنیات بهدف النیل من هیبة الدولة وشموخها فی انظار مواطنیها والمجتمع الدولی، وزعزعة الأمن والنظام العام و المس بسلامة وحیاة  الافراد، وتخریب المرافق العامة والخاصة، وبث الرعب فی النفوس، وخاصة أن مرتکبیها لا یتورعون عن استهداف الجمیع دون تمیز بین الأطفال والنساء والشیوخ ، مما أوجد ضرورة ملحة لوضع سیاسة جنائیة محکمة لهذه الجریمة وزجر مرتکبیها وتجفیف منابعها  وخاصة مع القصور التشریعی للأنظمة التقلیدیة فی ذلک.

فالمملکة العربیة السعودیة بقیت لوقت قریب بلد السلم والأمان وتلاقی الأدیان والحضارات إلى أن دخل علیها فجأة شبح الإرهاب، فحدثت الکثیر من التفجیرات التی نورد بعضها على سبل المثال للحصر مثل: تفجیر أبراج الخبر فی 25 یونیو 1996م التی راح ضحیتها19   قتیل498جریح ، وتفجیرات الریاض التی هی عبارة عن مجموعة من التفجیرات الانتحاریة التی وقعت على فترات متفرقة فی 12 مایو 2003م ، و8 نوفمبر 2003م ، وفی 21 ابریل 2004م ،  وأعلن تنظیم القاعدة مسؤولیته عنها، واستهدفت هذه  التفجیرات عدة  مجمعات یسکنها أجانب من بینهم أمریکیین و أوروبیین و رجال أمن سعودیین ، وکان مجموع القتلى لهذه الهجمات 57 قتیل، و 470 جریح .

وفی 21 أبریل 2004م أستهدف انتحاریون مبنى الإدارة العامة للمرور فی الریاض بسیارة مفخخة نتج عنها  مقتل 4 من رجال الأمن إضافة إلى مدنی وإصابة 148 جریح، وفی فبرایل 2007 م قتل أربع أجانب فرنسیین فی هجوم إرهابی استهدف سائحین فی منطقة مدائن صالح الأثریة الواقعة شمال غربی المملکة، وفی 3 یولیو 2014م نفذ مجموعة من المسلحین التابعین لتنظیم القاعدة  هجوماً على منفذ الودیعة جنوب المملکة أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 9 آخرین، وفی 29 مایو 2015م تم تفجیر جامع الإمام الحسین فی مدینة الدمام شرق  السعودیة اسفر عن 4 قتلى وإصابة 4 آخرین([12])، وفی عام 2014م نفذ هجوم فی القطیف أودى بحیاة 8 أشخاص وإصابة 3 آخرین واسفرت الاشتباکات المسلحة عن مقتل 20 مدنی وعسکری وإصابة 26 آخرین ومقتل 41 إرهابیاً وتفکیک خلایا تضم عشرات المسلحین واعتقالهم ([13]).

ثالثاً: التوجه الملکی لمواجهة – وبکل حسم -الفتاوى المضللة التی ینشرها عدد من القوى المحسوبة على التیارات الدینیة، والظروف الإقلیمیة المتوترة المحیطة بالمملکة وما تنتجه هذه الظروف من استغلال الجماعات المتشددة فی خلق بیئة جدیدة وبؤر مناسبة للخلایا الإرهابیة، وخاصه مع انتشار حالات الفوضى وعدم الاستقرار السیاسی والأمنی فی عدد من البلدان وسهولة الحصول على الأسلحة وتمریرها عبر الحدود.

رابعا: قیادة المملکة العربیة السعودیة للتحالف العربی الإسلامی لمواجهه الجریمة الإرهابیة ومکافحتها، الذی تم الإعلان عنه فی 15 دیسمبر من عام 2015م ، بهدف توحید جهود الدول الإسلامیة فی مواجهه الإرهاب والذی یضم فی عضویته 41 دولة، ویتخذ من الریاض مقراً له ، ویرتکز التحالف على أربعة مجالات أساسیة تتجلى فی :.

  1-  المجال العسکری الذی یسعى للمساعدة فی تنسیق تأمین الموارد والتخطیط للعملیات العسکریة لمحاربة الإرهاب ، وتیسیر عملیات تبادل المعلومات العسکریة بصورة آمنة ، وتشجیع بناء قدرات عسکریة لمحاربة الإرهاب.

 2-  المجال الفکری الذی یهدف إلى المحافظة على رسالة الإسلام السمحة، وتأکید مبادئه وقیمه للتصدی لطروحات الفکر الإرهابی وتصحیح المفاهیم الإرهابیة.

 3-  المجال الإعلامی والتی یقصد منة فضح الدعایة الإعلامیة للجماعات المتطرفة، وترسیخ قیم الأمل والتفاؤل ، وقیاس أثر هذه الدعایة على عقول الأفراد وسلوکیاتهم.

 4-  محاربه تمویل الإرهاب عن طریق وضع أطر قانونیة وتنظیمیة وتشغیلیة تیسر تبادل المعلومات لدعم عملیات الوقایة والکشف والقبض على ممولی الإرهاب([14]).


المطلب الثانی

 تحدید مدلول معین للجریمة الإرهابیة

سلکت معظم التشریعات الجزائیة المقارنة مسلکاً قائماً على تحدید مفهوم الجریمة الإرهابیة ومعناها ،وتنفی بعض الأفعال التی لا تتصل بهذا المدلول وغالباً ما تکون مجرمة سلفاً بنصوص قانون العقوبات([15]) ، ومن هذه التشریعات نظام مکافحة الإرهاب السعودی وتمویله رقم (21) تاریخ 12/2/1439هـ الذی حرص فی المادة (1/3) على إیراد مفهوم الجریمة الإرهابیة، متأثراً بما سارت علیه القوانین المقارنة، کقانون العقوبات الفرنسی فی المادة (421/2)([16])، وقانون مکافحة الإرهاب المصری رقم (95) لسنة 2015فی المادة(1/3) ، وقانون منع الإرهاب الأردنی رقم (18) لسنة 2014م،  المعدل لقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006م، فی المادة (2/2) والمادة (3) من أحکامة .

أما بعض التشریعات الجزائیة المقارنة لم تتبنى مدلول معین للجریمة الإرهابیة کما هو الحال بالمشرع الألمانی الذی لم یفرد تعریفاً معیناً للإرهاب، وإنما جرم تکوین جماعة یکون أحد أغراضها ارتکاب أفعال محددة على سبیل الحصر أو الانضمام إلى عضویتها أو تدعیمها ([17]).

حیث عرفت المادة الأولى فی فقرتها الثالثة من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله السعودی الجریمة الإرهابیة بالقول: (( کل سلوک یقوم به الجانی تنفیذاً لمشروع إجرامی فردی أو جماعی بشکل مباشر أو غیر مباشر، یقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعریض وحدتها الوطنیة للخطر، أو تعطیل النظام الأساسی للحکم أو بعض أحکامة، أو إلحاق الضرر بإحدى مرافق الدولة أو مواردها الطبیعیة أو الاقتصادیة، أو محاوله إرغام إحدى سلطاتها على القیام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إیذاء أی شخص أو التسبب فی موتة، عندما یکون الغرض – بطبیعته أو سیاقه- هو ترویع الناس أو إرغام حکومة أو منظمة دولیة على القیام بأی عمل أو الامتناع عن القیام به، أو التهدید بتنفیذ أعمال تؤدی إلى المقاصد والاغراض المذکورة أو التحریض علیها.

وکذلک أی سلوک یشکل جریمة بموجب التزامات المملکة فی أی من الاتفاقیات أو البروتوکولات الدولیة المرتبطة بالإرهاب أو تمویله -التی تکون المملکة طرفاً فیها-أو أی من الأفعال المدرجة فی ملحق الاتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل الإرهاب)).وهذا المفهوم یکاد یتطابق فی مدلوله بما ورد فی المادتین (3،2) من قانون منع الإرهاب الأردنی رقم (18) لسنة 2014م المعدل للقانون رقم (55) لسنة 2006م، والمادة رقم (1/3) من قانون مکافحة الإرهاب المصری رقم (95) لسنة 2015م، فی حین عرفه المشرع الفرنسی فی المادة (706/16) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسی المضافة بالقانون رقم 86/1020 لعام 1986م بأنه ((خرق للقانون، یقدم علیه فرد من الأفراد، أو تنظیم جماعی بهدف إثارة اضطراب خطیر فی النظام العام عن طریق التهدید بالترهیب)).

والسؤال الذی یطرح فی هذا المجال هل المنظم السعودی  بحاجة إلى تعریف الجریمة الإرهابیة، وهل کان موفقاً فی ذلک؟

من الاصول المقررة أن الفعل المجرم یجب أن یکون واضح العناصر على نحو یکفل التحدید الدقیق لماهیته، أما النص على سلوک یشوب تحدیده الإبهام والغموض فإنه یکون غیر صالح للتجریم([18]) ،وتحدید ماهیة الفعل على نحو واضح ودقیق هو فی الواقع قید على السلطة التشریعیة، وتؤدی مخالفته إلى أن یصبح مشوباً بعیب عدم الدستوریة([19])، کما أن هذا الایضاح هو الذی یمیز بین التوسع المسموح به فی مدلول هذا الفعل، والتوسع الذی یؤدی إلى إضافة أفعال أخرى تؤدی إلى خلق جرائم جدیدة، فضلاً على أن تعریف الجریمة الإرهابیة أثار جدلاً واسعاً فی معناه اللغوی والاصطلاحی، کما أختلف الفقه المقارن فی تحدید هذا التعریف ، وقد أمتد هذا الاختلاف إلى المنظمات الدولیة والإقلیمیة التی حاولت التصدی لمدلول الجریمة الإرهابیة ووضع الضوابط التی تمیزها عن غیرها من جرائم العنف حتى تتمکن من وضع سیاسة تجریم ثابتة لمکافحته، سواء کانت هذه السیاسة تشریعیة أو أمنیة أو غیر ذلک([20])  ؛ لذلک لجأت بعض التشریعات إلى تجنب وضع تعریف للجریمة الإرهابیة قد ینجم عنه خلاف فی التفسیر ومشکلات فی التطبیق.

والمنظم الجزائی السعودی لم یستفد من خطة هذه التشریعات فی تجنب صعوبة وضع مدلول جامع للجرائم الإرهابیة ، وأضاف البعض حجة مفادها أن عدم وضع تعریف للجریمة الإرهابیة لا یتعارض مع مبدأ شرعیة الجرائم ، ومن المسلم به أن عدم النص على هذا التعریف لیس معناه خلو النص القانونی من الجرائم التی تعد من الجرائم الإرهابیة([21]) ، لهذا نرى أن الاتجاه التشریعی الذی           لا یضع تعریفاً للجریمة الإرهابیة ویقتصر على تحدید أفعال معینة محددة حصراً تکون هی الغرض من تکوین تنظیم محظوراً أو الانضمام إلیه هو الأسلم، وکان على المنظم الجزائی السعودی إتباعه فی سیاسته الجنائیة .وعن مدى توفیق المنظم السعودی فی تعریف الجریمة الإرهابیة نجده - من خلال التدقیق بنص المادة (1/3) من نظام مکافحة الإرهاب - قد حدد الأفعال التی تشکل وتقوم بها جرائم الإرهاب، کما حدد جانباً کبیراً من المصالح المحمیة وما لها من أهمیة لمقومات الدولة الأساسیة، وهی کل ما یتعلق بکیانها وسیادتها واستقلالها ونظامها السیاسی و الاجتماعی والاقتصادی والعسکری، وما یتعلق بنظام الحکم فی الدولة وعلاقته بالمحکومین على الوجه الذی رسمه النظام الأساسی للمملکة بهدف تحقیق الأمن والاستقرار لهذه المصالح.

لذلک نرى أن هذه الحمایة ترکزت على:

اولاً: النظام العام :

وهو الرکیزة الأساسیة للمجتمع وفقاً لما رسمة النظام الأساسی والقانون والذی یهدف إلى تحقیق الاستقرار والعدالة فی المجتمع وحمایة أمنة وقیمه([22]).

ثانیاً: الکیان الاجتماعی :

وفقاً لنص المادة (1/3) من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله السعودی یتکون الکیان الاجتماعی من عناصر أولها : الموارد الطبیعیة و الاقتصادیة ، وثانیها : الأموال و المبانی و الأملاک العامة عقارات أو منقولات تمتلکها الدولة أو الأشخاص المعنویة الخاصة ، أو الهیئات الدبلوماسیة أو الهیئات أو المنظمات الدولیة أو الإنسانیة العاملة فی المملکة، ثالثها: ممارسة السلطات العامة لاختصاصاتها وفقاً للنظام الأساسی والقانونی، ورابعها: وسائل الاتصالات و المواصلات وجمیع وسائل النقل الجوی والبحری  التی تحمل علم المملکة، وخامسها: أی عمل من شأنه المساس بمصالح المملکة، أو أمنها الوطنی أو الاقتصادی أو الاجتماعی ([23]) .

ثالثاً: المساس بالشرعیة.

ویقصد بها أعمال سیادة القانون على الحکام والمحکومین، لذا جرم المنظم السعودی أی فعل یترتب علیة تعطیل النظام الأساسی للحکم أو بعض أحکامة وفقاً للمادة (1/3) من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله.

رابعاً: المساس بالأشخاص.

ویقصد إیذاء أی شخص أو التسبب فی موتة، سواء تمثل بالإیذاء البدنی بالحاق الضرر بشخص أو أکثر، أو المساس بالحقوق والحریات العامة، أو بتغیر مادة الجسم بالإنقاص أو الزوال أو الإیلام النفسی بالترویع أو البدنی أو الإخلال بوظائف الجسم وفقاً للمادة (1/3) سالفة الذکر التی تجرم الاعتداء على السعودیین فی الخارج ([24])  .

إلا أن الملاحظ أن المنظم السعودی لم یکن موفقاً فی تحدید معیار محدد عند تحدید مدلول الجریمة الإرهابیة، فتارة یستند إلى معیار طبیعة العمل الإرهابی              ( المعیار المادی )الذی یعتمد  على  الوسائل المستخدمة فی العملیة الإرهابیة ، المتمثلة بالرعب وترویع والإیذاء وتسبب بالوفاة التی تعتبر العامل الممیز للجریمة الإرهابیة، بغض النظر عن الهدف النهائی الکامن من ورائها، سواء کانت الرغبة من ورائها  تغییر الوضع السیاسی أو لفت الانتباه لقضیة ما ([25])، وتارة أخرى یعتمد معیار الغایة من العمل الإرهابی الذی یسعى إلیه مرتکبو الجریمة الإرهابیة، التی تمیزها عن غیرها من جرائم القانون العام التی تقع على أهداف غیر منتقاة فتکون الجریمة الإرهابیة ذات أثار غیر تمییزیة، فلا یهتم الإرهابی بتحدید الأشخاص الضحایا حسب هذا المعیار بقدر ما تهمة النتائج والأثار النهائیة التی تحدثها أفعاله([26]) مما جعله غیر قادر على التفریق بین الجریمة الإرهابیة والعمل الإرهابی فی مسلک مخالف للمشرع المصری عندما عرف الجریمة الإرهابیة بموجب المادة الأولى، (الفقرة الثالثة) من قانون مکافحة الإرهاب  بأنها (( کل جریمة منصوص علیها فی هذا القانون وکذا کل جنایة أو جنحه ترتکب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقیق أو تنفیذ غرض إرهابی، أو بقصد الدعوة إلى ارتکاب أی جریمة مما تقدم أو التهدید بها، وذلک دون إخلال بأحکام قانون العقوبات ))،وعرف العمل الإرهابی بتعریف مطابق لنص المادة الأولى ، (الفقرة الثالثة) من  نظام مکافحة جرائم الإرهاب السعودی وتمویله([27]).

ونجد أن المنظم السعودی قد  توسع فی مفهوم الإرهاب ، إلا أننا نرى قد یکون هذا التوسع مبرراً حیال قلق المنظم السعودی للمشروع من تزاید ارتکاب الجرائم الإرهابیة واثارها الاجتماعیة ،التی تهدف إلى خلق أجواء من الخوف الذی یکون موجهاً ضد أتباع دیانة محددة أو سیاسة معینه ، لخلق تکتیکات من قبل منظمات اجرامیة  لفرض قوانینها، فضلاً على أن المنظم السعودی قد نص على مجموعة کبیرة من الضمانات الموضوعیة والإجرائیة فی نظام مکافحة الإرهاب، کاقتصار التجریم على الجرائم الأشد خطورة التی تمس النظام العام، والکیان الاجتماعی، والشرعیة، ومنح النیابة العامة کجهة قضائیة مهمة التحقیق الابتدائی وفقاً لأحکام المادة (5) ، وإقرار حق الدفاع للمتهمین فی المادة (21) ، ومبدأ التعویض للمتهمین الذین صدر بحقهم  احکام تعلن براءتهم وفقاً للمادة            ( 16) .

المطلب الثالث

 عدم استفادة مرتکب الجریمة الإرهابیة من أسباب التبریر والإباحة

إن المتعارف علیة قانوناً وفقهاً لقیام الرکن الشرعی لأی جریمة وجوب وجود نص قانونی یجرم هذا الفعل الصادر من السلطة المختصة دستوریاَ، فضلاً على أن یتوافر عنصر ثانی ملازم للعنصر الأول یقضی بعدم خضوع الفعل المجرم بصورته الإیجابیة أو السلبیة لأی من أسباب الإباحة أو التبریر([28])، التی تخرج الفعل الذی یشکل جریمة من إطار التجریم إلى إطار الفعل المباح وغیر المعاقب علیه([29]).   

وأسباب التبریر أو الإباحة هی ظروف مادیة محددة یقع فیها الفعل المکون للجریمة على نحو ینتفی معه المساس بالمصلحة المحمیة جنائیاً، فتنتفی الصفة غیر المشروعة عن الفعل، أی أن الفعل یکون للوهلة الأولى خاضعاً لنص التجریم، ولکنة ـ ولأسباب واقعیة ـ یجعله خاضعاً للإباحة([30]).

ومن أهم خصائص هذه الأسباب : أنها ذات طابع موضوعی، حیث أنها تتعلق بالظروف والملابسات التی وقع فیها الفعل، التی بسببها تنتفی عله التجریم، وتوقف وتعطل نص التجریم ویستفید منه جمیع المساهمین فی الجریمة، وتمحو عن الفعل صفته کفعل ضار وبالتالی تزیل المسؤولیة المدنیة والجزائیة، وتمنع حتى اتخاذ تدابیر احترازیة لانتفاء فکرة الخطورة الإجرامیة التی تستوجب إیقاع التدبیر، فهی تهدم الرکن القانونی أو الشرعی للجریمة([31]).

ویجمع الفقه الجنائی([32]) على کون أسباب التبریر أو الإباحة هی مؤشرات تخول الشخص صلاحیه تنفیذ الجریمة ولو سبق للمشرع الجزائی أن جرمها وعاقب علیها بنص تشریعی صریح، لذلک نص المنظم الجزائی السعودی فی المادة (92) من وثیقة الدوحة للنظام الجزائی الموحد لمجلس التعاون الخلیجی على أنه لا یعد الفعل جریمة فی الأحوال الآتیة: دفع الصائل ((الدفاع الشرعی)) واستعمال الحق، وأداء الواجب، وحالة الاضطرار. 

والسؤال الذی یثور هنا هل یمکن أن نتصور خضوع الجرائم الإرهابیة لأسباب التبریر والإباحة؟

نبادر هنا بالإجابة بالنفی القاطع على هذا التساؤل لاستبعاد توافر خصائص أسباب التبریر أو الإباحة فی هذه الجریمة التی تستمد مصدرها من خصوصیة واستثنائیة فی الباعث الدافع على ارتکاب الفعل الإرهابی والذی یظل محورة الرئیسی إشاعة الترویع والخوف والرعب بین عموم الأفراد عند تنفیذ المشروع الإجرامی الفردی أو الجماعی، أو سعیاً للإضرار بمکونات الکیان الاجتماعی أو محاوله المساس بالشرعیة والأشخاص وتعریضهما للخطر، وهو ما لا یتناسب البتة مع صور الإباحة والتبریر المنصوص علیها فی المادة (92) من وثیقة الدوحة للنظام الجزائی.

فالجریمة الإرهابیة لا یمکن أن یجیزها القانون لمقتضیات تشریعیة أو تنظیمیة أو إداریة، کما أنه لیس من المتصور قانوناً وواقعاً وجود القوة القاهرة التی یضطر معها المجرم إلى ارتکاب الجریمة الإرهابیة أو استحاله اجتنابها لسبب لم یستطیع الشخص مقاومته([33])، فضلاً عن عدم إمکانیة قیام الجریمة الإرهابیة بصورة الدفاع الشرعی عن نفس الفاعل وماله، أو نفس الغیر وماله الذی یکون بعهدته، أو أن یکون الفعل الإرهابی مقرراً بأمر صادر من سلطة رئاسیة رسمیة واجبه الطاعة، کما أن مضمون الإجماع الفقهی  یحیلنا إلى نتیجة حتمیة مفادها أنه یتعین لزوماً إقصاء خضوع الفعل الإجرامی لأسباب التبریر والإباحة لاکتمال الازدواجیة البنیویة  للرکن القانونی فی الجریمة الإرهابیة.


المبحث الثانی

 السیاسة الجنائیة المتعلقة بالرکن المادی للجریمة الإرهابیة

یقصد بالرکن المادی کل سلوک إنسانی جرمة المشرع یترتب علیة نتیجة تتمثل فی الضرر أو التهدید به، وقد یکون هذا السلوک إیجابیاً أو سلبیاً یحقق غرض الجانی إلى الوصول إلى النتیجة التی یأباها المشرع والمجتمع، لذلک جرم المشرع هذا السلوک حتى لا یصل الجانی إلى غرضة، مع ضرورة العلاقة السببیة بین فعله وبین ما یرمی إلیة من نتیجته([34]).

ولا یتصور قیام الجریمة بدون رکنها المادی الوارد فی النموذج القانونی، سواء اکتمل هذا الرکن بإتیان الفعل وتحقق النتیجة المترتبة علیة، أم أوقف أو خاب أثرة لسبب خارج عن أرادة الفاعل، لذا یبدو هذا الرکن فی السلوک الإجرامی المتمثل فی النشاط المادی بأفعال فی هذا العالم، لم ینص القانون على خلاف ذلک، کما هو الحال فی جرائم أمن الدولة المنصوص علیها بالمادة (184) وما بعدها من وثیقة الدوحة وجریمة الاتفاق الجنائی المنصوص علیها فی المادة (294) من ذات الوثیقة.

أما فی أطار الجرائم الإرهابیة فنجد أن المنظم السعودی قد خرج على القواعد العامة للنظام الجزائی بأتباعه طریقاً قائماً على التشدد فی نطاق التجریم والتوسع فیه، واعتبار الجرائم الإرهابیة من جرائم الخطر التی یکفی لقیامها ارتکاب السلوک الإجرامی دون اشتراط تحقق النتیجة الإجرامیة فضلاً عن المساواة بین الشروع والجریمة الإرهابیة فی إطار التجریم والعقاب، واشترط ارتکابها من خلال مشروع إجرامی، والخروج على مبدأ الاختصاص الإقلیمی فیما یتعلق بسلطات القاعدة الجنائیة مکانیاً. وهذا ما سیتم التطرق إلیة تباعاً فی الفروع الأربعة الآتیة على النحو الآتی: -

المطلب الأول

 التشدد بنطاق التجریم

قد یتعمد المشرع الجزائی التشدد فی التجریم فی بعض الجرائم العادیة لأسباب قد ترجع لخطورة الجریمة أو الجانی، أو أهمیة المصلحة محل الحمایة([35])،ولکن بصفة خاصة یسلک المنظم السعودی سیاسة قائمة على التشدید فی نطاق الجرائم الإرهابیة، ویبدو ذلک جلیاً بالرجوع لأحکام المادة (الأولى /3) من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله.

ویبدد هذا التشدد من قبل المنظم السعودی فی انتهاجه سیاسة الجریمة الشکلیة التی تعتمد على تجریم السلوک فقط لخطورته على المصلحة العامة محل الحمایة، لذلک جاء نص المادة السابقة لیحدد المقصود بالجریمة الإرهابیة بالقول ((کل فعل یقوم به الجانی تنفیذاً لمشروع إجرامی فردی أو جماعی بشکل مباشر أو غیر مباشر یقصد به الإخلال بالنظام العام....))([36]).

وبالرجوع إلى هذا النص نلاحظ المسائل الآتیة:

اولاً: - إن المنظم السعودی بتعریفة الجریمة الإرهابیة یکون قد وضع شرطاً یفترض فیه العمل الإرهابی فی الجرائم التی تلی هذا النص، وخاصة الجرائم المنصوص علیها فی المواد (30-55) من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله.

ثانیاً: - إن المنظم السعودی لم یحدد طبیعة السلوک الذی یجب أن یقترن به فعل الإرهاب، بل جرمة ولو یقترن بالعنف أو التهدید أو الترویع، وهذا یتضح من نص المادة (الأولى/3) التی تنص على انه ((کل فعل یقوم به الجانی تنفیذاً لمشروع إجرامی...یکون الغرض.... بطبیعته أو سیاقه-هو ترویع الناس)).

ثالثاً: - بالتدقیق فی أحکام المادة (الأولى/3) نجد أن المنظم السعودی یقتضی لقیام الجریمة الإرهابیة وجود صلة بین الفعل والمشروع الفردی والجماعی، إضافة إلى إحداث أضرار جسیمة، وهو ما یقتضی الارتباط بین السلوک المجرم والمشروع لإحداث الضرر.

ونرى أن السبب الذی دفع المنظم السعودی للاکتفاء بمجرد ارتکاب السلوک فقط، لأنه مجرم فی ذاته لخطورته على المصلحة محل الحمایة فی نطاق الجرائم الإرهابیة، أو کان یحمل فی طیاته احتمال الخطورة فی إیذاء الأشخاص أو القاء الرعب أو تعریض حیاتهم وحریاتهم للخطر، أو الحاق الضرر أو احتمال إلحاقه بالمواد الطبیعیة أو مرافق الدولة.

لذلک نجد أن المنظم السعودی جرم کل سلوک یؤدی إلى الإخلال بالنظام العام، أو الأخلال بسلامة المجتمع وأمنه وسلامة الأهالی، أو المساس بمقوماته الأساسیة .

لهذا تولى بالتجریم کل من یحمل أی سلاح أو متفجرات تنفیذاً لجریمة إرهابیة، أو انشاء کیاناً إرهابیاً أو إدارة أو تولی منصباً قیادیاً فیه، أو أنضم إلیه أو أید فکراً إرهابیاً أو دعا له، أو کیانًا إرهابیًا، أو جریمة إرهابیة أو منهج مرتکبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوغ فعله أو جریمته، او روج لها أو أشاد بها، أو حاز أو حرز أی محرر أو مطبوع أو تسجیل بقصد النشر أو الترویج لجریمة إرهابیة([37]) .

وهذا ما تبناه المشرع الفرنسی من قبل، عندما وسع من نطاق الأفعال الإرهابیة فی تشریعات عام 1986م، 1991م، 1996م، 2003م، 2017م،  وفقاً لنص المادة ( 241/1) من أحکام قانون العقوبات التی تنص على أن الأفعال الإرهابیة تشمل بتعمد الاعتداء على حیاة وسلامة الأشخاص، والاختطاف واحتجاز الرهائن وخطف الطائرات والسفن أو أیه وسیله من وسائل النقل، والسرقة والابتزاز وتدمیر الممتلکات والتخریب و الإتلاف، وبعض جرائم المعلومات، وجرائم الجماعات و الحرکات التی صدر بحقها قرار بالحل، وصنع أو حیازة الآت أو أجهزة قاتله أو متفجرة وإخفاء عائدات المعلومات السابقة ، وإساءة استغلال المعلومات السریة، وجریمة غسل الأموال، وجریمة تمویل الأنشطة الإرهابیة، وجریمة الاتفاق الجنائی ذات الطابع الإرهابی([38]) . وقد عرفت المادة الأخیرة الجنائی ذات الطابع الإرهابی بأنه الاشتراک فی تجمع أو فی أتفاق مبرم بهدف الإعداد المتمیز لفعل مادی أو أکثر للقیام بعمل إرهابی من الأعمال السابق ذکرها.

وقد اشترط المشرع الفرنسی فی هذه الأفعال وجود الصلة بین العمل أو المشروع الفردی أو الجماعی، واحداث اضرار جسیمة بنظام العام بتخویف أو الترویع، وتوفر قصداً خاصاً یقتضی وجود ارتباط بین السلوک المجرم والمشروع الفردی أو الجماعی لإحداث الضرر بالنظام العام.

ومن مظاهر هذا التشدد فی نطاق التجریم الذی تبناه المنظم الجزائی السعودی عندما ساوى بالعقوبة بین الشروع بالجریمة الإرهابیة والجریمة التامة وفقاً للمادة (51/1) التی نصت بالقول ((یعاقب کل من شرع فی القیام بارتکاب أی من الجرائم المنصوص علیها فی النظام بالعقوبة المقررة لذلک الفعل)).

فضلاً عن إقراره تجریم فعل المتدخل بصورة مستقلة عن الفاعل إذا قام بتقدیم أموال أو جمعها أو تسلمها أو وضعها أو نقلها أو  حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها بأی وسیله کانت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من مصدر مشروع أو غیر مشروع بغرض استخدامها لارتکاب الجریمة حتى ولو لم تقع الجریمة أو لم تستخدم أی من تلک الأموال ....))وفقاً للمادة (47) من نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله السعودی، ویعد ذلک خروجاً على القواعد العامة لأحکام المساهمة الجزائیة فی الاتفاق والمساعدة التی تشترط لقیام مسؤولیة المتدخل ارتباط سلوکه بفعل یعد جریمة، فإذا عدل الفاعل اختیاریاً، فإنه یمنع معاقبته ویستفید المتدخل ، لأن التدخل غیر متبوع بأثر ولم تحقق الجریمة موضوع المساعدة .


المطلب الثانی

 اعتبار الجریمة الإرهابیة من جرائم الخطر.

تنص المادة (51) فی فقرتها الأولى من نظام مکافحه الإرهاب السعودی على أنه ((یعاقب کل من شرع فی القیام بارتکاب أی من الجرائم المنصوص علیها فی النظام بالعقوبة المقررة لذلک الفعل)) وقد أراد المنظم تجریم على الشروع فی الجرائم الإرهابیة، کما یجرمه فی الجرائم الأخرى عموماً، وبطبیعة الحال ولو لم تتحقق النتیجة؛ لأن العنصر الممیز للشروع هو تخلف النتیجة الإجرامیة.

وقد اختلفت الآراء فی أساس العقاب على الشروع، فذهب جانب إلى القول([39]) بأن العقاب على الشروع هو فی حقیقته لیس عقاباً إلا على النیة الإجرامیة، التی توافرت لدى الفاعل، وإذا کان المشرع قد جرم السلوک فی هذه الجریمة لأنه محض دلیل على النیة، وهو الذی یمکن إثباته لإثبات جریمة الشروع، فإذا کان الشروع لم یحقق النتیجة أو الضرر هذه المرة، فإن الضرر یمکن أن یتحقق فی المستقبل طالما توافرت النیة الإجرامیة لدى الفاعل فی الجریمة الإرهابیة.

وذهب رأی آخر([40]) إلى أن الفاعل فی الجریمة الإرهابیة الذی یقوم بسلوکه کاملاً، ولا تتحقق النتیجة أو الضرر، فإن سلوکه ینشئ خطراً، إلا أنه مع ذلک لم یحقق ضرراً، ولذلک لعدم مطابقة الخطر مع النموذج التشریعی للجریمة الإرهابیة، لذلک قیل: إن السلوک فی ذاته یخلق خطر الضرر([41]).

وعلى أساس من ذلک جاءت فکرة خطر الضرر هی الأساس فی العقاب على الشروع فی الجریمة الإرهابیة، فالضرر الکامن فی الخطر الناشئ عن السلوک، یهدد المصالح التی حماها المنظم([42]).

فالخطر إذن هو احتمال تحقق النتیجة غیر المشروعة، واحتمال الخطر یختلف عن إمکانیته، فالظاهرة الاحتمالیة تشیر إلى التنبؤ المنطقی لتحقیق نتیجة معینة، فالخطر إذن هو حکم منطقی أو تنبؤ محض یستند إلى الحقیقة التی تعد دلیلاً على ما یحدث فی المستقبل([43])، وینصرف إلى شخص الجانی دون علاقته بمادیات الجریمة وإن صلحت باعتبارها مجرد قرائن غیر قاطعة للکشف عنه([44])، وعلى ذلک فإن: موضوع الاحتمال هو تصور علاقة سببیة تربط بین العوامل الإجرامیة والجریمة الإرهابیة، وفکرة الاحتمال تکون أکثر تحدیداً عند مقارنتها بفکرتی الإمکان و الحتمیة ، فالإمکان یعنی قله التوقع فی أن تؤدی العوامل الموجودة کانت داخلیة تتعلق بالمجرم، أو خارجیة ثقافیه کانت أو اجتماعیة أو اقتصادیة أن تؤدی إلى حدوث النتیجة ، أما الحتمیة فتفید القطع بأن الجریمة الإرهابیة سوف تقع فی المستقبل، أما الاحتمال فیعنی غلبه التوقع أن تؤدی هذه العوامل إلى حدوث النتیجة على الفعل الإرهابی کأثر لهذه العوامل([45]).

ونرى هنا أن المنظم السعودی لو اشترط الحتمیة بارتکاب الجریمة الإرهابیة فی المستقبل لإمکانیة العقاب، فسیؤدی ذلک إلى عدم تطبیق فکرة الخطر فی کثیر من الحالات إلى المساس بالمصالح الاجتماعیة وفکرة السیاسة الوقائیة لمکافحة الظاهرة الإجرامیة، إما الاستناد إلى فکرة الإمکان سیؤدی حتماً للمساس بالحقوق والحریات العامة على نحو یؤدی إلى اتساع تجریم دون مسوغ، لذلک تتحقق الجریمة الإرهابیة بمجرد تعریض الأرواح أو الممتلکات للخطر.

 لذا نجد بأن المنظم السعودی فی توضیح مفهوم الجریمة الإرهابیة فی المادة الأولى الفقرة الثالثة عرفها بأنها تعریض أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعریض وحدتها الوطنیة للخطر، وفی هذا الاتجاه ذهب المشرع المصری فی المادة الأولى الفقرة السابعة من قانون مکافحة الإرهاب.

وحسناً فعل المنظم السعودی عندما ذهب فی سیاسته الجنائیة أبعد من ذلک عندما جرم الأعمال التحضیریة التی من الممکن أن تقع للتهیئة للجریمة الإرهابیة ومقاصدها واعتبارها أعمال إرهابیة، وفقاً للمادة الأولى الفقرة الثالثة التی تنص بقولها ((کل سلوک یقوم به الجانی تنفیذاً لأعمال تؤدی إلى المقاصد والأغراض المذکورة أو التحریض علیها)).

وهو بذلک ذهب أبعد من موضوع تحقق الخطر، وهذا ما یتناسب مع السیاسة الوقائیة لمکافحة الجرائم الإرهابیة بصورتها الحدیثة.

المطلب الثالث

 اشتراط الجریمة الإرهابیة من خلال مشروع إجرامی.

حدد المنظم السعودی فی المادة (1/3) من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله بأن الجریمة الإرهابیة لا تکون إلا فی إطار الأفعال التی یرتکبها الجانی تنفیذاً لمشروع إجرامی فردی أو جماعی. بحیث استبعد الأفعال الارتجالیة التی ترتکب دون تخطیط([46])، بعد أن بین تعریف الإرهاب وعدد الأفعال التی جرمها تحت هذا الوصف فی المادة الثالثة من أحکامة([47]).

وکان من المفترض أن تکون الأفعال التی أعتبرها المنظم من جرائم الإرهاب أن یتوافر فیها کافة عناصر التعریف الذی تبناه، غیر أن هذه الأفعال التی أعتبرها المنظم من الجرائم الإرهابیة کما یتصور ارتکابها من خلال مشروع فردی أو جماعی، فإنه یتصور کذلک ارتکابها دون تدبیر.

وإذا کانت الأفعال تقع غالباً من خلال مشروع إجرامی، فإنها قد ترتکب دون ذلک، فإذا خرج بعض الأشخاص مصادفة مطالبین بخفض الأسعار، ثم نادوا أثناء التظاهر بسقوط نظام الحکم وتغیر الدستور، فإن هذه الأفعال تشکل جریمة وفقاً للمادة السابقة، على الرغم أنها وقعت ارتجالاً دون سابق تخطیط.

ویعنی ذلک أن هذه الأفعال ینتفی عنها وصف الجریمة الإرهابیة بحسب التعریف الذی أرادة المنظم، لأنه لم یقع ثمرة مشروع إجرامی فردی أو جماعی، غیر أنه یعتبر جریمة من الجرائم الإرهابیة المنصوص علیها بالمادة الثالثة من النظام على الرغم أن مدلول الإرهاب الوارد بالمادة الأولى لا یشملها.

ونلاحظ هنا أن المنظم السعودی کان متأثراً بموقف المشرع الفرنسی والمصری عند أخذة بفکرة المشرع الإجرامی فی تعریف الجریمة الإرهابیة، ویرى بعض الفقه([48]) أن تعبیر المشرع والذی أخذ به المنظم السعودی هو من التعبیرات المألوفة فی جرائم النصب والاحتیال والتی تتحقق باستعمال وسائل احتیالیة من شأنها إیهام المجنی علیه بوجود مشروع کاذب، وأن تعبیر المشروع ینصرف إلى کافة صور النشاط التی تحتاج إلى جهود منظمة لتحقیق غرض معین سواء کانت هذه الجهود ثمرة عمل فردی أو جماعی.

فالمقصود بالمشروع هو کل تدبیر مهیأ لأن یوضع موضوع التنفیذ، وهو ما یقتضی وجود تدابیر معدة أو خطة محددة جاهزة للتنفیذ لتحقیق هدف معین، وقد ساد هذا المدلول المناقشات البرلمانیة لنصوص جرائم الإرهاب الفرنسی([49]).وفی تقدیرنا أن تعبیر المشروع الوارد فی النظام محل نظر، لأنه أقرب إلى التعبیرات الواردة فی القانون التجاری، ولا یصلح أن یکون تعبیراً واضحاً فی نظام مکافحة الإرهاب وتمویله.

ففکرة المشروع هی فکرة غریبه عن القانون الجنائی، ولا یصلح حجة أن المنظم أستخدمها فی جریمة النصب والاحتیال، وذلک أن نطاق المشروع الکاذب فی جرائم الاحتیال یختلف بمعناة عن الجرائم الإرهابیة، کما لا یصلح حجة بأن المشرع الفرنسی قد أخذ بها، لأن خطته ذاتها لا تسلم من النقد، لأن المشرع الفرنسی لم یعط للمشروع مدلولاً محدداً ([50]).

وإذا کان تعبیر المشرع یحمل معنى التدبیر، فلماذا المنظم السعودی لم یستخدمه وهو الأقرب للدلالة على مقصوده ؟، ومن ناحیة أخرى فإن تعبیر المشروع یفضی إلى تضییق نطاق التجریم فی حالات یمکن وصفها بأنها أفعال إرهابیة، وتفسیر ذلک إن الإرهاب کما یکون منظماً، فإنه یمکن أن یکون غیر منظم، وقد یکون ولید اللحظة دون أن یسبقه تدبیر.

هذا وحددت المادة (706/16) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسی، المضافة بالقانون رقم (86/1020) الصادر بتاریخ 9/9/1986م قائمة من الجرائم الواردة بقانون العقوبات وأضافت علیها وصف الإرهاب طالما تمت فی إطار مشروع إجرامی فردی أو جماعی یکون الهدف منة احداث اضطراب جسیم فی النظام العام أو تهدید بذلک.

المطلب الرابع

 الأخذ بمبدأ الاختصاص الشامل لمواجهة الجرائم الإرهابیة

یقصد بمبدأ الاختصاص الشامل أو مبدأ العالمیة للاختصاص فی تعبیر عن سلطان القاعدة الجنائیة مکانیاً، المبدأ الذی یمنح بمقتضاه أی دوله الحق وواجب ممارسة الاختصاص القضائی فی جرائم معینة ارتکبت خارج إقلیمها واعتبرتها الجماعة الدولیة مخله لیس فقط بالنسبة لمصالح بلد معین، ولکن بالنسبة لمصالح جمیع الدول([51]).

حیث نصت المادة الثالثة من نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله السعودی بالقول ((استثناء من مبدأ الإقلیمیة، یسری النظام على کل شخص سعودیاً کان أم أجنبیاً ارتکب خارج المملکة جریمة من الجرائم المنصوص علیها فی النظام، أو ساعد فی ارتکابها، أو شرع فیها، أو حرض علیها أو ساهم فیها، أو شارک فیها، ولم یحاکم علیها، إذا کانت تهدف...) وهذا ما نصت علیه المادة (2) من قانون مکافحة الإرهاب المصری رقم (95) لسنة 2015م.

ونحن بدورنا نثمن هذه السیاسة الجنائیة للمنظم السعودی لأنه لا یمکن التسامح مع مجرم خطیر فعل جرمة فی بلد ما والتجأ إلى بلد آخر لینعم بالحریة ویجنی ثمرة جرمة، کما أن من مصلحة جمیع الدول بل من مصلحة البشریة جمعا جعل مثل هذه الجریمة الإرهابیة قابله للمحاکمة أمام أی جهة قضائیة فی العالم، ویشکل حافزاً مهماً للوقایة من الجریمة الإرهابیة.

ونلاحظ هنا أن جمیع المعاهدات والاتفاقیات الدولیة قد أخذت بهذا المبدأ فی مجال الجرائم الإرهابیة، سعیاً منها فی توسع اختصاص القضاء الجنائی ومنحة اختصاص شامل یتیح الصلاحیة فی تتبع ومحاکمة کل متهم بارتکاب جریمة إرهابیة، وهذا ما نصت علیه الاتفاقیة العربیة لمکافحة الإرهاب فی مادتها الثالثة الموقعة فی القاهرة بتاریخ 22/4/1998م، والاتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل الإرهاب فی مادتها الرابعة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 23/12/2000م ([52]).

وقد کان الأمل معقوداً فی أن یسند الاختصاص القضائی فی مجال الجرائم الإرهابیة إلى المحکمة الجنائیة الدولیة، علماً بأن هذا الموضوع بحث رسمیاً فی المؤتمر الدبلوماسی الذی عقد بروما 1998م ([53])، ونعتقد إن عدم إقحام جرائم الإرهاب ضمن اختصاص المحکمة الجنائیة قائم على عدم وجود تعریف دقیق وشامل متفق علیه للإرهاب.

ونشیر هنا أن معظم التشریعات سواء الأجنبیة منها کالقانون الفرنسی لمکافحة الإرهاب رقم (1412) لعام 2012م، والقانون رقم (1510) تاریخ             30 أکتوبر لعام 2017م، أو العربیة منها کالقانون الأردنی لمنع الإرهاب رقم (55) لعام 2006م المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، وقانون مکافحة الإرهاب المغربی رقم (3) لعام 2003م لم تضمن أحکامها نص ممثلاً لأحکام النظام السعودی لمکافحة الإرهاب بهذا الشأن، داعین الشارع بهذه الدول إلى أتباع النهج الذی أتبعه المنظم السعودی فی هذا المجال، وخاصة إن مجمل هذه الدول قد وقعت على الکثیر من الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة التی تنص على هذا المبدأ فی أحکامها مما یعنی خضوعها له حکماً بعد المصادقة علیها، ولتحقیق الانسجام والتکامل فی سیاستها التشریعیة لمواجهة الجرائم الإرهابیة([54]) .


المبحث الثالث

 السیاسة الجنائیة المتعلقة بالرکن المعنوی للجریمة الإرهابیة.

إن الجریمة الإرهابیة لا تقع إلا إذا توافرت فیها القصد الجرمی العام بعنصریة العلم والإرادة، ویتمثل ذلک بعلم الجانی علماً یقینیاً غیر مقترن بجهالة بکافة العناصر القانونیة التی تتکون منها الجریمة الإرهابیة، واتجاه إرادته إلى مباشرة النشاط الإرهابی([55])

ویلزم کذلک توافر قصد خاص([56])، فی إرادة الجانی من خلال أمر لا یعد من العناصر المادیة للجریمة، یکون دافعاً لارتکاب الجریمة وتحقق الغایة المرجوة من الفعل([57]).

لهذا یعتبر الرکن المعنوی من أهم رکائز الجریمة لأنه یرتبط على نحو وثیق بشخصیة الجانی، وحیث أن هذه الشخصیة هی مدار البحث الأهم، وهدف السیاسة الجنائیة الحدیثة من خلال سعیها للقضاء على الجریمة الإرهابیة وتفکیکها([58]).

إلا أن الجریمة الإرهابیة تخرج عن القواعد العامة للرکن المعنوی فلا تقع إلا فی صورة القصد ؛ لذلک لا یمکن تصورها نتیجة إهمال أو عدم احتراز، مما یقتضی تناول هذا المبحث فی الفروع الثلاث الآتیة على النحو الآتی: -

المطلب الأول

 اشتراط المنظم قصداً جنائیاً خاصاً بالجرائم الإرهابیة.

یعرف القصد الجنائی الخاص بأنه حالة نفسیة داخلیة متعلقة بالنتیجة الإجرامیة أو الباعث الخبیث([59])، فهو نیة خاصة تتجسد بغایة معینة یسعى الجانی لتحقیقها أو باعث یحمله على ارتکابها، فلا یکتفى بتحقیق غرض الجانی المباشر کما فی القصد الجنائی العام، بل یذهب أبعد من ذلک إلى تحقیق أهداف عملیة من وراء تحقیق الجریمة الإرهابیة، وهی النتیجة الشخصیة القصوى التی یرمی إلیها الجانی، ویتم الکشف عنها ( بسؤال الجانی لماذا ارتکبت هذه الجریمة الإرهابیة؟)، والهدف من ذلک تمییز الجریمة محل الدعوى الجزائیة عن غیرها من الجرائم التی تتشابه معها([60])، وتختلف هذه الأهداف العملیة باختلاف الأشخاص والبیئة والمحیط، فغالباً ما تکون المحرک الإرادی للجانی الإرهابی([61]).

ویمکن استخلاص القصد الجنائی الخاص من خلال اشترط المنظم السعودی بالمادة الأولى الفقرة الثالثة من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله وجوب أن یستهدف الجانی بفعله غایة محددة بذاتها وهی (الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقراره وتعریضه للخطر)، فلیس مجرد ارتکاب الفعل الإرهابی وحدة یشکل جریمة إرهابیة، فلا بد أن یبتغی الجانی بفعله قصد خاص على النحو السابق بیانه، وهذه الغایة التی نص علیها المنظم تبرز أهمیة المصلحة التی أراد المنظم حمایتها بنظام مکافحة الإرهاب وتمویله.

ولکن وبالرجوع إلى خطة المنظم الجزائی السعودی تبرز لنا الملاحظات الآتیة:

اولاً: أن جوهر القصد الجنائی هو أن ینصرف فعل الجانی إلى تحقیق واقعة معینة، وهذه الواقعة لابد أن تتصف بالتحدید([62])، ولا یعد الاخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقراره من الوقائع المحددة التی تصلح قصداً جنائباً خاصاً.

ثانیاً: من الأصول الدستوریة الثابتة والمسلم بها أن أرکان الجریمة یجب النص علیها بوضوح، وأن تبتعد عن الغموض الإبهام والالتباس، لأن من شأن ذلک جعلها مستعصیة على التحدید([63]).

ثالثاً: إن فکرة النظام العام هی فکرة نسبیة تتغیر بتغیر الزمان والمکان والفلسفات السیاسیة و الثقافیة و الاجتماعیة التی تسود المجتمع، ومن ثم فهی


فکرة یصعب تحدید مدلولها أو الوقوف على محتواها ([64]).

رابعاً: إن عدم وضوح التعبیرات التی نص علیها المنظم سوف یؤدی إلى صعوبة فی إثبات القصد الجرمی([65]).

خامساً: أن أعمال هذا النص من الناحیة العملیة فی النزاعات المعروضة أمام القضاء بهذا المجال قد یؤدی إلى سوء استخدام وتفسیر، وتعسف فی التطبیق.

 لذا کان على المنظم السعودی أن ینأى بنفسه عن استخدام تعبیرات مختلف فی تحدید مفهومها ونطاقها، وأن یلجأ إلى مفاهیم واضحة غیر غامضة حتى لا تصطدم بمبدأ الشرعیة الجنائیة، ویکون عرضة لسهام النقد فی صیاغته التشریعیة.

أما بالنسبة لإثبات القصد الجنائی الخاص فی الجریمة الإرهابیة، فأن السؤال الذی یطرح، هل القصد الجنائی الخاص واجب الإثبات أم أنه مفترض لدى الفاعل بمجرد تحقق فعلة الإرهابی المجرم؟ إن المنظم الجزائی السعودی لم یجب عن ذلک صراحه فی الاحکام التی تضمنها قانون مکافحة الإرهاب وتمویله الجدید، إلا أن الفقه قد اختلف بهذا الشأن ، فهناک اتجاه فقهی([66]) یذهب إلى الاکتفاء فی إثبات الوقائع المادیة للجریمة الإرهابیة، وکیانها المعنوی المتمثل فی القصد العام للجریمة فی عنصریة العلم والإرادة، کما یذهب اتجاه آخر([67]) إلى وجوب إثبات القصد الجنائی الخاص، باعتبار أن مساله الإثبات لا تتعلق بثبوت وقائع مادیه فقط وإنما یضاف إلیها وقائع وغایات نفسیة، فنحن لیس أمام تصرف قانونی تحتاط أطرافه بالأدلة المهیئة مسبقاً فهی لیست عقداً یصار إلى تدوینه کما هو الحال فی الإثبات المدنی، فالجریمة الإرهابیة لیست کیاناً قوامه الفعل المادی، وانما کذلک کیان معنوی یراد به الوصول إلى الحالة النفسیة لمادیات الجریمة وبواعثها.

ونحن بدورنا نمیل إلى تبنی الاتجاه الفقهی الأول الذی یکتفى فیه بإثبات الرکن المادی للجریمة الإرهابیة، والقصد العام فی الرکن المعنوی وافتراض القصد الخاص الدافع لارتکاب الفعل الإرهابی، لأن سکوت المنظم عن عدم تناول هذه المسألة فیه احاله ضمنیة للقواعد العامة للإثبات الجنائی التی تؤکد دائماً وکقاعدة عامة على عدم عبرة الباعث الدافع فی ارتکاب الجریمة سواء کان شریفاً أو وضیعاً فی وجودها القانونی، مع إمکانیة استفادة مرتکب الجریمة الإرهابیة من موانع المسؤولیة الجنائیة کالجنون والإکراه وصغر السن.   


المطلب الثانی

عدم تصور ارتکاب الجریمة الإرهابیة بصورة غیر مقصودة

تعتبر الجریمة الإرهابیة من الجرائم العمدیة فلا تقع إلا إذا توافر فیها القصد الجنائی، أی اتجاه ارادة الجانی إلى مباشرة النشاط الإجرامی مع علمة بکافة العناصر القانونیة التی تتکون فیها الجریمة([68]) ،وبهذا فإن الجریمة لا تقع حتى ولو اکتملت عناصر الرکن المادی بها بل یجب أن تکون هناک إرادة من الشخص الجانی فی احداث فعل معین ویکون عالماً به، وبهذا یقول بعض  الفقه([69])( لا تعد  الجریمة قائمة دون الرکن المعنوی حتى لو اکتملت عناصر الرکن المادی فیها وأن أساس التجریم لیس هو الفعل المعین فی النموذج القانونی فقط وإنما هو أیضاَ اتصال هذا الفعل بإرادة  أحداثه من قبل إنسان على وجه یحدده القانون).

فوفقاً للقواعد العامة للنظام الجزائی الذی خرج علیها المنظم السعودی فی إطار الجریمة الإرهابیة، یتکون الرکن المعنوی للجریمة من صورتی القصد والخطأ، وهو بذلک یشکل نوعین من الجرائم وهما الجرائم العمدیة، حیث تنشأ هذه الجرائم إذا کان عنصرا القصد الجنائی العام ( العلم، الإرادة) متوافران فیها أی إذا ذهبت إرادة الجانی إلى تحقیق النتیجة الجرمیة، وکان عالماً أن فعله هذا یحقق هذه النتیجة، أما إذا وقف العلم و الإرادة عند الفعل ولا یتجاوزانه إلى النتیجة إلا بمقدار محدود یتعلق بواجب توقع النتیجة واستطاعته توقعها فتنشأ بذلک الجریمة غیر المقصودة ([70]) .

ویعنی العلم أن الجانی یکون عالماً علماً یقیناً غیر مقترن بجهالة بأن فعله سوف یحدث عملاً إجرامیاً یعاقب علیة القانون، وإذا لم یکن کذلک انتفى العلم حیث ینتفی معه القصد الجنائی لانتفاء العلم.

إما الإرادة فتکون فی حاله تمتع الجانی بالحریة العامة والکاملة، فإذا کان الجانی مسلوب الإرادة أو ناقصها سقطت وانتفت الإرادة وسقط معها القصد الجنائی، فلا یکتمل القصد الجنائی إذا کانت إرادة الجانی معیبه([71]).

إلا أن المنظم السعودی یشترط لقیام الجریمة الإرهابیة، علم الجانی بطبیعة الوسیلة المستخدمة ودورها فی إحداث النتیجة وهی إحداث الرعب والترویع واتجاه إرادته إلى مقارفة هذا الفعل وفقاً للمادة الأولى الفقرة الثالثة من نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله.

والقصد الخاص یتجسد فی إرادة الجانی الواعیة من خلال أمر لا یعد من العناصر المادیة للجریمة، بل هو ما یختلج فی ذهن الجانی لتنفیذ ما یریده، فتکون بذلک دافعاً لارتکاب الجریمة الإرهابیة، وتحقیق النتیجة المرجوة من الفعل، وهو تعمد إثارة الترویع فی نفوس الناس، فلا یکون العمل إرهابیاً إذا لم یذهب قصد الجانی إلى إحداث حاله الفزع والرعب والتی تمیز الجریمة الإرهابیة عن غیرها من الجرائم الأخرى.

وغایة الجانی فی القصد الخاص هی إحداث الأثر النفسی الذی تخلفه الجریمة الإرهابیة ولا یکتفی لتحقیق هذا الأثر على المجنی علیه فقط، بل یجب أن یشمل هذا الشعور أکثر عدد من الناس وأن یشمل أی شخص ممکن استهدافه بهذا العمل([72])، فخطف الطائرة کجریمة إرهابیة یستمد صفته من إمکانیة تعرض أی منا لهذا العمل الإرهابی، لذلک یجب أن یکون الغرض والقصد من القیام بالجریمة إرهابیاً([73]) ، لذلک لا یتصور أن تکون الجریمة الإرهابیة ناتجة عن إهمال أو عدم احتراز.

لذا لا یتصور أن تکون الجریمة الإرهابیة ناتجة عن إهمال أو عدم احتراز، ولقد درجت التشریعات الجنائیة إلى استخدام مصطلح (الغرض الإرهابی) أو (غرض الإرهاب) أو (الغایات الإرهابیة) وهی حقیقتها تعود إلى القصد الجنائی([74]).

ویعد هذا النص من نصوص التجریم الاحتیاطیة، بمعنى لو ارتکب من أید الفکر الإرهابی الفعل المادی الجریمة الإرهابیة مع المجرم یسأل وفقاً لنصوص التجریم الاصلیة المتعلقة بها، أما إذا اقتصر دوره على مجرد التأیید فإنه یعاقب وفقاً للمادة (34) سالفه الذکر، بشرط اظهار النیة الإجرامیة بصورة نهائیة وقاطعة وغیر غامضة، ولا یشترط فیها أن تکون مکتوبة، أو أن تستمر فترة زمنیة معینة.

المطلب الثالث

 ارتباط الرکن المعنوی بشخصیة الجانی الإیدیولوجیة.

یعتمد مرتکب الجرائم الإرهابیة على وجود الباعث الأیدیولوجی والهدف السیاسی التی ترتکب من أجله الجریمة الإرهابیة، حتى لو کانت هنالک محاولات لإخفائه أو کان ضعیفاً بالأساس، ولکن یبقى حافزاً دائماً لتبریر ارتکاب الجریمة([75])، فهو یطلق رصاصة حتى یوصل رسالة.

والأهداف السیاسیة تتعلق غالباً بالسلطة، ویتضح ذلک فی المحاولات المستمرة للحصول علیها أو اسقاطها أو الضغط علیها لارتکاب أعمال تصب فی مصلحة منفذی الأعمال الإرهابیة، وهناک شبه اتفاق على الباعث السیاسی لارتکاب الجریمة الإرهابیة([76]).

والباعث الأیدیولوجی للجریمة الإرهابیة یقوم على عنصرین: یتمثل الأول بالعنصر المادی الذی یشکل الأعمال المادیة المکونة له، ویتمثل الثانی بالعنصر المعنوی الذی یشکل الغایة الأیدیولوجیة أو المذهبیة التی ترجى من وراء العمل الإرهابی([77]).

إلا أنه یجدر التنویه أن الجریمة الإرهابیة تختلف عن الجریمة السیاسیة والتی تعد من الجرائم العادیة وأن تشابهت فی بعض الأهداف السیاسیة من عدة وجوة أهمها: -

اولاً: أن الجریمة الإرهابیة تکون موجهة ضد الکیان السیاسی والاجتماعی والاقتصادی للدولة والمنظومة القیمیة للمجتمع بجمیع أفراده ومختلف أطیافه، أما الجریمة السیاسیة فأنها تستهدف الرموز السیاسیة ورأس النظام أو السلطة([78]).

ثانیاً: یستخدم الإرهابیون عادة أسالیب تختلف عنها فی الجرائم السیاسیة، حیث یلجأ منفذو الجرائم الإرهابیة إلى وسائل تثیر الخوف والرعب لدى العامة فی الغالب، ولیس لهم هدفاً معیناً بذاته، وأما مرتکبوا الجرائم السیاسیة فإنهم یحددون أهدافهم بشکل دقیق، ویتعاملون معها من خلال معرفة أماکن تواجدهم وتحرکاتهم وملاحقتهم، ویلجأ المجرم السیاسی إلى استخدام وسائل محدودة الأثر، ویسعى لتحقیق أهدافه بشکل مباشر([79]).

ثالثاً: کل عمل إرهابی ینطوی على عنف له طابع سیاسی، بینما کل جریمة سیاسیة لا یشترط أن تنطوی على الإرهاب، کما أن المجرم السیاسی یتمیز بنبل المشاعر وشرف القصد على عکس الإرهابی الذی یتمیز بخسة القصد والغایة، لأن السیاسی یعتقد أن الوضع السائد ضد مصالح الشعب، وضد حریته ولابد من التغیر، عکس الإرهابی الذی قد یضحی بأقرب ما لدیة لأجل خدمة فکر خارج عن العادات وتقالید المجتمع الذی ینتمی إلیه([80]).

رابعاً: فضلا على أن المجرم السیاسی عدواً لشعب، بینما الإرهابی عدو للشعب والنظام معا ؛ لذلک نصت معظم الدساتیر والمعاهدات الدولیة على حظر تسلم اللاجئین السیاسیین، فیما لم تحظر تسلیم الإرهابین([81])

کما یقودنا هذا إلى توضیح اشکالیه العلاقة بین التطرف والجریمة الإرهابیة، فالتطرف یعرف بأنه الشدة والأفراط فی الشیء أو فی موقف معین وهو أقصى اتجاه أو نهایة وطرف أو الحد الأقصى، حیث یقال اجراء متطرف یعنی ذلک الاجراء الذی یکون إلى ابعد حد، وهو الغلو فی القضایا الدینیة والسیاسیة والمذهبیة والفکریة وغیرها([82]). وحسب ما سبق فإن التطرف یرتبط بمعتقدات وأفکار بعیدة کل البعد کما هو معتاد ومتعارف علیه دون أن ترتبط تلک المعتقدات والأفکار بسلوکیات مادیه فی مواجهة المجتمع أو الدولة، أما إذا ارتبط التطرف بالعنف المادی أو التهدید به فإنه یتحول إلى إرهاب، فالتطرف دائماً فی دائرة الفکر أما عندما یتحول الفکر المتطرف إلى أنماط عنیفة من السلوک من اعتداءات على الحریات أو الممتلکات أو الأرواح أو تشکیل التنظیمات المسلحة التی تستخدم فی مواجهة المجتمع والدولة تکون جریمة إرهابیة([83]). ویختلف التطرف عن الإرهاب من خلال طرق معالجته، فالتطرف فی الفکر تکون وسیلة علاجه هی الحوار أما إذا تحول إلى تصادم فهو یخرج عن حدود الفکر إلى نطاق الجریمة مما یستلزم تغیر مدخل المعاملة وأسلوبها. والتطرف لا یعاقب علیه القانون ولا یعتبر جریمة بینما الإرهاب هو جریمة معاقب علیها قانوناً، لأن التطرف حرکة اتجاه القاعدة الاجتماعیة والقانونیة ومن ثم یصعب تجریمه، لأن القانون لا یعاقب فی الأصل على النوایا والأفکار، فی حین أن السلوک الإرهابی هو حرکة عکس القاعدة القانونیة تستدعی التجریم([84]).لذلک نجد أن المنظم الجزائی السعودی قد جرم وفقاً للمادة (34) من نظام مکافحة الإرهاب تمویله کل من أید أی فکر إرهابی، أو دعا له، أو کیان إرهابی، أو جریمة إرهابیة، أو منهج مرتکبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوغ فعلة أو جریمته أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أی محرر أو مطبوع أو تسجیل بقصد النشر أو الترویج أیا کان نوعه یتضمن تسویغاً أو ترویجاً لفکر إرهابی أو لجریمة إرهابیة أو إشادة              بذلک.  


المبحث الرابع

 السیاسة الجنائیة المتعلقة بالعقاب

ویشتمل على المطالب الآتیة :

المطلب الأول: أعمال مبدأ الاعفاء الجوازی للعقاب

المطلب الثانی: جواز تطبیق الظروف القضائیة المخففة فی الجرائم الإرهابیة.

المطلب الثالث: إمکانیة وقف تنفیذ العقوبة.

المطلب الأول

 أعمال مبدأ الاعفاء الجوازی للعقاب

منح المنظم السعودی النیابة العامة حق إیقاف اجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن جریمة من الجرائم المنصوص علیها فی نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله وفقاً لنص المادة الحادیة عشر، بشروط محددة([85]):-

اولاً: لابد أن تکون الجریمة المبلغ عنها واحدة من الجرائم المنصوص علیها فی نظام مکافحة الإرهاب وتمویله.

ثانیاً: أن یکون المبلغ مساهماً فی الجریمة الإرهابیة؛ لأن المبلغ هو المستفید من هذا الإعفاء سواء کان فاعلاً أو شریکاً أو متدخلاً أو محرضاً.

ثالثا: لابد أن یکون هذا التبلیغ عن هذه الجریمة لإحدى السلطتین القضائیة کالنیابة العامة أو الإداریة کالشرطة.

رابعاً : التعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقیق للقبض على باقی مرتکبی الجریمة أو باقی المطلوبین أمنیاً، أو الخطیرین ولدیهم مخططات إجرامیة مماثله لنوع الجریمة القائمة وخطورتها، وهو ما لجأ إلیة المشرع المصری وفقاً للمواد (( 216، 220، 241، 242 )) من أحکام قانون العقوبات المعدلة بالمادة (3) من قانون رقم (97) لسنة 1992م، إلا أن الخلاف بین المنظم السعودی والمشرع المصری یدور حول أن المشرع المصری اتبع سیاسة التشدد بالعقاب فی الجرائم الإرهابیة المنصوص علیها بالمادة ( 86، 102) من الباب الثانی من الکتاب الثانی القسم الأول لقانون العقوبات ونص علیها صراحة([86]).

 خامساً: أن یبادر المبلغ بالتبلیغ عن الجریمة الإرهابیة قبل غیره، وقد یستحق هذا الإعفاء أکثر من شخص، کما لو حضر شخصان فی وقت واحد ویبلغان عن ذات الجریمة، ولا یجوز أن ینسب لأحدهما فضل درء الخطر دون الآخر.

سادساً: یجب أن یکون المبلغ جاد فی تبلیغه فلا یستخدم التبلیغ کوسیله للهرب من الوقوع تحت طائلة العقاب مع استمرار ؛ ولأئه لأعضاء التنظیم الإرهابی، وأن ینصب تبلیغه على تفاصیل الجریمة، وتحدید شخصیة شرکائه فی المشروع الإجرامی، والإفصاح عن کافة العناصر لوقوف السلطات على المعلومات التی تساعد فی منع الجریمة أو کشفها، کذلک یجب أن یکون مطابق للحقیقة غیر مبهم أو غامض. 

ونجد أن المنظم السعودی لم یشترط أن یکون الإبلاغ قبل البدء فی تنفیذ الجریمة المقصود ارتکابها، وقبل قیام السلطات بالبحث أو التفتیش عن المساهمین بالجریمة فقد یکون الإبلاغ بعد إتمام الجریمة حتى یستفید المساهم المبلغ من هذا الإعفاء([87]).

ونلاحظ هنا أن المنظم السعودی قد قصر الإعفاء الجوازی على النیابة العامة، ولم ینص على مبدأ الإعفاء الوجوبی فی أحکامة متبعاً سیاسة جنائیة مختلفة عن الکثیر من التشریعات الجنائیة التی عرفت الاعفاء الوجوبی فی أحکامها ، حیث نجد أن المشرع المصری ألزم المحکمة المختصة منح المبلغ إعفاءً وجوبیاً إذا بادر و أبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن الجریمة الإرهابیة قبل البدء فی تنفیذ الجریمة وقبل البد فی التحقیق، کما یجوز للمحکمة منحة أعفاء جوازی إذا حصل البلاغ بعد تمام الجریمة أو قبل البدء بالتحقیق وفقاً لنص المادة (88/ مکرر/هـ ) .

متمنین فی هذا المجال على المنظم السعودی منح المحکمة سلطة الإعفاء الوجوبی وخاصة أنها الأکثر اطلاعاً على ظروف الدعوى ووقائعها ومعرفتاً بشخص المجرم تشجیعاً للمساهمین فی المبادرة بالأخطار، وخاصة أن من أهم خصائص هذه الجریمة التعقید والغموض والسریة.

والآثار المترتبة على الإعفاء الجوازی وفقاً نظام مکافحة الإرهاب وتمویله السعودی تتمثل بعدم الإخلال بحق المدعی بالحق المدنی، فالجانی یبقى مسئولاً عن الضرر الناتج عن سلوکه الإجرامی ولا یعفى منه، حیث یقتصر الاعفاء على الجزاء الجنائی فقط، ونسبیة أثر الاعفاء، حیث یشمل فقط من توافرت فیه شروطه، ویستفید منه المبلغ عن الجریمة الإرهابیة دون غیرة، ویتحدد الاختصاص بتقریر الإعفاء بما تراه النیابة العامة، فلها أن تحیل من تراه إلى المحکمة الجزائیة المتخصصة، ولها إیقاف اجراءات الدعوى بمواجهته.

المطلب الثانی

جواز تطبیق الظروف القضائیة المخففة فی الجرائم الإرهابیة

فی موقف ملفت ومغایر للتشریعات المقارنة فی مجال مکافحة الجریمة الإرهابیة نجد أن المنظم السعودی قد منح محکمة الموضوع) سلطة تقدیریة بالنزول بالعقوبة وفقاً لما تملیة علیها عقیدتها دون تقید بطلبات النیابة العامة فی مرافعتها) وجوب تشدید العقاب على الجانی الإرهابی إذا بادر بإبلاغ أی من الجهات المختصة بمعلومات لم یکن من المستطاع الحصول علیها بطریق آخر وفقاً لنص المادة ( 56) من نظام مکافحة جرائم الإرهاب السعودی ، التی نصت بالقول((للمحکمة المختصة تخفیف العقوبات المنصوص علیها فی النظام ، على ألا تقل عقوبة السجن عن النصف الحد الأدنى المقرر لها ، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجانی بإبلاغ أی من الجهات المختصة بمعلومات لم یکن من المستطاع الحصول علیها بطریق أخر، وذلک للمساعدة فی أی مما یلی :-

1- منع ارتکاب ای من الجرائم المنصوص علیها فی النظام.

 2- تحدید مرتکبی الجریمة الآخرین أو ملاحقتهم قضائیاً .

3- الحصول على أدله .

 4- تجنب آثار الجریمة أو الحد منها.

 5- حرمان الکیان الإرهابی أو الإرهابی من الحصول على أموال أو السیطرة علیها .

وإن کنا نثنی على هذا الموقف من المنظم السعودی إلا أنه جاء لتحدید السلطة التقدیریة لمحکمة الموضوع عندما أشار إلى عدم جواز النزول بعقوبة السجن والغرامة عن نصف الحد الأدنى للجریمة المرتکبة، فضلاً عن اشتراطه للآثار القانونیة المترتبة على هذا الإبلاغ، مما یفرض مجموعة من القیود العملیة على أعمال السلطة التقدیریة من الناحیة التطبیقیة، متمنین على الأقل من المنظم أن یکتفی بمبادرة الجانی بالإبلاغ عن معلومات لم یکن بالمستطاع الحصول علیها، وأن تکون ذات أثر لأعمال نصت المادة السابقة علیها، وخاصة أنه من المتصور أن یکون هناک أسباب أخرى لجواز تطبیق هذه الظروف القضائیة عندما تقتضی أحوال الجریمة استعمال الرأفة.

ونلاحظ هنا أن دور المتهم فی إعمال هذه الظروف ینحصر بتقدیم طلب للجهة القضائیة دون أن یکون له حق مکتسب فی النزول بالعقوبة حتى لو توافرت الظروف المخففة، کما لا یحق له الطعن على حکم محکمة الموضوع لدى المحکمة العلیا لعدم إجابته، لأن طلب إعمال هذا الاستثناء متصل بوقائع الدعوى وظروفها، ومحکمة الموضوع هی وحدها صاحبه السلطة التقدیریة فی إجابته هذا الطلب إن رأت مجالاً لأخذ به أو ردة([88]).  

ویتعین على محکمة الموضوع إذا توافرت لدیها الظروف المخففة التی تجیز تطبیق هذا الاستثناء ألا تنزل بالعقوبة إلا للحد الذی رسمة المنظم السعودی بنص المادة (56) من النظام، وإلا کان حکم المحکمة مخالفاً للقانون، وإذا صدر على غیر هذا النحو تکون قد طبقت هذا الوصف تطبیقاً غیر سلیم([89]).

ونجد أن المشرع المصری نص على عدم جواز تطبیق الظروف القضائیة المخففة الواردة فی المادة (17) من أحکام قانون العقوبات على کافة الجرائم الإرهابیة وفقاً للمادة (88/مکرر/ج) من قانون العقوبات المصری المضافة بالقانون رقم (97) لسنة 1992م، عدا الأحوال التی یقرر فیها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فیجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد الذی لا تقل مدته عن                 10 سنوات([90]).

ویتضح لنا أن المشرع المصری قد أستبدل أحکام المادة (17) عقوبات، کما جاء فی أحکام المادة (88/مکرر/ج) وقید نطاق سریانها، أی أن القاضی إذ حکم بعقوبة السجن المشدد أو السجن على مرتکب الجریمة الإرهابیة فإنه لا یمکن النزول بهذه العقوبة إلى عقوبة أخرى أدنى منها([91])

وکأن المشرع المصری بتطبیقه لهذه القاعدة قد وضع قرینة قانونیة مفادها أن مرتکبی هذه الجرائم لا یستحقون رأفة کأصل عام، فلا بد من أن تتناسب العقوبة مع خطورة الجرائم المرتکبة، کما أن التسامح قد یؤدی إلى نتائج عکسیة، فنشاط التنظیمات الإرهابیة یجب مواجهتها بحزم وشدة حتى یمکن ردعها، لما تمثله من خطر على الکیان الاجتماعی والدستوری للدولة([92]).

المطلب الثالث

إمکانیة وقف تنفیذ العقوبة

بالعودة إلى نص المادة (57) من نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله السعودی نجد أن المنظم قد منح المحکمة الجزائیة المتخصصة صاحبه الولایة القضائیة فی نظر الجرائم الإرهابیة حق وقف تنفیذ عقوبة السجن بمواجهة المحکوم علیه بأی من الجرائم الإرهابیة المنصوص علیها نظاماً، حیث نصت بالقول (( للمحکمة المختصة – لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحکوم علیة لن یعود لارتکاب أی من الجرائم النصوص علیها فی النظام – وقف تنفیذ عقوبة السجن بما لا یزید على نصف المدة المحکوم بها، وذلک بشرط ما یأتی: -

 1- ألا یکون قد صدر فی حقة حکم سابق فی إحدى الجرائم المنصوص علیها فی النظام .

 2- أن یبدی ندمه على جریمته. وإذا عاد المحکوم علیة إلى ارتکاب أی من الجرائم النصوص علیها فی النظام یلغى وقف التنفیذ دون الإخلال بالعقوبة على الجریمة الجدیدة))([93]).

وتبدو العله التی دفعت المنظم السعودی إلى تطبیق هذا النظام الحدیث هی تجنیب المتهم مساوئ العقوبات السالبة للحریة، لأنها تعرض المحکوم علیه قلیل الخطورة لمساوئ الاختلاط بمجرمین أکثر منه خطورة، فیصبح بعد تنفیذ العقوبة أکثر خطراً مما کان فتفقد العقوبة جدواها فی التأهیل ، کما أن هذا النظام یواجه حالات المجرم بالصدفة، الذى تضطره بعض الظروف الخارجیة سواء کانت بیئیة أو اجتماعیة  إلى ارتکاب الجریمة فیعامل عقابیاً بنطق القاضی بالجزاء ثم یأمر بوقف تنفیذه لمدة معینة، فإن مضت تلک المدة ولم یصدر عن المحکوم علیة ما یعبر عن خطورته الإجرامیة أعتبر الحکم کأن لم یکن، وإلا ألغی وقف التنفیذ ونفذت فیه العقوبة المحکوم بها علیه، فضلاً على أن الحکم بعقاب الجانی وإن کان معلقاً على شرط، إلا أنه یؤدی إلى تحقیق العدالة والردع العام والخاص، وهی أهداف أساسیة للعقوبة الجنائیة تسعى السیاسة الجنائیة إلى تحقیقها . فالعدالة والردع العام یتحققان من خلال النطق بحکم الإدانة، والردع الخاص یتحقق من خلال إمکانیة إلغاء وقف التنفیذ والعودة إلى تنفیذ العقوبة.

وبالرجوع إلى شروط وقف تنفیذ العقوبة وفقاً للمادة (57) نجد أن هنالک شروطًا تتعلق بالجریمة موضوع وقف التنفیذ، حیث یلزم أن تکون من إحدى الجرائم المنصوص علیها فی النظام. وهذا یعنی إذا ارتکب الجانی جریمة ترتبط بالجریمة الإرهابیة وتولت المحکمة المتخصصة الفصل فی جمیع الجرائم الموجهة إلى المتهم وفقاً للمادة (26) من نظام مکافحة الإرهاب لا یجوز لها وقف تنفیذ العقوبة إلا بالجریمة الإرهابیة وخاصة إذا کان الجریمة الأخرى لا یجیز النظام وقف التنفیذ فیها([94]) ،کما هو الحال بنص المادة (42/2) من نظام المخدرات السعودی رقم (29) تاریخ 8/7/1426هـ التی لا تجیز وقف التنفیذ فی قضایا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة فی المرة الثانیة.

کما أن هنالک شرطًا متعلق بالعقوبة ذاتها، حیث یقتصر وقف تنفیذ العقوبة على عقوبة السجن بما لا یزید على نصف المدة المحکوم بها، ومؤدى هذا الشرط عدم جواز إیقاف تنفیذ عقوبة الغرامة وهی أقل جسامة من الحبس، وقد جعل المحکوم علیه فی وضع أسواء من وضع المحکوم علیة بالحبس لعجزة عن دفعها، فیخضع لنظام الإکراه البدنی، إلا أننا بالعودة إلى مجمل العقوبات الأصلیة التی نص علیها المنظم السعودی عند ارتکاب الجرائم الإرهابیة فی المواد ( 30-48) من نظام مکافحة الإرهاب نجد أنه رتب علیها فقط عقوبة الحبس بمواجهة المحکوم علیة إذا کان شخصاً طبیعیاً، ونصت فقط على عقوبة الغرامة بمواجهة مرتکب الجریمة الإرهابیة إذا کان شخصاً معنویاً فی المادة (49) تطبیقاً  لمبدأ تفرید العقاب، وذلک باختیار العقوبة المناسبة لهذه الشخصیة المفترضة قانوناً([95])، ولا یشمل هذا الوقف العقوبات التبعیة کالعزل والعقوبات التکمیلیة کالمصادرة التی نص على أحکامها فی المواد (58-62) من النظام ،لأن المنظم لم ینص على جواز إیقاف تنفیذها مع إیقاف العقوبة الأصلیة، خاصة أن المصادرة بحکم طبیعتها لا یحکم بها إلا إذا کان الشیء قد سبق ضبطه([96]).

فضلاً عن اشتراط المنظم السعودی بعض الشروط المتعلقة بالمحکوم علیة بعبارات عامة وغیر تفصیلیة تتعلق بسلوکه وأخلاقه مما یبعث الاعتقاد بأنه لن یعود إلى ارتکاب أی جریمة إرهابیة من الجرائم المنصوص علیها فی النظام، وأن یبدی ندمه على جریمته، وهدف هذا الشرط هو بیان جدارة المحکوم علیه بوقف تنفیذ العقوبة، وقد ترک المنظم الأمر للفطنة القاضی وحسن تقدیره، مستعیناً فی ذلک بدراسة تاریخ حیاة المحکوم علیة، والظروف التی ارتکب فیها الجریمة، وبصحیفة سوابقه.


ومتى توافرت الشروط السابقة فإن للقاضی وقف تنفیذ العقوبة المحکوم بها بالحبس، وتکون مدة الإیقاف لا تزید على نصف المدة المحکوم بها، تبدأ من تاریخ صدور الحکم البات، ویجوز أن یستفید من هذا النظام المجرم الواحد أکثر من مرة متى توافرت شروطه، ومتى انتهت مدة الوقف دون إلغائه أعتبر الحکم کأنه لم یکن، ومن ثم فلا تطبق على المحکوم علیة العقوبة الأصلیة، ولا یعد سابقة للعود.

وواجب المنظم السعودی إلغاء وقف التنفیذ إذا عاد المحکوم علیة إلى ارتکاب أی من الجرائم الإرهابیة التی نص علیها نظام مکافحة الإرهاب خلال مدة الوقف، مما یقتضی اکماله مدة الحبس عن المدة التی تم إیقافها ومعاقبته عن الجریمة الجدیدة.

والجدیر بالذکر أن المنظم السعودی فضلاً عن نظام وقف التنفیذ القضائی الذی تم الإشارة إلیة سابقاً، فقد کان یقرر بموجب المادة (24) من نظام مکافحة الإرهاب الملغی رقم (16) تاریخ 24/2/1435هـ نظام وقف التنفیذ الإداری حیث أجاز لوزیر الداخلیة الحق بالإفراج عن الموقوف أو المحکوم علیة فی جریمة إرهابیة أثناء تنفیذ العقوبة.

وهذا المسلک المحمود الذی أتخذه المنظم السعودی فی هذا النظام الذی یحمل فی طیاته معانی التسامح التشریعی فی هذا النظام لم ینص علیة المشرع المصـری والفرنسی فی مجال الجرائم الإرهابیة، ولکن بالمقابل أتخذوا من نظام


الإعفاء الجوازی مسلکاً فی مثل هذا النوع من الجرائم ([97]).

حیث نصت المادة (88) مکرر من قانون العقوبات المصری فی فقرتها الثانیة بالقول ((ویجوز لها ذلک إذا مکن الجانی فی التحقیق السلطات من القبض على مرتکبی الجریمة الآخرین أو على مرتکبی جریمة مماثله لها فی النوع والخطورة)) ویقتصر هذا الإعفاء على جرائم القسم الأول من الباب الثانی وهی جرائم الإرهاب، وهذا ما یؤخذ على المشرع المصری، وکان جدیراً به أن یمده إلى جرائم الباب الثانی. وهذا ما أقره المشرع الفرنسی عند تخفیض عقوبة الجانی وفقاً لنص المادة (414/2، 422/2) من المرسوم رقم (429) لسنة 2006م، والقانون رقم (686) لسنة 1992م، والقانون رقم (1510) تاریخ       13 أکتوبر 2017م عندما تتخذ الجریمة صورة مشروع فردی أو جماعی، بغرض أحداث اضطراب فی النظام العام عن طریق التهدید أو الترویع، تخفض العقوبة إلى النصف، إذا قام الجانی قبل تحریک الدعوى بتقدیم معلومات تساعد على تحدید هویة أو شخصیة باقی الجناة أو تساعد على القبض علیهم بعد تحریکها.


المطلب الرابع

الأخذ بنظام التدابیر الاحترازیة إلى جانب العقوبة

تنص المادة (53) من نظام مکافحة جرائم الإرهاب السعودی على مجموعة من التدابیر التی یجب أن تتخذها المحکمة بمواجهة المحکوم علیة وتتمثل بالزامه بالإقامة فی مکان معین ومنع سفرة، فضلاً عن إبعاد الجانی الأجنبی عن المملکة، حیث نصت بالقول :

(( 1- یمنع السعودی المحکوم علیة بالسجن فی أی من الجرائم المنصوص علیها فی النظام من السفر إلى خارج المملکة- بعد انتهاء عقوبة السجن – مدة مماثله لمدة عقوبة السجن المحکوم بها علیة .

2- یبعد غیر السعودی المحکوم علیة بالسجن فی أی من الجرائم المنصوص علیها فی النظام عن المملکة بعد تنفیذ العقوبة المحکوم بها،                ولا یسمح له بالعودة إلیها )). کما نصت المادة (88) من النظام السابق على وجوب أنشأ مراکز متخصصة تکون مهمتها التوعیة التربویة للموقوفین والمحکوم علیهم، وتصحیح أفکارهم وتعمیق الانتماء الوطنی لدیهم.

وشددت المادة (89) من ذات النظام على إلزام رئاسة أمن الدولة بأنشاء دور للإصلاح والتأهیل تکون مهمتها الاعتناء بالموقوفین والمحکومین وتسهیل اندماجهم فی المجتمع، وتصحیح المفاهیم الخاطئة لدیهم، وکل ذلک یدخل فی سیاسة المناصحة التی تتبعها المملکة بمواجهة مرتکبی الجرائم الإرهابیة. ومن النصوص المتقدمة یتبین أن المنظم قد أخذ بهذه التدابیر إلى جانب العقوبة المقـررة للجریمة، وهی تدابیر یحکم بها القاضی، ومعنى ذلک أنه رجح الطبیعة


القضائیة للتدابیر الاحترازیة، إلا أن جانبًا من الفقه([98]) یمیل إلى اعتبار هذه التدابیر ذات طبیعة إداریة، على أساس أن وظیفة القاضی الجنائی تتمثل فی تحدید الجزاء الجنائی المنصوص علیة فی النظام وتطبیقه، فإذا تولى القاضی وظیفة أخرى، کما فی حاله وقایة المجتمع من أخطار محتمله، فإن عمله حینئـذ

یصبح إداریاً لا قضائیاً([99]).

غیر أننی أرى وأن کان القاضی یمارس أحیاناً أعمالاً إداریة، إلا أن ذلک لا یکون إلا بصفه استثنائیة، وأن تطبیقه للتدابیر یتسم بالحیاد، وهی السمة الممیزة للعمل القضائی، وأن وصفها المشرع أحیاناً بأنها اجراءات إداریة، فأن ذلک لا یغیر من طبیعتها، فضلاً عن خضوعها لمبدأ الشرعیة الجنائیة الذی یضفی علیها هذه الصفة.

ونلاحظ أن المنظم السعودی عبر تنظیمه لأحکام التدابیر لم یحدد مدة محددة لها، وهذه سیاسة محمودة، لأن الحالة الخطرة لشخصیة الجانی تشکل أساس نظام التدابیر الاحترازیة، فالتدبیر یستمر طالما بقیت هذه الحالة قائمة وتنتهی بزوالها، ویجب أن یتلاءم طبیعة التدابیر ونوع الخطورة، بحیث یتیح علاج المجرم أو تهذیبه وإعادة دمجه، وکف خطرة عن المجتمع بتعمیق مفاهیم الانتماء الوطنی وتصحیح المفاهیم والأفکار الخاطئة.

ونرى أن المنظم السعودی قد ضیق من نطاق أشکال التدابیر التی قد تقع على المحکوم علیة وقصرها على المنع من السفر بالنسبة لشخص الوطنی، والإبعاد بالنسبة للأجنبی، وکان بمکانه توسع نطاقها کفرض الإقامة على الشخص الوطنی بمکان معین، أو حظر الاقتراب من مکان معین، أو حظر العمل فی أوقات معینة، وأن یستفید من خطة المشرع المصری فی ذلک التی نص علیها بالمادة (34) من قانون مکافحة الإرهاب.

 إلا أننا نؤکد أن مسألة إیقاع التدابیر مرتبطة بفکرة الخطورة الإجرامیة([100]) التی یشترط لتحققها أن یکون الشخص قد ارتکب فعلاً یعد جریمة فی القانون، سواء کان مسئولاً أو غیر مسؤول، وسواء توافر لدیة مانع للعقاب أم لم یتوافر، فضلاً عن ضرورة توافر دلائل أخرى إلى جانب الجریمة تدل إلى احتمال ارتکاب الجریمة بالمستقبل، سواء کانت هذه الدلائل ترجع لعوامل فردیة تتعلق بشخص الجانی کاضطراب قواه العقلیة، أو ترجع إلى عوامل خارجیة بیئیة أو اجتماعیة([101]).

کما أننا نلاحظ أن المنظم السعودی لم ینص على جزاء کل من یخالف التدابیر المحکوم بها، متمنین أخذ ذلک بعین الاعتبار لتحقیق عنصر التکامل فی التشریع.

وفی أطار برنامج المناصحة الذی یعد کأحد اشکال التدابیر الاحترازیة  أنشئ مرکز " الأمیر محمد بن نایف " للمناصحة والرعایة للقیاس النفسی والاجتماعی للمستفیدین وذلک لمعرفة الخصائص النفسیة والاجتماعیة وأنماط الشخصیة لمستفیدی المرکز ممن ارتکبوا جرائم إرهابیة، لتقدیم البرامج العلمیة والتدریبیة التی تناسب کل مستفید على حدة بهدف ضمان إعادة اندماجهم  اجتماعیاً، أفرادًا صالحین یسهمون فی تنمیة المجتمع وبناء الدولة، وبلغت جلسات المناصحة الفردیة بهذا الشأن 15535 جلسة، وبلغ عدد الملتحقین بالدورات العلمیة 1925 مستفید، انخرطوا فی 118 دورة .

وبلغ عدد برامج المناصحة الوقائیة 15 برنامجاً فی 12 محافظة، أما المناصحة الموجهة فقد بلغ عدد المستفیدین منها 301 مستفید، وقد عقدت 119 جلسة مناصحة نسائیة استفاد منها 18 نزیلة.

أما عدد من تخرج من المرکز منذ تأسیسه فی الریاض 3123، منهم 2003 من موقوفی الداخل، 121 موقوفاً عائدون من معتقل غوانتانامو. أما إحصائیات الخدمات المقدمة للخریجین وأسرهم فقد بلغ 16329، منها 6435 مساعدات أسریة و4295 مساعدات علاجیة وتوظیف وإعادة توظیف 1001 شخص، وتعلیم 1356 طالباً وطالبة. وقد بلغت عدد رحلات الحج والعمرة 2157، ووصلت حالات المساعدات على الزواج 724 حالة، وقد حضر الموقوفون 149 مناسبة اجتماعیة، وقد تم عمل 206 دراسة حالة، وتأمین             4 سیارات ومنزلین أثنین لبعض المستفیدین.

وفی شأن البرامج العلمیة توزعت بین البرامج الشرعیة بمقدار 24 ساعة ویشرف علیها 129 متخصصاً، تلاها البرنامج النفسی والاجتماعی بواقع               30 ساعة لکل واحد منهما، وینفذ البرنامج 72 متخصصاً فی علم النفس والاجتماع ، ویمنح المرکز برامج متخصصة بالسیاسة بمقدار 6 ساعات وینفذها 3 مدراء، وأخرى اقتصادیة وتاریخیة بمقدار 12 ساعة ینفذها 12 مدرباً، وبرامج بالفن التشکیلی بواقع 16 ساعة یشرف علیها 4 مدربین، و10 ساعات برنامج متخصص بالتجارب الشخصیة، وبرامج  مفتوحة یقف على تنفیذها 292 مختصاً، موزعین حسب الاحتیاج، ومن بینهم 14 مدرباً ریاضیاً، وسجلت نسبة النجاح فی المرکز 85% بینما العودة للجریمة 15% ([102]) .

وبالرجوع إلى أحکام المادة (34) من نظام الإرهاب المصری رقم (95) لسنة 2015م، نجد أن المشرع المصری قد أخذ بفکرة التدابیر الاحترازیة إلى جانب العقوبة المقررة للجریمة الإرهابیة، وأجاز للمحکمة أن تقضی فضلاً عن العقوبة بتدبیر أو أکثر، إلا أنه حدد مدة التدبیر بمدة لا تزید على خمس سنوات، واستثنى تدبیر الإبعاد للأجنبی من ذلک، وفرض العقاب على کل من یخالف التدابیر المحکوم بها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر([103]).

إلا أننا نرى أن تحدید المشرع المصری لمدة محددة للتدبیر بما لا یزید على خمس سنوات محل النقد، وخاصة أن فکرة التدبیر ترتبط بالخطورة الجرمیة، فلا یمکن التنبؤ مسبقاً بزوالها أو بقائها بمضی هذه المدة، فأن زالت الخطورة الإجرامیة المرتبطة بشخص المجرم وتم الإبقاء على التدبیر تکون الجهة القضائیة قد تعسفت ومست بحقوقه وحریاته.

أما إذا أنقضت المدة وأفرج عنة بانتهائها دون زوال حاله الخطورة، یکون التدبیر لم یحقق غایته فی وقایة المجتمع من زوال الخطورة الإجرامیة التی یحتمل معها ارتکاب الجریمة بالمستقبل، لهذا یجب على المشرع المصری تعدیل نص المادة (34) وترک سلطة تقدیر مدة التدبیر للجهة القضائیة استناداً إلى ملاحظة مجموعة من العوامل الداخلیة بشخص المحکوم علیة والعوامل الخارجیة المحیطة به، بیئیة کانت أو ثقافیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة. 

 


الخاتمة

نجمل خاتمة بحثنا بجمله من النتائج والتوصیات على النحو           الآتی: -

اولاً: النتائج: -

اولاً: تحول السیاسة الجنائیة التی أختطها المنظم السعودی لمواجهة الجرائم الإرهابیة ومکافحتها فی أطار الرکن الشرعی للجریمة، حیث کان إلى وقت قریب تخضع للأحکام العامة للنظام الجزائی (الشریعة الإسلامیة)، ثم تبنی المنظم اصدار نظام خاص لمکافحة الإرهاب وتمویله رقم (21) تاریخ 12/2/ 1439هـ مسایرة للنهج الذی اتخذته معظم التشریعات الجزائیة المقارنة، واستجابة لمتطلبات الانضمام للعدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة بهذا الشأن.

ثانیاً : تبنى المنظم السعودی مدلول محدد للجریمة الإرهابیة فی الفقرة الثالثة من المادة الأولى من نظام الإرهاب وتمویله یسوده التعقید، والإبهام ، وطول العبارات، إلى الحد الذی یصعب معه الالمام بمعنى الجریمة الإرهابیة على نحو واضح ودقیق، ویثیر کثیر من الصعوبات فی تطبیقه من جهة القضاء، وخاصة أنه لم یتبنى معیاراً محدداً لذلک فی موقف مخالف للمشرع الأمانی، ومتفق مع المشرع المصری وفقاً للمادة (1/3) من نظام الإرهاب رقم (95) لسنة 2015م ، والمشرع الأردنی فی المادة (2/2) من قانون منع الإرهاب رقم (18) لسنة 2014م ، والمشرع الفرنسی فی المادة(421/2) من قانون العقوبات.

ثالثاً: لم ینص المنظم السعودی على استفادة مرتکب الجریمة الإرهابیة من أسباب التبریر والإباحة، نظراً لما تتصف به هذه الجریمة عن الجرائم العادیة من خصوصیة استثنائیة یخرجها من الخضوع للأحکام العامة لقواعد النظام الجزائی، مصدرها الباعث الدافع على ارتکاب الفعل الإرهابی والذی یظل محورة الرئیسی إشاعه الترویع والخوف والتهدید بین عموم الأفراد، والأضرار بمکونات الکیان الاجتماعی، أو محاوله المساس بالشرعیة، والأشخاص وتعریضهم للخطر.

رابعاً : تمیزت السیاسة الجنائیة التی أتبعها المنظم السعودی فی أطار الرکن المادی بالتوسع فی أطار الأفعال التی أعتبرها من جرائم الإرهاب معتبراً الجرائم الإرهابیة، من جرائم الخطر التی یکفی لقیامها مجرد ارتکاب السلوک الإجرامی المکون للرکن المادی، وساوى بین الشروع فی الجریمة الإرهابیة والجریمة التامة، وخرج على القواعد العامة لأحکام المساهمة الجنائیة الأصلیة و التبعیة عندما قرر معاقبه الشریک بعقوبة الفاعل ، وأعتبر أفعال التدخل والتحریض جرائم مستقلة بذاتها، وفقاً للمواد (47 ، 51) من أحکام نظام مکافحة الجرائم الإرهابیة وتمویله، وهذا ما تبناه المشرع المصری وفقاً للمواد (5، 6، 18) من قانون مکافحة الإرهاب الجدید.

خامساً: تأثر المنظم السعودی بموقف المشرع الفرنسی والمصری والأردنی عند اشتراطه ارتکاب الجریمة الإرهابیة من خلال مشروع فردی أو جماعی، فضلاً عن تکریسه مبدأ الاختصاص الشامل لمواجهة الجرائم الإرهابیة ومکافحتها.

سادساً: جعل المنظم السعودی الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع وتعریضه للخطر، قصداً جنائیاً خاصاً لتحقیق الرکن المعنوی فی الجرائم الإرهابیة، مع عدم تصور ارتکابها بصورة خاطئة، وارتباطها بشخصیة الجانی الفکریة.

سابعاً: نجد أن المنظم الجزائی السعودی قد تبنى سیاسة جنائیة مختلفة عن التشریعات الجزائیة للعقاب على الجرائم الإرهابیة، فلم یعرف نظام الإعفاء الوجوبی للعقاب الذی نص علیة المشرع المصری، إذا بادر أحد المساهمین إلى إبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة قبل البدء بتنفیذ الجریمة الإرهابیة وقبل البدء فی تحقیق فیها، وفقاً للمادة (88/مکرر/هـ) من قانون العقوبات، إلا أنه أنفرد عن هذه التشریعات بأقرار نظام وقف تنفیذ العقوبة، وفقاً لنص المادة (57) من نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله.

فی حین یتفق معها فی إقرار الإعفاء الجوازی للعقاب، وفق شروط محددة نصت علیها المادة (11)، وجواز أعمال السلطة التقدیریة لقاضی الموضوع فی تخفیف العقوبة عملاً بالمادة (56)، وإمکانیة الجمع بین العقوبة والتدابیر الاحترازیة وفقاً للمادة (53) من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله.

ثانیاً: التوصیات.

اولاً : نتمنى على المنظم السعودی إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله، وتجنب وضع تعریف خاص للجریمة الإرهابیة، قد ینجم عنة خلافاً فی التفسیر، ومشکلات فی التطبیق، والاستفادة من خطة التشریعات الجزائیة المقارنة بهذا المجال، وخاصة أن المجتمع الدولی لم یتوصل حتى اللحظة لتعریف موحد للجریمة الإرهابیة ، مما شکل اختلافاً فی رسم السیاسات الجنائیة لمواجهة هذه الجریمة، کما أنه لا یعد ذلک نقصاً تشریعیاً تنال منة سهام النقد، فهو لیس من عمل المشرع بل من اختصاص الفقه، وأن یقتصر دورة على تحدید أفعال معینة ومحددة حصراً تکون هی الغرض من تکوین تنظیم محظور أو الانضمام إلیة و اعتباره جریمة إرهابیة.

ثانیاً: ضرورة تعدیل نص المادة (35) من نظام الإرهاب السعودی المتعلقة بتجریم کل من حرض آخر للانضمام إلى الکیان الإرهابی أو منعة من الانسحاب من هذا الکیان، لتشمل فی أحکامها تجریم فعل الإجبار على الانضمام إلى التنظیمات الإرهابیة، کما هو الحال بالقوانین المقارنة، کنص المشرع المصری على ذلک فی بنص المادة (86/ مکرر/ب) من قانون العقوبات رقم (97) لسنة 1992م.

ثالثاً: نتمنى على المنظم السعودی تعدیل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى أن قرر الابقاء علیها، التی اشترط فیها الجریمة الإرهابیة من خلال مشروع إجرامی فردی أو جماعی، لأن الأفعال الإرهابیة وأن کانت تقع غالباً من خلال مشروع، فإنها قد ترتکب دون ذلک، فقد تکون أفعال منظمة أو غیر منظمة أو ولیدة اللحظة، وهذا یعنی انتفاء الجریمة الإرهابیة وتضیق نطاق التجریم بحسب التعریف الذی أراده لها، وأن یستبدله بمفهوم التدبیر المهیأ لأن یوضع موضع التنفیذ.

رابعاً: على المنظم السعودی أن ینأى بنفسه عن النقد الذی وجه إلیة نتیجة استخدام عبارات مختلف فی تحدید مدلولها ونطاقها، وأن یلجأ إلى استعمال مفاهیم واضحة غیر غامضة، حتى لا یتهم بمخالفة ضمانات المحاکمة العادلة، ومبدأ الشرعیة الجنائیة، کاستخدام مفهوم النظام العام، وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتعریضه للخطر، لاعتبارهم قصداً جنائیاً خاصاً فی الجریمة الإرهابیة.

خامساً: نتمنى على المنظم السعودی أضافة مادة إلى نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله فی الفصل الرابع، المتعلق بالعقوبات، ینص فیها على نظام الإعفاء الوجوبی فی أحکامة، وفقاً لما سار المشرع المصری فی المادة (35) من قانون مکافحة الإرهاب، إذا کان الإبلاغ إلى السلطات المختصة قبل البدء فی تنفیذ الجریمة، وخاصة أن من أهم خصائص هذه الجریمة التعقید والغموض والسریة فی التنظیمات الإرهابیة.

سادساً: نوصی المنظم السعودی بإضافة نص إلى نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله یشیر فیه إلى الجزاءات التی تفرض على المحکوم علیة فی حاله مخالفة التدابیر الاحترازیة المفروضة علیة، لتحقیق عنصر التکامل بالتشریع، وضمان التنفیذ.

سابعاً: ضرورة تعدیل نص المادة (53) من نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمویله السعودی، لتوسیع نطاق شکل التدابیر التی توقع على المحکوم علیة، والاستفادة من خطة المشرع المصری فی ذلک، والتی نصت علیها فی المادة (34) من قانون مکافحة الإرهاب رقم (95) لسنة 2015م.




([1]) د. سامح ذکری، القواعد الموضوعیة الاستثنائیة لمواجهة الإرهاب الأسود، (ج2)، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،2018، ص8.

د. إمام حسنین خلیل، الإرهاب والبنیان القانونی للجریمة، رسالة دکتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 2000م، ص2

([2]) د. أکرم نشأت إبراهیم، السیاسة الجنائیة-دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،2017، ص14.

([3]) د. إبراهیم عید نایل، السیاسة الجنائیة فی مواجهة الإرهاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،2006، ص43.

([4]) د. عادل عبد العال، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مکتبة الرشد، القصیم، السعودیة، 2018م، ص23. د. حسن عبد الخالق، مبادئ علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط5، 2010م، ص52.

([5]) د. أحمد محمد وهبان، اتجاهات تحلیل ظاهرة الإرهاب، مقال منشور بمجلة السیاسة الدولیة، تصدر عن مؤسسة الأهرام، ع99، القاهرة، مصر، ینایر2015، ص22.

A. Sénatoriale mandate d’arrêt européen” JCP, éd, G,9, Oct.2012, no41, Actualités, p.67.

 

([6]) لم یتبنى المنظم السعودی حتى اللحظة اصدار نظام جزائی خاص یتعلق بتحدید الأفعال التی تعد جرائم والعقوبات المقرر لها، وأن هذه الوثیقة هی استرشادیه یعمل بها فی مجلس التعاون الخلیجی وإجازتها اللجنة الشرعیة فی اجتماعها الذی عقد بمقر الأمانة العامة بالریاض فی الفترة 28-26 جمادی الآخر 1418هـ، الموافق 27-29 أکتوبر 1997م.

([7]) الجدیر بالذکر أن المنظم الجزائی السعودی کان یعتمد إلى وقت قریب وقبل صدور نظام الإرهاب لعام 1435هـ الملغی بنظام الإرهاب الجدید لعام 1439هـ على المادة (48) من النظام الأساسی للمملکة، و المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائیة رقم (2) تاریخ 22/1/ 1435هـ، اللتان تنصان على وجوب تطبیق المحاکم فی القضایا المعروضة أمامها مبادئ الأحکام القضائیة المستندة الى الفقه الإسلامی ، وما یصدره ولی الأمر من الأنظمة التی لا تتعارض معهما ، لذلک عرف النظام الجزائی السعودی الجریمة الإرهابیة فی صورتین وهما الحرابة و البغی .

([8]) اعتمدت وعرضت للتوقیع والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 109/54 المؤرخ فی کانون الأول / دیسمبر 1999م.

([9]) اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجیة لدول المنظمة المنعقد فی أوغادو خلال الفترة من 28 حزیران إلى 1 تموز/ یولیو 1999م.

([10]) ومن هذه القوانین قانون الإرهاب الأردنی رقم (55) لسنة 2006م المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، وقانون الأمن ومکافحة الإرهاب الفرنسی رقم (1501) تاریخ 30 أکتوبر لسنة 2017م، وقانون مکافحة الإرهاب المصری رقم (95) لسنة 2015، وقانون مکافحة الإرهاب الإماراتی رقم (1) تاریخ 29/7/2004م، وقانون مکافحة الإرهاب السوری رقم (19) تاریخ 7/2/2012م

([11]) د. محمد محمد سعید، جرائم الإرهاب -أحکامها الموضوعیة واجراءات ملاحقتها، دار الفکر العربی، الإسکندریة، مصر، 2010م، ص15

([12]) تقریر أعد من قناة أم بی سی الإخباریة   بعنوان: (عقدان من العملیات الإرهابیة فی المملکة العربیة السعودیة، تاریخ وأرقام) للمزید راجع الموقع الإلکترونی: www.mbc.net>programs>mbc-news

([13]) منظومة المملکة العربیة السعودیة فی مواجهة ومعالجة الإرهاب، الموقع الإلکترونی: www.azhar.eg>observer>analytic

([14]) التحالف الإسلامی 41 دولة و4 مجالات عمل، تقریر أعدته قناة العربیة الإخباریة، للمزید راجع الموقع الإلکترونی: www.sky news arbia.com>99977.

([15]) تنص المادة (86/ع) من قانون رقم (97) لسنة 1992م، المعدل لأحکام قانون العقوبات المصری بالقول ((یقصد بالإرهاب فی تطبیق أحکام هذا القانون کل استخدام للقوة أو العنف أو التهدید أو الترویع یلجأ إلیه الجانی تنفیذاً لمشروع إجرامی فردی أو جماعی            بهدف ...))

)[16] (Article 421-2((constitué également un acte de terrorisme, lorsqu'itou est intentionnelle ement en relation arec une Enterprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordrer public parlin timidation oula terreur, le fait d'introduire dans l, i atmosphère sure le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les.

Composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance d'hâture a, mettre en péril la santés l'homme ou des animaux ou le milieu naturel))

(1) ((لم یستخدم المشرع الألمانی فی قانون العقوبات تعبیر الإرهاب إلا فی المادة (129/أ/ب)( وقد جرم فیها تکوین التنظیمات الإرهابیة والإجرامیة فی الخارج)) للمزید ینظر Heik Jung: le droit peut allemande face au terrorisme un bref bilan de législation” Revue de science criminelle (3) juill. Sept 2017.p.658.

([18])  F. Rubio est. Moghaddassi, « les garanties juridictionnelles devant la cour pénale international », petites affiches, 2010. n° 170, pp.4-14.                                                                                                                                     

Cyber terrorisme-L ’utilisation de l’internet a des fins terroristes, 2016. P.281.

([19]) د. أحمد عبد العظیم مصطفى المصری، المواجهة التشریعیة لجرائم الإرهاب فی التشریع المصری والقانون المقارن، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 2003م، ص2.

M. Duverger ((ce que prévoit le constitution, in le monde,18oçt 2004.p.7.

([20]) د. محمد محمود سعید، جرائم الإرهاب، أحکامها الموضوعیة وإجراءات ملاحقتها، دار الفکر القانونی، الاسکندریة، مصر، 2005م، ص8.

([21]) د. مدحت رمضان، جرائم الإرهاب فی ضوء الأحکام الموضوعیة والإجرائیة للقانون الجنائی الدولی والداخلی، دار النهضة العربیة، مصر، 2008م، ص101.

Dragan Novosel, Drazan Tripalo, Gert Vermeulen, protecting witnesses of serious crim-Training manual for law enforcement and judiciary, 2016.p75.

([22]) د. محمد أبو الفتح الغنام، الإرهاب وتشریعات المکافحة فی الدول الدیمقراطیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1995م، ص68

([23]) د. محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة الإرهاب، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،1996م، ص42.

([24]) د. محمود نجیب حسنی، الحق فی سلامة الجسم ومدى الحمایة التی یکلفها له قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، ع2، 1989اد مم، ص54. د. حسنین إبراهیم صالح، قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الأشخاص والأموال، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، مصر 2008م، ص154.

([25]) د. محمود داوود یعقوب، المفهوم القانونی للإرهاب، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، تونس،2015م، ص303. د. سعید صالح الجبوری، الجرائم الإرهابیة فی القانون الجنائی، دراسة مقارنة فی الأحکام الموضوعیة، المؤسسة الحدیثة للکتاب، طرابلس، لبنان،2010م، ص66.

([26]) د. محمد السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل الإرهاب، مطبوعات جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة،2009م، ص39.

([27]) نلاحظ أن المشرع الأردنی لم یورد تعریفًا للجریمة الإرهابیة ضمن مواد قانون منع الإرهاب واکتفى بتعریف مدلول الفعل الإرهابی وما فی حکمة وفاً للمادتین (2/2)، (3) من أحکامه.

([28]) د. عبد المهیمن بکر، اجراءات الأدلة الجنائیة فی التفتیش، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر 2013م، ص151، د. عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، الجریمة الإرهابیة، الدار الجامعیة، الإسکندریة، مصر، 2015م، ص100.

([29]) حکم المحکمة الدستوریة العلیا المصریة، جلسة 2 فبرایر 1992م، مجموعة الأحکام، س5، رقم 21، ص165.

([30]) د. یوسف الشوفانی، أسباب التبریر فی التشریع الجنائی المغربی، رسالة دکتوراه، کلیة العلوم القانونیة، جامعة محمد الخامس، 2015م، ص8.

([31]) د. حازم حسام الدین علوش، النظریة العامة فی التبریر، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة حلب، سوریا، 2012م، ص43.

([32]) د. عبد الفتاح مصطفى الصیفی، الأحکام العامة للنظام الجزائی فی الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، مصر، 2015م، ص343. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، مصر، 2011م، ص217. د. فرحات محمد نعیم، النظریة العامة لعذر تجاوز حق الدفاع الشرعی، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 1980م، ص147.

([33]) عریف القوة القاهرة بأنها: - هی کل واقعة غیر متوقعة ومستحیلة الدفع وتتسم بعنصر خارجی، لمزید من التفصیل ینظر د. خالد عبد الله عید، نظریة القوة القاهرة بین الفقه والقانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2008م، ص111، د. عبد الحکیم فودة، أثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونیة، منشأة المعارف، الاسکندریة، مصر، 2009م، ص2.

([34]) د. أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات –القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2016م، ص255.

([35]) د. محمد عبد اللطیف، جریمة الإرهاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1994، ص96.

Y. mayaud, le terrorisme, Dalloz,1997. P.146_

ـ ، د. عبد الفتاح الصیفی، جرائم الاعتداء على أمن الدولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط7، 2006م، ص54.

([36]) د. محمد مؤنس محب الدین، الإرهاب فی القانون الجنائی على المستویین الوطنی والدولی، منشورات جامعة الزقازیق، جمهوریة مصر العربیة، 2012م، ص199.

([37]) ینظر المواد (34،33،32،31) من نظام مکافحة الإرهاب السعودی وتمویله رقم (21) تاریخ 12/2/1439هـ.

([38])Article 421_1 ((constituent des actes de terrorisme, lorsuélles sont intentionnellement en relation avec un Enterprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par = l'intimidation ou la terrer, les in fractions suivantes

=1-les atteintes volontaires alla vie, les attenantes volontaires a’lintérite’ de la personne, l'enlèvement et le détournement d'aéronef de navire on oued tout autre moyen de transport, définis par le livre ll an présent code.

2-les vols, les extorsions, les destructions es dégradation, ainsi que les infractions en matière informatique déferrés par le livre lll du présent code.

3- les infractions en matière de groups de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles les 434-6 et 441-2 à 441-5.

4-les infractions en matière d'armes, de produits nucale aires définies par1 de l'articles L.1. 1333-9 Les articles l.133,13, L2339-2, L.2339-14, L.2339-16, L. 2341-5, L.2341-4, l.2358-4, Le1.de l'articles L.317-4, L337-7 et L. 317-8 l'exception des armes de la catégorie D de 'finies par décret en conseil d'Etat, du code de Le sécurité intérieure.

5-Le,rrecel du produité de l’une des + infractions prévues aux 1°à4°Cidessus.

6- les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV titre 11 du livre 111 du présent code.

7-les délits d’initié prévus à l'article l.465-1 du code monétaire financier.

([39]) د. سهیل حسین الفتلاوی، الإرهاب وشرعیة المقاومة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2009م، ص30.

([40]) د. طارق الجملی، مفهوم الجریمة الإرهابیة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولی للإرهاب، الإرهاب والعصر الرقمی، الأردن، فی الفترة من 10-13/7/2017م، جامعة الحسین بن طلال.

([41] (Arnold N.Enker, Impossibility in criminal attempts legality & legal process, Essay in Reading on. concepts of criminal law, by Robert Ferguson 2015, p.452.

([42]) د. یسری أنور علی، دراسات فی الجریمة والعقوبة، محاضرات ألقیت على طالبة الدکتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، العام الجامعی 1991/1992م.

([43]) د. یسر أنور علی، د. آمال عبد الرحیم عثنان، الوجیز فی علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2013م، ص63.

([44]) د. حسنین عبید، الوجیز فی علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2013م، ص232.

([45]) د. فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،2014م، ص193.

([46]) د. هدى حامد قشقوش، التشکیلات العصابیة فی ضوء قانون العقوبات، منشأة المعارف، الاسکندریة، مصر، 2016م، ص43.

J-F. Krigk, ((Quel ministère public européen pour quel espace judiciaire européenne)) petites Affiches,25. aVr.2001 ((le mandat d’arrêt européen et les projets de contre le terrorisme, petites Affiches, 22 man 2002 : Senator, ((  le mandat d'arrêt )) Jcp ed.G.g. oct. .2002.n° 41,Actualités.p.1773.  

([47]) نصت المادة الثالثة من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله السعودی على أنه ((استثناء من مبدأ الاقلیمیة، یسری النظام على کل شخص سعودیاً کان أم أجنبیاً ارتکب – خارج المملکة جریمة من الجرائم المنصوص علیها فی النظام، أو ساهم فیها، أو شارک فیها، ولم یحاکم علیها، إذا کانت تهدف إلى أی مما یأتی: 1- تغیر نظام الحکم فی المملکة 2- تعطیل النظام الأساسی للحکم أو بعض أحکامة 3- حمل الدولة على القیام بعمل أو الامتناع عنه 4- الاعتداء على السعودیین فی الخارج  5- الإضرار بالأملاک العامة للدولة وممثلیاتها فی الخارج بما فیها ذلک السفارات وغیرها من الأماکن الدبلوماسیة أو القنصلیة التابعة لها6- القیام بعمل إرهابی على متن وسیلة مواصلات مسجلة لدى المملکة أو تحمل علمها 7- المساس بمصالح المملکة، أو اقتصادها ، أو أمنها الوطنی.  

([48]) للمزید ینظر د. محمد هشام عبد الفتاح، جریمة الاحتیال، رسالة دکتوراه، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین، 2001م، ص43 وما بعدها.

-H.S. Renoux, ((le droit au juge naturel, droit fondamentaln RTDCiV. 1993.n°1

([49]) د. محمد عبد اللطیف، جریمة الإرهاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 19994م، ص96.

-      Y. Mayaud, le terrorisme, Dalloz, 1997, p.146.

([50]( Seuvic J-f : chronique législative, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé Avril/ Juin2, 2016 P.366.                                                                                                                                                                                    

([51]) د. عدنان العمر وآخرون، مبادئ علم القانون، مکتبة جریر، القصیم، المملکة العربیة السعودیة، ط 2018م، ص133.

([52]) تنص المادة (3) من الباب الثانی/ أسس التعاون العربی لمکافحة الإرهاب / الفصل الأول فی المجال الأمنی / الفرع الأول / تدابیر منع ومکافحة الجرائم الإرهابیة/ ثانیا/ القبض على مرتکبی الجرائم الإرهابیة ومحاکمتهم وفقاً للقانون الوطنی أو تسلیمهم وفقاً لأحکام هذه الاتفاقیة أو الاتفاقیات الثنائیة بین الدولتین الطالبة والمطلوب إلیهم التسلیم، کما نصت المادة (4) من الاتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل الإرهاب بالقول (( تتخذ کل دولة طرف التدابیر الازمة من أجل (أ) اعتبار الجرائم المبینة فی المادة (2) جرائم جنائیة بموجب قوانینها الوطنی ، (ب) المعاقبة على تلک الجرائم بعقوبات مناسبة تراعی خطورتها على النحو الواجب.

([53]) بالرجوع إلى أحکام المادة (5) من النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة نجد أنها قصرت اختصاصها على جرائم الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجریمة العدوان.

([54]) د. محمد شریف بسیونی، المحکمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2006م، ص 64.

([55]) د. زامل شبیب الرکافی، مقالة قانونیة بعنوان القصد الجنائی، جریدة الریاض، ال عدد14494، 2017م، ص7.

([56]) درجت معظم التشریعات الجنائیة إلى استخدام مصطلح (الغرض الإرهابی)، أو (غرض الإرهاب) أو لغایات إرهابیة، وهی فی حقیقتها تعود إلى القصد الجنائی الذی یعرف بأنه أرادة اتجهت على نحو معین وسیطرت على مادیات الجریمة وعبرت عن خطورة شخصیة الجانی وکانت سبباً لأن یوجه القانون لومة إلیة.

([57]) د. مصطفى مصباح دبارة، الإرهاب ومفهومة وأهم جرائمه فی القانون الدولی الجنائی، منشورات جامعة قاریونس، بنغازی، لیبیا، 2016م، ص113

([58]) د. أمام عطا الله حسانین، الإرهاب والبنیان القانونی – دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسکندریة، مصر، 2014م، ص677.

([59]) د. حیدر علی نوری، الجریمة الإرهابیة، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، بغداد، العراق، 2010م، ص153.

([60]) د. رحمانی منصور، الوجیز فی القانون الجنائی العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 2016م، ص93.

([61]) د. محمود داود یعقوب، المفهوم القانونی للإرهاب، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، طرابلس، تونس، 2012م، ص303.

([62]) د. عبد المهین بکر، اجراءات الأدلة الجنائیة فی التفتیش، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2013م، ص 151.

د. عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، الجریمة الإرهابیة، الدار الجامعیة، الاسکندریة، مصر، 2015م، ص 100.

([63]) حکم المحکمة الدستوریة العلیا المصریة، جلسة 2 فبرایر، 1992م، مجموعة الأحکام، س5، رقم 21، ص 165.

([64]) د. توفیق حسن فرج، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسکندریة، 2011م، ص 73.

([65]) د. أشرف توفیق شمس الدین، السیاسة التشریعیة لمکافحة الإرهاب واتفاقها مع أصول الشرعیة الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2006م، ص 84.

([66]) د. سعد صالح جبوری، الجرائم الإرهابیة فی القانون الجنائی، دراسة مقارنة فی الأحکام الموضوعیة، المؤسسة الحدیثة للکتاب، بغداد، العراق، 2016م، ص104. د. رفعت شتوان، الإرهاب البیئی فی قانون العقوبات، الدار الجامعیة الجدیدة، الاسکندریة، مصر، 2009م، ص291. د. صادق شمال خلف، الإرهاب فی العراق الدوافع والأسباب، مجلة المفتش العام، ع2، مرکز البحوث والدراسات العراقیة، وزارة الداخلیة العراقیة، 2011م، ص41.

([67]) د. عثمان علی حسن ویسی، الإرهاب الدولی ومظاهرة القانونیة والسیاسیة، دار الکتب المصریة، القاهرة، مصر، 2016م، ص217. د. ذاکر خلیل علی، قانون مکافحة الإرهاب، مکتبة الجیل العربی، الموصل، العراق، 2018م، ص311. د. سامی حامد عیاد، استخدام تکنولوجیا المعلومات فی مکافحة الإرهاب، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2017م، ص302.

([68]) د. محمود صالح العادلی، موسوعة القانون الجنائی للإرهاب، المواجهة الجنائیة للإرهاب، ج1، دار الفکر العربی، الاسکندریة، مصر، 2015م، ص110-111.

([69]) د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات – القسم العام، منشورات جامعة دمشق، بکلیة الحقوق، سوریا ،2007م، ص117.

د. غسان صبری کاطع، الجهود العربیة لمکافحة جریمة الإرهاب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2011م، ص 85.

([70] (Chrestia p : la France et le lutte contre le terrorisme à, travers la loi du23 janvier 2016 relative à la lutte contre le terrorisme. Collectivités Territoriales-Intercommunalité 6 ,2016a.

([71]) د. محمود نجیب حسنی، النظریة العامة للعقد الجنائی، دار الفکر العربی، ط5، الاسکندریة، مصر، 2009م، ص 9.

([72]) د. عصام عبد الفتاح مضر، الجریمة الإرهابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسکندریة، مصر، 2013م، ص 99.

([73]) د. مصطفى مصباح دبارة، الإرهاب مفهومة وأهم جرائمه فی القانون الدولی الجنائی، منشورات جامعة قاریونس، بنغازی، لیبیا، 2014م، ص93.

([74]) یعرف القصد الجنائی بأنه إرادة اتجهت على نحو معین وسیطرت على مادیات الجریمة وعبرت عن خطورة شخصیة الجانی وکانت سبباً لأن یوجه القانون لومة إلیة.

للمزید ینظر د. صالح ربیع غالی السحیمی، طبیعة القصد الجنائی وأثرة فی تکییف لواقعة الجنائیة فی الشریعة والنظام، رسالة دکتوراه، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملکة العربیة السعودیة،2014م، ص 81 وما بعدها.

([75]) د. محمد أبو الفتح الغنام، مواجهة الإرهاب فی التشریع المصری – دراسة مقارنة – القواعد الموضوعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2016م، ص14.

([76]) د. مشهور بخیت العریمی، الشرعیة الدولیة لمکافحة الإرهاب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2009م، ص 20.

([77]) د. محمد عبد الکریم العفیف، جرائم الإرهاب فی التشریع المقارن، رسالة دکتوراه، جامعة عمان العربیة، عمان، الأردن، 2007م، ص194.

Desportes F &F le Gunehec : le nouveau droit pénal, Tom 1, Droit pénal général paris : Economica, 2014, p.385

([78]) د. نجاتی سید أحمد، نظریة الجریمة السیاسیة فی القوانین المصریة، رسالة دکتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، 2003م، ص 93.

Bouloc B : chronique législative. ReV.SC. Crime. Juillet/septembre, 2015,599-604.

([79])[79] د. مؤنس محب الدین، الإرهاب فی القانون الجنائی – على المستویین الوطنی والدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2018م، ص93.

([80]) د. رمسیس بنهام، القسم الخاص فی قانون العقوبات – العدوان على أمن الدولة الداخلی والعدوان على أمن الأشخاص والأموال، منشأة المعارف، الاسکندریة، مصر، 2008م، ص 147.

([81]) د. منتصر سعید حمودة، الجریمة السیاسیة، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، مصر، 2016م، ص 31.

([82]) د. علاء زهیر الرواشدة، التطرف الإیدیولوجی من وجهة نظر الشباب الأردنی، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریبیة، ع2، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، 2006م، ص12.

([83]) د. عبد الله بن عبد العزیز الیوسف، الانساق الاجتماعیة ودورها فی مقارنة الإرهاب والتطرف، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، ع6، 2016م، ص14.

([84]) د. محمد سعادى، الإهاب الدولی بین الغموض والتأویل، دار الجامعة الجدید، الجزائر، 2009م، ص146، د. رفیق سکری، العنف الفکری والدعایة السیاسیة، مجلة الأنماء العربی للعلوم الإنسانیة، ع21، 2014م، ص117.

([85]) تنص المادة (11) من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله على أنه ((مع عدم الإخلال بحق المدعی بالحق الخاص، للنیابة العامة إیقاف اجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جریمة من الجرائم المنصوص علیها فی النظام – قبل ارتکابها أو بعدة-وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقیق للقبض على باقی مرتکبیها أو على مرتکبی جریمة أخرى مماثلة لها فی نفس النوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبین أمنیاً أو خطرین لدیهم مخططات إجرامیة مماثلة لنوع الجریمة القائمة وخطورتها))

([86]) وهذا ما انتهجه المشرع الإماراتی فی قانون مکافحة الإرهاب رقم (1) لسنة 2004م، فی المادة (27) من أحکامة، وقانون مکافحة الإرهاب ومنع بغسل الأموال التونسی رقم (75) لسنة 2003م فی الفصل (24) من مواده، والمشرع العمانی فی القانون رقم (79) لسنة 2010م المتعلق بغسل الأموال وتمویل الإرهاب فی المادة (30) من نصوصه، وقانون غسل الأموال الأردنی رقم (46) لسنة 2007م فی المادة (25/ ج) من أحکامة.

([87]) الجدیر بالذکر أن المنظم السعودی کان ینص على منح سلطة الإعفاء الجوازی إلى وزیر الداخلیة بموجب المادة (23) من نظام مکافحة الإرهاب وتمویله السعودی الملغى رقم (16) تاریخ 24/2/1435هـ.

([88]) د. سامح ذکری، القواعد الموضوعیة الاستثنائیة لمواجهة الإرهاب الأسود، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2018م، ص 137.

([89]) د. محمد سلامة الرواشدة، أثر قوانین مکافحة الإرهاب على الحریة الشخصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2017م، ص 83.

([90]) د. محمود صالح العادلی، موسوعة القانون الجنائی للإرهاب، مرجع سابق، ص202.

ینظر تعدیل المادة (10) من قانون العقوبات المصری رقم (95) لسنة 2003م.

([91]) د. محمد أبو الفتح غنام، مواجهة الإرهاب فی التشریع المصری، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2010م، ص220. 

([92]) یرى بعض الفقهاء أن هذا التقید یؤدی لنتائج غیر عادلة فی مجال العقاب، بینما قد یؤدی تدخل القضاء بما أتیح له من سلطة تقدیریة إلى الحد من تلک النتائج، فیما یرى البعض الآخر أن المشرع کان محقاً فی ذلک القصر، لأن العقوبتین المقصور علیهما لیس لها حد أدنى بل تطبقان کما هما دون أدنى تعدیل، بینما العقوبات الأخرى تتراوح بین حدین أقصى وأدنى مما یتیح للقاضی سلطة تقدیریة واسعة لتخفیف العقاب.

للمزید ینظر د. محمد أبو الفتح الغنام، المرجع السابق، ص 222 وما بعدها، د. أسامة محمد بدر، مواجهة الإرهاب، مرجع سابق، ص 266.

([93]) یعرف نظام وقف التنفیذ بأنه تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط خلال مدة تجربة یحددها القانون، أو هو نظام بمقتضاه یجوز للقاضی أن یصدر حکمة بالعقوبة یتضمنه أمرا بإیقاف تنفیذها لمدة معینة، وتنصرف آثار هذا النظام المباشر إلى اجراءات تنفیذ العقوبة،                 فتوقف تنفیذها، للمزید ینظر د. فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام، مرجع سابق،              ص 409.

([94]) تنص المادة (26) من نظام مکافحة الجرائم الإرهابیة السعودی بالقول ((إذا وقعت عدة جرائم یرتبط بعضها ببعض، وکانت إحداهما جریمة من الجرائم المنصوص علیها فی النظام، فتتولى المحکمة المختصة الفصل فی جمیع الجرائم الموجهة إلى المتهم مالم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحکمة)).

([95]) تنص المادة (49) من نظام مکافحة الجرائم الإرهابیة وتمویله السعودی على أنه ((یعاقب بغرامة لا تزید على عشرة ملایین ریال ولا تقل عن ثلاثة ملایین ریال، على کل شخص ذی صفة اعتباریة ارتکب أی من مالکیة أو ممثلیة أو مدیریة أو وکلائه أیاً من الجرائم المنصوص علیها فی النظام أو ساهم فیها...))

([96]) د. سامح السید جاد، الوجیز فی علم الإجرام، دار العلم للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 2013م، ص 109.

([97]) أخذ بهذا النظام المشرع التونسی عندما نص فی المادة (27) من نظام مکافحة الإرهاب بالقول (( یعاقب الأشخاص المذکورین بالفصل (26) من هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للعقوبة الأصلیة إذا مکنت الإرشادات أو المعلومات التی تولوا ابلاغها إلى السلطات ذات النظر من وضع حد لأعمال إرهابیة أو تفادی جریمة قتل نفس بشریة أو الکشف عن جمیع فاعلیها أو بعضهم أو من القبض علیهم))، کما أخذ بهذا المسلک المشرع العراقی فی المادة (5/2) من قانون مکافحة الإرهاب رقم (13)  لسنة 2005م ، والمشرع السوری فی المادة (13/ب) من قانون مکافحة الإرهاب رقم (19) لسنة 2012م، والمشرع العمانی فی المادة (8) لسنة 2007م.

([98]) د. یسر أنور علی، دراسات فی الجریمة والعقوبة، مرجع سابق، ص 58.

د. عادل عازر، طبیعة حاله الخطورة وآثارها الجزائیة، المجلة الجنائیة القومیة، عدد مارس، 2008م، ص186.

وللمزید بهذا الشأن ینظر د. عمر سالم، النظام القانونی للتدابیر الاحترازیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2015م ص83 وما بعدها.

([99]) د. سلطان أحمد بن عبد الوهاب، الجمع بین العقوبات والتدابیر الاحترازیة فی النظام السعودی، رسالة دکتوراه، المعهد العالی للقضاء، المملکة العربیة السعودیة، 2015م، ص64 وما بعدها.

([100]) تعرف الخطورة الإجرامیة بأنها حالة تنشأ عن مجموعة من العوامل الفردیة أو الاجتماعیة التی تنبئ أن الشخص الذی ارتکب فعلاً یعد جریمة من المحتمل أن یرتکب فی المستقبل أفعالاً یعدها القانون جرائم.

للمزید ینظر د. أحمد عبد العزیز الألفی، شرح قانون العقوبات –القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2013م، ص562.

([101]) د. محمود کبیش، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2015م، ص235.

([102]) المناصحة ینشئ مرکز قیاس نفسی واجتماعی للمستفیدین، تقریر أعد من الاخباریة السعودیة، 21 جمادی الأول 1437هـ، www.alkhbariya.net>node

([103]) تنص المادة (34) من قانون الإرهاب المصری بالقول (( للمحکمة فی آیة جریمة إرهابیة، فضلاً عن الحکم بالعقوبة المقررة أن تقضی بتدبیر أو أکثر من التدابیر الآتیة:- 1- إبعاد الأجنبی عن البلاد 2- حظر الإقامة فی مکان معین أو فی منطقة محددة 3-الإلزام بالإقامة فی مکان معین 4- حظر الاقتراب أو التردد على أماکن أو محال معینة 5- الالتزام بالوجود فی أماکن معینة فی أوقات معینة 6-حظر العمل فی أماکن معینة أو فی مجال أنشطة محددة 7-حظر استخدام وسائل اتصال معینة أو المنع من حیازتها أو احرازها 8- الالتزام باشتراک فی دورات إعادة تأهیل...)).

قائمة المراجع
اولاً: الکتب والمؤلفات: -
1-  إبراهیم عید نایل، السیاسة الجنائیة فی مواجهة الإرهاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،2006م.
2-  إمام حسنین خلیل، الإرهاب والبنیان القانونی للجریمة، رسالة دکتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 2000م.
3-  أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات –القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2016م.
4-  أشرف توفیق شمس الدین، السیاسة التشریعیة لمکافحة الإرهاب واتفاقها مع أصول الشرعیة الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2006م.
5-  أکرم نشأت إبراهیم، السیاسة الجنائیة-دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،2017م.
6-  أمام عطا الله حسانین، الإرهاب والبنیان القانونی – دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسکندریة، مصر، 2014م.
7-  توفیق حسن فرج، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسکندریة، 2011م.
8-  حسنین إبراهیم صالح، قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الأشخاص والأموال، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، مصر 2008م.
9-  حسنین عبید، الوجیز فی علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2013م.
10-   حیدر علی نوری، الجریمة الإرهابیة، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، بغداد، العراق، 2010م.
11-   د. رفعت شتوان، الإرهاب البیئی فی قانون العقوبات، الدار الجامعیة الجدیدة، الاسکندریة، مصر، 2009م.
12-   رحمانی منصور، الوجیز فی القانون الجنائی العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 2016م.
13-   سامح السید جاد، الوجیز فی علم الإجرام، دار العلم للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 2013م.
14-   سامح ذکری، القواعد الموضوعیة الاستثنائیة لمواجهة الإرهاب الأسود، (ج2)، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،2018م.
15-   سامح ذکری، القواعد الموضوعیة الاستثنائیة لمواجهة الإرهاب الأسود، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2018م
16-   سعد صالح جبوری، الجرائم الإرهابیة فی القانون الجنائی، دراسة مقارنة فی الأحکام الموضوعیة، المؤسسة الحدیثة للکتاب، بغداد، العراق، 2015.
17-   سهیل حسین الفتلاوی، الإرهاب وشرعیة المقاومة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2009م.
18-   عادل عبد العال، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مکتبة الرشد، القصیم، السعودیة، 2018م، ص23. د. حسن عبد الخالق، مبادئ علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط5، 2010م.
19-   عبد الفتاح مصطفى الصیفی، الأحکام العامة للنظام الجزائی فی الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، مصر، 2015م.
20-   عبد الفتاح مصطفى الصیفی، جرائم الاعتداء على أمن الدولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط7، 2006م.
21-   عبد المهین بکر، اجراءات الأدلة الجنائیة فی التفتیش، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2013م.
22-   عبود السراج، شرح قانون العقوبات – القسم العام، منشورات جامعة دمشق، بکلیة الحقوق، سوریا ،2007م
23-   عثمان علی حسن ویسی، الإرهاب الدولی ومظاهرة القانونیة والسیاسیة، دار الکتب المصریة، القاهرة، مصر، 2016م.
24-   عدنان العمر وآخرون، مبادئ علم القانون، مکتبة جریر، القصیم، المملکة العربیة السعودیة، ط 2018م.
25-   عبد المهیمن بکر، اجراءات الأدلة الجنائیة فی التفتیش، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر 2013م.
26-   عصام عبد الفتاح مضر، الجریمة الإرهابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسکندریة، مصر، 2013م.
27-   غسان صبری کاطع، الجهود العربیة لمکافحة جریمة الإرهاب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2011م
28-   فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،2014م.
29-   محمد محمد سعید، جرائم الإرهاب -أحکامها الموضوعیة واجراءات ملاحقتها، دار الفکر العربی، الإسکندریة، مصر، 2010م.
30-   مدحت رمضان، جرائم الإرهاب فی ضوء الأحکام الموضوعیة والاجرائیة للقانون الجنائی الدولی والداخلی، دار النهضة العربیة، مصر، 2008 م.
31-   محمد أبو الفتح الغنام، الإرهاب وتشریعات المکافحة فی الدول الدیمقراطیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1995م.
32-   محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة الإرهاب، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،1996م.
33-   محمود داوود یعقوب، المفهوم القانونی للإرهاب، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، تونس،2015م.
34-   محمد السید عرفة، تجفیف مصادر تمویل الإرهاب، مطبوعات جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة،2009م.
35-   محمد عبد اللطیف، جریمة الإرهاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1994م.
36-   آمال عبد الرحیم عثمان، الوجیز فی علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2013م.
37-   محمود صالح العادلی، موسوعة القانون الجنائی للإرهاب، المواجهة الجنائیة للإرهاب، ج1، دار الفکر العربی، الاسکندریة، مصر، 2015م
38-   محمود نجیب حسنی، النظریة العامة للعقد الجنائی، دار الفکر العربی، ط5، الاسکندریة، مصر، 2009م.
39-   محمد أبو الفتح الغنام، مواجهة الإرهاب فی التشریع المصری – دراسة مقارنة – القواعد الموضوعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2016م.
40-   محمد مؤنس محب الدین، الإرهاب فی القانون الجنائی على المستویین الوطنی والدولی، منشورات جامعة الزقازیق، جمهوریة مصر العربیة، 2012م.
41-   مصطفى مصباح دبارة، الإرهاب ومفهومة وأهم جرائمه فی القانون الدولی الجنائی، منشورات جامعة قاریونس، بنغازی، لیبیا، 2016م.
42-   مؤنس محب الدین، الإرهاب فی القانون الجنائی – على المستویین الوطنی والدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2018م
43-   منتصر سعید حمودة، الجریمة السیاسیة، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، مصر، 2016م
44-   محمد أبو الفتح غنام، مواجهة الإرهاب فی التشریع المصری، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2010م.
45-   محمد سلامة الرواشدة، أثر قوانین مکافحة الإرهاب على الحریة الشخصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2017م.
46-   محمد سعادی، الإهاب الدولی بین الغموض والتأویل، دار الجامعة الجدید، الجزائر، 2009م.
47-   محمود کبیش، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2015م.
48-   سامی حامد عیاد، استخدام تکنولوجیا المعلومات فی مکافحة الإرهاب، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2017م.
49-   ذاکر خلیل علی، قانون مکافحة الإرهاب، مکتبة الجیل العربی، الموصل، العراق، 2018م.
ثانیاً: الرسائل العلمیة: -
1-  د. أحمد عبد العظیم مصطفى المصری، المواجهة التشریعیة لجرائم الإرهاب فی التشریع المصری والقانون المقارن، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق جامعة القاهرة، 2003م، ص2.
2-  د. حازم حسام الدین علوش، النظریة العامة فی التبریر، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة حلب، سوریا، 2012م.
3-  د. سلطان أحمد بن عبد الوهاب، الجمع بین العقوبات والتدابیر الاحترازیة فی النظام السعودی، رسالة دکتوراه، المعهد العالی للقضاء، المملکة العربیة السعودیة، 2015م.
4-  د. صالح ربیع غالی السحیمی، طبیعة القصد الجنائی وأثرة فی تکیف الواقعة الجنائیة فی الشریعة والنظام، رسالة دکتوراه، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملکة العربیة السعودیة، 2014م
5-  د. محمد عبد الکریم العفیف، جرائم الإرهاب فی التشریع المقارن، رسالة دکتوراه، جامعة عمان العربیة، عمان، الأردن، 2007م.
6-  د. نجاتی سید أحمد، نظریة الجریمة السیاسیة فی القوانین المصریة، رسالة دکتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، 2003م.
7-  د. یوسف الشوفانی، أسباب التبریر فی التشریع الجنائی المغربی، رسالة دکتوراه، کلیة العلوم القانونیة، جامعة محمد الخامس، 2015م.
ثالثاً: الأبحاث والمقالات: -
1-  د. أحمد محمد وهبان، اتجاهات تحلیل ظاهرة الإرهاب، مقال منشور بمجلة السیاسة الدولیة، تصدر عن مؤسسة الأهرام، ع99، القاهرة، مصر، ینایر2015م.
2-  د. زامل شبیب الرکافی، مقالة قانونیة بعنوان القصد الجنائی، جریدة الریاض، العدد14494، 2017م.
3-  د. عادل عازر، طبیعة حاله الخطورة وآثارها الجزائیة، المجلة الجنائیة القومیة، عدد مارس، 2008م
4-  د. طارق الجملی، مفهوم الجریمة الإرهابیة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولی للإرهاب، الإرهاب والعصر الرقمی، الأردن، فی الفترة من 10-13/7/2017م، جامعة الحسین بن طلال.
5-  د. محمد نجیب حسنی، الحق فی سلامة الجسم فی قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، ع2، 1989م.
6-  د. صادق شمال خلف، الإرهاب فی العراق الدوافع والأسباب، مجلة المفتش العام، ع2، مرکز البحوث والدراسات العراقیة، وزارة الداخلیة العراقیة، 2011م.
7-  د. عبد الله بن عبد العزیز الیوسف، الانسیاق الاجتماعیة ودورها فی مقارنة الإرهاب والتطرف، المجلة العربیة للدراسات الأجنبیة، ع6، 2016م.
 
8-  علاء زهیر الرواشدة، التطرف الإیدیولوجی من وجهة نظر الشباب الأردنی، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریبیة، ع2، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، 2006م .
9-   رفیق سکری، العنف الفکری والدعایة السیاسیة، مجلة الأنماء العربی للعلوم الإنسانیة، ع21، 2014م
   رابعاً: المراجع باللغة الأجنبیة: -                                              
        
1-                     A. Sénatoriale mandate d’arrêt européen” JCP, éd, G,9, Oct.2012.
2-                     Arnold N.Enker, Impossibility in criminal attempts legality & legal process, Essay in Reading on. concepts of criminal law, by Robert Ferguson 2015.
3-                     Bouloc B : chronique législative. ReV.SC. Crime. Juillet/septembre, 2015.
4-                     Chrestia p : la France et le lutte contre le terrorisme à, travers la loi du23 janvier 2016 relative à la lutte contre le terrorisme. Collectivités Territoriales- Intercommunalité 6 ,2016.
5-                     Cyber terrorisme-L 'utilisation de l’Internet à des fins terroristes, 2016.
6-                     Desportes F &F le Gunehec : le nouveau droit pénal, Tom 1, Droit pénal général paris : Economica, 2014.
7-                     Dragan Novosel, Drazan Tripalo, Gert Vermeulen, protecting witnesses of serious crim-Training manual for law enforcement and judiciary,2016.
8-                     F.Rubio ets.Moghaddassi, « les garanties juridictionnelles devant la cour pénale international », petites affiches, 2010.
9-                     H.S. Renoux, ((le droit au juge naturel, droit fondamentaln RTDCiV.1993.
10-                Heik Jung : le droit peut allemande face au terrorisme un bref bilan de législation” Revue de science criminelle (3) juill. Sept 2017.
11-                J-F. Krigk, ((Quel ministère public européen pour quel espace judiciaire européenne)) petites Affiches,25. aVr.2001.
12-                La rousse de poche, Dictionnaire des Homs communs des noms propre précis de grammaire imprime en Frances par brodard et Taupin-2015-2016.
13-                M. Duverger ((ce que prévoit le constitution, in le monde,18oçt 2004
14-                Seuvic J-f : chronique législative, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé Avril/ Juin2, 2016.
15-                Y. mayaud, le terrorisme, Dalloz,1997.
خامساً: المراجع الإلکترونیة:
1-  تقریر أعدته قناة أم بی سی الإخباریة  بعنوان (عقدان من العملیات الإرهابیة فی المملکة العربیة السعودیة، تاریخ وأرقام) للمزید راجع الموقع الإلکترونی: www.mbc.net>programs>mbc-news
2-  منظومة المملکة العربیة السعودیة فی مواجهة ومعالجة الإرهاب، الموقع الإلکترونی: www.azhar.eg>observer>analytic
3-  تقریر منظمة العفو الدولیة بشأن نظام مکافحة الإرهاب الجدید، للمزید أنظر الموقع الإلکترونی: www.amnesty.org>sudi-arabia
4-  تقریر أعدته الاخباریة السعودیة، 21 جمادی الأول 1437هـ،
 www.alkhbariyanet>node