حقوق المستفيد وطرق حمايته في عقد التمليک الزمني ( التايم شير Time Share ) " دراسة فقهية مقارنة "

المساهمين

المؤلف

قسم الفقه المقارن، کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - جامعة الأزهر، سوهاج، مصر.

المستخلص

تتناول هذه الدراسة حقوق المستفيد وطرق حمايته في عقد التمليک الزمني              ( التايم شير Time Share )، من حيث بيان أهم هذه الحقوق والتي منها حق المستفيد سواء کان مالکاً للوحدة السياحية أو مستأجراً لها في الحصول على النشرة التفصيلية الموضح بها الوصف الدقيق للوحدة السياحية محل التعاقد والمواعيد المهمة، وجدولاً تفصيلياً بتوزيع الحصص الزمانية والمکانية والفترات المقررة للمستفيد، واللائحة المنظمة للانتفاع بالأجزاء المشترکة، وحقه في تسلم الوحدة المعقود عليها في الموعد وبالمواصفات الموجودة بالعقد، وحقه في الإقامة في الوحدة المعقود عليها والتصرف فيها بکافة التصرفات القانونية، کالبيع والتأجير والهبة والعارية والوقف والميراث والوصية والمبادلة لحصته بحصة أخرى في وقت آخر أو مکان آخر، وتأصيل ذلک تأصيلاً فقهياً، بالإضافة إلى حقه في إلغاء العقد والتراجع عنه في المدة المقررة، مع بيان أهم المميزات التي يتمتع بها المستفيد في هذا النظام، وأهم الصعوبات التي يتعرض لها، وطرق حمايته منها قبل إبرام  العقد وبعده.
 
This research study tackles the topic of the rights of the beneficiaries and ways to protect them in a time share contract. It focuses on the beneficiary’s rights, as a buyer or a tenant of the tourist unit, to obtain a detailed brochure with an accurate description of the unit mentioned in the contract and important dates. The brochure should stipulate the beneficiary’s right to stay in the unit and to conduct any legal transactions such as selling it, renting it, giving it away as a gift, bequeathing it, donating it as an endowment, regarding it as part of one’s own property in the will, or exchanging it for another timeshare unit at another place or time. All of this is to be authorized in accordance with the Islamic jurisprudence. The beneficiary should also have the right to cancel the contract or ask for a refund within the stipulated period. The study also focuses on ways to protect the beneficiary before and after signing the contract.  

نقاط رئيسية

یتکون هذا البحث من مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة على النحو التالی :

المقدمة : وبها مدخل للتعریف بالموضوع لبیان أهمیته ، ومشکلة البحث ، وتساؤلاته ، ومنهج البحث ، وخطة البحث .

التمهید : ماهیة عقد التملیک الزمنی ویشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعریف عقد التملیک الزمنی .

المطلب الثانی : صور عقد التملیک الزمنی .

المطلب الثالث : تقسیم المواسم السیاحیة .

المبحث الأول  : حقوق المستفید ویشتمل على خمسة مطالب .

المطلب الأول : حق المستفید فی الحصول على النشرة التفصیلیة المتعلقة بعقد التملیک الزمنی.

المطلب الثانی : حق المستفید فی تسلم الوحدة المعقود علیها فی الموعد المحدد وبالمواصفات الموجودة بالعقد .

المطلب الثالث : حق المستفید فی الانتفاع بالوحدة طوال مدة إقامته .

المطلب الرابع : حق المستفید بإجراء التصرفات القانونیة على ملکیة الوحدة الخاصة به .

المطلب الخامس : حق المستفید فی إلغاء العقد أو التراجع عنه .

المبحث الثانی : الحمایة المقررة للمستفید فی عقد التملیک الزمنی ویشتمل على مطلبین .

المطلب الأول : الحمایة المقررة للمستفید فی عقد التملیک الزمنی.

المطلب الثانی : ضمانات وامتیازات المستفید فی عقد التملیک الزمنی.

الخاتمة : وتشمل على أهم النتائج والتوصیات .

المراجع :

فهرس الموضوعات .

الكلمات الرئيسية


التمهید

ماهیة عقد التملیک الزمنی

ویشتمل ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعریف عقد التملیک الزمنی .

المطلب الثانی : صور عقد التملیک الزمنی .

المطلب الثالث : تقسیم المواسم السیاحیة .

المطلب الأول

تعریف عقد التملیک الزمنی

إن الأساس الذی یقوم علیه عقد التملیک الزمنی التزام کل واحد من الشرکاء بأداء مبلغ محدد سواء کان ثمناً أو أجرة ، مقابل استعمال زمنی محدد المقدار وقابل لتعیین الموعد ، مع المشارکة فی تحمل المصروفات المتعلقة بالأماکن المنتفع بها من إدارة وصیانة ، فإذا کان هناک مبنى سکنی ، فإنه یقسم إلى وحدات مکانیة وکل وحدة مکانیه إلى وحدات زمانیة فیقسم العقار إلى مائة وحدة  ثم تقسم کل وحدة إلى( 52) أسبوع ، یتم بیع أو تأجیر (50) أسبوع ویترک أسبوعین للصیانة .


ویمکن تعریف عقد التملیک الزمنی بعدة تعریفات منها :

1-   عقد التملک الزمنی هو:(عقد على عین،أو منفعة تأبیداً،أو تأقیتاً) . ([1])

هذا التعریف جمع بین أنواع عقود التملیک الزمنی ، البیع                   المؤبد، وهو تملک دائم للعین ، والإجارة الموقوتة التی هی العقد على منافع             الأعیان .

2-   عقد التملک الزمنی هو : " اتفاق بین مجموعة من الناس یحصل بالتراکم وتنشأ به بینهم مشارکة فی الحصول على منافع (وحدات الإقامة) بمواطن السیاحة ، أو أماکن المناسک ، ([2]) ویتیح ذلک الاتفاق تقاسم الوحدات الزمنیة فیما بینهم ، فهو أداة لإنشاء ( ملکیة مکان مشترک ) على الشیوع لاقتسام الوقت أو            ( حق انتفاع مشترک ) على الشیوع أیضاً لاقتسام الوقت " ([3])

3-   وعرف مجمع الفقه الإسلامی عقد التملیک الزمنی بأنه : « عقد على تملک حصص شائعة ، إما على سبیل الشراء لعین معلومة على الشیوع ، أو على سبیل الاستئجار لمنافع عین معلومة لمدد متعاقبة ، أو الاستئجار لمنافع عین معلومة لفترة ما بحیث یتم الانتفاع بالعین المملوکة أو المنفعة المستأجرة بالمهایأة الزمانیة ،([4]) أو المهایأة المکانیة ([5]) ، مع تطبیق خیار التعیین ([6]) فی بعض الحالات ؛ لاختصاص کل منهم بفترة زمنیة محددة » ([7])


المطلب الثانی

صور عقد التملیک الزمنی

    إن عقد التملیک الزمنی إما أن یرد على العین والمنفعة وهو ما یسمى            ( بالملک الکامل ) فیشترط فیها أن تکون العین مملوکة  للبائع ،  أو على منفعة محددة المدة غیر محددة التاریخ لکنها قابلة للتحدید ( کأسبوع مثلاً ) ، فیشترط فیها أن تکون مباحة شرعاً ، ومعلومة بما ینفی عنها الجهالة ، ومقدور على تسلیمها ، ولیس فی العین ما یمنع استیفاء المنفعة منها ، وأن تکون المنفعة مملوکة للمؤجر أو مأذون له فی التصرف فیها  ویمکن توضیح ذلک کالتالی :

الفرع الأول

 صور عقد التملیک الزمنی

الصورة الأولى : ترد على ملکیة العقار فتنتقل الرقبة إلى المستفید الذی یشترک مع عدد من المستفیدین فی تلک الوحدة العقاریة ، إلا أن کلاً منهم یختص بفترة معینة خلال السنة الواحدة ، وتسمى بـ ( الملکیة الکاملة ) . ([8])

التکییف الفقهی لهذه الصورة : تکیف هذه الصورة على أنها شرکة ملک : وهی ملک اثنین أو أکثر عیناً أو دیناً بأی سبب جبری کالمیراث ، أو اختیاری کالبیع ، ولو متعاقباً ، ولکل شریک التصرف بهذا الملک بما لا یضر صاحبه لعدم تضمنها الوکالة ([9]) ، فصح له بیع حصته ولو من غیر شریکه بلا إذن إلا فی صورة الخلط ،([10]) وشرکة الملک جائزة شرعاً . ([11])

الصورة الثانیة من عقد التملیک الزمنی :  تمکین المستفید من منفعة الوحدة السیاحیة ، ویتحقق ذلک فی الغالب من خلال إبرام عقد إیجار ، أو من خلال إبرام عقود تمنح المستفید حق منفعة أو حق استعمال للوحدة السیاحیة ، وفی هذه الصورة تبقى ملکیة رقبة الوحدة العقاریة للمستثمر ویسمى ( التملک الناقص ) أی للمنفعة فقط ، سواء کان الوقت محدداً ومعلوم البدایة والنهایة أو غیر محدد کأسبوع من السنة غیر معلوم البدایة والنهایة  . ([12])

التکییف الفقهی لهذه الصورة :

 تکیف هذه الصورة على أنها إجارة طویلة ، أو إجارة المشاع وهی عقود جائزة شرعاً مالم یؤدی عدم التعیین إلى نزاع ، وإلا فالعقد باطل لمنافاته مقاصد


الشریعة . ([13])

وبناء علیه : فلا مانع شرعاً من بیع و شراء حق التملیک الزمنی ؛ وذلک بالتعاقد على تملیک منفعة العقار لفترة زمنیة معلومة المقدار معینة التاریخ ،أو غیر محددة البدایة والنهایة یتم الاتفاق علیها لاحقاً ،  مع ضبط مواصفات المبانی  وفی حال کان العقار موصوفاً فی الذمة ، أو غیر محدد کان له خیار التعیین فی اختیار واحداً من ثلاثة أماکن . ([14])

الفرع الثانی

 الأصل فی مشروعیة عقد التملیک الزمنی

ویمکن تأصیل هذا العقد بناء على مشروعیة قسمة المهایأة(قسمة المنافع) إذ یعتبر عقد التملیک الزمنی نوعاً من المهایأة الزمانیة ، ولا خلاف بین الفقهاء المعاصرین فی جواز عقد التملیک الزمنی،وأنه عقد یتضمن صوراً مختلطة من العقود هی فی مجملها جائزة وصحیحة ما لم تؤدی إلى الغرر،وإلا فالعقد باطل.([15])

ویمکن توضیح ذلک من خلال مسألتین  :

المسألة الأولى : تعریف المهایأة :

المهایأة لغة : مفاعلة من التهیئة ، و(هایأه) فِی الْأَمر وَعَلِیهِ وَافقه و(هیأ) فلَان الْأَمر تهیئة وتهییئاً أصلحه ویسره وَفِی التَّنْزِیل الْعَزِیز { ...وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا  }([16]) وهیأ َالشَّیْء أعده وکیفه لتحقیق غَرَض خَاص ، یُقَال هیأ المصنع لبدء الإنتاج وهیأ الطَّعَام و(تهایأ) الْقَوْم على الْأَمر توافقوا                  وتمالئوا و(تهَیَّأ) لِلْأَمْرِ تأهب لَهُ وَأعد نَفسه لمزاولته و(الْمُهَایَأَة)  الْأَمر المتهایأ عَلَیْهِ . ([17])

أو مشتقة من المهانأة ؛ لأن کل واحد هنأ صاحبه بما دفعه له للانتفاع      به. ([18])

المهایأة اصطلاحاً : تدور عبارات الفقهاء فی تعریف المهایأة حول معنى واحد وهو قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. ([19])


عند الحنفیة : جمع المنافع على التعاقب بصفة وقتیة  ([20])

قال الزیلعی رحمه الله : " الْمُهَایَأَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْهَیْئَةِ وَهِیَ الْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ لِلْمُتَهَیِّئِ لِلشَّیْءِ، وَالتَّهَایُؤُ تَفَاعُلٌ مِنْهَا وَهُوَ أَنْ یَتَوَاضَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَیَتَرَاضَوْا بِهِ وَحَقِیقَتُهُ أَنَّ کُلًّا مِنْهُمْ یَرْضَى بِهَیْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَیَخْتَارُهَا " . ([21])

 عند المالکیة : هی اختصاص کل شریک على شریکه بمنفعة متَّحد أو متعدَّد فی زمن، کخدمة عَبْدٍ ورکوب دابة ولو کشَهْر، وسُکنى دار، وزرع أرض ولو سنین. ([22])

 فتعین الزمن شرطاً عند المالکیة إذ به یعرف قدر الانتفاع ، وإلا فسدت المهایأة عند الشافعیة  والحنابلة :

قال النووی رحمه الله  : " ُتقْسَمُ الْمَنَافِعُ کَمَا تُقْسَمُ الْأَعْیَانُ، وَطَرِیقُ قِسْمَتِهَا الْمُهَایَأَةُ مُیَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَهَةً " ([23])

قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا کانت بینهما عین، فأرادا قسمة منافعها بالمهایأة، بأن تجعل فی ید أحدهما مدة، وفی ید الآخر مثلها، جاز؛ لأن المنافع کالأعیان، فجازت قسمتها " ([24])

المسالة الثانیة : حکم المهایأة :

یرى الفقهاء رحمهم الله مشروعیة المهایأة استحساناً للحاجة إلیها ، وأن محلها المنافع دون الأعیان ([25]) وقد استدلوا على مشروعیة المهایأة بالکتاب والسنة والإجماع والمعقول : 


أولاً من الکتاب :

1-  قال تَعَالَى : {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ } ([26])

2-   قال تَعَالَى :  {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَیْنَهُمْ کُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ } ([27])

وجه الدلالة من الآیتین الکریمتین :

 دلت الآیتان على أن لهم یوم یستقون فیه، وللناقة یوم تشرب فیه،  أی تشرب الناقة ماء البئر یوما وأنتم تشربون لبنها ثم تصدر عنکم الیوم الآخر وتشربون أنتم ماء البئر ، وَهَذَا هُوَ معنى الْمُهَایَأَةُ ([28]).

ثانیاً من السنة :

1-    عن ابن مسعود قال: کانوا یوم بدر بین کل ثلاثة نفر بعیرٌ، وکان زَمیل النبی - صلى الله علیه وسلم - علِیُّ وأبو لبابة، قال: وکان إذا کانت عقْبةَ النبی - صلى الله علیه وسلم - قالا له: ارکبْ حتى نمشی عنک، فیقول: "ما أنتما بأقوى منی، وما أنا بأغْنَى عن الأجر منکما".([29])

2-     عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: کُنَّا نَتَنَاوَبُ رَعْیَةَ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِی أَرْعَاهَا فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشَاءِ فَأَدْرَکْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا یَخْطُبُ فَأَدْرَکْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْکُمْ» ، ثُمَّ ذَکَرَ بِطُولِهِ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ، یَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ  لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ» ، وَقَالَ فِیهِ: «بِوَجْهِهِ وَقَلْبِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»([30])

3-    عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِیهَا، فَقَالَ: «مَا عِنْدَکَ؟» قَالَ: مَا عِنْدِی شَیْءٌ، قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَیْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ، وَلَکِنْ هَذَا إِزَارِی وَلَهَا نِصْفُهُ - قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ - فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِکَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ شَیْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ مِنْهُ شَیْءٌ.....» ([31])

وجه الدلالة من الأحادیث  :

 دلت الأحادیث على أن قسمة ما لا ینقسم ولا یحتمل الاجتماع على منفعته فی وقت واحد أنه یقسم بِطَرِیقِ الْمُهَایَأَةِ . ([32])

ثالثاً من الاجماع :

وَعَلَى جَوَازِهَا – أی جواز المهایأة - إجْمَاعُ الْأُمَّةِ ([33])

رابعاً من المعقول :

1- أن المهایأة قسمة المنافع ، یُصار إلیها لتکمیل استیفاء المنفعة لتعذر الاجتماع على عین واحدة فی الانتفاع بها ؛ فکانت المهایأة جمعاً للمنافع فی زمان واحد کما أن القسمة جمع النصیب الشائع فی مکان معین ،فجازت المهایأة ضرورة کقسمة الأعیان . ([34])

2-أنه لو لم تشرع قسمة المنافع ؛ لضاعت منافع کثیرة ، وتعطلت أعیان إنما خلقها الله – سبحانه وتعالى – لینتفع بها ، ولا یستقیم هذا فی عقل أو شرع حکیم . ([35])

من خلال العرض السابق لحکم المهایأة والأدلة الدالة على مشروعیتها یتبین جواز عقد التملیک الزمنی على الوحدات السیاحیة تحصیلاً لمنافع المستفیدین بناء على الأمور المشترکة بین المهایأة وعقد التملیک الزمنی . ([36])


المطلب الثالث

تقسیم المواسم السیاحیة

جرت عادة الشرکات التی تقوم ببیع الوحدات طبقا لنظام اقتسام الوقت على تقسیم المواسم السیاحیة إلى ثلاثة أقسام وهی الموسم العالی الأحمر والموسم المتوسط الأبیض والموسم المنخفض الأزرق .

علماً بأن المشتری فی الموسم الأحمر یحق له الاستمتاع فی أی وقت على مدار السنة، فی حین أن المشتری فی الموسم الأبیض یستمتع فقط فی الفترة الزمنیة فی الموسم بالإضافة إلى الفترة الزمنیة التی تشمل الموسم الأزرق ، أما المشتری فی الموسم الأزرق فیحق له الاستمتاع بإجازته فی الفترة الزمنیة لهذا الموسم فقط .

وحددت المواسم السیاحیة المختلفة بناء على دراسة علمیة لکل مدینة              فی کل دولة مع الأخذ فی الاعتبار درجات الحرارة والرطوبة ومواسم تدفق السیاحة.([37])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول

حقوق المستفید

ویشتمل على خمسة مطالب

المطلب الأول : حق المستفید فی الحصول على النشرة التفصیلیة فی عقد التملیک الزمنی.

المطلب الثانی : حق المستفید فی تسلم الوحدة المعقود علیها فی الموعد المحدد وبالمواصفات الموجودة بالعقد .

المطلب الثالث : حق المستفید فی الانتفاع بالوحدة طوال مدة إقامته .

المطلب الرابع : حق المستفید بإجراء التصرفات القانونیة على ملکیة الوحدة الخاصة به .

المطلب الخامس : حق المستفید فی إلغاء العقد أو التراجع عنه .


المطلب الأول

حق المستفید ([38])فی الحصول على النشرة التفصیلیة

فی عقد التملیک الزمنی

یرتب عقد التملیک الزمنی للمستفید من الوحدة محل العقد بعض الحقوق منها  الحصول على نسخة من النشرة التفصیلیة ، وهی تتضمن عدة أمور من أهمها :

الفرع الأول

 محتویات النشرة

  یجب أن تحتوی النشرة التفصیلیة على جمیع المعلومات الخاصة بالعقد ، والمنشأة محل العقد ، والمعلومات الخاصة بالعاقدین ؛ لتعریف المستفید بالنظام والحقوق والالتزامات المترتبة على جمیع الأطراف، وتشمل النشرة التفصیلیة على ثلاث وثائق مهمة :

الوثیقة الأولى : تتضمن الوصف الدقیق للوحدات العقاریة والأجزاء المشترکة والمخصصة لانتفاع المستفید صاحب الحصة فی الشرکة . ([39])

الوثیقة الثانیة : تحوی جدولا تفصیلیاً لتوزیع الحصص المکانیة والزمانیة ،والفترات المقررة للمستفیدین ، مع بیان بدایة ونهایة الفترة المقررة لانتفاع کل شریک . ([40])

الوثیقة الثالثة : تتضمن اللائحة الداخلیة المنظمة للانتفاع وأغراض استعمال الوحدات المخصصة للمستفیدین ، أو الانتفاع بالأجزاء المشترکة ، ومحددة نصیب کل حصة من الحصص ، مع بیان اختلاف النفقة بحسب الفترة الزمنیة المقررة للانتفاع سواء من حیث المدة أو الموسم . ([41])

الفرع الثانی

أهمیة النشرة التفصیلیة

  یلتزم البائع بتزوید المستفید بالنشرة التفصیلیة للوحدة محل التعاقد ،([42]) مع ضمانه لصحة المعلومات الواردة فی النشرة ، وأن تکون بلغة یفهمها المستفید – اذا کانت الشرکة أجنبیة وتمارس أعمالها بدولة غیر دولتها – ولذلک یشترط أن تکون بلغة المستفید الرسمیة ، کما یلتزم المالک فی هذه الحال بإرفاق نسخة مترجمة من العقد بلغة المستفید أو باللغة الموجود بها المنشأة ،وأن تکون الترجمة من قبل مکتب ترجمة معترف به ،  وتظهر أهمیة النشرة فیما یترتب على ذلک من حیث أن وضوح هذه البیانات والمعلومات للمستفید تمکنه من إبرام العقد بناء على هذه المعلومات . ([43])

الفرع الثالث

 الآثار المترتبة على الإخلال بالنشرة

إن من أهم واجبات المالک تسلیم  المستفید نسخة من النشرة التفصیلیة للوحدة محل التعاقد ، والموضح فیها کافة المعلومات والبیانات والتفاصیل منعا للغرر ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ» ([44]) .

 لذلک فإن حمل المستفید على التعاقد دون إعطائه نسخة من النشرة التفصیلیة رغم طلب المستفید لها یعد جرما جزائیا تعاقب علیه الشرکة المالکة أو شرکة الإدارة  ([45]).

خاصة وأن الاخلال بهذا الحق یلحق ضرراً بالمستفید وهو أمر منهی عنه ، لما رواه عَمْرِو بْنِ یَحْیَى الْمَازِنِیِّ ([46]) عَنْ أَبِیهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ-  قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».([47])

المطلب الثانی

حق المستفید فی تسلم الوحدة المعقود علیها فی الموعد المحدد

وبالمواصفات الموجودة بالعقد

یترتب على عقد التملیک الزمنی حق المستفید فی استلام الوحدة محل العقد حسب نص المادة (19 ) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010م « یتسلم العمیل المنتفع الوحدة عن کل حصة سنویة للانتفاع بموجب نموذج معد لذلک یشمل کل تجهیزات الوحدة ویتعهد المنتفع باستعمال الوحدة المنتفع بها فی الغرض المتعاقد علیه، وأن یستخدمها الاستخدام الهادئ المعتاد وألا یعرضها للتلف أو سوء الاستخدام ..... ویتم تسلیم الوحدة بعد انتهاء الأسبوع بموجب النموذج المعد لذلک والذى تم استلام الوحدة قبل بدء الانتفاع بموجبه. » ([48])

وحق المستفید فی تسلم الوحدة فی الموعد وبالمواصفات الموجودة بالعقد ثابت بالکتاب والسنة والأثر: 

أولاً : من الکتاب : 

قال تعالى : { یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...} ([49])

وجه الدلالة من الآیة الکریمة :

فی الآیة  أمر بالوفاء بکل عقد ، والعقد: کل اتفاق یتم بین اثنین فأکثر؛ مکتوباً کان أو غیر مکتوب فالبیع عقد، والوفاء به عدم الغش، وحسن المعاملة، والوعد عقد، والوفاء به إنجازه، ویقاس على ذلک سائر الاتفاقات التی تحمل بین طیاتها حقوقاً والتزامات فمن شرط أمراً لزمة الوفاء به شرعاً . ([50])

ثانیاّ : من السنة :

عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» ([51])

وجه الدلالة من الحدیث :

 الحدیث واضح الدلالة فی وجوب الوفاء بالشروط الجائزة شرعاً ، وتسلم المستفید لحصته بالمواصفات الموجودة بالعقد من الشروط الجائزة شرعاً ؛ لأنها من مقتضیات العقد . ([52])

ثلثاً : من الأثر:

1-   قَالَ شُرَیْحٌ: «مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَیْرَ مُکْرَهٍ فَهُوَ عَلَیْهِ» ([53])

وجه الدلالة من الأثر :دل الأثر على أن الطرفان ملزمان بما اتفقا علیه فی العقد  وقد روى َإِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنْ لَمْ آتِکَ الْأَرْبِعَاءَ فَلَیْسَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بَیْعٌ فَلَمْ یَجِئْ فَقَالَ شُرَیْحٌ لِلْمُشْتَرِی: "أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَیْهِ " ([54]) ، مما یدل على أن الشرکة المالکة ملزمة بتمکین المستفید من حقوقه فی الوحدة السیاحیة بموجب العقد ، وفی حال خالفت بنود العقد کان من حق المستفید مقاضاتها . ([55])

1-   قَالَ عُمَرُ رضی الله عنه : «إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَکَ مَا شَرَطْتَ» ([56]) .

وجه الدلالة من الأثر : دل کلام سیدنا عمر – رضی الله عنه – على أن الفصل بین الحقوق إنّما یتحدد تبعاً للشروط التی یشترطها المتعاقدان، فالمشترط على نفسه قیَّد نفسه بالشّرط فیجب علیه الوفاء بما اشترط . ([57])

لذلک یجب تحدید عدد وسعة ومواصفات الوحدات المخصصة للبیع بنظام عقد التملیک الزمنی ، وأن تتطابق هذه المواصفات مع ما هو مدون بالعقد ، وأن تشتمل الوحدات على کل ما یلزم من مفروشات وأدوات لمعیشة المستفید وذویه   وبیان ما تستوعبه کل وحدة من عدد الأفراد فمثلاً : الوحدة المعدة لفردین تتکون من غرفة فندقیة مزدوجة مزودة ببعض أدوات المائدة وسخان للمشروبات ومکیفة الهواء – أما الوحدة المعدة لأربعة أفراد فتتکون من غرفة نوم وغرفة معیشة             لا تقل عن 40 م2 بها فراش لنوم فردین على الأقل وحمام ومطبخ ومکیفة الهواء - أما الوحدة المعدة لستة أفراد فتتکون من غرفتی نوم وغرفة معیشة             لا تقل عن 40م2 بها فراش لنوم فردین على الأقل وحمامین ومطبخ ومکیفة الهواء. ([58])

المطلب الثالث

حق المستفید فی الاستعمال الشخصی بالإقامة

 فی الوحدة السیاحیة

یشمل عقد التملیک الزمنی ما یسمی بـ ( الملکیة الکاملة ) فی حال شراء العین نفسها ، وما یسمى بـ ( الملکیة الناقصة ) فی حال کان العقد على المنفعة فقط ، وفی کلتا الحالتین فمن حق المستفید : الانتفاع بالإقامة فی المنشأة وما یخصها من تسهیلات وأماکن عامة تابعة لها طبقاً للشروط  المنصوص علیها فی العقد ؛ لأن ملک الأشیاء لم یشرع إلا من أجل الحصول على منافعه المشروعة  بسبب ثبوت حقه فی الحصة الشائعة المتفق علیها ، واختصاصه بملک العین أو المنفعة  یمکنه من الانتفاع بالإقامة فی الوحدة والتصرف فیها إلا إذا وجد مانع شرعی یمنع من ذلک وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله . ([59])

نصت الْمَادَّةُ (1185) من مجلة الأحکام العدلیة على أنه " کَمَا یَجُوزُ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ بَعْدَ الْمُهَایَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَکَانًا أَنْ یَسْتَعْمِلَ الْعَقَارَ الْمُشْتَرَکَ فِی نَوْبَتِهِ " . ([60])

وجاء فی الذخیرة للقرافی : " لِأَنَّ مُقْتَضَى الشَّرِکَةِ الِانْتِفَاعُ بِالْعَیْنِ              الْمُشْتَرَکَةِ " . ([61])

وفی مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل: "  الْمِلْکُ إبَاحَةٌ شَرْعِیَّةٌ فِی عَیْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ یَقْتَضِی تَمَکُّنَ صَاحِبِهَا مِنْ الِانْتِفَاعِ بِتِلْکَ الْعَیْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ وَأَخْذِ الْعِوَضِ عَنْهَا مِنْ حَیْثُ هِیَ کَذَلِکَ ". ([62])

وفی حاشیة البجیرمی على الخطیب:" غَایَةُ الْبَیْعِ الصَّحِیحِ حِلُّ الِانْتِفَاعِ بِالْمَبِیعِ،([63])

وفی نهایة المطلب فی درایة المذهب : "  أن المشتری یتسلط على الانتفاع بالمبیع بتسلیط البائع إیاه؛ فإن عقد البائع إذا صح، اقتضى ذلک " . ([64])

وفی مطالب أولی النهى:" أَنَّ مَنْ مَلَکَ شَیْئًا مَلَکَ التَّصَرُّفَ فِیهِ کَیْفَ شَاء".([65])

یتضح من نصوص الفقهاء أنه یحق لمالک الوحدة السیاحیة الانتفاع بالوحدة بالإقامة فیها والانتفاع بها والتصرف فیها باعتبار ذلک من مقتضیات العقد ، وکما یثبت حق الاقامة والانتفاع لمالک الوحدة یثبت أیضاً لمالک المنفعة وذلک باتفاق الفقهاء رحمهم الله ([66])  فللمستأجر أن یستوفی المنفعة بنفسه أو أن یؤجرها لغیره  ما لم یوثر ذلک سلباً على العین ، لأنه یملک المنفعة فله أن یباشرها بنفسه ، وأن یستوفیها بغیره ، وأن یتصرف فی المنفعة تصرف الملاک فی أملاکهم على ما جرت به العادة  . ([67])

وهذه بعض نصوص الفقهاء الدالة على حق المستأجر فی الإقامة فی العین المستأجرة  :

ورد فی الاختیار لتعلیل المختار :

"وَإِنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا أَوْ حَانُوتًا فَلَهُ أَنْ یَسْکُنَهَا وَیُسْکِنَهَا مَنْ شَاءَ وَیَعْمَلَ فِیهَا مَا شَاءَ " . ([68])

وجاء فی مواهب الجلیل : " وَمَنْ اکْتَرَى دَارًا فَلَهُ أَنْ یَسْکُنَهَا، أَوْ یُسْکِنَهَا أَوْ یُؤَجِّرَهَا مِنْ مُؤَجِّرِهَا، أَوْ أَجْنَبِیٍّ مِثْلِ الْآجِرِ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَکْثَرَ "  ([69])


وقال أبو محمد فی المعونة :" إذا اکترى دارًا فله أن یسکنها بنفسه وله أن یکریها من غیره لأنه ملک منافعها " ([70])

وجاء فی المجموع : " وله أن یستوفى المنفعة بنفسه وبغیره، فان اکترى دارا لیسکنها فله أن یسکنها مثله ومن هو دونه فی الضرر، ولا یسکنها من هو أضر منه "  . ([71])

وجاء فی الشرح الکبیر : " وللمُسْتَأْجِرِ اسْتِیفاءُ المَنْفَعَةِ بنَفْسِه وبِمثْلِه، [ولا یجوزُ بِمَن هو أکْثَرُ ضَرَرًا منه، ولا بِمَن یُخالِفُ ضَرَرُه ضَرَرَه) کلُّ مَن اسْتَأْجَرَ عَینًا لمَنْفَعَتِها فله أن یَسْتَوْفِیَ المَنْفَعَةَ بنَفْسِه وبِمثْلِه] ، فإذا اکْتَرَى دارًا للسُّکْنَى فله أن یُسْکِنَها مثلَه؛ لأنَّه لم یَزِدْ على اسْتِیفاءِ حَقِّه، ولأنَّه حَقُّه، فجازَ أن یَسْتَوْفِیَه بنَفْسِه وبِوَکِیلِه إذا کان مِثْلَه " .  ([72])

وبناء علیه : تلتزم الشرکة المالکة أو شرکة الإدارة  بموجب العقد بالامتناع عن الأعمال التی من شأنها أن تحول بین المستفید فی عقد التملیک الزمنی  وبین انتفاعه بحصته ، کذلک على الشرکة المالکة أن تمتنع عن أی تصرف یمکن أن یضر بالمستفید ، فلا یجوز للشرکة المالکة أن تبیع العقار المنتفع به وتسجل هذا البیع قبل أن یسجل المستفید ( المستأجر )  السند المنشئ لحقه.

 

المطلب الرابع

حق المستفید بإجراء التصرفات القانونیة

على ملکیة الوحدة الخاصة به

من الحقوق المقررة للمستفید فی عقد التملیک الزمنی حق التصرف فی الوحدة السیاحیة أو الفندقیة ، إذا کان المستفید مالکا للعین ملکیة کاملة ، یحق له استعمال العین واستغلالها بالبیع والمبادلة والتأجیر والهبة ، فتصح کل هذه التصرفات من المالک للوحدة ملکیة کاملة أو مؤبدة .

أما إذا کان عقد التملیک الزمنی منصب على الإیجار فقط وهو ما یسمى بالملکیة الناقصة ؛ فتظل العین للمالک و یحق للمستفید( المستأجر ) استعمال العین لمدة محددة من کل عام  ، وینتهی حقه بانتهاء مدة الإجارة  ، ویحق له أیضاً مبادلة منفعة الوحدة السیاحیة  بمنفعة وحدة أخرى سواء بنفس المنتجع أو بمنتجع آخر ، وسواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى ، مع مشترکین آخرین ، کما یحق له أن یتصرف بحق الانتفاع الخاص به بالبیع أو الإیجار أو الهبة أو الإعارة أو المیراث أو الوصیة ، مع بقاء ملکیة العین للمالک .

وبناء علیه : فإنه یحق للمستفید فی عقد التملیک الزمنی سواء أکان ملکاً للعین أم مالکاً للمنفعة فقط أن یتصرف بحقه سواء بمقابل أو من غیر مقابل عن طریق إحدى التصرفات السابقة ، ویستوی أن یکون التصرف صادراً لأحد المستفیدین من الشرکاء على الشیوع أم لشخص آخر من غیر الشرکاء. ([73])


ویمکن تفصیل الموضوع على النحو التالی :

الفرع الأول

 بیع المستفید حصته فی عقد التملیک الزمنی

إن تصرف المستفید فی حصته بالبیع من مقتضیات العقد ، وقد دلت الشریعة على إباحة السعی طلباً للرزق الحلال فی کثیر من نصوصها منها :

1-   قوله تعالى : {  ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ ...} ([74])

2-   قال تعالى: { لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ ....} ([75])

وجه الدلالة من الآیتین الکریمتین :

الآیتان عامتان فی جمیع منافع الدنیا والآخرة. ([76])

وفی تصرف المستفید فی حصته بالبیع ابتغاء لفضل الله وطلباً للنماء ، لکن یشترط لجواز تصرف المستفید فی حصته بالبیع أن یکون مالکاً للعین المتصرف فیها  أو للمنفعة ؛ لنهی النبی – صلى الله علیه وسلم – عن بیع الإنسان ما لم یملک ، فعَنْ حَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:  «لَا تَبِعْ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ»([77])

فإذا ثبت ملک المستفید للحصة الزمنیة جاز له التصرف فیها بالبیع وغیره من التصرفات الشرعیة ، وانتقلت جمیع الحقوق والالتزامات التی کانت للمستفید للمالک الجدید ، ووجب على البائع أن یلحق بالعقد کافة الوثائق والبیانات المحددة للحصص والنشرات التفصیلیة ، والمخططات الهندسیة  . ([78])

لکن تعتبر فرص إعادة بیع الوحدات السیاحیة بنظام عقد التملیک الزمنی ضعیفة إلى حد کبیر لصعوبة وجود مشترٍ تتلاءم ظروفه مع نفس الفترات الزمنیة المعروضة للبیع ، وتفضیل المشتری الجدید للشراء من الشرکات المالکة ، للحصول على تسهیلات وممیزات . ([79])

لکن ما حکم تصرف المالک فی العین المستأجرة ، إذا أراد المستفید ( المالک ) للوحدة السیاحیة أن یجری عقد البیع بعد قیامه بتأجیر حصته فی عقد التملیک الزمنی ، بالرغم من شغل الوحدة السیاحیة بحق المستأجر ؟

لا خلاف بین الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فی جواز عقد البیع الصادرة من المالک تزامناً مع حق المستأجر فی استیفاء منفعته ؛ لأن المعقود علیه فی الإجارة غیر المعقود علیه فی البیع ، لکن هل یملک المستأجر ان ینقض هذا العقد التالی لحقه فی الإجارة ؟

اختلف الفقهاء فی حق المستأجر فی نقض عقد البیع التالی لحقه فی الإجارة على قولین :

القول الأول : للمستأجر أن ینقض البیع ، وإذا نقضه لا یعود جائزاً ، رواه الطحاوی عن أبی حنیفة ومحمد  ، ([80]) والشافعی فی روایة له . ([81])

دلیل القول الأول:

 أن البائع غیر قادر على تسلیم العین للمشتری ؛ لأن ید المستأجر حائلة عن التسلیم بحق لازم ،  وحق الإنسان یجب صیانته عن الإبطال ما أمکن ، وقد أمکن صیانته هنا بجعل العقد صحیحاً فی حق المشتری ، موقوفاً على إجازة المستأجر  صیانة للحقین ، ومراعاة للجانبین ، ولا منافاة بینهما . ([82])

القول الثانی : البیع نافذ من غیر إجازة المستأجر .وبه قال أبو یوسف ([83]) ، ومالک ([84]) ، والشافعی فی الأظهر  ([85]) ، وأحمد . ([86])


دلیل القول الثانی : 

أن البیع صادر من محله لأن الرقبة ملک للمؤجر ، وحق المستأجر محصور فی المنفعة، ومحل البیع العین،ولا حق للمستأجر فیها ، فلا یملک نقض البیع. ([87])

قال المواق رحمه الله : " قَوْلُ مَالِکٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْبَیْعَ وَالْإِجَارَةَ جَائِزٌ فِی الْمَبِیعِ وَغَیْرِهِ إلَّا أَنَّهُ یُشْتَرَطُ إذَا کَانَتْ الْإِجَارَةُ فِی الْمَبِیعِ أَنْ یَکُونَ مِمَّا یُعْرَفُ وَجْهُ خُرُوجِهِ کَالثَّوْبِ عَلَى أَنَّ عَلَى الْبَائِعِ خِیَاطَتَهُ" ([88])

قال الرملی رحمه الله :" (فَلَوْ) (بَاعَهَا لِغَیْرِهِ) أَوْ وَقَفَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَوْصَى بِهَا وَقَدْ قُدِّرَتْ الْإِجَارَةُ بِزَمَنٍ (جَازَ فِی الْأَظْهَرِ) وَإِنْ لَمْ یَأْذَنْ الْمُکْتَرِی لِمَا مَرَّ مِنْ اخْتِلَافِ الْمَوْرِدَیْنِ، وَیَدُ الْمُسْتَأْجِرِ لَا تُعَدُّ حَائِلَةً فِی الرَّقَبَةِ لِأَنَّ یَدَهُ عَلَیْهَا یَدُ أَمَانَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ یُمْنَعْ الْمُشْتَرِی مِنْ تَسَلُّمِهَا لَحْظَةً لَطِیفَةً لِیَسْتَقِرَّ مِلْکُهُ ثُمَّ یَرْجِعُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَیُغْتَفَرُ ذَلِکَ الْقَدْرُ الْیَسِیرُ لِلضَّرُورَةِ" ([89]) .

قال البهوتی رحمه الله : " (وَلَا تَنْفَسِخُ) الْإِجَارَةُ (بِبَیْعٍ وَلَا هِبَةٍ) لِعَیْنٍ مُؤَجَّرَةٍ (وَلَوْ) کَانَ الْبَیْعُ أَوْ الْهِبَةُ (لِمُسْتَأْجِرٍ) ; لِأَنَّهُ مَلَکَ الْمَنْفَعَةَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ مَلَکَ الْعَیْنَ بِعَقْدِ الْبَیْعِ أَوْ الْهِبَةِ، فَلَمْ یَتَنَافَیَا، کَمَا لَوْ مَلَکَ الثَّمَرَةَ بِعَقْدٍ ثُمَّ مَلَکَ الْعَیْنَ بِعَقْدٍ آخَرَ، (وَلَا) تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ (بِوَقْفِ) عَیْنٍ مُؤَجَّرَةٍ (وَلَا بِانْتِقَالِ) الْمِلْکِ فِیهَا (بِإِرْثٍ أَوْ وَصِیَّةٍ أَوْ نِکَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ صُلْحٍ وَنَحْوِهِ) کَجَعَالَةٍ، لِوُرُودِهَا عَلَى مَا یَمْلِکُهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْعَیْنِ الْمَسْلُوبَةِ النَّفْعِ زَمَنَ الْإِجَارَةِ." ([90])

مما یدل على أنه لا یوجد ما یمنع المستفید المالک للعین من عقد البیع تزامناً مع عقد الإجارة ، لعدم التعارض بین العقدین .  

القول الراجح :

مما لا شک فیه أن تصحیح العقود ما أمکن أولى من القول بإبطالها ، وقد اتفق الفقهاء على صحة عقد البیع، لکن لما تعلق به حق المستأجر وجب التوقف صیانة لحقه المشروع ، خاصة وأن المالک لا یملک التصرف فی الوحدة السیاحیة  إلا بعد إخطار الشرکة المالکة أو شرکة الإدارة حفاظاً على المستوى المطلوب فی المنتجع ، فوجب التوقف على رضا المستأجر من باب أولى ، إلى حین انتهاء مدة الإجارة ، حتى لو انتهت الإجارة صار العقد لازماً فی حق البائع والمشتری             ولا یصح فسخه .

الفرع الثانی

تأجیر المستفید لحصته فی عقد التملیک الزمنی

إذا کان المستفید مالکاً للوحدة السیاحیة بعقد التملیک الزمنی لفترة محددة ورغب فی تأجیرها فلا یوجد ما یمنع من صحة هذا التصرف بشرط أن تکون مدة الإجارة متفقة مع المدة التی یملکها المستفید وذلک باتفاق الفقهاء . ([91])

  أما إذا کان عقد التملیک الزمنی وارداً على المنفعة فقط فهل من حق المستفید (المستأجر)للوحدة السیاحیة أن یؤجر الوحدة السیاحیة لغیره ؟

الإجابة عن هذا السؤال فی خمس  مسائل  :

المسألة الأولى: إیجار المستفید ( المستأجر )  للوحدة السیاحیة لغیر المؤجر:

لا خلاف بین الفقهاء فی أن للمستأجر أن یستوفی المنفعة بنفسه ،  لکنهم اختلفوا فی جواز استیفاء المستأجر للمنفعة بغیره عن طریق تأجیر الوحدة السیاحیة لغیره على قولین :

القول الأول :  للمستأجر أن یستوفی المنفعة بنفسه أو بغیره                         فله إیجار الوحدة المستأجرة إلى غیر المؤجر بعد قبضها فی مدة العقد                    ما دامت العین لا تتأثر باختلاف المستعمل ، وهو مذهب جمهور                        الفقهــاء ، الحنفیــة ([92])  ، والمالکیـة([93]) ، والشافعیـة ([94]) ، والأصـح عنـد                  


الحنابلة . ([95]).

وقد أجازه کثیر من فقهاء السلف سواء أکان بمثل الأجرة أم بزیادة :

1-   لأن المنفعة ملک له یتصرف فیها کیفما شاء .

2-   أن هذا ربح بما قد ضمن فیطیب له کما فی بیع العین .  ([96])

دلیل القول الأول :

قیاس الإجارة على البیع ، فکما یجوز بیع المبیع بعد قبضه فکذلک تجوز إجارة المستأجر للوحدة السیاحیة إذا قبضها .  ([97])

قال نظام الدین البلخی: " وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ آجَرَهَا فَإِنَّهُ یَجُوزُ إنْ آجَرَهَا بِمِثْلِ مَا اسْتَأْجَرَهَا أَوْ أَقَلَّ، وَإِنْ آجَرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَهِیَ جَائِزَةٌ أَیْضًا إلَّا إنَّهُ إنْ کَانَتْ الْأُجْرَةُ الثَّانِیَةُ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الزِّیَادَةَ لَا تَطِیبُ لَهُ وَیَتَصَدَّقُ بِهَا، وَإِنْ کَانَتْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهَا طَابَتْ لَهُ الزِّیَادَةُ " ([98])

قال الحطاب رحمه الله : "وَمَنْ اکْتَرَى دَارًا فَلَهُ أَنْ یَسْکُنَهَا، أَوْ یُسْکِنَهَا أَوْ یُؤَجِّرَهَا مِنْ مُؤَجِّرِهَا، أَوْ أَجْنَبِیٍّ مِثْلِ الْآجِرِ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَکْثَرَ ... إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ دَارًا لِیَسْکُنَهَا، أَوْ دَابَّةً لِیَرْکَبَهَا وَنَحْوَ ذَلِکَ لَمْ یَتَعَیَّنْ عَلَیْهِ أَنْ یَسْکُنَهَا، أَوْ یَرْکَبَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ عَیَّنَ نَفْسَهُ لِلسُّکْنَى، أَوْ لِلرُّکُوبِ بَلْ لَهُ أَنْ یَسْکُنَهَا أَوْ یُکْرِیَهَا لِمَنْ شَاءَ مِمَّنْ هُوَ فِی رِفْقِهِ فِی السُّکْنَى، وَفِی خِفَّتِهِ فِی الرُّکُوبِ وَحَذَقِهِ فِی الْمَسِیرِ، وَذَلِکَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَکَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ یُمْلِکَهَا لِمَنْ شَاءَ کَسَائِرِ أَمْلَاکِهِ، وَلِهَذَا یَکُونُ لَهُ إجَارَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِمَّنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ" ([99])

قال شهاب الدین النفراوی : " وَحُکْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى إجَارَةِ الْمُسْتَأْجَرِ لِمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنْ غَیْرِ إذْنِ الْمُؤَجِّرِ الْجَوَازُ إنْ کَانَ دَارًا" . ([100])

قال النووی رحمه الله : " وللمستأجر أن یؤجر العین المستأجرة إذا قبضها لأن الإجارة کالبیع وبیع المبیع یجوز بعد القبض فکذلک إجارة المستأجر، ویجوز من المؤجر وغیره کما یجوز بیع المبیع من البائع وغیره " .([101])    

  قال ابن قدامة رحمه الله : "وله أن یؤجر العین؛ لأن الإجارة کالبیع، وبیع المبیع جائز، وکذلک إجارة المستأجر، ویجوز أن یؤجرها للمؤجر وغیره، کما یجوز بیع المبیع للبائع وغیره " ([102])

القول الثانی : منع استیفاء منفعة الوحدة المستأجرة من غیر المستأجر وهو قول القاضی من الحنابلة . ([103])

دلیل القول الثانی : عن عمرِو بنِ شُعَیبٍ، عن أبیه، عن جَدِّه، أن النبی - صلى الله علیه وسلم - " نَهَى عن بَیعٍ وسَلَفٍ، ونَهَى عن بَیعَتَینِ فی بَیعَةٍ، ونَهَى عن رِبحِ ما لَم یُضمَنْ " . ([104])

وجه الدلالة من الحدیث :

 نهى النبی صلى الله علیه وسلم عن بیع ما لم یضمن هُوَ أَنْ یَبِیعَ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ، فَلا یَصِحُّ، لأَنَّهُ لَمْ یَدْخُلْ بِالْقَبْضِ فِی ضَمَانِهِ، والمنافع لم تدخل فی ضمان المستأجر فلم یجز له التصرف فیها . ([105])

ونوقش  :

بأن قبض العین قام مقام قبض المنافع ، بدلیل أنه یجوز له التصرف فیها فجاز العقد.([106])

القول الراجح : بعد عرض أقوال الفقهاء ودلیل کل قول یتبین لی – والله أعلم – رجحان القول الأول لجمهور الفقهاء القائل بجواز تأجیر العین المستأجرة بعد قبض العین ، لأن قبض الوحدة السیاحیة یقوم مقام قبض المنافع ، فجاز له التصرف فیها بالإیجار لغیر المؤجر .   ([107])

المسألة الثانیة: إیجار المستفید ( المستأجر )  للوحدة السیاحیة للمؤجر :

إذا أراد المستأجر للوحدة السیاحیة تأجیرها للمؤجر نفسه فهل یصح هذا العقد؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله فی جواز تأجیر العین المستأجرة للمؤجر على قولین : ([108])

القول الأول : یجوز تأجیر العین المستأجرة للمؤجر نفسه مطلقاً قبل القبض أو بعده ، وإلیه ذهب المالکیة([109]) ، والشافعیة ([110]) ، وأحد الوجهین عند الحنابلة ، والوجه الثانی لهم انه لا یجوز قبل القبض بناء على عدم جواز بیع ما لم             یقبض . ([111])

وجه قول المالکیة والشافعیة وأحد الوجهین عند الحنابلة :

1-   أنه یجوز إجارتها للمؤجر نفسه ولو قبل القبض ، لأنها فی قبضته ، ولقوة جانب المؤجر لم یشترط فیه هذا القبض التقدیری بخلاف غیره . ([112])

2-   أن المنافع لا تصیر مقبوضة بقبض العین ، فلم یؤثر قبض العین فیها .

3-   تجوز إجارتها بمثل الأجرة وزیادة ، قیاساً على البیع برأس المال            وزیادة .([113])

قال الحطاب رحمه الله : "وَمَنْ اکْتَرَى دَارًا فَلَهُ أَنْ یَسْکُنَهَا، أَوْ یُسْکِنَهَا أَوْ یُؤَجِّرَهَا مِنْ مُؤَجِّرِهَا، أَوْ أَجْنَبِیٍّ مِثْلِ الْآجِرِ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَکْثَرَ ... لِأَنَّهُ قَدْ مَلَکَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ یُمْلِکَهَا لِمَنْ شَاءَ کَسَائِرِ أَمْلَاکِهِ، وَلِهَذَا یَکُونُ لَهُ إجَارَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِمَّنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ" ([114])

قال الشیرازی رحمه الله : "وللمستأجر أن یؤجر العین المستأجرة إذا قبضها لأن الإجارة کالبیع وبیع المبیع یجوز بعد القبض فکذلک إجارة المستأجر ، ویجوز من المؤجر وغیره کما یجوز بیع المبیع من البائع وغیره"([115])


وجه قول الحنابلة فی الوجه الثانی :

أنه لا یجوز تأجیر العین المستأجرة للمؤجر نفسه قبل القبض قیاساً على البیع  لأن المنافع لم تدخل فی ضمانه لعدم قبض العین المستأجرة ، حیث إن قبض العین یقوم مقام قبض المنافع ، فلم تجز إجارتها ، کبیع الطعام قبل قبضه . ([116])

القول الثانی : لا یجوز تأجیر العین المستأجرة للمؤجر نفسه مطلقاً قبل القبض أو بعده وإلیه ذهب الحنفیة ([117]) ، والحنابلة فی روایة لهم ([118]) .

وجه القول الثانی : إن إیجارها للمؤجر تناقض ، لأن المستأجر مطالب بالأجرة للمؤجر فیصبح مدیناً ودائناً من جهة واحدة وهذا تناقض ([119]) .

القول الراجح :  هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول ( جمهور الفقهاء ) من القول بجواز إیجار العین المستأجرة من المؤجر نفسه مطلقاً ؛ لأنه إذا جاز إیجارها للغیر فإن إیجارها للمؤجر یجوز من باب أولى . ([120])

المسالة الثالثة :  آلیة تأجیر الوحدة السیاحیة المستأجرة .

من حق المستفید إذا کان لا یرغب فی سکنى الوحدة السیاحیة أن یؤجرها للغیر أو للمؤجر نفسه لکن یجب على المستفید اتباع بعض الخطوات من أهمها :

1-    اخطار الشرکة قبل حلول المدة المنتفع بها للاستعلام السنوی بشهرین على الأقل.

2-    اخطار الشرکة باسم المستأجر ومرافقیه ووظائفهم ومکان إقامتهم ودرجة القرابة فیما بینهم .

3-    تستحق الشرکة فی حالة التأجیر (10% ) من قیمة المبلغ المعلوم کمصروفات للصیانة أو مبلغ ( 10% ) من قیمة الإیجار أیهما کان أکبر .

4-    یلتزم المستفید بسداد المبلغ قبل تنفیذ الإیجار ، ومن حق الشرکة أن تعترض على التأجیر ویکون قرارها برفض التأجیر ؛ وذلک للحفاظ على المستوى اللائق للمنتجع ، وفی حالة مضی أسبوع من تاریخ ابلاغها ولم تعترض فهذ یعنی صدور الموافقة الضمنیة على التأجیر ، وفی حالة الرفض یکون من حق المستفید اقتراح اسم مستأجر آخر . ([121])

المسألة الرابعة : الأثر المترتب على حق الانتفاع :

التملیک الزمنی الذی یقوم على أساس الملکیة الناقصة المتمثلة فی ( حق الانتفاع ) یرتب عدة أمور من أهمها :

5-    أن صاحب حق الانتفاع له سلطة القیام بالتصرفات القانونیة مثل البیع للمنفعة (التأجیر من الباطن) أو ( الإعارة ) بجانب سلطة الاستعمال أو الاستغلال، ولکن لیس له سلطة القیام بالتصرفات المادیة التی من شأنها إما إزالة الشیء من الوجود أو تغییره أو تحویله إلى شیء آخر مختلف . ([122])

6-    إن حق الانتفاع حق عینی وبالتالی وجب لإنشائه شهر التصرف أو الحکم المثبت له، وجاز رهنه رهنا رسمیا .

7-    أن حق الانتفاع مؤقت، فأنشاؤه یجب أن یقترن بتحدید أجل معین، فإذا حدد له أجل، فإنه ینتهی بحلول هذا الأجل، وإذا لم یحدد للانتفاع أجل، فإنه یعد مقرراً لحیاة المنتفع، فینتهی بوفاته ولا ینتقل إلى ورثته ، وذلک خلافاً لحق الملکیة الذی لا یقبل التأقیت. ([123])

المسألة الخامسة : أشکال حق الانتفاع فی وحدة إقامة سیاحیة  :

یتضمن حق الانتفاع فی وحدة إقامة سیاحیة عدة أشکال وهی کالتالی :

1-   إیجار الإجازة :

یقصد بذلک أن یقوم الشخص باستئجار وحدة ( محددة المواصفات ولیست وحدة معینة )  وما یخصها من تسهیلات عامة فی المنتجع لفترة زمنیة محددة لمدى معین من السنین ، ویعتبر الشکل القانونی فی هذه الحالة : إیجاراً  مدفوعاً مقدماً ، ( والإیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمکن المستأجر من الانتفاع بشیء معین مدة معینة لقاء أجر معلوم ) .  ([124])

والقاعدة : ( أنه لا یجوز لمن لا یملک إلا حق الإدارة أن یعقد إیجاراً تزید مدته على ثلاث سنوات إلا بتصریح من السلطة المختصة ) . ([125])

ولذلک فإن الشرکات التی لا تملک المشروعات ( کالشرکات التی تتمتع بحق الامتیاز ) لا یحق لها التعاقد مع المشتری بنظام التملیک الزمنی على أساس إیجار الإجازة ، وإنما لها أن تختار صیغة أخرى مثل التصریح بالإجازة ، أو عضویة النادی .

2-التصریح بالإجازة :

هذا الشکل یمنح مالک المشروع للمرخص له تصریحاً یعطیه الحق فی أن یستعمل الوحدة المتعاقد علیها لمدة معینة سنویاً لعدد معین من السنین .

3ـ عضویة النادی :

أن یشتری الشخص عضویة ناد یقوم على إقامة المشروع لعدد معین من السنوات، وتمکنه هذه العضویة من استخدام الوحدة المتعاقد علیها فی إطار زمن معین خلال کل سنة من السنوات التی تعاقد على عضویة النادی فیها ، سواء کان النادی مالکاً أو مستأجراً أو متولیاً إدارة المشروع المطروح طبقاً لنظام اقتسام الوقت .

فعضویة النادی تعطی المشتری عضویة فی منظمة تشتری أو تستأجر جزءاً من منتجع لاستخدام الأعضاء ، وللمشترین الحق فی استخدام الوحدة المملوکة للنادی لمدة محددة کل عام . ([126])

وبذلک یتبین أن حق المستفید فی الانتفاع بالوحدة السیاحیة ، حق أصیل فی عقد التملیک الزمنی ، یتیح له تحصیل المنفعة بنفسه بکل صور الانتفاع ، أو الإذن للغیر بالانتفاع  به  وکافة المرافق التابعة له حسب المنصوص علیه         بالعقد .

الفرع الثالث

 مبادلة المستفید لحصته الزمنیة بحصة أخرى فی مکان آخر

قد یشعر المستفید بالملل من ارتباطه بمکان واحد سنویاً لقضاء العطلة مما یضطره للبحث عن حل لهذه المشکلة عن طریق التبادل بین المنتجعات السیاحیة ، لذلک یلجأ بعض الناس للإقدام على التعامل بنظام عقد التملیک الزمنی للاستفادة من هذه المیزة ؛ فهی تتیح للمستفید التنقل بین المنتجعات عن طریق شرکات عالمیة متخصصة فی هذا الشأن مثل :

شرکة ( R. C.I ) ( Resort Condominium International)

وشرکة ( II ) ( Interval International) . ([127])

یمکن تخریج مبادلة الحصة الزمنیة فی عقد التملیک الزمنی على جواز المهایأة  بین المنافع ؛ حیث یرى الفقهاء رحمهم الله مشروعیة المهایأة استحساناً للحاجة إلیها ، وأن محلها المنافع دون الأعیان ([128]) .

 قال الزیلعی رحمه الله : " وَهِیَ جَائِزَةٌ فِیمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِیَاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ؛ لِأَنَّهَا مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا؛ لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِیکَیْنِ یَنْتَفِعُ فِی نَوْبَتِهِ بِمِلْکِ شَرِیکِهِ عِوَضًا عَنْ انْتِفَاعِ شَرِیکِهِ بِمِلْکِهِ فِی نَوْبَتِهِ، وَلَکِنْ تُرِکَ ذَلِکَ بِالْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ" ([129])

الأدلة الدالة على مشروعیة المبادلة تخریجاً على مشروعیة المهایأة :  

أولاً من الکتاب : قال تَعَالَى : {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ}.([130])

وقال تَعَالَى :  {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَیْنَهُمْ کُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ } ([131])

وجه الدلالة من الآیتین  : دلت الآیتان على أن لهم یوم یستقون فیه، وللناقة یوم تشرب فیه،  أی تشرب الناقة ماء البئر یوما وأنتم تشربون لبنها ثم تصدر عنکم الیوم الآخر وتشربون أنتم ماء البئر ، وَهَذَا هُوَ معنى الْمُهَایَأَةُ ([132]).

وهو نفس المعنى المقصود من التبادل فی عقد التملیک الزمنی ؛ فهو یتیح للمستفید التبادل مع الآخر فی الوحدة التی یمتلکها مقابل انتفاع الآخر بوحدته ، وهو ما یتوافق مع معنى المهایأة من أنها مفاعلة من التهایؤ وهو أن یتواضعوا على أمر فیتراضوا به . ([133])

     ثانیاً من السنة : عن ابن مسعود قال: کانوا یوم بدر بین کل ثلاثة نفر بعیرٌ، وکان زَمیل النبی - صلى الله علیه وسلم - علِیُّ وأبو لبابة، قال: وکان إذا کانت عقْبةَ النبی - صلى الله علیه وسلم - قالا له: ارکبْ حتى نمشی عنک، فیقول: "ما أنتما بأقوى منی، وما أنا بأغْنَى عن الأجر منکما".([134])

1-    عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: کُنَّا نَتَنَاوَبُ رَعْیَةَ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِی              أَرْعَاهَا فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشَاءِ فَأَدْرَکْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا یَخْطُبُ ..."([135])

2-   عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِیهَا، فَقَالَ: «مَا عِنْدَکَ؟» قَالَ: مَا عِنْدِی شَیْءٌ، قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَیْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ، وَلَکِنْ هَذَا إِزَارِی وَلَهَا نِصْفُهُ - قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ - فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِکَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ شَیْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ مِنْهُ شَیْءٌ.....» ([136])

وجه الدلالة من الأحادیث  :  دلت الأحادیث على أن قسمة ما لا ینقسم               ولا یحتمل الاجتماع على منفعته فی وقت واحد أنه یقسم بِطَرِیقِ الْمُهَایَأَةِ ([137]) ، وإذا جازت المهایأة على عین واحدة تحصیلاً لمنافع کلا المتعاقدین ؛ فلأن تجوز المبادلة بین وحدتین من باب أولى رعایة لاختلاف حاجات الناس ، وتغیرها بتغیر الأوقات واختلاف الظروف . ([138])

ثالثاً من الاجماع : وَعَلَى جَوَازِهَا – أی جواز المهایأة - إجْمَاعُ الْأُمَّةِ . ([139])

رابعاً من المعقول :

1-أن المهایأة قسمة المنافع ، یُصار إلیها لتکمیل استیفاء المنفعة لتعذر الاجتماع على عین واحدة فی الانتفاع بها ؛ فکانت المهایأة جمعاً للمنافع فی زمان واحد کما أن القسمة جمع النصیب الشائع فی مکان معین ،فجازت المهایأة ضرورة کقسمة الأعیان . ([140])

2-أنه لو لم تشرع قسمة المنافع ؛ لضاعت منافع کثیرة ، وتعطلت أعیان إنما خلقها الله – سبحانه وتعالى – لینتفع بها ، ولا یستقیم هذا فی عقل أو شرع حکیم . ([141])                   

   من خلال العرض السابق لحکم المهایأة والأدلة الدالة على مشروعیتها یتبین جواز التبادل بین الوحدات السیاحیة تحصیلاً لمنافع المستفیدین فی عقد التملیک الزمنی بناء على الأمور المشترکة بین المهایأة وعقد التملیک الزمنی ومن أهمها :

1)     أن المهایأة محلها المنفعة بعین من الأعیان واحدة ، أو متعددة وهذا متحقق فی التبادل فی عقد التملک الزمنی .

2)     أن المهایأة یُحدد الانتفاع فیها بین الشریکین، أو الشرکاء بزمن معین ومحدد کأسبوع ، أو شهر ، أو سنة حسبما یتم الاتفاق علیه بین الطرفین ، وهذا هو الأساس فی عقد التملک الزمنی ، وبحسبه یکون الاستبدال بین الأطراف فی هذا العقد .

3)     أن التراضی اختیاراً بین الأطراف شرط أساس سواء فی المهایأة أو عقد التملک الزمنی.

4)     اختصاص کل واحد بالنفقة فی المدة التی انتفع بها من العین ، کما هو واجب فی المهایأة فهو أحد مسؤولیات کل طرف فی عقد التملک الزمنی . ([142])

هذا بالإضافة إلى بعض القیود الأخرى التی تتضمنها وثیقة عقد التبادل فی التملک الزمنی التی من شأنها تحقیق العدالة بین کل الأطراف ، وتتفادى وجود أسباب النزاع والخصومة ، وهذا مقصد شرعی یحرص علیه الفقه الإسلامی فی جمیع العقود .

وقد دلت نصوص الفقهاء على هذا الحکم منها :

قال بدر الدین العینی رحمه الله :" یجوز عندهم إجارة سکن دار بسکنى دار أخرى " .([143])


     قال الشیبانی رحمه الله : " ولو کانت المهایأة فی دارین فی مصرین کان جائزاً". ([144])

     قال القرافی رحمه الله : " تَجُوزُ سُکْنَى دَارٍ بِسُکْنَى دَارٍ أُخْرَى وَکُلُّ مَا جَازَ إِجَارَتُهُ جَازَ أَجْرُهُ وَقَالَهُ أَحْمَدُ وَ (ش) قِیَاسًا لِلْمَنَافِعِ عَلَى الْأَعْیَانِ" . ([145])

وقال النووی رحمه الله : ُتقْسَمُ الْمَنَافِعُ کَمَا تُقْسَمُ الْأَعْیَانُ، وَطَرِیقُ قِسْمَتِهَا الْمُهَایَأَةُ مُیَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَهَةً " . ([146])

قال السنیکی رحمه الله : ( یَجُوزُ کَوْنُ الْأُجْرَةِ مَنْفَعَةً فَإِنْ أَجَّرَ دَارًا بِمَنْفَعَةِ دَارَیْنِ أَوْ حُلِیَّ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ جَازَ وَلَا یُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِی الْمَجْلِسِ " .([147])

وقال الحجاوی رحمه الله : " وإن تراضیا على قسم المنافع: کدار منفعتها لهما: مثل دار وقف علیهما أو مستأجرة أو ملک لهما فاقتسماها مهایأة بزمان: بأن تجعل الدار فی ید أحدهما شهرا أو عاماً ونحوه وفی ید الآخر مثلها أو بمکان :کسکنى هذا فی بیت والآخر فی بیت ونحوه - جاز ؛ لأن المنافع کالأعیان فإن اتفقا على المهایأة وطلب أحدهما تطویل الدور الذی یأخذ فیه نصیبه وطلب الآخر تقصیره - اختص کل واحد بنفقته وکسبه فی مدته" . ([148])

     المسالة الثالثة : آلیة التبادل بین الوحدات السیاحیة :

عند الرغبة فی إجراء عملیة التبادل یقوم العضو بإیداع الفترة الزمنیة الخاصة به فی بنک الإجازات ( Space Bank  ) لدى شرکات التبادل ، نظیر رسوم للعضویة ورسوم للتبادل ، بحیث یمکنه حجز الأسابیع غیر المستعملة من بعض الأعضاء ، وترک فترته الزمنیة للآخرین من راغبی التبادل ، حیث تتم عملیة التبادل على مرحلتین :

1-   مرحلة إیداع الأسابیع المستغنى عنها من قبل مالکها لدى بنک(R.C.I   .

2-   مرحلة السحب من الأسابیع المودعة فی الأماکن التی یرغب العضو فی السفر إلیها ( Exchange ). ([149])

     ویتحکم فی عملیة التبادل عدة أمور من أهمها : تناسب مقدار الإجارة فی الأصل مع المکان المرغوب فی التحول إلیه ،  الموسم السنوی ، حجم الوحدة السکنیة وعدد الغرف ، أولویة الحجز والإیداع ، الطلب على المنتج ، المستوى النوعی للمکان من حیث البناء والتجهیزات  . ([150])


الفرع الرابع

 حق المستفید فی انتقال حصته بالإرث أو الوصیة

لا خلاف بین  الفقهاء - رحمهم الله - فی انتقال حق المستفید إلى ورثته عند وفاته بالإرث والوصیة إذا کان المستفید مالکاً للوحدة السیاحیة ، لکنهم اختلفوا فیما لو کان المستفید مستأجراً للوحدة السیاحیة فی انفساخ عقد الاجارة إلى قولین : ([151])

القول الأول : لا ینفســخ العقــد بمــوت أحـد المتعاقدیـن ویـورث

عقـد الکـراء ، وهـو مذهـب جمهور الفقهـاء المالکیـة ([152]) ، والشافعیة ([153])،


والحنابلة ([154]) ، وإسحاق ، وأبو ثور  ([155]).

وجه القول الأول :

1-      أنه عقد معاوضة ؛ فلم ینفسخ بموت أحد المتعاقدین کالبیع . ([156])

2-     أنه عقد قد استقر لزومه فلم یجز أن یلحقه ما یغیر أصله . ([157])

قال القاضی عبد الوهاب رحمه الله : "  لا تبطل الإجارة لموت أحد المتعاقدین مع بقاء العین المستأجرة وإمکان استیفاء المنافع" .([158])

قال الرملی رحمه الله : "  لَا تبطل الْإِجَارَة بِمَوْت عاقدیها أَو أَحدهمَا بل یقوم وَارِث من مَاتَ مِنْهُمَا مقَام موروثه" .([159])

قال البهوتی رحمه الله : " (وَلَا) تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ (بِوَقْفِ) عَیْنٍ مُؤَجَّرَةٍ (وَلَا بِانْتِقَالِ) الْمِلْکِ فِیهَا (بِإِرْثٍ أَوْ وَصِیَّةٍ أَوْ نِکَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ صُلْحٍ وَنَحْوِهِ)".([160])

ونوقش : بأن قیاس الإجارة على البیع قیاس مع الفارق.

قال السرخسی رحمه الله : "  أَنَّ الْمَنْفَعَةَ عَرَضٌ یُقَوَّمُ بِالْعَیْنِ، وَالْعَیْنُ جَوْهَرٌ یُقَوَّمُ بِهِ الْعَرَضُ، وَلَا یَخْفَى عَلَى أَحَدٍ التَّفَاوُتُ بَیْنَهُمَا ". ([161])

القول الثانی : ینفسخ العقد بموت أحد المتعاقدین وهو مذهب الحنفیة ([162]) ، والثوری واللیث بن سعد . ([163])

قال الزیلعی رَحِمَهُ اللَّهُ  : "وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَیْنِ إنْ عَقَدَهَا             لِنَفْسِهِ" . ([164])

قال الغنیمی رحمه الله : " وإذا مات أحد المتعاقدین وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة، وإن عقدها لغیره لم تنفسخ " . ([165])

دلیل القول الثانی :

1-    أنه لو عقدها لنفسه انفسخت الإجارة بموت أحد المتعاقدین ؛ لأنه لو بقی العقد بعد موت أحد المتعاقدین ؛ تصیر المنفعة المملوکة به أو الأجرة لغیر العاقد مستحقة بالعقد  ، لأنه ینتقل بالموت إلى الوارث ، وذلک باطل ، أما لو عقدها لغیره لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنه یصبح کالوکیل والوصی والمتولی فی الوقف . ([166])

2-    أن المنافع تحصل شیئاً فشیئاً ، فإذا مات المؤجر فالمنافع التی تستحق بالعقد هی التی تحدث على ملکه ، وقد فات بموته ؛ فتبطل الإجارة لفوات المعقود علیه ؛ لأن رقبة العین تنتقل إلى الوارث ، والمنفعة تحدث على ملکه فلم یکن هو عاقداً ولا راضیاً به . ([167])

ونوقش :

3-     بأن انتقال الملک للورثة انتقال بطریق صحیح شرعاً  وعرفاً ؛ فلا یمکن أن یؤدی إلى بطلان العقد الصحیح المستقر وإنما یحل الوارث محل المورث .

4-    أن العبرة بإمکانیة استیفاء المنفعة ، وهی ممکنة لبقائها وعدم وجود ما یمنع من استیفائها ؛ فیبقى العقد حتى انتهاء مدته . ([168])

القول الراجح :

هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء القائلین بصحة عقد الإجارة وعدم انفساخه بسبب موت أحد المتعاقدین ؛ لأنه یؤدی إلى استقرار الأمور المالیة ، والثقة التامة فیما یبرم من عقود ، أما التفصیل الذی ذهب إلیه الحنفیة فإنه قل أن یلتفت إلیه العاقد ، فهو حین یبرم عقد الإجارة  یبرمه  لنفسه ، ومثله ( عقد  التملیک الزمنی ) فهو کغیره من العقود ینتقل تلقائیاً إلى الورثة ، وانتقال الملک بالإرث إلى الورثة هو نقل لأصل الرقبة المکتراة إلى ملک الورثة مباشرة  بطریقة شرعیة ، وهو انتقال معترف به شرعاً وعرفاً ، والقول ببطلان  عقد سابق بسبب الموت ،  برغم انتقاله بطریق مشروع إلى الورثة ، أو إلى جهة أخرى یؤدی إلى زعزعة حرکة السوق المالیة ، وعدم الوثوق حتى بالعقود الصحیحة ، خاصة وأن مقصود العقد هو المنفعة والمنفعة باقیة یمکن استیفاؤها ، فلا یوجد ما یمنع استمرار العقد إلى نهایة المدة  . ([169])

وقد أجاز المشرع المصری توریث حق الانتفاع فی عقد التملیک الزمنی وانتقال المنفعة إلى ورثة المنتفع ، وذلک بحدود الخلف العام ؛ فیقتصر على أسرة المتوفى وهم زوجته وأولاده حصراً بناء على العقد المبرم وبنفس الشروط ودون زیادة أی مصاریف على العقد  حیث نصت المادة (11) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم ( 96) لسنة 1996 م " مع مراعاة أحکام القانون المدنی ،            لا ینتهی عقد الانتفاع بوفاة المنتفع ویورث لخلفه العام .." ([170])

وهو ما یتوافق مع نص المادة ( 23) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010م حیث نصت المادة على أنه " لا ینتهی عقد الانتفاع محدد المدة أو الملکیة على الشیوع بوفاة المنتفع ویمتد حقه إلى خلفه العام مع عدم قابلیة الوحدة للانقسام أو البیع بالمزاد العلنی..." ([171]) .

وکذلک المادة ( 31) من نفس القرار " ... یمتد هذا الحق للخلف العام دون شروط وإلى الخلف الخاص " ([172]) .

الفرع الخامس

 وقف ([173]) المستفید حصته  فی عقد التملیک الزمنی

اذا ما أراد المستفید أن یوقف حصته فی عقد التملیک الزمنی ، فهل یصح تصرفه ؟

لا یخلو حال المستفید من أمرین ، إما أن یکون مالکا للوحدة السیاحیة ، وإما أن یکون مستأجراً لها وبیان ذلک کالتالی :

المسألة الأولى : إذا کان المستفید (مالکاً ) للوحدة السیاحیة :

لا خلاف بین الفقهاء ([174]) - رحمهم الله تعالى - فی جواز الوقف إذا کانت الرقبة مملوکة للواقف ؛ لأن معنى الوقف متحقق فیها واستدلوا على جواز ذلک :

 بما روی عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَیْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَکَیْفَ تَأْمُرُنِی بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ یُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ یُوهَبُ وَلاَ یُورَثُ فِی الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالضَّیْفِ وَابْنِ السَّبِیلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِیَهَا أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ یُطْعِمَ صَدِیقًا غَیْرَ مُتَمَوِّلٍ فِیهِ . ([175])

وجه الدلالة من الحدیث :

الحدیث دلیل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات ، وعلیه أکابر السلف والصالحین من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى . ([176])

ولما کان المستفید مالکاً للعین والمنفعة صح الوقف لتحقق شرطه ، ولما کان الوقف یقتضی منع الواقف من التصرف فی العین بالبیع والهبة والإرث ، ترتب على ذلک خروج العین الموقوفة من ملک المستفید ([177]) ؛ لأنه لم یعد لبقائها على

ملکه معنى . ([178])

المسألة الثانیة : إذا کان المستفید ( مستأجراً ) للوحدة السیاحیة :

اختلف الفقهاء فی حکم وقف المستفید ( المستأجر ) لحصته على قولین :

القول الأول : لا یجوز وقف العین المستأجرة ، وإلیه ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة ([179]) ، والشافعیة ،([180]) والحنابلة ([181]) .

وجه قول الجمهور : أن الوقف معناه حبس العین على ملک الواقف والتصدق بالمنفعة ، ولما کانت المنفعة تابعة للعین والعین غیر مملوکة للواقف ، فلم یصح وقف المنفعة وحدها دون الأصل ، باعتبارها تبع للأصل فی الحکم . ([182])

قال ابن نجیم رحمه الله : " مِنْ شَرَائِطِهِ الْمِلْکُ وَقْتَ الْوَقْفِ " ([183])

قال ابن حجر رحمه الله : " فَلَا یَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ " ([184])

القول الثانی : جواز وقف العین المستأجرة وهو قول المالکیة . ([185])

وجه قول المالکیة : أنه یشترط فی الموقوف ملک عینه أو منفعته ، لأن المقصود هو حصول النفع فی وجوه البر وذلک یتأتى بملک العین تارة وبملک المنفعة المستأجرة تارة أخرى  ([186])

وهذا القول یوافق مذهب المالکیة ؛ لأنهم لا یشترطون التأبید فی الوقف ، فیجوز عندهم التبرع بمنفعة العین مع بقاء الرقبة على ملک الواقف ، وکذلک التبرع بالمنفعة المملوکة بالأجرة خلال مدة الإجارة .

قال الشیخ الدردیر رحمه الله : " َشْمَلُ مِلْکَ الذَّاتِ وَمِلْکَ الْمَنْفَعَةِ فَلِذَا قَالَ (وَإِنْ) کَانَ الْمِلْکُ الْمَدْلُولُ عَلَیْهِ بِمَمْلُوکٍ (بِأُجْرَةٍ) کَدَارٍ اسْتَأْجَرَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَهُ وَقْفُ مَنْفَعَتِهَا فِی تِلْکَ الْمُدَّةِ وَیَنْقَضِی الْوَقْفُ بِانْقِضَائِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِیهِ التَّأْبِیدُ " . ([187])

القول الراجح :

بعد عرض اقوال الفقهاء ووجه قول کل منهم یتبین لی - والله أعلم - أن المستفید إذا کان مالکاً للمنفعة فقط دون العین فلا یحق له وقف نصیبه فی الوحدة السیاحیة ؛ لأن الوقف یقتضی خروج ملک العین الموقوفة عن ملک الواقف . ([188])

 قال ابن مودود الموصلی رحمه الله : " وَعِنْدَهُمَا (أی الصاحبین ) هُوَ إِزَالَةُ الْعَیْنِ عَنْ مِلْکِهِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - وَجَعْلُهُ مَحْبُوسًا عَلَى حُکْمِ مِلْکِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى وَجْهٍ یَصِلُ نَفْعُهُ إِلَى عِبَادِهِ، فَوَجَبَ أَنْ یَخْرُجَ عَنْ مِلْکِهِ وَیَخْلُصَ لِلَّهِ - تَعَالَى - وَیَصِیرَ مُحَرَّرًا عَنِ التَّمْلِیکِ لِیَسْتَدِیمَ نَفْعُهُ وَیَسْتَمِرَّ وَقْفُهُ لِلْعِبَادِ. " ([189])

وفی عقد الإجارة تبقى ملکیة العین على ملک المؤجر ( الشرکة المالکة )  فلا یجوز إفراد المنفعة بحکم خاص بها دون الأصل باعتبارها تبعاً للأصل  والتابع لا ینفرد بالحکم . ([190])

الفرع السادس

 حق المستفید فی التنازل عن حصته

  من حقوق المستفید فی نظام التملیک الزمنی حقه فی التنازل عن حصته عن طرق الإهداء بشرط إخطار الشرکة  قبل حلول المدة المنتفع بها بشهرین على الأقل ، متضمناً اسم المهدى إلیه ومرافقیه ووظائفهم، ومحال إقامتهم ، ودرجة قرابتهم للمنتفع ، وتستحق الشرکة فی هذه الحال ( 10 % ) من قیمة المبلغ المعلوم کمصروفات صیانة ، ویلتزم العمیل بسداد المبلغ قبل تنفیذ الإهداء ویستثنى من ذلک السداد حالة الإهداء للأقارب من الدرجة الأولى أو الزوج والزوجة ، ویحق للشرکة رفض الإهداء لغیر الأقارب حتى الدرجة الرابعة حفاظاً على المستوى اللائق للمنتجع وذلک خلال أسبوع من تاریخ إبلاغها ، ومضی أسبوع دون اعتراض یعنی الموافقة على الإهداء . ([191])

  ولا خلاف بین الفقهاء - رحمهم الله -  ([192]) فی أحقیة مالک العقار فی التصرف فیما یملکه عن طریق الهبة ([193]) ، أو العاریة ([194]) ، فیستفید الموهوب له التصرف فی الشیء کما یستفیده بعقد المعاوضة ، فمن ملک عیناً ملکاً صحیحاً جاز له أن یُملکها غیره من غیر أن یتوقف التملیک على عوض یأخذه صاحب العین من الموهوب له ، أو أن یملکه منفعتها من غیر عوض ، وکذلک من ملک منفعة شیء ملک استیفاء المنفعة بنفسه  أو أن یملکها لغیره  عن طریق العاریة  فیقع التملیک على المنفعة ولیس على العین ،  فیملک الانتفاع ([195]) بالعین دون التصرف فیها ، لکن لیس له سلطة القیام بالتصرفات المادیة التی من شأنها إزالة الشیء من الوجود أو تغییره أو تحویله إلى شیء آخر مختلف ، وإذا لم یحدد للانتفاع أجل ، فإنه یعد مقرراً لحیاة المنتفع ، فینتهی بوفاته ولا ینتقل إلى           ورثته ([196]) ، خلافاً لحق الملکیة الذی لا یقبل التأقیت  . ([197])

المطلب الخامس

حق المستفید فی إلغاء العقد أو التراجع عنه

یتیح عقد التملیک الزمنی للمستفید الخیار فی إلغاء العقد أو التراجع عنه  للتفکیر فی مدى جدوى العقد بالنسبة له ، ومدى تحقیقه لمصالحه ، واستشارة من یثق فیه من أهل الخبرة فی هذا المجال ، لیصل إلى القرار المناسب سواء بالمضی فی العقد أو طلب إلغائه والتراجع عنه ،لضمان توقیع المستفید على العقد بإرادة حرة دون ضغط من مندوب التسویق أو الشرکة البائعة ، وتختلف مدة الخیار باختلاف القوانین المنظمة لعقد التملیک الزمنی فی کل دولة ، وغالباً ما تتراوح بین ثلاثة أیام إلى أسبوعین ،وقد تصل إلى شهر ،  ولابد من النص فی العقد على أنه یحق للمستفید فی هذه الفترة الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة دون ترتیب أیة مسؤولیة قانونیة علیه فله أن یستعید الثمن دون أن تترتب علیه أیة مصاریف سوى المصروفات الإداریة التی تکبدتها الشرکة وسددتها للوزارة والغرفة ، وفی حال سدد المستفید الدفعة الأولى من قیمة العقد یخصم ما قیمته (10%) من الدفعة الأولى التی سددها کمقدم تعاقد ویسترد الباقی دون تحمل الشرط الجزائی ، کما یتحتم على الشرکة المالکة تزوید المستفید وقت انعقاد العقد بنموذج خاص للإلغاء والتراجع عن العقد مع تحدید المدة ، ویحظر على الشرکة المالکة اخفاء أو تجاهل لفت نظر المستفید لحق الإلغاء خلال المدة المحددة . ([198])

تجدر الإشارة إلى أنه لا یحق للمستفید التنازل عن هذا الحق حتى ولو صرح بذلک کتابة أو وجد بند بالعقد ینص على ذلک ، فیظل حقه بإلغاء العقد قائماً . ([199])

فی حال اختار المستفید التراجع عن العقد ورغب فی إلغائه ؛ فإنه یجب علیه إخطار البائع وإعلامه برغبته فی إلغاء العقد بأی وسیلة اتصال سواء بالفاکس أو الإیمیل أو أی وسیلة أخرى ، ویجب أن یتضمن العقد النص على طریقة وآلیة الإخطار فیما بین الطرفین ، ویتعین الالتزام بها ، وبمجرد استلام الإشعار وخلال فترة قصیرة یلتزم البائع بإعادة جمیع المبالغ التی استلمها من المستفید ، إلا إذا کان المستفید قد استخدم الوحدة السیاحیة وانتفع بها ، فیترتب على ذلک دفع بعض المبالغ التی تتناسب مع خدمة الانتفاع ، فیلزم المستفید بدفع أجر            المثل . ([200])

یحق للمستفید مقاضاة الشرکة المالکة فی حال امتنعت عن رد ما دفعه المستفید . ([201])

ولا شک أن شرط الخیار للمستفید للتروی فی مدى مناسبة العقد من عدم مناسبته یتوافق مع مشروعیة خیار الشرط ([202]) عند جمهور الفقهاء ، ولتوضیح ذلک لابد من بیان خلاف الفقهاء فی مشروعیة خیار الشرط وبیان المدة المعتد بها فی خیار الشرط على الوجه التالی :

الفرع الأول

 مشروعیة خیار الشرط

اختلف الفقهاء فی مشروعیة خیار الشرط على قولین :

القول الأول : مشروعیة خیار الشرط ویکون لمن شرطه الحق فی إمضاء البیـع أو فسخه فی المدة المشروطة ، وهو مذهب جمهور الفقهاء الحنفیة،  ([203])


والمالکیة  ([204]) والشافعیة  ([205])  والحنابلة ([206]) .

واستدلوا على مشروعیة خیار الشرط بأدلة منها :

 أولاً : من الکتاب :

عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود والشروط ،منها قوله تعالى : { یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...} ([207])

وجه الدلالة من الآیة الکریمة :  أمر الله بالوفاء بکل عقد ، والعقد: کل اتفاق یتم بین اثنین فأکثر؛ مکتوباً کان أو غیر مکتوب وعدم الغش، وحسن المعاملة والوعد - أیاً کان – عقد ، والوفاء به إنجازه ویقاس على ذلک سائر الاتفاقات التی تحمل بین طیاتها حقوقاً ، ومنها خیار الشرط على وجه العموم ، والخیار المشروط فی عقد التملیک الزمنی على وجه الخصوص ، فهو حق للمستفید یعینه على اتخاذ القرار واتمام العقد فکان  الوفاء به مشروعاً  . ([208])


 ثانیاً : من السنة :

1-    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «المُتَبَایِعَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِیَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَیْعَ الخِیَارِ» ([209]).

وجه الدلالة من الحدیث :

قوله: " إلا بیع الخیار " أصل فی جواز بیع الخیار المطلق والمقید ، والحدیث واضح الدلالة فی أنه لا یلزم البیع بین المتعاقدین حتى یتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو کلاهما الخیار مدة معلومة فإن الخیار باق إلى مضی الأجل المشروط ، مما یدل على مشروعیة خیار الشرط .  ([210]

ونوقش :

بأن المراد منه : قول أحدهما للآخر " اختر " ولیس المقصود منه عقد البیع على خیار مدة مسماة ؛ لأن النبی صلى الله علیه وسلم قال : " إن کان البیع عن خیار فقد وجب البیع "([211]) ، وهذا یتفق مع خیار المجلس ویخالف حکم البیع المعقود على خیار مدة مسماة عندکم. ([212])

وأجیب : بأن هذا التفسیر یعارضه تفسیر جمهور الفقهاء لمعنى قوله صلى الله علیه وسلم « ...إِلَّا بَیْعَ الخِیَارِ» بأن المقصود منه جواز خیار الشرط . ([213])

2-عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ([214]) فَهُوَ فِیهَا بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». ([215])

وجه الدلالة من الحدیث :

الحدیث نص فی ثبوت الخیار للمشتری حیث أوجب النبی صلى الله                     علیه وسلم للمشتری الخیار ثلاثة أیام ، إن رضی بالعقد أتمه وإن سخطه             فسخه . ([216])


2-    عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: کَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ ([217]) رَجُلًا ضَعِیفًا  وَکَانَ قَدْ سُفِعَ أَوْ قَالَ: صُفِعَ فِی رَأْسِهِ مَأْمُومَةً فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْخِیَارَ فِیمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، وَکَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " بِعْ وَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "([218])  فَکُنْتُ أَسْمَعْهُ یَقُولُ: لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ " ([219])


وجه الدلالة من الحدیث :

دل الحدیث على أن لکل واحد من المتعاقدین أن یشترط الخیار لنفسه إن شاء أمسک وإن شاء رد  ؛ لأنه لا یکاد یسلم أحد من مطلق الغبن فی کثیر من الأحوال. ([220])

ونوقش : بأن کل هذه الأحادیث لا حجة فیها على إثبات خیار الشرط وإنما هی واردة فی خیار العیب للمشتری فی المصراة ، أو لمن قال " لا خلابة " ،  سواء أحب البائع أم کره ، ولیس الأمر راجعاً إلى اختیار المتعاقدین . ([221])

ویمکن أن یجاب : بأنه لیس هناک فرق بین أن یشترط الخیار بلفظ " لا خلابة " وبین ان یشترطه بلفظ آخر ؛ لأن المقصود هو رفع الغبن وتحقیق حاجة المتعاقدین ، خاصة وأنه ورد بلفظ " لا خیابة " فی صحیح مسلم .

 قال ابن حجر رحمه الله  : " وَبَالغ بن حَزْمٍ فِی جُمُودِهِ فَقَالَ لَوْ قَالَ لَا خَدِیعَةَ أَوْ لَا غِشَّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهُ الْخِیَارُ حَتَّى یَقُولَ لَا خِلَابَةَ وَمِنْ أَسْهَلِ مَا یُرَدُّ بِهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ فِی صَحِیحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا خِیَابَةَ ... وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بَدَلَ اللَّامِ "لا خذابة " أَیْضًا وَکَأَنَّهُ کَانَ لَا یُفْصِحُ بِاللَّامِ لِلَثْغَةِ لِسَانِهِ وَمَعَ ذَلِکَ لَمْ یَتَغَیَّرِ الْحُکْمُ فِی حَقِّهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِینَ کَانُوا یَشْهَدُونَ لَهُ بِأَنَّ                  النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ بِالْخِیَارِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمُ اکْتَفَوْا فِی ذَلِکَ          بِالْمَعْنَى..." ([222])


3-    عموم الأحادیث التی تدل على اعتبار الشروط فی العقود منها :

ما روی عن کَثِیرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِیِّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطٌ حَرَّمَ حَلَالًا  أَوْ شَرْطٌ أَحَلَّ حَرَامًا»([223])

ونوقش : بأن الشروط الجائزة هی التی ورد النص علیها فی الکتاب           والسنة ، ([224]) بدلیل قوله صلى الله علیه وسلم  " ...مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ کَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ                 أَوْثَقُ..."  ([225])

وأجیب :

1-   بأن اشتراط الخیار مدة معلومة لنفع المتبایعین ودفع الغرر والغبن عنهما من الشروط المشروعة والتی یقتضیها العقد  .

قال ابن تیمیة رحمه الله : " وَتَصِحُّ الشُّرُوطُ الَّتِی لَمْ تُخَالِفْ الشَّرْعَ فِی جَمِیعِ الْعُقُودِ" . ([226])

وقال فی موطن آخر : " جَاءَ الْکِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِالْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَاثِیقِ وَالْعُقُودِ، وَبِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَرِعَایَةِ ذَلِکَ، وَالنَّهْیِ عَنْ الْغَدْرِ وَنَقْضِ الْعُهُودِ وَالْخِیَانَةِ وَالتَّشْدِیدِ عَلَى مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ، وَلَوْ کَانَ الْأَصْلُ فِیهَا الْحَظْرَ وَالْفَسَادَ، إلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُؤْمَرَ بِهَا مُطْلَقًا وَیُذَمَّ مَنْ نَقَضَهَا وَغَدَرَ مُطْلَقًا .. " . ([227])

2-   أن المقصود من الشروط هو إیجاب ما لم یکن واجباً ولا حراماً ، وعدم  الإیجاب لیس نفیاً لمقصود العقد حتى یکون المشترط مناقضاً للشرع ، والمشترط لیس له أن یبیح ما حرمه الله ولا أن یحرم ما أباحه الله فإن فعل ذلک فقد أبطل حکم الله ، وکذلک لیس له أن یسقط ما أوجبه الله ؛ وإنما له أن یوجب ما لم یکن واجباً بدون الشرط ، وهو ما لا خلاف علیه . ([228])

3-   أن العقود والشروط من باب الأفعال العادیة ، والأصل فیها عدم التحریم ، فیستصحب عدم التحریم فیها حتى یدل دلیل على التحریم ، کما أن الأعیان الأصل فیها عدم التحریم لقوله تعالى : { ... وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ....} ([229]) ، فإنه عام فی الأعیان والأفعال إذا لم تکن حراماً ، لم تکن فاسدة ؛ لأن الفساد ینشأ من التحریم ، فإن لم تکن فاسدة کانت صحیحة . ([230])

ثالثاً : من الاجماع : نقل غیر واحد من العلماء الاجماع على مشروعیة خیار الشرط ([231]) 

قال السنیکی رحمه الله : " وَیَجُوزُ لِلْعَاقِدَیْنِ (شَرْطُهُ) أَیْ الْخِیَارِ (لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا) بِالْإِجْمَاعِ" ([232])

قال القاضی عیاض رحمه الله : " ولا خلاف فیه على الجملة " ([233])

 رابعاً من المعقول : أنه حق مقدر معتمد الشرط، فیرجع فی تقدیره إلى شرطه کالأجل. ([234])

القول الثانی : عدم مشروعیة خیار الشرط ، وهو قول الثوری وابن أبی شبرمة ([235]) ، وابن حزم الظاهری ([236]).

قال ابن حزم :" وَکُلُّ بَیْعٍ وَقَعَ بِشَرْطِ خِیَارٍ لِلْبَائِعِ، أَوْ لِلْمُشْتَرِی، أَوْ لَهُمَا جَمِیعًا، أَوْ لِغَیْرِهِمَا خِیَارَ سَاعَةٍ، أَوْ یَوْمٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ، أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ: فَهُوَ بَاطِلٌ  تَخَیَّرَا إنْفَاذَهُ أَوْ لَمْ یَتَخَیَّرَا " ([237])

استدل الظاهریة على عدم جواز خیار الشرط : بالسنة والمعقول :

أولاً : من السنة : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَایَعَ الرَّجُلَانِ فَکُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا، وَکَانَا جَمِیعًا، أَوْ یُخَیِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَیَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَایَعَا عَلَى ذَلِکِ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَایَعَا وَلَمْ یَتْرُکْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ»([238])

وجه الدلالة من الحدیث :

أن المقصود من الخیار الوارد فی الحدیث هو خیار المجلس والذی ینتهی بالتفرق ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله :" هَذَا الْحَدِیثُ یَرْفَعُ کُلَّ إشْکَالٍ، وَیُبَیِّنُ کُلَّ إجْمَالٍ، وَیُبْطِلُ التَّأْوِیلَاتِ الْمَکْذُوبَةَ الَّتِی شَغَبَ بِهَا الْمُخَالِفُونَ" . ([239])

   ویمکن أن یناقش : بأن هذا الحدیث خاص بخیار المجلس ، وما استدل به الجمهور عام فی جواز الشروط الصحیحة ومنها خیار الشرط .

ثانیاً : من المعقول :  أن الأصل فی البیع اللزوم إلا ما قام الدلیل على جوازه  کما فی خیار المجلس وخیار الغبن . ([240])


القول الراجح :

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها وبیان الرد علیها یتبین لی – والله أعلم – رجحان ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من صحة خیار الشرط ، لدفع الغبن عن المتعاقدین وتحقیق مصالح الناس فی معاملاتهم ،وهو ما یتوافق مع المهلة التی یمنحها المشرع للمستفید فی  عقد التملیک الزمنی خاصة وأنه مازال یکتنفه الکثیر من الغموض ، فکانت الحاجة داعیة إلى حمایة المستفید بمنحه فترة أو مهلة للتروی والتفکیر فی مدى توافق عقد التملیک الزمنی مع مصالحه ، وتلبیة احتیاجاته ، وتناسبه مع مدخراته ، وامکانیة الاستفادة منه .

الفرع الثانی  مدة خیار الشرط

اختلف الفقهاء فی المدة المسموح بها فی خیار الشرط إلى قولین :

القول الأول: أنه لا حد له ، وأن الشرط لازم إلى الوقت الذی شرطه المتعاقدان ، لکن یجوز أن یضرب لکل سلعة من الأجل مقدار ما تختبر فیه ؛ لتفاوت السلع فی ذلک ، وإلیه ذهب الإمام مالک ([241]) ، وأحمد ([242])، وأبو یوسف ومحمد بن الحسن صاحبا الإمام أبی حنیفة ([243])،واسحاق وأبو ثور وابن أبی لیلى والعنبری ، وفقهاء الحدیث ، ([244]) وهو اختیار ابن القیم . ([245])

أدلة أصحاب القول الأول :

1-   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «المُتَبَایِعَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِیَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَیْعَ الخِیَارِ». ([246])

وجه الدلالة من الحدیث :  الحدیث بإطلاقه یدل على مشروعیة خیار الشرط دون تقیید بمدة محددة ، وإنما یرجع فی تحدیدها إلى حاجة المتبایعین ونوع السلعة . ([247])

2-    ما رواه کَثِیرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِیِّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطٌ حَرَّمَ حَلَالًا  أَوْ شَرْطٌ أَحَلَّ حَرَامًا»([248])

وجه الدلالة من الحدیث : دل الحدیث على وجوب الوفاء بالشروط على اطلاق دون تقیید بمدة ، وإنما یقدر بقدر الحاجة ، ویتفاوت بتفاوت المبیعات . ([249])

القول الثانی : أن خیار الشرط لا یعدو ثلاثة أیام ، ولا تجوز الزیادة علیه ، فإن زاد فسخ البیع ، وإلیه ذهب الإمام أبی حنیفة ([250])، والشافعی([251]) ، وزفر ([252])، والأوزاعی ، واللیث بن سعد ([253]) .

أدلة أصحاب القول الثانی  :

1-   عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً  فَهُوَ فِیهَا بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» . ([254])

وجه الدلالة من الحدیث : الحدیث أصل فی الخیار وأنه لا یکون أکثر من ثلاثة أیام . ([255])

2-   عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: کَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِیفًا وَکَانَ قَدْ سُفِعَ أَوْ قَالَ: صُفِعَ فِی رَأْسِهِ مَأْمُومَةً فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْخِیَارَ فِیمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، وَکَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " بِعْ وَقُلْ: لَا خِلَابَةَ " فَکُنْتُ أَسْمَعْهُ یَقُولُ: لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ " ([256])

وجه الدلالة : دل الحدیث على أن حاجة البائع والمشتری إلى دفع الغبن تندفع بالثلاث ؛ فبقی ما وراءه على الأصل ، فلا تجوز الزیادة على ذلک . ([257])

ونوقش : بأن ظاهر الحدیث لم یتعرض للمنع من الزیادة على الثلاثة بوجه من الوجوه ؛ وإنما یدل على أن المدة المذکورة  فی حدیث حبان بن منقذ، إنما جعلها له الرسول صلى الله علیه وسلم بمجرد البیع، وإن لم یَشْتَرطْ ذلک  ؛ لأنه کان یُغْلَبُ فی البیوع، فجعل له ثلاثًا فی کل سلعة یشتریها، سواء شرط ذلک، أو لم      یشترطه. ([258])

القول الراجح : هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول القائلین بعدم تحدید خیار الشرط بمدة محددة ، وإنما یرجع فیه إلى حاجة المتعاقدین واختلاف السلع ؛ خاصة وأن الشارع لم یمنع من الزیادة على الثلاثة، ولم یجعلها حدًا فاصلاً بین ما یجوز من المدة وما لا یجوز.

وعلیه :  فإن مقصد الشارع من مشروعیة خیار الشرط ، وإرجاع تحدید المهلة المستحقة للمستفید فی التفکیر والتروی بموجب عقد التملیک الزمنی وإلى القرارات المنظمة لذلک ؛ یتلائم مع مقاصد الشریعة وقواعدها العامة ، فی المحافظة على حقوق المتعاقدین ودفع الغبن والغرر عنهم .

المبحث الثانی

طرق حمایة المستفید فی عقد التملیک الزمنی.

ویشتمل على مطلبین :

المطلب الأول :  الحمایة المقررة للمستفید فی عقد التملیک الزمنی.

المطلب الثانی :  ضمانات وامتیازات المستفید فی عقد التملیک الزمنی.

المطلب الأول

الحمایة المقررة للمستفید فی عقد التملیک الزمنی

لما کان عقد التملیک الزمنی یکتنفه الکثیر من المخاطر التی یمکن أن تضر بالمستفید وتجعله فریسة سهلة لعملیات النصب ، لما ینطوی علیه من إغراءات فی عملیة الدعایة والتسویق دعت الحاجة لتوفیر وسائل تحمی المستفید من الوقوع فی شباک الشرکات الغیر جادة  ، وتتدرج طرق الحمایة على مرحلتین ، منها ما یوفر الحمایة للمستفید قبل العقد ، ومنها ما یوفر الحمایة أثناء إبرام العقد .

الفرع الأول

 طرق حمایة المستفید قبل انعقاد العقد

تعتبر هذه المرحلة من أهم وأخطر المراحل التی یمر بها المستفید فی عقد التملیک الزمنی ، لما یترتب علیها من تهیئة المستفید للتوقیع على العقد فی حال اقتنع بکامل إرادته بمضمون العقد وشروطه دون أیة ضغوط أو إغراءات من الشرکات الراغبة فی اجتذاب أکبر قدر من العملاء عن طریق الدعایة الکاذبة والمحاصرة النفسیة .

وفیما یلی أهم المخاطر التی یتعرض لها المستفید فی هذه المرحلة و أهم السبل والوسائل الداعمة لحمایة  للمستفید منها :

v      استعمال مصطلح البیع أو الملکیة :

مما یوحی للمستفید بحقه فی التملک التام للوحدات السیاحیة ، کما فی التملک العادی للعقارات ، وإیهامه بالحصول على وثیقة عقاریة تثبت حقه فی العقار على التأبید ؛ بینما هی فی الأصل وثیقة تثبت ملکیة أسابیع لمدة معینة ، ولیست ملکیة عقاریة لکامل الوقت  . ([259])

v      تضخیم المزایا عند التعاقد :

إن المبالغة فی عرض المزایا وتضخیمها للعمیل ، واستخدام أسلوب الضغط ، وإغرائه بعمل عقد تمهیدی وتقدیم عربون  لحمله على التعاقد ، وعدم تحدید الزمن المخصص للانتفاع  أو الموسم السیاحی المطلوب أو درجة المنتجع السیاحی موضوع العقد ، وعدم صحة المعلومات المتعلقة بالوحدات السیاحیة ، أو بشرکات التبادل ، یترتب علیه ضیاع کثیر من حقوق المستفید . ([260])

ویمکن حمایة المستفید من هذه المخاطر عن طریق :

1-    إلزام شرکات التسویق لعقد التملیک الزمنی بعمل منشورات توضح حقوق والتزامات الطرفین فی العقد ، بعد الحصول على ترخیص من وزارة السیاحة :

 تعتبر هذه المنشورات وسیلة من وسائل حمایة المستفید ، لأنها تعمل على توعیة المستفید بحقوقه ، کما تعتبر مستند یرجع إلیه عند وجود نزاع بین المستفید والشرکة الراعیة لهذا العقد ؛ فیستطیع المستفید الرجوع للقضاء لإقامة دعوى فسخ العقد ؛ لعدم قیام الشرکة بتنفیذ التزاماتها . ([261])

2-   تخویل المستفید أجل أو مهلة للتفکیر والتدبر .

3-   تمتع المستفید بحق الرجوع عن العقد .

4-   تمکین المستفید من فسخ العقد بعد شهرین من إبرامه ، إذا لم یتمکن المستفید من الانتفاع بالحصة .

5-   منع البائع من فرض أی التزام مالی على المستفید ، أو تلقی أی أداء مالی خلال مدة السماح بخلاف قیمة الأسابیع التی استفاد منها العمیل  . ([262])

الفرع الثانی

 طرق حمایة المستفید أثناء إبرام العقد

1-   صیاغة العقد بشکل دقیق وعدم الاعتماد على النماذج الجاهزة :

إن عنایة المستفید بصیاغة العقد بشکل دقیق ومناقشة جمیع التفاصیل والشروط المدونة بالعقد یحمیه من الوقوع ضحیة للتسرع والتوقیع على نموذج جاهز مدون به مجموعة من الشروط التی ربما لا یرغب فی التوقیع علیها لو أمعن النظر فیها ، مثل إلزامه بتحمل مصاریف صیانة العقار حتى فی حالة عدم الاستفادة من أسبوعه أو ترحیله ، وعدم علمه بأنه یستطیع الرجوع عن العقد بعد إبرامه ولمدة معینة ، أو فی حالة النزاع قد یوجب العقد إرجاع النزاع إلى لجنة تحکیم أو محکمة معینة ، فیکون ملزما بهذه الشروط دون علمه بها ، بالإضافة إلى اعتماده على الشرح الشفهی الصادر من مندوب التسویق ، أو کون العقد مکتوب بلغة مخالفة للغة المستفید أو البلد الذی أبرم به العقد دون وجود ترجمة معتمدة من مکتب معتمد ؛ کل ذلک یفقد المستفید الحمایة التی تؤمن له مرحلة إبرام العقد وتنفیذه .


2-   حمایة المستفید فی مواجهة الأداء المالی المسبق :

فی بعض الأحیان یلتزم المستفید فی عقد التملیک الزمنی بأداء مالی معین ومحدد فی العقد ، ویتم أخذ جزء منه فی حال تمت الموافقة على التعاقد کدفعة أولیة أو عربون ، وإن من شأن هذا التصرف أن یفقد المستفید  هذه المبالغ إذا ما فکر فی التراجع عن العقد ؛ لذلک یحظر على المالک استلام أی مبالغ من المستفید إلا بعد مرور مدة التراجع عن العقد. ([263])

3-   إلغاء الترخیص الصادر للمنشأة الفندقیة :

اشتمل عقد التملیک الزمنی على شروط وضوابط تضمن للمستفید الحمایة اللازمة فإذا خالفت  الشرکة المالکة أو المفوضة بالإدارة هذه الشروط والضوابط  وقع علیها الجزاء المنصوص علیه فی المادة ( 34 ) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م  حیث نصت على أنه " مع عدم الإخلال بما ورد بمواد القانون رقم ( 1 ) لسنة 1973 م ، والقرار الوزاری رقم (181) لسنة 1973 م ،وتعدیلاته فی هذا الخصوص یجوز بقرار مسبب من وزیر السیاحة إلغاء الترخیص الصادر للمنشأة الفندقیة المصرح لها بأن تدار بنظام اقتسام الوقت ، وکذلک الترخیص الصادر لشرکة الإدارة المفوض لها بإدارة المنشأة ، أو الغلق إداریاً ، أو وقفها مؤقتاً بحسب ما یراه وزیر السیاحة ...... " ([264])


المطلب الثانی

ضمانات وامتیازات المستفید فی عقد التملیک الزمنی

الفرع الأول

 ضمانات المستفید فی عقد التملیک الزمنی:

یمکن استخلاص الضمانات المقررة لحمایة المستفید ، وضمان حقه فی الانتفاع من الوحدة السیاحیة محل العقد ، وضمان تنفیذ العقد بأکمل صورة ضماناً لحسن سیر التعاقد وحمایة للمستفید من سیطرة مالک المنشأة أو مستغلها باعتباره الطرف الأقوى الذی یضع الشروط ویعمل على تنفیذها وذلک من خلال نصوص المواد القانونیة وقرارات وزیر السیاحة ، ومن أهم هذه الضمانات            ما یلی:

1-         لا یجوز انشاء أو إدارة المنشآت الفندقیة أو السیاحیة التی تدار بنظام اقتسام الوقت إلا بترخیص من وزارة السیاحة ، طبقاً للشروط والضوابط المنصوص علیها فی القوانین أو القرارات المنظمة لذلک . ([265])

2-   یقتصر التسویق بنظام اقتسام الوقت على الشرکات المالکة للمنشآت الفندقیة المرخص بها من وزارة السیاحة ، وشرکات الإدارة الفندقیة التی تدیر المنشأة أو المنتجع الکائن به وحدات اقتسام الوقت والمفوضة رسمیاً بوکالة صادرة من الشرکة المالکة دون غیرها. ([266])

3-   تنعقد مسؤولیة الشرکة المالکة أو شرکة الإدارة صاحبة الحق فی التسویق أمام وزارة السیاحة عن جمیع التعاقدات التی تتم مع العملاء  باسم الشرکة المالکة متى ثبت أن للشرکة المالکة أو شرکة الإدارة صاحبة الحق فی التسویق دور فی التعاقد وبما لا یخل من حق العمیل المنتفع من الرجوع على أی منها قانوناً فی جهات أخرى خلاف وزارة السیاحة . ([267])

4-   تحرر العقود بین الشرکة المالکة للمنشأة الفندقیة أو السیاحیة وبین المستفیدین وفقاً لنموذج خاص تعده وزارة السیاحة بحیث لا یخالف القواعد العامة للعقود ، وفی حال تم انعقاد العقد مع شرکة الإدارة تنصرف آثار هذه العقود إلى الشرکة المالکة للوحدات  طبقاً لأحکام الوکالة فی القانون المدنی ، على أن تحرر هذه العقود من نسختین ، تودع صورة منها بعد مراجعتها بوزارة السیاحة ، وصورة بشعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقیة ونسخة أصلیة بید الشرکة ، ونسخة أصلیة أخرى بید المنتفع .

5-   تبدأ مدة سریان العقد من تاریخ الانتفاع من الحصة المتعاقد علیها ، أو اعتماد العقد من وزارة السیاحة أیهما کان أولاً .

6-   مطالبة المستفید بمراجعة العقد بکافة بنوده وشروطه بدقة قبل التوقیع علیه حتى یتأکد من تفهمه الکامل للعقد وبنوده ، وکیفیة الاستفادة من نظام التملیک الزمنی.  ([268])

7-   یجب ان یتضمن العقد النص على أن تمنح المستفید مهلة شهر لعدوله عن التعاقد  ([269]).

8-   تلتزم الشرکة المالکة بعمل سجل لإثبات الحصص المباعة بنظام اقتسام الوقت لکل قریة أو منتجع أو منشأة  .  ([270])

9-   تلتزم الشرکة بتقدیم بیان بأسعار الوحدات المخصصة لنظام اقتسام الوقت إلى الإدارة المختصة بوزارة السیاحة قبل إبرام التعاقدات ، ویترتب علیها الالتزام بالأسعار المقدمة بحیث تطابق العقود المبرمة ، وفی حال زیادة أسعار العقود عن الأسعار المعتمدة تمتنع الإدارة المختصة بوزارة السیاحة عن توثیق واعتماد تلک العقود ،لذلک یعد خطاب الضمان المقدم من الشرکة المالکة وسیلة ضغط على الشرکة حتى تقوم بالتزاماتها على أکمل وجه ،  وفی حال قیام الشرکة المالکة بإدخال تغییرات بالزیادة على الأسعار یتعین علیها تقدیمها للوزارة وبعد اعتمادها یجب الالتزام بها لمدة لا تقل عن سنة . ([271])

10ـ تشکل لجنة فنیة یصدر بتحدیدها قرار من رئیس قطاع الفنادق والقرى السیاحیة یکون هدفها عمل جولة میدانیة دوریة لزیارة المنشآت الفندقیة والسیاحیة التی تعمل بنظام اقتسام الوقت ، وتکون برئاسة ممثل من قطاع الفنادق وعضویة ممثلین من مفتشی وزارة السیاحة ومن شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقیة ؛ للوقوف على مستوى تلک المنشآت الفندقیة ، ومدى التزامها بالمواصفات الفندقیة طبقاً لبرامج التفتیش التی تضعها الوزارة ([272])

11ـ تشکل لجنة لفض المنازعات والشکاوى الواردة بشأن بیع أو تأجیر أو التنازل وکل ما یتعلق بنظام اقتسام الوقت ، وتقوم برفع تقریرها إلى وزیر السیاحة لاتخاذ اللازم نحو المنشأة ،  فی غیر الأحوال التی تکون من اختصاص القضاء . ([273])


الفرع الثانی

 امتیازات المستفید فی عقد التملیک الزمنی

لا شک أن أی عقد من العقود  لا یخلو من عدة امتیازات لکل طرف من أطراف العقد ، تشجعه على التعاقد ، وقد تضمن عقد التملیک الزمنی عدة امتیازات ضمنها له المشرع ، لحمایته باعتباره الطرف الأضعف ، ومن أهم هذه الامتیازات :

1-    یحق للمستفید فی عقد التملیک الزمنی جمیع التصرفات القانونیة کالبیع والتأجیر والإهداء والترحیل والمبادلة للحصة المنتفع بها ،فضلاً عن حقه فی استضافة أشخاص آخرین معه .

2-   حق المستفید فی اکتساب عضویة شرکات التبادل السیاحی العالمی بعد سداد رسوم العضویة . ([274])

3-   حق المستفید فی شراء أکثر من أسبوع بذات القریة أو المنشأة أو المنتجع السیاحی وبحد أقصى ثلاثة أسابیع للعقد الواحد . ([275])

4-   یحق للمستفید تجزئة أسبوعه إلى فترتین خلال السنة ، مقابل سداد المصروفات المترتبة على هذه التجزئة وفقاً للوائح المنظمة لذلک . ([276])

5-   یحق للمستفید طلب تغییر الفترة الزمنیة له أو ترحیل الانتفاع إلى عام مقبل وبحد أقصى عامان ، أو مبادلة الوحدة المحددة له مع منتفع آخر فی ذات الوحدة ، أو وحدات أخرى مماثلة لها فی منشأة أخرى داخل الجمهوریة أو خارجها بشرط إخطار مالک المنشأة أو مستغلها بذلک قبل حلول المدة المحددة له بشهر ، على أن یقوم المستفید بإیداع الأسابیع الخاصة به فی إحدى شرکات التبادل العالمیة ، مع قیامه بسداد جمیع المستحقات المالیة بما فیها تکالیف الصیانة. ([277])

6-   یحق للمستفید وأسرته أو ذویه الانتفاع بجمیع المرافق والتجهیزات التابعة للمنشأة الموجود بها الوحدة مثل المسابح والحدائق والملاعب           والمطاعم. ([278])

7-    فی حال إخطار الشرکة  المالکة بعدم رغبة المستفید فی الانتفاع بالأسبوع الخاص به بنفسه أو بالتأجیر أو الإهداء أو الترحیل أو المبادلة ، فلا یلتزم بسداد مصاریف الصیانة المقررة علیه کاملة فی هذه الأعوام ، وإنما یلتزم فقط بنسبة 25% من مصروفات الصیانة المقررة للعام الذی أخطر عنه ، ویحدد شهری ینایر وفبرایر کموعد لسدادها عن کل عام . ([279])


الخاتمة

بعد ان بینت حقوق المستفید فی عقد التملیک الزمنی والضمانات والامتیازات المقررة لحمایته من الاستغلال أو الوقوع فریسة للشرکات غیر الجادة ؛ نتیجة لما یکتنف هذا العقد من الغموض ، وقلة معلومات المستفیدین ، ووفرة معلومات الشرکات العاملة فی هذا المجال ، أکون قد وصلت إلى نهایة الرحلة ، بذکر أهم النتائج والتوصیات التی توصلت إلیها من خلال هذا البحث :

1-         إن الأساس الذی یقوم علیه عقد التملیک الزمنی التزام کل واحد من الشرکاء بأداء مبلغ محدد سواء کان ثمناً أو أجرة ، مقابل استعمال زمنی محدد المقدار وقابل لتعیین الموعد ، مع المشارکة فی تحمل المصروفات المتعلقة بالأماکن المنتفع بها من إدارة وصیانة .

2-         یعتبر عقد التملیک الزمنی نوعاً من المهایأة الزمانیة ، ولا خلاف بین الفقهاء المعاصرین فی جوازه ، وأنه عقد یتضمن صوراً مختلطة من العقود هی فی مجملها جائزة وصحیحة ما لم تؤدی إلى الغرر، وإلا فالعقد باطل .

3-         تعتبر النشرة التفصیلیة للوحدة محل التعاقد ، من أهم حقوق المستفید التی تعینه على إبرام العقد ، والتی یتعین على الشرکة المالکة أو شرکة الإدارة تزوید المستفید بها مع ضمانها لصحة المعلومات الواردة فی النشرة ؛وأن تکون بلغة یفهمها المستفید – اذا کانت الشرکة أجنبیة وتمارس أعمالها بدولة غیر دولتها – ولذلک یشترط أن تکون بلغة المستفید الرسمیة ، کما تلتزم الشرکة المالکة  فی هذه الحال بإرفاق نسخة مترجمة من العقد بلغة المستفید أو باللغة الموجود بها المنشأة ،وأن تکون الترجمة من قبل مکتب ترجمة معترف به .

4-         حق المستفید فی تسلم الوحدة فی الموعد وبالمواصفات الموجودة بالعقد ثابت بالکتاب والسنة والأثر ، ومرتب على مدى الدراسة الجیدة من قبل  المستفید لنموذج العقد المعد من قبل الشرکة المالکة غالباً  ، وإی قصور فی هذه المواصفات یرتب على الشرکة  المالکة الجزاءات الواردة فی المادة ( 34) من قرار وزیر السیاحة رقم (150) لسنة 2010م ، فضلا عن حق المستفید فی مقاضاة الشرکة .  

5-         یحق للمستفید سواء کان مالکاً للعین او للمنفعة فقط ، الانتفاع بالإقامة فی المنشأة وما یخصها من تسهیلات وأماکن عامة تابعة لها للفترة المنصوص علیها فی العقد .

6-         إن صاحب حق الانتفاع فی عقد التملیک الزمنی له سلطة القیام بالتصرفات القانونیة مثل البیع للمنفعة (التأجیر من الباطن) أو ( الإعارة ) بجانب سلطة الاستعمال أو الاستغلال، ولکن لیس له سلطة القیام بالتصرفات المادیة التی من شأنها إما إزالة الشیء من الوجود أو تغییره أو تحویله إلى شیء آخر مختلف .

7-         یحق للمستفید فی عقد التملیک الزمنی سواء أکان مالکاً للعین أم مالکاً للمنفعة فقط أن یتصرف بهذا الحق سواء بمقابل أو من غیر مقابل عن طریق إحدى التصرفات الناقلة للملکیة ، ویستوی أن یکون التصرف صادراً لأحد المستفیدین من الشرکاء على الشیوع أم لشخص آخر من غیر الشرکاء .

8-         لا یوجد ما یمنع المستفید المالک للعین من إجراء عقد بیع تزامناً مع عقد الإجارة ، لعدم التعارض بین العقدین .

9-         جواز مبادلة الحصة الزمنیة فی عقد التملیک الزمنی على أساس المهایأة  بین المنافع ، بعد إخطار الشرکة قبل حلول المدة بشهر ،  ویتحکم فی عملیة التبادل عدة أمور من أهمها : تناسب مقدار الإجارة فی الأصل مع المکان المرغوب فی التحول إلیه ، و الموسم السنوی ، وحجم الوحدة السکنیة وعدد الغرف ، وأولویة الحجز والإیداع ، والطلب على المنتج ، و المستوى النوعی للمکان من حیث البناء والتجهیزات  .

10-    ثبوت توریث حق الانتفاع فی عقد التملیک الزمنی وانتقال المنفعة إلى ورثة المنتفع ، وذلک بحدود الخلف العام والخاص ؛ فیقتصر على أسرة المتوفى وهم زوجته وأولاده حصراً بناء على العقد المبرم وبنفس الشروط ودون زیادة أی مصاریف على العقد  .

11-     صحة الوقف من المستفید إذا کان مالکاً للعین والمنفعة لتحقق شرطه ، و ترتب على ذلک خروج العین الموقوفة من ملک المستفید ، و لما کان الوقف یقتضی منع الواقف من التصرف فی العین بالبیع والهبة والإرث ، ، فلم یعد لبقائها على ملکه معنى .

12-    لابد من النص  فی العقد على أنه یحق للمستفید الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة دون ترتیب أیة مسؤولیة قانونیة علیه ، فله أن یستعید الثمن دون أن تترتب علیه أیة مصاریف سوى المصروفات الإداریة التی تکبدتها الشرکة وسددتها للوزارة والغرفة ، وتختلف المهلة باختلاف الدول ، وغالباً ما تتراوح بین ثلاثة أیام إلى أسبوعین ،وقد تصل إلى شهر ، وهو ما یتوافق مع مشروعیة خیار الشرط عند جمهور الفقهاء ، خاصة وأن عقد التملیک الزمنی مازال یکتنفه الکثیر من الغموض ، فکانت الحاجة داعیة إلى حمایة المستفید بمنحه فترة أو مهلة للتروی والتفکیر فی مدى توافق عقد التملیک الزمنی مع مصالحه ، وتلبیة احتیاجاته ، وتناسبه مع مدخراته ، وامکانیة الاستفادة منه .

13-    حق المستفید فی اکتساب عضویة شرکات التبادل السیاحی العالمی بعد سداد رسوم العضویة .

14-    یحق للمستفید طلب تغییر الفترة الزمنیة له أو ترحیل الانتفاع إلى عام مقبل وبحد أقصى عامان ، أو مبادلة الوحدة المحددة له مع منتفع آخر فی ذات الوحدة ، أو وحدات أخرى مماثلة لها فی منشأة أخرى داخل الجمهوریة أو خارجها .

15-    من أکثر المخاطر التی یتعرض لها المستفید فی عقد التملیک الزمنی : استعمال مصطلح البیع أو الملکیة مما یوحی للمستفید بحقه فی التملک التام للوحدات السیاحیة وکذلک المبالغة فی عرض المزایا وتضخیمها للعمیل ، واستخدام أسلوب الضغط ، وإغرائه بعمل عقد تمهیدی وتقدیم عربون  لحمله على التعاقد ، وعدم تحدید الزمن المخصص للانتفاع  أو الموسم السیاحی المطلوب أو درجة المنتجع السیاحی موضوع العقد ، وعدم صحة المعلومات المتعلقة بالوحدات السیاحیة ، أو بشرکات التبادل .

16-    من أهم طرق حمایة المستفید قبل انعقاد العقد : إلزام شرکات التسویق لعقد التملیک الزمنی بعمل منشورات توضح حقوق والتزامات الطرفین فی العقد بعد الحصول على ترخیص من وزارة السیاحة ، وتخویل المستفید أجل أو مهلة للتفکیر والتدبر تمنح المستفید حق الرجوع عن العقد ، وکذلک تمکین المستفید من فسخ العقد بعد شهرین من إبرامه إذا لم یتمکن المستفید من الانتفاع بالحصة ، ومنع البائع من فرض أی التزام مالی على المستفید ، أو تلقی أی أداء مالی خلال مدة السماح بخلاف قیمة الأسابیع التی استفاد منها العمیل  .

17-    من أهم طرق حمایة المستفید أثناء إبرام العقد:  صیاغة العقد بشکل دقیق وعدم الاعتماد على النماذج الجاهزة  ، و حظر استلام أی مبالغ من المستفید إلا بعد مرور مدة التراجع عن العقد ، وکذلک الغاء الترخیص الصادر للمنشأة الفندقیة فی حال مخالفة الشرکة المالکة للشروط والمواصفات والضوابط الواردة على عقد التملیک الزمنی .

18-     وضع المشرع عدة ضمانات وامتیازات تکفل للمستفید حقوقه فی عقد التملیک الزمنی ، وترغبه فی الاقدام على التعاقد بهذا النظام من أهمها :

v    قصر التسویق على الشرکة المالکة أو شرکة الإدارة حمایة للمستفید من الشرکات غیر المرخص لها .

v    مطالبة المستفید بمراجعة العقد بکافة بنوده وشروطه بدقة قبل التوقیع علیه حتى یتأکد من تفهمه الکامل للعقد وبنوده، وکیفیة الاستفادة منه .

v    تشکل لجنة فنیة یصدر بتحدیدها قرار من رئیس قطاع الفنادق والقرى السیاحیة یکون هدفها عمل جولة میدانیة دوریة لزیارة المنشآت الفندقیة والسیاحیة التی تعمل بنظام التملیک الزمنی .

v    تشکل لجنة لفض المنازعات والشکاوى الواردة بشأن بیع أو تأجیر أو التنازل وکل ما یتعلق بنظام التملیک الزمنی .


أهم التوصیات :

1-   حث المؤسسات العلمیة على عقد الندوات والمؤتمرات لبیان أحکام العقود المعاصرة وتبصیر المجتمع بالأحکام الفقهیة المتعلقة بالمعاملات الجدیدة والتی منها حقوق المستفید فی عقد التملیک الزمنی .

2-   تفعیل دور الحکومة فی سن اللوائح الأنظمة الداعمة لحق المستفید ووضع الضوابط اللازمة لحمایة المستفید من ابتزاز الشرکات غیر المصرح لها .

3-   حث وزارة السیاحة على ضرورة متابعة المؤسسات الاقتصادیة القائمة على إدارة هذا النوع من العقود على ضرورة الاهتمام بالنشرات التفصیلیة لما لها من أهمیة قصوى فی توعیة المستفید بحقوقه ، حتى لا یقع المستفید فریسة لاستغلال أصحاب الشرکات المالکة العاملة بهذا النظام .

وفی النهایة أسأل الله العلی القدیر أن یتقبل عملی ویجعله خالصاً لوجهه الکریم وأن یتفع به ، وأستعیر فی هذا المقام ما کتبه أستاذ البلغاء، القاضی، الفاضل: عبد الرحیم البیسانی، إلى العماد الأصفهانی، معتذرا عن کلام استدرکه علیه: إنه قد وقع لی شیء، وما أدری أوقع لک أم لا؟ وها أنا أخبرک به، وذلک أنی رأیت أنه لا یکتب إنسان کتابه فی یومه، إلا قال فی غده: لو غیر هذا لکان أحسن، ولو زید لکان یستحسن، ولو قدم هذا لکان أفضل، ولو ترک هذا                  لکان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دلیل على استیلاء النقص على جلة البشر. ([280])



[1])) ینظر: عقد التملیک الزمنی د/ عبد الوهاب أبو سلیمان ص ( 17) ، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامی التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامی بجدة فی دورته الثامنة عشرة المنعقدة بدولة مالیزیا فی الفترة 24 ـ 29 جمادى الآخرة عام 1428هـ / الموافق 9 ـ 14ه - یولیو عام 2007م .

[2])) تعتبر صکوک الانتفاع فی برج زمزم نوع من أنواع المشارکة الزمنیة التی تقوم على الإجارة طویلة المدة للوحدات بجوار الحرم المکی الشریف خدمة لعباد الرحمن والتی قد تمتد إلى 24 سنة بأجرة محددة سلفاً . ینظر :  عقد التملیک الزمنی ، د/ عبد الستار أبو غدة ، ص (3 ) ،  بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامی ، الدورة الثامنة عشرة کوالالمبور 9/7/2007م .

[3])) المرجع السابق  ، ص (3) .

[4]) )  المهایأة الزمانیة : هی أن ینتفع کل واحد من الشریکین على التعاقب بجمیع العین المشترکة مدة مساویة لمدة انتفاع صاحبه، أو بنسبة حصته ،کما لو تهایأ اثنان على أن یزرع أحدهما الأرض المشترکة بینهما سنة والآخر سنة أخرى ، أو على سکنى أحد صاحبی الدار المشترکة بینهما مناوبة سنة لکل واحد منهما . ینظر :  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (4/ 52) ، درر الحکام شرح مجلة الأحکام لعلی حیدر خواجة أمین أفندی ( ت : 1353هـ ) ، ( 3/ 186 ) ، الناشر : دار الجیل ، ط: الأولى 1411هـ - 11991م

[5]) ) المهایأة المکانیة : هی أن یخصص کل واحد من الشریکین ببعض المال المشترک بنسبة حصته ، فیتم الانتفاع معاً فی وقت واحد. ففی المهایأة فی دار تجمع منفعة أحدهما فی جزء من الدار، ومنفعة الآخر فی جزء آخر . ینظر : الفِقْهُ الإسلامیُّ وأدلَّتُهُ ،أ. د. وَهْبَة ابن مصطفى الزُّحَیْلِیّ، ( 6/4781 ) ، الناشر: دار الفکر - سوریَّة – دمشق ، الطبعة: الرَّابعة ،  درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام (3/ 190) .    

[6]) )  خیار التعیین : هو أن یکون للعاقد حق تعیین أحد الأشیاء الثلاثة المختلفة فی الثمن والصفة التی ذکرت فی العقد، فإذا عین الواحد صار محل العقد معلوماً بعد أن کان مجهولاً بعض الجهالة. ینظر: الفقه الإسلامی وأدلته للزحیلی (4/ 3107)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین (4/585) ، ط: دار الفکر ،ط: الثانیة 1414ه-1992م .

[7]) ) قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامی الدولی المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامی ، ص ( 553) فی دورته الثامنة عشرة من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428ه – الموافق 9- 14 یولیو 2007م ، ط :الأمانة  العامة للأوقاف بالشارقة – الامارات العربیة المتحـدة .   

[8])) ینظر:  حق المستفید على الحصة الزمنیة فی الوحدات العقاریة المستثمرة بنظام اقتسام الوقت " دراسة مقارنة " د / ناصر خلیل جلال ، مجلة الحقوق ، المجلد (11)، العدد (2) ، ص ( 317) ، جامعة صلاح الدین أربیل – العراق.

[9])) ینظر:  درر الحکام شرح مجلة الأحکام ( 3/ 24 ) ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد الحفید ( 4/35) ط: دار الحدیث القاهرة ، 1425ه-2004م  ، الفقه المنهجی على مذهب الإمام الشافعی (7/ 57) ، الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق ،الطبعة: الرابعة، 1413 هـ - 1992 م ،

 الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتی  (ص: 400) ، ط: دار المؤید مؤسسة الرسالة.

[10])) وبناء علیه : فلا مانع شرعاً من بیع و شراء حصة شائعة من عقار ، والاتفاق بین المالکین على استخدام المنفعة بطریق المهایأة ( قسمة المنافع زمانیاً أو مکانیاً ) ، سواء تم الاتفاق على المهایأة بین المالکین مباشرة أو من خلال الجهة الموکول إلیها إدارة العقار  المشاع ، وفی حال کان العقار موصوفاً فی الذمة ، أو غیر محدد کان له خیار التعیین فی اختیار واحداً من ثلاثة أماکن ، ینظر :عقد التملیک الزمنی ، د/ عبد الستار أبو غدة ، ص (5 ، 6 ) . 

[11])) ینظر:   الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار للحصکفی ( ص 362) ، الاختیار لتعلیل المختار للموصلی ( 3/12) ط: مطبعة الحلبی 1356ه – 1937م ، بدایة المجتهد ( 4/35) ، الفقه المنهجی على مذهب الإمام الشافعی ( 7/57) ، الروض المربع ، ( ص 400) ، المغنی لابن قدامة (5/3) ط: مکتبة القاهرة .

[12])) کما نصت هیئة المحاسبة على أحوال عقد الإجارة وهو ما ینطبق على الصورة الثانیة من عقد التملیک الزمنی وهی کالتالی : ( 4/2/1 ) یجوز إبرام عقود إیجار لفترات متغایرة لمستأجرین متعددین بحیث لا یشترک عقدان فی مدة واحدة على عین واحدة ، وهذه الحالة تسمى ( ترادف الإجارات )؛ لأن کل إجارة منها تکون ردیفة ( لاحقة ) للأخرى ، ولیست متزامنة مع بعضها ، وذلک على أساس الإجارة المضافة للمستقبل .

( 4/2/3 ) یجوز أن تتوارد عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معینة لعین واحدة ومدة محددة دون تعیین زمن معین لشخص معین ، بل یحق لکل منهم استیفاء المنفعة فی الزمن الذی یتم تخصیصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف ، وهذه الحالة من صور المهایأة الزمانیة فی استیفاء المنفعة Time Sharing ))

( 4/2/4) یجوز للمستأجر تشریک آخرین معه فیا ملکه من منافع ؛ بتملیکهم حصصاً فیها قبل إیجارها من الباطن ، فیصبحون معه شرکاء فی منفعة العین المستأجرة ، وبعد تملکهم للمنفعة وتأجیرهم للعین من الباطن یستحق کل شریک حصة من الأجرة بقدر مشارکته .

( 5/1/2 )  یجوز أن تکون محل الإجارة حصة من عین مملوکة على الشیوع ، سواء أکان المستأجر شریکاً فیها للمؤجر أم لم یکن شریکاً فیها ، ویکون انتفاع المستأجر بتلک الحصة بالطریقة التی کان ینتفع بها المالک ( قسمة المنافع  بالمهایأة الزمانیة أو المکانیـة ) أو بطریقة أخرى بموافقة الشریک الآخر ،  المعاییر الشرعیة لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة  التی تم اعتمادها حتى صفر 1439هـ - نوفمبر 2017م ، ( ص 245، 246 ) ، المنامة 1437هـ .

[13])) ینظر : رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ( 6/91) ط: دار الفکر ،ط: الثانیة 1414ه-1992م ، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل للحطاب ( 5/ 417) ط: دار الفکر ،ط: الثانیة 1414ه-1992م ، المجموع شرح المهذب للنووی ( 15/58) ط: دار الفکر ، الکافی فی فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسی ( 2/182) ط: دار الکتب العلمیة ،ط: الأولى  1414ه-1992م  . 

[14])) ینظر : عقد التملیک الزمنی ، د/ عبد الستار أبو غدة ، ص (5 ، 6 ) . 

([15]) ینظر: عقد التملیک الزمنی ، د/ عبد الستار أبو غدة ، ص (5 ) ، عقد المشارکة الزمنیة        ( التایم شیر ) د/ محمد علی القری ( ص 12 ) ،  بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامی فی دورته الثامنة عشرة ، حق المستفید على الحصة الزمنیة فی الوحدات العقاریة المستثمرة بنظام اقتسام الوقت ( دراسة مقارنة ) د/ ناصر خلیل جلال ( ص 295) بحث غی مجلة الحقوق العدد (2) المجلد (11) .

[16]) )  سورة الکهف الآیة ( 10) .

[17])  ) ینظر :  المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار) (2/ 1002)، الناشر: دار الدعوة.

[18])) ینظر : بلغة السالک لأقرب المسالک المعروف بحاشیة الصاوی على الشرح الصغیر (2/ 237) ،  مکتبة مصطفى البابی الحلبی ، عام النشر: 1372 هـ - 1952 م .

[19])) ینظر :  التعریفات لعلی بن محمد بن علی الزین الشریف الجرجانی (ص: 237) ، الناشر: دار الکتب العلمیة بیروت –لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م، التعریفات الفقهیة لمحمد عمیم الإحسان المجددی البرکتی (ص: 222) ،الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م، التوقیف على مهمات التعاریف للمناوی ص (6869 ) ،الناشر: عالم الکتب -القاهرة، الطبعة: الأولى، 1410هـ-1990م

[20])) ینظر :  الهدایة فی شرح بدایة المبتدی للمرغینانی ( 4/334) ط: دار احیاء التراث العربی - بیروت – لبنان ، البنایة شرح الهدایة للعینی  ( 11/463) ، الناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، لبنان  الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م ، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق لفخر الدین الزیلعی ( 5/276) الناشر: المطبعة الکبرى الأمیریة - بولاق القاهرة  ، الطبعة: الأولى: 1313 هـ.

[21]) ) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق للزیلعی ( 5/276) .

[22])) ینظر :  أسهل المدارک «شرح إرشاد السالک فی مذهب إمام الأئمة مالک» للکشناوی ، (3/45) الناشر: دار الفکر، بیروت، الطبعة: الثانیة .

[23]))  روضة الطالبین وعمدة المفتین لأبی زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی (11/ 217) الناشر: المکتب الإسلامی، بیروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1991م  .  .

[24]))  الکافی فی فقه الإمام أحمد (4/ 249) .

[25])) ینظر :  الأصل المعروف بالمبسوط للشیبانی ( 224) الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة – کراتشی ، البنایة شرح الهدایة ( 11/463) ،  البحر الرائق شرح کنز الدقائق  لابن نجیم ( 8/179)  الناشر: دار الکتاب الإسلامی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ( 5/276) ، أسهل المدارک «شرح إرشاد السالک فی مذهب إمام الأئمة مالک» (3/ 45) ، التاج والإکلیل لمختصر خلیل لأبی عبد الله المواق ( 7/405) ، الناشر: دار الکتب العلمیة الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م ، الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی للنفراوی  (2/ 242) ، الناشر: دار الفکر ،  تاریخ النشر: 1415هـ  1995م،  المختصر الفقهی لابن عرفة ( 7/419) ، الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م، شرح مختصر خلیل للخرشی (6/ 184) ، الناشر: دار الفکر للطباعة-  بیروت ، حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر (2/ 237) ، روضة الطالبین وعمدة المفتین (11/ 217) ، مختصر الإنصاف والشرح الکبیر (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثانی)  (ص: 780)،الناشر : مطابع الریاض ، ط: الأولى ، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوی (4/ 413)،الناشر : دار المعرفة بیروت-لبنان ،  الکافی فی فقه الإمام أحمد (4/ 249)، کشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتی (6/ 373)، الناشر : دار الکتب العلمیة .

[26]))  سورة الشعراء الآیة (155) .

[27]))  سورة القمر الآیة (28) .

[28])) ینظر :  تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ( 3/440 ) ، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: الثانیة 1420هـ - 1999 م، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام لعبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله السعدی (ص: 596) الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م .

[29]))  مسند الإمام أحمد بن حنبل ( 4/102/3965 ) مسند بنی هاشم ، مسند عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان (11/35/4733 ) کتاب السیر ، باب فروض الجهاد ذکر إباحة تعاقب الجماعة البعیر الواحد فی الغزو عند عدم القدرة على غیره ، الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت ط: الثانیة، 1414 – 1993، الطبعة: الأولى، 1410هـ - =1989م،  السنن الکبرى للنسائی ( 8/109/8756) کتاب السیر باب الاعتقاب فی الدابة ، الناشر: مؤسسة الرسالة – بیروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م ،  المستدرک على الصحیحین للحاکم ( 3/23/4299 ) کتاب المغازی والسرایا الناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت الطبعة: الأولى، 1411 – 1990 .

قال الحاکم : " هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه " ینظر : المستدرک (3/23)

قال الوادعی : " هذا حدیث حسن " ینظر : الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین لأبی عبد الرحمن مقبل بن هادی الوادعی (3/283/2055) ، الناشر: دار الآثار للنشر والتوزیع، صنعاء – الیمن ،الطبعة: الرابعة، 1434 هـ - 2013 م.

[30])) المسنَد الصَّحیح المُخَرّج عَلى صَحِیح مُسلم لأبی عوانة (1/ 191/607 ) کتاب الطهارة باب الترغیب فی الوضوء وثواب اسباغه وثواب من یقول بعد فراغه من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وبیان ثوابه ، الطبعة: الأوُلى، 1435 هـ - 2014 م، الکفایة فی علم الروایة للخطیب البغدادی ( ص 400 ) ، باب ذکر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحدیث فی أصح الأسانید ، الناشر: المکتبة العلمیة - المدینة المنورة ، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء للأصبهانی ( 2/9) ، کتاب ذکر أهل الصفة باب عقبة بن عامر الجهنی وذکر عقبة بن عامر ، طبعة : دار الکتب العلمیة بیروت لبنان ودار الفکر،  رواه مسلم بلفظ " کَانَتْ عَلَیْنَا رِعَایَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِی فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِیٍّ فَأَدْرَکْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا یُحَدِّثُ النَّاسَ .... ". ینظر : المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم ،المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری (1/ 209/ 234 ) ، کتاب الطهارة ، باب الذکر المستحب عقب الوضوء،  الناشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت .

[31])) الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه  صحیح البخاری ( 7/13/5121) کتاب النکاح ، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ،الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى، 1422هـ .

[32])    ) ینظر :  الموسوعة الفقهیة الکویتیة (33/ 250) ، ط: الثانیة ، دار السلاسل – الکویت.

[33])) موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی تألیف / جماعة من العلماء (7/ 155)، الناشر: دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض - المملکة العربیة السعودیة ،الطبعة: الأولى : 1433هـ - 2012 م .

[34])) ینظر :  تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ( 5/276) ، البنایة شرح الهدایة (11/ 462).

[35])    ) ینظر :  الموسوعة الفقهیة الکویتیة (33/ 250) .

[36])) وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامی الدولی المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامی المنعقدة فی دورته الثامنة عشرة بشأن عقد التملیک الزمنی وهذا نصه : " یجوز شرعا شراء حصة مشاعة فی عین واستئجار حصة مشاعة فی منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بین الملاک للعین أو المنفعة على استخدامها بطریقة المهایأة ( قسمة المنافع ) زمانیاً أو مکانیاً سواء اتفق على المهایأة بین الملاک مباشرة أو من خلال الجهة الموکول إلیها إدارة الملکیة المشترکة ...."، قرارات مجمع الفقه الإسلامی الدولی فی دورته الثامنة عشرة ، القرار رقم 170 (8/18) المنعقدة فی مالیزیا عام 2007م .

[37])) ینظر:  عقد التملیک الزمنی ، د / عبد الستار أبو غدة ص (18).

[38])) ینظر : المستفید فی عقد التملیک الزمنی : هو إما مشتر یمتلک العین بدون حدود زمنیة  ، وإما مشتر لمنافع العین  فی حدود زمنیة. ینظر : عقد التملیک الزمنی د/ عبد الوهاب أبو سلیمان ص ( 10) .

[39])) ینظر :  المادة ( 14) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010 م .

[40])) ینظر :  المادة ( 9) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010 م .

[41])) ینظر: عقد اقتسام الوقت دراسة مقارنة بین القانون الأردنی والقوانین المقارنة د/نسرین محاسنة  ، ص 27 بحث منشور بجامعة الیرموک 2005 م ، المادة ( 15) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010 م  .

[42])) وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامی بشأن عقد التملیک الزمنی : " یشترط لتطبیق المبدأ المشار إلیه (بشأن عقد التملیک الزمنی) استیفاء المتطلبات الشرعیة للعقد ، بیعاً کان أو إجارةٌ " ، قرارات مجمع الفقه الإسلامی الدولی فی دورته الثامنة عشرة ، بشأن عقد التملیک الزمنی القرار رقم 170 (8/18) .

[43])) ینظر : الفقرة (3) من المادة ( 31) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010 م .

[44])) صحیح مسلم  ( 3/ 1153 / 1513 ) کتاب البیوع ، باب بطلان الحصاة والبیع الذی فیه الغرر  .

[45])) ینظر :  المادة ( 34) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010 م .

[46])) هو: عمرو بن یحیى بن عمارة بن أبى حسن الأنصاری المازنی المدنی التابعی. من شیوخ مالک قال أبو حاتم: هو ثقة ،  روى له البخاری ومسلم. ینظر: تهذیب الأسماء واللغات للنووی ج2ص35 ط: دار الکتب العلمیة، میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذهبی               ج3 ص 293 .

[47])) الموطأ للإمام مالک بن أنس  ( 4/1078/2758 )،کتاب الأقضیة ، باب القضاء فی الرفق الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م،  المسند للإمام الشافعی (1 / 224 / 575 ) باب الشفعة، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان ، عام النشر: 1400 هـ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (5 / 55 / 2865 ) ، سنن ابن ماجه (  2 / 784 / 2340 ) باب =من بنى فی حقه ما یضر بجاره، المجالسة وجواهر العلم للدینوری ( 7 / 259 / 3160 ) ،طبعة : دار ابن حزم (بیروت - لبنان) ،تاریخ النشر : 1419هـ ، المستدرک على الصحیحین (2 / 66 / 2345 )، قال عنه: هذا حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه ، السنن الکبرى للبیهقی( 2/ 303 / 2088) ،  کتاب البیوع باب ارتفاق الرجل بجدار غیره .

[48])) ینظر : المادة  (19) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150 ) لسنة 2010م .

[49])) سورة المائدة الآیة رقم (1) .

[50])) ینظر : أوضح التفاسیر للشیخ / محمد الخطیب ( 1/124) ، ط: المطبعة المصریة ومکتبتها ، ط:  السادسة 1383ه-1964م  .

[51])) المستدرک على الصحیحین للحاکم ( 2/57 / 2309 ) ، سنن أبی داود ( 3 /304 / 3594 ) باب فی الصلح ،الناشر : المکتبة العصریة ، صیدا-بیروت ،  سنن الدارقطنی( 3/427 / 2894 ) کتاب البیوع ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م ،  قال عنه الألبانی " صحیح " ینظر : إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل للألبانی ( 5/ 142 / 1303 ) ، الناشر: المکتب الإسلامی – بیروت الطبعة: الثانیة 1405 هـ .

[52])) ینظر:  التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِیرِ لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسنی، الکحلانی ثم الصنعانی ( 10/482/9194) ، الناشر: مکتبة دار السلام، الریاض ، الطبعة: الأولى، 1432 هـ    .

[53])) صحیح البخاری ، ( 3/198) ، مختصر صحیح الإمام البخاری  للألبانی ( 2/240/612) ط: مکتبة المعارف للنشر ، ط: الأولى 1422ه-2002م ، الْمُخْتَصَرُ النَّصِیحُ فِی تَهْذِیبِ الْکِتَابِ الْجَامِعِ الْصَّحِیحِ للمُهَلَّبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِی صُفْرَةَ أَسِیْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِیُّ الأَنْدَلُسِیُّ، المَرِیِی( 3/209) ، الناشر: دار التوحید، دار أهل السنة – الریاض ،الطبعة: الأولى، 1430هـ - 2009 م .

[54])) ینظر : الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری للکرمانی ( 12/56/2548) ، ط: دار إحیاء التراث العربی بیروت لبنان ،ط: الأولى 1356ه- 1937م  .

[55])) وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامی بشأن عقد التملیک الزمنی : ب) " یشترط لتطبیق المبدأ المشار إلیه ( التملیک الزمنی المشترک ) استیفاء المتطلبات الشرعیة للعقد ، بیعاً کان أو إجارةٌ "

ج) یجب فی حالة الإجارة أن یلتزم المؤجر بتکالیف الصیانة الأساسیة التی یتوقف علیها الانتفاع ، أما الصیانة التشغیلیة والدوریة فیجوز اشتراطها على المستأجر ، وإذا قام بها المؤجر فلا یتحمل المستأجر إلا تکلفة المثل أو ما یتفق علیه الطرفان ، أما فی حالة البیع فیتحملها المالک ؛ باعتبارها من أعباء الملکیة ، وذلک بنسبة حصته الزمانیة ، والمکانیة فی الملکیة المشترکة  " ، قرارات مجمع الفقه الإسلامی الدولی فی دورته الثامنة عشرة ، القرار رقم 170 (8/18) .

[56])) عنون به الإمام البخاری الشروط فی المهر عند عقدة النکاح ینظر : صحیح البخاری (3/190) کتاب النکاح ، باب الشروط فی المهر عند عقدة النکاح ، سنن سعید بن منصور (1/211 / 662 ) ، کتاب الوصایا باب ما جاء فی الشروط فی النکاح ط: الدار السلفیة ، الهند  ، السنن الکبرى للبیهقی( 7/407 / 14438 ) ، کتاب الصداق باب الشروط فی النکاح ، مختصر صحیح البخاری (2/226 / 604 ) ، کتاب الشروط باب الشروط فی المهر عند عقدة النکاح .

 قال عنه الألبانی : صحیح . ینظر : إرواء الغلیل( 6/303 / 1892)  . 

[57])) ینظر :  موسوعة القواعد الفقهیة لأبی الحارث الغزی (10/ 809) ، ط: مؤسسة الرسالة ،ط: الأولى 1424ه-2003م .

[58])) ینظر : المادة  (31) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150 ) لسنة 2010م .   

[59])) ینظر : رد المحتار على الدر المختار ( 5/447) ، المبسوط للسرخسی ( 23/187) ، بدائع الصنائع ( 5/29) ، تبیین الحقائق ( 5/63) ، الذخیرة للقرافی ( 5/5) ، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل  ( 4/224) ،  أسنى المطالب فی شرح روض الطالب              ( 2/53)  ، حاشیة البجیرمی على الخطیب = تحفة الحبیب على شرح الخطیب (1/ 58)، نهایة المطلب فی درایة المذهب (7/ 217) ، مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى (2/ 145) .

[60])) مجلة الأحکام العدلیة المؤلف: لجنة مکونة من عدة علماء وفقهاء فی الخلافة العثمانیة              ( ص : 229) ، المحقق: نجیب هواوینی ، الناشر: نور محمد، کراتشی .

[61])) الذخیرة للقرافی (8/ 72)  .

[62])) مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل (4/ 224) .

[63])) حاشیة البجیرمی على الخطیب = تحفة الحبیب على شرح الخطیب (1/ 58).

[64])) نهایة المطلب فی درایة المذهب لإمام الحرمین الجوینی ، (7/ 217) ، الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م .

[65])) مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى (2/ 145)  .

[66])) ینظر : الأشباه والنظائر لابن نجیم ( ص: 143) ،الفروق = أنوار البروق فی أنواء الفروق لأبی العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفى: 684هـ) ،(1/187) الناشر: عالم الکتب ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ، نهایة المحتاج (5/118) ، کشاف القناع ( 4/57) .

[67])) ملک المنفعة أعم وأشمل من حق الانتفاع ، ینظر :  مدونة الحقوق العینیة ص ( 18) وزارة العدل ، المادة ( 558 ) من القانون المدنی المصری  .

[68])) الاختیار لتعلیل المختار للموصلی ( 2/51 ) .

[69])) مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل للحطاب ( 5/ 417 ) .

[70])) المعونة على مذهب عالم المدینة «الإمام مالک بن أنس» لأبی محمد عبد الوهاب بن علی ابن نصر الثعلبی البغدادی المالکی (المتوفى: 422هـ) ( 1096 ) ، المحقق: حمیش         عبد الحقّ ، الناشر: المکتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز - مکة المکرمة.

[71])) المجموع شرح المهذب (مع تکملة السبکی والمطیعی) ( 15/53 )  .  

[72])) الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة المقدسی ، (  14/394  ) الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، القاهرة - جمهوریة مصر العربیة ، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1995 م .

[73])) ینظر :  التعامل على الوحدات العقاریة بنظام المشارکة فی الوقت دکتور / حسن                   عبد الباسط جمعی ص 92  ، طبعة :  1997م ، المادة ( 22 ) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م . 

[74])) سورة البقرة الآیة رقم 275 .

[75])) سورة البقرة الآیة رقم 198 .

[76])) ینظر : أحکام القرآن للجصاص ج 1 ص 386  ، الناشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت ،غریب القرآن لابن قتیبة ج1 ص 72 ،  المحقق: سعید اللحام  ط: بدون تاریخ  .

[77])) السنن الکبرى للبیهقی (2 /240 / 1859) ، کتاب البیوع باب خیار الرؤیة ، السنن الکبرى للنسائی ( 6/59/6162) ، کتاب البیوع ، باب ما لیس عند البائع ، سنن أبی داود                        ( 3/283/3503 ) کتاب البیوع باب فی الرجل یبیع ما لیس عنده ، سنن ابن ماجه                      ( 2/737/2187) کتاب البیوع باب النهی عن بیع ما لیس عندک وعن ربح ما لم یضمن = مسند أحمد ( 24/26) مسند المکیین ، مسند حکیم بن حزام عن النبی صلى الله علیه وسلم .

قال ابن الملقن : "هذا الحدیث صحیح " ، البدر المنیر فی تخریج الأحادیث والأثار الواقعة فی الشرح الکبیر لابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علی بن أحمد الشافعی المصری (المتوفى: 804هـ)، ( 6/448) ، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع - الریاض-السعودیة ، الطبعة: الاولى، 1425هـ-2004م.

[78])) ینظر: التعامل على الوحدات العقاریة بنظام المشارکة فی الوقت دکتور/ حسن عبد الباسط جمعی ص 92  .

[79])) ینظر : عقد التملیک الزمنی د/ عبد الستار أبو غدة ص 24 .

[80]))  ینظر : بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (4/ 207)

[81])) ینظر :  نهایة المحتاج للرملی ( 5/ 328 ) ط: دار الفکر، ط: أخیرة 1404ه- 1984م.

[82])) ینظر :  بدائع الصنائع (4/ 208)، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملی ( 5/ 328 )   

[83])) ینظر : بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (4/ 207)

[84])) ینظر : التاج والإکلیل ( 7/503 ) .

[85])) ینظر : نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملی ( 5/ 328 )  .

[86])) ینظر :  شرح منتهى الإرادات = دقائق أولی النهى لشرح المنتهى للبهوتی ( 2/269) ط: عالم الکتب ط: الأولى 1414ه- 1993م  .

[87])) ینظر :  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (4/ 208).

[88]))  التاج والإکلیل ( 7/503 ) .

[89])) نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملی ( 5/ 328 )   .

[90])) شرح منتهى الإرادات للبهوتی ( 2/269)    .

[91])) ینظر : الفتاوى الهندیة المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخی ( 4/425 ) الناشر: دار الفکر ، الطبعة: الثانیة، 1310 ه ، أسهل المدارک " شرح إرشاد السالک فی مذهب إمام الأئمة مالک " للکشناوی ( 2/321) ،ط: دار الفکر بیروت لبنان ط: الثانیة ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف للقاضی عبد الوهاب ( 2/652) ط: دار ابن حزم ط: الأولى 1420ه-1999م ، إعانة الطالبین فی حل ألفاظ فتح المعین " للبکری ( 3/129) ط: دار الفکر ،ط: الأولى 1418ه-1997م ، الأم للإمام الشافعی ( 4/14) ط: دار المعرفة بیروت 1410ه -1990م، الاقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل ( 2/283) .

[92])) ینظر : الفتاوى الهندیة ( 4/425 ) ،  البحر الرائق (5/236 )  ، رد الحتار على الدر المختار              ( 6/91) ، المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی فقه الإمام أبی حنیفة رضی الله عنه لأبی المعالی برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاری الحنفی ،  ( 7/ 429 ) ، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.

[93])) ینظر :  الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی ( 2/116) ، مواهب الجلیل  فی شرح مختصر خلیل  ( 5/417) ،  الشامل فی فقه الإمام مالک لبهرام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدین السلمی الدَّمِیرِیّ الدِّمْیَاطِیّ المالکی ( 2/784) ، الناشر: مرکز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث ، الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م.    

[94])) ینظر : المهذب فی فقه الإمام الشافعی للشیرازی ( 2/ 258 ) ، الناشر: دار الکتب العلمیة  المجموع شرح المهذب (15/ 58)، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج لابن حجر الهیثمی (4/402)،الناشر : المکتبة التجاریة الکبرى ، ط: 1357ه- 1983م ،  مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج للخطیب الشربینی ( 3/44) ، الناشر: دار الکتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م .

[95])) ینظر :  الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسی الرامینی ثم الصالحی الحنبلی (7/169) ،  الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى 1424 هـ - 2003 م ، الکافی فی فقه الإمام أحمد ( 2/183) ، دقائق أولی النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات للبهوتی ( 2/269) .

[96])) ینظر :  المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی ( 7/429) .

[97])) ینظر :  المجموع شرح المهذب ( 15/58 ) .

[98])) الفتاوى الهندیة ( 4/425 )    .

[99])) مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ( 5/417 ) .

[100])) الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی ( 2/116)  .

[101]))  المجموع شرح المهذب ( 15/58 ) .

[102]))  الکافی فی فقه الإمام أحمد  ( 2/183  ) .

[103])) ینظر :  تصحیح الفروع للمرداوی  (7/170)  .

[104])) السنن الکبیر للبیهقی (11/ 289 / 11025) ، کتاب البیوع ، باب ما ورد فی غبن المسترسل ، شرح السنة للبغوی، ( 8/144/2112) کتاب البیوع ، باب النهی عن بیعتین فی بیعة وعن بیع وسلف ، الناشر: المکتب الإسلامی - دمشق، بیروت ، الطبعة: الثانیة، =1403هـ - 1983م، السنن الکبرى للنسائی ( 6/59/6160) کتاب البیوع باب ما لیس عند البائع ، المستدرک على الصحیحین (2/21/2185) کتاب البیوع باب حدیث إسماعیل بن جعفر بن أبی کثیر ، سنن أبی داود ( 3/283/3504) کتاب البیوع باب فی الرجل یبیع ما لیس عنده ، الناشر: المکتبة العصریة، صیدا – بیروت، سنن الترمذی                ( 2/526/1234 )  کتاب البیوع باب ما جاء فی کراهیة بیع ما لیس عندک ، الناشر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی – مصر الطبعة: الثانیة، 1395 هـ - 1975 م.

قال ابن حجر : حدیث حسن . ینظر : أنِیسُ السَّاری فی تخریج وَتحقیق الأحادیث التی ذکرها الحَافظ ابن حَجر العسقلانی فی فَتح البَاری لأبی حذیفة، نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان البصارة الکویتی

( 8/5699/3990) ، الناشر: مؤسَّسَة السَّماحة، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005م.

[105])) ینظر : شرح السنة للبغوی ( 8/144) .

[106])) ینظر:  المجموع شرح المهذب ( 15/60 ) .

[107])) وهو ما یتوافق مع المعیار الشرعی (3/3 ) الصادر من هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة حیث نص على أنه : " یجوز لمن استأجر عیناً أن یؤجرها لغیر المالک بمثل الأجرة أو بأقل أو بأکثر بأجرة حالة أو مؤجلة ( وهو ما یسمى التأجیر من الباطن ) ما لم یشترط علیه المالک الامتناع عن الإیجار للغیر أو الحصول على موافقة منه "،  المعاییر الشرعیة لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة                 ( ص : 243 ) .

[108])  ) قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ رحمه الله : تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِی إجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ قُلْنَا: مَوْرِدُ الْعَقْدِ الْعَیْنُ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ، وَإِلَّا فَسَدَتْ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ غَیْرُ مَقْبُوضَة "  ، مغنی المحتاج (3/ 442) .

[109])) ینظر : مواهب الجلیل ( 5/417 ) ، تصحیح الفروع (7/ 169)، التفریع فی فقه الإمام مالک بن أنس- رحمه الله - لابن الجلاب (2/ 139)، ط: دار الکتب العلمیة ، الطبعة الأولى 1428ه-2007م

[110])) ینظر :  المهذب فی فقه الإمام الشافعی للشیرازی (2/ 258)  ،  المجموع شرح المهذب ( 15/58) ، تصحیح الفروع (7/ 169) ، مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج (3/ 442) . 

[111])) ینظر : تصحیح الفروع ( 7/170) ،  الکافی فی فقه الإمام أحمد  ( 2/183 ) .

[112])) ینظر : تحفة المحتاج فی شرح المنهاج ( 4/ 402)  .

[113])) ینظر :  المجموع شرح المهذب ( 15/58) ،  الکافی فی فقه الإمام أحمد  ( 2/183 ) .

[114])) مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ( 5/417 ) .

[115])) المهذب فی فقه الإمام الشافعی للشیرازی (2/ 258)   .

[116])) ینظر :  الکافی فی فقه الإمام أحمد  ( 2/183 ) .

[117])) ینظر : حاشیة ابن عابدین ( 6/91)  .

[118])) ینظر :  تصحیح الفروع ( 7/170) .

[119])) ینظر : الموسوعة الکویتیة (1/268)  .

[120])) وهو ما یتوافق مع المعیار الشرعی التاسع : ( 3/3 ) " یجوز لمن استأجر عیناً أن یؤجرها لغیر المالک بمثل الأجرة أو بأقل أو بأکثر ، بأجرة حالة أو مؤجلة ( وهو ما یسمى التأجیر من الباطن ) ما لم یشترط علیه المالک الامتناع عن الإیجار للغیر أو الحصول على موافقة منه" .

(3/4 )" یجوز للمستأجر إجارة العین لمالکها نفسه فی مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأکثر منها إذا کانت الأجرتان معجلتین ،ولا یجوز ذلک إذا کان یترتب علیها عقد عینة  بتغییر فی الأجرة أو فی الأجل ، مثل أن تقع الإجارة الأولى بمائة دینار حالة ، ثم یؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة مؤجلة ، أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانیة بمائة نقداً ، أو أن تکون الأجرة فی الإجارتین واحدة ، غیر أنها فی الأولى مؤجلة بشهر ، وفی الثانیة بشهرین " .المعاییر الشرعیة لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة  ( ص 243 ) .

[121])) ینظر :  المادة  (8) من القرار الوزاری المصری رقم 96 لسنة 1996م ، والمادة (20) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[122])) ینظر :  المادة ( 31) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010 م .

([123]) ینظر :  المادة  ( 993/1) من القانون المدنی المصری  .

[124])) ینظر :  المادة ( 558 ) من القانون المدنی المصری  ، المادة ( 80) من مدونة الحقوق العینیة  .

[125]) ) ینظر : المادة ( 559 ) من القانون المدنی المصری  .

[126])) ینظر :  عقد التملیک الزمنی ، د / عبد الستار أبو غدة ص (16 ، 17 ) .

[127])) ینظر :  عقد التملیک الزمنی ، لعبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان ( ص 27) .

[128])) ینظر : الأصل للشیبانی ( 224) ، البنایة شرح الهدایة ( 11/463) ،  البحر الرائق (8/179)  تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ( 5/276) ، أسهل المدارک (3/ 45) ، التاج والإکلیل لمختصر خلیل ( 7/405) ، الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی (2/ 242) ، المختصر الفقهی لابن عرفة ( 7/419) ، شرح مختصر خلیل للخرشی (6/184) ، حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر ، (2/ 237) ، روضة الطالبین وعمدة المفتین (11/ 217) ، مختصر الإنصاف (2/ 780)، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 413)، الکافی فی فقه الإمام أحمد (4/ 249)، کشاف القناع عن متن الإقناع (6/373).

[129])) ینظر :  تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ( 5/276) .

[130]))  سورة الشعراء الآیة (155) .

[131]))  سورة القمر الآیة (28) .

[132])) ینظر :  تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ( 3/440 ) ، تیسیر الکریم الرحمن للسعدی  (ص: 596).

[133])) وقد نصت  الْمَادَّةُ (1116) من مجلة الأحکام على أن ( الْقِسْمَةُ مِنْ جِهَةِ إفْرَازٍ وَمِنْ جِهَةِ مُبَادَلَةٍ) مما یدل على أن المبادلة نوع من المهایأة المشروعة . ینظر :  درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام (3/ 100).

[134])) سبق تخریجه ( ص    ) .

[135])) سبق تخریجه ( ص     ) .

[136]) ) سبق تخریجه ( ص    ) .

[137]) ) ینظر :  الموسوعة الفقهیة الکویتیة (33/ 250) .

[138])) وقد نص مجمع الفقه الإسلامی فی قراراته بشأن عقد التملیک الزمنی على أنه :" لا مانع من التبادل للحصص فی التملیک الزمنی المشترک بین مالکی العین أو المنفعة على الشیوع سواء تم التبادل مباشرة بین الملاک ، أو عن طریق الشرکات المتخصصة بالتبادل " ، قرارات مجمع الفقه الإسلامی بشأن عقد التملیک الزمنی ، الدورة الثامنة عشرة ،  ( القرار رقم ( 170/8/18).

[139]) ) ینظر : موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی (7/ 155) .

[140]) ) ینظر :  تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ( 5/276) ، البنایة شرح الهدایة (11/ 462).

[141]) )  ینظر : الموسوعة الفقهیة الکویتیة (33/ 250) .

[142])) ینظر: عقد التملیک الزمنی ، لعبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان ( ص 31) .

[143]))  البنایة شرح الهدایة (10/ 226) .

[144]))  الأصل للشیبانی ط قطر (10/ 617) .

[145])) الذخیرة لأبی العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (5/ 390) ،  الناشر: دار الغرب الإسلامی- بیروت الطبعة: الأولى، 1994 م.

[146]) )  روضة الطالبین وعمدة المفتین (11/ 217) .

[147]))  أسنى المطالب فی شرح روض الطالب للسنیکی  (2/ 405) ، ط: دار الکتاب الإسلامی .

[148]))  الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 413) .

[149])) وقد نصت المادة ( 21 ) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة (2010) على أنه " یحق للمنتفع بعد إخطار الشرکة قبل حلول المدة بشهر .... مبادلة المدة المحددة له مع منتفع آخر فی ذات الوحدة أو فی وحدات مماثلة فی منشأة أخرى مستوفاة الشکل القانونی طبقاً لهذا القرار، سواء داخل الجمهوریة أو خارجها بحسب الشروط والأوضاع المبینة فی بالعقد شریطة أن یکون قد سدد مصروفات الصیانة السنویة فی مواعیدها المتفق علیها بالعقد ، أو سددها وقبلتها الشرکة ، وتلتزم الشرکة بإنهاء کافة إجراءات التبادل مع إلزام العمیل بسداد کافة الالتزامات المالیة الخاصة برسوم واشتراکات العضویة بشرکة التبادل ...." ، المادة ( 21 ) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة (2010)  .

[150])) ینظر: أثر نظام المشارکة الزمنیة على إنعاش حرکة السیاحة فی مصر د/ وصال محمد أبو علم  ( ص 53-56 ) ط: السیاحة والفنادق 1993م  .

[151])) یرجع  سبب الخلاف فی هذه المسألة إلى أن المنافع تعتبر مالاً متقوماً بذاتها عند جمهور الفقهاء ، فتورث المنافع عند موت المالک کسائر الأموال ، أما عند الحنفیة فالمنافع                لا تتقوم عندهم إلا إذا جرى علیها عقد ، فإذا مات أحد العاقدین زال التقوم عنها بزوال العقد .

[152])) ینظر : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (4/ 15) ، أسهل المدارک للکشناوی ( 2/331) ،  التفریع فی فقه الإمام مالک بن أنس - رحمه الله – ( 2/139 ) ، عقد الجواهر الثمینة فی مذهب عالم المدینة  لأبی محمد جلال الدین عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامی السعدی المالکی ( 3/940) ، الناشر: دار الغرب الإسلامی، بیروت – لبنان ،الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م .

[153])) ینظر : الحاوی الکبیر للماوردی ( 5/359)  ، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان ط: الأولى، 1419 هـ -1999 م ، نهایة المطلب فی درایة المذهب لإمام الحرمین الجوینی ( 8/89) ، التهذیب فی فقه الإمام الشافعی للبغوی ( 4/449) ط: دار الکتب العلمیة الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م ، فتح الرحمن بشرح زید ابن رسلان للرملی ( ص 683 ) ط: دار المنهاج ،ط: الأولى 1430ه-2009م  .  

[154])) ینظر : شرح منتهى الإرادات  (2/ 269) ، کشاف القناع عن متن الاقناع ( 3/567) ، کشف المخدرات والریاض المزهرات لشرح أخصر المختصرات لعبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد البعلی الخلوتی الحنبلی ( 2/475) ، الناشر: دار البشائر الإسلامیة – لبنان- بیروت الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2002م ، مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى للرحیبانی ( 3/665) ، الناشر: المکتب الإسلامی ،الطبعة: الثانیة، 1415هـ - 1994م  .

[155])) ینظر :بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (4/ 15) .

[156])) ینظر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (4/ 15) ، المغنی لابن قدامة ( 5/347).

[157])) ینظر: الحاوی الکبیر ( 5/359) ، نهایة المطلب فی درایة المذهب ( 8/89) .

[158])) المعونة على مذهب عالم المدینة للقاضی عبد الوهاب (ص: 1096) .

[159])) غایة البیان شرح زبد ابن رسلان للرملی (ص: 226) ، ط: دار المعرفة بیروت .

[160]))  شرح منتهى الإرادات = دقائق أولی النهى لشرح المنتهى (2/ 269) .

[161]))  المبسوط للسرخسی (11/ 80) ، ط: دار المعرفة بیروت 1414ه- 1993م .

[162])) ینظر:  مختصر القدوری فی الفقه الحنفی لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوری ( ص 105) ، الناشر: دار الکتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1997م ،  الاختیار لتعلیل المختار ( 2/61) ، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (5/ 144) ، اللباب فی شرح الکتاب لعبد الغنی بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمی الدمشقی المیدانی الحنفی (2/ 105)، الناشر: المکتبة العلمیة ، البنایة شرح الهدایة ( 10/345 ) .

[163])) ینظر:  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (4/ 15)  .

[164])) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (5/ 144).

[165])) اللباب فی شرح الکتاب (2/ 105) .

[166])) ینظر: العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمد بن محمود، أکمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومی البابرتی (المتوفى: 786هـ) ، (9/ 145) ، الناشر: دار الفکر  .

[167])) ینظر:  تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (5/ 144) .

[168])) ینظر : غایة البیان (ص: 226) ،  المعونة على مذهب عالم المدینة (ص: 1096).

[169])) ینظر : عقد التملیک الزمنی د/ عبد الوهاب أبو سلیمان ( ص 36)  .

[170])) المادة (11) من قرار وزیر السیاحة المصری رقم ( 96) لسنة 1996 م .

[171])) المادة (23) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[172])) المادة (31) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[173])) الوقف لغة : الحبس یقال وقفت الدار على المساکین وقفاً . ینظر : القاموس المحیط للفیروز آبادی (ص:860) ط: مؤسسة الرسالة ط: الثامنة 1426ه-2005م ،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لأبی نصر إسماعیل بن حماد الجوهری الفارابی (4/1440) ، الناشر: دار العلم للملایین – بیروت الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 م.

    الوقف اصطلاحاً :عند الحنفیة : حبس العین على ملک الواقف والتصدق بالمنفعة .

    عند المالکیة : إعطاء منفعة شیء مدة وجوده لازماً بقاؤه فی ملک معطیه ولو تقدیراً .

    عند الشافعیة :حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف فی رقبته على مصرف مباح .  

    عند الحنابلة : تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة . ینظر : البنایة شرح الهدایة ( 7/433) ،المختصر الفقهی لابن عرفة (8/429) ، أسنى المطالب فی شرح روض الطالب (2/457)، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان بن أحمد المَرْداوی  (16/ 361) ط: هجر للطباعة الطبعة :الأولى 1415ه-1995م .

[174])) ینظر:  البنایة شرح الهدایة  ( 7/433) ، الاختیار لتعلیل المختار (3/40) ،  البحر الرائق شرح کنز الدقائق (5/ 203) ، أسهل المدارک للکشناوی ( 3/100) ، شرح =مختصر خلیل للخرشی (7/ 78) ،  التاج والإکلیل لمختصر خلیل ( 7/626) ، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع للخطیب الشربینی ( 2/360 ) ،ط: دار الفکر بیروت  ، أسنى المطالب شرح روض الطالب للسنیکی ( 2/457) ، البیان فی مذهب الإمام الشافعی للعمرانی ( 8/60) ط: دار المنهاج جدة ط: الأولى 1421ه-2000م ،  الفقه المنهجی على مذهب الإمام الشافعی (5/ 15)، الانصاف ( 16/361) ، الروض المربع (454).

[175])) صحیح البخاری ( 4/12/2772) کتاب الشروط باب الوقف کیف یکتب ، صحیح مسلم ( 3/1255/1632 ) کتاب الوصیة باب الوقف  .

[176])) إحکام الإحکام شرح عمدة الأحکام لابن دقیق العید (2/ 151 ) ط: مطبعة السنة المحمدیة.

[177])) اختلف الفقهاء فی خروج الموقوف من ملک الواقف على ثلاثة أقوال  :

القول الأول : أن الموقوف لا یخرج من ملک الواقف ،ویملک التصرف فیه بکل انواع التصرفات وهو عقد غیر لازم یجوز له الرجوع عنه فی أی وقت ،وهو قول أبی حنیفة .

=القول الثانی : أن الموقوف لا یخرج من ملک الواقف ولا یملک التصرف فیه سواء بعوض أو بدون عوض والعقد لازم  لا یجوز له الرجوع فیه ، وهو قول المالکیة .

القول الثالث : أن الموقوف یخرج من ملک الواقف  فلا یملک التصرف فیه ، ولا یدخل فی ملک الموقوف علیه وإنما یکون الملک فیه لله - تعالى - ، وهو قول أبی یوسف ومحمد والإمام الشافعی والإمام أحمد وهو القول الراجح ، ینظر : الاختیار لتعلیل المختار                   ( 3/41) ، الأصل للشیبانی ( 12/67) ، أسهل المدارک (3/103) ، إعانة الطالبین                 ( 3/188) ، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع للخطیب الشربینی ( 2/363) ،  البیان                ( 8/58) ، الإنصاف ( 16/368)  .

[178])) وهو ما یتوافق مع نص المادة (الأولى) من قانون العدل والإنصاف أن الوقف هو :                 " حبس العین عن تملکها لأحد من العباد ، والتصدق بالمنفعة على الفقراء ولو فی الجملة أو على وجه من وجوه البر "، المادة (الأولى) من قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشکلات الأوقاف للمرحوم / محمد قدری باشا ،( ص 3) ط: المطبعة الکبرى الأمیریة ببولاق مصر المحمیة ط: الطبعة الثانیة  1313ه- 1895 م .

[179])) ینظر: الأصل للشیبانی ( 12/73) ، البنایة ( 7/433)، الاختیار لتعلیل المختار (3/40) .

[180])) ینظر: إعانة الطالبین فی حل ألفاظ فتح المعین للبکری ( 3/188) ، الغرر البهیة فی شرح البهجة الوردیة للسنیکی ( 3/366) ط: المطبعة المیمنیة  .

[181])) ینظر:  الانصاف ( 16/361) ، الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتی (454).

[182])) ینظر : الفقه المنهجی على مذهب الإمام الشافعی (5/ 15) ، البیان فی مذهب الإمام الشافعی للعمرانی ( 8/60) ، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع للخطیب الشربینی                  ( 2/360 )  .

[183])) البحر الرائق شرح کنز الدقائق (5/ 203) .

[184]))  تحفة المحتاج فی شرح المنهاج لابن حجر الهیتمی  (6/ 237)ط: 1357ه-1983م .

[185])) ینظر: الثمر الدانی شرح رسالة ابن أبی زید القیروانی لصالح بن عبد السمیع الآبی الأزهری (ص: 556)،ط: مکتبة الثقافة ، الذخیرة للقرافی (6/ 339)  ، التوضیح فی شرح المختصر الفرعی لابن الحاجب لخلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندی المالکی المصری ( 7/279) الناشر: مرکز نجیبویه ط: الأولى، 1429هـ - 2008م ، الذخیرة للقرافی (6/ 339)،بلغة السالک لأقرب المسالک (4/ 98).

[186])) ینظر : الشرح الکبیر للشیخ الدردیر (4/ 76 ) ، حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر (4/98).

[187]))  الشرح الکبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقی (4/ 76) .

[188])) لم یتعرض المشرع المصری لحق المستفید – فی عقد التملیک الزمنی - فی وقف حصته بشکل صریح لکن نصت المادة (22) من قرار وزیر السیاحة المصری فی قراره رقم (150) لسنة 2010م على أنه : " یحق للعمیل ومن بعده خلفه العام أو الخاص التنازل والتصرف فی الحصة المبیعة وفق نوعیة الحق المشترى به ( انتفاع – بیع مدى الحیاة – تجزئة الملکیة ) ویتم ذلک من خلال الشرکة المالکة أو شرکة الإدارة ..." ، مما یعنی أن تصرف المستفید بوقف حصته موقوف على موافقة الشرکة المالکة أو شرکة الإدارة ، حفاظاً على المستوى السیاحی اللائق للمنتجع أو القریة أو المنشأة . ینظر :  المادة (22) من قرار وزیر السیاحة المصری فی قراره رقم (150) لسنة 2010م ، والمادة (20) من نفس القرار .

[189])) الاختیار لتعلیل المختار (3/ 41) .

[190])) ینظر : الأشباه والنظائر لابن نجیم ( ص 102) ط:دار الکتب العلمیة بیروت لبنان                ط: الأولى 1419ه- 1999م  .

[191])) ینظر :  المادة ( 22) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م .    

[192])) ینظر : البنایة ( 10/159) ، أسهل المدارک ( 3/87) ، الشرح الکبیر ( 4/97) ، إعانة الطالبین ( 3/168) ، الإنصاف ( 15/66) .  

[193]))  الهبة لغة : من أوهب له الشیء أدام له ، ووهبه له أعطاه إیاه بلا عوض . ینظر : الصحاح ( 1/235) ، المعجم الوسیط ( 2/1059 ) مادة وهب .

    الهبة شرعاً : عند الحنفیة : تملیک لمال بلا عوض .

    عند المالکیة : تملیک من له التبرع ذاتاً تنقل شرعاً بلا عوض .

    عند الشافعیة : تملیک تطوع فی حیاة لا لإکرام ولا ثواب أو احتیاج .

    عند الحنابلة : تملیک فی حیاته بغیر عوض . ینظر : البنایة ( 10/159) ، أسهل المدارک ( 3/87) ، الشرح الکبیر ( 4/97) ، إعانة الطالبین ( 3/168) ، الإنصاف ( 17/5 ) .     

[194])) العاریة لغة : منسوبة إلى العار ؛ لأن طلبها عار وعیب ، وأعاره الشیء : أعطاه إیاه عاریة ، والأعور : الذی عَوِرَ فلم تقض حاجته ولم یصب ما طلب .ینظر: الصحاح (2/761 ) ، المعجم الوسیط ( 2/636 )

    العاریة شرعاً : عند الحنفیة : هبة المنافع ولا تکون إلا فیما ینتفع به مع بقاء عینه .

    عند المالکیة : تملیک منفعة عین مباحة بلا عوض .

    عند الشافعیة : اباحة الانتفاع بما یحل الانتفاع به مع بقاء عینه .

    عند الحنابلة : العین المأخوذة من مالک أو مالک منفعتها أو مأذونهما للانتفاع بها مطلقاً أو زمناً معیناً بلا عوض من الآخذ لها . ینظر :  الاختیار لتعلیل المختار ( 3/55 ) ، أسهل المدارک ( 3/30) ، الشرح الکبیر ( 4/97) ، أسنى المطالب ( 2/324) ، الأسئلة والأجوبة ( 5/384) ، الإقناع فی فقه الإمام أحمد ( 2/331) .   

[195])) حق الانتفاع : حق عینی یخول للمنتفع استعمال عقار على ملک الغیر واستغلاله  وتنقضی مدته لزوماً بموت المنتفع . المادة ( 79) من مدونة الحقوق العینیة    .     

[196])) ینظر :  المادة ( 993/1) القانون المدنی المصری ، الموسوعة الوافیة فی شرح القانون المدنی بمذاهب الفقه وأحکام القضاء الحدیثة للمستشار / أنور العمروسی ( 8/82 )            ط: الخامسة 2012/213م .     

[197]))  ینظر :   عقد التملیک الزمنی ، د/ عبد الستار أبو غدة ، ص (16 ) .

[198])) ینظر:  المادة (31) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[199])) ینظر:  الآثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت إعداد / ربا محمد بلوط  ( ص: 113 ) ، رسالة ماجستیر فی الحقوق قسم القانون الخاص جامعة الشرق الأوسط 2015م  ،  المادة (16) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[200])) ینظر:  المادة (31) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[201])) ینظر:  المادة (34) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[202]))  الخیار لغة : من الخیر ، ضد الشر ، والخیار الاسم من الاختیار ، یقال خیرته بین شیئین أی فوضت إلیه الخیار ، ینظر : الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ( 2/650: 652) .

خیار الشرط اصطلاحاً : وهو أن یشترط المتبایعان أو أحدهما الخیار إلى مدة معلومة ، أو هو: ما یثبت لاحد المتعاقدین من الاختیار بین الامضاء والفسخ ، ینظر : رد المحتار على الدر المختار ( 4/567 ) .

[203])) ینظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشیبانی ( 5/280) ، الجوهرة النیرة على مختصر القدوری للزبیدی ( 1/190) ط: المطبعة الخیریة ، ط: الأولى 1322هـ  ، المبسوط للسرخسی ( 21/33 )، الاختیار لتعلیل المختار للموصلی ( 2/12) ، البحر الرائق شرح کنز الدقائق لابن نجیم ( 6/ 3) .

[204])) ینظر:  أسهل المدارک شرح ارشاد السالک للکشناوی ( 2/285) ، الاشراف على نکت مسائل الخلاف للقاضی عبد الوهاب ( 2/524) ، التلقین فی الفقه المالکی للقاضی              عبد الوهاب( 2/143 ) ط: دار الکتب العلمیة ، ط: الأولى 1425ه – 2004 م ، الذخیرة للقرافی ( 5/23 ) .

[205])) ینظر: أسنى المطالب فی شرح روض الطالب للسنیکی ( 2/52) ، إعانة الطالبین                 فی حل ألفاظ فتح المعین للبکری ( 3/35 ) ، البیان فی مذهب الإمام الشافعی للعمرانی             ( 5/29) .

[206])) ینظر:  الاقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوی ( 2/85 ) ، الأسئلة والأجوبة الفقهیة لأبی محمد عبد العزیز السلمان ( 4/21) ط: بدون طبعة ، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف ( 11/ 178 ) .

[207]))  سورة المائدة الآیة رقم ( 1)   .

[208]))  ینظر : أوضح التفاسیر لمحمد الخطیب  (1/ 124) .

[209])) صحیح البخاری ( 3/64/2111  ) ، کتاب البیوع ، باب البیعان بالخیار مالم یتفرقا ، صحیح مسلم ( 3/1163/1531 ) ، کتاب البیوع ، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین  .

[210])) ینظر :إکمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض ( 5/159) طبعة : دار الوفاء ط: الأولى 1419هـ - 1998م ،  الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری للکرمانی                    ( 10/8/1983 ) .

[211]))  صحیح مسلم ( 3/1163/1531) کتاب البیوع باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین  .

[212])) ینظر: المحلى بالآثار لأبی محمد بن حزم الظاهری ( 7/234 ) ط: دار الفکر بیروت  .

[213])) ینظر:  الاستذکار لأبی عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمری القرطبی ( 6/ 539 ) ط: دار الکتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، 1421 - 2000 م ، البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربی ( 6/161) ط: دار هجر الطبعة الأولى 1428 ه  .

[214])) مصراة : أصل التصریة : حبس الماء وجمعه ، یقال : صریت الماء ، إذا حبسته مکانه ، ویقصد به الشاة أو الناقة إذا ترکت دون حلب أیاماً حتى یجتمع اللبن فی ضرعها ، فیظن المشتری أن ذلک منها کل یوم لا یتغیر فیغتر بذلک، فیشتری، وهذا الفعل سبب لإثبات خیار الرد ، ینظر : الإفصاح عن معانی الصحاح لابن هبیرة ( 6/298) ط: دار الوطن 1417هـ  .

[215])) صحیح مسلم ( 3/1158/1524) ، کتاب البیوع ، باب حکم بیع المصراة ، صحیح البخاری ( 3/71/2151) ، کتاب البیوع ، باب إن شاء رد المصراة وفی حلبتها صاع من تمر   .

[216])) ینظر:  أعلام الحدیث للخطابی ( 2/1050) ط: جامعة أم القرى ط: الأولى 1409هـ- 1988م  .

[217])) تعددت الروایات فی صاحب القصة   قیل: إن الَّذِی جعل له رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الخیار هُوَ حبان بْن منقذ ، وقیل هو: منقذ بْن عَمْرو المازنی الأَنْصَارِیّ، مدنی ، له صحبة، هُوَ جد مُحَمَّد بْن یَحْیَى بْن حبان  ، کَانَ قد أصابته ضربة فِی رأسه فتغیر لسانه وعقله، فجعله رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی بیعته بالخیار ثلاث لیال، وذلک لأنه شکا إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم أنه یخدع فِی البیوع.. ینظر : أسد الغابة فی معرفة الصحابة لابن الأثیر ( 1/666/1025) ط: دار الجیل بیروت ، ط: الأولى 1412ه-1992م ،  الاستیعاب فی معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( 4/1452) ط: دار الجیل بیروت ط: الأولى 1412ه-1992م .

[218]))  الخِلابة: الخدیعة باللسان ، مصدر خَلَبْت الرجل , إذا خَدَعْته ، ینظر : أعلام الحدیث (2/1033) ، الصحاح ( 1/122) .

[219])) السنن الصغیر للبیهقی ( 2/242/1870) ، کتاب البیوع باب خیار المتبایعین ،الطبعة الأولى 1410ه-1989م ، السنن الکبرى للبیهقی (  5/449/1059) کتاب البیوع ، باب الدلیل على أن لا یجوز شرط الخیار فی البیع أکثر من ثلاثة أیام ، مسند الحمیدی لأبی بکر عبد الله بن الزبیر بن عیسى بن عبید الله القرشی الأسدی الحمیدی ( 1/537/677 ) باب أحادیث عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضی الله عنه -  ، الناشر: دار السقا، دمشق – سوریا ، الطبعة: الأولى، 1996 م .

قال الألبانی :  وبالجملة فالحدیث حسن ، ینظر : سلسلة الأحادیث الصحیحة وشیء من فهمها وفوائدها  لأبی  عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم، الأشقودری الألبانی ( 6/883) ط: مکتبة المعارف الریاض ، الطبعة الأولى .

[220])) ینظر :  الاستذکار لابن عبد البر ( 6/ 539 ) ، البدر التمام شرح بلوغ المرام  للمغربی          ( 6/161).

[221])) ینظر:   المحلى بالآثار لابن حزم الظاهری ( 7/234 )  .

[222]))  فتح الباری شرح صحیح البخاری لأحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی                   ( 4/338) ، ط: دار المعرفة بیروت 1379ه  .

[223])) السنن الصغیر للبیهقی ( 2/307/2106 ) کتاب البیوع ، باب الشرکة ، السنن الکبرى للبیهقی ( 6/131/11429 ) کتاب البیوع ، باب الشرکة وغیرها ، المستدرک على الصحیحین ( 2/57/2309 ) کتاب البیوع ، باب حدیث أبی هریرة  ، المعجم الکبیر لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمی الشامی، أبو القاسم الطبرانی ( 17/22/30) باب العین – عمرو بن عوف المزنی ، دار النشر: مکتبة ابن تیمیة – القاهرة الطبعة: الثانیة ، سنن أبی داود ( 3/304/3594) باب فی الصلح  .

قال الألبانی : حدیث صحیح . إرواء الغلیل للألبانی ( 5/142/1303 ) .

[224])) ینظر:  المحلى بالآثار لابن حزم الظاهری ( 7/234 ) . 

[225])) صحیح البخاری (3/73/2168) کتاب البیوع باب إذا أشترط شروطاً فی البیع لا تحل ، صحیح مسلم ( 2/1142/1504) کتاب البیوع باب إنما الولاء لمن أعتق   .

[226]))  الفتاوى الکبرى لابن تیمیة  لتقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاسم بن محمد ابن تیمیة الحرانی الحنبلی الدمشقی (5/ 389) ط: دار الکتب العلمیة ط: الأولى 1408ه- 1987 م .

[227])) ینظر : الفتاوى الکبرى لابن تیمیة (4/ 88 ) .

[228])) ینظر:  المرجع السابق  (4/ 89 ) .

[229])) سورة الأنعام الآیة رقم ( 119)  .

[230])) ینظر: القواعد النورانیة الفقهیة لابن تیمیة ( ص 276) ، ط: دار ابن الجوزی ،                 ط: الأولى 1422هـ

[231]))  ینظر : أسنى المطالب ( 2/52) ، إعانة الطالبین فی حل ألفاظ فتح المعین للبکری               ( 3/35 ) .

[232])) أسنى المطالب فی شرح روض الطالب ( 2/52)  .

[233]))  إکمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض ( 5/159)  .

[234])) ینظر:  الأسئلة والأجوبة الفقهیة لعبد العزیز السلمان ( 4/21)  .

[235])) ینظر: الاستذکار لابن عبد البر ( 6/484) .

[236])) ینظر:  المحلى بالآثار لابن حزم الظاهری ( 7/234 ).

[237])) المرجع السابق  ( 7/234 ).  

[238]))  صحیح مسلم ( 3/1163/1531) کتاب البیوع باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین    .

[239])) المحلى بالآثار لابن حزم الظاهری ( 7/234 ).

[240])) ینظر : المرجع السابق  ( 7/234 ).

[241])) ینظر:  أسهل المدارک شرح ارشاد السالک ( 2/285) ، الاشراف على نکت مسائل الخلاف ( 2/524) ، التلقین فی الفقه المالکی للقاضی عبد الوهاب ( 2/143 ) ، الذخیرة للقرافی ( 5/23 ) .

[242])) ینظر:  الاقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوی ( 2/85 ) ، الأسئلة والأجوبة الفقهیة لعبد العزیز السلمان ( 4/21) ، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف للمرداوی ( 11/ 178 ) .

[243])) ینظر:  الجوهرة النیرة على مختصر القدوری للزبیدی ( 1/191) ، المبسوط للسرخسی (21/33 ) ، الاختیار لتعلیل المختار ( 2/12) ، البحر الرائق لابن نجیم ( 6/ 3) ، البنایة شرح الهدایة ( 8/54 )  .

[244])) ینظر:   أسهل المدارک شرح ارشاد السالک ( 2/285)    .

[245])) ینظر:  إعلام الموقعین عن رب العالمین المؤلف: محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ( 3/497 )  ط: دار الکتب العلمیة بیروت ، ط: الأولى 1411ه-1991م  .

[246]))  سبق تخریجه ص (  ) .

[247])) ینظر : إکمال المعلم بفوائد مسلم ( 5/160 )، اعلام الموقعین عن رب العالمین (3/497).  

[248])) سبق تخریجه ص (  ) .

[249])) ینظر :  الاستذکار لابن عبد البر ( 6/484)  .

[250])) ینظر:  الأصل المعروف بالمبسوط للشیبانی ( 5/280) ، الجوهرة النیرة على مختصر القدوری للزبیدی ( 1/191) ، المبسوط للسرخسی ( 21/33 ) ، الاختیار لتعلیل المختار للموصلی ( 2/12) ، البحر الرائق شرح کنز الدقائق لابن نجیم ( 6/ 3) .

[251])) ینظر:  أسنى المطالب فی شرح روض الطالب للسنیکی ( 2/52) ، إعانة الطالبین فی حل ألفاظ فتح المعین للبکری ( 3/35 ) ، البیان فی مذهب الإمام الشافعی للعمرانی ( 5/29).

[252]))  ینظر:  الجوهرة النیرة على مختصر القدوری للزبیدی ( 1/191)    .

[253])) ینظر: الاستذکار لابن عبد البر ( 6/484) .

[254])) سبق تخریجه ص (      )    .

[255])) ینظر : التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید لابن عبد البر ( 18/219) ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة – المغرب 1387ه.  .

[256]))  سبق تخریجه ص (        )    .

[257]) ) ینظر :  الاختیار لتعلیل المختار (2/ 13) .

[258]) ) ینظر : الأسئلة والأجوبة الفقهیة (4/ 122).

[259]))  ینظر: المادة رقم (10) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[260])) ینظر : الآثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت إعداد / ربا محمد بلوط  ( ص 118: 120) .

[261])) ینظر:  المادة (4) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[262]))  ینظر: المادة (16) من القرار الوزاری المصری رقم ( 150) لسنة 2010 م .

[263])) ینظر : الآثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت إعداد / ربا محمد بلوط                         ( ص 121: 122).

[264])) المادة رقم ( 34 ) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[265])) ینظر:  المادة رقم (2) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[266])) ینظر:  المادة رقم (3) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[267]))  ینظر: المادة رقم (5) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[268])) ینظر:  المادة رقم (6) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[269]))  ینظر: المادة رقم (31) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[270])) ینظر:  المادة رقم (7) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[271])) ینظر:  المادة رقم (12) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[272])) ینظر:  المادة رقم (32) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[273]))  ینظر: المادة رقم (33) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[274])) ینظر:  المادة رقم (31) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[275])) ینظر:  المادة رقم (11) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[276]))  ینظر: المادة رقم (9) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[277])) ینظر:  المادة رقم (21) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[278]))  ینظر: المادة رقم (26) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[279])) ینظر:   المادة رقم (11) من قرار وزیر السیاحة رقم ( 150) لسنة 2010م   .

[280])) کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون لحاجی خلیفة ( 1/14) ، الناشر: مکتبة المثنى - بغداد تاریخ النشر: 1941م.

المرجع
1.ـ                        
القرآن الکریم
2.ـ                        
الآثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت إعداد / ربا محمد بلوط ، رسالة ماجستیر فی الحقوق قسم القانون الخاص جامعة الشرق الأوسط 2015م .
3.ـ                        
أثر نظام المشارکة الزمنیة على إنعاش حرکة السیاحة فی مصر د/ وصال محمد أبو علم  ، ط: السیاحة والفنادق 1993م  .
4.ـ                        
إحکام الإحکام شرح عمدة الأحکام لابن دقیق العید ، ط: مطبعة السنة المحمدیة.
5.ـ                        
أحکام القرآن لأحمد بن علی أبو بکر الرازی الجصاص الحنفی (المتوفى: 370هـ) المحقق: محمد صادق القمحاوی - الناشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت ط: 1405 ه  .
6.ـ                        
الاختیار لتعلیل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلی البلدحی، مجد الدین أبو الفضل الحنفی (المتوفى: 683هـ) ، الناشر: مطبعة الحلبی - القاهرة (وصورتها دار الکتب العلمیة - بیروت، وغیرها) ، تاریخ النشر: 1356 هـ - 1937 م.
7.ـ                        
إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل لمحمد ناصر الدین الألبانی (المتوفى: 1420هـ) إشراف: زهیر الشاویش الناشر: المکتب الإسلامی – بیروت الطبعة: الثانیة 1405 هـ .
8.ـ                        
الاستذکار لأبی عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمری القرطبی (المتوفى: 463هـ)، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علی معوض ،الناشر: دار الکتب العلمیة ، بیروت ،  الطبعة: الأولى، 1421 - 2000.
9.ـ                        
الاستیعاب فی معرفة الأصحاب لأبی عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تحقیق / علی محمد البیجاوی طبعة : دار الجیل بیروت الطبعة الأولى 1412هـ ـ 1992م .
10.ـ                   
أسد الغابة فی معرفة الصحابة لعز الدین بن الأثیر أبى الحسن على ابن محمد الجزری
( 555: 630 هـ ) ط: دار الجیل بیروت ، ط: الأولى 1412ه-1992م .
11.ـ                   
أسنى المطالب فی شرح روض الطالب لزکریا بن محمد بن زکریا الأنصاری، زین الدین أبو یحیى السنیکی (المتوفى: 926هـ) ، الناشر: دار الکتاب الإسلامی  .
12.ـ                   
أسهل المدارک «شرح إرشاد السالک فی مذهب إمام الأئمة مالک» لأبی بکر بن حسن بن عبد الله الکشناوی (ت: 1397 هـ) الناشر: دار الفکر، بیروت، الطبعة: الثانیة .
13.ـ                   
الأسئلة والأجوبة الفقهیة لأبی محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ) ، ط: بدون طبعة .
14.ـ                   
الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِیْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ لزین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری (المتوفى: 970هـ) وضع حواشیه وخرج أحادیثه: الشیخ زکریا عمیرات الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت ، ط: الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
15.ـ                   
الإشراف على نکت مسائل الخلاف للقاضی أبو محمد عبد الوهاب بن علی بن نصر البغدادی المالکی (422هـ) المحقق: الحبیب بن طاهر الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى، 1420هـ - 1999م .
16.ـ                   
الأصل المعروف بالمبسوط لأبی عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی (ت: 189هـ) المحقق: أبو الوفا الأفغانی الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة – کراتشی.
17.ـ                   
إعانة الطالبین فی حل ألفاظ فتح المعین للبکری طبعة : دار الفکر للطباعة والنشر ، ط : الأولى 1418هـ- 1997م .
18.ـ                   
أعلام الحدیث ( شرح صحیح البخاری ) للخطابی طبعة : جامعة أم القرى الطبعة : الأولى 1409هـ- 1988م  .
19.ـ                   
إعلام الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 751هـ) ،تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم ،الناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت ، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م.
20.ـ                   
الإفصاح عن معانی الصحاح لیحیى بن (هُبَیْرَة بن) محمد بن هبیرة الذهلی الشیبانیّ، أبو المظفر، عون الدین (المتوفى: 560هـ) المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر: دار الوطن - سنة النشر: 1417هـ.
21.ـ                   
الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربینی الشافعی (المتوفى: 977هـ) المحقق: مکتب البحوث والدراسات ، الناشر: دار الفکر  – بیروت  .
22.ـ                   
الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوی المقدسی، ثم الصالحی، شرف الدین، أبو النجا (المتوفى: 968هـ) المحقق: عبد اللطیف محمد موسى السبکی الناشر: دار المعرفة بیروت – لبنان.
23.ـ                   
إِکمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم لعیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبی السبتی، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ) ،المحقق: الدکتور یحْیَى إِسْمَاعِیل ، الناشر: دار الوفاء للطباعة ، مصر ،ط: الأولى، 1419 هـ - 1998م.
24.ـ                   
الأم  للشافعی أبی عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبی القرشی المکی (المتوفى: 204هـ)  الناشر: دار المعرفة – بیروت الطبعة: بدون طبعة  سنة النشر: 1410هـ/1990م .
25.ـ                   
الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الکبیر) لعلاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان بن أحمد المَرْداوی (المتوفى: 885 هـ) ،تحقیق: الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی - الدکتور عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر: هجر للطباعة والنشر ، القاهرة - جمهوریة مصر العربیة ، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م.
26.ـ                   
أنِیسُ السَّاری فی تخریج وَتحقیق الأحادیث التی ذکرها الحَافظ ابن حَجر العسقلانی فی فَتح البَاری لأبی حذیفة، نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان البصارة الکویتی ، المحقق: نبیل بن مَنصور بن یَعقوب البصارة ، الناشر: مؤسَّسَة السَّماحة، مؤسَّسَة الریَّان، بیروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1426هـ - 2005 .
27.ـ                   
أوضح التفاسیر لمحمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب (المتوفى: 1402هـ)  الناشر: المطبعة المصریة ومکتبتها ، الطبعة: السادسة، رمضان 1383 هـ - فبرایر  1964 م .
28.ـ                   
البحر الرائق شرح کنز الدقائق لزین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری (المتوفى: 970هـ) ،  الناشر: دار الکتاب الإسلامی.
29.ـ                   
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لأبی الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 595هـ) الناشر: دار الحدیث – القاهرة تاریخ النشر: 1425هـ - 2004 م.
30.ـ                   
بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد الکاسانی الحنفی (المتوفى: 587هـ) الناشر: دار الکتب العلمیة ط: الثانیة، 1406هـ - 1986م.
31.ـ                   
البدرُ التمام شرح بلوغ المرام للحسین بن محمد بن سعید اللاعیّ، المعروف بالمَغرِبی (ت: 1119 هـ) المحقق: علی بن عبد الله الزبن الناشر: دار هجر ،ط: الأولى 1428ه.
32.ـ                   
البدر المنیر فی تخریج الأحادیث والأثار الواقعة فی الشرح الکبیر لابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علی بن أحمد الشافعی المصری (المتوفى: 804هـ)، المحقق: مصطفى أبو الغیط وعبد الله بن سلیمان ویاسر بن کمال ، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع - الریاض-السعودیة  الطبعة: الاولى، 1425هـ-2004م.
33.ـ                   
بلغة السالک لأقرب المسالک إلى مذهب الإمام مالک، المعروف بحاشیة الصاوی على الشرح الصغیر لأحمد بن محمد الصاوی المالکی ، صححه: لجنة برئاسة الشیخ أحمد سعد علی ،الناشر: مکتبة مصطفى البابی الحلبی ، عام النشر: 1372 هـ - 1952 م .
34.ـ                   
البنایة شرح الهدایة لأبی محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابن حسین الغیتابى الحنفی بدر الدین العینی (المتوفى: 855هـ) الناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، لبنان  الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م  .
35.ـ                   
البیان فی مذهب الإمام الشافعی لأبی الحسین یحیى بن أبی الخیر بن سالم العمرانی الیمنی الشافعی (المتوفى: 558هـ)  المحقق: قاسم محمد النوری  الناشر: دار المنهاج،  جدة الطبعة: الأولى، 1421 هـ- 2000 م.
36.ـ                   
التاج والإکلیل لمختصر خلیل لمحمد بن یوسف بن أبی القاسم بن یوسف العبری الغرناطی، أبو عبد الله المواق المالکی (المتوفى: 897هـ) الناشر: دار الکتب العلمیة الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م .
37.ـ                   
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِیِّ لعثمان بن علی بن محجن البارعی، فخر الدین الزیلعی الحنفی (ت: 743 هـ) ، الناشر: المطبعة الکبرى الأمیریة - بولاق، القاهرة  الطبعة: الأولى، 1313 هـ .
38.ـ                   
تحفة المحتاج فی شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علی بن حجر الهیثمی ، الناشر: المکتبة التجاریة الکبرى ،  بمصر لصاحبها مصطفى محمد  الطبعة: بدون طبعة عام النشر: 1357 هـ - 1983 م .
39.ـ                   
التعامل على الوحدات العقاریة بنظام المشارکة فی الوقت دکتور / حسن     عبد الباسط جمعی ،ط:  1997م.
40.ـ                   
التعریفات لعلی بن محمد بن علی الزین الشریف الجرجانی (ت: 816هـ) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء الناشر: دار الکتب العلمیة بیروت –لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م.
41.ـ                   
التعریفات الفقهیة لمحمد عمیم الإحسان المجددی البرکتی ،الناشر: دار الکتب العلمیة ،الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م.
42.ـ                   
التفریع فی فقه الإمام مالک بن أنس - رحمه الله - لعبید الله بن الحسین بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالکی (المتوفى: 378هـ) ،المحقق: سید کسروی حسن ،الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان ، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م .
43.ـ                   
تفسیر القرآن العظیم لأبی الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی (المتوفى: 774هـ) المحقق: سامی بن محمد سلامة الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: الثانیة 1420هـ - 1999 م.
44.ـ                   
التلقین فی الفقه المالکی لأبی محمد عبد الوهاب بن علی بن نصر الثعلبی البغدادی المالکی (المتوفى: 422هـ) المحقق: أبی أویس محمد بو خبزة الحسنی التطوانی الناشر: دار الکتب العلمیة  الطبعة: الأولى 1425هـ-2004م .
45.ـ                   
التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِیرِ لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسنی، الکحلانی ثم الصنعانی، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف            کأسلافه بالأمیر (المتوفى: 1182هـ) ، المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهیم ، الناشر: مکتبة دار السلام، الریاض ، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011م .
46.ـ                   
تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدی (المتوفى: 1376هـ) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م.
47.ـ                   
التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید لأبی  عمر یوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر بن عاصم النمری القرطبی (المتوفى: 463هـ) ، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوی , محمد عبد الکبیر البکری ،الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة – المغرب ، عام النشر: 1387 هـ .
48.ـ                   
تهذیب الأسماء واللغات لأبی زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی (المتوفى: 676هـ) عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله: شرکة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة یطلب من: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان .
49.ـ                   
التهذیب فی فقه الإمام الشافعی لمحیی السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشافعی (المتوفى: 516 هـ)، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علی محمد معوض ،الناشر: دار الکتب العلمیة ،الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م .
50.ـ                   
التوضیح فی شرح المختصر الفرعی لابن الحاجب لخلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندی المالکی المصری (المتوفى: 776هـ) المحقق: د. أحمد بن عبد الکریم نجیب  . الناشر: مرکز نجیبویه للمخطوطات ،الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م .
51.ـ                   
التوقیف على مهمات التعاریف لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین الحدادی ثم المناوی القاهری (المتوفى: 1031هـ) ،الناشر: عالم الکتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة ، الطبعة: الأولى، 1410هـ-1990م .
52.ـ                   
الثمر الدانی شرح رسالة ابن أبی زید القیروانی لصالح بن عبد السمیع الآبی الأزهری (المتوفى: 1335هـ) ، الناشر: المکتبة الثقافیة – بیروت .
53.ـ                   
الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین لأبی عبد الرحمن مقبل بن هادی الوادعی (المتوفى: 1422 هـ) الناشر: دار الآثار للنشر والتوزیع، صنعاء – الیمن ،الطبعة: الرابعة، 1434 هـ - 2013 م
54.ـ                   
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاری ، لمحمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی ، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى، 1422هـ .
 
55.ـ                   
الجوهرة النیرة على مختصر القدوری لأبی بکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی الزَّبِیدِیّ الیمنی الحنفی (المتوفى: 800هـ) ، الناشر: المطبعة الخیریة ، الطبعة: الأولى، 1322هـ .
56.ـ                   
حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقی المالکی (المتوفى: 1230هـ) ، الناشر: دار الفکر ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ .
57.ـ                   
الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی  لأبی الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، الشهیر بالماوردی (المتوفى : 450هـ) المحقق: الشیخ علی محمد معوض - الشیخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان ط: الأولى، 1419 هـ -1999 م.
58.ـ                   
حق المستفید على الحصة الزمنیة فی الوحدات العقاریة المستثمرة بنظام اقتسام الوقت " دراسة مقارنة " د / ناصر خلیل جلال ، مجلة الحقوق ، جامعة صلاح الدین أربیل – العراق.
59.ـ                   
حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء للحافظ/أبى نعیم أحمد بن عبد الله الأصفهانی المتوفى سنة430هـ طبعة : دار الکتب العلمیة بیروت لبنان ودار الفکر.
60.ـ                   
الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علی بن محمد الحِصْنی المعروف بعلاء الدین الحصکفی الحنفی (المتوفى: 1088هـ) المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم ،الناشر: دار الکتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م .
61.ـ                   
درر الحکام شرح مجلة الأحکام لعلی حیدر خواجة أمین أفندی ( ت : 1353هـ ) ، الناشر : دار الجیل ، ط: الأولى 1411هـ - 11991م .
 
62.ـ                   
الذخیرة لأبی العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفى: 684هـ) المحقق: محمد بو خبزة الناشر: دار الغرب الإسلامی- بیروت الطبعة: الأولى، 1994 م.
63.ـ                   
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفکر-بیروت الطبعة: الثانیة، 1412هـ - 1992م.
64.ـ                   
الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلی (المتوفى: 1051هـ) ، خرج أحادیثه: عبد القدوس محمد نذیر ،الناشر: دار المؤید - مؤسسة الرسالة .
65.ـ                   
روضة الطالبین وعمدة المفتین لأبی زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی (المتوفى: 676هـ)  تحقیق: زهیر الشاویش  الناشر: المکتب الإسلامی، بیروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1991م  . 
66.ـ                   
سلسلة الأحادیث الصحیحة وشیء من فقهها وفوائدها ، لأبی  عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم، الأشقودری الألبانی (المتوفى: 1420هـ) ، الناشر: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض ، الطبعة: الأولى.
67.ـ                   
سنن الترمذی لمحمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاک، الترمذی، أبو عیسى (المتوفى: 279هـ) تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاکر (جـ 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقی (جـ 3)  وإبراهیم عطوة عوض (جـ 4، 5) الناشر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی – مصر الطبعة: الثانیة، 1395 هـ - 1975 م.
68.ـ                   
سنن أبی داود  لأبی داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی السِّجِسْتانی (المتوفى: 275هـ)  المحقق: محمد محیی الدین عبد الحمید الناشر: المکتبة العصریة، صیدا – بیروت.
69.ـ                   
سنن الدارقطنی لأبی الحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی (المتوفى: 385هـ) حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبی، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م .
70.ـ                   
سنن ابن ماجه لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی، وماجة اسم أبیه یزید (المتوفى: 273هـ) تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی الناشر: دار إحیاء الکتب العربیة - فیصل عیسى البابی الحلبی.
71.ـ                   
السنن الکبرى للنسائی لأبی عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی الخراسانی، النسائی (المتوفى: 303هـ) حققه وخرج أحادیثه: حسن عبد المنعم شلبی أشرف علیه: شعیب الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن الترکی الناشر: مؤسسة الرسالة – بیروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
72.ـ                   
السنن الصغیر للبیهقی ، لأحمد بن الحسین بن علی بن موسى الخُسْرَوْجِردی الخراسانی، أبو بکر البیهقی (المتوفى: 458هـ) ، المحقق: عبد المعطی أمین قلعجی ، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامیة، کراتشی ، الطبعة: الأولى، 1410هـ - 1989م.
73.ـ                   
السنن الکبیر لأبی بکر أحمد بن الحُسَین بن علیٍّ البیهقی ، تحقیق: الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی الناشر: مرکز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة (الدکتور / عبد السند حسن یمامة) الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م .
74.ـ                   
سنن سعید بن منصور، لأبی عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراسانی الجوزجانی (المتوفى: 227هـ) ، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمی ، الناشر: الدار السلفیة – الهند ، الطبعة: الأولى، 1403هـ -1982م .
75.ـ                   
الشامل فی فقه الإمام مالک ، لبهرام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدین السلمی الدَّمِیرِیّ الدِّمْیَاطِیّ المالکی (المتوفى: 805هـ) ، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الکریم نجیب ، الناشر: مرکز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث ، الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م.
76.ـ                   
شرح السنة لمحیی السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشافعی ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط-محمد زهیر الشاویش ،            الناشر: المکتب الإسلامی - دمشق، بیروت ، الطبعة: الثانیة، 1403هـ - 1983م .
77.ـ                   
الشرح الکبیر لشمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسی (المتوفى: 682 هـ) ، ، تحقیق: الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی - الدکتور عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، القاهرة - جمهوریة مصر العربیة ، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م .
78.ـ                   
شرح مختصر خلیل للخرشی لمحمد بن عبد الله الخرشی المالکی أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ) الناشر: دار الفکر للطباعة-  بیروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ .
79.ـ                   
دقائق أولی النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلی (المتوفى: 1051هـ) الناشر: عالم الکتب الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1993م   .
80.ـ                   
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لأبی نصر إسماعیل بن حماد الجوهری الفارابی (المتوفى: 393هـ) تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملایین – بیروت الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 م.
 
81.ـ                   
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمی، أبو حاتم، الدارمی، البُستی (ت: 354هـ) المحقق: شعیب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت ط: الثانیة، 1414 – 1993.
82.ـ                   
عقد اقتسام الوقت دراسة مقارنة بین القانون الأردنی والقوانین المقارنة د/نسرین محاسنة  ، ص 27 بحث منشور بجامعة الیرموک 2005 م .
83.ـ                   
عقد التملیک الزمنی ( TIME SHARE ) دراسة فقهیة مقارنة لعبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان  بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامی التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامی بجدة ، فی دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمالیزیا فی الفترة 24- 29 جمادى الآخرة عام 1428ه الموافق 9-14 یولیو عام 2007 .
84.ـ                   
عقد التملیک الزمنی ، د/ عبد الستار أبو غدة  ،  بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامی ، الدورة الثامنة عشرة کوالالمبور 9/7/2007م .
85.ـ                   
عقد الجواهر الثمینة فی مذهب عالم المدینة لأبی محمد جلال الدین عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامی السعدی المالکی (المتوفى: 616هـ) ، دراسة وتحقیق: أ. د. حمید بن محمد لحمر ، الناشر: دار الغرب الإسلامی، بیروت ،الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م .
86.ـ                   
عقد المشارکة الزمنیة ( التایم شیر ) د/ محمد علی القری ،  بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامی فی دورته الثامنة عشرة .
87.ـ                   
العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمد بن محمود، أکمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومی البابرتی (المتوفى: 786هـ) الناشر: دار الفکر  - الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ  .
88.ـ                   
غایة البیان شرح زبد ابن رسلان لشمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد ابن حمزة شهاب الدین الرملی (المتوفى: 1004هـ) ، الناشر: دار المعرفة – بیروت.
89.ـ                   
الغرر البهیة فی شرح البهجة الوردیة لزکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الأنصاری، زین الدین أبو یحیى السنیکی (المتوفى: 926هـ) الناشر: المطبعة المیمنیة .
90.ـ                   
غریب القرآن لأبی محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوری (المتوفى: 276هـ) المحقق: سعید اللحام  ط: بدون تاریخ 
91.ـ                   
الفتاوى الکبرى لابن تیمیة تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاسم بن محمد ابن تیمیة الحرانی الحنبلی الدمشقی (المتوفى: 728هـ ) ، الناشر: دار الکتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1987م.
92.ـ                   
الفتاوى الهندیة ، المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخی ، الناشر: دار الفکر ،الطبعة: الثانیة، 1310 هـ .
93.ـ                   
فتح الباری شرح صحیح البخاری لأحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی الناشر: دار المعرفة - بیروت، 1379ه،  رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقی قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب .
94.ـ                   
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان لشهاب الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملی (المتوفى: 957 هـ) ،عنى به: الشیخ سید بن شلتوت الشافعی ، الناشر: دار المنهاج، بیروت – لبنان ،الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م .
95.ـ                   
الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرداوی المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسی الرامینی ثم الصالحی الحنبلی (المتوفى: 763هـ)، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی ،الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى 1424 هـ - 2003 مـ .
96.ـ                   
الفروق = أنوار البروق فی أنواء الفروق لأبی العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفى: 684هـ) ، الناشر: عالم الکتب ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ
97.ـ                   
الفِقْهُ الإسلامیُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجها) ،المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِیّ ، الناشر: دار الفکر - سوریَّة – دمشق ، الطبعة: الرَّابعة .
98.ـ                   
الفقه المنهجی على مذهب الإمام الشافعی رحمه الله تعالى ، اشترک فی تألیف هذه السلسلة: الدکتور مُصطفى الخِنْ، الدکتور مُصطفى البُغا، علی الشّرْبجی ،الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق ،الطبعة: الرابعة، 1413 هـ - 1992 م .
99.ـ                   
الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی لأحمد بن غانم (أو غنیم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدین النفراوی الأزهری المالکی (المتوفى: 1126هـ) الناشر: دار الفکر الطبعة: بدون طبعة  تاریخ النشر: 1415هـ  1995م.
100.ـ              
القاموس المحیط لمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی (المتوفى: 817هـ) تحقیق: مکتب تحقیق التراث فی مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسی الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة ، بیروت – لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.
101.ـ              
قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشکلات الأوقاف للمرحوم / محمد قدری باشا  ، الصادر علیه قرار نظارة المعارف العمومیة المؤرخ فی 7 ربیع الأول سنة 1311ه  ( 17 سبتمبر سنة 1893م ) نمرة 337 بطبعه على نفقتها ،ط: المطبعة الکبرى الأمیریة ببولاق مصر المحمیة ط: الطبعة الثانیة  1313ه- 1895 م .
102.ـ              
القانون المدنی المصری  .
103.ـ              
القرار الوزاری المصری رقم 96 لسنة 1996م .
104.ـ              
قرار وزیر السیاحة المصری رقم (150) لسنة 2010 م .
105.ـ              
قرارات مجمع الفقه الإسلامی الدولی فی دورته الثامنة عشرة ، المنعقدة فی مالیزیا عام 2007م
106.ـ              
قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامی الدولی المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامی ، فی دورته الثامنة عشرة من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428ه – الموافق 9- 14 یولیو 2007م ، ط :الأمانة  العامة للأوقاف بالشارقة – الامارات العربیة المتحدة  .
107.ـ              
القواعد النورانیة الفقهیة لتقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاسم بن محمد ابن تیمیة الحرانی الحنبلی الدمشقی (المتوفى: 728هـ)، حققه وخرج أحادیثه: د أحمد بن محمد الخلیل ، الناشر: دار ابن الجوزی ، بلد النشر: المملکة العربیة السعودیة ،ط: الأولى، 1422هـ .
108.ـ              
الکافی فی فقه الإمام أحمد لأبی محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، الشهیر بابن قدامة المقدسی (المتوفى: 620هـ) الناشر: دار الکتب العلمیة ط: الأولى، 1414هـ - 1994 م.
109.ـ              
کشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلی (المتوفى: 1051هـ) الناشر: دار الکتب العلمیة.
110.ـ              
کشف المخدرات والریاض المزهرات لشرح أخصر المختصرات لعبد الرحمن ابن عبد الله بن أحمد البعلی الخلوتی الحنبلی (المتوفى: 1192هـ) المحقق: قابله بأصله وثلاثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمی الناشر: دار البشائر الإسلامیة – لبنان- بیروت الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2002م.
111.ـ              
کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون لمصطفى بن عبد الله کاتب جلبی القسطنطینی المشهور باسم حاجی خلیفة أو الحاج خلیفة (المتوفى: 1067هـ)، الناشر: مکتبة المثنى - بغداد تاریخ النشر: 1941م.
112.ـ              
الکفایة فی علم الروایة لأبی بکر أحمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مهدی الخطیب البغدادی (المتوفى: 463هـ)، المحقق: أبو عبدالله السورقی , إبراهیم حمدی المدنی ، الناشر: المکتبة العلمیة - المدینة المنورة.
113.ـ              
الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری لمحمد بن یوسف بن علی بن سعید، شمس الدین الکرمانی (المتوفى: 786هـ) ، الناشر: دار إحیاء التراث العربی، بیروت-لبنان ، طبعة أولى: 1356هـ - 1937م .
114.ـ              
اللباب فی شرح الکتاب لعبد الغنی بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمی الدمشقی المیدانی الحنفی (المتوفى: 1298هـ) حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشیه: محمد محیی الدین عبد الحمید الناشر: المکتبة العلمیة.
115.ـ              
المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبی سهل شمس الأئمة السرخسی (المتوفى: 483هـ) الناشر: دار المعرفة – بیروت لطبعة: بدون طبعة  تاریخ النشر: 1414هـ - 1993م  .
116.ـ              
المجالسة وجواهر العلم لأبی بکر أحمد بن مروان الدینوری المالکی (المتوفى : 333هـ) ، المحقق : أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر : جمعیة التربیة الإسلامیة (البحرین - أم الحصم ) ، دار ابن حزم (بیروت – لبنان) ،تاریخ النشر : 1419هـ .
117.ـ              
مجلة الأحکام العدلیة المؤلف: لجنة مکونة من عدة علماء وفقهاء فی الخلافة العثمانیة،  المحقق: نجیب هواوینی ، الناشر: نور محمد، کارخانه تجارتِ کتب، آرام باغ، کراتشی .
118.ـ              
المجموع شرح المهذب ((مع تکملة السبکی والمطیعی)) لأبی زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفکر .
119.ـ              
المحلى بالآثار لأبی محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسی القرطبی الظاهری (المتوفى: 456هـ)  الناشر: دار الفکر – بیروت  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ  .
120.ـ              
المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی فقه الإمام أبی حنیفة رضی الله عنه لأبی المعالی برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاری الحنفی (المتوفى: 616هـ) المحقق: عبد الکریم سامی الجندی الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
121.ـ              
مختصر الإنصاف والشرح الکبیر (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثانی) لمحمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی النجدی (المتوفى: 1206هـ) ،المحقق: عبد العزیز بن زید الرومی، د. محمد بلتاجی، د. سید حجاب ، الناشر: مطابع الریاض، الطبعة: الأولى .
122.ـ              
مُخْتَصَر صَحِیحُ الإِمَامِ البُخَارِی لأبی عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم، الأشقودری الألبانی (المتوفى: 1420هـ) ، الناشر: مکتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزیع، الریاض ، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2002 م
123.ـ              
المختصر الفقهی لابن عرفة محمد بن محمد ابن عرفة الورغمی التونسی المالکی، أبو عبد الله (المتوفى: 803 هـ) ، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خیر ،الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیریة ، الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
124.ـ              
مختصر القدوری فی الفقه الحنفی لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوری (المتوفى: 428هـ) ، المحقق: کامل محمد محمد عویضة ، الناشر: دار الکتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1997م.
125.ـ              
الْمُخْتَصَرُ النَّصِیحُ فِی تَهْذِیبِ الْکِتَابِ الْجَامِعِ الْصَّحِیحِ للمُهَلَّبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِی صُفْرَةَ أَسِیْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِیُّ الأَنْدَلُسِیُّ، المَرِیِی (المتوفى: 435هـ) ،المحقق: أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم ، الناشر: دار التوحید، الریاض ،الطبعة: الأولى، 1430هـ - 2009 م .
126.ـ              
مدونة الحقوق العینیة،  وزارة العدل .
127.ـ              
المسنَد الصَّحیح المُخَرّج عَلى صَحِیح مُسلم لأبی عَوانة یَعقُوب بن إسحَاق الإسفرَایینیّ (المتوفى 316 هـ) تنسیق وإخراج: فَرِیق مِن البَاحِثین الناشر: الجَامِعَة الإسلامیَّة، المملَکة الْعَرَبیَّة السَّعُودیة الطبعة: الأوُلى، 1435 هـ - 2014 م.
128.ـ              
مسند أبی داود الطیالسی لأبی داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسی البصری (المتوفى: 204هـ) المحقق: الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکی الناشر: دار هجر – مصر الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م .
129.ـ              
المستدرک على الصحیحین لأبی عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحکم الضبی الطهمانی النیسابوری المعروف بابن البیع (المتوفى: 405هـ) تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت الطبعة: الأولى، 1411 – 1990 .
130.ـ              
مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبی عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  ابن أسد الشیبانی (المتوفى: 241هـ) المحقق: شعیب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن الترکی الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م .
131.ـ              
مسند الحمیدی لأبی بکر عبد الله بن الزبیر بن عیسى بن عبید الله القرشی الأسدی الحمیدی المکی (المتوفى: 219هـ) ، حقق نصوصه وخرج أحادیثه: حسن سلیم أسد الدَّارَانیّ ، الناشر: دار السقا، دمشق – سوریا ، الطبعة: الأولى، 1996 م .
132.ـ              
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم ،لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری (المتوفى: 261هـ) ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقی ،الناشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت .
133.ـ              
المسند للإمام الشافعی أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان ابن شافع ابن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبی القرشی المکی (المتوفى: 204هـ) الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان ، عام النشر: 1400هـ .
134.ـ              
مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطی شهرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقی الحنبلی (المتوفى: 1243هـ)  الناشر: المکتب الإسلامی ،الطبعة: الثانیة، 1415هـ - 1994م .
135.ـ              
المعاییر الشرعیة لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة  التی تم اعتمادها حتى صفر 1439هـ - نوفمبر 2017م ، المنامة 1437هـ .
136.ـ              
المعجم الکبیر لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمی الشامی،              أبو القاسم الطبرانی (المتوفى: 360هـ) المحقق: حمدی بن عبد المجید السلفی دار النشر: مکتبة ابن تیمیة – القاهرة الطبعة: الثانیة.
137.ـ              
المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار)الناشر: دار الدعوة.
138.ـ              
المعونة على مذهب عالم المدینة «الإمام مالک بن أنس» لأبی محمد عبد الوهاب بن علی بن نصر الثعلبی البغدادی المالکی (المتوفى: 422هـ) ، المحقق: حمیش عبد الحقّ ، الناشر: المکتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز - مکة المکرمة.
 
139.ـ              
مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربینی (المتوفى: 977هـ) ، الناشر: دار الکتب العلمیة ، ط: الأولى، 1415هـ - 1994م .
140.ـ              
المغنی لابن قدامة لأبی محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، الشهیر بابن قدامة المقدسی (المتوفى: 620هـ) الناشر: مکتبة القاهرة  .
141.ـ              
المهذب فی فقه الإمام الشافعی لأبی إسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی (المتوفى: 476هـ) الناشر: دار الکتب العلمیة.
142.ـ              
مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسی المغربی، المعروف بالحطاب الرُّعینی المالکی (المتوفى: 954هـ)، ،الناشر: دار الفکر ، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م .
143.ـ              
موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی إعداد: د. أسامة بن سعید القحطانی، د. علی بن عبد العزیز بن أحمد الخضیر، د. ظافر بن حسن العمری، د. فیصل بن محمد الوعلان، د. فهد بن صالح بن محمد اللحیدان، د. صالح بن عبید الحربی، د. صالح بن ناعم العمری، د. عزیز بن فرحان بن محمد الحبلانی العنزی، د. محمد بن معیض آل دواس الشهرانی، د. عبد الله بن سعد بن عبد العزیز المحارب، د. عادل بن محمد العبیسی ، الناشر: دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض - المملکة العربیة السعودیة ، الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م .
144.ـ              
الموسوعة الفقهیة الکویتیة صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة - الکویت الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ) ، الطبعة الثانیة، دار السلاسل – الکویت .
 
145.ـ              
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِیَّة لمحمد صدقی بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزی
الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت – لبنان ، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
146.ـ              
الموسوعة الوافیة فی شرح القانون المدنی بمذاهب الفقه وأحکام القضاء الحدیثة للمستشار / أنور العمروسی ( 8/82 ) طبعة : دار العدالة القاهرة ، الطبعة : الخامسة 2012/213م .     
147.ـ              
الموطأ لمالک بن أنس بن مالک بن عامر الأصبحی المدنی (المتوفى: 179هـ) المحقق: محمد مصطفى الأعظمی الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة -أبو ظبی – ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
148.ـ              
میزان الاعتدال فی نقد الرجال لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی (المتوفى:784هـ) تحقیق/ على محمد البیجاوی وفتحیة على البیجاوی ط: دار الفکر العربی.
149.ـ              
نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملی (المتوفى:1004هـ) الناشر: دار الفکر، الطبعة: ط أخیرة - 1404هـ/1984م .
150.ـ              
نهایة المطلب فی درایة المذهب لعبد الملک بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجوینی، أبو المعالی، رکن الدین، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 478هـ) حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظیم محمود الدّیب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م.
151.ـ              
الهدایة فی شرح بدایة المبتدی لعلی بن أبی بکر بن عبد الجلیل الفر غانی المرغینانی، أبو الحسن برهان الدین (المتوفى: 593هـ)  المحقق: طلال یوسف الناشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت – لبنان .