القيمة القانونية لمذکرة التغطية المؤقتة في نطاق التأمين بالمملکة العربية السعودية

المساهمين

المؤلف

قسم القانون الخاص، کلية الحقوق، جامعة الملک سعود، السعودية

المستخلص

تتمحور أهداف هذا البحث في بيان القيمة القانونية لمذکرة التغطية المؤقتة في عقد التأمين، وتوضيح الفرق بين مذکرة التغطية المؤقتة، وبين وثيقة – بوليصة-التأمين، معرفة مدى حجية مذکرة التغطية المؤقتة، ومعرفة  المبادئ التي تقوم عليها مذکرة التغطية المؤقتة، التعرف على شکل مذکرة التغطية المؤقتة؛ من أهم النتائج التي توصلت لها في بحثي:  تعد مذکرة التغطية المؤقتة: المحرر الکتابي الموقع من المؤمن والذي يفيد تحمله، وبصورة حالة، بضمان المؤمّن له ضد خطر معين، وبشروط معينة، و من أهم خصائص مذکرة التغطية المؤقتة خاصية التأقيت و الاستمرارية، وإن أهم عامل فيها هو الوقت، ولذلک وصفت بکونها مؤقتة، وقد تتضمن مذکرة التغطية المؤقتة العناصر التي تتضمنها الوثيقة النهائية، وإن القضاء عند تفسيره لمذکرة التغطية المؤقتة، فإنه يعتمد البنود الواردة فيها، حال کونها لم يذکر أنها مذکرة تغطية مؤقتة، أهم ما أُوصي به في نهاية بحثي، أنه على المنظم السعودي في حال وضع نظام التأمين والذي هو بصدد، عدم إغفال الإشارة إلى مذکرة التغطية المؤقتة، کما فعلت أغلب القوانين العربية، بل يستحسن به إفراد عدد من المواد لها، حسمًا  لوقوع النزاع، لاسيما في مسألة مدة المذکرة ، والبيانات الواجب توافرها، و أن يتم اعتبار المذکرة المؤقتة حجة وذلک حسب حالتها، إما عقد نهائي، أو اتفاق مؤقت لحين صدور قرار المؤمن، ونشر ثقافة التأمين بين أفراد المجتمع السعودي وبيان أهميته وضرورته.
The present research paper aims to indicate the legal value of the cover note in the insurance policy, to illustrate the difference between the cover note and the insurance policy, and to show the legality of the cover note. The present study also aims to identify the shape of the cover note and the principles on which it is based. The most important quality of the cover note is the temporal element, since time is the most important factor. Hence, it is described as temporary. The cover note may contain the same items mentioned in the final insurance policy, while the legal system recognizes these items. The present study recommends that the cover note be taken into account by the law as most of the Arab legislations disregard it. It should be covered in the legal system by a number of articles to prevent future disputes; and it should be regarded as a legal proof. The present study also calls for promoting the culture of insurance among the individuals of the Saudi society, pointing out its significance for them

نقاط رئيسية

أهداف البحث :

یهدف هذا البحث إلی التعرف على :

1-    القیمة القانونیة لمذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین .

2-   توضیح الفرق بین مذکرة التغطیة المؤقتة ،وبین وثیقة –بولیصة- التأمین.

3-    معرفة مدى حجیة مذکرة التغطیة المؤقتة .

4-    معرفة  المبادئ التی تقوم علیها مذکرة التغطیة المؤقتة .

5-        شکل مذکرة التغطیة المؤقتة .


الدراسات السابقة فی هذا الموضوع  :

بذلت جهدی فی البحث عن دراسات سابقة لهذا الموضوع ، وذلک من خلال زیارتی المیدانیة لمکتبة الملک سلمان المرکزیة ، ومکتبة الملک عبد العزیز العامة ، ومکتبة الأمیر سلطان المرکزیة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، وکذلک المکتبات الرقمیة .

فلم أجد من کتب وفصل فی هذا العنوان ، غیر بحث وحید وهو (الطبیعة القانونیة لمذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین) للباحثین م .د. نارمان جمیل النعامی و م. براق عبد الله مطر . إلا أنه من وجهة نظری کان قاصرًا عن کثیر من الأمور التی تخص مذکرة التغطیة المؤقتة ، والتی تدارکتها فی بحثی .

وربما یعود سبب قلة البحوث فی عقد التأمین فی المملکة العربیة السعودیة ، إلى عدم وجود نظام مستقل للتأمین ، والذی أرجو أن یرى النور قریبا ، وذلک فی ضوء التطور الکبیر فی الصناعة التأمینیة .

منهج البحث :

لمّا کان موضوع بحثی یتعلق بمذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین وهو من الأمور المستجدة فی البحث ، ناسب أن یکون منهج البحث هو المنهج الوصفی  حیث التزمت به فی بحثی ، وذلک من خلال الوصف الکامل لمذکرة التغطیة المؤقتة والتطرق لجمیع تفصیلاتها وحل إشکالاتها .

والتزمت فی بحثی بالعزو إلى المصادر ، وذکرها فی الهامش حسب الأصول العلمیة ، ووثقت جمیع المراجع التی رجعت إلیها ، وذلک بذکرها فی قائمة المراجع فی نهایة البحث .


خطة البحث :  

المبحث الأول: ماهیة مذکرة التغطیة المؤقتة  :

وفیه ثلاثة مطالب :

 المطلب الأول: تعریف مذکرة التغطیة المؤقتة  .

المطلب الثانی: خصائص مذکرة التغطیة المؤقتة .

المطلب الثالث : شکل مذکرة التغطیة المؤقتة وأطرافها .

المبحث الثانی: التکییف القانونی لمذکرة التغطیة المؤقتة :

وفیه مطلبین:

المطلب الأول : حالات مذکرة التغطیة المؤقتة  .

المطلب الثانی :  مبادئ مذکرة التغطیة المؤقتة   .

المبحث الثالث : آثار مذکرة التغطیة المؤقتة :

وفیه ثلاثة مطالب  :

المطلب الأول: التزامات المؤمن والمؤمن له .

المطلب الثانی: سریان مذکرة التغطیة المؤقتة .

المطلب الثالث : جزاء الإخلال بما ورد فی المذکرة .

الكلمات الرئيسية


 

ماهیة مذکرة التغطیة المؤقتة 

تمهید :

قبل البدء فی تعریف مذکرة التغطیة المؤقتة علینا أن نعرّف أولا عقد التأمین  والتی تعد المذکرة إحدى مراحله السابقة لانعقاده.

أفضل تعریف للتأمین فی المجال  القانونی , هو التعریف الذی قال به الفقیه الفرنسی هیمار و الذی عرف التأمین بأنه " عملیة یحصل بمقتضاها أحد الطرفین وهو المؤمن له نظیر دفع قسط ، على تعهد لصالحه أو لصالح الغیر ، من الطرف الآخر وهو المؤمن بموجبه یدفع هذا الأخیر أداء معینا عند تحقق خطر معین ، وذلک عن طریق تجمیع مجموعة من المخاطر و إجراء المقاصة بینها طبقا لقوانین الإحصاء" .([1])

المطلب الأول

 تعریف مذکرة التغطیة المؤقتة  .

تعرف مذکرة التغطیة المؤقتة بأنها : " محرر مبدأی ، یسجل فیه التأمین إلى أن یتم تحریر الوثیقة النهائیة " .([2])


کما عرّفت أیضًا أنها "المحرر الکتابی الموقع من المؤمن والذی یفید تحمله، وبصورة حالة ، بضمان المؤمن له ضد خطر معین ، وبشروط معینة " .([3])

وعرفت کذلک بـأنها : اتفاق بین الأطراف الذین یبرم بینهم عقد الـتأمین ، ویکون هذا الاتفاق مؤقتًا ، لیضمن به المؤمن الخطر خلال الفترة بین تقدیم طلب التأمین ، وبین قرار المؤمن الصادر فی شأن هذا الطلب .([4])

وفی التأمین من الحریق عرفت بأنها : "عبارة عن عقد تأمین من الحریق مؤقت –ابتدائی- تصدر عن وکیل التأمین الذی یکون مفوضا من الشرکة بقبول إیجاب مقدم طلب التأمین من الحریق حتى ولو أنه لم یتسلم أی دفعة من طالب التأمین" .([5])

إذن فمذکرة التغطیة المؤقتة تعتبر: ضمانا مباشرا من المؤمن – شرکة التأمین – لخطر ما یرغب طالب التأمین بالتأمین ضده ، ویکون هذا الضمان         مؤقتا ([6])، و یتضح هذا من خلال التعاریف السابقة لمذکرة التغطیة المؤقتة ، و التی فی مجملها تدور حول فکرة واحدة .


المطلب الثانی

 خصائص مذکرة التغطیة المؤقتة .

لمذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین ، عدد من الخصائص والمزایا التی توصف بها هذه المذکرة ، و التی هی فی حقیقتها قیاسا على بعض خصائص عقد التأمین ، وسأذکر هذه الخصائص على شکل نقاط رئیسیة ، وسأبین فی المبحث الثانی المبادئ التی تقوم علیها مذکرة التغطیة المؤقتة .

1- رضائیة  : أی أنها  تنعقد بمجرد توافق الإرادتین ، لأن الأصل فی العقود هو الرضائیة ، فیکفی لانعقادها أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین .([7])  وقد درجت شرکات التأمین على عدم سریان مذکرة التغطیة المؤقتة  إلا إذا کانت مکتوبة.([8])

 2- ملزمة للجانبین : بمعنى أن کل طرف فی مذکرة التغطیة المؤقتة  یجد سبب التزامه فی التزام الطرف الآخر، فیلتزم المؤمن بالضمان فی حال تحقق الخطر ، و فی المقابل یلتزم المؤمن له بالمبلغ -غالبا ما یکون هذا المبلغ جزء من القسط إذا تم العقد- الذی تم الاتفاق علیه فی المذکرة .([9])

 3 – المعاوضة : یُقصد بها أن مذکرة التغطیة المؤقتة یحصل فیها کل طرف على مقابل لما یعطی فالمؤمن له یدفع المبلغ المتفق علیه ، و یحصل مقابل ذلک على الأمن و الأمان من عواقب تحقق الخطر المؤمن ضده خلال المدة المتفق علیها ،یضاف إلى ذلک حصوله على مبلغ التأمین فی حالة تحقق الخطر.

ولا یمکن اعتبار مذکرة التغطیة المؤقتة على أنها نوع من التبرع ، حتى فی الحالة التی لا یحصل فیها المؤمن له على مبلغ التأمین ، لأن ما یحصل علیه من الأمان هو مقابل المبلغ الذی دفعه ، إضافة إلى انعدام نیة التبرع عند إبرام     الاتفاق .([10])

4- من عقود المدة : تنتمی مذکرة التغطیة المؤقتة إلى العقود الزمنیة أو المستمرة ،  والتی یکون الزمن فیها عنصرا جوهریا بحیث یکون هو المقیاس الذی یقدر به محل العقد،   حیث یتحمل المؤمن تبعة الخطر المؤمن علیه خلال الفترة الزمنیة المتفق علیها ، کما یلتزم المؤمن له بدفع المبلغ المتفق علیه فی المذکرة .([11])

5- الاحتمالیة : إذا کان العقد الاحتمالی هو : الذی لا یستطیع فیه أحد المتعاقدین - أو کلاهما - أن یحدد وقت إبرامه مقدار ما سیعطیه أو سیأخذه لتوقف ذلک على تحقق حادثة غیر محققة أو غیر معینة وقت وقوعها ، فإن مذکرة التغطیة المؤقتة بلا شک تعد من قبیل العقود الاحتمالیة .([12])

إذن فهذه هی الخصائص التی تتصف بها مذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین .

 

 

 

المطلب الثالث

 شکل مذکرة التغطیة المؤقتة وأطرافها .

سأبین فی هذا المطلب شکل مذکرة التغطیة المؤقتة ، وهل یشترط لها شکلا محددا ؟

ومن ثم سأبین أطراف مذکرة التغطیة المؤقتة ، وذلک فی فرع مستقل .

الفرع الأول

 شکل مذکرة التغطیة المؤقتة

لم یشترط القانون شکلاً خاصاً لمذکرة التغطیة المؤقتة، ولم یشترط أن تتضمن بیانات معینة  ، کتلک التی یجب أن تتضمنها وثیقة التأمین.

 ولکن من المتفق علیه فی هذا الصدد أن مذکرة التغطیة المؤقتة ، یجب أن یتوافر لها الشروط التالیة :

1ـ أن تکون مشتملة على العناصر الأساسیة لعقد التأمین (الخطر المؤمن منه، نوع التأمین، مبلغ التأمین، القسط، مدة التأمین، تاریخ بدء السریان).

ویتم تفسیر هذه الشروط وتکملة ما نقص منها بالرجوع إلى الشروط العامة  فی وثیقة التأمین .([13])

2- أن تکون مکتوبة ،فالمذکرة باعتبارها- فی الغالب- وسیلة لإثبات التأمین یجب أن تکون مکتوبة، ولکن لا یشترط لهذه الکتابة أی شکل خاص ،             ولا یشترط أن تکون متضمنة لعبارة أنها مذکرة مؤقتة – حسب ما یراه        السنهوری – ([14])إلا أننی أمیل إلى أنه لابد من الإشارة إلى کونها مذکرة تغطیة مؤقتة ، وذلک منعا لما قد یحدث من لبس مستقبلًا .

3-  أن تکون - وهذا هو ممیزها الجوهری- موقعة من المؤمن ،([15]) فإن لم تکن موقعةً من المؤمن ، فلا قیمة قانونیة لها .

وعلیه فلا یشترط أن تکون موقعة من المؤمن له ، ذلک أن موافقته علیها تکون موجودة بتقدیمه لطلب التأمین ،  وقیامه بدفع القسط قبل استلامه لها.

أما توقیع المؤمن فهو ضروری لوجودها لأن هذا التوقیع هو الذی یفید قبوله لتحمل الخطر سواء کان هذا التوقیع هو توقیع المؤمن شخصیاً، أو توقیع مندوب التأمین، أو السمسار ، متى کان أی منها مفوضاً فی ذلک.

أما توقیع السمسار الذی لم یحدد فیه اسم شرکة التأمین التی یتعاقد                 عنها لا یشکل مذکرة تغطیة مؤقتة، وکذلک لا یشکل هذه المذکرة مجرد الخطاب الذی یرسله أحد راغبی التأمین إلى مؤمن ما طالباً منه أن یؤمنه ضد خطر           معین. ([16])

إذن نخلص من هذا أنه لا یشترط شکلاً محددًا لمذکرة التغطیة                 المؤقتة .


الفرع الثانی

 أطراف مذکرة التغطیة المؤقتة :

"أشارت إلى مذکرة التغطیة المؤقتة، فی القانون المدنی الکویتی فقرة وحیدة هی الفقرة الثانیة من المادة (۷۷۹) تنص على أنه  : "على أن العقد یتم، حتى قبل تسلیم الوثیقة، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمین بتسلیم المؤمن له مذکرة تغطیة مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسیة التی یقوم علیها هذا العقد. وکانت هذه المذکرة تتضمن التزامات کل من الطرفین قبل الآخر".([17])

فیتضح لنا من خلال هذه المادة التی تحدثت عن مذکرة التغطیة المؤقتة ، أن أطراف مذکرة التغطیة المؤقتة : طرفان ، الطرف الأول :  المؤمن والذی یکون عادة شرکة التأمین ، والطرف الآخر هو المؤمن له ، سواء کان شخصیة حقیقیة أو اعتباریة  .

ولا یمنع أن یکون هناک طرفًا ثالثًا وهو المستفید ، لکن المراد هنا حال انعقاد مذکرة التغطیة المؤقتة .


المبحث الثانی

التکییف القانونی لمذکرة التغطیة المؤقتة

وفیه تمهید ومطلبین:

تمهید .

المطلب الأول : حالات مذکرة التغطیة المؤقتة  .

وفیه فرعین :

الفرع الأول :الحالة الأولى لمذکرة التغطیة المؤقتة ،(دلیل مؤقت على اتفاق نهائی).

الفرع الثانی:الحالة الثانیة لمذکرة التغطیة المؤقتة ،(اتفاق مؤقت قائم بذاته).

المطلب الثانی :  مبادئ مذکرة التغطیة المؤقتة   .

وفیه ثلاثة فروع :

الفرع الأول : مبدأ منتهى حسن النیة .

الفرع الثانی : مبدأ التعویض .

الفرع الثالث : مبدأ المشارکة .


تمهید

یثور التساؤل حول حجیة مذکرة التغطیة المؤقتة ، فهل یعتبر الإشعار بالتغطیة المؤقتة دلیلاً على صدور قبول المؤمن وارتباطه بإیجاب طالب التأمین ؟

وهل لمذکرة التغطیة المؤقتة حالة واحدة، أم أکثر من حالة ؟ وما هی المبادئ التی تقوم علیها مذکرة التغطیة المؤقتة؟

سأجیب عن هذه الإشکالات من خلال هذین المطلبین .

المطلب الأول

 حالات مذکرة التغطیة المؤقتة  .

هناک حالتان لمذکرة التغطیة المؤقتة :

الحالة الأولى :أن یکون المؤمن قد قبل طلب التأمین، وأمضى فی الوقت ذاته المذکرة المؤقتة لتغطیة طالب التأمین طول الوقت الذی یستغرقه تحریر وثیقة التأمین ، وإعدادها للتوقیع ثم إرسالها لطالب التأمین .

والحالة الثانیة: أن یکون المؤمن لم یبت بعد فی طلب التأمین ، فیمضی المذکرة المؤقتة لتغطیة طالب التأمین طول الوقت الذی یحتاج إلیه لفحص الطلب والبت فیه بالقبول أو بالرفض . وسأذکر کل منهما فی فرع مستقل عن الآخر .


الفرع الأول

 المذکرة دلیل مؤقت على اتفاق نهائی  .

 فی هذه الحالة یکون المؤمن قد قبل الطلب المقدم من المؤمن له ،غیر أن تحریر وثیقة التأمین وهی الصیغة النهائیة، یتطلب بعض الوقت، ولذلک فان المؤمن یعطی للمؤمن له مذکرة التغطیة المؤقتة التی تدل على قیام الرابطة التعاقدیة بینهما ، وتظل تلک المذکرة دلیلاً على التعاقد إلى وقت تحریر وثیقة التأمین ، وتقوم المذکرة مقام العقد النهائی خلال تلک الفترة، ولذلک فإنها تتضمن عادة العناصر الأساسیة للتأمین.  وعند تسلیم وثیقة التأمین للمؤمن له فان دور المذکرة المؤقتة ینتهی .([18])

الفرع الثانی

 المذکرة تثبت وجود اتفاق مؤقت قائم بذاته

بعد أن یقدم المؤمن له للمؤمن طلب التأمین فإن هذا الأخیر یکون فی حاجة إلى بعض الوقت لفحص ذلک الطلب حتى یمکنه تقدیر قبوله ، أو رفضه.

ومعنى ذلک أن المؤمن لم یعبر بعد عن قبوله لإبرام العقد النهائی، ولذلک فإن طرفا العلاقة یلجأن إلى إبرام اتفاق مؤقت یسری لحین صدور قرار من المؤمن بشأن طلب التأمین. وفی تلک الحالة ، تکون مذکرة التغطیة متضمنة لاتفاق مؤقت قائم بذاته یضمن بمقتضاه المؤمن الخطر مؤقتًا ولمدة محددة فی مقابل قسط معین.

وهنا تکون مهمة مذکرة التغطیة المؤقتة ، هی اثبات وجود اتفاق مؤقت الذی ینتهی بانتهاء مدته .([19])

" أما التشریعات العربیة فإنها لم تتضمن أی نص یتعلق ببیان حکم الإشعار بالتغطیة ، وما إذا کان یعتبر عقدا مستقلا بفترة سریان قصیرة محددة ، أم وسیلة مؤقتة لإثبات عقد التأمین ".([20])

ومن خلال ما سبق یمکن القول أن لمذکرة التغطیة المؤقتة القیمة القانونیة فی کلا الحالتین ، و أن لها الحجیة فی إثباتها .

المطلب الثانی

  مبادئ مذکرة التغطیة المؤقتة  

یقوم التأمین على مبادئ عدیدة ، منها مبدأ المصلحة التأمینیة ، و مبدأ التعویض ، وغیرها من المبادئ المتفق علیها ، ومن وجهة نظری أن مذکرة التغطیة المؤقتة تکون لصیقة بعدد من المبادئ التی یقوم علیها التأمین ، سأقتصر على ذکرها فی هذا المطلب ، وذلک من  خلال ثلاثة أفرع .

الفرع الأول

 مبدأ منتهى حسن النیة .

یقتضی هذا المبدأ قیام کل طرف من طرفی التعاقد ، بالإفصاح بشکل دقیق عن کافة الحقائق الجوهریة التی تتعلق بالشیء موضوع التأمین "الخطرالمؤمن منه" سواء طلب منه ذلک أم لم یُطلب.

ویجب توافر حسن النیة من طرفی التعاقد، فمثلاً المؤمن لا یجب أن یحاول الإدلاء ببیانات غیر صادقة للتأثیر على المؤمن له لإبرام مذکرة التغطیة .

وکذلک المؤمن له یجب أن یدلی بکافة البیانات والحقائق الصحیحة فی کل الأوقات سواء عند التعاقد أو أثناء سریان المذکرة.

وهذا ما یعرف بواجب المکاشفة ، ولو طرأ تغییر بعد بدء سریان المذکرة  فإنه یجب على المؤمّن له الکشف عن هذا التغییر  خلال المدة المتفق علیها فی المذکرة .

أما الحقائق التی لا تتطلب الکشف عنها فمنها :الحقائق المتعلقة بالقانون والتی یفترض العلم بها من عامة الناس، والحقائق التی قد تقلل من الخطر کاتخاذ إجراءات وقائیة ضد الحریق وإجراءات السلامة الإضافیة وغیرها.(([21]

وقد عرّفت المادة (الثانیة) الفقرة السادسة عشرة من الوثیقة الموحدة للتأمین الإلزامی على المرکبات الصادرة من مؤسسة النقد العربی السعودی الحقیقة الجوهریة بأنها: (أی حقیقة تؤثر على قرار الشرکة فی قبول التأمین أو رفضه أو تؤثر على قسط التأمین أو على شروط العقد).

وللقاضی ناظر النزاع الناشئ عن مذکرة التغطیة المؤقتة  "بسبب الحقیقة الجوهریة" سلطة تقدیریة من حیث مدى اعتبار الحقیقة المتنازع علیها جوهریة فی مذکرة التغطیة  المؤقتة أم لا، فالعبرة لیست بما یدلی به أطراف المذکرة  من تکییف للحقیقة الجوهریة .(([22]

 

الفرع الثانی

 مبدأ التعویض .

یقضى مبدأ التعویض بإعادة المؤمّن له "أو المتضرر" إلى الحالة التی کان علیها قبل وقوع الخطر المؤمن منه، حیث یستوجب ذلک حصول المؤمّن له - المتضرر- على تعویض یعادل قیمة الخسارة الفعلیة التی لحقت به، بشرط أن لا یتعدى ذلک مبلغ التأمین المنصوص علیه فی مذکرة التغطیة المؤقتة .([23])

بمعنى أنه یجب على شرکة التأمین حال تحقق الخطر ، أثناء سریان مذکرة التغطیة المؤقتة ، دفع مبلغ التعویض المتفق علیه فی المذکرة ، حتى وإن کانت شرکة التأمین لا ترغب فی إبرام عقد التأمین .

وقد عرفت المادة الثانیة من الوثیقة الموحدة للتأمین الإلزامی على المرکبات التعویض  بأنه :  ( المبالغ التی یتعین على الشرکة دفعها للغیر ضمن الحد الأقصى للمسؤولیة المدنیة الواردة فی هذه الوثیقة ) . 

الفرع الثالث

 مبدأ المشارکة .

یفیدنا هذا المبدأ فیما لو أن المؤمن له أمن عند أکثر من شرکة تأمین ،على نفس الموضوع المؤمن منه ، فشرکة أعطته وثیقة تأمین ، وشرکة أخرى أعطته مذکرة تغطیة مؤقتة لحین صدور وثیقة تأمین ،ثم تحقق وقوع الخطر منه ، فالسؤال هنا هل یتم تطبیق مبدأ المشارکة فی مثل هذه الحالة ؟

مبدأ المشارکة :هو حق المؤمّن له بمطالبة المؤمّنین الآخرین بالمثل ولکن لیس بالضرورة التساوی للمشارکة فی دفع تکالیف التعویض([24]).

ویقصد بهذا المبدأ أن یقوم المؤمّن له بالتأمین على "الخطر" لدى عدد من شرکات التأمین، وفی حال تحقق الخطر المؤمن منه فإن مبلغ التعویض أو "مبلغ التأمین" یُقسّم على شرکات التأمین حسب النسبة التی تم التعاقد بها مع المؤمّن له.(([25]

ویجب أن تتوافر الشروط التالیة من أجل تطبیق هذا المبدأ، وهی:

1/. وجود وثیقتی تعویض أو أکثر.

2/. یجب أن تغطی جمیع هذه الوثائق نفس المؤمّن له.

3/. یجب أن تغطی جمیع هذه الوثائق مسبب الخطر الذی أدى إلى الخسارة.

4/. یجب أن تغطی جمیع هذه الوثائق نفس موضوع التأمین.

وبناء على ما سبق یمکن الإجابة على التساؤل السابق ، بأنه یمکننا تطبیق مبدأ المشارکة إذا اجتمعت وثیقة التأمین ، مع مذکرة التغطیة المؤقتة ، فیتم تقسیم التعویض بین شرکة التأمین التی أعطت الوثیقة ، والأخرى التی أعطت مذکرة التغطیة المؤقتة ، و ذلک حسب الشروط السابقة .


 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث

آثار مذکرة التغطیة المؤقتة

وفیه ثلاثة مطالب  :

المطلب الأول: التزامات المؤمن والمؤمن له .

المطلب الثانی: سریان مذکرة التغطیة المؤقتة .

وفیه فرعین :

الفرع الأول : بدء مذکرة التغطیة المؤقتة .

الفرع الثانی : انقضاء مذکرة التغطیة المؤقتة .

المطلب الثالث : جزاء الإخلال بالالتزامات الواردة فی المذکرة .


المطلب الأول

 التزامات المؤمن والمؤمن له .

تمثل العلاقة بین المؤمن والمؤمن له بالالتزامات والحقوق التی ینشؤها عقد التأمین باعتبار أن إصدار مذکرة التغطیة المؤقتة هی مرحلة من مراحل إبرام هذا العقد ، و بالتالی تترتب آثار قانونیة بین أطرافها کون أن مذکرة التغطیة المؤقتة ،تغطی خطراً ما ولفترة محددة ، مقابل قسط من المال یکون ملتزمًا به المؤمن له ، حیث یعتبر التزام المؤمن له بتسدید قسط التأمین ، من الالتزامات الجوهریة التی تقوم علیها مذکرة التغطیة المؤقتة من الناحیتین الفنیة والقانونیة .([26])

وفی المقابل تکون شرکة التأمین ملتزمة بتغطیة الخطر المؤمن عند حدوثه عن طریق دفع مبلغ التأمین إلى المستفید من التأمین سواء کان هو المؤمن له نفسه أو شخص آخر یکون هو المستفید من التأمین .

بالإضافة إلى التزامات المؤمن له فی دفع مبلغ قسط التامین ، وذکر الخطر المطلوب التأمین منه، یکون ملتزماً أیضًا بإبداء البیانات الخاصة بالمؤمن له وبالمستفید من التأمین، ویمکن أن یبدی أیة بیانات أخرى تکون مذکرة التغطیة المؤقتة مشتملة علیها، وکذلک إشعار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه ، وکذلک فهو ملتزم بالتصریح بالظروف المستجدة المعلومة له والمؤثرة فی قرار المؤمن ، بشأن تقدیر درجة الخطر عند إبرام عقد التأمین ، فإذا طرأت أیة ظروف بعد إبرام مذکرة التغطیة المؤقتة فالمؤمن له ملتزم بإبلاغ المؤمن ، حتى یتسنى له أخذ القرار باستمرار العقد أو تحدید قیمة القسط .([27])


المطلب الثانی

 سریان مذکرة التغطیة المؤقتة .

یختلف وقت بدایة مذکرة التغطیة وذلک حسب أحوالها ، کما یختلف أیضا وقت انقضائها، وسأبین فی هذا المطلب وقت بدایة و نهایة کل منهما ، وذلک من خلال الفرعین التالیین:

الفرع الأول

 بدء مذکرة التغطیة المؤقتة .

إذا لم یعلق بدء سریانها على شرط ما، وهذا هو الأصل فیها الذی یجب للخروج عنه وجود اتفاق صریح علیه ، فإنها تسری من التاریخ الذی اتفق علیه أطرافها، فإن لم یتفقا على تاریخ معین فهی تسری من تاریخ إرسالها للمؤمن له أو بأقل القلیل من تاریخ استلامه لها ، أو بالأدق وفقاً لما یجری علیه العمل، من ظهر الیوم التالی للاستلام أو الإرسال.

وإذا اشترط فی المذکرة أنها لا تسری إلا من ظهر الیوم التالی لإرسالها، وتم تسلیمها یداً بید إلى المؤمن له فإن تسلمه لها یقوم مقام الإرسال وتبدأ فی السریان من ظهر الیوم التالی للاستلام. ([28])


الفرع الثانی

: انقضاء مذکرة التغطیة المؤقتة

لعل أکثر ما یثیر الإشکالات بالنسبة لمذکرة التغطیة المؤقتة هو کیفیة انقضائها إن الطریق الطبیعی لانقضاء المذکرة المؤقتة هو أن یسلم المؤمن إلى المؤمن له وثیقة التأمین بعد أن یقوم هذا الأخیر بتوقیعها.

 فهذا التسلیم یؤدی إلى انقضاء المذکرة المؤقتة أیا کان دورها.([29])

فإذا کانت مذکرة التغطیة مجرد وسیلة إثبات مؤقتة لعقد نهائی فإنها تنقضی باستلام المؤمن له لوثیقة التأمین، المحرر الأصلی المثبت لعقد التأمین، وفی  هذه الحالة یعتبر التعاقد قد تم من تاریخ تسلیم المذکرة المؤقتة ، ولیس من تاریخ تسلیم الوثیقة .([30])

أما إذا کانت المذکرة وسیلة إثبات نهائیة لعقد مؤقت ، فالأمر لا یخرج عن فرضین :

 • الأول: أن یردّ المؤمن بالإیجاب أی بالموافقة على إبرام العقد ، ففی هذه الحالة تنقضی المذکرة بتسلم المؤمن له لوثیقة التأمین ویعتبر التعاقد قد تم من تاریخ تسلیم الوثیقة ولیس من تاریخ تسلیم المذکرة ،  فنکون بصدد عقدین متعاقبین، عقد مؤقت قدیم انتهى ، وعقد نهائی جدید قد بدأ.

• الثانی : أن یرد المؤمن بالنفی أی بعدم الموافقة على إبرام العقد ، ففی هذه الحالة تنقضی المذکرة ، وفقا للرأی الراجح بانتهاء مدتها المحددة لها ، ولیس من تاریخ الرفض .

 ومن الضوابط الجوهریة التی یعتمد علیها القضاء فی تفسیر إرادة المتعاقدین ،المبلغ المدفوع کقسط، فإذا کان أعلى بکثیر من القسط الذی یقدر للمدة التی حددت لسریان المذکرة فإن هذا یکون دلیلاً على انصراف إرادة المتعاقدین إلى اعتبارها دلیل إثبات مؤقت لعقد نهائی.

 وإذا غمّ الأمر فالأصل فی المذکرة أنها وسیلة إثبات مؤقتة لعقد نهائی .([31])

المطلب الثالث

 جزاء الإخلال بالالتزامات الواردة فی المذکرة :

أیا کان دور مذکرة التغطیة المؤقتة ، فإنه ینطبق علیها القواعد الخاصة بعقد التأمین .وبالتالی فإذا کذب المؤمن له فی الإدلاء ببیانات الخطر فإن مذکرة التغطیة تکون باطلة ، وهی منذ وجودها تلزم المؤمن له بدفع الأقساط .([32])

وبما أن مذکرة التغطیة المؤقتة تصدر سواء قبلت شرکة التأمین تغطیة الخطر أو رفضت ذلک ، فإن هذه المذکرة تقوم مقام وثیقة التأمین عند تحقق الخطر المؤمن منه خلال فترة سریانها و تنتج أثارها القانونیة وکأنها وثیقة التأمین النهائیة ، وبالتالی فإن الالتزامات التی ترتبها وثیقة التأمین النهائیة ترتبها کذلک مذکرة التغطیة المؤقتة وعند إخلال أی طرف بالالتزامات التی ترتبها هذه المذکرة ، فإنه سوف تترتب الجزاءات التی یفرضها القانون عند إخلال أطراف التأمین فی الالتزامات التی ترتبها الوثیقة النهائیة منها:


المطالبة بإلغاء عقد التامین ،أو فسخه بعد أعذار المؤمن له بهذا الأداء ،بالنسبة للإخلال بدفع قسط التأمین والمطالبة بفسخ العقد إذا أخل المؤمن له بالتزام بتقدیم البیانات الخاصة بالخطر المؤمن منه .([33])


الخاتمة

أحمد الله فی الختام کما حمدته فی البدء وهو أهل الحمد فی کل حالٍ ووقتٍ ومکان  وأشکره على توفیقه وعونه، وهو المتفضل بالتوفیق والعون والمستحق بالشکر علیهما،  وأثنی علیه بما هو أهله .

أولاً: النتائج:۔

1/ مذکرة التغطیة المؤقتة: "المحرر الکتابی الموقع من المؤمن والذی یفید تحمله، وبصورة حالة ، بضمان المؤمن له ضد خطر معین ، وبشروط معینة " 

2/ أن من أهم خصائص مذکرة التغطیة المؤقتة خاصیة التأقیت والاستمراریة وأن أهم عامل فیها هو الوقت ، ولذلک وصفت بکونها مؤقتة .

3/  قد تتضمن مذکرة التغطیة المؤقتة العناصر التی تتضمنها الوثیقة النهائیة .

4/ أن القضاء عند تفسیره لمذکرة التغطیة المؤقتة ، فإنه یعتمد البنود الواردة فیها ، حال کونها لم یذکر أنها مذکرة تغطیة مؤقتة.

ثانیاً: التوصیات:۔

 أهم ما أوصی به فی نهایة بحثی ، أنه على المنظم السعودی فی حال وضع نظام التأمین والذی هو بصدد ، عدم إغفال الإشارة إلى مذکرة التغطیة المؤقتة ، کما فعلت أغلب القوانین العربیة ، بل یستحسن به إفراد عدد من المواد لها ، حسما  لوقوع النزاع ، لاسیما فی مسألة مدة المذکرة ، والبیانات الواجب            توافرها .

1/ أن یتم اعتبار المذکرة المؤقتة حجة وذلک حسب حالتها ، إما عقد نهائی  أو اتفاق مؤقت لحین صدور قرار المؤمن .

2/ نشر ثقافة التأمین بین أفراد المجتمع السعودی و بیان أهمیته وضرورته  



([1]) جمال الحکیم ،التأمین البحری ،دراسة علمیة قانونیة ، مکتبة النهضة المصریة ، 1955،ص48.

([2]) د. عبد الواحد کرم ، معجم المصطلحات القانونیة ، مکتبة النهضة العربیة ، الطبعة الأولى  1987 ، ص144 .

([3]) د. جلال محمد إبراهیم ،التأمین وفقا للقانون الکویتی دراسة مقارنة مع القانونین المصری و الفرنسی ، مطبوعات جامعة الکویت ،1989، ص506 .

([4]) د. أحمد شرف الدین ، أحکام التأمین فی القانون والقضاء دراسة مقارنة ، مطبوعات جامعة الکویت ، 1983 ، ص137 .

([5]) سمیر صادق عادی ، التأمین من الحریق ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،2010 ، الطبعة الأولى ، ص 203 .

([6]) جرى العرف التأمینی على أن تکون مدة التغطیة غالبا 30 یوما .

([7]) د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 417 .

([8]) بهاء بهیج شکری ،التأمین فی التطبیق والقانون و القضاء ،دار الثقافة ، 2007، الطبعة الأولى ، ص 418 .

([9]) د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 426 .

([10]) د. أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص112 . د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 425 .

([11]) د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 430 .

([12]) المرجع السابق ، ص428 .

([13]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ، منشورات الحلبی الحقوقیة ، 1998، الطبعة الثالثة الجدیدة ، الجزء7 ، المجلد الثانی ، ص1186 . د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 509 .

([14]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1187 .

([15])  د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 510 .

([16]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 510 . د.أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص140 .

([17]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 506

([18]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1183-1185 . د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 507-508 . د. أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص138-139 . بهاء بهیج شکری ، مرجع سابق ، ص 419-421

([19]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1183-1185 . د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 507-508 . د.أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص138-139 . بهاء بهیج شکری ، مرجع سابق ، ص 419-421 .

([20]) بهاء بهیج شکری ، مرجع سابق ، ص420.     

([21]) سعد عبدالعزیز الغامدی ، قضایا التأمین فی المملکة العربیة السعودیة دراسة مقارنة ، دار الکتاب الجامعی للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، 2016، ص28-29 .

([22])  المرجع السابق ، ص29 .

([23]) مجلة الأحکام القضائیة السودانیة ، 1975، ص236 . نقلا عن سعد عبدالعزیز الغامدی ، قضایا التأمین فی المملکة العربیة السعودیة دراسة مقارنة ، دار الکتاب الجامعی للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، 2016، ص30 .

([24]) دیفید راتسون ، حسین العجمی ، شهادة التأمینات العامة ،2007 ، ص142 ، نقلا عن سعد عبد العزیز الغامدی، مرجع سابق ، ص33 .

([25]) سعد عبدالعزبز الغامدی ، مرجع سابق ، ص33 .

([26]) بهاء بهیج شکری ، مرجع سابق ، ص496.   

([27]) المرجع السابق ، ص515 .

([28]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1187 .

([28])  د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 511 .

([29]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص512 .

([30]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1187 .

([31]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 514 .

([32]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص508.

[33] د.نارمان جمیل النعمانی، براق عبدالله مطر ،الطبیعة القانونیة لمذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین ، بحث محکم ، مجلة الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،العدد 30 ،2017 . ص195

 
ماهیة مذکرة التغطیة المؤقتة 
تمهید :
قبل البدء فی تعریف مذکرة التغطیة المؤقتة علینا أن نعرّف أولا عقد التأمین  والتی تعد المذکرة إحدى مراحله السابقة لانعقاده.
أفضل تعریف للتأمین فی المجال  القانونی , هو التعریف الذی قال به الفقیه الفرنسی هیمار و الذی عرف التأمین بأنه " عملیة یحصل بمقتضاها أحد الطرفین وهو المؤمن له نظیر دفع قسط ، على تعهد لصالحه أو لصالح الغیر ، من الطرف الآخر وهو المؤمن بموجبه یدفع هذا الأخیر أداء معینا عند تحقق خطر معین ، وذلک عن طریق تجمیع مجموعة من المخاطر و إجراء المقاصة بینها طبقا لقوانین الإحصاء" .([1])
المطلب الأول
 تعریف مذکرة التغطیة المؤقتة  .
تعرف مذکرة التغطیة المؤقتة بأنها : " محرر مبدأی ، یسجل فیه التأمین إلى أن یتم تحریر الوثیقة النهائیة " .([2])
کما عرّفت أیضًا أنها "المحرر الکتابی الموقع من المؤمن والذی یفید تحمله، وبصورة حالة ، بضمان المؤمن له ضد خطر معین ، وبشروط معینة " .([3])
وعرفت کذلک بـأنها : اتفاق بین الأطراف الذین یبرم بینهم عقد الـتأمین ، ویکون هذا الاتفاق مؤقتًا ، لیضمن به المؤمن الخطر خلال الفترة بین تقدیم طلب التأمین ، وبین قرار المؤمن الصادر فی شأن هذا الطلب .([4])
وفی التأمین من الحریق عرفت بأنها : "عبارة عن عقد تأمین من الحریق مؤقت –ابتدائی- تصدر عن وکیل التأمین الذی یکون مفوضا من الشرکة بقبول إیجاب مقدم طلب التأمین من الحریق حتى ولو أنه لم یتسلم أی دفعة من طالب التأمین" .([5])
إذن فمذکرة التغطیة المؤقتة تعتبر: ضمانا مباشرا من المؤمن – شرکة التأمین – لخطر ما یرغب طالب التأمین بالتأمین ضده ، ویکون هذا الضمان         مؤقتا ([6])، و یتضح هذا من خلال التعاریف السابقة لمذکرة التغطیة المؤقتة ، و التی فی مجملها تدور حول فکرة واحدة .
المطلب الثانی
 خصائص مذکرة التغطیة المؤقتة .
لمذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین ، عدد من الخصائص والمزایا التی توصف بها هذه المذکرة ، و التی هی فی حقیقتها قیاسا على بعض خصائص عقد التأمین ، وسأذکر هذه الخصائص على شکل نقاط رئیسیة ، وسأبین فی المبحث الثانی المبادئ التی تقوم علیها مذکرة التغطیة المؤقتة .
1- رضائیة  : أی أنها  تنعقد بمجرد توافق الإرادتین ، لأن الأصل فی العقود هو الرضائیة ، فیکفی لانعقادها أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین .([7])  وقد درجت شرکات التأمین على عدم سریان مذکرة التغطیة المؤقتة  إلا إذا کانت مکتوبة.([8])
 2- ملزمة للجانبین : بمعنى أن کل طرف فی مذکرة التغطیة المؤقتة  یجد سبب التزامه فی التزام الطرف الآخر، فیلتزم المؤمن بالضمان فی حال تحقق الخطر ، و فی المقابل یلتزم المؤمن له بالمبلغ -غالبا ما یکون هذا المبلغ جزء من القسط إذا تم العقد- الذی تم الاتفاق علیه فی المذکرة .([9])
 3 – المعاوضة : یُقصد بها أن مذکرة التغطیة المؤقتة یحصل فیها کل طرف على مقابل لما یعطی فالمؤمن له یدفع المبلغ المتفق علیه ، و یحصل مقابل ذلک على الأمن و الأمان من عواقب تحقق الخطر المؤمن ضده خلال المدة المتفق علیها ،یضاف إلى ذلک حصوله على مبلغ التأمین فی حالة تحقق الخطر.
ولا یمکن اعتبار مذکرة التغطیة المؤقتة على أنها نوع من التبرع ، حتى فی الحالة التی لا یحصل فیها المؤمن له على مبلغ التأمین ، لأن ما یحصل علیه من الأمان هو مقابل المبلغ الذی دفعه ، إضافة إلى انعدام نیة التبرع عند إبرام     الاتفاق .([10])
4- من عقود المدة : تنتمی مذکرة التغطیة المؤقتة إلى العقود الزمنیة أو المستمرة ،  والتی یکون الزمن فیها عنصرا جوهریا بحیث یکون هو المقیاس الذی یقدر به محل العقد،   حیث یتحمل المؤمن تبعة الخطر المؤمن علیه خلال الفترة الزمنیة المتفق علیها ، کما یلتزم المؤمن له بدفع المبلغ المتفق علیه فی المذکرة .([11])
5- الاحتمالیة : إذا کان العقد الاحتمالی هو : الذی لا یستطیع فیه أحد المتعاقدین - أو کلاهما - أن یحدد وقت إبرامه مقدار ما سیعطیه أو سیأخذه لتوقف ذلک على تحقق حادثة غیر محققة أو غیر معینة وقت وقوعها ، فإن مذکرة التغطیة المؤقتة بلا شک تعد من قبیل العقود الاحتمالیة .([12])
إذن فهذه هی الخصائص التی تتصف بها مذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین .
 
 
 
المطلب الثالث
 شکل مذکرة التغطیة المؤقتة وأطرافها .
سأبین فی هذا المطلب شکل مذکرة التغطیة المؤقتة ، وهل یشترط لها شکلا محددا ؟
ومن ثم سأبین أطراف مذکرة التغطیة المؤقتة ، وذلک فی فرع مستقل .
الفرع الأول
 شکل مذکرة التغطیة المؤقتة
لم یشترط القانون شکلاً خاصاً لمذکرة التغطیة المؤقتة، ولم یشترط أن تتضمن بیانات معینة  ، کتلک التی یجب أن تتضمنها وثیقة التأمین.
 ولکن من المتفق علیه فی هذا الصدد أن مذکرة التغطیة المؤقتة ، یجب أن یتوافر لها الشروط التالیة :
1ـ أن تکون مشتملة على العناصر الأساسیة لعقد التأمین (الخطر المؤمن منه، نوع التأمین، مبلغ التأمین، القسط، مدة التأمین، تاریخ بدء السریان).
ویتم تفسیر هذه الشروط وتکملة ما نقص منها بالرجوع إلى الشروط العامة  فی وثیقة التأمین .([13])
2- أن تکون مکتوبة ،فالمذکرة باعتبارها- فی الغالب- وسیلة لإثبات التأمین یجب أن تکون مکتوبة، ولکن لا یشترط لهذه الکتابة أی شکل خاص ،             ولا یشترط أن تکون متضمنة لعبارة أنها مذکرة مؤقتة – حسب ما یراه        السنهوری – ([14])إلا أننی أمیل إلى أنه لابد من الإشارة إلى کونها مذکرة تغطیة مؤقتة ، وذلک منعا لما قد یحدث من لبس مستقبلًا .
3-  أن تکون - وهذا هو ممیزها الجوهری- موقعة من المؤمن ،([15]) فإن لم تکن موقعةً من المؤمن ، فلا قیمة قانونیة لها .
وعلیه فلا یشترط أن تکون موقعة من المؤمن له ، ذلک أن موافقته علیها تکون موجودة بتقدیمه لطلب التأمین ،  وقیامه بدفع القسط قبل استلامه لها.
أما توقیع المؤمن فهو ضروری لوجودها لأن هذا التوقیع هو الذی یفید قبوله لتحمل الخطر سواء کان هذا التوقیع هو توقیع المؤمن شخصیاً، أو توقیع مندوب التأمین، أو السمسار ، متى کان أی منها مفوضاً فی ذلک.
أما توقیع السمسار الذی لم یحدد فیه اسم شرکة التأمین التی یتعاقد                 عنها لا یشکل مذکرة تغطیة مؤقتة، وکذلک لا یشکل هذه المذکرة مجرد الخطاب الذی یرسله أحد راغبی التأمین إلى مؤمن ما طالباً منه أن یؤمنه ضد خطر           معین. ([16])
إذن نخلص من هذا أنه لا یشترط شکلاً محددًا لمذکرة التغطیة                 المؤقتة .
الفرع الثانی
 أطراف مذکرة التغطیة المؤقتة :
"أشارت إلى مذکرة التغطیة المؤقتة، فی القانون المدنی الکویتی فقرة وحیدة هی الفقرة الثانیة من المادة (۷۷۹) تنص على أنه  : "على أن العقد یتم، حتى قبل تسلیم الوثیقة، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمین بتسلیم المؤمن له مذکرة تغطیة مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسیة التی یقوم علیها هذا العقد. وکانت هذه المذکرة تتضمن التزامات کل من الطرفین قبل الآخر".([17])
فیتضح لنا من خلال هذه المادة التی تحدثت عن مذکرة التغطیة المؤقتة ، أن أطراف مذکرة التغطیة المؤقتة : طرفان ، الطرف الأول :  المؤمن والذی یکون عادة شرکة التأمین ، والطرف الآخر هو المؤمن له ، سواء کان شخصیة حقیقیة أو اعتباریة  .
ولا یمنع أن یکون هناک طرفًا ثالثًا وهو المستفید ، لکن المراد هنا حال انعقاد مذکرة التغطیة المؤقتة .
المبحث الثانی
التکییف القانونی لمذکرة التغطیة المؤقتة
وفیه تمهید ومطلبین:
تمهید .
المطلب الأول : حالات مذکرة التغطیة المؤقتة  .
وفیه فرعین :
الفرع الأول :الحالة الأولى لمذکرة التغطیة المؤقتة ،(دلیل مؤقت على اتفاق نهائی).
الفرع الثانی:الحالة الثانیة لمذکرة التغطیة المؤقتة ،(اتفاق مؤقت قائم بذاته).
المطلب الثانی :  مبادئ مذکرة التغطیة المؤقتة   .
وفیه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : مبدأ منتهى حسن النیة .
الفرع الثانی : مبدأ التعویض .
الفرع الثالث : مبدأ المشارکة .
تمهید
یثور التساؤل حول حجیة مذکرة التغطیة المؤقتة ، فهل یعتبر الإشعار بالتغطیة المؤقتة دلیلاً على صدور قبول المؤمن وارتباطه بإیجاب طالب التأمین ؟
وهل لمذکرة التغطیة المؤقتة حالة واحدة، أم أکثر من حالة ؟ وما هی المبادئ التی تقوم علیها مذکرة التغطیة المؤقتة؟
سأجیب عن هذه الإشکالات من خلال هذین المطلبین .
المطلب الأول
 حالات مذکرة التغطیة المؤقتة  .
هناک حالتان لمذکرة التغطیة المؤقتة :
الحالة الأولى :أن یکون المؤمن قد قبل طلب التأمین، وأمضى فی الوقت ذاته المذکرة المؤقتة لتغطیة طالب التأمین طول الوقت الذی یستغرقه تحریر وثیقة التأمین ، وإعدادها للتوقیع ثم إرسالها لطالب التأمین .
والحالة الثانیة: أن یکون المؤمن لم یبت بعد فی طلب التأمین ، فیمضی المذکرة المؤقتة لتغطیة طالب التأمین طول الوقت الذی یحتاج إلیه لفحص الطلب والبت فیه بالقبول أو بالرفض . وسأذکر کل منهما فی فرع مستقل عن الآخر .
الفرع الأول
 المذکرة دلیل مؤقت على اتفاق نهائی  .
 فی هذه الحالة یکون المؤمن قد قبل الطلب المقدم من المؤمن له ،غیر أن تحریر وثیقة التأمین وهی الصیغة النهائیة، یتطلب بعض الوقت، ولذلک فان المؤمن یعطی للمؤمن له مذکرة التغطیة المؤقتة التی تدل على قیام الرابطة التعاقدیة بینهما ، وتظل تلک المذکرة دلیلاً على التعاقد إلى وقت تحریر وثیقة التأمین ، وتقوم المذکرة مقام العقد النهائی خلال تلک الفترة، ولذلک فإنها تتضمن عادة العناصر الأساسیة للتأمین.  وعند تسلیم وثیقة التأمین للمؤمن له فان دور المذکرة المؤقتة ینتهی .([18])
الفرع الثانی
 المذکرة تثبت وجود اتفاق مؤقت قائم بذاته
بعد أن یقدم المؤمن له للمؤمن طلب التأمین فإن هذا الأخیر یکون فی حاجة إلى بعض الوقت لفحص ذلک الطلب حتى یمکنه تقدیر قبوله ، أو رفضه.
ومعنى ذلک أن المؤمن لم یعبر بعد عن قبوله لإبرام العقد النهائی، ولذلک فإن طرفا العلاقة یلجأن إلى إبرام اتفاق مؤقت یسری لحین صدور قرار من المؤمن بشأن طلب التأمین. وفی تلک الحالة ، تکون مذکرة التغطیة متضمنة لاتفاق مؤقت قائم بذاته یضمن بمقتضاه المؤمن الخطر مؤقتًا ولمدة محددة فی مقابل قسط معین.
وهنا تکون مهمة مذکرة التغطیة المؤقتة ، هی اثبات وجود اتفاق مؤقت الذی ینتهی بانتهاء مدته .([19])
" أما التشریعات العربیة فإنها لم تتضمن أی نص یتعلق ببیان حکم الإشعار بالتغطیة ، وما إذا کان یعتبر عقدا مستقلا بفترة سریان قصیرة محددة ، أم وسیلة مؤقتة لإثبات عقد التأمین ".([20])
ومن خلال ما سبق یمکن القول أن لمذکرة التغطیة المؤقتة القیمة القانونیة فی کلا الحالتین ، و أن لها الحجیة فی إثباتها .
المطلب الثانی
  مبادئ مذکرة التغطیة المؤقتة  
یقوم التأمین على مبادئ عدیدة ، منها مبدأ المصلحة التأمینیة ، و مبدأ التعویض ، وغیرها من المبادئ المتفق علیها ، ومن وجهة نظری أن مذکرة التغطیة المؤقتة تکون لصیقة بعدد من المبادئ التی یقوم علیها التأمین ، سأقتصر على ذکرها فی هذا المطلب ، وذلک من  خلال ثلاثة أفرع .
الفرع الأول
 مبدأ منتهى حسن النیة .
یقتضی هذا المبدأ قیام کل طرف من طرفی التعاقد ، بالإفصاح بشکل دقیق عن کافة الحقائق الجوهریة التی تتعلق بالشیء موضوع التأمین "الخطرالمؤمن منه" سواء طلب منه ذلک أم لم یُطلب.
ویجب توافر حسن النیة من طرفی التعاقد، فمثلاً المؤمن لا یجب أن یحاول الإدلاء ببیانات غیر صادقة للتأثیر على المؤمن له لإبرام مذکرة التغطیة .
وکذلک المؤمن له یجب أن یدلی بکافة البیانات والحقائق الصحیحة فی کل الأوقات سواء عند التعاقد أو أثناء سریان المذکرة.
وهذا ما یعرف بواجب المکاشفة ، ولو طرأ تغییر بعد بدء سریان المذکرة  فإنه یجب على المؤمّن له الکشف عن هذا التغییر  خلال المدة المتفق علیها فی المذکرة .
أما الحقائق التی لا تتطلب الکشف عنها فمنها :الحقائق المتعلقة بالقانون والتی یفترض العلم بها من عامة الناس، والحقائق التی قد تقلل من الخطر کاتخاذ إجراءات وقائیة ضد الحریق وإجراءات السلامة الإضافیة وغیرها.(([21]
وقد عرّفت المادة (الثانیة) الفقرة السادسة عشرة من الوثیقة الموحدة للتأمین الإلزامی على المرکبات الصادرة من مؤسسة النقد العربی السعودی الحقیقة الجوهریة بأنها: (أی حقیقة تؤثر على قرار الشرکة فی قبول التأمین أو رفضه أو تؤثر على قسط التأمین أو على شروط العقد).
وللقاضی ناظر النزاع الناشئ عن مذکرة التغطیة المؤقتة  "بسبب الحقیقة الجوهریة" سلطة تقدیریة من حیث مدى اعتبار الحقیقة المتنازع علیها جوهریة فی مذکرة التغطیة  المؤقتة أم لا، فالعبرة لیست بما یدلی به أطراف المذکرة  من تکییف للحقیقة الجوهریة .(([22]
 
الفرع الثانی
 مبدأ التعویض .
یقضى مبدأ التعویض بإعادة المؤمّن له "أو المتضرر" إلى الحالة التی کان علیها قبل وقوع الخطر المؤمن منه، حیث یستوجب ذلک حصول المؤمّن له - المتضرر- على تعویض یعادل قیمة الخسارة الفعلیة التی لحقت به، بشرط أن لا یتعدى ذلک مبلغ التأمین المنصوص علیه فی مذکرة التغطیة المؤقتة .([23])
بمعنى أنه یجب على شرکة التأمین حال تحقق الخطر ، أثناء سریان مذکرة التغطیة المؤقتة ، دفع مبلغ التعویض المتفق علیه فی المذکرة ، حتى وإن کانت شرکة التأمین لا ترغب فی إبرام عقد التأمین .
وقد عرفت المادة الثانیة من الوثیقة الموحدة للتأمین الإلزامی على المرکبات التعویض  بأنه :  ( المبالغ التی یتعین على الشرکة دفعها للغیر ضمن الحد الأقصى للمسؤولیة المدنیة الواردة فی هذه الوثیقة ) . 
الفرع الثالث
 مبدأ المشارکة .
یفیدنا هذا المبدأ فیما لو أن المؤمن له أمن عند أکثر من شرکة تأمین ،على نفس الموضوع المؤمن منه ، فشرکة أعطته وثیقة تأمین ، وشرکة أخرى أعطته مذکرة تغطیة مؤقتة لحین صدور وثیقة تأمین ،ثم تحقق وقوع الخطر منه ، فالسؤال هنا هل یتم تطبیق مبدأ المشارکة فی مثل هذه الحالة ؟
مبدأ المشارکة :هو حق المؤمّن له بمطالبة المؤمّنین الآخرین بالمثل ولکن لیس بالضرورة التساوی للمشارکة فی دفع تکالیف التعویض([24]).
ویقصد بهذا المبدأ أن یقوم المؤمّن له بالتأمین على "الخطر" لدى عدد من شرکات التأمین، وفی حال تحقق الخطر المؤمن منه فإن مبلغ التعویض أو "مبلغ التأمین" یُقسّم على شرکات التأمین حسب النسبة التی تم التعاقد بها مع المؤمّن له.(([25]
ویجب أن تتوافر الشروط التالیة من أجل تطبیق هذا المبدأ، وهی:
1/. وجود وثیقتی تعویض أو أکثر.
2/. یجب أن تغطی جمیع هذه الوثائق نفس المؤمّن له.
3/. یجب أن تغطی جمیع هذه الوثائق مسبب الخطر الذی أدى إلى الخسارة.
4/. یجب أن تغطی جمیع هذه الوثائق نفس موضوع التأمین.
وبناء على ما سبق یمکن الإجابة على التساؤل السابق ، بأنه یمکننا تطبیق مبدأ المشارکة إذا اجتمعت وثیقة التأمین ، مع مذکرة التغطیة المؤقتة ، فیتم تقسیم التعویض بین شرکة التأمین التی أعطت الوثیقة ، والأخرى التی أعطت مذکرة التغطیة المؤقتة ، و ذلک حسب الشروط السابقة .
 
 
 
 
 
 
المبحث الثالث
آثار مذکرة التغطیة المؤقتة
وفیه ثلاثة مطالب  :
المطلب الأول: التزامات المؤمن والمؤمن له .
المطلب الثانی: سریان مذکرة التغطیة المؤقتة .
وفیه فرعین :
الفرع الأول : بدء مذکرة التغطیة المؤقتة .
الفرع الثانی : انقضاء مذکرة التغطیة المؤقتة .
المطلب الثالث : جزاء الإخلال بالالتزامات الواردة فی المذکرة .
المطلب الأول
 التزامات المؤمن والمؤمن له .
تمثل العلاقة بین المؤمن والمؤمن له بالالتزامات والحقوق التی ینشؤها عقد التأمین باعتبار أن إصدار مذکرة التغطیة المؤقتة هی مرحلة من مراحل إبرام هذا العقد ، و بالتالی تترتب آثار قانونیة بین أطرافها کون أن مذکرة التغطیة المؤقتة ،تغطی خطراً ما ولفترة محددة ، مقابل قسط من المال یکون ملتزمًا به المؤمن له ، حیث یعتبر التزام المؤمن له بتسدید قسط التأمین ، من الالتزامات الجوهریة التی تقوم علیها مذکرة التغطیة المؤقتة من الناحیتین الفنیة والقانونیة .([26])
وفی المقابل تکون شرکة التأمین ملتزمة بتغطیة الخطر المؤمن عند حدوثه عن طریق دفع مبلغ التأمین إلى المستفید من التأمین سواء کان هو المؤمن له نفسه أو شخص آخر یکون هو المستفید من التأمین .
بالإضافة إلى التزامات المؤمن له فی دفع مبلغ قسط التامین ، وذکر الخطر المطلوب التأمین منه، یکون ملتزماً أیضًا بإبداء البیانات الخاصة بالمؤمن له وبالمستفید من التأمین، ویمکن أن یبدی أیة بیانات أخرى تکون مذکرة التغطیة المؤقتة مشتملة علیها، وکذلک إشعار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه ، وکذلک فهو ملتزم بالتصریح بالظروف المستجدة المعلومة له والمؤثرة فی قرار المؤمن ، بشأن تقدیر درجة الخطر عند إبرام عقد التأمین ، فإذا طرأت أیة ظروف بعد إبرام مذکرة التغطیة المؤقتة فالمؤمن له ملتزم بإبلاغ المؤمن ، حتى یتسنى له أخذ القرار باستمرار العقد أو تحدید قیمة القسط .([27])
المطلب الثانی
 سریان مذکرة التغطیة المؤقتة .
یختلف وقت بدایة مذکرة التغطیة وذلک حسب أحوالها ، کما یختلف أیضا وقت انقضائها، وسأبین فی هذا المطلب وقت بدایة و نهایة کل منهما ، وذلک من خلال الفرعین التالیین:
الفرع الأول
 بدء مذکرة التغطیة المؤقتة .
إذا لم یعلق بدء سریانها على شرط ما، وهذا هو الأصل فیها الذی یجب للخروج عنه وجود اتفاق صریح علیه ، فإنها تسری من التاریخ الذی اتفق علیه أطرافها، فإن لم یتفقا على تاریخ معین فهی تسری من تاریخ إرسالها للمؤمن له أو بأقل القلیل من تاریخ استلامه لها ، أو بالأدق وفقاً لما یجری علیه العمل، من ظهر الیوم التالی للاستلام أو الإرسال.
وإذا اشترط فی المذکرة أنها لا تسری إلا من ظهر الیوم التالی لإرسالها، وتم تسلیمها یداً بید إلى المؤمن له فإن تسلمه لها یقوم مقام الإرسال وتبدأ فی السریان من ظهر الیوم التالی للاستلام. ([28])
الفرع الثانی
: انقضاء مذکرة التغطیة المؤقتة
لعل أکثر ما یثیر الإشکالات بالنسبة لمذکرة التغطیة المؤقتة هو کیفیة انقضائها إن الطریق الطبیعی لانقضاء المذکرة المؤقتة هو أن یسلم المؤمن إلى المؤمن له وثیقة التأمین بعد أن یقوم هذا الأخیر بتوقیعها.
 فهذا التسلیم یؤدی إلى انقضاء المذکرة المؤقتة أیا کان دورها.([29])
فإذا کانت مذکرة التغطیة مجرد وسیلة إثبات مؤقتة لعقد نهائی فإنها تنقضی باستلام المؤمن له لوثیقة التأمین، المحرر الأصلی المثبت لعقد التأمین، وفی  هذه الحالة یعتبر التعاقد قد تم من تاریخ تسلیم المذکرة المؤقتة ، ولیس من تاریخ تسلیم الوثیقة .([30])
أما إذا کانت المذکرة وسیلة إثبات نهائیة لعقد مؤقت ، فالأمر لا یخرج عن فرضین :
 • الأول: أن یردّ المؤمن بالإیجاب أی بالموافقة على إبرام العقد ، ففی هذه الحالة تنقضی المذکرة بتسلم المؤمن له لوثیقة التأمین ویعتبر التعاقد قد تم من تاریخ تسلیم الوثیقة ولیس من تاریخ تسلیم المذکرة ،  فنکون بصدد عقدین متعاقبین، عقد مؤقت قدیم انتهى ، وعقد نهائی جدید قد بدأ.
• الثانی : أن یرد المؤمن بالنفی أی بعدم الموافقة على إبرام العقد ، ففی هذه الحالة تنقضی المذکرة ، وفقا للرأی الراجح بانتهاء مدتها المحددة لها ، ولیس من تاریخ الرفض .
 ومن الضوابط الجوهریة التی یعتمد علیها القضاء فی تفسیر إرادة المتعاقدین ،المبلغ المدفوع کقسط، فإذا کان أعلى بکثیر من القسط الذی یقدر للمدة التی حددت لسریان المذکرة فإن هذا یکون دلیلاً على انصراف إرادة المتعاقدین إلى اعتبارها دلیل إثبات مؤقت لعقد نهائی.
 وإذا غمّ الأمر فالأصل فی المذکرة أنها وسیلة إثبات مؤقتة لعقد نهائی .([31])
المطلب الثالث
 جزاء الإخلال بالالتزامات الواردة فی المذکرة :
أیا کان دور مذکرة التغطیة المؤقتة ، فإنه ینطبق علیها القواعد الخاصة بعقد التأمین .وبالتالی فإذا کذب المؤمن له فی الإدلاء ببیانات الخطر فإن مذکرة التغطیة تکون باطلة ، وهی منذ وجودها تلزم المؤمن له بدفع الأقساط .([32])
وبما أن مذکرة التغطیة المؤقتة تصدر سواء قبلت شرکة التأمین تغطیة الخطر أو رفضت ذلک ، فإن هذه المذکرة تقوم مقام وثیقة التأمین عند تحقق الخطر المؤمن منه خلال فترة سریانها و تنتج أثارها القانونیة وکأنها وثیقة التأمین النهائیة ، وبالتالی فإن الالتزامات التی ترتبها وثیقة التأمین النهائیة ترتبها کذلک مذکرة التغطیة المؤقتة وعند إخلال أی طرف بالالتزامات التی ترتبها هذه المذکرة ، فإنه سوف تترتب الجزاءات التی یفرضها القانون عند إخلال أطراف التأمین فی الالتزامات التی ترتبها الوثیقة النهائیة منها:
المطالبة بإلغاء عقد التامین ،أو فسخه بعد أعذار المؤمن له بهذا الأداء ،بالنسبة للإخلال بدفع قسط التأمین والمطالبة بفسخ العقد إذا أخل المؤمن له بالتزام بتقدیم البیانات الخاصة بالخطر المؤمن منه .([33])
الخاتمة
أحمد الله فی الختام کما حمدته فی البدء وهو أهل الحمد فی کل حالٍ ووقتٍ ومکان  وأشکره على توفیقه وعونه، وهو المتفضل بالتوفیق والعون والمستحق بالشکر علیهما،  وأثنی علیه بما هو أهله .
أولاً: النتائج:۔
1/ مذکرة التغطیة المؤقتة: "المحرر الکتابی الموقع من المؤمن والذی یفید تحمله، وبصورة حالة ، بضمان المؤمن له ضد خطر معین ، وبشروط معینة " 
2/ أن من أهم خصائص مذکرة التغطیة المؤقتة خاصیة التأقیت والاستمراریة وأن أهم عامل فیها هو الوقت ، ولذلک وصفت بکونها مؤقتة .
3/  قد تتضمن مذکرة التغطیة المؤقتة العناصر التی تتضمنها الوثیقة النهائیة .
4/ أن القضاء عند تفسیره لمذکرة التغطیة المؤقتة ، فإنه یعتمد البنود الواردة فیها ، حال کونها لم یذکر أنها مذکرة تغطیة مؤقتة.
ثانیاً: التوصیات:۔
 أهم ما أوصی به فی نهایة بحثی ، أنه على المنظم السعودی فی حال وضع نظام التأمین والذی هو بصدد ، عدم إغفال الإشارة إلى مذکرة التغطیة المؤقتة ، کما فعلت أغلب القوانین العربیة ، بل یستحسن به إفراد عدد من المواد لها ، حسما  لوقوع النزاع ، لاسیما فی مسألة مدة المذکرة ، والبیانات الواجب            توافرها .
1/ أن یتم اعتبار المذکرة المؤقتة حجة وذلک حسب حالتها ، إما عقد نهائی  أو اتفاق مؤقت لحین صدور قرار المؤمن .
2/ نشر ثقافة التأمین بین أفراد المجتمع السعودی و بیان أهمیته وضرورته  
([1]) جمال الحکیم ،التأمین البحری ،دراسة علمیة قانونیة ، مکتبة النهضة المصریة ، 1955،ص48.
([2]) د. عبد الواحد کرم ، معجم المصطلحات القانونیة ، مکتبة النهضة العربیة ، الطبعة الأولى  1987 ، ص144 .
([3]) د. جلال محمد إبراهیم ،التأمین وفقا للقانون الکویتی دراسة مقارنة مع القانونین المصری و الفرنسی ، مطبوعات جامعة الکویت ،1989، ص506 .
([4]) د. أحمد شرف الدین ، أحکام التأمین فی القانون والقضاء دراسة مقارنة ، مطبوعات جامعة الکویت ، 1983 ، ص137 .
([5]) سمیر صادق عادی ، التأمین من الحریق ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،2010 ، الطبعة الأولى ، ص 203 .
([6]) جرى العرف التأمینی على أن تکون مدة التغطیة غالبا 30 یوما .
([7]) د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 417 .
([8]) بهاء بهیج شکری ،التأمین فی التطبیق والقانون و القضاء ،دار الثقافة ، 2007، الطبعة الأولى ، ص 418 .
([9]) د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 426 .
([10]) د. أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص112 . د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 425 .
([11]) د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 430 .
([12]) المرجع السابق ، ص428 .
([13]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ، منشورات الحلبی الحقوقیة ، 1998، الطبعة الثالثة الجدیدة ، الجزء7 ، المجلد الثانی ، ص1186 . د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 509 .
([14]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1187 .
([15])  د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 510 .
([16]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 510 . د.أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص140 .
([17]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 506
([18]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1183-1185 . د. جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 507-508 . د. أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص138-139 . بهاء بهیج شکری ، مرجع سابق ، ص 419-421
([19]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1183-1185 . د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 507-508 . د.أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص138-139 . بهاء بهیج شکری ، مرجع سابق ، ص 419-421 .
([20]) بهاء بهیج شکری ، مرجع سابق ، ص420.     
([21]) سعد عبدالعزیز الغامدی ، قضایا التأمین فی المملکة العربیة السعودیة دراسة مقارنة ، دار الکتاب الجامعی للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، 2016، ص28-29 .
([22])  المرجع السابق ، ص29 .
([23]) مجلة الأحکام القضائیة السودانیة ، 1975، ص236 . نقلا عن سعد عبدالعزیز الغامدی ، قضایا التأمین فی المملکة العربیة السعودیة دراسة مقارنة ، دار الکتاب الجامعی للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، 2016، ص30 .
([24]) دیفید راتسون ، حسین العجمی ، شهادة التأمینات العامة ،2007 ، ص142 ، نقلا عن سعد عبد العزیز الغامدی، مرجع سابق ، ص33 .
([25]) سعد عبدالعزبز الغامدی ، مرجع سابق ، ص33 .
([26]) بهاء بهیج شکری ، مرجع سابق ، ص496.   
([27]) المرجع السابق ، ص515 .
([28]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1187 .
([28])  د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 511 .
([29]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص512 .
([30]) د. عبد الرزاق أحمد السنهوری ، مرجع سابق ، ص1187 .
([31]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 514 .
([32]) د.جلال محمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص508.
[33] د.نارمان جمیل النعمانی، براق عبدالله مطر ،الطبیعة القانونیة لمذکرة التغطیة المؤقتة فی عقد التأمین ، بحث محکم ، مجلة الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،العدد 30 ،2017 . ص195